﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:32.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله  اليكم الان سينبني على هذا شيء الاستصحاب

2
00:00:33.500 --> 00:01:03.300
ولذا اعقبه المؤلف فقال ومعنى استصحاب الحال نعم الاستصحاب من الادلة المختلف فيها من الادلة المختلف فيها. وتعريفه بقاء ما كان على ما كان نفيا او اثباتا حتى يأتي دليل يغيره. بقاء ما

3
00:01:03.300 --> 00:01:22.800
كان على ما كان نفيا او اثباتا حتى يأتي دليل يغيره. الاستصحاب انواع منه استصحاب البراءة الاصلية. حتى يأتي دليل ينقل عنها. فالاصل براءة الذمة من التكاليف الاصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل يوجب

4
00:01:22.850 --> 00:01:42.550
وعليه يقال الاصل عدم وجوب الشيء حتى يأتي الدليل الذي يوجب هذا الاصل عدم الحرمة على الصحيح حتى يأتي دليل يحرمه فاذا لم نجد الاصل فاذا لم نجد شيئا ينقل عن الاصل

5
00:01:42.650 --> 00:02:05.250
نستصحب البراءة الاصلية. واليه اشار بقوله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي عرفنا ان الاصل في الاشياء الحل على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم. الاصل عدم الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يوجب ولذلك تجد ان اهل العلم احيانا

6
00:02:05.250 --> 00:02:25.050
كما يتناقشون او يدللون او يذكرون الا وجه التي تقوي ما ذهبوا اليه قالوا الاصل الحل. الاصل عدم الوجوب. الاصل الطهارة. نعم هذا الامر الاول. الثاني استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي

7
00:02:25.150 --> 00:02:44.800
حتى يأتي دليل يغيره استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي حتى يأتي دليل يغيره فلو قال قائل جاءك رجل وقال انه لا يدري هل طلق زوجته ام لا؟ هل نطق بالطلاق ام لا

8
00:02:44.950 --> 00:03:01.950
ما العصر الاصل بقاء النكاح لانه ثبت بدليل شرعي ثبت النكاح فنقول الاصل بقاء النكاح حتى يأتي ما ينقل وما دام انك شككت الطلاق فالاصل بقاء ما كان على ما كان

9
00:03:02.650 --> 00:03:21.200
مثله ايظا من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ نقول الاصل ان الطهارة باقية. من تيقن الصيام لكنه شك هل افطر او ما افطر نقول الاصل بقاء الصيام. الثالث استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف

10
00:03:21.300 --> 00:03:40.200
وهذا من اهل العلم من قال بحجيته ومنهم من لم يقل بحجيته. مثال ذلك لو ان انسان تيمم تيمم لعدم وجود الماء واثناء الصلاة رأى الماء فهل يقال تقطع صلاتك؟ او لا

11
00:03:40.850 --> 00:03:57.650
موطن نزاع من من اهل العلم من قال يتم لادلة لكن من ادلتهم قالوا دخل في في الصلاة بدليل شرعي باجماع اهل العلم ان صلاته في بدايتها صحيحة  ثم اختلفنا

12
00:03:58.400 --> 00:04:18.000
هل يجب ان ينقض وضوءه ام لا الاصل نتمسك بهذا حتى تعطونا دليلا قويا يبطل صلاته ولذا اه ذهب طوائف من اهل العلم الى القول به. القول باستصحاب الحكم الثابت

13
00:04:18.050 --> 00:04:36.100
بالاجماع  قال به بعض اهل العلم وخالف فيه بعض اهل العلم. نعم لو قال قائل هل الاستصحاب حجة؟ يقال في بعض المواضع حجة وفي بعضها ليس بحجة. لكن مما استدل به بعض اهل العلم على ان

14
00:04:36.550 --> 00:04:56.100
الاستصحاب حجة قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانت فله ما سلف وامره الى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا وجد احد في بطنه شيئا فاشكل عليه. اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. قالوا استصحب

