﻿1
00:00:08.400 --> 00:00:32.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره

2
00:00:32.750 --> 00:00:49.900
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن بعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:50.250 --> 00:01:11.350
فهذا هو اول لقاءاتنا معشر طلاب العلم في دراسة متن مختصر الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه وهذه اللقاءات الستة او السبعة القادمة ان شاء الله تعالى نستفتها الليلة

4
00:01:11.450 --> 00:01:33.900
بذكر مقدمات بين يدي دراستنا لهذا الكتاب. وهي في حدود نقاط ثلاثة ارى انه من المهم ان نتعرض لها قبل دراستنا لمثل هذا الكتاب لست اريد في هذه المقدمات الحديث الحديث عن تعريف العلم ومبادئه التي جرت العادة بتناولها لان المصنف رحمه الله

5
00:01:33.900 --> 00:01:57.950
وسيأتي عليها لكني اردت الحديث عن موقع هذا العلم جملة بين العلوم الشرعية وعن امام الحرمين رحمة الله عليه وعن كتابه الورقات ولابدأ بموضع هذا العلم اعني علم اصول الفقه وحاجة طلاب العلم اليه وهو كما تعلمون احد فروع علوم الالة

6
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
ويقصد بعلوم الالة تلك العلوم التي يجد فيها طالب العلم وسيلة للوصول الى العلوم المقصودة لذاتها. اعني ان العلوم الشرعية منها ما هو مقصود لذاته كتفسير كتاب الله تعالى. ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه واله

7
00:02:18.100 --> 00:02:43.550
وسلم وعلم الاحكام الشرعية الذي هو الفقه فهذه علوم مقصودة لذاتها. يعني ان طالب العلم يحصل الماء لما فيه من ثمرة علمية يحصلها والقسم الاخر ومن العلوم الشرعية هو علوم الالام. وعلوم الالة هي العلوم التي تكسب طالب العلم الة يتمكن بها من

8
00:02:43.550 --> 00:03:03.550
فهم العلوم وهي ما اصطلح على تسميتها في العلوم الشرعية باصول العلم. كان تقول اصول الحديث واصول التفسير واصول الفقه والنحو كذلك هو الاخر من علوم الالة. لانه يمكنك من فهم اللغة والتعامل مع كتاب

9
00:03:03.550 --> 00:03:23.550
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا اريد ان اطيل لكن حسبنا ان نفهم ان علم اصول الفقه هو واحد من علوم الالة نؤكد على هذا المعنى ونبينه من اجل ان تكون دراستنا لعلوم الالة على المنهج السوي الذي يتعامل به

10
00:03:23.550 --> 00:03:43.550
طالب العلم مع علوم الالة. اذا لا يصح اطلاقا ان يكون تعاطي احدنا لعلم من علوم الالة كاصول الفقه تعاملا مع العلوم المقصودة لذاتها. فليس علم الالة بالذي يحفظ فيه التعريف والتقسيم والانواع والاصطلاحات. ثم لا يفقه

11
00:03:43.550 --> 00:03:58.000
فية توظيف هذا العلم في موضع لاجله. علم اصول الفقه كما سيأتيكم تعريفه بعد قليل في كلام المصلي فرحمه الله. علم يراد منه وان يكون اصلا للفقه اي يبنى عليه

12
00:03:58.150 --> 00:04:18.150
فما لم يكن هذا العلم معينا لك يا طالب العلم. لان يمكنك من فهم الفقه ودراسته وتحصيله بان يكون هو وفي طريق وانت في طريق وتدرس اصول الفقه ولا تشعر انه ينمي عندك ملكة الفقه ولا يغذي الفقه لديك ولا يعينك على ملكة الاستنباط متى

13
00:04:18.150 --> 00:04:38.500
تعرض ان دراستك لعلم الاصول لا تساعدك على ذلك فاعلم ان خللا ما في تعاملك مع هذا العلم لانه يجب يجب ان يكون هذا العلم في محصلته وفي طريق دراسته ان يكون في نهايته او في اثنائه ممكنا لمن يدرسه

14
00:04:38.800 --> 00:04:58.100
للعلم الذي يريد الوصول اليه اصول الفقه ينبغي ان يقودك الى الفقه اصول التفسير ينبغي ان يقودك الى التفسير لكن ان تدرس اصول تفسير ثم لا تجد عندك ملكة التفسير ولا فهم كتاب الله ولا تطبيق القواعد للوصول الى معاني الايات فثمة خلل في دراستك للمنهج

15
00:04:58.100 --> 00:05:20.400
ساكشف الغطاء بمزيد وضوح لاقول ان كثيرا من طلبة العلم يتعاملون مع علوم الالة واصول الفقه واحد منها يتعاملون معها بطريقة والتقسيم والتعريفات ثم لا يبالون كثيرا بتوظيف قواعد هذا العلم ومسائله تطبيقا عمليا

16
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
ينمي عندهم ملكة الفهم ملكة الاستنباط. يصنع منهم فقهاء مع الممارسة والدربة والنظر المستمر. هذا ينبغي تجاوزه فالى متى يظل احدنا في دراسة علم اصول الفقه مقتصرا على تعريف العام وصيغه ودلالاته وعلى صيغ الامر

17
00:05:40.400 --> 00:05:55.950
وانواعه واحوال مسائله واحكام كل مسألة وصيغة حسب ما قرره الاصوليون ثم اذا وضعت امامه قول النبي عليه الصلاة سلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فله ثمرتها الا ان يشترط المبتاع مثلا

18
00:05:56.200 --> 00:06:11.300
فقلت له اين صيغ العموم؟ ما الحكم المستنبط؟ واين التخصيص؟ وفي الحديث علة اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام اين هي؟ واي نوع هو من انواع الاشارة الى العلة يفتح فمه وكانه ما درس شيئا

19
00:06:11.900 --> 00:06:31.900
هذا الخلل ينبغي تجاوزه بان تكون دراستنا لمسائل هذا العلم متجاوزة قضية حفظ التقسيم والانواع والتعريفات وما الى كذلك ينبغي ان يكون متوجها الى ان تدرس العلم وفي ذهنك الوصول الى القاعدة وطريقة استعمالها وممارسة

20
00:06:31.900 --> 00:06:53.200
هذا على الدوام لانه مع الايام تنمو الملكة وتتنمى بالممارسة علم اصول الفقه بهذا القالب وبهذا المعنى الذي اشرت اليه علم شريف شريف لانه يأصل عند طالب العلم ملكة تجعله يتعامل مع النصوص الشرعية وبهذا فهو ليس خاصا بالفقه

21
00:06:53.350 --> 00:07:13.350
يعني المتخصص في العقيدة والمتخصص في التفسير والمتخصص في الحديث والمتخصص في الفقه انظر كل العلوم الشرعية اليست تدور على النصوص الشرعية والادلة فاذا كان علم من العلوم وهو اصول الفقه يعطيك الملكة والمكنة والقدرة

22
00:07:13.350 --> 00:07:33.350
التعامل مع النصوص الشرعية سواء اردت منها احكام العقائد او تفسير معاني كتاب الله او شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او استنباط الاحكام الفقهية يبقى هو هذا العلم الذي يمكنك لان تتعامل مع الدليل بطريقة صحيحة هذا ما يتعلق بهذا

23
00:07:33.350 --> 00:07:53.450
العلم ولست بحاجة لان اقول ان اهل العلم كانوا وما يزالون يذكرون شرفه ومكانته ومنزلته وعظيم اثره في حياة طلاب العلم  النقطة الاخرى في هذه المقدمات هو الحديث عن امام الحرمين رحمة الله عليه الامام الجويني ابو المعالي عبدالملك

24
00:07:53.750 --> 00:08:14.900
ابن عبد الله ابن يوسف الجويني رحمة الله عليه. الامام الجويني امام الحرمين آآ شيخ الشافعية بنيسابور قدم الحجاز فحج وجاور بمكة والمدينة اربع سنين يقال انه اما المسلمين في الحرمين ولذلك سمي بامام الحرمين

25
00:08:15.150 --> 00:08:35.150
مدة بقائه الاربع سنوات بمكة والمدينة. وقيل انه جاور يعني مكث بين مكة والمدينة اربع سنين واستفاد منه والناس وطلبوا عنده العلم فنال الامامة في هذه البقعتين المباركتين فسمي بامام الحرمين. وايا كان فالمتفق عليه انه قضى

26
00:08:35.150 --> 00:09:00.900
اربع سنوات مجاورا بين مكة والمدينة عليه رحمة الله. امام الحرمين احد ائمة الاسلام فقها وعلما ودراية بعضا وثراء ايضا للمكتبة الاسلامية الشرعية بعلم وفير غزير الذي يميز امام الحرمين رحمه الله في مسار علم الاصول على وجه الخصوص ان له تركة ضخمة ثرية. تمثلت

27
00:09:00.900 --> 00:09:24.200
في جملة من التراث العلمي الذي خدم اصول الفقه اشهره ثلاثة كتب كتاب الورقات وهو المتن الصغير المختصر الذي بين ايدينا وكتاب التلخيص لخص فيه اعظم كتاب صنف في اصول الفقه في الاسلام كما يقول السبكي وغيره. وهو كتاب التقريب والارشاد للقاضي ابي بكر

28
00:09:24.200 --> 00:09:47.450
كثر الباقلاني رحمه الله. والكتاب الثالث هو كتاب البرهان الذي اشتهر به امام الحرمين وطار في الدنيا شرقا وغربا وسماها السبكي رحمه الله لغز الامة وهو يفاخر كثيرا ببرهان امام الحرمين وحق له ذلك فان برهان امام الحرمين في اصول الفقه درة نفيسة فريدة

29
00:09:47.450 --> 00:10:07.450
لست تجد في تاريخ الامة خلال الف واربعمائة سنة لا تجد فيها كتابا صنف في الاصول على غرار البرهان. عجز اهل العلم ممن جاء بعد امام الحرمين ان يصنفك البرهان. سواء في قوته ومتانته او في دقته وتحرير مسائله. او

30
00:10:07.450 --> 00:10:27.450
في لغته واسلوبه الذي فعلا عجز اهل العلم ان يصوغوا كتابا بلغة علمية في علم متخصص كاصول الفقه بلغة ادبية سامية راقية كانك تقرأ شرحا لاحدى المعلقات الشعرية. لغة ادبية راقية ونفس اه

31
00:10:27.450 --> 00:10:47.450
لغوي راق ومتمكن من يقرأ كتاب البرهان يتيه هل يتابع الفكرة ليفهمها ام اللفظ ليستمتع بعذوبته ويفتح المعاجم حتى يشرح بعض المعاني الكلمات من فصيح اللغة وعربيها الراقي الذي تحتاج معه فعلا الى فتح المعاجم

32
00:10:47.450 --> 00:11:03.050
ولولا ان المحقق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله خدم كثيرا متن الكتاب ببيان بعض الالفاظ لبقي طلاب العلم يفتحون برهان وبجواره بعض المعاجم ليفسروا بعض الفاظه رحمة الله عليه

33
00:11:03.450 --> 00:11:20.700
الكتاب الثالث هو الورقات كما قلت. اما التلخيص والورقات فكتابان لا يمثلان رأي امام الحرمين بصورته التي تمثل مذهبه. الورقات كتاب مختصر وسنأتي على مسائله ان شاء الله خلال هذه الدورة

34
00:11:21.200 --> 00:11:41.200
لما يريد طالب العلم ان يعزو رأيا لامام الحرمين او مذهبا في الاصول فانه يعود الى البرهان. اما الورقات فهو متن مختصر وعليه يعني شيء من الملحوظات والنظر سنأتي الى ذكره الان. اما التلخيص فغاية ما فيه انه حفظ لنا كتاب التقريب والارشاد للقاضي ابي بكر الباقلاني

35
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
والقاضي ابو بكر الباقلاني اول من صنف في علم اصول الفقه على نحو متسع متكامل شامل لابواب مسائل الاصول ومسائل على النحو الذي استقر عليه التأليف. القاضي ابو بكر الباقلاني الف التقريب والارشاد بمراتب ثلاثة. التقريب والارشاد الصغير التقريب

36
00:12:01.200 --> 00:12:25.050
والارشاد الاوسط التقريب الارشاد الكبير جاء امام الحرمين رحمه الله فلخص كتابه وسماه التلخيص. فالتلخيص ليس رأي امام الحرمين بل هو رأي القاضي ابي بكر الباقلاني. وامام الحرمين لم يتتلمذ عليه لم يلقه. بل هو في طبقة طلاب طلابه. وعندئذ لما تجد ان

37
00:12:25.050 --> 00:12:45.050
الحرمين قد تشرب فكر الباقلاني وقوته وطريقته في الاصول حتى لخصه واستوعبه لك ان تقول انه جمع بين اكثر من مزيد هي منها تحصيله لعلم القاضي ابي بكر الباقلاني ومذهبه في الاصول. وهو مذهب جليل معتمد. وهو ايضا في الوقت ذاته. اعني امام الحرمين

38
00:12:45.050 --> 00:13:08.000
يمثل مدرسة اصولية لان آآ من اكبر من من نتج من تحت يديه ومن علماء الامة الامام الغزالي رحمه الله هو تلميذه المباشر صاحب المستصفى حجة الاسلام محمد ابن محمد الغزالي ابو حامد هو من من كبار تلامذة امام الحرمين. فلما ننظر في علم الاصول ونرى ان كتاب البرهان احد الكتب

39
00:13:08.000 --> 00:13:28.000
معتمدة والمستصفى كذلك وهي مدرسة واحدة يشعرك فعلا بجلالة مكانة امام الحرمين رحمه الله. نسوق هذا الكلام بين يدي دراستنا من اجل ان تكون عندنا النظرة الكافية الوافية للكتاب الذي تقرأه والمصنف الذي تقرأ له ومكانته بين العلماء ومنزلته بين

40
00:13:28.000 --> 00:13:50.800
المصنفين في هذا الفن على وجه الخصوص كل هذه معطيات تساعدك على ان تفهم وان تتعامل مع اللفظ مع الكتاب مع المسائل بطريقة سليمة ومنهج سديد يبقى الحديث عن الورقات على وجه الخصوص. ورقات امام الحرمين ورقات كما قال رحمه الله وكما سماها. وهو الذي قال في مقدمته فهذه ورقات

41
00:13:50.800 --> 00:14:11.300
هذه الورقات اراد بها تقريب مسائل هذا العلم على جمل مختصرة اذا هي ليست كل مسائل علم الاصول. هذا اولا وثانيا ليست مستوعبة للاراء الاصولية في المسألة الواحدة وثالثا ليس فيها الحديث عن الاستدلال للقواعد

42
00:14:11.700 --> 00:14:31.700
ولا التمثيل لها بفروع فقهية. رابعا ليست مستوعبة بمعنى انها تعطي طالب العلم كل ما يحتاجه عن مسائل علم الاصول. ارادها الله ان تكون بين يدي طالب العلم تذكرة ومدخلا ميسرا. ولهذا درجت العادة عند طلبة العلم في مناهج تحصيل العلوم

43
00:14:31.700 --> 00:14:51.700
وسلالم الدراسة المنهجية ان يكون كتاب الورقات. في اول المراتب التي يدرسها طالب العلم عندما يدرس اصول الفقه. باعتباره عتبة اولى يصلح ان تبنى عليه الخطوات التالية. ورقات امام الحرمين رحمه الله لم تشتهر بين ايدي طلبة العلم الا

44
00:14:51.700 --> 00:15:11.700
مؤخرا في القرن الخامس والسادس الهجري وما بعد. وانتشرت شروحها وكثرت لكنها في القرون المتأخرة. يعني ان القرن السابع فما بعد كثرت روحوا الورقات واما قبل فلم تكن كذلك. ظل كتاب الورقات ونظمه للعمريط وغيره من الكتب التي ارادت ان تجعل مثل هذا

45
00:15:11.700 --> 00:15:31.700
بين يدي المبتدئ في دراسة العلم وتحصيله مقدمة ومدخلا جيدا يحسن الابداع والابتداء به وبناء ما بعده عليه اذا لا ينبغي اذا فهمت هذا الكلام فيما يتعلق بالورقات فانه يجب ان ندرس هذا الكتاب على هذه الطريقة بالنحو المختصر الموجز وهذا

46
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
هو منهجنا في الدورة ان شاء الله. ايضا لن نستطرد في ذكر مسائل لم يتعرض لها المصنف رحمه الله. وارى ان هذا هو الصواب في دراسة المتون ومن اراد التوسع فليقصد كتابا متوسعا يدرسه. وليأتي الى متن اتى على مثل هذه المسائل فيتناولها. لكن اتي الى كتاب مختصر

47
00:15:51.700 --> 00:16:08.600
الفه مصنفه مختصرا ووضعه على هذا النحو فينبغي ان تدرسه على هذا النحو اما الاستطراد في ذكر مسائل لم يذكرها او التعمق في تذليل مسائل اتى عليها على نحو الايجاز والاختصار فكل ذلك خروج عن منهج المصنف رحمه الله

48
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
الله او منهج صاحب الكتاب. اخيرا هذا الكتاب هو ايضا كما قلت خطوة اولى لا ينبغي ان يقتصر عليها طالب العلم ويظن انه قد حصل قدرا في مسائل هذا العلم ثمة مسائل اوردها امام الحرمين رحمه الله ها هنا في الورقات تخالف او تغاير ما قرره في موضع

49
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
وعي اخر مثل ما ينقله في التلخيص مثلا او فيما قرره في البرهان فلا ينبغي ان تفترض تعارضا بين الطريقتين لانه كما فهمت الورقات شيء لا يمثل مذهب امام الحرمين الذي احتج له. امام الحرمين رحمه الله احد الائمة الذين جمعوا بين الفقه والاصول. لان من المصنف

50
00:16:48.600 --> 00:17:07.550
فينا في الاصول من استغرق في التصنيف الاصولي بمعنى التنظير المجرد وممارسته في الفقه غير معروفة او مشهورة بينما تجد اماما كامام الحرمين رحمه الله له تركة فقهية ضخمة لو لم يكن فيها الا نهاية المطلب

51
00:17:07.600 --> 00:17:27.600
الذي صنف فيه فقه الشافعي رحمه الله فانه يدلك على فقه عميق وامامة حقيقية. اذا من يكتب في الاصول بهذا العمق الفقهي تثقوا تماما انه كان يملك من الالة. ومن ادوات هذا العلم ومسائله ما اتاه ذلك التمكن والعمق العلمي المتين الذي ساعده على ان يقر

52
00:17:27.600 --> 00:17:49.750
مسائل بالعمق والدقة والتمكن والاحكام الذي تجده في مثل نهاية المطلب. هذا اوان الشروع في كتاب لامام الحرمين الجويني رحمة الله عليه. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

53
00:17:50.900 --> 00:18:12.550
تعريف اصول الفقه هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين. طيب هذه بداية عبارة المصنف رحمه الله. هذه ورقات قليلة على معرفة فصول من اصول الفقه

54
00:18:13.050 --> 00:18:35.200
فهو صرح رحمه الله بمنهجه في الرسالة وطريقته فيه وما الذي اراده؟ قال هذه ورقات قليلة. لما قال ورقات اراد بها التقليد فان جمع المؤنث السالب من جموع القلة عند سيبويه. واراد رحمه الله انه اراد ان تكون هذه المسائل نبذة يسيرة موجزة بين يدي طالب العلم

55
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
يؤكد تقليله للمسألة قوله فصول من اصول الفقه فاراد به التبعيض رحمه الله واراد التقليل اذا هو لم يرد استيعاب المسائل في هذا الكتاب ولم يرد ان يكون كتابه مطولا قال هي ورقات وتشتمل على فصول من اصول الفقه

56
00:18:55.450 --> 00:19:15.450
ثم شرع مباشرة رحمه الله يعرف الاصول. وهذه طريقة سلسة في التدرج ستأتيك من الان ربما الى نهاية مجلس الليلة. ولنصنف رحمه الله يمشي بتسلسل سلس مرن كلما اتى الى جملة واراد ان ينتقل الى غيرها او الى فصل وانتقل الى غيره كان هناك طريقة

57
00:19:15.450 --> 00:19:31.350
واضحة يسيرة في الانتقال من قضية الى قضية ومن مسألة الى مسألة ومن تعريف الى تعريف. قال وذلك مؤلف من جزئين ذلك اي قوله اصول الفقه وهذا مدخل مهم واول ما يبتدأ به التعريف

58
00:19:31.450 --> 00:20:00.150
اصول الفقه قال رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين مفردين وذلك اي قولك اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين ما هما اصول والفقه قال جزئين يعني كلمتين وقال مفردين لان هناك اجزاء مركبة

59
00:20:00.250 --> 00:20:16.750
انا لما اقول لك في اسلوب الشرط ان تجتهد تنجح هذه الجملة مكونة من جزئين لكنهما ليسا مفردين هما جزءان مركبان فعل الشرط واداته وجواب الشرط وقد يكون له متعلقات

60
00:20:16.800 --> 00:20:38.500
فقوله جزئين مفردين يقصد غير مركبين يعني كلمتان لفظتان فقط اصول والفقه وبالتالي فاذا اراد ان يعرف اصول الفقه ماذا سيصنع ماذا سيصنع سيعرف لفظة اصول ولفظة فقه وهذا الذي فعله رحمه الله نعم

61
00:20:38.950 --> 00:21:00.550
وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه فالاصل ما بني عليه غيره. والفرع ما يبنى على غيره. بدأ بالكلمة الاولى وهي الاصل قال رحمه الله فالاصل ما يبنى عليه غيره او ما بني عليه غيره

62
00:21:01.100 --> 00:21:17.750
هكذا عرفه ولعل اول من اورد مثل هذا التعريف للفظة الاصل هو القاضي ابو الحسين البصري رحمه الله في كتابه المعتمد وهو سابق على امام الحرمين او هو يعني معاصر له وقريب منه وفاة

63
00:21:17.750 --> 00:21:34.550
اربع مئة وثلاثة وستين وامام الحرمين اربع مئة وثمانية وسبعين فهو من اوائل من اورد هذا التعريف. قال ما يبنى عليه غيره اصل الشجرة ما يبنى عليه فرعها واصل البناء ما يبنى عليه

64
00:21:35.100 --> 00:21:57.650
الجدار والسقف وباقي الطباق اصل البناء واصل الشجرة واصل المسألة كلها عبارة عن القاعدة التي يبنى عليها غيرها. هذا التعريف هو المنتشر والسائد لكن عند السبكي وغيره وغيره قولهم الاصل ما يتفرع عنه غيره

65
00:21:57.900 --> 00:22:13.900
هل تلحظ فرقا بين التعريفين ابو الحسين وامام الحرمين يقولون ما يبنى عليه غيره. والسبكي يقول ما يتفرع عنه غيره في فرق ولا واحد جا من هنا والثاني جاء من هناك

66
00:22:15.300 --> 00:22:35.650
في فرق ما الفرق لا ما ابغى التفريق اللفظي هذا السطحي انه هناك قال ما يبنى وهنا قال ما يتفرع انا اقصد في النهاية في فرق ها لا لو ما في فرق ما حرصوا على على ايجاد تعريف مغاير الا لهدف

67
00:22:36.400 --> 00:22:57.550
يقولون لانه لا يلزم من الاصل ان يبنى عليه غيره. بدليل ان الوالد اصل للولد. وهل يبنى عليه الولد لا لكن الا يصلح ان تقول الولد فرع عن الاب فايهما ادق واسلم ان تقول الاصل ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره

68
00:22:58.250 --> 00:23:17.600
ولذلك عدلوا لادراج شيء اسلم وابعد عن الاشكال. قال رحمه الله الاصل ما يتفرع عنه غيره. قال وهو احسن لان الوالد اصل الولد ولا يبنى عليه الولد فهي ليست قضية لفظية شكلية فقط. قال الاصل ما يبنى عليه غيره. لما عرف الاصل

69
00:23:17.800 --> 00:23:35.050
عرف الفرع سؤال نحن نعرف اصول وفقه. من اين جاءت كلمة فرع يعني ليش جاء وعرف الفرع؟ نحن نعرف اصول الفقه. عرفنا الاصل لاي سبب جاء يعرف الفرع ومن اين

70
00:23:36.300 --> 00:23:47.750
ها لا هو استطراد لا تحاول ان تتكلف الجواب هو استطراد لا داعي له. لما عرفوا الاصل يستطردون في تعريف الفرع ولا علاقة له بما نحن فيه من مصطلح. قال

71
00:23:47.750 --> 00:24:08.150
فرعوا ما يبنى عليه او ما يبنى على غيره نعم والفقه معرفة الاحكام الشرعية والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا هو الجزء الاخر من لفظتي اصول الفقه عرفنا الاصل بما

72
00:24:11.050 --> 00:24:35.600
على تعريف امام الحرمين ما يبنى عليه غيره وعلى تعريف السبكي وغيره ما يتفرع عنه غيره. والفقه ما هو قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اختصر تعريفا لذيذا موجزا محققا للغرض بعيدا عن كثير من القيود التي يريدها بعض المعرفين. معرفة الاحكام الشرعية لو سكت هنا

73
00:24:35.650 --> 00:24:55.950
هل كان هذا تعريفا للفقه لا لان الاحكام الشرعية منها احكام عقائد وهي شرعية. ومنها احكام فقه وهي احكام شرعية. ومنها احكام مسائل يحتاج اليها المكلف في عباداته معاملاته سواء كانت فقها او غيرها. لما اراد رحمه الله ان يحترز

74
00:24:56.000 --> 00:25:18.250
قال التي طريقها لاجتهاد خرج به شيئان الشيء الاول المسائل العقدية لانه ليس طريقها لاجتهاد بل طريقها بل طريقها طريقه القطع الاحكام العقدية طريقها اليقين والجزم. فليست اجتهادية وخرج به ايضا

75
00:25:19.000 --> 00:25:46.650
الاحكام المعلومة بالضرورة مثل وجوب الصلوات الخمس مثل تحريم نكاح الام هذه احكام معلومة. هل ادراك هذه المسائل يعتبر فقها؟ ما يعلمه المسلم من دينه بالضرورة لا يسمى فقها فاستدرك رحمه الله واحترز بقوله التي طريقها لاجتهاد. فالمعلوم من الدين بالضرورة ليس مما يحصل بالاجتهاد

76
00:25:46.650 --> 00:26:07.850
فخرج واحكام العقائد طريقها اليقين والقطع وليست مما يحصل بالاجتهاد فخرجت فقوله التي طريقها الاجتهاد اراد به ان يخصص بهذا التعريف مسائل الفقه وحصل له ذلك رحمه الله المتأخرون لما يعرفون الفقه في التعريفات التي تحفظون ماذا يقولون

77
00:26:08.200 --> 00:26:26.850
معرفة الاحكام الشرعية العملية او بعضهم يقول المكتسبة. لما يقولون العملية يريدون اخراج العقائد هو استبدلها بقول التي طريقها الاجتهاد ليخرج العقائد ويخرج المعلومة بالضرورة مما لا يسمى تحصيلها فقها. والامر في هذا يسير. نعم

78
00:26:27.200 --> 00:26:50.400
الاحكام وتعريفاتها والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب عرف الفقه ثم انتقل الى تعريف الاحكام الان ما المناسبة في الفرع هناك قلنا استطراد. هنا لماذا يعرف الحكم

