﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:37.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله  والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض

2
00:00:37.250 --> 00:00:59.350
ان وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. نعم. هذا باعتبار استعماله. اي من وجه اخر ينقسم كلام الى حقيقة ومجاز وقد ذهب الى ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز

3
00:00:59.750 --> 00:01:15.450
اكثر المتأخرين من المتكلمين وقالوا انه واقع في القرآن كما انه واقع في اللغة العربية ومن ذلك ما سار المؤلف  وهي مسألة كبيرة ينبني عليها ثمار كثيرة لا سيما في كتاب الله

4
00:01:16.350 --> 00:01:37.750
ومن اهل العلم من قال ان ان ان الحقيقة والمجاز توجد في لغة العرب ولا توجد في القرآن. فكلام الله كله حقيقة والقول الثالث ان الحقيقة ان ان المجاز لا يوجد لا في القرآن ولا في لغة العرب

5
00:01:37.950 --> 00:01:56.150
وانما هو كله كلام حقيقي ولكنها اساليب من اساليب العرب وهذا هو الذي ذهب اليه المتقدمون من اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام العلامة ابن ابن القيم والشنقيطي والف فيه رسالة

6
00:01:56.500 --> 00:02:20.500
وبين شيخ الاسلام رحمه الله ان تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به احد من الصحابة ولا من التابعين ولا احد من الائمة المتبوعين كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ولا ائمة اللغة كالخليل ابن احمد وسيبا

7
00:02:20.500 --> 00:02:45.650
وابي عمرو ابن العلا وغيرهم وانما اشتهر الكلام على هذا التقسيم في المئة الرابعة وظهرت اوائله في المئة الثالثة ومنه دخل علماء الكلام في نفي الصفات وقالوا ان ان هذه الصفات ليس المقصود منها كذا وانما هي مجاز

8
00:02:45.850 --> 00:03:03.350
من كذا وكل ما يسميه القائلون مجازا كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفيه اسلوب من اساليب اللغة العربية المتنوعة بعضه يتضح المراد منه بلا قيد

9
00:03:03.700 --> 00:03:29.350
البعض يحتاج الى قيد  كل منها حقيقة في محله والمؤلف سار على القول الاول وهو المشهور عند اهل الاصول هو المشهور عند اهل الاصول. ولذلك قال الحقيقة نعم احسن الله اليكم. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. نعم

10
00:03:29.800 --> 00:03:50.100
الحقيقة تعريفها عند القائلين بها ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي على ما وضع له في الحقيقة مثلا كلمة اسد للحيوان المفترس المعروف فاذا قلت جاء الاسد فهو حقيقة في الاسد الحيوان

11
00:03:50.800 --> 00:04:10.000
هذا مقصود تعريف اخر هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة او ارجع الى تعريفنا الاول حتى لا نتفرع  مثلا هو او ما بقي في الاستعمال على موضوعه والحقيقة

12
00:04:10.600 --> 00:04:30.500
قد تكون حقيقة لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية. وسينبني على هذا التقسيم شيء يأتي بعد هذا تعريف الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موظوعه طيب المجاز احسن الله اليكم

13
00:04:30.900 --> 00:04:53.100
وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه هذا تعريف المجاز عند عند القائلين به قالوا ما تجوز به عن موضوعه مثلا او هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كلها بمعنى واحد

14
00:04:54.250 --> 00:05:14.050
اذا جاء رجل شجاع قلت جاء اسد تقصد به الرجل الشجاع قالوا هذا مجاز. هو حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع وعلى القول الاخر يقال هذا اسلوب من اساليب العرب. يعرف بالقرائن

15
00:05:14.400 --> 00:05:37.300
يعرف بالقرائب يطلقون على الرجل الشجاع وصف الاسد فهو اسلوب من اساليبهم استعملته العرب في هذا الباب ويقصدون به الرجل الشجاع الحاصل الاصل في كلام العرب انه حقيقة ولا الاصل في كلام طبعا

16
00:05:37.350 --> 00:06:00.850
الاصل في الكلام في كلام العرب واطلاقاتهم انه محمول على الحقيقة التي وضعت لاجلها. فاذا قيل جاء اسد المقصود به حيوان مفترس  لا نصرفه عن هذه الحقيقة او عن ظاهره الا لقرينه. فاذا دلت عليه قرينة صرفناه

