﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:16.000
يقول اذا تعارض نتقان اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين. او احدهما عاما اخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه

2
00:00:16.400 --> 00:00:38.000
هذي كم حالة ها كيف ست؟ يلا اعطيني اياها عامين خاصين احدهما عام الاخ الخاص كل واحد منهما عام من وجه خصم اربع حالات اربع الحالة الاولى قال فان كان عامين

3
00:00:38.150 --> 00:01:00.250
فان امكن الجمع بينهما جمع ان امكن الجمع بينهما ايش فاننا اننا فاننا نجمع بينهما جيد وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر

4
00:01:00.250 --> 00:01:24.600
خلاصة هذا ان النظر في الادلة الشرعية نبدأ اولا بالجمع ثم النسخ عند العلم بالتاريخ ثم التوقع ثم الترجيح ثم التوقف يقول لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي خلاص المشايخ هذه اربعة

5
00:01:24.600 --> 00:01:48.100
احوال لتعارض الدليلين. نعم يقول فان كان عامين او نعم اه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا الحالات طبعا الترجيح سيأتي بعد قليل

6
00:01:48.200 --> 00:02:07.750
لكن هنا ذكر المؤلف هذه الاحوال. نعم طيب المشايخ اتضح هذا وسنضرب عليه امثلة بعد قليل. ماشي؟ طيب يقول فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فيمسك المتقدم بالمتأخر

7
00:02:08.900 --> 00:02:27.100
وكذلك ان كان خاصين نفس الكلام ان امكن الجمع بينهما جمع والا ينظر في التاريخ فيقال بالنسخ والا في الترجيح والا فالتوقف لا الترجيح قبل التوقف سنذكره بالسن المؤلف هنا هل المؤلف ذكر الترجيح

8
00:02:27.400 --> 00:02:42.200
ولما ذكره في هذا الموضع ما ذكروه لكنه ذكره بعد ذلك فين؟ في قوله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي فصل قبل آآ اخر الفصل الثالث من من اخر الكتاب

9
00:02:42.600 --> 00:03:01.250
ثالث فصل من الاخير مو قال فصل واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم عن موجبه الظن والنطق على القياس صح ولا لا اليس كذلك هذا هو الترجيح وسنأتي اليه فهو لم يذكره هنا وذكره هناك. لكنه يعني مقصود

10
00:03:01.600 --> 00:03:20.400
نعم قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص مثاله قلنا مثاله في باب العام والخاص ذكرنا امثلة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن نخصص العام

11
00:03:20.450 --> 00:03:35.650
بالخاص فنقول ثلاثة قروء الا ذات الحمل فإنها بوضع الحمل وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر. هذي تبغى لها شرح على السبورة

12
00:03:36.200 --> 00:03:55.850
اسمعوا المشايخ الان كل واحد منهما عام من وجه وايش؟ خاص من وجه. يمثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر  حتى تغرب الشمس من جهة نوع الصلاة

13
00:03:56.100 --> 00:04:14.400
الحديث عام ولا لا عام. من جهة الوقت خاص بوقت محدد وهو بعد العصر جيد اذا هذا حديث عام من وجهه خاص من وجهه معارض بحديث اخر ايضا فيه عموم من وجه خصوص ايش هو

14
00:04:14.400 --> 00:04:33.450
قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد من جهة الوقت عام ولا خاص ها عام في كل الاوقات

15
00:04:33.550 --> 00:04:54.400
ومن جهة نوع الصلاة خاص انعكس شفت الاول من جهة الصلاة عام هذا من جهة الصلاة خاص الاول من جهة الوقت خاص هذا من جهة الوقت عام طيب ايش نسوي؟ المؤلف ماذا يقول

16
00:04:54.500 --> 00:05:12.850
يقول للمؤلف خصص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر. وما الذي يحصل بعد ذلك؟ خلينا نطبقه على الحديث لا صلاة بعد العصر الا الا تحية المسجد خلاص لا صلاة بعد العصر

17
00:05:13.150 --> 00:05:38.700
الا تحية المسجد كذا خصصنا عموم الاول بخصوص الثاني نيجي للعكس فنقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر طيب ما الذي حصل صار الصورة اللي هي صلاة ركعتين تحية مسجد بعد العصر لا دليل فيها لا من هذا الحديث ولا من هذا الحديث لانه هذا خصصنا

18
00:05:38.700 --> 00:05:54.750
اخرجنا منه تحية المسجد وهذا اخرجنا منه ايش وقت العصر صح ولا لا؟ فبقيت هذه المسألة غير مدلول عليها باي من الحديثين صح فنطلب لها الدليل من وين من مرجح خارجي

19
00:05:55.700 --> 00:06:11.500
تطلب لها مرجح خارجي لانه نحنا كذا طلعناهم من هذا فمن اين نأتي مرجح خارجي؟ مثلا من يقول بان الصحيح والراجح انه لا  هذا الراجح انه ما تصلى بعد العصر الراجح عند الحنابل

20
00:06:11.900 --> 00:06:29.400
والراجح عند المالكية وعند الحنفية. واما الراجح عند الشافعية فانها تصلي جيد طيب فالذي يرجح مثلا الحنابلة اذا رجحوا انه لا يصلى ماذا يقولون يقولون النهي اقوى من الامر لا صلاة

21
00:06:29.600 --> 00:06:47.950
اقوى من قوله فليصلي ركعتين النهي اقوى من الامر فنرجح لانه تعارض نهي وامر فنرجح النهي خلاص الاخرون الشافعي الذين يقولوا صلى قالوا لا نحن نرجح بايش؟ نرجح بان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص

22
00:06:48.950 --> 00:07:04.800
في ايش دخله التقصير في قضاء الفرائض ودخله التخصيص في ركعتي الطواف. اما هذا حديث تحية المسجد ما دخله التخصيص الا في المسألة المدعاة هذه والعام الذي لم يدخله التخصيص اقوى

23
00:07:05.350 --> 00:07:25.600
واضح واضح؟ طيب وش صار الراجح من القولين يا شيخ ايش الراجح من القولين ها انت الشافعي يا شيخ ايه اذا نفس الراجح قول الشافعي وانت شيخ حنبلي صار الراجح قول الحنبل الحنابلة

24
00:07:25.950 --> 00:07:42.350
اسمعوا يا مشايخ سيأتي معنا بعد قليل في احكام المجتهد. الترجيح بين اقوال المجتهدين من وظيفة المجتهد فقط فقط اما المقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس له ان يخوض في الترجيح

25
00:07:42.850 --> 00:07:57.450
له ان يقول انا اقتنعت بقول الشافعي اهلا وسهلا ما في مشكلة لا نحجره عليه اقتنع بقول الشافعي واذا اقتنعت به فقلد الشافعي ما في مشكلة في مشكلة ما في مشكلة

26
00:07:58.350 --> 00:08:14.000
لا قال اقتنعت بقول ما احد قلد الامام احمد قال والله ما ادري عن المسألة لاني مقتنع بهذا ولا بحثتها اصلا ابغى اقلد الامام احمد لاني حنبلي في مشكلة لا مشكلة في ذلك لان غير المجتهد فرظه التقليد واما المقلد فليس له ان يخوض

27
00:08:14.550 --> 00:08:31.650
في الترجيح ومالي ذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم خلاص وما لذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم وان يقل ما لي سوى ذي المرتبة. قلنا فما على السكوت معتبة

28
00:08:32.200 --> 00:08:55.600
فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقاما المشكلة في زماننا اليوم ايش؟ ان الطالب ما تعلم العربية تمام؟ ربما يكون حديث عهد باسلام وفيه خير بعد ما لسا يعني الحروف الابجدية يمكن الى حد ما لم يضبطها وربما لا يعرف العربية. فيقول لك الراجح قول الشافعي

29
00:08:55.700 --> 00:09:09.250
واما قول احمد بن حنبل مع الاحترام الشديد فانه مرجوح. سبحان الله! هذا خوض فيما لا يجوز له. وليس من مقامه ولا امن وظيفته واضح المشايخ ويأتي الان ان شاء الله

30
00:09:09.450 --> 00:09:12.700
قال رحمه الله تعالى فصل