يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم الكلام على مسائل فيما يتعلق بالامر ومباحثها وتوقف من الكلام على قول المؤلف رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده اي اذا امر الشارع بامر كالصلاة مثلا فهو امر بها ونهي عن جميع اضدادها التي تمنع من اقامتها فاذا قيل مثلا اقم الصلاة فكأنه قال لا يجوز لك ان تشتغل عنها بغيرها فكل ما يشغلك عن هذه الصلاة فانت منهي عنه. لانه يحول بينك وبين فعلها ثم قال والنهي عن الشيء امر بضده اي ان الشارع اذا نهى عن شيء فهو امر بضد هذا الشيء ولكن ليس هذا على اطلاقه وذلك ان النهي عن الشيء امر بضده اذا لم يكن له الا ضد واحد اما اذا تعددت الاضداد اذا تعددت واما اذا تعددت اضداد المنهي عنه النهي عن الشيء امر باحد اضداده لا بجميعها وذلك لان الامر به ليس مقصودا لذاته وانما الامتناع وانما للامتناع عن المنهي عنه وهو يتحقق بمباشرة احد اضداده وهذا بخلاف الامر لانه لا يتحقق وهذا بخلاف الامر لانه لا يتحقق فعله الا بالامتناع عن جميع اضداده النهي عن الزنا مثلا امر باحد اظداده التي تمنع من فعله وهي كثيرة منها النكاح والصوم والصبر ونحو ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه النهي قسيم الامر لان الامر طلب الفعل والايجاد والنهي طلب الترك والنهي في اللغة هو الكف والامتناع والترك واما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وقوله استدعاء الترك الاستدعاء هو الطلب وقوله الترك خرج به الامر وقوله بالقول هذا قيد فيخرج ما دل على النهي بغير القول الاشارة والكتابة ونحوها كالاشارة والكتابة ونحو ذلك فان ذلك لا يسمى نهيا اصطلاحا وان دل على النهي وقوله على سبيل الوجوب اي وجوب ترك المنهي عنه ووجوب ترك المنهي عنه يقتضي التحريم فدل هذا على ان النهي يقتضي التحريم وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور ان الاصل في النهي التحريم ومما يدل على ان الاصل في النهي التحريم اولا قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فدل هذا على ان الاصل التحريم ثم قال المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه اي ان النهي يدل على فساد المنهي عنه وظاهر كلامه على الاطلاق وان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء عاد النهي الى ذات المنهي عنه ام لا ولكن التحقيق في هذه المسألة ان يقال ان النهي باعتبار الفساد ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فحينئذ يقتضي الفساد وعدم الصحة ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فهذا نهي عائد الى ذات المنهي عنه. اي الى ذات الصلاة فهو يقتضي الفساد وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين فانه يقتضي فساد فلو صام يوم عيد الفطر او يوم عيد النحر فان هذا الصيام محرم ولا يصح لانه منهي عنه لذاته ومن امثلة ذلك ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فقول ذروا البيع هذا نهي عائد على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد فعلى هذا لو عقد البيع بعد نداء الجمعة الثاني فان هذا العقد فاسد ولا يصح. لانه منهي عنه القسم الثاني من اقسام منهي عنه ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه عن الصلاة بغير سترة. اي من غير ستر عورة فلو صلى الانسان من غير طهارة او صلى من غير ان يستر عورته فان هذه الصلاة فاسدة ولا تصح. لان النهي هنا يعود الى شرط في العبادة على وجه يختص بها القسم الثالث من اقسام النهي ان يعود النهي على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها فلا يقتضي الفساد على القول الراجح كما لو صلى في ثوب مغصوب فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فلو انه ستر عورته بثوب محرم كما لو غصب ثوبا او سرق ثوبا وستر به عورته وصلى فان صلاته في هذه الحال صحيحة ووجه الصحة عن الشارع لم ينه عن الصلاة في الثوب المسروق او في الثوب المغصوب بل نهى عن السرقة مطلقا وعن الغصب مطلقا فالجهة منفكة اعني جهة الامر عن جهة النهي واذا كانت الجهة منفكة فان هذا النهي لا يقتضي الفساد ومن ثم اخذ اهل العلم رحمهم الله من هذا قاعدة وهي ان النهي في العبادة لا يفسدها الا اذا كان خاصا بها واما اذا كان النهي عاما فانه لا يفسدها واضرب لذلك امثلة توضح هذا المقام فمثلا في هذه المسألة لو ان شخصا صلى بثوب مغصوب او بثوب مسروق فان صلاته صحيحة ووجه الصحة ان جهة النهي منفكة عن جهة الامر الشارع نهى عن الغصب مطلقا ونهى عن السرقة مطلقا فلا يجوز للانسان ان يغصب مال غيره. او ان يسرق مال غيره سواء سرق هذا المال ليستر به عورته في الصلاة ام لغير ذلك وسواء غصب هذا المال ليستر به عورته في الصلاة ام لغير ذلك فدل هذا على ان النهي هنا عام وليس خاصا ومن امثلة ذلك الصيام والصيام له محرمات خاصة وهي المفطرات وله محرمات عامة الاكل والشرب والحجامة ونحو ذلك من المفطرات هذه محرمات خاصة اذا فعلها الانسان عالما ذاكرا مختارا فان صيامه يفسد بذلك لانه منهي عنها لذاتها وهناك محرمات في الصيام عامة كالكذب والغيبة والنميمة والسماع المحرم والقول المحرم ونحو ذلك فلو ان الصائم فعل محرما من هذه المحرمات وهو صائم كما لو كذب في حديثه او اغتاب احدا او شهد شهادة زور ونحو ذلك فان صيامه لا يفسد بذلك وان كان يأثم وتنقص هذه الامور من ثواب صيامه ووجه ذلك ان هذه الامور من الكذب والغيبة والسب والشتم ليست محرمة في ذات الصيام بل تحريمها عام فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره. وان كان في حال الصيام اشد والغيبة محرمة على الصائم وعلى غيره. وان كانت في حق الصائم اشد ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الصائم فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم والحاصل ان القسم الثالث من اقسام المنهي عنه ان يعود النهي الى شرط في العبادة على وجه لا يختص بها كالصلاة في الثوب المغصوب والارض المغصوبة ونحو ذلك فان العبادة تكون صحيحة ووجه ذلك انفكاك الجهة لان النهي عام والعبادة لا تفسد بفعل المنهي عنه الا اذا كان النهي خاصا بها يستثنى من ذلك. اعني من هذه القاعدة ان العبادة لا تفسد بفعل المنهي عنه. الا اذا كان النهي خاصا بها يستثنى من ذلك الحج فان الحج لا يفسد بفعل المحرمات العامة او الخاصة سوى الجماع قبل التحلل الاول فهو الذي يفسد الحج. فلو ان المحرم تعمد ان يغطي رأسه او تعمد ان يتطيب او تعمد ان يلبس مخيطا فان حجه صحيح ولكنه يأثم بذلك اذا تعمد وعليه الفدية القسم الرابع من اقسام المنهي عنه ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه مطلقا كما لو صلى وعليه عمامة حرير تلبس الحرير منهي عنه ولكن لو صلى وعليه عمامة حرير فالصلاة صحيحة ووجه الصحة ان ستر الرأس ليس شرطا من شروط صحة الصلاة وسواء ستر رأسه ام كشفه فان الصلاة تكون صحيحة واعلم ان ما تقدم من مسائل الاوامر تتضح به احكام النهي فكل مسألة من مسائل النهي تقاس على ما تقدم من مسائل الامر الامر كالنهي في المسائل السابقة ولكن النهي يفارق الامر في ثلاث مسائل المسألة الاولى ان النهي يقتضي الفورية بالاتفاق لانه لا يمكن ان يتحقق امتثال الامر الا بالفورية واما الامر فقد تقدم ان فيه خلافا من حيث اقتضاء الفورية المسألة الثانية مما يفارق فيه النهي الامر ان النهي يقتضي التكرار وذلك لان النهي لا يتحقق الامتثال به الا بهذا. وذلك بان يكف عن المنهي عنه مطلقا بخلاف الامر كما سبق المسألة الثالثة من المسائل التي يخالف فيها الامر النهي عن النهي عن الشيء امر باحد اضداده التي تمنع منه بخلاف الامر فهو نهي عن جميع اظداده التي تمنع من فعلها ثم قال المؤلف رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين هذا شروع من المؤلف رحمه الله لبيان المعاني التي تستعمل لها صيغة افعل فان صيغة افعل ترد للاباحة وترد للتهديد وتلد للتسوية وتلد للتكوين وتلد لغير ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله اربعة من معاني الامر الاول الاباحة اي ان صيغة افعل تقتضي الاباحة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فالاصل في الاوامر هنا الاباحة ولكن ليعلم ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا امر بالاكل والشرب والاكل والشرب من حيث الاصل مباح ولكن تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا فهو الاصل فيكون الاكل واجبا اذا كان فيه انقاذ النفس من الهلاك والانسان اذا خشي على نفسه الهلاك فيما لو ترك الاكل والشرب فيجب عليه الاكل ويجب عليه الشرب ويكون الاكل والشرب مستحبا السحور فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة فاكلة السحر مستحبة ويكون الاكل والشرب محرما كحال الصيام الصائم منهي عن الاكل والشرب فاذا تعمد ذلك فقد فعل محرما ويكون الاكل والشرب مكروها وذلك فيما اذا كان يسبب للانسان التخمة بان يأكل حتى يشبع تحصل له التخمة فهذا مكروه بل قد يصل الى درجة التحريم والخامس يكون مباحا وهو الاصل الثاني من معاني الامر التهديد كقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا والله عز وجل هنا في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس الامر معلقا بمشيئتهم انشاء امنوا وان شاءوا كفروا فهو لا يأمرهم بالكفر او يخيرهم بين الكفر والايمان وانما هو تهديد لهم في العذاب فيما لو كفروا بدليل قول الله تعالى انا اعتدنا للظالمين نارا ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. الثالث من معاني