ونحن لن نجد دليلا صحيحا بل الواد هو الحديث الضعيف الذي ذكرناه انفا. بقيت هنا مسألة هل يكتفي بمسحة واحدة للجوربين او يكرر ذلك ثلاث مرات. عامة العلماء رحمنا الله واياهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قائد المؤذن حفظه الله تعالى ما لا يشترط ليس من شروط الخفين او الجرابين ان يمسح عليهما اولا ان يكون هناك يلبس في الرجل على الصحيح انت طيب بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد. ذكرنا في الدرس السابق ان من شروط المسح او الصفين وهنا اذكر بعض الشروط التي ذكرها بعض اهل العلم وليس عليها دليل بين. فذكر المؤلف عفا الله عنا وعنه شرطين. الشرط الاول ان يكون الجورب او الخف او سخينا فالصحيح انه لا يشترط ان يكون ثخينا او صفيقا فيجوز المسح على الجورب وان كان خفيفا وان كان خفيفا لماذا؟ لانه لم يأتي على كونه ثخينا دليل لا من الكتاب. ولا من السنة فكل ما يمكن ان يسمى جوربا او يسمى خفا ويلبس في القدم على المعتاد فانه يصح المسح عليه ولو كان يرى الجلد من ورائه. واختار هذا القول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله واياه وهو من قول قديما عن داوود الظاهري ايضا ويروى عن عمر رضي الله عنه ان جمع من السلف والخلف. الشرط الثاني الذي لا يعتبر ايضا ان يكون الجورب خاليا من الخروق خاليا من الخروق او الشقوق او الفتوق هذا الصحيح ايضا انه لا يعتبر. وبعض العلماء اعتبره وشدد فيه حتى قال لو كان هذا الخرق يسيرا كمغرز الابرة. وهذا شيء لا يكاد يعقل يعني ولا دليل عليه. ومعلوم انه في السابق لم لم تكن هناك صناعات مثل الان فكان الناس يلبسون ما تيسر وكانت الجلود يؤتى بها من الابل ولا من الغنم وترقع وترتب ثم تلبس في الاقدام. بل كانوا يلبسون حتى الخرق. احيانا يلفونها على اقدامهم. ولذلك صحيح لو فرض ان انسان مثلا في حال من الفقر او في بادية او ما اشبه ذلك. وجاء وقت الشتاء ولف على قدمه الفافة مجموعة خرق لفها فيجوز ان يمسح عليها يوما وليلة. اذا لفها على طهارة وربطها بحيث انها تتماسك ما يخرج منها اه اه القدم ولو كان فيها بعض الخروق. ويجوز المسح على الجوربين معا. ولو كان احد مخرقا فلك ان تلبس جوربين سواء اكان آآ غير جميعا او كان مخرقين جميعا او كان احدهما مخرق والثاني غير مخرف فاذا لبست جوربا على جورب وهذا الجورب يستر القدم في الجملة فلا بأس ان تمسح عليه وهذا يحتاج اليه في المناطق الباردة او في اوقات شدة البرد حتى في المناطق غير الباردة. وهكذا يجوز المسح على الكنادر اذا كان تحتها شراب او كانت الكندرة او الجزمة فوق الكعبين. يجوز ان يمسح الكندرة اذا كانت هي فوق الكعبين من كادر هالحين اللي تكون تغطي الكعبين او حتى اي واحد يلبس نوع من هالنوع الكنادر اه التي تغطي الكعبين اذا لبس على طهارة نمسح عليها. واذا كانت دون الكعبين فلبس تحتها شراب ساتر للكعبين جاز ان يمسح على الاثنين. يبدأ بالمسح الكندرة ويكمل بالمسح على الجورب حتى يتجاوز الكعبين. واما الجورب الذي دون الكعبين نتقدم انه لا يجوز المسح عليه لا للرجال ولا للنساء والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله متى يبدأ لبيك فمن هذه الحمد لله اربعا وعشرين ساعة. اذا كان المقيم ثلاثة ايام اثنتين وسبعين ساعة علمنا فيما مضى ان مدة المسح يوم وليلة للمقيم يعني اربعة وعشرون ساعة ثلاثة ايام للمسافر يعني اثنين وسبعين ساعة. لكن متى تحسب هذه المدة؟ فيها اقوال للفقهاء؟ اصح اقوال العلماء رحمهم الله اليوم انها تبدأ من اول مسح بعد حذف. لكن لو مسح مسح تجديد هذا عند اهل العلم لا يحسب. اذا عندنا يلبس على طهارة ثم يحدث ينتقض وضوءه ثم يمسح المدة تبدأ من هذا المسح. المسح الذي بعد ايش؟ بعد الحدث. المسح الذي بعد الحدث. اما اذا كان مسح تجديد فهذا لا تعتبر المدة لا تعتبر وبعض العلماء يقول تبدأ المدة من اول حدث من اول حدث وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ولكن الصحيح ان الشارع وقت مدة المسح ولم يوقت مدة الحدث. الحدث لم يؤقته الشارع. انما قال يمسح المقيم يوم وليلة فالمدة للمسح فاذا مسحت بعد الحدث لان هو المسح المعتبر فانك تبدأ بحساب المدة فاذا مسحت الساعة سبع الان خلاص بكرة الساعة سبع في الليل اه تنتهي مدة المسجد اذا مسحت تسع الان الليلة هذه مثلا بكرة الساعة تسع تنتهي مدة المسح. طيب انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ المنشور مذهب الحنابلة انه ينقض الوضوء. والصحيح انه لا ينقض الوضوء. الصحيح انه لا ينقض الوضوء لان الشارع لم يقل انه انتقض الوضوء انما قال يمسح المقيم وليله. بمعنى انه وقت مدة المسح ولم يوقت انتهاء الطهارة ولان المسح ولان انتهاء المدة ليس حدثا من الاحداث. انما الحدث هو البول والغائط وما اشبه ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهنا لم يحدث الانسان لم يحدث فاذا كان الانسان لن يحدث من اين يقال انتقضت الطهارة فالصحيح انه لا تنتقض الطهارة بمجرد انتهاء المدة نعم لو ازال الجورب بمعنى فان كان هو الجورب الوحيد فايضا الصحيح انها لا تنتفض الطهارة ولكن لا يجوز له ان يلبسه فيما بعد خلاص له ان يصلي ما شاء ان الصلوات بالوضوء السابق لكن ليس له ان يلبسه ويمسح يده. اما اذا كان الجورب الثاني بمعنى انه لابس جوربة. لابس جوربة او جورب وكندرة فخلع الجورب العلوي خلع الجورب فهذا ايضا لا تنتقض الطهارة ولا هو ان يكمل المسألة الجورب السفلي وهكذا كان مسح على الكندرة اذا كانت فوق الكعبة او مسح على الكندرة مع الشراب لما حتى وصل الى الكعبة ثم خلع الكندرة. الطهارة باقية بحالها. وله ان يمشي على الجورب والسفلي. دواء يمسح على الجورب الشربي بعد خلع الجورب العلوي او خلع الكندرة او خلع الكندرة سواء كانت كاسية فوق الكعب او دون الكعبة ولكن المدة اربعة وعشرين ساعة. لا يجوز له ان يحتسب مدة زائدة على الاربعة وعشرين ساعة. فلو فرضت لانه اليوم الساعة تسع لبس الشراب. واحدث الساعة عشر. يوم جاء الفجر توظأ وحس بالبرد فمسح للشراب الاول فزاد ومسح ولبس شراب ثاني الفجر. طيب متى تنتهي مدة المسح؟ بكرة الفجر الساعة تسع مدة للشباب الاول اللي الساعة تسع ولا يجوز ان يزيد الى الفجر يقول والله نحسب مدة الجورب الثاني لا لان الشارع وقت مدة المسح اربعة وعشرين وهذا لو مسح صار زاد عن مدة الوقت الذي حدده الشارع الوضوء والمسح اول مسح بعد الحدث اذا كان ما مسح الا قدام الفجر تنتهي المدة قدام الفجر ولو فرق ربع ساعة او ساعة او ساعة بحسب المدة تبدأ من مدة المسح. فاذا فرضنا انه مسح في نفس اللحظة لبس صارت هي هي ما تفرق بينها ثواني هذي لا تحسب لكن افرض انه بين مدة بين المسح قد يكون مسحه مثلا قام الليل الساعة احدعش ولا اثنعش ولا الساعة وحدة ولا الساعة ثلاث ولا اقل تختلف الحال لكن اذا كان مسح مثلا عند الفجر وعلى طول لبس الشباب الثاني الفجر نعم انا ما ادري كيف ذكرنا اذا لبس الجورب الاول على طهارة ولم يحدث ولم يمسح بس انه لبس الجورب الثاني ثم سحلها الجورب الاول الجورب الثاني ثم خلع الجورب الثاني فهل نكمل المسح على نعم يكمل المسح هذا هو لا بأس. الصحيح انه يكمل المسح على الاول ولو لبسه بنصف المدة آآ لمسة ثانية بنصف المدة او في اخر المدة يا اخوان يمشي على احد الجواب طبعا ما في مدة المدة من اول المسح بعد اذا كان المسألة الثاني فما سألت فيكمل مدة المسح على من يوم مسح لكن الكلام على انه لو مسح بعد عشر بعد عشر ساعات فصخة يكمل اربعة وعشرين ساعة لا يزيد عن شيء مدة المسح لا تزيد عن يوم وليلة. ممكن نقول اذا طبعا بعض الفقهاء يضع انه اذا بدأ المسح على الثاني في بعض السادة وهذا المذهب عند الحنابلة يقول لو خلع الثاني لا يجوز المسح على الاول بل يجب عليه ان يخلع هذا المذهب لكن الثاني وهو مذهب الشافعية يختاره الشيخان الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين انه يجوز المسح على الاول اذا خلع الثاني ولا حرج في اعتبار مسح على هذا او مسح على هذا هذا الاول ولا هذا الاول الصحيح مع الشريعة ما جاءت بها التدقيقات لكن مذهبه الاعتبار اذا مسح الاول فعلى الاول. ان المسح الثاني في الاعتبار للثاني. ويلزمونه ان يخلع الاول. وهذا لا دليل عليه طيب انتهى الباب؟ ايه كمل السلام عليكم وهو اعلامنا من اسرار قدره الى ساقه في مقابل نهاية الكعبة اللهم صلى الله عليه واله وسلم. والسنة فيهما كغيرهما ان يبدأ بالقلب منا ثم انقلب ثم نعم عندنا من المسح على الجوربين ما صفته؟ ليس هناك صفة محددة عن الشارع؟ وردت بعض الاحاديث الضعيفة والاثار ان النبي كان ينشح خطوطا خطوطا بمعنى انه يضعها هكذا يخط خط. لكنها لم تثبت. ولذلك الصحيح انه ليس هناك صفة خاصة. اياك ان تمسح هكذا ان تمسح على الجنب هكذا. يصب هذا ويصوغ هذا. باي صفة مسحت اجزاء. لكن تمسح ظاهر القدم غالب ظاهر القدم بيدك كلها تمسح باليد كلها لكنك لا تدقق لا يلزم ان تدقق على الجوانب اذا تمر فقط مرور واحد وتمسح. ما لك حاجة تمسح ثم تعود تمسح الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. هذا يقوله بعض الفقهاء لكن ليس عليه دين ايش يعني لو كان هذا واردا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم او امر به انما يمسح غالب الظاهر غالب ظاهر القدم ولا يلزم ان يمسح جميع اجزاء ظاهر القدم الذي عليه الشراب او الجورب. او الكندرة او الجزمة او الخف او ما اشبه ذلك. طيب هل يمسح الاسفل؟ لا. ذهب بعض العلماء الى انه يمسح الاسفل ورووا في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اسفل خفيه من حديث المغيرة لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. وثبت من حديث علي رضي الله عنه قال كما عند ابي داوود لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين اولى من اعلاهما. ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى فالسنة مسح الاعلى فقط المسح الاعلى فقط. طيب بعض العلماء يقول في صفة المسح انه لا يتيامل بمعنى انه يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى هكذا. يعني يمسح يبلغ يعني يأتي بماء جديد يبلل بماء ايش؟ لا يمسح بالماء الذي مسح به رأسه انما يبلل يديه من جديد ثم يمسح قال بعض العلماء معا والصحيح لانه يمسح اليمنى اولا. يمسح اليمنى ان شاء ثم اليسرى وين كانت هذه معطلة ومشغولة او فيها شيء فله ان يمسح اليمنى ثم يبلل ويمسح بعد ذلك ايش؟ اليسرى ولو مسحهما معا اجزاء لو مس الافضل التيامن الافضل التيامن وهو آآ اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره احد صاحب كتاب المستوى رحمنا الله واياه نعم الفخر ابن تيمية هو مذهب ايضا لبعض الحنفية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا ايش؟ بمياميكم فابدأوا بميامي ولقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. وهذا داخل في هذا الباب. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسحهما معا فهذا قد جاء من حديث المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة ابن شعبة عند اه اه ابن ابي شيبة في المصنف ورواه ايضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى لكنه كما قال حفظان ابن حجر والحافظ البوصيري اسناده منقطع منقطع لانه من رواية الحسن عن المغيرة والحسن يسمع من المغيرة فالحديث ضعيف وهو الذي استدل بحنابلة رحمنا الله واياهم. وبعض اهل العلم يقول لانه لم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ باليمنى في ظهر منه انه مسحهما معا نقول لا مو بصحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما منكم وهذا عام وهذا ايش؟ عام فلا يخصص الا بدليل فاذا وجدنا دليلا عملنا انه يكتفي بمسحة واحدة. لان هذه سنة الممسوحات. فالممسوحات مثل الاذنين والرأس والجبائر كلها تمسح مرة واحدة. كلها تمسح مرة واحدة. لان المسح مبني على التخفيف. فاذا كرر صار ايش؟ يشبه الغسل. يعني لو تمسح الشي ثلاث مرات كل مرة تبلل وتمسح صار بعد شوي كأنك خاسرة مرته وحدة لان كثرة الامرار عليه يؤدي الى كثرة الماء فهو صار مشبعا للغسل وعلى كل حال لان الاصل في المسح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه انه كرم المسح لم يرد فيه انه كرر المسح وهذا القول ومذهب عامة العلماء وفيه قول ضعيف لبعض اهل العلم قديما انه يكرر ذلك ثلاثا لكنه ليس مذهبا قويا. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق باحكام المسح على الخفاف والجوارب اللي يلزم تبسط اليد كاملة على كل حال هو لو بسطها اولى لانك اذا مسحت باقراظ الاصابع راحت الموية اللي فيها على طول فهمت؟ فالأولى ان تمسح بجميع الكف حتى تكون ماسحة للجميع. هكذا امسحت بأطراف اصابعك اول ما تمسح ما عاد في موية راحت. الباقي تمسحه بايش؟ ما عاد مسكته. صار صار امراظا لليد بدون مسح حقيقي. هذا هذا الاول على كل حال لكن لو مسح بالاطراف ارجو ان يجزيه ان شاء الله. لكن الاولى والاحسن والاكمل انه يمسح بالجميع حتى يبقى شيء من البلل. لانه اذا مسح بكفه يبقى لانه اذا حطيت يدك اصلا استوعبت عامة الخف او الجورب فما يبقى الا شيء يزيد والله اعلم. طيب احد له سؤال في هذه المسائل مسألة جوارب او الخفاف كيف الشرابات تكلمنا عنها الاسبوع الماضي وذكرنا ان مذهب الحنابلة جمع من السلف انه يجوز مسح الجوارب وهو مسح مذهب الامام الشافعي. وخالف في هذا مالك وعنده اكثر من رواية ابو حنيفة والمشهور في مذهب الحنفية انه لا يجوز المسح على الجوربين. قال بعض العلماء الا اذا كان مجلدين يعني عليهما جلد اي يشبهان ايش؟ الخف. وقال بعضهم يكتفى بالجلد اذا كان في اسفلهما وقال بعضهم لا لابد يكون الجلد في اكثرها حتى في اعلاها. والصحيح انه آآ يجوز على الجوارب مطلقا مجلدة او غير مجلدة. وهذا هو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا عن قرابة سبعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. وهو ثابت عن كثير منهم. قال احمد جاء هذا عن سبعة او ثمانية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقله ابن المنذر عن كثير من الصحابة ونقله ابن القيم في تهذيب السنن عن كثير من الصحابة يبلغون خمسطعشر الى سبعطعشر صحابي رضي الله عنهم. ولذلك نقله بعض العلماء اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن انس بن عمر وجماعة من الصحابة ان الخف كالجورب ان الجورب كالخف. ان الجورب كالخف والخف حقيقة والجواب واحد. الا ان هذا هذا من الجلد وهذا يكون من الكتان او القطن او يكون من الصوف او ما اشبه ذلك. الان اصبحت كثير من الجوانب من الجوانب من النايلون مع شيء من القطن او الصوف او ما اشبه ذلك. بعض الناس يقول ما كان عندهم جواب ولا ما كان عندهم ولا كان عندهم جواب كان عندهم جواذف لكن لم تكن معروفة بكثرة عند العرب ولذلك هذا بعضهم من كلمة جورب فارسية معربة. يعني تعرف الجورب رقيق خفيف ظريف. العرب ما كان عندهم اه الامور هذي فاخذوها بعد الفتوح. انتشرت عندهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وغيره. ان النبي مسح على الجوربين واسناده صحيح اسناده صحيح الا ان مسلم وجماعة اعلوه ورأوا انه قد اخطأ في فيه هزيل ابن لما رواه عن المغيرة بن شعبة فعامة اصحاب المغيرة بن شعبة يروونه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وتفرده ابن شرحبيل فرواه بلفظ مسح على الجوربين. ولذلك قال مسلم رحمه الله في كتابه التمييز ان هذه اللفظة لا تصح وهكذا ذكر غير واحد من اهل العلم ان هذه الرواية شادة وان كان اسنادها صحيح. قد صح جماعة من قدماء اظن كالطحاوي والبيهقي وغيرهما واطال عليها جماعة من المعاصرين كالالباني القاسم واحمد شاكر رحم الله الجميع ولاحمد شاكر تعليق لطيف مفيد في اول او مقدمة كتاب القاسمي وكتاب القاسمي مؤلف بخصوص المسح على الجوارب اسمه المسح على الجوربين. وهو من بعض علماء الشام وهو عالم جليل من علماء السنة وهو محرر ومحقق ومحدث وله تحريرات جيدة وله تفسير اللطيف وله اختيارات حسنة. فحقق العلامة الالباني كتابه هذا وقدم له العلامة احمد شاكر رحمة الله على الجميع. قل توفوا رحمنا الله واياهم وهو كتاب جيد لا بأس بمطالعته. لكن الحقيقة ان الحديث ليس بالقوي ليس بالقوي لكن في حديث ثوبان ثوبان رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نمسح على العصائب والتسافيين والتساخيل اختلفوا في تفسيرها الصحيح ان التساخين كلما سخن القدم وليس خاص بالخف بل كل ما لبس على القدم لتدفئتها فيدخل فيه الجوارب في عموم تدخل الجوانب على خلاف في تفسير التساخين في هذا الحديث. نعم فاذا انشأ المقيم سفر هل يترخص السفر بالنسبة للمسح او نعم اذا سافر شخص مقيم وقد لبس الجوربين فقد لبس الجوربين ومسح عليهما. فهل يكمل مدة المسافر ثلاثة ايام بلياليهن؟ او يكمل مدة يوم ليلة ثم يفسخها ثم يلبسها ويبدأ بعد ذلك اثناء السفر يحسب ثلاثة ايام. قولان لاهل العلم رحمنا الله واياكم الصحيح من القولين انه يمسح مدة مسافر اذا كان قد سافر وقد بقي في مدة شيء اذا سافر وقد بقي في مدة ولو ساعة. فيكمل يومين يكمل يومين اخرين. واما المشهور في مذهب الامام احمد رحمنا الله واياهم جميعا انه اذا مسح اذا مسح وليس اذا احدث عندهم اذا مسح مقيما اتم مدة مقيم. واذا مسح مسافرا بعد الحدث اتم مدة اه والصحيح انه يتم مدة مسافر مطلقا. ما دام بقي في المدة شيء لكن لو انتهت المدة وهو لم يسافر. انتهت خاص ما يجوز انك تكمل مسح حساب لان المدة انتهت. انتهت ومدة الحظر. فتخلعها وتمسح وتغسل قدميك وتستأنف مدة جديدة سابقا لم يصح الحديث في الجوار وانما يجوز الجوانب على نعم هو اكثر الصحابة قاسوها على الجوربين على الخفين اكثر الصحابة هو قياس صحيح مثل ما قال رحمه الله هو من احسن القياس ليس على التسخين؟ نعم يجوز القياس على التسخين؟ لا التساخين ما هو قضية قياس اذا صححنا المعنى مساخين كما تقدم هذا لفظ عام تدخل فيه الجواب والخف. فيكون دالا بعمومه على الجواز. يدل بعمومه هذا ما يسمى عام التساخير يدخل فيها الجورب والخف. الجورب خاص من التسخين. الجورب نوع من انواع التساخين طيب بالنسبة القاسم هو صاحب الحسن التأويل اي نعم نعم طيب بالنسبة للثقوب آآ يعني ما هو الحد للثقوب في الجوهر. اذا كان الجورب مثقبا او مخرقا او مشققا فيجوز المسح عليه ما دام يلبس القدم على المعتاد اما اذا كانت الخروق كبيرة جدا بحيث لا يلبس عادة فهذا لا يجوزنا اذا مسح المسافر ثم اقام اذا انتهت المدة لمدة يوم وليلة بمعنى انه دخل بلده وقد كمل يوم وليلة او يومين او يومين ونص خلاص ما عاد يمسح لانه لا يجوز ان يمسح مسح سافر وقد اقام. لكن اذا بقي على اليوم والليلة نصف يوم مثلا يكمل نصف فجميع على جميع الاحوال يكمل مسح ايش؟ مقيم. فان كانت المدة ليوم وليلة قد بقي منها شيء اتمها. وان كانت قد مضت فانه لا يجوز له ان يمسح يعني عشان اعرف الفهم احمد على ينظر اينما الماسة ومذهب الشيخين يمر على الرأي الاخر انه ينظر اين هو الان نعم ينظر حسب الواقع عندنا قاعدة في المذهب يعني يقولون اذا اجتمع حضر قدم جانب الحظر قاعدة هذي عنده في صور كثيرة قد يكون لهم استثناءات لكن هي في الجملة قاعدة يقولون لان الاصل هو ايش؟ هو الحق. اذا اجتمع حضر وسفر يغلب جانب ايش؟ الحضر لماذا؟ لان الحذر هو الاصل وليس الاصل هو السفر. فهذه الصورة من الصور المرتبة على هذه القاعدة عندهم لك سؤال يا ابراهيم؟ سم عندكم شي ولا خلصنا سم يا ابو عايض ها؟ تفضل والله بالضبط كتاب في الرد في كتاب تكلم عنهم وعن ورد عليهم كتاب القرآنيون اسمه كتاب خادم بخش او كذا. خادم بخش او قريب من هذا الاسم. وهو رسالة علمية جيدة مفيدة مطبوعة قديمة من اظن فوق خمسة وعشرين سنة وهي جيدة. وكل الكتب التي تكلمت عن حجية السنة ورد الشبهات عليه وهي كتب كثيرة مثل كتاب السنة ومكاناتها في التشريع. للسباعي مثل زوابع في وجه السنة السنة النبوية تفيد في الجملة في هذا