79
00:26:53.050 --> 00:27:08.700
لانه جاء في الفقه جاء في تعريف الفقه عرف الفقه قبل قليل ماذا قال معرفة الاحكام الشرعية وهذا يستدعي ان نعرف ما هي الاحكام. لاحظ التسلسل السلس كيف الانتقال. جاء يعرف الاحكام

80
00:27:08.700 --> 00:27:25.750
واذا عرف الاحكام سيذكر اقسامها وتعريف كل قسم وما يتعلق به هذه واحدة. والاخرى ان اهل الاصول يرون من المداخل المهمة لدارس الاصول قبل ان يغوص في مسائل الدلالات والادلة ان يعرف الاحكام

81
00:27:25.800 --> 00:27:50.900
ويعتبرونها بوابة مهمة. انت ماذا ستدرس في اصول الفقه ماذا ستدرس؟ ستدرس الادلة الشرعية وطرق الاستنباط او دلالات الالفاظ. هذه كلها من اجل ان تقول هذا لا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه. يريد منك الاصوليون قبل ان تخوض في هذه الدقائق ان يكون عندك تصور ولو مجمل

82
00:27:50.900 --> 00:28:08.550
بهذه المصطلحات ما معنى واجب؟ وما معنى حرام؟ ومعنى مستحب؟ فهذه كلها تساعدك على ان تمتلك التصور الكافي الذي يعينك على ادراك هذه المسائل فعرف هذه الاحكام الشرعية لتكون مدخلا مهما. الامر الثالث في هذا ما اورده امام الحرمين رحمه الله

83
00:28:08.900 --> 00:28:28.500
تجاوز رحمه الله وعلى طريقته الاختصارية الرائعة تجاوز ان يعرف اصول الفقه باعتباره علما وبهذا المصطلح باعتباره لقبا كما درجت العادة بقولهم هو معرفة الادلة الشرعية اجمالا وطرق الاستفادة الى اخره. ما اورد هذا واكتفى بهذا التصوير وهو كاف جدا

84
00:28:28.500 --> 00:28:42.300
تعرف الفقه ما هو؟ هو ما تدرسه في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج والزكاة والجهاد والنكاح والطلاق. هذا هو الفقه هذه المسائل التي هي في الفقه هذا العلم هو اصل لها. خلاص هذا كافي

85
00:28:42.450 --> 00:28:56.100
اذا لن تحصل الفقه وتكون فقيها ما لم يكن عندك اصله الذي يبنى عليه هذا الفقه. وهذا كاف جدا. اما مسائله ماذا يحتوي عليه سيأتيك تباعا في فصول هذه الورقات اليسيرة

86
00:28:56.200 --> 00:29:14.350
قال رحمه الله الاحكام سبعة  ربما كان هذا من مفردات الورقات ومن آآ الاشياء التي تفرد بها عن غيره من كتب الاصول عادة يقولون الاحكام خمسة التي هي الوجوب والاستحباب

87
00:29:14.750 --> 00:29:35.700
والاباحة والكراهة والتحريم لكنه قال سبعة فماذا اضاف الى الخمسة اضاف رحمه الله الصحيح والباطل وها هنا يعني جملة من الامور التي تعينك على فهم مثل هذا التصرف من امام الحرمين رحمه الله. اولا هذا تصرف سابق

88
00:29:35.700 --> 00:29:56.600
على ما استقر عليه التقسيم المتأخر عند الاصوليين الى خمسة اقسام. وبالتالي فانت لا تحاكم امام الحرمين الى مصطلح استقر بعده. هذه واحدة الامر الثاني عليك ان تفهم توجيه هذا التقسيم السباعي الذي صار اليه امام الحرمين وهل هو ادق ام تقسيم الاصوليين فيما بعد الخماسي

89
00:29:56.950 --> 00:30:18.750
الجواب انت لو نظرت الى الحكم الشرعي الذي اراد ان يقسمه انحل عندك الاشكال. واراد ان يقسم الحكم الشرعي والاصوليون فيما بعد قالوا الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي فان كان تكليفيا فهو خمسة. وان كان وضعيا فيدخل فيه السبب والشرط والمانع الصحيح والفاسد او الباطل. وربما ادرجوا معه ايضا

90
00:30:18.750 --> 00:30:40.750
الرخصة والعزيمة. اذا هو تقسيم من البداية مختلف. مختلف الوجهة ومختلف البناء امام الحرمين رحمه الله قال الحكم الشرعي وهو يشمل القسمين التكليفية والوضعية وسيأتيك بيان الفرق بينهما بعد قليل. فقال الاحكام سبعة فاخذ الخمسة التكليفية واضاف اليه الصحيح والباطل

91
00:30:40.800 --> 00:30:55.750
مما يعينك ايضا على فهم هذا التفسير الذي صنعه امام الحرمين في التقسيم السباعي انه نظر الى الاحكام الشرعية التي تتعلق بالمكلف فقال هي واحد من قسمين اما عبادات واما

92
00:30:57.400 --> 00:31:17.150
معاملات الاحكام الشرعية اما عبادات واما معاملات. العبادات اركان الاسلام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ونحوها المعاملات النكاح والطلاق والبيع ومسائله وفروعه. ويدخل في ذلك تبعا له احكام الجنايات والحدود والقصاص والتعزير وما الى ذلك

93
00:31:17.150 --> 00:31:35.300
لما يكون الفقه عبادات ومعاملات فالذي يتعلق بالعبادات هو الاحكام الخمسة والذي يتعلق بالمعاملات والعقود هو وصفها بالصحة والبطلان. فاذا هو جمع لك ما يتعلق بالحكم. يعني لما يأتي المكلف ويقول للفقيه

94
00:31:35.300 --> 00:31:54.700
هو المفتي ما حكم كذا المستفتي اما ان يسأل عن عبادة او يسأل عن معاملة فاذا سئل عن عبادة فالجواب سيكون واحد من خمسة اشياء. صح اما ان تقول له واجب او مستحب او مباح او مكروه او حرام. واذا سأل عن معاملة

95
00:31:54.850 --> 00:32:14.850
لن تقل له واجب مستحب يسأل عن بيع وشراء يسأل عن عقد من العقود يجريه ستقول له صحيح او باطل. فاذا الاحكام سبعة على تقسيم المصنف رحمه الله وسيأتي ما يؤكد لك ذلك انه اراد هذه النظرة في التقسيم ان الاحكام عبادات ومعاملات فالعبادات تدخلها الخمسة والمعاملات تدخل

96
00:32:14.850 --> 00:32:36.850
ايها الصحة والبطلان اه مما يعينك على الفهم الاحكام الشرعية ان كانت تتعلق بعمل مكلف فهي الحكم الشرعي التكليفي ويدخلها الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. وان كانت لا تتعلق بعمل المكلف وهي حكم شرعي ومثال ذلك ان الصلاة

97
00:32:36.850 --> 00:32:54.900
واجبة الوجوب هذا هل يتعلق بالمكلف وجوب الصلاة هل يتعلق بالمكلف؟ الجواب نعم. اذا هو حكم تكليفي حتى تكون الصلاة واجبة. صلاة الظهر مثلا لابد ان تزول الشمس عن كبد السماء. زوال الشمس عن كبد السماء

98
00:32:55.150 --> 00:33:08.400
ليترتب عليه وجوب صلاة الظهر. من الذي قرر؟ من الذي ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس؟ الشرع هو حكم شرعي. لكن هل فيه عمل يتعلق بالمكلف الجواب لا هذا حكم شرعي وضعي

99
00:33:08.900 --> 00:33:26.200
والاسباب والشروط والموانع هي من هذا القبيل. لما جعل الشرع من اسباب وجوب الزكاة حولان الحول ومن شروطه ملك النصاب فملك النصاب وان يحول الحول والمال في يدك هذه احكام شرعية لكن لست مخاطبا فيها بشيء

100
00:33:26.200 --> 00:33:43.150
انت مخاطب اذا ملكت النصاب وحال الحول الواجب عليك اخراج الزكاة فالحكم التكليفي هنا ما هو اخراج الزكاة انت مكلف به لكن هل انت مكلف ان تمتلك نصابا وتحصله؟ هذا ليس تكليفيا. هل انت مكلف ان تحافظ على المال حتى يحول

101
00:33:43.150 --> 00:34:00.400
الحول انت لست مكلفا بهذا هذه تسمى احكاما شرعية وضعية. احكام شرعية لان الشارع هو الذي قررها. وضعية لان وضعها علامات للمكلف تعينه على التكليف. فقال لك اذا زالت الشمس

102
00:34:00.450 --> 00:34:15.100
وجبت صلاة الظهر. واذا غاب الشفق الاحمر وجبت صلاة العشاء. واذا طلع الفجر المعترض بياضا في الافق وهو الفجر الصادق او الثاني وجبت صلاة الفجر هذه احكام الشارع هو الذي وضعها فسميت احكاما

103
00:34:15.350 --> 00:34:37.850
وضعية. فاذا كل شيء موصوف في الفقه بانه سبب او شرط او مانع هذه احكام شرعية لان الشارع هو الذي حددها ثم تسمى احكاما شرعية وتوصف بانها وضعية حتى لا تفهم انها تكليفية فانه لا تكليف فيها على المكلف. قال رحمه الله والاحكام سبعة

