فصل هذا الفصل ايها الاخوة الكرام عقد لبيان شرط من شروط صحة التمسك بالدليل وهو ان يكون الدليل غير منسوخ القرآن حجة صح ولا لا؟ السنة حجة صح ولا لا؟ فهل يصح لو جاءك واحد قال يا اخي القرآن حجة والله عز وجل امر المرأة ان تعتد سنة في في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. هل يجوز ان نستدل بهذه الاية؟ نقول لا صحيح اية في القرآن لكن نسخت رفع حكمها ولهذا عرف المصنف النسخ بقوله واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هذا التعريف السابق اللغوي طبعا التعريف الاصطلاحي وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان مع تراخيه عنه وتضمن هذا التعريف شروط النسخ. الشرط الاول ان النسخ انما يقال فيما ثبت بخطاب. من اين خذناه من قوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اما ما ثبت بالبراءة الاصلية يعني قبل ان ينزل تحريم الخمر هل جاء دليل في القرآن يقول ان الخمر حلال لا لكن كانوا يشربونها استصحابا فرفع هذا الحكم لا يكون نسخن واضح؟ عدم يعني مثلا ايجاب صلاة الظهر في اول الاسلام ما جاء دليل على اجابة صلاة الظهر ثم جاء الدليل بايجابها. هل ايجاب صلاة الظهر سخون لا لانه رفع للبراءة الاصلية لاستصحاب الحكم العقلي ليس رفعا لخطاب يقول ان الظهر ليست واجبة لا ما في خطاب بهذا واضح ولهذا قال بالخطاب المتقدم ولا يكون النسخ الا بخطاب شرعي وعلم منه ان النسخ هل ممكن يكون نسخ القرآن والسنة بالاجماع يعني العلماء بعد ما وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتوا ويجتمعوا يقولوا خلينا نتفق على انه هذا الحكم يرفع. هل هذا ممكن وجائز؟ غير ممكن. اذا النسخ لا يكون الا بالخطاب بالقرآن او بالسنة جيد نعم قال رحمه الله تعالى على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا شرط في النسخ التراخي جيد بخلاف التخصيص مثلا فانه قد يأتي مقارنا قلنا مو قلنا التخصيص يكون بمتصل ممكن يكون مقارنا واضح؟ نعم يقول في انواع النسخ يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. هذا في القرآن القرآن هناك ايات ينسخ لفظها وحكمها مثالها في اول الامر كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت لفظا ونسخت حكما وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم مثل اية الرجم وعمر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح كان فيما انزل اية الرجم وقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجمنا بعده ما في نسخ لكن ما الذي رفع التعبد بتلاوتها شوف يا عبد المجيد اذا نزل الدليل الدليل الشرعي في القرآن يتعبد به من جهتين. هاي مشاية. يتعبد به من جهتين يتعبد بتلاوته ويتعبد بالعمل به. صح ولا لا؟ اذا قلنا نسخ التلاوة معناها لا يتعبد بتلاوته. لكن يبقى التعبد بالعمل به. واذا قلنا نسخ الحكم معناها لا يتعبد بالعمل به. ولكن قد يتعبد بتلاوته مثل اية المعتدة سنة. والذي الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اه اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ومن قرأ هذه الاية يأخذ بكل حرف عشر حسنات ولا لا يتعبد بتلاوته؟ نعم لكن لا يتعبد بالعمل بها واضح؟ نعم هذا معنى نسخ الرسم يعني نسخ التلاوة. نعم. فيجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم ويجوز نسخهما جميعا قال ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل وهذه مسألة عند جمهور الاصوليين انه يجوز النسخ الى بدل تمام؟ هذا واضح ما في اشكال نسخ الى بدل ويجوز النسخ الى غير بدل غير بدل يعني ان يرجع الحكم الى البراءة الاصلية واضح؟ نعم مثال على النسخ الى بدل مثلا نسخ حكم العدة سنة ببدل وهو العدة اربعة اشهر وعشرة ايام نعم. مثال النسخ الى غير بدل مثلا قالوا تقديم الصدقة بين يدي اه النجوى قال ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ان نسخ الى ما هو اخف مثل العدة كانت السنة صارت اربعة اشهر وعشرة ايام هذا نسخ الاخف النسخ بالاغلظ في اول الاسلام كان الانسان في رمضان مخير بين الصوم وايش وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين وان تصوموا خير لكم. فكان الانسان مخيرا ثم نسخ هذا بلزوم الصوم ايهما اغلظ التخيير ولا لزوم الصوم لزوم الصوم يجوز هذا في الشريعة قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب زي الاية اللي قلنا عدة المتوفى عنها زوجها سنة نسخت اربعة اشهر ويجوز نسخ السنة بالكتاب السنة تنسخ بالكتاب مثالها السنة نسخت باية من كتاب الله استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن ويجوز نسخ السنة بالسنة وهذا كثير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ولا يجوز نعم. قال ويجوز نسخ بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. الشرط عندهم مش شرط عندهم ان يكون الناسخوا اقوى من المنسوخ او مساويا له في القوة واضح ان يكون الناسخوا ايش؟ اقوى من النسوخ او مساويا له في القوة. والنظر في القوة هنا الى امرين الى جنس الدليل فلا تنسخوا السنة القرآن والى ثبوته فالاحاد لا ينسخ المتواتر واضح؟ طبعا هذه المسألة بالنسبة تحديدا مسألة نسخ القرآن بالسنة. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين. ونص عليه الامام الشافعي في الامة وليس مما ادخله المتكلمون او كذا لا ما له علاقة المتكلمين بل له علاقة بادلة شرعية ذكرها الامام الشافعي في الرسالة منها قول الله عز وجل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء يقول ان اذا نظرنا الى مقاصد الشرع واذا نظرنا الى ما اراده الشرع من اقامة الحجة على الكفار لا يمكن ان يأتي الشرع فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على كفار قريش او على الناس اية من كتاب الله تقول لهم فيها ان هذا حرام ثم بعد مدة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر لهم اية ان الله حرم هذا يقول ان هذا حلال ليش؟ قالوا لان لا يكون هناك ذريعة او باب مفتوح يلج منه من يريد ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدله من تلقاء نفسي فقالوا اننا اذا نظرنا وجدنا ان الاية اذا جاءت لا تنسخها الا هي هكذا والفروع التي تذكر يعني مسألة ليس فيها يعني فروع كثيرة تنبني على هذا ولهذا حتى الفروع التي ذكرت حتى الفروع التي ذكرت تأولوها يعني مثلا قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا وصية لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه لا وصيت لوارث انها نسخت آآ الوصية للوالدين والاقربين قال الجمهور لا انها ما نسختها انما الذي نسخها اية المواريث في القرآن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيت لوارث. نعم يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا ذكرناه ان القرآن لا يستحق للسنة. انما ينسخ قرآن بقرآن ولا المتواتر بالاحد فلا ينسخ المتواتر بالاحد لان الشيء ينسخ بمثله وبما هو اقوى منه كما ذكرنا طيب الان عرفنا جملة من الادلة هذه الادلة لا يمكن شيء دليل ثابت قطعا جاء من عند الله لا يمكن ان يتعارض مع دليل اخر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يقع التعارض في فهم المجتهد فيفهم من هذه الاية معنى يعارض ما فهمه من نص اخر. وقد يقع التعارض بسبب كون هذا الدليل مثلا في ظن المجتهد صحيح تمام وهو في نفس الامر غير صحيح نعم