15
00:04:56.150 --> 00:05:20.600
حكم الاصل هناك قواعد فقهية بناها العلماء على الاستصحاب منها الاصل في الاشياء الاباحة. الاصل براءة الذمة. الاصل في الانسان عدم العلم. الاصل في الانسان الحرية. الاصل في الدماء الحرمة الاصل في الفروج الحرمة الاصل في الماء الطهارة وذكروا عددا من القواعد

16
00:05:20.650 --> 00:05:41.150
في هذا الباب بنوا على هذا الحكم وهذا الاصل امثلة كثيرة جدا لولا خشية الاطالة لذكرنا شيئا منها. نعم احسن الله اليكم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على

17
00:05:41.150 --> 00:06:02.950
مجمل الظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق. والا فيستصحب الحال. نعم الادلة الشرعية التي تقرر بها الاحكام تختلف قوة وظعفا

18
00:06:03.100 --> 00:06:29.500
من حيث الثبوت وعدم الثبوت ومن حيث الدلالة وآآ نحوها ولذا الادلة المتفق عليها القرآن والسنة والاجماع وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة الى ان القياس ملحق بها هذه الادلة لها احوال. احيانا تكون متفقة. فاذا اتفقت عملنا بها جميعا

19
00:06:31.100 --> 00:06:54.700
الحالة الثانية ان يعارظ بعظها بعظا فنصير الى الترتيب بين الادلة اذا عارظ بعظها بعظا فان امكن الجمع بينها جمعنا فان لم يمكن الجمع نقدم الاقوى من الادلة على الاضعف. وهنا اشار المؤلف الى هذه المسألة

20
00:06:55.200 --> 00:07:19.150
الى مسألة ترتيب الادلة. اولا اذا لم تتعارض انتهينا اما اذا تعارضت اه نذهب الى الجمع فان لم يمكن الجمع سنقدم الاقوى على الاضعف. وقد ذكر العلماء قواعد وضوابط نعرف بها الدليل الاقوى فيقدم على الدليل

21
00:07:19.150 --> 00:07:40.450
الاظعف واشار المؤلف رحمه الله الى جملة منها وذكر الاامدي اكثر من مئة طريقة يعرف بها الاقوى من الاضعف من الادلة قد يكون الاقوى لدلالته. وقد يكون الاقوى لعمومه وقد يكون الاقوى لخصوصه. وقد يكون الاقوى لحال معينة. المؤلف اشار الى

22
00:07:40.450 --> 00:08:05.900
جملة منها فقال اولا فيقدم الجلي منها على الخفي النص الجلي يقدم على النص الخفي الدليل الجلي يقدم على الدليل الخفي. الجليل ما المقصود به؟ هو النص الجلي هو النص والخفي يسمونه ظاهرا. والقاعدة عندنا ان النص مقدم على الظاهر. لان النص دلالته

23
00:08:05.900 --> 00:08:30.250
لا ترد عليه احتمالات بخلاف الخفي قال والموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم ما هو المتواتر والموجب للظن الاحاد الذي يفيد العلم اليقيني من الادلة هو الثابت عن طريق التواتر

24
00:08:30.600 --> 00:09:03.700
فاذا تعارض عندنا متواترا مع غير متواترا فاننا نقدم المتواتر ولا يعارض به الاحاد. هذا على هذه القاعدة لكن احيانا الاحاد يخصص العام يكون النص احد والمتواتر اه مثل القرآن القرآن متواتر. الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

25
00:09:04.250 --> 00:09:17.250
وقال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال لا يرث القاتل شيئا يوصيكم الله في اولادكم. طيب لو صار الولد قاتل هل يتعارض هذا مع هذا

26
00:09:18.350 --> 00:09:45.050
هل يتعارض الحديث مع الاية نقول لا هذا يخص نصير الى الجمع بينهما فنخصص احدهما بالاخر. مثال ذلك النصوص التي دلت على ان من فعل بعض الكبائر يخلد في النار كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا

27
00:09:45.050 --> 00:10:07.900
فيها ابدا هذا نص ليس نصا متواترا لكنه ثابت صحيح في البخاري ومسلم يقابله الاحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار فقد ثبت في القرآن وثبت في السنة ان الموحدين

28
00:10:08.550 --> 00:10:22.500
يخرجون من النار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا طيب لو قتل نفسه هل يخرج من هذه الاية؟ هذا فيه نوع من التقابل لاهل العلم موقف لكن

29
00:10:22.800 --> 00:10:40.050
من حيث الاصل من حيث العصر نقدم المتواتر هذا نموذج على الاحاد فنقول لا يخلد موحد في النار واما حديث ابي هريرة فله احتمالات يمكن ان يجمع بينهما من اوجه الجمع ان يحمد على المستحل

30
00:10:40.250 --> 00:10:57.050
من اوجه الجمع ان يقال هذا عذابه لو ان الله اخذه لكن الله غفر من اوجه الجمع ما ذهب الى الامام احمد والثوري ومالك قالوا هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ابلغ في الزجر مع اعتقادنا انه لا يخلد موحد

31
00:10:57.200 --> 00:11:17.150
النار قال والنطق على القياس اذا اختلف عندنا النطق المقصود بالنطق القرآن او السنة. مع القياس قدمنا النص على القياس فاذا عارظ القياس نصا قلنا القياس فاسد الاعتبار مخالفته النص

32
00:11:17.250 --> 00:11:41.100
قال والقياس الجلي على القياس الخفي الجلي هو ما كانت علته او ما نص على علته او اجمع العلماء على علته واما القياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط. فيقدم عند التعارض القياس الجلي على القياس الخفي

33
00:11:41.150 --> 00:12:03.750
قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل اقرأ فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق والا فيستصحب الحال. نعم اذا وجد في النطق اي في الكتاب او السنة ما يغير الاصل ما ينقلنا عن البراءة الاصلية اخذنا به

34
00:12:04.500 --> 00:12:27.350
والا فنستصحب الحال البراءة الاصلية هناك قواعد اخرى يذكرها العلماء للترجيح بين الادلة زيادة على ما ذكره المؤلف ذكرت لكم ان العامري ذكر قرابة مئة قاعدة من ذلك العلماء يقدمون الخبر الناقل عن الاصل

35
00:12:27.600 --> 00:12:45.700
على الخبر المبقي على الاصل ومن هنا رجح بعض اهل العلم حديث بصرة على حديث طلق في ايجابي مس الذكر الوضوء وذهب بعض اهل العلم الى ترجيح ايجاب العمرة على عدم ايجابها لان جمهور الاصوليين يقدمون الخبر الناقل عن الاصل عن المبطي على الاصل

36
00:12:46.700 --> 00:13:05.300
كذلك ايضا ترجيح الخبر اذا كان الراوي اذا كان الراوي له مباشرا للقصة على خبر الراوي غير المباشر القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

37
00:13:05.700 --> 00:13:28.000
ولا يخطب فمن محظورات الاحرام النكاح وجاء في في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وجاء عند مسلم من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

38
00:13:28.150 --> 00:13:47.650
ومن حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فقدم العلماء ما دل عليه حديث ميمونة وابي رافع على حديث ابن عباس في هذه القاعدة قالوا ان ميمونة هي صاحبة القصة. وابو رافع مباشر لهذه القصة قال وكنت الرسول بينهما فهو مقدم على حديث

39
00:13:48.200 --> 00:14:07.150
ابن عباس  غيرها يعني مثلا هل الطلاق حال الحيض يقع او لا يقع؟ ذهب بعض اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الطلاق حال الحيض يقع ومن اوجه الترجيح عندهم

40
00:14:07.150 --> 00:14:16.750
قالوا ان ابن عمر سئل احسبت عليه تطليقه؟ قال حسبت علي تطليقة كما في البخاري قال وهو صاحب القصة