انا لا اذكر الان هل فيها خلاف ولا لا؟ ما ما عندي شيء الا هذا القول الان. هذا هو مشروع عند الحنابلة. ها زيت الزيتون ايه. هو مبني على الخلاف في قال والشهيد الشر فلا زكاة فلا زكاة الشرط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية الخارج من الارظ والمراد بالخارج من الارظ الحبوب والثمار واختلفوا في المعادن والمعادن اما ان تكون ذهبا وفظة او ان تكون غير ذلك. واختلفوا في العسل عسل النحل هل تجب فيه الزكاة او لا؟ ويتكلمون ايضا في هذا الباب عن الركاز وهو دفن الجاهلية. ولكن اكثر ما يتكلم عنه في هذا الباب هو الحبوب والثمار. وقد اختلف العلماء رحمنا الله واياكم في المزروعات التي تجب زكاتها والمشهور في مذهب الامام احمد وهو الذي عليه الفتوى ان الزكاة انما تجب في الحبوب والثمار فقط دون غيرها والحبوب مثل الذرة. والبر والشعير وما اشبه ذلك والارز والثمار مثل التمر والعنب. ومثل اللوز والفستق ما اشبه ذلك. فهذا هو الذي تجب زكاته. ولكن قالوا في في بيان ذلك انما تجب الزكاة في الحبوب والثمار اذا كانت اولا اذا كانت مكيلة ومعنى المكيل هو الذي يعرف قدره بالكيد والكي هو مقدار معروف تقدير الاشياء قديما وحديثا مقداره المشهور الصاع او وحدته المشهورة والصاع هو اربعة امداد الصاع النبوي اربعة امداد والصاع يختلف قديما وحديثا فالصاع وحدة لقياس الاشياء لكيدها. وتختلف من بلد الى بلد. فعندنا مثلا الصاع النجدي الان المعروف ولا يزال يعني يتداول على قلة تسمى الصاع النجدي يقول شيوخنا وعلماؤنا ان الصاع النجدي اكبر من الصاع النبوي بالخمس. فالصاع النبوي هو صاع اهل المدينة وهو اربعة اخماس الصاع النجدي. واختلفوا في بالكيلو جرام. وذلك لانه من الصعوبة معرفة قدره بالكيلو جرام في جميع الحبوب والثمار وذلك لان الكيل حجم ومساحة محددة. فهي تختلف عن الوزن تماما فعندك الرز انواع او الارز انواع اذا اتيت بالارز من اي نوع قلت تأتي بالوزن ستجده مثلا كيلوين ونص صاع ارز مثلا اه بشاور المهيدب مثلا هذا مثلا القاع كيلوين الصاعقة كيلوين ونص. تجي للرز المزة مثلا تلقاه كيلوين وست مئة اجرام تجي الرز المصري تلقاه كيلوين وتسع مئة جرام مثلا. اذا يختلف. ايضا تجي للتمر يمكن اربعة كيلو الصعب. تجي للبر وهو الذي تضبط به عادة الموزونات اكثر الفقهاء قديما وحديثا يضبطون الموزونات بالنسبة للصاع قالوا البر الجيد. وبعضهم يعبر البر الرزين. وايضا يختلفون فيه. لكن من اشهر من تكلم في الوزن بالبر الجيد من العلماء المعاصرين العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى وانتهى الى ان الصاع النبوي بالبر الجيد البر الرزين اثنين كيلو واربعين جرام يعني كيلوين واربعين اجرام. فعلى كل حال يعني مثل هذا فيه كتابات وفيه بحوث وكلهم مختلفون في تقديره بالوزن تجد في فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز كثيرا ما يقدرون الكيلو بثلاثة كيلو جرام. واحيانا ثلاثة كيلو الا ربع. وفي فرق كبير يعتبر نسبيا يعني قريب من اكثر من الربع ودون الثلث. وهذا يعني لا اثر له كبير في زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني يخرجها الشخص عن نفسه واحد او اثنين او ثلاثة. تقول الاسرة كلها خمسة ستة ما تفرق كثير. لكن لما تأتي الى الزكاة الزكاة لو قلنا في الصاع اثنين كيلو واربعين جرام. غير لما نقول الصاع ثلاثة كيلو يعني بالبر كما النصاب كما سيأتينا نصاب الحبوب والثمار مصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع نووي. وهي خمسة اوشق والوشق خمسون صاعا ستون صاعا ستون صاعا والمجموع ثلاث مئة صاع اذا ضربنا ثلاث مئة في ثلاثة كم يطلع؟ تسع مئة. تسع مئة. واذا ظربناها في اثنين واربعين جرام كم يطلع؟ ستة وكسور. موب فرق قريب من مئتين وتسعين كيلو. فرق كبير ولا قليل؟ ثلث كبير جدا دون الثلث بيسير. فطبعا الانسان متى يحتاج الى معرفة هذا؟ يحتاج الى معرفة مقدار الصاع اذا كان عنده مزرعة تخرج شيء يسير اما اذا كانت عنده مزرعة تخرج الاف الكيلوات او مئات الاطنان هذا ما يحتاج انه يسأل ما يحتاج يا تطلع الزكاة وهو مغمض يطلع زكاة ولا ايصال. لكن اللي يصير عنده شك مزرعته ما تطلع الا ست مئة. ست مئة وخمسين. كيلو هذا اللي يحتاج انه يسأل ويتأكد فعند ذلك يتحرى يتحرى ويسأل هل تلزمني الزكاة هؤلاء يحتاج الى مزيد من التدقيق والتحري. اذا نقول ان تكون مكيلة. والمكينة هو الذي يكال. مثل البر والشعير والذرة. وانواع الحبوب المشهورة كل هذه تكال. بخلاف ما لا يكال. اللي ما يكال كثير. يعني لا يعرف قدره بالكيد مثل التفاح. قدره بالكيل مثل الطماطم مثل الباذنجان مثل الكوسة. ولذلك هذه الاشياء التي لا هذي ما فيها زكاة على المشهور. البطاطس والجزر جميع الخظراوات جميع الفواكه هذي ليس فيها زكاة عروض ليس فيها زكاة الحبوب والثمار او زكاة الخارج من الارظ. لانها ليست مكيلة ولا مدخرة. وهذا هو الشرط الثاني ان تكون مدخرة. ما معنى ان تكون مدخرة؟ معنى ان تكون مدخرة. ان تكون قابلة للادخار ومعنى الادخار والبقاء سليمة من غير ان تفسد مدة طويلة. بحيث تكون قوت من الاقوات. او تكون صالحة للبقاء وان لم تكن قوتا. فاذا جينا مثلا للبر البر هل يدخر ولا ما يدخر يدخر الدخن يدخر ولا ما يدخر؟ يدخر الشعير يدخر يجينا مثلا الطماطم هل يدخر ولا ما يدخر الطماطم يقعد عندك خمسة ايام ومخربان اذا جينا مثلا الجزر يدخر ولا ما يدخر؟ ما اسبوعين ثلاثة وهو يقطن خرب. فهذه المدخرات هي التي تجب فيها الزكاة. اما غير المدخرات فلا يجب فيها الزكاة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاعتبار بالتوثيق. فقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة. والتوثيق انما يكون في هذه الاشياء يكون في المكيلات والمدخرات. طيب الشرط الثالث ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فالذي لا يملكه الا بعد الوجوب. يقول لا تجب عليه الزكاة. في زكاة الحبوب والثمار. يعني لو تراه بعد وجوبه والوجوب سيأتينا الكلام عليه ان شاء الله في محله. سيأتي له موضع لوقت الوجوب ان شاء الله تعالى اه وهكذا كلاما ورثه بعد وقت الوجوب. يقولون ما يجب عليه الزكاة. وهكذا لو فرض انه لقطه لقطا من الارظ لقط من الارظ حتى اجتمع طبعا نادرا يحصل هذا لكن لو لقطه مما سقط فاجتمع عنده نصاب يقولون ايضا لا تجب فيه الزكاة. لان الوقت وقت الوجوب قال بعض العلماء هو وقت الحصاد او وقت الاشتداد اشتداد الحد. وقال بعض العلماء وقت الوجوب هو اذا جمعها في الموظع الذي تجمع فيه وهو البيدر كما يسمى او غيره. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله بعد في محل الله اعلم. نعم. تجفيف مثلا لا الكلام على ما يدخر بطبيعته بدون اه اه طرق حديثة. اما الان في اشياء كثيرة تدخر بالطرق الحديثة هذي لا تدخل عندنا في الموضوع. يعني هذا عملية تصنيع لا هم يقصدون الشيء الطبيعي. الذي يدخر على طبيعته نعم. ماشي. التوسيخ مأخوذ من الوسخ. والوسق كما تقدم قبل قليل هو صاعا وكيل كبير مقدارنا الكيل كبير مقداره ستون صاعا نويا ما في زكاة. مثل الخظروات. يعني لا لا يقدر بالوسم لا يقدر ايه لا يكال يعني يعني بالعبارة اللي ذكروها يعني لا يكال نعم من الموزونات اه هذا هو الغالب لكن في يكون يوزن ويكاد في الوقت نفسه. نعم. ولذلك قالوا اذا اختلف الامر حافت في الكيل والوزن فالكيل مكيال اه اهل المدينة والوزن ميزان اهل مكة هذا المشهور ايضا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختلف الفقهاء في التين هل هي زكاة او لا؟ لانه يجفف فبعض العلماء قالوا انه يعني آآ لا يكال لا يدخر لانه آآ يحتاج الى نوع خاص التجفيف والا لو ترك فسد. وبعضهم يرى ان فيه الزكاة اختلفوا في الزيتون ايضا. فيه خلاف يعني ما عندي والله ترجيح في هذا الباب لكن الخلاف مشهور في هذا الباب. نعم. التين في الزيتون. نعم لا هم يا اخوان العبرة والله اعلم بما كان العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زماننا هذا كل شيء صار مكي كل شيء صار موجود الان المكيلات نادرة كل شيء صار يوزع حتى المعدود صار يوزن الجح يوزن هي التفاح يوزع فصار الموزونات اكثر لانها اوظح عند التجار وايسر في التقدير اي نعم هي هي لا لا فيما يتعلق يتعلق بمزكى زكاة الثمار اما تبقى عندنا زكاة عروض التجارة سيأتي الكلام عليه انها اوسع اموال زكاة العروض كل ما اعد للتجارة يزكى ايا كان ايا كان. نعم. واليك قال واثنى عشر كيلو جرائم تقريبا مراجعة اهله نعم. نصاب الحبوب والثمار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسط كما في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة. فاذا خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة. والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي. فالخمسة اوسق ثلاث مئات صاع. كم تساوي ثلاث مئة صاع؟ بالكيلو جرام. ذكرنا قبل قليل ان الكيلو جرام بالبر الرز الجيد كيلوين واربعين. جرام. فاذا ضربنا ثلاث مئة في اثنين واربعين جرام عندنا ست مئة ايش؟ واثنعشر كيلو جرام. فيكون بالبر الرزين الجيد النصاب ست مئة واثنا عشر كيلو جرام ست مئة واثنا عشر كيلو جرام هذا بالبر الرزين الجيد. طيب اللي اللي يبي يعرف غير البر يجيب له صاع ويظع فيه التمر ثم يزنه من نوع التمر اللي عنده. هذي اسهل طريقة. هذا طبعا اذا احتاج يعرف هالبلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ قلت لكم اذا كان الكثير عنده ما يحتاج يتعب نفسه لكن اذا اللي عنده من ست مئة الى سبع مئة يبغى يتأكد لو جب صاع نبوي او جيب اي اناء وضع فيه كيلوين واربعين جرام من البر واظبط حدها ثم جب ايتي لك نوع الثمرة اللي عندك او نوع الحب اللي عندك وضعه في نفس المقياس هذا ثم زنه افرض جبته لك نفس النبوي او قريب من الصاع النبوي. وقسته طلع كيلوين ونص. تمر مثلا كيلوين ونص خلاص اضرب اثنين ونص في كم؟ ثلاث مئة. في ثلاث مئة. كم يطلع؟ سبع مئة وخمسين كيلو جرام. يصير النصاب ان كان اللي عند سبع مئة تجب عليك الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب. ست مئة واربعين تجب سبع مئة واربعين عفوا تجب لين يوصل سبع مئة وخمسين كيلو. فاذا وصل اللي عندك سبع مئة وخمسين كيلو جرام وجبت عليك الزكاة. هذي الطريقة هي اسهل طريقة لمعرفة المقدار نعم لا لا ست مئة واربعين جرام مش اربع مئة اثنين واربعين جرام كيلوين حلوة؟ اه. شفتي؟ كيلوين واربعين جرام. وهذا هذا. والله سبع مئة لا لا خلك معي في واحد فعال الحاسبة طبعا فيها حوسة تبي تصير لان فيها كسور عندنا ها اربعة هذا طبعا هذا هذا اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين ترى ما قسته انا اه اثنين فاصلة اربعة اربعين في ثلاث مئة ثلاث مئة كم يطلع؟ كم يطلع؟ سبع مئة وعشرين كيلو سبع وعشرين سبعة وعشرين. سبع مئة وعشرين. عجيب اجل. اثنين فاصل اثنين فاصلة صفر اربعين فاصلة صفر اربعين اربعين فاصل صفر اربعين ايه صفر اربعين مش اربعين احسنت احسنت. طيب عيدوا الاحسان كم؟ ها؟ ست مئة واثنعش هي اشهر والله يا شيخ الكيلو الف جرام. احسنت صحيح. ايه. جميل. للمعلومية. هذا اثنين كيلو الفين يعني جرام. معروف. واربعين جرام. وليس اربع مئة. نعم. وليس اذا اذا التقدير صحيح ست مئة واثنا عشر ست مئة واثنا عشر هذا ما والله انا ترى اخذتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ودايم يفتي به وفي كتبه. وقد اصاب رحمه الله اصاب طيب جميل. ماش اللي بعده. الدليل على وجود قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارظ انزين هذا من الادلة العامة ودل عليه حث حديث ابي سعيد اللي ذكرته قبل قليل. ليس فيه منه خمسة اوسط من الثمر صدقة. وفي لفظ من التمر الرواية العشرة التمر نعم يجب نعم مقدار الواجب في الحبوب والثمار هو اما عشر او نصف العشر. كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان يسقى بكلفة ومشقة فقد خفف الشارع فيما يجب فيه. فيجب فيه نصف اللي هو خمسة في المئة. اذا كان يسقى آآ بكلفة اذا كان يشقى بكلفة ومؤونة فيجد فيه خمسة في المئة. واذا كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة فالواجب فيه عشرة في المئة اللي هو العشر. طيب فان كان احيانا كذا واحيانا كذا. يعني عندهم امطار لكنها ليست كثيرة. تجي خمسة اشهر ستة اشهر اقل اكثر. والباقي يسقى بكلفة تجده يعني يضخون المياه عن طريق المضخات واوديهموات او المكاين او ما اشبه ذلك او في بعض الدول عن طريق الدواليب اللي تزعب من النهر او في بعض الدول لا يزال يستخدمون الابل او يستخدمون البقر. او يستخدمون الجواميس او اي نوع من انواع الحيوانات التي