على اشرف الانبياء والمرسلين ان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زكاة وزكاة الفطر على كل مسلم من الذي تجب عليه النفقة ما الاب والزوج في يوم العيد وليلته صلى الله عليه واله وسلم بحسب الطعام تقريبا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اما بعد من الواجبات التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في نهاية شهر رمضان زكاة الفطر تسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لانها تجب بالفطر من رمظان ويسميها العلماء ايضا زكاة الابدان. لانها هي زكاة عن البدن. واما الزكاة الاخرى فيسمونها زكاة الاموال لانها زكاة عن اموال الانسان. فزكاة الابدان هي التي تخرج عن كل شخص بعينه. سواء اكان صغيرا ام كبيرا رجلا ام انثى والواجب اخراج هذه الزكاة في نهاية شهر رمضان في ليلة العيد وهي واجبة على رب الاسرة يخرجها عن زوجته واولاده ومن تحت يده والشخص الذي ليس له رب اسرة كالمرأة مثلا المتوفى عنها زوجها اول ولد الذي توفي والده فهي على من ينفق عليه فان كان هو الذي ينفق على نفسه وجب ان يخرجها عن نفسه وان كان غيره ينفق عليه فالذي ينفق هو الذي يخرج هذه الزكاة الاولاد بنين وبنات ابوهم هو الذي يخرج عنهم ما دام هو الذي ينفق عليهم والمرأة اذا تزوجت فتكون تنتقل الزكاة من ابيها الى زوجها وذلك اذا تملكها تملك عليها ودخل بها اما قبل الدخول فهي واجبة على من هي عنده الذي تسكن عنده وهو ابوها ومقدار هذه الزكاة صعب الصاع مقدار يقدر به الاطعمة ونحوها وهذا الصاع هو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اربعة امداد. بملئ الكفين المعتدلتين. هذا يسمى المد. تضع فيه ارز تضع فيه الجريش تضع فيه البر ملئ كفيك هذا مد واحد الصاع من هذا اربعة امداد واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا هو الصاع النبوي وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر كما جاء هذا في عدة احاديث حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد وغيرهما والصاع اختلفا ايختلف تقديره الان بالكيلو اجرام ولكن ينبغي للانسان ان يخرج ثلاثة اجرامات من الارز او من البر او من الجريش او من غيرهم او من غيرها. فاذا اخرج ثلاثة كيلو جرامات فانه ان شاء الله كاف في الغالب ان الصاع لا يكاد يزيد عن ثلاثة كيلو جرام في الغالب في الغالب كيلو جرام ايسر على الناس اليوم وليعلم ان ما يسمى بالصاع النجدي اكبر من الصاع النبوي الخمس تقريبا الصاع النبوي اربعة اخماس الصاع النجدي وذلك ان كل بلدة قديما لها صاع خاص بها يزيد وينقص. هم يتعارفون عليه فيما بينهم من قديم في الصاع الحجاز غير الصاع في الشام غير الصاع في العراق. غير الصاع في مصر غير الصاع في خراسان. كل منطقة او اقليم صاع يتعارضون به والمراد هنا الصاع النبوي وهو الذي كان في المدينة والله اعلم. نعم احسن اليكم يقول ما وقت اخراج زكاة الفطر؟ الواجب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تكفيرها الا والصلاة على رحمنا الله واياكم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى الصلاة نعم متى تجب الزكاة؟ ومتى يجب اخراجها زكاة الفطر تجب الزكاة غروب الشمس من اخر يوم من رمضان لان الشارع نسبها الى الفطر والفطر يكون في اول ليلة من شوال اذا غربت الشمس يوم الثلاثين او هربت الشمس يوم تسعة وعشرين والشهر ناقص فمن كان موجودا حيا قادرا وجب عليه ان يخرج الزكاة ومن لم يكن موجودا كالطفل يولد بعد غروب الشمس او الكافر يسلم بعد غروب الشمس او المجنون يفيق بعد غروب الشمس او ما اشبه ذلك قال العلماء هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة والذي ينبغي ان يقال انهم اذا ادركوا ما قبل صلاة العيد وكان عندهم وقت لاخراج هذه الزكاة وجب عليهم ان يخرجوها لعموم الاحاديث واما وقت الاخراج فافضله قبل صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم او لقول ابن عمر في حديث لقول ابن عمر في الحديث الصحيح قال وامر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهذا افضل اوقاتها لكن السنة دلت على التوسعة في اخراجها لا يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ايام. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يجوز اخراجها ليلة ثمان وعشرين وهو قول في مذهب الامام احمد وغيره يجوز اخراجها ليلة ثماني وعشرين يعني بعد غروب يوم سبعة وعشرين يجوز اخراجها فمن اخرجها في يوم ثمانية وعشرين او ليلته او يوم تسعة وعشرين او ليلته او يوم ثلاثين او ليلته صح وهكذا من اخرجها ليلة الواحد من شوال صح الى صلاة العيد ولا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد. يعني لا يجوز تأخيرها حتى يصلي الناس العيد لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ما عاد صارت زكاة صارت صدقة لكن من نسي ان يخرجها او تكاسل او تهاون او وكل وكيلا فنسي الوكيل فانه يخرجها ولو بعد الصلاة ولو بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او حتى سنة او حتى سنتين فلو وكلت شخصا فلم يخرجها وعلمك بعد شهرين او ثلاثة قال ترى انا نسيت اطلع زكاة الفطر يوكلني فماذا يجب عليك؟ يقول تبادر باخراجها الان ابادر باخراجها الان من باب القضاء من باب القضاء قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هي في الذمة لا تسقط اذا حصل خطأ او حصل نسيان يعفى عنه. لكن الواجب باق بحاله. لابد من اخراجه الله اعلم قال المستحقون والمساكين الفقراء والمساكين البقر مساكين. لا والمساكين. ماشي صحيح. الفقراء والمساكين لان النبي صلى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم السؤال دخلنا دخلوا مع بعض قيمتها مع بعض اين تصرف زكاة الفطر؟ هذه مثل الزكاة تكون للفقراء والمساكين والغاربين في سبيل الله ومن السبيل. اولى اختلف العلماء في هذا فالجمهور يرون انها تصرفها مصرف الزكاة القول الثاني مذهب المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين وهو الراجح من حديث الدليل ان مصير زكاة الفطر غير الزكاة في المال طيب ها ما هو هذا المصنع وهذا المصرف هم الفقراء والمساكين فقط فلا تصرف الغارمين ولا لابناء السبيل ولا لغيرهم. انما تصرف فقط للفقراء والمساكين. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين وخص بها ايش المساكين والمسكين اذا اطلق دخل فيه الفقير لان الفقير والمسكين اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا في المعنى طيب اذا تدفع للفقراء والمساكين شو اللي بعده هل يجوز اخراجها طعاما غير الطعام جمهور العلماء ومذهب الائمة الثلاثة احمد والشافعي ومالك وهو مذهب عامة اهل العلم انها لا تخرج الا من الطعام تخرج الا من الطعام لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراجها طعاما وفرضها طعاما فلا يتعدى ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ان عمر ابن عبد ان عمر ابن عبد العزيز جوز اخراج قيمة قيمة زكاة الفطر اقول لكم فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال فلان وفلان وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه يجوز اخراجها القيمة واذا ذهب بعض السلف والراجح والاول وهو مذهب الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام افترضها طعاما ولم يفترضها نقدا الواجب الوقوف عندما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم. نعم انت الباب جميل هذا السؤال في زكاة الفطر يعني ابو حنيفة اخذ بالقياس على بعض اموال الزكوية التي يجوز اخلاص قيمتها واخذ بالرأي لانه قال انها المقصود بها اغناء الفقراء والاغناء يحصل بالطعام يحصل بغيره من مسائل الاجتهاد لكن الاقرب هو مذهب الجمهور حد عنده سؤال في هذا الباب واليك نعم الزكاة سواء كان زكاة الفطر او زكاة المال لا يجوز اخراجها الا للمسلمين ولكن يجوز في زكاة المال اعطاؤها للمؤلفة قلوبهم من غير المسلمين. اذا كان مؤلفا وعلى قول الجمهور يجوز اعطاؤها للمؤلفين اذا كان زكاة الفطر لانهم يرون اخراج زكاة الفطر في الاصناف الثمانية على خلاف بينهم فاكثرهم يرى ان المؤلفة قلوبهم السادة فقط في اقوامهم ما في فائدة انك تعطيه صاع او صاعين او ثلاثة على كل راجح للمسلمين فقط والله اعلم. نعم عند الشي يا جماعة لا بأس الاسهم التي يقصد بها الاستثمار صاحبها على احد نوعين اما ان يكون في نيته جازما ان يبيعها بعد ارتفاع اسعارها هذا يزكيها كل سنة او انه يكون ما عنده نية يبيعها قد يبيعها وقد لا يبيعها. لكن غرظه العائد السنوي او العائد ربع السنوي او ربي حسب نوع الشركة فهذا ان كانت الدولة تأخذ الزكاة كما في المملكة هنا فيكتفي باخراج الشركة زكاتها للدولة واذا اتاه الربح اخرج زكاة الربح فقط مباشرة الا اذا كان يعرف ان ما تأخذه الدولة اقل يعرف مثلا من خلال خبرته او ان الشركة محدودة يقول والله الدولة اللي هي اعصابها مثلا الزكاة وتقل نصف الزكاة او ربع الزكاة او ثلث الزكاة فيجب عليه ان يخرج ايش الباقي هذا اذا كان في الشركة شركة تجب فيها الزكاة اما اذا كانت الشركة لا تجب فيها الزكاة اصلا شركة عقارية لا تبيع وتشتري في العقار ولكن تستثمر في الايجار عندها فنادق عنده شقق هذه ليست من الاموال الزكوية وهنا لا يزكيها مطلقا واذا قبضت الثمرة وهي الاجرة ووزعت الارباح فانها ان بقيت عنده سنة بعد قبظها زكاها واما بقية سنة ما فيها سكات هذا خلاصة ما يتعلق اما اذا كانت الدولة لا تأخذ الزكاة كما هو اكثر دول العالم يعني بل يمكن جميع الدول الا السودان اسمها انهم يأخذون زكاة ايام النميري وايام اللي بعده ولا اظنهم بطلوا لان الفلوس زينة ما اظن يبطلون يعني حتى لو هم شيوعيين بياخذون الزكاة اه ان كانوا ياخذون الزكاة تبين كذا ان كانوا ما ياخذون الزكاة يجب عليك ان تتحرى وتزكي فان لم تعرف تزكر اسماءك على الاقل وتزكي الارواح الله اعلم باقي احد مساكم الله خير الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين