﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:17.300 --> 00:00:33.650
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:34.500 --> 00:00:54.800
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.800 --> 00:01:20.700
انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون

5
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم. ويجد فيه متوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج

6
00:01:40.900 --> 00:01:58.900
بمهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه بعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمئة

7
00:01:59.000 --> 00:02:17.650
وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسنادكم

8
00:02:17.650 --> 00:02:33.250
وفقكم الله تعالى للعلامة الجوهيني رحمه الله تعالى انه قال في مصنفي الورقات في اصول الفقه الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع

9
00:02:33.250 --> 00:02:52.250
ما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المخاطبين بالامر والنهي اي المتوجه اليهم

10
00:02:52.350 --> 00:03:12.250
بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي

11
00:03:13.350 --> 00:03:36.950
وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي وهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى

12
00:03:36.950 --> 00:04:05.450
المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع ومراده بخطاب الله خطاب الشرع وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ التشريع وجعل غيره منه بجعل الله له

13
00:04:05.550 --> 00:04:36.650
وجعل غيره منه بجعل الله له ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ

14
00:04:36.850 --> 00:05:09.250
والمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ بالمؤمنين يراد بها هنا من وصف بهذين الوصفين دون غيرهم وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف فالمكلف عندهم وعند الفقهاء

15
00:05:09.450 --> 00:05:28.050
هو العاقل البالغ المكلف عندهم وعند الفقهاء هو العاقل البالغ ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر والنهي

16
00:05:30.050 --> 00:05:52.700
فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي لا اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي ومراده بالساهي الناسي ومراده بالساهي الناسي

17
00:05:53.000 --> 00:06:14.050
والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه واما الصبي فهو الذي لم يبلغ واما الصبي فهو الذي لم يبلغ وذكر الصبي خرج مخرج الغالب

18
00:06:15.450 --> 00:06:45.000
تميس الوضوء الصبية ايضا فمثله الصبية ايضا والبلوغ هو اصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئات والبلوغ اصول العبد والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته لان العبد يبتدأ بكتابة حسناته

19
00:06:45.150 --> 00:07:08.700
منذ ولادتي واما السيئات فلا تكتب الا اذا بلغ فيجتمع في الكتابة حينئذ الحسنات والسيئات. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقته وهو من فقد عقله حقيقة فهؤلاء الثلاثة الناس والصبي

20
00:07:09.400 --> 00:07:37.150
فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي لا فرق بين ذكرهم وانثاهم ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام

21
00:07:37.500 --> 00:08:09.750
والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العملية هي الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلميات وهذه القسمة باعتبار المعنى الذي ذكروه

22
00:08:10.150 --> 00:08:42.150
فيها ما فيها وعليها ما عليها من الاعتراض الناشئ من مخالفتها ادلة شرعية وتقسيم الدين الى اصول وفروع لا ينكر فمراتب احكامه متفاوتة والذي ينكر هو جعل الاصول مخصوصة بالخبريات

23
00:08:42.450 --> 00:09:10.200
العلميات وجعل الفروع مخصوصة بالطلبيات العمليات واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع ان الاصول هي التي لا هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع

24
00:09:10.400 --> 00:09:36.950
سواء كانت خبرية علمية او طلبية عملية وان الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد منها وان الفروع هي التي تقبل الاجتهاد منها والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور

25
00:09:37.000 --> 00:10:01.500
هي وافق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام وهذا احد الاقوال المشهورة في المسألة والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها

26
00:10:02.000 --> 00:10:30.400
ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا اصولا وفروعا فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي لا فرق بين خبريه العلمي ولا طلبيه العملي. نعم

27
00:10:31.350 --> 00:10:50.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة

28
00:10:50.550 --> 00:11:14.950
بينما ذكره في الامر وما ذكره في النهي ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فهي متجاذبة بين مباحث الفصلين وقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء

29
00:11:15.050 --> 00:11:42.850
امر بضده اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده لتلازمهما فالامر عين النهي الامر عين النهي فالامر هو نفسه النهي فالامر هو نفسه النهي. فهما يرجعان الى شيء واحد. فهما يرجعان الى شيء واحد

30
00:11:43.000 --> 00:12:04.550
وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة والسنة من ان كلام الله بحرف

31
00:12:04.750 --> 00:12:32.250
وصوت فعلى مذهب هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله اي كالشيء الواحد اي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون امرا ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعبر

32
00:12:32.350 --> 00:12:52.000
عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتآليفهم والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

33
00:12:52.800 --> 00:13:12.100
والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضد وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده فليس احدهما عين الاخر فليس احدهما عين الاخر

34
00:13:12.350 --> 00:13:40.650
لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي فالعلاقة بينهما اللزوم فالعلاقة بينهما اللزوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله

35
00:13:40.650 --> 00:14:12.050
وفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي وبين معناه بقوله والنهي وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. على سبيل الوجوب فهو يجمع اربعة اولها انه استدعاء للترك

36
00:14:12.950 --> 00:14:33.950
لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع اللغوي وفق

37
00:14:34.900 --> 00:14:58.000
طريقة اهل السنة والجماعة وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والاشهارة وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول

38
00:14:58.100 --> 00:15:21.700
متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المني اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي وهذه الدونية متحققة

39
00:15:21.900 --> 00:15:44.150
في النهي الشرعي فالناهي هو الله والمنهي هو عبده والمخلوق دون رتبة الخالق ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب اي بقرينة

40
00:15:44.200 --> 00:16:04.450
تدل عليه وتفصح عنه وهذا مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك

41
00:16:04.600 --> 00:16:27.900
ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد يسمى اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار

42
00:16:28.050 --> 00:16:50.950
واختلف فيها النظار وتحقيق القول فيها والله اعلم ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة مواليد. اول اولها

43
00:16:51.450 --> 00:17:16.200
عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وتانيها اعوده الى شرطه وثانيها عوده الى شرطه وثالثها اعوده الى وصف ملازم للمنهي عنه

44
00:17:16.350 --> 00:17:39.550
عوده الى وصف ملازم للمنهي عنه. ورابعها اعوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة قدما عوده الى امن خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاول

45
00:17:39.700 --> 00:18:09.850
فانه يقتضي الفساد فانه يقتضي الفساد واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فانه لا يقتضي الفساد وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين

46
00:18:10.350 --> 00:18:32.300
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة تابعة لما تقدم من مباحثه فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة

47
00:18:32.850 --> 00:18:58.350
للامر وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما

48
00:18:58.650 --> 00:19:20.300
والمراد بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا  ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه طلبوا حصول الشيء بكونها الذي يسمى ايجادا

49
00:19:20.500 --> 00:19:38.050
ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيء فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة

50
00:19:38.050 --> 00:19:48.050
تونس من واحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وايم في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء

51
00:19:48.050 --> 00:20:03.350
وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعم العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام

52
00:20:03.550 --> 00:20:24.850
وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي

53
00:20:25.600 --> 00:20:44.000
فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه الى هو اشتقاقه اللغوي فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء

54
00:20:44.750 --> 00:21:08.350
الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العامة والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر ان العامة والقول الموضوع استغراق جميع

55
00:21:08.400 --> 00:21:37.000
الافراد بلا حصى فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال ومولد العمومي هو الاقوال وقد يقع في شيء من الافعال خلاف الاصل وقد يقع في شيء من الافعال خلاف الاصل كما سيأتي. والاخر انه موضوع في كلام العرب

56
00:21:37.200 --> 00:21:54.600
للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها. ثم ذكر ان الفاظه اربعة

57
00:21:55.250 --> 00:22:18.400
اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ واقتصر على هذه الاربعة لاشتهارها واقتصر على هذه الاربعة اشتهارها بكثرة جريانها على الالسنة

58
00:22:18.600 --> 00:22:44.050
كثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد المعرف بالله والثاني اسم الجمع المعرف باللام ومراده بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا

59
00:22:44.650 --> 00:23:09.200
او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. هذا على مذهب من يرى ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط

60
00:23:09.300 --> 00:23:31.800
والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف المختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف سواء كانت ام كانت ام الحميرية سواء كانت سواء كانت الأمأم الحميرية وهو اختيار السيوطي

61
00:23:31.950 --> 00:23:57.350
وغيره وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد لكونها مخبرة عن الجنس اي الدالة على جميع الافراد لكونها مخبرة عن الجنس

62
00:23:57.900 --> 00:24:30.100
كقوله تعالى والمراد بالانسان هنا جنسه وثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها لا تدل على معين. والرابع

63
00:24:30.100 --> 00:24:52.550
في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية  وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات

64
00:24:52.600 --> 00:25:15.750
اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا النافية النافية للجنس مفيدة للعموم ثم ختم المصنب

65
00:25:15.850 --> 00:25:45.200
بمسألتين تتعلقان بالعموم فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول ومراده به هو الوارد في قوله فيما يأتي ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:25:45.400 --> 00:26:08.750
ومراده به هو الوارد في قوله فيما سيأتي ونعلي بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سيرا للنطق هنا يكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة

67
00:26:09.000 --> 00:26:32.000
فالذي يحكم عليه فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول والمسألة الثانية في قول في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه اي لا يصح ادعاء العمومي في في غير القول فهو ممتنع لا يجوز

68
00:26:32.650 --> 00:26:56.700
ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الاعيان والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الاعيان اي القضايا

69
00:26:56.900 --> 00:27:20.900
المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعياد. في الاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان

70
00:27:21.150 --> 00:27:43.900
فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوة العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. وذهب بعض محققي الاصول

71
00:27:43.900 --> 00:28:11.150
الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل المثبت بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن

72
00:28:11.300 --> 00:28:36.950
ان الفعل يستكن ان يكونوا فيه يستكن فيه حدث وزمن والحدث يكون نكرة والحدث يكون نكرة فاذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي فاذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي

73
00:28:37.000 --> 00:29:06.450
والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل المنفي الواقع منفيا مفيدا للعموم. فيكون الفعل الواقع منفيا مفيدا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان

74
00:29:06.500 --> 00:29:27.800
اه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقين بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه

75
00:29:27.800 --> 00:29:42.000
ويجوز الاستثناء من الجنس ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل

76
00:29:42.000 --> 00:29:58.200
المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب من كتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

77
00:29:58.800 --> 00:30:24.100
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو الخاص وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله فمن عرف العام الذي تقدم

78
00:30:24.250 --> 00:30:48.500
وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ وتقدم ان العام هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر وسبق ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فيكون الخاص

79
00:30:48.550 --> 00:31:10.800
والقول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والقول الموضوع للدلالة على فرض مع حصى. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا. والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب

80
00:31:10.900 --> 00:31:30.950
للدلالة على فرد مع حصد كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة

81
00:31:31.050 --> 00:31:56.000
لا انه ذاتا واحدة لانه ذات واحدة لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو والتخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض

82
00:31:56.000 --> 00:32:18.800
والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه. والتخصيص هو حكم

83
00:32:18.900 --> 00:32:42.150
على العامي باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم قسمين متصل ومنفصل ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه

84
00:32:42.200 --> 00:33:09.500
لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود عند الاصوليين هنا هو المخصصات المقصود عند الاصوليين هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص اسمع المخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة

85
00:33:10.700 --> 00:33:41.850
وهي التي لا تستقل بنفسها مخصصات متصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها تأمل المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

86
00:33:42.850 --> 00:34:03.850
وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام

87
00:34:04.150 --> 00:34:22.400
اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها بان يقال باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب

88
00:34:22.550 --> 00:34:51.950
للدلالة على الاستثناء اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله. وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء

89
00:34:51.950 --> 00:35:26.400
الله والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا والاستثناء اللغوي والاستثناء اللغوي فهو المعدود مخصصا متصلا فهو المعدود مخصصا متصلا واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة الذين ذكرهما في المخصصات المتصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة

90
00:35:26.550 --> 00:35:55.550
تعليق حكم على حكم باداة باداة معلومة والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. واما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده

91
00:35:55.700 --> 00:36:18.200
واما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده وهذا المعنى قد يكون نعتا وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما

92
00:36:18.500 --> 00:36:43.600
وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما والصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النحى والصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النحاة ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء

93
00:36:44.100 --> 00:37:13.950
فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء

94
00:37:14.250 --> 00:37:36.550
فلا يكون مستغرقا جميع افراده كقول احد لك علي الف الا الفا كقول احد لك علي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح لانه استغرق جميع افراد المستثنى منه وقد عرفت سابقا ان المستثنى منه

95
00:37:36.600 --> 00:38:01.650
هو الاسم المتقدم على اداة الاستثناء ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر عنه سواء كان اتصاله حقيقيا او حكميا سواء كان اتصاله حقيقيا او حكميا اي يحكم له بالاتصال حقيقة