الامر التسوية اي التسوية بين الشيئين والمراد بذلك الحال او الشأن اي سواء فعلت هذا ان فعلت هذا فهما على حد سواء ومن ذلك قول الله عز وجل فاصبروا او لا تصبروا. المراد بذلك التسوية اي ان صبرتم او عجزتم عن الصبر فهما على حد سواء. فانتم في العذاب الرابع من معاني الامر التكوين طلب التكوين والمقصود بالتكوين التعجيز ومن ذلك قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقال عز وجل قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا فهذا ليس امرا على ظاهره فهذا ليس امرا يقصد به الطلب وانما المقصود به التعجيز وهو المقصود بقول المؤلف التكوين. ثم قال المؤلف رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الامر ثم النهي بدأ في احكام العام والخاص وهذا من الدلالات اللفظية على الاحكام والعام والخاص وما يتعلق بهما من الاحكام والمسائل من اهم واعظم ابواب اصول الفقه لانه ما من لفظ من الفاظ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الا عام او خاص والعام اما ان يبقى على عمومه واما ان يخرج منه احد افراده وهو الخاص ولذلك كان لا بد لمن اراد ان يفهم الكتاب والسنة لابد ان يعرف احكام العام والخاص وهل هذا اللفظ الذي يريد ان يحتج به ويستدل به؟ هل هو باق على عمومه؟ او انه مخصوص او انه مخصص الى غير ذلك والعام باللغة بمعنى الشامل وعم اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا وقول ما عم شيئين لان الواحد مفرد والاثنان مثنى والعام جمع. فهو من الثلاثة فاكثروا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وقوله من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء مثل رحمه الله الاثنين بقوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء ومثل للاكثر او للجمع بقوله وعممت جميع الناس بالعطاء. واللفظ باعتبار العموم والخصوص على اقسام ثلاثة القسم الاول عام لا اعم منه وهو الشيء والقسم الثاني عام وخاص بالنسبة اي عام لما تحته وهو خاص باعتبار ما فوقه لفظ الرجال عام بالنسبة لاحدهم زيد وعمرو وبكر ومحمد وهو خاص بالنسبة لبني ادم فهم اعم من ذلك لدخول الرجال والنساء فيه والقسم الثالث خاص لا اخص منه وهو ما دل على الواحد المفرد زيد وعمرو وبكر ثم قال المؤلف رحمه الله والفاظه اربعة المراد بالفاظ العام صيغه اللفظية التي وضعها العرب بحيث انها اذا وردت واستعملت وهم منها ارادة العموم ويسميها الاصوليون صيغ العموم هاي الالفاظ التي اجاء اي الالفاظ التي اذا وردت فانها تدل على العموم ثم قال رحمه الله والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام يعني به اسم الواحد اذا سبق بالالف واللام المراد هنا الاستغراقية فاذا دخلت على اللفظ المفرد نقلت هذا اللفظ من كونه لفظا يدل على الواحد الى كونه لفظا يدل على العموم بخلاف التي للعهد فانها لا تفيد العموم مثال ذلك قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر وقوله ان الانسان هذا عام فالمراد به جنس الانسان فيقتضي العموم ولهذا استثنى منه فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولو كان المراد بالانسان في قوله عز وجل ان الانسان لفي خسر لو كان المراد به واحدا لم يصح الاستثناء من الواحد ومن امثلة ذلك ايضا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهذا لفظ عام فالسارق والسارقة اي كل سارق وكل سارقة ومن امثلة ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وقول ماطل الغني اي كل غني فهذا اللفظ لا يختص بواحد بعينه ثم قال المؤلف رحمه الله واسم الجمع المعرف باللام تلفظ المؤمنون في قوله عز وجل قد افلح المؤمنون فان هذا اللفظ فان هذا اللفظ يدل على العموم في وجهين اولا من وثانيا انه لفظ جمع والمراد بالجمع هنا اللفظ الواحد الدال على جماعة فيدخل فيه الانواع الثلاثة الاول الجمع قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون وكذلك قول الله عز وجل ان اولياؤه الا المتقون والثاني اسم الجمع كقوله تعالى الحمدلله رب العالمين والثالث اسم الجنس الجمعي وهو ما يدل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء كقوله تعالى ان البقر تشابه علينا وقوله ان البقر مفردها بقرة او بالياء كقوله تعالى الف لام ميم غلبت الروم الروم مفردها رومي ثم قال المؤلف رحمه الله والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل الى اخره الاسماء المبهمة المراد بها الاسماء التي لا تدل على معين او لا تدل على واحد بعينه وهي اسماء الشرط والاستفهام والاسماء الموصولة هذه كلها تفيد العموم وسيأتي الكلام عليها مفصلا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجا اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل