﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:14.650
قال رحمه الله تعالى فصل واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب ونحن قلنا بعضهم يعبر ما يدخله التصديق او التكذيب لان الصدق والكذب لا يدخل في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:14.650 --> 00:00:37.750
بل هو صدق محض وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا خلاص؟ لكن الكافر مكذب. والمؤمن مصدق جيد والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر فالمتوتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه

3
00:00:38.950 --> 00:01:03.300
التواتر نوعان هل التواتر موجود في الشريعة موجود ها قليل ولا الكثير قليل بل كثير جدا جدا جدا لكن انتبه الذي يقول بعض العلماء انه قليل هو التواتر اللفظي اما التواتر المعنوي كثير

4
00:01:03.600 --> 00:01:13.600
النبي صلى الله عليه وسلم حج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس في مسجده. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة الصفا هي هذي. المروة هي هذي. كل هذي اشياء

5
00:01:13.600 --> 00:01:32.450
وهي كثيرة لو نعددها ما لا يقع عليه الحصر. لكن التواتر الذي قيل انه قليل هو التواتر ايش اللفظي ان يروى بنفس اللفظ جيد؟ طيب المتواتر يكون في كل طبقة من طبقات الاسناد عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب

6
00:01:32.950 --> 00:01:59.000
تمام؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج كيف حج الى مكة ومعه الصحابة من اخرج هذا الحديث كل حديث جابر وهو عائشة وفلان وفلان. كل الصحابة الذين يعني لو اردنا ان ننقل الاحاديث التي فيها اثبات

7
00:01:59.000 --> 00:02:14.750
النبي صلى الله عليه وسلم حجا لما وقعت تحت الحصر صح ولا لا فهذا امر متواتر عنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون كذبا. لو جانا واحد قلنا له عن النبي عليه الصلاة والسلام حق. جاء في حديث فلان وفلان وفلان قال لا لا لا بس الحديث

8
00:02:14.750 --> 00:02:32.100
هذا ضعيف انتم ذكرتوا لي خمسين حديث في واحد منها ضعيف. نقول لا يظر ان نثبت ليش لان هذا يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب او ان يتواردوا على الخطأ. واضح؟ نعم

9
00:02:34.000 --> 00:02:49.450
قال طبعا لابد التواتر في كل طبقات الاسناد ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار ما ادري عن الاخبار هذي ما احفظها انا في النسخ عن مشاهدة

10
00:02:49.550 --> 00:03:04.900
او سماع لا عن اجتهاد هذا اللي احفظه اخبار هذي يبغى لها شرح ما اعرف معناها لكن خلينا نمثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينتهي الى سمع رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة وهذا ينتهي الى

11
00:03:05.250 --> 00:03:24.000
يكون عن مشاهدة. واضح؟ طيب يوجد عدد كبير جدا جدا في الامة الاسلامية في كل العصور وفي كل الازمان يقولون ان الوتر في الشريعة واجب وليس مستحبا فقط عدد كبير

12
00:03:24.750 --> 00:03:41.850
يفوق عدد التواتر صح ولا لا في كل زمان فهل نقول ان وجوب الوتر متواتر في الشريعة لا لان هؤلاء الذين يقولون بالوجوب ما نقلوه بالسماع وانما اخذوه بالاجتهاد والفهم للحديث

13
00:03:42.500 --> 00:03:52.500
فهذا لا يقال فيه انه متواتر. اذا التواتر يكون عن سماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما نحن نفهم كذا نحن نجتهد كذا. لا هذا لا يكون بمعنى

14
00:03:52.500 --> 00:04:15.000
التواتر هنا اتضح المشايخ نعم يقول والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم الاحاد ايها الاخوة الكرام الراوي الثقة روايته مقبولة ولا لا هل معنى قولنا ان رواية الراوي الثقة مقبولة ان الراوي الثقة معصوم من الخطأ في الرواية يستحيل ان يخطئ في الرواية؟ ابدا

15
00:04:15.000 --> 00:04:34.850
ومن قرأ في كتب العلل وجد كثيرا من اخطاء الثقات ايش هو علم العلل؟ يقول لك فلان هذا ثقة لكنه اخطأ في هذا الحديث رفعه والصواب فيه الوقف وقفه والصواب فيه الرفع ارسله او اسنده والصواب فيه الارسال زاد فيه لفظة ادرجها وليست منه وهكذا

16
00:04:35.300 --> 00:04:52.750
فالراوي الثقة ممكن يخطئ لكن نسبة الخطأ عنده ظعيفة جيد فلهذا نقبل قوله لكن لا يعني هذا انه يفيد العلم مئة بالمئة واضح؟ لكن يجب العمل بقول الثقة لكن ليس معنى هذا انه معصوم

17
00:04:53.000 --> 00:05:16.250
من الخطأ في النقل ثم ذكر تقسيم الخبر الى مسند ومرسل وقال المسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. وهذا التعريف تعريف الذي استقر عليه العلماء في مصطلح الحديث من كون المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في

18
00:05:16.250 --> 00:05:39.650
ومرسل ها ومرسل منه الصحابي سقط. لا هذا التعريف اعم. يقصدون المرسل هو المنقطع لانه قال المسند ايش ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده المرسل ما في اشكال في حجيته لكن هل المنقطع يحتج به؟ طبعا انتبه حينما نتكلم عن المرسل او عن المنقطع نتكلم عنه في

19
00:05:39.650 --> 00:05:50.700
زمن الائمة الشافعي واحمد ومالك ونحوه ما يجينا واحد في زماننا الحاضر يجيب لنا حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له اسناد ولا هو موجود في الكتب نقول والله مرسل لا

20
00:05:51.200 --> 00:06:11.450
انما نتكلم في ذاك الزمن واضح؟ طيب هل المرسل حجة او لا؟ هذه مسألة خلافية. ماذا قرر المصنف؟ طبعا مذهب احمد ومالك وابو حنيفة وابي حنيفة ان مرسلة حجة يقول العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا

21
00:06:11.750 --> 00:06:31.950
تمام ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد فالمؤلف يقول فان كان من مراسيل غير غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فانها فتشت فتشت فوجدت مسانيد هذا مذهب الشافعي رحمه الله ان المرسل لا يحتج به. انتبهوا يا مشايخ اسمعوا وعوا

22
00:06:34.050 --> 00:06:53.750
الامام الشافعي هذه مسألة مهمة في علوم الحديث وفي التعامل مع الحديث المرسل ومع الحديث الضعيف الامام الشافعي يقبل المرسل ولا يرده يرده اذا قسمنا العلماء الى قسمين من يقبل ومن يرد الشافعي لا يقبل المرسل. لكنه قال ان المرسل اذا عضده مرسل اخر حجة ولا

23
00:06:53.750 --> 00:07:13.450
او كان فتوى او عضدته فتوى صحابي فانه حجة. او جرى عليه عمل اكثر اهل العلم فانه حجة واضح ولاحظ قول اكثر اهل العلم حجة ها قول اكثر العلم لا

24
00:07:13.750 --> 00:07:29.650
الاجماع حجة قول الاكثر ليس بحجة لكن مرسل عضده قول الاكثر المجموع حجة ولا لا؟ المجموع عنده حجة طيب مرسل حجة ليس بحجة عند الشافعي مرسل اخر ليس بحجة مجموعهما

25
00:07:30.200 --> 00:07:41.850
حجة هذه القضية لا ينتبه لها بعض الناس. يقول لك يا اخي حديث ضعيف. لكن هذا الحديث الضعيف انجبر وانتبهوا الجابر لان بعض الناس يقول مثلا الحسن لغيره ما هو

26
00:07:44.100 --> 00:08:09.900
الحديث الضعيف اذا تعدد الطرق وهذا المشهور عند المحدثين لكن بعضهم يقول ينبغي ان نعمم فنقول الضعيف اذا انجبر ليش؟ لان الحديث الضعيف ينجبر ليس فقط بتعدد الطرق واضح؟ قد ينجبر بفتوى صحابي يعني قد يكون عندنا حديث ضعيف لكن ليس موضوعا ولا مكذوبا ولا منكرا الحديث فيه راو يعني في

27
00:08:09.900 --> 00:08:31.250
اعلى رتب الظعيف يعني نقول سيء الحفظ لكن ليس ليس يعني آآ آآ فاحش الغلط سيء الحفظ قليلا طيب ويكون عالم وفاضل ومعروف العدالة ها معروف العدالة هذا الرجل روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فتوى بعض الصحابة عليه

28
00:08:31.650 --> 00:08:47.500
تمام؟ نجد انه ينجبر بذلك ولهذا بعضهم وسع قال ينبغي ان نقول الضعيف اذا انجبر وعلى كل حال سواء سميته حسنا لغيره او لم تسمه حسنا لغيره فان هذا النوع من الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه غير شديد

29
00:08:47.600 --> 00:09:10.550
يكون ضعفه غير شديد ويعتضد اما بعمل الامة او بفتوى بعض الصحابة او بجريان العمل او بمعاني عامة في احاديث اخرى او بقواعد الشريعة او باقيسه هذا النوع يحتج به كثير من اهل العلم فلا تتعاملن وحديث ضعيف خلاص الا بعده اذا هذي المسألة لا اصل لها وبدعة ولا يعمل بلا

30
00:09:10.650 --> 00:09:32.700
ولهذا اهل العلم انتقوا بعض الاحاديث الضعيفة وجرى عملهم عليها لكونها ايش ان عضدت وانجبرت بقياس انجبرت بعمل الامة انجبرت بفتاوى اكثر اهل العلم. انجبرت بفتوى صحابي بجريان عمل وغير ذلك من الجوابر التي قد تصلح في هذا الباب

31
00:09:32.900 --> 00:09:47.250
قال فاذا كان انتهينا من المراسيل والعنعنة تدخل على الاسناد ايش العنعنة؟ معنعن كعن سعيد عن كرم صح ولا لا فيقول عن فلان عن فلان عند المحدثين المستقر ان المعنعن حكمه حكم ايش

32
00:09:47.650 --> 00:10:02.900
المسند يعني حكمه حكم المتصل طبعا المسند هنا عند المصنف المتصل عند المحدثين يقولون هو ايش؟ الذي يعني عليه الاكثر او قرره ابن حجر في النخبة ان المسند فلابد ان يجتمع فيه الاتصال والرفع

33
00:10:03.100 --> 00:10:21.050
لكن على تعبير المصنف اللي هو ما اتصل اسناده نقول العنعنة لها حكم الاتصال الا اذا كانت من معروف بالتدليس ماشي على تفاصيل عند المحدثين ليس هذا موضع ذكرها قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني

34
00:10:21.150 --> 00:10:34.350
يعني اذا الشيخ هو اللي حدث الراوي يقول حدثني الشيخ فلان ويجوز ان يقول اخبرني اما اذا قرأت عليه وهو يسمع قال واذا فقرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول

35
00:10:34.650 --> 00:10:51.950
حدثني وهذه المسألة فيها تفاصيل موجودة في كتب العلوم الحديث. واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول اخبرني فقط لا اخبرني اجازة. والانباء عند المتأخرين يستخدمونه

36
00:10:52.000 --> 00:11:14.200
بانبأنا يستخدمونه في الاجازة. قال رحمه الله فصل كم بقي على الاذان خمس دقائق. طيب. القياس نخليه بعد الصلاة لانه يبغى له ايش تركيز شوية احد عنده سؤال  الاسئلة موجودة. يقول هذا السائل

37
00:11:14.250 --> 00:11:32.550
هل يشترط في ترك المكروه قصد الامتثال كالمحظور لا ادري ما الفرق بين الواجب والفرظ؟ الاكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب والتفريق بينهما هو المشهور عند مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واما الاكثر فلا يفرقون

38
00:11:32.900 --> 00:11:42.900
بعض العلماء يرجع ويقول ان ذوات الاسباب غير داخلة في هذا الحديث. نعم. مذهب الامام الشافعي اللي هو حديث لا صلاة بعد العصر بعض العلماء يقول لا لا تدخل في ذوات الاسماء

39
00:11:42.900 --> 00:12:01.800
اذا كان النهي امر عمود فهل يفهم نهي الله تعالى عن الزنا امر بالزواج على سبيل الوجوب؟ لا ان يقولون النهي عن الشيء امر باحد اضضاده خلاص؟ باحد اضضاده فالنهي عن الزفلة النهي عن الزنا امر بالعفة

