﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:38.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله  الله اليكم والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط

2
00:00:38.700 --> 00:00:58.500
ثاني من المخصصات المتصلة التخصيص بالشرط الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط احد المخصصات ويجوز تأخيره وتقديمه عن المشروط ومثال

3
00:00:59.150 --> 00:01:17.300
تأخر الشرط عن المشروط قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد مثال تقديمه على المشروط ها وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن

4
00:01:17.350 --> 00:01:39.200
حملهن  والتقييد والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة ايضا من المخصصات المتصلة التقييد صفة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع

5
00:01:39.550 --> 00:01:58.950
اذا لو باع نخلا لم تؤبر فهل ثمرتها للبائع او للمشتري من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع هذا تقييد بالصفة. اذا لو باع نخلا لن تأبر فثمرتها للمشتري

6
00:01:59.150 --> 00:02:20.550
قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا وصف الحج ما يجب الا على من استطاع اليه سبيلا. لان هذا اللفظ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. عام مخصوص منه اناس وهم من لا يستطيعون الى الحج

7
00:02:20.550 --> 00:02:45.050
سبيلا. قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم لا يجب لا تجب الفدية على المحرم اذا قتل الصيد الا اذا قتله متعمدة اما اذا قتله مخطئا فانه لا يجب عليه على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

8
00:02:45.050 --> 00:03:12.850
ويجوز والمقيد بالصفة والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيدة نعم النصوص كما ان فيها لفظ عام وفيها لفظ خاص وعرفنا اللفظ العام وهو اللفظ الشامل لجميع افراده بلا حصر

9
00:03:13.450 --> 00:03:34.350
واللفظ الخاص يقابله ايضا في النصوص لفظ مطلق ولفظ مقيد واشار الى المطلق والمقيد. فالمطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. فقول الله عز وجل رقبة وهذا المقيد

10
00:03:34.400 --> 00:03:52.300
ما دل على شائع في جنسه بلا قيد والمقيد ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات. كقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة هل يحلم؟ هل يحمل النص المطلق

11
00:03:52.450 --> 00:04:12.100
المقيد احيانا تأتي بعض النصوص مطلقة وبعضها مقيدة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من اين؟ قال الله عز وجل في الاية الاخرى تمسح فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا مطلق

12
00:04:12.250 --> 00:04:30.450
وهذا مقيد هل يحمل المطلق على المقيد هنا  طيب قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة في اي الشيء هذا فيه كفارة ايش   في كفارة القتل وفي كفارة الظهار ايش قال

13
00:04:31.250 --> 00:04:55.950
فتحرير رقبة. هنا مطلق وهنا مقيد. هل يحمل المطلق على المقيد او لا هذه مسألة اهل العلم ينظرون الى المطلق والمقيد ويقولون المطلق احيانا يحمل على المقيد واحيانا لا يحمل على المقيد وهذه مسألة يعني كبيرة عند اهل العلم الا ان

14
00:04:56.800 --> 00:05:25.150
اه يقول اه من المسائل التي اشار المؤلف اليها هنا اعد كلامه احسن الله اليكم المطلق على المقيد نعم اذا اتفق الحكم والسبب اذا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور اهل العلم. مثاله

15
00:05:25.300 --> 00:05:44.800
ما ذكره المؤلف في كفارة الخطأ قال تعالى فتحرير في كفارة قتل الخطأ قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يده بالايمان هنا وفي كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة فاطلقت الحكم هنا

16
00:05:44.850 --> 00:06:07.950
واحد تحرير رقبة. والسبب مختلف السبب الاول قتل قتل الخطأ. والسبب الثاني الظهار فالاولى في قتل الخطأ وفيها التقييد بالايمان. وفي الظهار قال فتح لي الرقبة لو حر رقبة كافرة

17
00:06:08.400 --> 00:06:26.700
هل يجزئ او لا؟ جمهور اهل العلم يقولون اذا اتفق الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد والحاصل ان النصوص منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. لكن خلاصة وهي مسألة كبيرة. لكن انا الخصها لك باختصار

18
00:06:26.750 --> 00:06:49.250
اولا يقال النصوص من حيث الاطلاق والتقييد لا تخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يأتي النص مطلقا بلا قيد ان يأتي النص مطلقا بلا قيد فيجب العمل به على اطلاقه. فقول الله عز وجل في المحرمات وامهات نسائكم

19
00:06:49.850 --> 00:07:18.750
فهذا نص مطلق لم يقيد وعليه قل لم يقيد بالدخول وامهات نسائكم لم يقيد بتحريم ام المرأة في الدخول ببنتها فعليه يقال تحرم الزوجة او عفوا تحرم ام الزوجة بمجرد العقد على بنتها. لان الله اطلق قال وامهات نسائكم

20
00:07:19.100 --> 00:07:43.000
ويدخل ايضا الامة القريبة والامة البعيدة من جهة الاب ومن جهة الام. فكلهن بمجرد العقد على البنت يحرمنا ويصبحن من المحرمات على التأبيد ويصبحن من محارمه واضح الثاني ما جاء او ان يأتي النص مقيدا

21
00:07:43.500 --> 00:08:05.350
فيجب العمل به على تقييده لقول الله عز وجل وربائبك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا تحرموا بنت الزوجة الا اذا دخل بامها فلو عقد على الام

22
00:08:05.750 --> 00:08:24.400
ثم طلقها قبل الدخول بها لا تحرم عليه بنتها لان الله جل وعلا قيد حرمة البنت بالدخول بامها عكس حرمة الام فان الام تحرم على الزوج بمجرد العقد على بنتها

23
00:08:24.700 --> 00:08:44.650
فكل نص جاء مقيدا فاننا نعمل به على تقييده. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الثالث ان يرد النص مطلقا في نص ومقيدة في نص اخر وقد يحمل

24
00:08:44.850 --> 00:09:02.250
المطلق على المقيد في حالة وقد لا يحمل في حالة اخرى عليه نقول له ثلاث حالات له حالات الحالة الثالثة لا تخلو من اربع حالات متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل

25
00:09:02.850 --> 00:09:27.950
اولا اذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد مثال ذلك القطع في السرقة جاء في القرآن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجاء تقييده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قطع اليد اليمنى الى الكف

26
00:09:28.400 --> 00:09:50.700
فالمطلق هنا فاقطعوا ايديهما اليمنى ولا اليسرى اليمنى مننا نقطعها الى المرفق او الى ايش؟ نقول هذا النص المطلق قيدته السنة تقطع اليمنى من تقطع الكف فقط اذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد

27
00:09:51.450 --> 00:10:11.000
الثاني طبعا وله امثلة الثاني ان يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم. هنا اختلف السبب والحكم

28
00:10:11.400 --> 00:10:33.200
السبب في قطع اليد السرقة والسبب في الوضوء الطهارة والحكم اختلف هنا وهنا هنا قطع اليد الى الكف. وهناك غسل اليد الى المرفق. فاذا خلاصة الكلام اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على

29
00:10:33.200 --> 00:11:01.250
مقيد عليه يقال لا يحمل في المطلق في الاية على المقيد في الاية الاخرى الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم مثال ذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

30
00:11:02.750 --> 00:11:27.300
وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق السبب ما هو طبعا هنا اتحد السبب الطهارة وقوله فامسحوا بوجوهكم اتحد السبب الطهارة. لكن الحكم الاولى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

31
00:11:27.950 --> 00:11:50.850
هذا مقيد اليس كذلك وفي  التيمم مطلق ولا مقيد مطلق فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلو قال قائل السبب واحد الطهارة على هذا اذا اراد ان يتيمم يمسح في التيمم الى المرفق

32
00:11:51.150 --> 00:12:15.000
لان هذا المطلق قيد بالغسل الى المرافق هل يصح يقال اذا اتحد السبب واختلف الحكم فمذهب جماهير العلماء ان المطلق لا يحمل على المقيد واضح مثال اخر طبعا ولهذا امثلة عديدة لكن حتى لا نطيل فيها

33
00:12:15.450 --> 00:12:41.250
الحالة الرابعة ان يتحد الحكم ويختلف السبب وهذا مثل تحرير الرقبة اتحد الحكم هو تحرير الرقبة واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد عند جمهور اهل العلم. خلاصة الكلام ان المطلق

34
00:12:42.200 --> 00:12:56.400
اه او الاطلاق والتقييد في النصوص يأتي على ثلاث حالات. كل نص جاء مطلقا فاننا نعمل به على اطلاقه. ولا نقيده الا بدليل وكل نص جاء مقيدا فاننا نعمل به على تقييده

35
00:12:56.600 --> 00:13:14.950
ولا نطلقه الا لدليل وثالثا ان يأتي النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فمتى يحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا يخلو من اربع حالات. الاولى ان يتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيم

36
00:13:15.250 --> 00:13:41.850
الثاني ان يختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد والثالث ان يتفق السبب ويختلف في الحكم وهنا جمهور اهل العلم يرون انه لا يحمل المطلق على المقيد الرابع ان يتفقا في الحكم ويختلف في السبب كاية الظهر التي ذكر المؤلف مثال

37
00:13:42.750 --> 00:14:04.600
فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور اهل العلم والمؤلف ذكر مثالا والكلام على هذه المسألة قد يطول الله اليكم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم الان المؤلف لما انتهى من الكلام على المخصصات المتصلة انتقل بعد ذلك

38
00:14:04.600 --> 00:14:34.250
لمخصصات النصوص المنفصلة واشار الى خمسة منها نعم هي اهمها الله اليكم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم المقصود بالكتاب القرآن يجوز ان يخص القرآن بالقرآن مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذي اية عامة

39
00:14:34.300 --> 00:14:57.150
كل مطلقة الاصل انها تتربص ثلاثة قروء ولا تخرج من العدة قبل هذه المدة الا انها خصت قصة منها المطلقة التي لم يدخل بها لقول الله عز وجل ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

40
00:14:57.700 --> 00:15:13.000
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ مثال اخر واضح المثال هذا هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا الاصل ان المشرك لا يجوز نكاحها

41
00:15:13.400 --> 00:15:30.000
خص منها نساء اهل الكتاب. مع انهن يشركن بالله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فيجوز نكاحهن لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

42
00:15:31.400 --> 00:16:00.150
واضح  الله اليكم وتخصيص الكتاب بالسنة اي يجوز ان يخصص اه عموم الكتاب بالسنة. الاصل ان النص العام يعمل به على عمومه. الا اذا جاء ما يخصصه فيجوز ان يخص العام من القرآن بالسنة مثال ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

43
00:16:00.150 --> 00:16:19.250
هذا الاصل خص الاصل ان كل ولد يرث. وللذكر مثل حظ الانثيين خص منه الولد القاتل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا القصة بايش بالسنة ولا بالقرآن بالسنة

44
00:16:19.650 --> 00:16:34.550
الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ذكر حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قال واحل لكم ما وراء ذلكم هذا عام

45
00:16:34.600 --> 00:16:55.650
لكن خص منه ما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهذا مخصوص ايضا. نعم الله اليكم وتخصيص السنة بالكتاب. نعم هذا الثالث ايضا يجوز تخصيص السنة بالكتاب

46
00:16:55.800 --> 00:17:13.000
مثال ذلك قول الله عز وجل او قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الاصل خص من ذلك فاقد الماء

47
00:17:13.200 --> 00:17:32.300
ففاقد الماء او العاجز عن استعماله تقبل صلاته بغير وضوء لكن بشرط ان يتيمم بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله اليكم

48
00:17:32.550 --> 00:17:53.550
وتخصيص السنة بالسنة. ويصح عن يخص عموم السنة بالسنة مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا عام في القليل والكثير لكن خصت السنة هذا بقوله وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

49
00:17:54.000 --> 00:18:17.000
ولو لم يأتي هذا النص لقلنا كل خارج من الارض فيه الزكاة فجاء الحديث الاخر وعلمنا ان هذا النص العام مخصوص بما بلغ نصاب الزكاة  الله اليكم وتخصيص النطق بالقياس. نعم اي ويصح ان يخص النطق بالقياس

50
00:18:18.150 --> 00:18:41.350
ونعني بالنطق  ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يصح ان  تخصص سنة بالقياس مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

51
00:18:42.050 --> 00:19:11.250
البكر بالبكر مائة وتغريب عام خص من الحديث العبد قياسا على الامة الامة يتنصف حدها  والدليل على ذلك من يذكره لي عليهن نصف ما على المحصنات من عذاب خاص اهل العلم العبد على الامة فيخص النطق بالقياس نعم