104
00:34:37.850 --> 00:35:02.300
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وسيعرفها الان واحدا تلو واحد. نعم فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب سنبدأ هذا بتعريفا واحدا واحدا وبايجاز دون استطراد فيما يتعلق بالتعريف. قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف

105
00:35:02.300 --> 00:35:19.300
الذي يحفظه عامة طلبة العلم حتى الصغار والمبتدئين منهم يحفظون هذا التعريف. اذا قلت وما الواجب قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اليس كذلك؟ هذا التعريف للواجب دارج كثيرا وانت تلحظ امام الحرمين رحمه الله على تقدمه في القبر

106
00:35:19.300 --> 00:35:39.450
من الخامس الهجري ومن اوائل من اوردوا مثل هذا التعريف للاحكام الشرعية. وعليك ان تستخرج باقي التعريفات للاحكام الباقية. فستقول فالمستحب ما هو ما يثاب فاعله ممتاز في الحرام ما يعاقب

107
00:35:39.750 --> 00:36:01.500
ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. في المباح ما لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب كل الذي ذكرتموه الان لا يصلح ان يسمى تعريفا

108
00:36:02.050 --> 00:36:16.450
لانها احكام لاحظ انا اقول لك ما الواجب؟ فتقول ما يثاب فاعله. انا ما قلت لك ما حكمه حكم الواجب ان يثاب فاعله. صح؟ ويعاقب تاريخه. هذه احكام انت الان اعطيتني احكام

109
00:36:16.600 --> 00:36:35.050
قلت لك ما حكم الواجب؟ ما حكم المستحب؟ فاذا سألتك ما ما الواجب؟ ما المستحب؟ اعطني تعريفا لذاته هذه الطريقة التي سار عليها المصنف والتي اوردتم من خلالها تعريف باقي الاحكام هو ما يسمونه بتعريف او بالتعريف بالحكم

110
00:36:35.500 --> 00:37:02.950
ويسمونه عند المناطق بالرسم الرسم ان تعرف الشيء بحكمه لا بذاته فاذا عرفت الشيء بذاته يسمى حدا اذا تعريفك للمصطلحات اما حد واما رسم فالحد تعريف الشيء بذاته والرسم تعريف الشيء بحكمه. ايهما اقوى في التعريفات

111
00:37:03.450 --> 00:37:27.950
الحد ولهذا يعتبر المناطق التعريف بالرسم ضعيفا. لانه لا يعرف الماهية بل يعرف حكمها وعلى كل فهي طريقتان ان تعرف الشيء بذاته او برسمه اقصد بحكمه قال رحمه الله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. في وقفات سريعة ها هنا. قال ما يثاب على فعله. اراد ان يخرج ماذا

112
00:37:30.250 --> 00:37:50.900
لما قال ما يثاب على فعله ماذا خرج خرج المحرم والمكروه والمباح. ماذا بقي بقي المندوب الواجب. اذا لو سكت وقال ما يثاب على فعله لدخل فيه المندوب فلما اراد ان يخرج المندوب ماذا فعل

113
00:37:52.250 --> 00:38:13.200
ها زاد لفظة اخرى قال قال ويعاقب على تركه ليخرج المندوب فاذا كون لك التعريف من جملتين. سؤالي هو لو اقتصرنا على نصف التعريف يكفي ولا ما يكفي ليش تستعجل؟ طالع في التعريف وتأمل فيه انا ما قلت النصف الاول ممكن يكون النصف الثاني

114
00:38:15.650 --> 00:38:34.350
غطي على النصف الاول واقرأ النصف الثاني ايش يبقى في النصف الثاني ما يعاقب على تركه يكفي في تعريف الواجب واحدة واحدة لو قلت المندوب يعاقب على تركه المندوب يعاقب على تركه؟ لا. المباح يبقى عاقب على تركه

115
00:38:34.500 --> 00:38:50.850
لا المكروه يعاقب على تركه؟ لا الحرام يعاقب على تركه؟ صار يكفي ولا ما يكفي اذا لو قال في تعريف الواجب بالحكم ما يعاقب تاركه يكفي ولا ما يكفي في ناس ما فهمت لسان

116
00:38:53.100 --> 00:39:07.500
طيب اترك الان الجزء الاول من التعريف ما يثاب على فعله. وتعال الى ما يعاقب على تركه وحاول ان تطبق التعريف على الاحكام الباقية ركز معي المستحب المندوب هل يعاقب على تركه

117
00:39:08.550 --> 00:39:25.550
ابغى الجميع يقول لا بفهم المندوب هل يعاقب على تركه؟ خرج ولا ما خرج؟ المباح. يعاقب على تركه. خرج طيب الحرام يعاقب على تركه الحرام يعاقب على تركه؟ لا يعاقب على فعله

118
00:39:25.600 --> 00:39:49.850
اذا خرج الحرام المكروه يعاقب على تركه لا اذا خرجت الاربعة كلها وصح لك ان تقول ان جملة ما يعاقب تاركه يصدق على الواجب فقط اذا بهذا انا استغني عن نصف التعريف اذا قيل لك عرف الواجب بالحكم ستقول ما يعاقب تاركه ويكفي ودوما اذا جئت للتعريفات اذا استطعت

119
00:39:49.850 --> 00:40:05.650
ان تختصر في الالفاظ وتستغني عما لا حاجة لك به في التعريف فهو اولى الى هنا مفهوم طيب النقطة الثانية في هذا التعريف لما تجزم بحصول العقاب حتى لو اخذت التعريف الاول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه

120
00:40:06.000 --> 00:40:19.800
ناقش الاصوليون كثيرا قضية الجزم بحصول العقاب. لانها تتعارض مع اصول شرعية عند اهل السنة. انا لما قلت الواجب ما يعاقب تاركه. اليس من عقائد اهل السنة ان الله عز وجل قد يعفو عن صاحب الذنب

121
00:40:19.950 --> 00:40:35.500
ويتجاوز عنه. طيب شخص ترك واجبا من الواجبات لكنه ما عوقب في الاخرة لان الله غفر له هل اصبح الحكم ليس واجبا لان الله ما عاقبه لا فقالوا لا تجزم في التعريف بوقوع العقاب

122
00:40:35.600 --> 00:40:50.650
فلذلك عدل بعضهم عن قولك ما يعاقب الى قولهم ما استحق او ما يستحق العقاب على تركها. وبعضهم حتى الاستحقاق هذا قال ما في داعي تقول استحقاق العقاب. قالوا ما يذم

123
00:40:50.650 --> 00:41:12.950
تاركه لان الذم حاصل سواء نال العقاب في الاخرة او لم ينل هو مذموم بتركه للواجب. فاذا بعضهم قال ما يذم تاركه وبعضهم قال ما استحق العقاب وبعضهم قال ما توعد بالعقاب كل ذلك عدول عن قضية الجزم بحصول العقاب لانه قد يعفو الله وهو اكرم الاكرمين وقد

124
00:41:12.950 --> 00:41:32.950
يكون في عمل مكلف شيء من الحسنات يغفر الله تعالى لها به ما كان منه من تفريط في الواجبات. اخيرا آآ في قوله اه ما يذم تاركه او ما استحق تاركه العقاب اما توعد بالعقاب؟ بعضهم يزيد كلمة شرعا. لانك تفرض ان العقاب على الترك هو من جهة

125
00:41:32.950 --> 00:41:48.500
شرعية لان لا يدخل فيه اشياء اخرى. على كل هذا الكلام الذي قلته الان في تعريف الواجب لن اكرره في المستحب ولا في مباح ولا في المكروه لانه ستقيس عليه بطريقة وسنمشي على عبارة المصنف رحمه الله كسبا للوقت

126
00:41:48.500 --> 00:42:07.150
من امثلة الواجب الصلوات المفروضة وصيام رمضان للقادر على صومه بر الوالدين العدل والامانة والصدق من تلك الاخلاق التي لا يستثنى منها احد دون احد. نعم. والمندوب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

127
00:42:07.300 --> 00:42:22.800
ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نحن قلنا قبل قليل هذه كلها تعريفات بالحكم. فاذا اردت ان تعرف الواجب بالحد بذاته لن تقول ما يثاب ولا ما يعاقب ستقول ما طلبه الشرع طلبا جازما

128
00:42:23.600 --> 00:42:39.350
لان الواجب هو الذي طلب الشرع فعله بجزم فان كان مندوبا ما طلبه الشرع طلبا غير جازب وهكذا ستقيس عليها باقي التعريفات. هذا التعريف ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

129
00:42:39.600 --> 00:43:02.750
هو مثال للمندوب لكنهم يزيد بعضهم في اخر التعريف كلمة مطلقا ليخرج بذلك الواجب المخير الواجب المخير كما لو كفر احدنا عن يمينه وجاء للكفارة فاذا هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هو مخير. هو لما ترك

130
00:43:02.750 --> 00:43:18.900
الطعام جاء للكسوة لما ترك الكسوة وجاء الى العتق. الم يترك بعض الخصال في الكفارة والكفارة واجبة لكنه لم يذم بتركها لانه انتقل الى بديل. فلما تقول ما تركه مطلقا يعني لم يفعله لا الاصل ولا البدل

131
00:43:18.900 --> 00:43:38.100
فذاك الذي يصدق عليه انه واجب فحتى يخرج عن تعريف المندوب يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مطلقا من المصطلحات المرادفة للمستحب او المندوب عند الاصوليين مندوب ومستحب وسنة ونفل كلها مترادفة عند اكثر الاصوليين

132
00:43:38.100 --> 00:44:01.900
وبعضهم يفرق بتفريقات دقيقة نعم والمباح والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارف اكل الطيبات والمباحات لبس ما اباح الله عز وجل كل ذلك من امثلة مباح. المستحبات كالسواك والطيب للجمعة وغسلها على قول الجمهور. وامثلة ذلك كثير. المباح يسمى

133
00:44:01.900 --> 00:44:18.400
جائزا ايضا ويسمى حلالا ويعبر عنه في الشريعة ببعض الالفاظ مثل لا جناح ولا حرج ولا اثم ولا بأس كل ذلك مصطلحات شرعية تدل على حكم المباح. الاصل في المباح انه

134
00:44:18.400 --> 00:44:44.000
انه لا يترتب على فعله ولا تركه ها ثواب ولا يستثني الفقهاء من هذا قاعدة الا اذا كان المباح وسيلة الى غيره اخذ حكم حكم المقصد اذا كان المباح وسيلة الى واجب وتوقف عليه حصول الواجب اصبح واجبا. ولهذا قولون ما لا يتم

135
00:44:44.800 --> 00:44:59.250
وسيأتيك بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله نعم والمحظور والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ولو اردت الاختصار كما صنعت في تعريف

136
00:44:59.250 --> 00:45:17.550
الواجب ستقول ما يعاقب فاعله لانك قلت هناك في الواجب ما يعاقب تاركه فتقول ها هنا ما يعاقب فاعله ويكون كافيا ايضا. واذا اردت الاحتراز عن قضية يعاقب والجزم ستقول ما يذم فاعله او ما يستحق العقاب فاعله

137
00:45:18.650 --> 00:45:41.500
نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله آآ تكرر امثلة مكروهة ايضا متعددة. منها كراهة اه اكل الثوم والبصل والاتيان بهما الى المسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك كراهة رفع البصر الى السماء في الصلاة لنهيه صلى الله عليه وسلم ايضا

138
00:45:41.500 --> 00:45:57.500
ذلك مكروهات الصلاة كلها مثال يصلح لهذا الباب في تعريف المكروه لكن انتبه ايضا فقط الى مسألة مهمة وهو ان مصطلح المكروه بهذا المعنى هو مصطلح ايضا متأخر حادث علمي تقررت

139
00:45:57.500 --> 00:46:19.100
تعرفوا بهذا النحو ولا ينبغي ان تخطئ فتأتي الى نصوص شرعية فيها لفظ مكروه فتفسره بهذا المعنى في سورة الاسراء. ذكر الله القتل والسرقة والزنا واكل الاموال اليتامى باطلا والكبر وجموع تلك المحرمات وقال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربه

140
00:46:19.100 --> 00:46:39.400
ما احد يفسر مكروها ان تلك الكبائر كلها مكروهات بهذا المعنى انها في دون درجة الحرام كيف وفيها الكبائر لكن مكروها هناك محمولة على المعنى الذي يدل على ان الشريعة لا ترضاه ولا توافق عليه وتأباه. ويدخل في ذلك التحريم

141
00:46:39.400 --> 00:46:59.400
لكن اردت فقط التنبيه على انه ليس من الطريقة السليمة ان تأتي للمصطلح الذي اتفق عليه العلماء بعد نزول القرآن بقرون ثم قلت فسر القرآن بهذا المصطلح الحادث المتأخر. ايضا حتى مصطلحات السلف المتقدمين. الامام احمد رحمه الله ما هو عبارات؟ كان يقول اكره كذا

142
00:47:00.100 --> 00:47:24.750
ويعبر عن بعض الكبائر والمحرمات فيقول اكره كذا فما تفهم ان احمد رحمه الله يقصد المكروه بهذا الاصطلاح فثمة مصطلحات استقروا بعد استعمال سابق فمن الخطأ ان تسحب تلك العبارات المتقدمة وتفسرها بالمصطلحات الحادثة جرى التنبيه على هذا من باب الا يقع طالب العلم في شيء من ذلك. الحديث ان الله كره لكم قيل

143
00:47:24.750 --> 00:47:44.150
قال وكثرة السؤال واضاعة المال هل هو مكروه بهذا المعنى؟ لا هو المنع الشرعي وقد يقصر الى التحريم اذا احتفت به القرائن. نعم والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب انتقل انتهى من الخمسة وجاء القسمين الاخرين. اتفقنا على ان الخمسة تلك تتناول

144
00:47:44.150 --> 00:47:59.100
العبادات. جاء هنا يتكلم عن المعاملات الذي يؤكد لك ان امام الحرمين رحمه الله فعلا اراد بالخمس العبادات وبالاثنين الاخرين المعاملات تعريفه ماذا قال؟ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

145
00:47:59.600 --> 00:48:22.850
هذا التعريف لا يتناول العبادات مع ان العبادات توصف بالصحة والبطلان لكنه كأنه قصد رحمه الله ان هذا خاص عنده بالمعاملات لان المعاملات هي التي يقال فيها يقال فيها معاملة يعتد بها او معاملة نافذة او غير نافذة. ما يقال عبادة معتد بها. لما تريد ان تعرف الصحيح من العبادات

146
00:48:22.850 --> 00:48:44.450
تقول ما اجزأ واسقط القضاء الصلاة صحيحة. ايش يعني صحيحة؟ انها مجزئة للعبد ولا يطالب بقضائها لكن تقول بيع صحيح ايش معناه بيع عقده نفد ويترتب عليه اثر انتقال ملك المبيع الى المشتري وملك الثمن الى البائع

147
00:48:44.600 --> 00:49:05.150
ولهذا يقول ما يعتد به ما يتعلق به النفوذ نفذ يعني سرى وترتب اثره نكاح الصحيح ايش معناه؟ معناه ان الزوجة استحقت المهر والزوجة استحق منفعة البظع هذا هو نفذ واصبحت ثمرته مترتبة عليه. ولا يقال هذا في العبادات

148
00:49:05.500 --> 00:49:20.800
العبادات اذا قيل لك ما معنى عبادة صحيحة؟ صوم صحيح وصلاة صحيحة ونحو طواف الصحيح معناه ما ما اجزأ واسقط القضاء. الامام جويرين رحمه الله لما قال في تعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

149
00:49:20.800 --> 00:49:44.550
يقصد العقود والمعاملات على وجه الخصوص وكأنه رأى ان الخمسة الاولى تكفي في العبادات ووصفها والحكم عليها ويتكلم الان على المعاملات نعم والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. على العكس من تعريف الصحيح وامثلة هذا كثيرة جدا. تقول بيع صحيح اذا استكمل الشروط

150
00:49:45.750 --> 00:50:09.600
وبيع باطل اذا اختل فيه شيء والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد والحنفية يفرقون فالباطل عندهم اي عند الحنفية في العقود ما لا يشرع باصله ولا وصفه والفاسد عندهم ما كان مشروعا باصله لا بوصفه. بالمثال يتضح. من باع ما لا يملك فبيعه باطل

151
00:50:10.450 --> 00:50:24.700
عند الجمهور الحنفية عفوا عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تقول بيع باطل او فاسد عندهم مترادف بمعنى واحد. لكن عند الحنفية من باع ما لا يملك فقد باع بيعا باطلا

152
00:50:25.200 --> 00:50:42.750
ومن باع درهما بدرهمين وهو الربا فقد باع عندهم بيعا فاسدا. ليش قالوا في هذا باطل؟ وقالوا في هذا فاسد الفرق عندهم ان العقود في البيوع والنكاح وغيرها ما يمكن تصحيحه واستدراكه يسمى فاسدا

153
00:50:43.200 --> 00:51:01.700
وما لا يمكن تصحيحه ولا استدراكه يسمى اذا فايهم اقوى في البطلان والفساد الباطل اقوى فلما يقولون بيع باطل يعني لا سبيل الى تصحيحه كمن باع ما لا يملك. فقد شرطا من شروط صحة البيع. من باع درهما بدرهمين هو ربا وبيع

154
00:51:01.700 --> 00:51:23.750
لكن في سبيل رد الدرهم الزائد وصح العقد فيمكن تصحيحه فيسمى بيعا فاسدا او عقدا فاسدا في النكاح كذلك ما لا يمكن تصحيحه فانه ايضا لا يصح ويسمى نكاحا باطلا ما يمكن تصحيحه كنكاح الشغار يسمى نكاحا فاسدا وهكذا. الجمهور ما يفرقون

155
00:51:23.750 --> 00:51:38.200
ربما الا في مسألتين. واحدة في الحج والثانية في النكاح في الحج عند الجمهور ومع انه كلمة باطل وفاسد عندهما مترادفة الا ان الجمهور في الحج يفرقون بين الحج الباطل والفاسد. فالباطل

156
00:51:38.200 --> 00:51:58.000
ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله اصبح حجه باطلا. لكن الحج الفاسد عندهم هو الذي يجامع فيه المحرم زوجته قبل التحلل الاول فما يقولون حج باطل يقولون حج فاسد. والذي يوجبون فيه وجوب الاتمام بحج الفاسد والمضي فيه. ووجوب الحج قظاء من العام القابل