عندهم فهذا اذا كان فيه كلفة ومشقة وفيه ايضا استخدام لماء المطر العلماء يكون بالنصف بينهما. وهو سبعة ونصف في المئة. وهو ثلاثة ارباع العشر. ثلاثة ارباع العشر شوف يعني اعلى من النصف ودون العشر نفسه اللي هو سبعة ونص في المئة. والله اعلم. نعم ماشي وتخرج الزكاة نعم وقت الوجوب اذا بدأ صلاح الثمار وذكرت قبل قليل يعني ان في خلاف بين اهل العلم عندهم مسألتان وقت الوجوب وقت استقرار الوجوب. فاستقرار الوجوب عندهم اذا وظع في موضع وموضع تشميسه ويسمى البيدر. يعني هذا قد استقر الوجوب. ووقته الوجوب هو صلاح الثمر نفسه. وقال بعض العلماء وقت الوجوب هو وقت الحصاد معنا وقت الحصاد يعني وقت اكتمال ايش؟ النضج وليس مجرد غدو الصلاح. اذا اكتمل النضج ويستدلوا بقوله تعالى واتوا حقه وايش؟ يوم حصاده. ويوم الحصاد هو وقت النضوج التام. وهذا قوي من حيث الدليل ان لم يكن اقوى من الاول والفرق بينهم ليس بالكثير لكنه يوجد فرق يعرفه اهل الثمار بده هو الصلاح شيء وتمام الصلاح شيء اخر ووقت القطاف وهذا اقرب الى ظاهر الاية والاول هو المشهور في المذهب والقول الثاني هو قول ايضا في المذهب اختاره جماعة من الاصحاب وهو قول ايضا بعض اهل العلم وهو اقرب من حيث الدليل والله اعلم. وهو الذي لعله يعني انتهينا اليه في الكتابات المتأخرة مما كتبناه في الزكاة. وان وقت الوجوب هو وقت الحصاد. ووقت القطاف ووقت اكتمال النضج والله اعلم طيب متى تخرج الزكاة تخرج بعد تصفية الحب وبعد جفاف الثمر حتى يكون مقدار المخرج مقدارا يعني آآ دقيقا ما يكون معه اشياء مثل الشوائب او غيرها لا اذا صفي يطلع من المقدار الواجب. والله اعلم. هذا ما يتعلق. طبعا اين يخرج؟ سيأتينا يعني اين يخرج؟ يعطى لاصحابه. الذين ذكروا معزوز في كتابه. في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية وسيأتي باب كامل اسمه باب اخراج الزكاة يذكر فيه يعني كيفية الاخراج وفي باب قد تكون مدموجة هنا اللي هو باب اهل الزكاة او يسمى باب مصارف الزكاة. سيأتي ان شاء الله التفصيل فيه في محله عجيب ما لك الا باب هنا ذكر مجرد يعني كلها ماشي نعم. ايش؟ العنب. نعم العنب يدخر يكون زبيبا كيفية حد عنده سؤال في هذا الباب او في الزكاة عموما. نعم هل في جاكات او لا؟ انا ما هو محرر عندي وان كان الاقرب ان فيه الزكاة. الاقرب ان فيه الزكاة اذا عصره زكى العصير اما من نفسه او من قيمته. والله اعلم. لكن يلاحظ يلاحظ في هذه اه اه زكاة الحبوب الثمام وفي ملاحظة مهمة انه اذا بيعت وصارت عقدا واخرجت الزكاة نقدا بالقيمة يعني انه ليست زكاتها ترجع اثنين ونص في المئة تبقى خمسة في المئة مئة وعشرة في المئة وتبقى انها لا تقسمها على اربعين تقسمها على عشرين او تقسمها على عشرة بحسب اذا كان العسر تقسمه على عشرة اذا كان نصف العشر تقسمه على عشرين. البعض ما ينتبه لهذا ويروح كلش على اربعين يحسب انه اذا صار دراهم صارت اثنين ونص في المئة لا هي تبقى اذا كان الواجب العشر يخرج العشر من القيمة لكن الواجب نصف العشر يخرج نصف والله اعلم. احد عنده الشيء يا اخوان؟ طيب. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين