﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.100
فصل هذا الفصل ايها الاخوة الكرام عقد لبيان شرط من شروط صحة التمسك بالدليل وهو ان يكون الدليل غير منسوخ القرآن حجة صح ولا لا؟ السنة حجة صح ولا لا؟ فهل يصح لو جاءك واحد قال يا اخي القرآن حجة والله عز وجل امر المرأة ان تعتد سنة في

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.650
في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. هل يجوز ان نستدل بهذه الاية؟ نقول لا صحيح اية في القرآن لكن نسخت رفع حكمها ولهذا عرف المصنف النسخ بقوله واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته

3
00:00:43.650 --> 00:01:04.100
وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هذا التعريف السابق اللغوي طبعا التعريف الاصطلاحي وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان

4
00:01:04.100 --> 00:01:20.750
مع تراخيه عنه وتضمن هذا التعريف شروط النسخ. الشرط الاول ان النسخ انما يقال فيما ثبت بخطاب. من اين خذناه من قوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم

5
00:01:21.450 --> 00:01:40.650
اما ما ثبت بالبراءة الاصلية يعني قبل ان ينزل تحريم الخمر هل جاء دليل في القرآن يقول ان الخمر حلال لا لكن كانوا يشربونها استصحابا فرفع هذا الحكم لا يكون

6
00:01:41.150 --> 00:02:02.600
نسخن واضح؟ عدم يعني مثلا ايجاب صلاة الظهر في اول الاسلام ما جاء دليل على اجابة صلاة الظهر ثم جاء الدليل بايجابها. هل ايجاب صلاة الظهر سخون لا لانه رفع للبراءة الاصلية لاستصحاب الحكم العقلي ليس رفعا لخطاب يقول ان الظهر ليست واجبة لا ما في خطاب بهذا

7
00:02:02.950 --> 00:02:25.100
واضح ولهذا قال بالخطاب المتقدم ولا يكون النسخ الا بخطاب شرعي وعلم منه ان النسخ هل ممكن يكون نسخ القرآن والسنة بالاجماع يعني العلماء بعد ما وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتوا ويجتمعوا يقولوا خلينا نتفق على انه هذا الحكم يرفع. هل هذا ممكن وجائز؟ غير ممكن. اذا

8
00:02:25.100 --> 00:02:46.550
النسخ لا يكون الا بالخطاب بالقرآن او بالسنة جيد نعم قال رحمه الله تعالى على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا شرط في النسخ التراخي جيد بخلاف التخصيص مثلا فانه قد يأتي مقارنا قلنا مو قلنا التخصيص يكون بمتصل

9
00:02:46.650 --> 00:03:08.350
ممكن يكون مقارنا واضح؟ نعم يقول في انواع النسخ يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. هذا في القرآن القرآن هناك ايات ينسخ لفظها وحكمها مثالها في اول الامر

10
00:03:08.400 --> 00:03:27.250
كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت لفظا ونسخت حكما وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم مثل اية الرجم وعمر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح كان فيما انزل اية الرجم

11
00:03:27.500 --> 00:03:44.300
وقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجمنا بعده ما في نسخ لكن ما الذي رفع التعبد بتلاوتها شوف يا عبد المجيد اذا نزل الدليل الدليل الشرعي في القرآن

12
00:03:44.450 --> 00:04:13.150
يتعبد به من جهتين. هاي مشاية. يتعبد به من جهتين يتعبد بتلاوته ويتعبد بالعمل به. صح ولا لا؟ اذا قلنا نسخ التلاوة معناها لا يتعبد بتلاوته. لكن يبقى التعبد بالعمل به. واذا قلنا نسخ الحكم معناها لا يتعبد بالعمل به. ولكن قد يتعبد بتلاوته مثل اية المعتدة سنة. والذي

13
00:04:13.150 --> 00:04:27.000
الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اه اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ومن قرأ هذه الاية يأخذ بكل حرف عشر حسنات ولا لا

14
00:04:27.200 --> 00:04:44.950
يتعبد بتلاوته؟ نعم لكن لا يتعبد بالعمل بها واضح؟ نعم هذا معنى نسخ الرسم يعني نسخ التلاوة. نعم. فيجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم ويجوز نسخهما جميعا

15
00:04:45.150 --> 00:05:02.150
قال ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل وهذه مسألة عند جمهور الاصوليين انه يجوز النسخ الى بدل تمام؟ هذا واضح ما في اشكال نسخ الى بدل ويجوز النسخ الى غير بدل غير بدل يعني ان يرجع الحكم الى

16
00:05:02.450 --> 00:05:23.550
البراءة الاصلية واضح؟ نعم مثال على النسخ الى بدل مثلا نسخ حكم العدة سنة ببدل وهو العدة اربعة اشهر وعشرة ايام نعم. مثال النسخ الى غير بدل مثلا قالوا تقديم الصدقة بين

17
00:05:23.800 --> 00:05:36.450
يدي اه النجوى قال ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ان نسخ الى ما هو اخف مثل العدة كانت السنة صارت اربعة اشهر وعشرة ايام هذا نسخ

18
00:05:36.550 --> 00:05:55.700
الاخف النسخ بالاغلظ في اول الاسلام كان الانسان في رمضان مخير بين الصوم وايش وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين وان تصوموا خير لكم. فكان الانسان مخيرا ثم نسخ هذا بلزوم الصوم ايهما اغلظ

19
00:05:55.850 --> 00:06:14.000
التخيير ولا لزوم الصوم لزوم الصوم يجوز هذا في الشريعة قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب زي الاية اللي قلنا عدة المتوفى عنها زوجها سنة نسخت اربعة اشهر ويجوز نسخ السنة بالكتاب السنة تنسخ بالكتاب مثالها

20
00:06:15.050 --> 00:06:33.450
السنة نسخت باية من كتاب الله استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن ويجوز نسخ السنة بالسنة وهذا كثير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ولا يجوز نعم. قال ويجوز نسخ

21
00:06:33.450 --> 00:06:55.050
بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. الشرط عندهم مش شرط عندهم ان يكون الناسخوا اقوى من المنسوخ او مساويا له في القوة واضح ان يكون الناسخوا ايش؟ اقوى من النسوخ او مساويا له في القوة. والنظر في القوة هنا الى امرين

22
00:06:55.650 --> 00:07:19.250
الى جنس الدليل فلا تنسخوا السنة القرآن والى ثبوته فالاحاد لا ينسخ المتواتر واضح؟ طبعا هذه المسألة بالنسبة تحديدا مسألة نسخ القرآن بالسنة. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين. ونص عليه الامام الشافعي في الامة وليس مما ادخله المتكلمون او كذا لا ما له علاقة

23
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
المتكلمين بل له علاقة بادلة شرعية ذكرها الامام الشافعي في الرسالة منها قول الله عز وجل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء يقول ان اذا نظرنا الى مقاصد الشرع واذا نظرنا الى ما اراده الشرع من اقامة الحجة على الكفار

24
00:07:39.250 --> 00:07:57.700
لا يمكن ان يأتي الشرع فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على كفار قريش او على الناس اية من كتاب الله تقول لهم فيها ان هذا حرام ثم بعد مدة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر لهم اية ان الله حرم هذا يقول ان هذا حلال

25
00:07:57.800 --> 00:08:15.500
ليش؟ قالوا لان لا يكون هناك ذريعة او باب مفتوح يلج منه من يريد ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدله من تلقاء نفسي فقالوا اننا اذا نظرنا وجدنا ان الاية اذا جاءت لا تنسخها الا هي هكذا

26
00:08:16.450 --> 00:08:35.750
والفروع التي تذكر يعني مسألة ليس فيها يعني فروع كثيرة تنبني على هذا ولهذا حتى الفروع التي ذكرت حتى الفروع التي ذكرت تأولوها يعني مثلا قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا وصية لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه لا وصيت لوارث انها نسخت

27
00:08:36.800 --> 00:08:50.050
آآ الوصية للوالدين والاقربين قال الجمهور لا انها ما نسختها انما الذي نسخها اية المواريث في القرآن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيت لوارث. نعم

28
00:08:50.550 --> 00:09:04.550
يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا ذكرناه ان القرآن لا يستحق للسنة. انما ينسخ قرآن بقرآن ولا المتواتر بالاحد فلا ينسخ المتواتر بالاحد لان الشيء ينسخ بمثله وبما هو اقوى منه كما ذكرنا

29
00:09:04.650 --> 00:09:25.050
طيب الان عرفنا جملة من الادلة هذه الادلة لا يمكن شيء دليل ثابت قطعا جاء من عند الله لا يمكن ان يتعارض مع دليل اخر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يقع التعارض في فهم المجتهد

30
00:09:25.250 --> 00:09:43.250
فيفهم من هذه الاية معنى يعارض ما فهمه من نص اخر. وقد يقع التعارض بسبب كون هذا الدليل مثلا في ظن المجتهد صحيح تمام وهو في نفس الامر غير صحيح نعم