17
00:06:01.300 --> 00:06:19.800
وهذا اسلوب من اساليب العرب وبلاغتهم ويسميه من يراه مجازا مجازا ولكن الذي عليه المحققون من اهل العلم انه اسلوب من اساليب العرب مطبق عندهم ولذلك العرب لم تقل مجازا لم تنطق العرب بالمجاز اصلا

18
00:06:20.350 --> 00:06:38.150
ولا القرن الاول ولا الثاني وانما حصل في اواخر القرن الثالث. اين المتقدمون ائمة اللغة العارفون بالكتاب والسنة واللغة العربية الذين لم يتلطخوا بالبدعة كلهم كانوا ينطقون به على حقيقته

19
00:06:38.300 --> 00:06:58.200
ولذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله الاصل في الكلام ارادة الحقيقة وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع اصحاب اللغات فان مقصود اللغات لا يتم الا بذلك انتهى كلامه فالاصل في كلام الله

20
00:06:58.250 --> 00:07:21.300
الحقيقة الاصل انه على حقيقته. صفات الله على حقيقتها. ولا يقال هي مجاز كان هذا هو قول المبتدعة الذين يريدون نفي اثبات الصفات وقد رد عليهم ائمة الاسلام وبينوا ان الصفات المذكورة في القرآن حقيقة وليست مجازا

21
00:07:21.550 --> 00:07:42.900
فيد الله وسمعه ومجيئه ونزوله وغضبه وسخطه وانتقامه كلها ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته ليست كصفات المخلوقين لا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نحرفها ليس كمثله شيء هو

22
00:07:42.900 --> 00:08:09.300
السميع البصير احسن الله اليكم والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. فالحقيقة ثلاثة اقسام اما لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة مثل الصيام لغة الامساك او حقيقة شرعية وهي اللفظ

23
00:08:09.400 --> 00:08:31.400
المستعمل فيما وضع له في الشرع الصلاة تطلق على التعبد باقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والعرفية ما تعارف عليه اهل العرف. فاذا تطابقت الحقائق الثلاث اخذ بها واذا لم تتطابق

24
00:08:32.150 --> 00:08:57.450
فاننا ان كانت المسألة شرعية قلنا نقدم الحقيقة الشرعية واذا لم توجد يعني دلالة شرعية فيها حنفية يقدمون الحقيقة اللغوية وجمهور اهل العلم يقدمون العرفية دلالة النصوص على تقديم العرف

25
00:08:57.600 --> 00:09:20.850
مثلا لو ان رجلا اعجميا قال لزوجته انت طالق  التذكير هو اعجمي هل انت طالق الاصل ان يقول انت طالق مؤنث وهو يريد طلاقها الحنفية قالوا لا تطلق لان المقدم الحقيقة

26
00:09:22.500 --> 00:09:39.750
اللغوية. انت طالق هذا ما ما يقع وجمهور اهل العلم قالوا تطلب نقدم الحقيقة العرفية فمتعارف عليه انه يقصد بهذا الامر وهذي هذا اسلوبه اذا اراد ان ينطق العربي احيانا ما يعرف

27
00:09:40.000 --> 00:10:04.700
هذا الامر وليس عنده الميزان للغة في هذا الباب لو ان رجلا طبعا ينبني عليها مسائل كثيرة جدا والحاصل ان الحقائق  الله اليكم والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة

28
00:10:04.700 --> 00:10:35.750
قوله تعالى ليس كمثله شيء مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارين هذا كله على قول من يرى ان في القرآن مجازا

29
00:10:35.950 --> 00:10:52.050
اما على على القول على القول الثاني وهو الاصح ان القرآن ليس فيه مجاز بل ولا اللغة العربية يقال هذي اساليب من اساليب العرب يستخدمونها ويقصدون بها ما دلت عليه

30
00:10:52.100 --> 00:11:04.000
عن طريق القرائن فقوله ليس كمثله شيء هذه ليست زيادة ليس في كتاب الله شيئا زائدا ولكن يقال هذا اسلوب من اساليب العرب. كقول الرجل مثلا مثلي لا يفعل كذا

31
00:11:04.600 --> 00:11:23.200
والمقصود والله اعلم ليس مثل ذات الله شيء. ليس كمثله شيء اي ليس مثل ذات الله شيء واسأل القرية المقصود اهل القرية وهذا اسلوب تستخدمه العرب وما زال مستخدما في اشعارهم وخطبهم وكذلك ايضا

32
00:11:23.600 --> 00:11:47.850
جدارا يريد ان ينقض هذا شبه ميل الجدار الى السقوط بارادة السقوط وهذا من باب الاستعارة. والاستعارة موجودة عند العرب ولهم اساليب بلاغية معروفة. نعم احسن الله اليكم. والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم

33
00:11:47.850 --> 00:12:17.650
انتقل بعد ذلك الى الكلام على الامر والنهي وهذا من اهم المباحث الاصولية لامرين الامر الاول ان مدار التكليف الامر والنهي الخطاب الشرعي امر ونهي ثانيا ان معرفتهما تؤدي الى معرفة الاحكام الشرعية بتفاصيلها وبالامر والنهي يتميز الحلال

34
00:12:17.750 --> 00:12:45.200
والحرام وقدم الامر على النهي ان الامر طلب ايجاد الفعل والنهي طلب عدم الفعل فقدم طلب الايجاد على طلب الكف قال والامر نعم احسن الله اليكم والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف

35
00:12:45.800 --> 00:13:05.900
الامر استدعاء اي طلب الفعل بالقول اي ان يكون الطلب بالقول يعني باللفظ ويكون الطالب ارفع من المأمور الطالب ارفع من المأمور. ولذا قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب

36
00:13:06.150 --> 00:13:29.650
هذا الاصل الاصل في الاوامر انها على سبيل الوجوب. وبهذا قال جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء وغيرهم الا لصارف   اللهم اليكم وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. نعم

37
00:13:29.650 --> 00:13:56.200
صيغة الامر التي تدل عليه بدون قرينة افعل كل ما كان على وزنها اكتب اقرأ يرقى اعمل وهكذا فاي مثلا امر فيه هذه الصيغة فانه محمول على الوجوب وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. هذا مذهب جمهور اهل العلم. الاصل

38
00:13:56.300 --> 00:14:14.050
الاوامر عند التجرد عن القرائن انها محمولة على الوجوب ولا تحمل على الاستحباب ولا على الاباحة الا الا لقرينة ما لم توجد قرينة فالاصل في اوامر الله الوجوب كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره

39
00:14:14.100 --> 00:14:28.150
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهكذا

40
00:14:28.600 --> 00:14:49.300
قال الا ما دل الله اليكم. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. اذا دلت  على صرف الامر عن الوجوب صرفت صرف فقد يصرف الامر عن الوجوب الى الندب

41
00:14:49.350 --> 00:15:17.500
وقد يصرف عن الوجوب الى الاباحة مثال ذلك يعني مثال القرائن مثال لقرينة صرفت الامر عن الوجوب الى الاستحباب   احسنت هذه قرينة لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك عند كل وضوء. طيب اعطني ما هو اصلح من ذلك

42
00:15:18.400 --> 00:15:43.500
قد يقول قائل هنا ما بعد امر  قربه قائما وقد نهى عن الشرب قائما دليل على صرف الامر من    قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. هذا امر. قال في الثالثة لمن شاء

43
00:15:44.000 --> 00:16:00.600
هذا دليل على ان الامر للاستحباب ايضا قوله بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كلها في الصحيحين هذه

44
00:16:01.000 --> 00:16:24.200
الامر عن الوجوب للاستحباب قد يصرف اه الامر عن الوجوب الى الاباحة. ولذا قال منه الندب او الاباحة معنى قاعدة الامر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الامر او الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر

45
00:16:25.050 --> 00:16:49.750
فاذا حللتم فاصطادوا هل يقال هذا امر؟ اذا يجب الصيد بعد الحل يرجع الى الحكم قبل الحظر قبل الاحرام ايش حكم الصيد مباح اذا رجع الى الاباحة. مثل ايضا قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

46
00:16:50.100 --> 00:17:13.650
قال اذا تطهرت المرأة من الحيض اصبح حكم حكم اتيانها كحكمه قبل حيضها. قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا ارتفع الحظر الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر

47
00:17:14.250 --> 00:17:34.500
الله اليكم ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا هذي مسألة مهمة مؤلف كما هو مذهب جمهور اهل العلم الحنفية والشافعية والظاهرية وقول مشهور

48
00:17:34.550 --> 00:17:59.900
عند الحنابلة اختاره كثير من علمائهم ان الامر لا يقتضي التكرار الا بقرينة اذا ما دل الدليل على قصد التكرار الامر يحصل اه الاتيان بالمأمور اذا فعله مرة وهذا مذهب اكثر الفقهاء. قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

49
00:18:00.200 --> 00:18:12.800
وقوله ان قوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل وكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم

50
00:18:12.950 --> 00:18:31.800
في هذا دليل على ان الامر يحصل امتثال المأمور بفعله مرة واحدة الا اذا دل الدليل التكرار اقامة الصلاة دلت الادلة على انها تجب عند دخول اوقاتها. اداء الزكاة تجب كل عام وهكذا

51
00:18:33.350 --> 00:18:56.500
الله اليكم والامر بايجاد الفعل امر به الا ما دل الدليل الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفوضى نعم المؤلف اختار ان الامر عند الاطلاق لا يقتضي الفورية الا لقرينة

52
00:18:57.250 --> 00:19:17.100
لان الامر يقتضي فعل المأمور لا غير فلا يدل على تعين الزمان كما لا يدل على تعين المكان والالة. ولذا قال لا يقتضي التكرار والقول الثاني وهو الاقوى في هذه المسألة ان الاصل ان الامر يقتضي الفورية

53
00:19:18.000 --> 00:19:40.100
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. ويدل له ادلة المسارعة في قوله تعالى سارعوا الى مغفرة والسابقون السابقون. سابقوا وايضا يدل له ايضا ان الامر عند اهل اللسان يقتضي الفور فان السيد لو قال لعبده

54
00:19:40.150 --> 00:20:09.400
اسقني تأخر العبد سقيا حسن نومه وتوبيخه ايضا لابد للامر من زمان واولى الازمنة في ايقاع المأمور به هو ما كان بعد الامر مباشرة ايضا هذا هو الاحوط والابرأ  الله اليكم

55
00:20:09.900 --> 00:20:31.300
والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به الامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها. نعم هنا اشار الى ان ما لا يتم فعل المأمور الا به فانه يأخذ حكم المأمور

56
00:20:31.600 --> 00:20:54.750
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الذهاب او صلاة الجمعة في المساجد واجبة الذهاب اليها واجب ما لا يتم فعل الامر الا به فهو واجب فهو مأمور به. ما لا يتم فعل المستحب الا به

57
00:20:54.800 --> 00:21:11.950
فهو اخذ الحكم وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الامر بالحج امر بالسفر للحج فاذا كان الانسان لا يستطيع الحج الا بالسفر كوني في بلد اخر يقال السفر مأمور به

58
00:21:12.150 --> 00:21:35.750
ومأجور عليه واخذ العدة له الانسان نفقته مخلوفة  الله اليكم واذا فعل خرج المأمور واذا فعل خرج المأمور عن العهدة. نعم اذا فعل العبد ما امر الله به على وجه صحيح

59
00:21:35.800 --> 00:22:00.200
خرج من عهدة ذلك الامر ويوصف الفعل بالاجزاء والاجزاء معناه حصول الاجر والثواب. وعليه يقال فعل العبادة فاعل العبادة موعود بامرين وعود بامرين براءة الذمة وحصول الثواب براءة الذمة وحصول الثواب. وفاعل العبادة

60
00:22:00.750 --> 00:22:17.900
حتى او مع هذين الامرين لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى الا يأتي بالعبادة على الوجه الشرعي فهذا لا تجزئ ولا يحصل له الثواب. لا يسقط العقاب ولا يحصل له الثواب

61
00:22:18.450 --> 00:22:39.600
ان يصلي المغرب قبل وقتها الثاني ان يأتي بالعبادة على الوجه الشرعي ولا يوجد مانع ولا يوجد مانع يمنع حصول الثواب فهذا يسقط عنه تبرأ ذمته ويحصل له الثواب. كل الثواب المرتب عليها

62
00:22:39.650 --> 00:23:02.000
الموعود به فضل الله ان الله جل وعلا لا يخلف الميعاد يعطيه ثوابه الثالث ان يفعل العبادة على وفق ما امر. لكن يوجد مانع يوجد مانع لحصول الثواب دلت عليه الادلة فهذا تبرأ

63
00:23:02.500 --> 00:23:21.200
او تبرأ ذمته في الاداء بمعنى لا يلزمه الاعادة لكن لا يحصل له الثواب مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا سأله عن شيء لم تقبل له الصلاة لم تقبل صلاته اربعين يوما

64
00:23:21.800 --> 00:23:40.850
هل يقال تعيد صلوات الاربعين يوم؟ لا صلي لكن ليس لك الثواب العقاب يسقط عنك مثاله قوله عليه الصلاة والسلام اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة اي حتى يرجع. فمدة اباقه لا ثواب له

65
00:23:41.250 --> 00:23:44.550
لكن العقاب لا يعاقب. نعم