157
00:51:58.000 --> 00:52:20.400
توبة والكفارة وهي البدنة في النكاح وهي المسألة الثانية يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد. فالنكاح المختلف في صحته يعني من يرى تصحيح ومن لا يرى يسمى نكاحا فاسدا والمجمع على عدم صحته يسمى نكاحا باطلا هو اصطلاح تفهمه لتعرف كيف تتعامل مع عبارات الفقهاء رحمهم الله

158
00:52:20.750 --> 00:52:38.150
نعم الفقه والعلم والجهل. والفقه اخص من العلم. طيب الان انتهى امام الحلمل رحمه الله من ذكر تعريفات الاحكام الشرعية قوله والفقه اخص من العلم ويفرق بين تعريف الفقه والعلم. ما علاقة هذا

159
00:52:39.750 --> 00:52:54.250
فيما نحن فيه هو ابتدأ من فين؟ اول نقطة من اين بدأ اصول الفقه عرف اصول عرف الفقه في تعريف الفقه وجدنا كلمة احكام عرف الاحكام لماذا جاء لفقه وعلم الان ويقارن بينهما

160
00:52:57.450 --> 00:53:17.150
لان الفقه علم لكن يريد ان يبين لك ان الفقه هو احد انواع العلم. فايهما اعم العلم اذا هل كل علم فقه وهل كل فقه علم؟ نعم بينهما عموم وخصوص مطلق. قال والفقه اخص من العلم

161
00:53:17.250 --> 00:53:35.400
لان العلم منه فقه ومنه غير فقه. منه نحو مثلا ومنه حساب ومنه طب ومنه هندسة. وكل ذلك علم لكن الفقه هو احد انواع العلم. وجاء يعرف ما يريد فقط المقارنة بين فقه وعلم. لا. هو يريد الدخول الى مصطلح العلم

162
00:53:35.400 --> 00:53:56.150
وتقسيماته ودرجاته في حصول العلم بالمعلوم عند العقلاء نعم والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هكذا عرف امام الحرمين

163
00:53:56.150 --> 00:54:17.150
الله العلم وذكر فيه شيئان شيئين الشيء الاول ان العلم معرفة وحصول ادراك فان لم يحصل فهو جهل. والشيء الثاني في تعريف العلم ان يكون مطابقا على ما هو به في الواقع. والشيء الثالث وما ذكره رحمه الله ان يكون هذا الادراك

164
00:54:17.150 --> 00:54:42.650
والمعرفة على سبيل الجزم ثلاثة قيود في تعريف العلم عند اهل الاصطلاح ان يكون معرفة بالشيء وان يكون هذا العلم او المعرفة مطابقا للواقع والامر ثالثا يكون على سبيل الجزم. ولهذا بعضهم يقولون معرفة المعلوم او ادراك الشيء على ما هو به في الواقع ادراكا جازما

165
00:54:42.650 --> 00:55:02.350
الذي يعنينا الان الامام الحرمين رحمه الله عرف العلم بهذه الطريقة بينما هو نفسه في البرهان رأى ان العلم لا يحد يقولون احيانا بعض العبارات بسبب وضوحها وعدم خفائها ما تحتاج الى حد

166
00:55:02.500 --> 00:55:21.200
ابن القيم رحمه الله مثلا لما جاء يعرف المحبة ويتكلم عن حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء يعرف مصطلح المحبة. قال رحمه الله والمحبة مما لا يحتاج الى تعريف لانك لو عرفتها زدتها غموظا. الشيء الواظح المعلوم عند الناس تعرفه لمن؟ هو ما المقصود من التعريفات

167
00:55:21.400 --> 00:55:38.650
ما المقصود والتوضيح وازالة الاشكال وتقريب المعنى الى الناس فاذا كان المعنى حاصل في رؤوس الناس جميعا تعرف لماذا ذهب امام الحرمين في البرهان وهو قلت الذي يعبر عن رأيه ان العلم لا يحد ولا ينبغي ان يكون كذلك. لكنه سار في الورقات على هذه الطريقة

168
00:55:38.700 --> 00:55:58.700
قالوا ابن الحاجب رحمه الله في تعريف العلم ولعل حد اصح حد فيه ان يقال ابن الحاجب. يقول ولعل اصح حد فيه ان قال صفة يحصل بها التمييز لا تحتمل النقيض. صفة يحصل بها التمييز لا يحصل بها النقيض

169
00:55:58.700 --> 00:56:16.650
او لا تحتمل النقيض يقول صفة تقع عند الانسان يحصل عنده تمييز الشيء بدرجة لا تحمل لا تحتمل خلافه وهذا الجزم الذي كنت اقوله قبل قليل. فثلاثة قيود ملحظ اخير على تعريف امام الحرمين قال العلم ما هو

170
00:56:18.300 --> 00:56:40.100
معرفة المعلوم معرفة المعلوم هو كرر لفظة علم في التعريف وهذا عند المناطق احد عيوب التعريف. الا تورد في الحد شيئا من لفظ محدود او احد مشتقاته. ولذلك عدل الشارح وهو جلال الدين المحلي. معرفة المعلوم قال ادراك ما من شأنه ان يعلم. على كل هو

171
00:56:40.100 --> 00:56:56.550
اراد فقط تقريب الشيء ونصنف رحمه الله في هذا المختصر اراد فقط ان يعطيك المفاتيح دون الخوض على الدقائق والمسائل الخلافية نعب الجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ما مثال الجهل

172
00:57:00.650 --> 00:57:15.800
ان تجهل شيئا الان حصل في بيتك وانت جالس هنا. انت لا تدري ما الذي حصل تجهل ما الذي حصل الان في الخارج في الشارع الان؟ هذا جهل. ما قال الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به. الجهل جهلان. الا تعرف الشيء اصلا

173
00:57:15.950 --> 00:57:31.050
ويسمى هذا جهلا بسيطا. اذا سألتك ماذا حصل؟ تقول ما ادري. هذا جهل الجهل الاخر اشد منه واسوأ. ان تقول حصل كذا وهو لم يحصل. لكنه في ذهنك انه حصل. ان تتصور الشيء على خلاف

174
00:57:31.200 --> 00:57:44.550
ها على خلاف ما هو واقع لما قال مصنف تصور الشيء ما قال معرفة الشيء ليش؟ قال في العلم معرفة المعلوم. قال هنا تصور الشيء. ليش ما قال معرفة الشيء

175
00:57:44.550 --> 00:57:56.550
على خلاف ما هو به احسنت لان الجهل ليس معرفة وليس علما. فكيف تعرف الجهل وتقول معرفة؟ انت لو عرفت الجهل بانه معرفة انت هكذا رفعت منزلة الجاهل. واعتبرت عنده شيئا يستحق

176
00:57:56.550 --> 00:58:14.200
يسمى معرفة وهو ليس كذلك. قال تصور لانه مجرد ان تدرك المسألة بطريقة غير صحيحة هذا لا يسمى معرفة ولا علما نعم والعلم الضروري ما لا ما لم يقع عن نظر واستدلال

177
00:58:14.450 --> 00:58:39.750
كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. طيب عرف العلم وقابله الجهل فاورده. انتقل الى تقسيم العلم وقال هي درجتان والعلم مرتبتان

178
00:58:39.800 --> 00:58:54.350
العلم هو ما يقع عندك وعندي وعند زيد وعمر وبكر وخالد في اي مسألة في الحياة. مسألة شرعية مسألة دنيوية مسألة تجارية اي شيء يقع لك العلم به يسمى علما

179
00:58:54.550 --> 00:59:08.700
فان كان بالقيود التي في تعريف العلم فهو علم ان يكون ادراكا صحيحا مطابقا لما هو في الواقع على طريقة الجزم فان كان كذلك فهو علم حصل لك. انت تعلم ان زوجتك ولدت اليوم

180
00:59:08.900 --> 00:59:23.100
هذا علم طبق عليه قيود التعريف ينطبق فان كنت لا تعرف او ادركت المسألة على خلاف ما هي عليه اذا هو جهل. هنا يقول العلم الذي يحصل عند اي انسان في اي مسألة

181
00:59:23.100 --> 00:59:46.550
مرتبتان علم ضروري وعلم مكتسب لانك لما تنظر الى اي مسألة يحصل لك العلم بها نحن سنقف ان شاء الله على تعريف العلم والجهل والشك واليقين وهي اخر فقرة بقيت لنا في هذه المقدمات حتى نستأنف الغد ان شاء الله في مسألة جديدة

182
00:59:46.650 --> 01:00:00.250
قال رحمه الله العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال والعلم النظري او المكتسب الموقوف على نظر واستدلال. خلاصة الكلام علمك باي مسألة في الحياة شرعية او غير شرعية

183
01:00:00.400 --> 01:00:19.300
تحصل لك باحد طريقين. اما ان يحصل لك العلم بها بطريقة تجد نفسك مضطرا الى قبوله والتصديق به بلا اخيار شيء تراه بعينيك اما حصل لك العلم به رأيت المطر ينزل هل تحتاج الى اثبات ان المطر نازل

184
01:00:19.850 --> 01:00:44.300
سمعت صوت انسان كلمك هل تحتاج الى اثبات انه كان موجودا معك رأيت سمعت شممت تذوقت امسكت ما ادركته بحواسك يحصل لك العلم به هذا العلم يسمى علما ضروريا لما؟ لانه ما يحتاج الى اثبات وبرهان ودليل وتفكر وتتأمل. يحصل حتى عند العقول