40
00:12:02.250 --> 00:12:22.500
نعم لكن اذا تعين الزواج طريقا لاجتناب الزنا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم واجب الا به اه ما لا يتم واجب الا ما لا يتم واجب الا به. فواجب فاحرص على طلابه الله يزوجكم اجمعين

41
00:12:22.800 --> 00:12:48.400
نعم العزاب منكم يعني قال ما وجه ادخال المباح في احكام التكليفية؟ مع ان هذا من باب التخصيص يعني التخصيص مو قال له التخصيص التقييد بالصفة قال ما وجه ادخال المباح في احكام التكليف مع ان المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة؟ ذكروا انه ادخل هنا من باب تتميم القسمة يعني القسمة العقلية اما

42
00:12:48.400 --> 00:13:07.550
امر او نهي او تخيير اما هو صحيح ليس فيه امر ولا كلفة هل يجوز لاحد العلماء او بعضهم الذين شاركوا في حملة الاجماع والله حملة الاجماع. طيب ما ادري هو قال حملة او كذا ان يتراجعوا عن هذا الاجماع فيصير الاجماع في الاجماع هذا قلنا مبني على ايش

43
00:13:08.400 --> 00:13:21.450
انقراض العصر اذا مشينا مع المصنف نقول لا يجوز لهم ان يرجعوا. اللي هو ان انقراض العصر لا يشترط. واذا مشينا مع انه يشترط نقول يجوز له ان يرجع قبل انقراض العصر. طيب

44
00:13:22.000 --> 00:13:39.850
يقول هذا السؤال هناك استراحة قبل الصلاة؟ اي وصدقت. طيب احسن الله اليكم يا شيخ هل هناك في يد يقول هناك الفيات في اصول فاي الفية تنصحنا لمن يريد حفظ الفية واحدة في الاصول. انا اقول اسألوا اهل التخصص انا حقيقة لست متخصصا بحيث اني اسأل عن الالفية واقارن

45
00:13:39.850 --> 00:14:01.550
بينها الله اعلم ما ضابط الفعل الذي على وجه القربى والطاعة بالنظر في القرائل كونه في الصلاة مثلا كونه في عبادة من العبادات وهكذا ما هو اقوى وجود الاجماع السكوت يومته يوصف الاجماع بانه سكوتي؟ الاجماع السكوتي هو ان يشتهر قول البعض

46
00:14:01.800 --> 00:14:18.400
يشتهر ولا ينكره الباقون كيف تم الترجيح بين المسألتين اذا كان كل واحد منهم اعمال من وجهه خصم ارجع الى شرح الورقات لشيخنا عبد الكريم الخضير عند هذا الموضع فقد تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة

47
00:14:19.950 --> 00:14:37.700
اي نعم العموم من صفات النطق فلا تجوز دعوة العموم في غيره فارجو منكم ان توضح هذه العبارة اي نعم اذا رأيت رجل يصلي ركعتين هل تقول والله هذا يصلي تراويح ويصلي تحية مسجد ويصلي فرض

48
00:14:37.850 --> 00:14:51.000
لانه عام ولا لا يتصور الا انه بيصلي صلاة واحدة اما انها فرض ولا نفل هذا معنى ان الفعل لا يمكن ان يقال فيه بالعموم لان هي صلاة واحدة اما توصف بالفرظ او بالنفل اما تقول عامة لا ما يمكن

49
00:14:53.750 --> 00:15:09.050
الامر لا يقتضي الفور قال به من الشافعية مع الشافعية ايضا اكثر الحنفية ورواية في مذهب احمد جزاك الله خيرا هذي فائدة الصواب المبين بكسر الياء اي ما يحصل به البيان. وبهذا ضبطه الشيخ عبدالله الفوزان في شرحه وهو عالم فيؤخذ بقوله

50
00:15:09.200 --> 00:15:31.400
اظبطوها. نعم ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد هذي تبغى بعد الاذان ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. هل يؤجل الرجل على نيته انه تارك الخمر وفي بيته كما في التعريف المحظور؟ لا ادري الله اعلم

51
00:15:39.700 --> 00:15:55.450
نعم  بماذا يبدأ طالب العلم الاصول بعد وما هو التالي بعد الورقات؟ يعني هناك كتب عديدة ممكن يأخذ النظم الصغير من مختصر التحرير ممكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

52
00:15:57.650 --> 00:16:13.300