185
01:00:44.300 --> 01:01:02.750
البسيطة اليسيرة كعقول الاطفال اذا رأى شيئا عالمه. فالعلم الحاصل باحد الحواس يسمى علما ضروريا ويلحق به العلم الذي يبلغك بالتواتر انت الان صليت المغرب هنا ما صليت في المسجد الحرام

186
01:01:03.750 --> 01:01:21.300
لكن تواتر عندك خبر اكثر من واحد شيء ما حصل في الحرم عند احد الابواب او تسمية الامام الذي صلى بالناس المغرب اليوم في المسجد الحرام مع انك ما صليت. لكن قابلت الاول وقال لك والثاني والثالث والخامس والعاشر واتفق الناس كلهم

187
01:01:21.300 --> 01:01:44.600
ستجد نفسك ايضا مضطرا الى التصديق بحيث تستطيع انت ان تنقل الخبر وتقول حصل كذا. اذا بلغ التواتر هذا يسمى علما ضروريا لانه لا يتوقف ها على نظر واستدلال يعني لا يحتاج ان تقيم دليلا ولا ان تنظر وتتأمل في المسألة. هذا العلم يسمى ضروريا لان النفس تجدنا

188
01:01:44.600 --> 01:02:08.850
اتاها مضطرة الى قبوله والتصديق به. يقابله العلم المكتسب. لماذا سمي مكتسبا؟ لانك تسعى في اكتسابه وتحصيله باي شيء بالنظر والاستدلال فيسمى علما نظريا. اذا سمي ذاك علما ضروريا يسمى هذا علما نظريا. قال ما يتوقف على نظر واستدلال

189
01:02:08.850 --> 01:02:29.250
طيب انا سأضرب لك مثالا عقليا ومثالا اخر شرعيا قولي لك الواحد نصف الاثنين هذا ظروري ولا نظري ها ليش ضروري المسائل تدركها بديهة دون نظر ولا تفكير ولا استدلال

190
01:02:29.800 --> 01:02:53.650
اذا كان عقلك يسمح لادراك مثل هذه المسألة الحسابية بهذه الدرجة. لكن لو تجاوزنا مسألة فقلت لك مثلا الاربعة تسع الستة وثلاثين اربعة تسع ستة وثلاثين ها الا اقول لك الاثنين

191
01:02:54.400 --> 01:03:17.250
سدس نصف كم لا لو قلت لك نصف الاثناعش ستة فهي ثلث نصف والاثناش الاثنين هي ثلث نصف الاثني عشر فهذه تحتاج منك الى خطوة خطوتين الذكي منا والنبيه واللماح بيجيبها في ثانيتين وجزء من الثانية

192
01:03:17.450 --> 01:03:31.750
واللي عقله على قده زي حكايتي ياخذ كمان خمس ثواني زيادة حتى يدركها. في النهاية هل هي تحصل لك بداهة من غير تأمل؟ لا هذه في الامثلة العقلية حتى الشرعيات كذلك

193
01:03:31.950 --> 01:03:51.950
من الشرعيات مسائل مسلمة بها مسللة بالمعلوم من الدين بالضرورة. لو قلت لك ان الاسلام حرم نكاح الام. ان صلاة الصلوات الخمس واجبة في هذي ما تحتاج الى ان تبحث عن دليل ولا تقيم لها استدلالا. لكن ثمة مسائل هي محل خلاف. هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا

194
01:03:51.950 --> 01:04:08.350
المسألة فيها خلاف وحتى تقول نعم او لا ويترجح لك شيء انت تنظر في الدليل والدليل المخالف ويترجح لك احد الامرين فهذا اذا تسمى العلم بها يسمى علما نظريا طيب مسائل الفقه هل اغلبها ضروري ام نظري

195
01:04:09.400 --> 01:04:29.050
يعني اكثر مسائل الفقه اجتهادية ولا اكثرها مقطوع بها اكثرها اجتهادية وهذا من رحمة الشريعة بالمسلم ان تكون المسائل غير خاضعة لقطع وجزم يلزم الناس به نعم والنظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه

196
01:04:29.450 --> 01:04:45.600
والاستدلال طلب الدليل. ما مناسبة ايراد تعريف النظر والاستدلال لانه جاء في تعريف العلم الضروري والنظري ما لا يتوقف على نظر واستدلال ما يتوقف على نظر واستدلال. ما هو النظر؟ قال النظر الفكر في حال المنظور

197
01:04:45.600 --> 01:05:05.600
فيه والاستدلال هو طلب الدليل. نعم. والدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب. المرشد الى المطلوب. ان كان الدليل نصا في المسائل الشرعية فهو دليل. ان كان الدليل هو اثباتا في القضايا العقلية. يعني لما قلت لك الاثنين هي ثلث نصف الاثني عشر

198
01:05:05.600 --> 01:05:15.600
احتاج الى استدلال في احد يخلق ورقة وقلم ويشرح لك واحدة واحدة الاثناعش نصفها كم؟ تقول ستة. طيب الستة ثلثها كم؟ تقول اثنين اذا قال لك اذا هي ثلث نصف

199
01:05:15.600 --> 01:05:31.850
الاثني عشر يحط لك ورقة يكتب لك الارقام يشرح لك خطواتها هذا هو دليل اذا الدليل هو المرشد الى المطلوب. نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. باي مناسبة بدأ يعرف الظن والشك الان

200
01:05:32.450 --> 01:05:48.800
لانه عرف العلم وفي الامور الشرعية يجب ان يكون عندك درجتان العلم والظن العلم بالحكم الشرعي وظنه ظنه يعني الا تجزم بالحكم الشرعي. انا قلت لك المسائل الاجتهادية حتى لو ترجح عندك فيها قول. هل

201
01:05:48.800 --> 01:06:08.800
رجح عندك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ تقول نعم. لما تقول نعم. اذا وصلت الى درجة انك تعتبر القول الاخر ملغيا باطلا لا اعتبار له لا نظر فيه وهمشته وخرجت تماما من الحساب الشرعي؟ الجواب لا. هو يبقى له احتمال من الصواب ولو بنسبة ضئيلة. اذا هي مسألة اجتهادية. الحصول

202
01:06:08.800 --> 01:06:28.800
به العلم نظريا. اذا ها هنا علم يقابله ظن. اذا يغلب على ظنك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لماذا يغلب على ظنك لانه قد يختلف اجتهادك يوما ما فتميل الى الرأي الاخر. اذا هو ظن غالب. هنا مناسبة لان يعرف الظن. قال الظن تجويز امرين احدهما

203
01:06:28.800 --> 01:06:50.650
اظهر من الاخر؟ يعني امران جائزان ما معنى جائزان؟ يعني مستويان في الاحتمال؟ هذا جائز ان يقع وهذا جائز ان يقع. اذا تساوى طرفا المسألة اذا تساوى من غير ترجيح لاحدهما عن الاخر فيسمى هذا شك

204
01:06:51.400 --> 01:07:10.600
الشك كما قال تجويز امرين لا مزية لاحدهما. يا اخوة اي امر تردد بين طرفين له ثلاثة احتمالات ان يتساوى الطرفان في الاحتمال خمسين في المئة خمسين في المئة وهذا يسمى شكا. فان ترجح احد الطرفين على الاخر ولو بنصف في المائة

205
01:07:10.900 --> 01:07:41.150
فاحدهما راجح والثاني مرجوح ادراكك للراجح من الاحتمالين وحصول العلم لك به يسمى ظنا والاخر يسمى وهما فالراجح ظن والمرجوح وهم واذا تساوى الطرفان يسمى مثال انت تطوف بالكعبة حصل لك شك في عدد الاشواط تصلي الظهر العصر العشاء حصل لك شك في عدد الركعات ما معنى ان

206
01:07:41.150 --> 01:08:00.900
اقول حصل عندي شك تساوي الاحتمالا ما ادري. طيب جلست اتأمل او احاول ان اتذكر ما وصلت الى جزم لكن غلب على ظني انها خمسة اشواط وليست ستة انها الركعة الثالثة وليست الثانية. هذا ماذا يسمى

207
01:08:01.350 --> 01:08:16.850
هذا ظن اذا غلب على ظنك شيء يسمى ظنا. والاحتمال الاخر يسمى اذا كنت تشكه خمسة اشواط او ستة بعد ظنك انها خمسة فالخمسة ظن والستة وهم ما الواجب شرعا

208
01:08:17.200 --> 01:08:36.300
العمل بما غلب على الظن والوهم لا عبرة به. ومن مال الى القول المرجوح مع وجود راجح عنده فقد عمل بما لا يجوز شرعا. لانه عمل او جرى خلف وهم لا يجوز له الاعتبار به. نعم والشك والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. طيب

209
01:08:36.350 --> 01:08:56.350
نحن نقف ها هنا لان المصنف رحمه الله اعتبارا من الجملة التالية سيشرح تعريف علم اصول الفقه ويذكر ابوابه ويشرع مباشرة في ذكر مسائله المتعلقة به. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

210
01:08:56.350 --> 01:08:58.750
وعلى اله وصحبه اجمعين