96
00:38:01.800 --> 00:38:22.150
او يحكم له بالاتصال حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدل على

97
00:38:22.650 --> 00:38:43.400
تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم فلو قدم الاستثناء وهو المستثنى على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه

98
00:38:43.700 --> 00:39:17.000
فهو لا يؤثر في الحكم ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط والتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه

99
00:39:17.050 --> 00:39:37.250
ولا يغيران اثره فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق

100
00:39:37.250 --> 00:40:07.550
كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان. وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العام ببيان كون التقييد

101
00:40:08.100 --> 00:40:36.500
بالصفة مخصصا العام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف ومراده بالمطلق هنا العام. على وجه التوسع في الالفاظ ومراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ. فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان

102
00:40:36.500 --> 00:41:00.400
عدة فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. ويجعلونه تارة مرادا باسم المطلق

103
00:41:01.250 --> 00:41:23.700
الذي لا يعنى به ما يعنى بالعام عند التمييز والتحقيق والجهة الاخرى جهة التمثيل جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة. بان الرقبة المطلوبة

104
00:41:23.700 --> 00:41:51.350
عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة. واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد ان يقيدوا به وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام وهذا المثال يعين المطلق الذي على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا

105
00:41:52.050 --> 00:42:15.200
هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي ان الاستغراق في العام شمولي. وفي المطلق بدلي

106
00:42:15.250 --> 00:42:37.700
وفي المطلق بدني. ففي العام تندرج تندرج جميع الافراد دفعة واحدة. ففي العام تندرج جميع افراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدل فتندرج جميع الافراد على وجه البدل

107
00:42:38.150 --> 00:42:58.250
فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الافراد فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الافراد. فان لم يصلح طلب غيره. فان لم يصلح طلب غيره فيكون بعضه بدلا عن بعض فيكون بعضه بدلا عن بعض

108
00:42:58.700 --> 00:43:22.300
فهذا هو الفرق بين العامي والمطلق والمقيد الذي ذكره المصنف هنا قوى اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدنة والمقيد الذي ذكره المصنف هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم

109
00:43:22.300 --> 00:43:46.750
اصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول الاول الشرع والثاني الحس والثالث العقل والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع

110
00:43:47.000 --> 00:44:17.700
بل مخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة وثانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة

111
00:44:18.450 --> 00:44:38.600
وبين في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة انها تخص

112
00:44:38.600 --> 00:45:04.350
بالقياس انها تخصص بالقياس فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك  احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان واخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص وما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله

113
00:45:04.450 --> 00:45:23.300
وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول

114
00:45:23.300 --> 00:45:50.950
والذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان والافتقار هو الاحتياج فما احتاج الى البيان يسمى مجملا وبعبارة الخص واخلص بل مجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر

115
00:45:51.250 --> 00:46:16.600
لا مزية لاحدها على غيره ما احتمل وجهين معنيين او اكثر لا مزية لاحدها عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه تطرق الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل

116
00:46:17.050 --> 00:46:36.450
وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين اكثر. وثالثها انه لا ايوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره

117
00:46:36.600 --> 00:46:58.050
ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس

118
00:46:58.350 --> 00:47:16.500
لا من صفات المعاني وانتقد المصنف نفسه هذا الحد بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هنا معنوي ولا حسي والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي

119
00:47:16.550 --> 00:47:39.400
والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل وغفل المصنف رحمه الله عن ذكر المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة

120
00:47:39.900 --> 00:48:03.700
وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. وما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين

121
00:48:03.700 --> 00:48:24.950
فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فيكون تنزيله

122
00:48:25.000 --> 00:48:40.400
اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له. فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به

123
00:48:40.400 --> 00:48:58.850
فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به والتعريف الاول ابين في حقيقة النص. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انهما لا يحتمل الا معنى واحدا انهما لا يحتمل الا معنى واحدا

124
00:48:59.150 --> 00:49:22.750
واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ثم ذكر تعريف

125
00:49:22.750 --> 00:49:52.350
ظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما والاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من

126
00:49:52.350 --> 00:50:21.250
اخر اي في احتمال اللفظ له اي باحتمال اللفظ له فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهرة بالدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل فيصير ظاهرا بالدليل

127
00:50:21.400 --> 00:50:46.100
فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل ويسمى اختصارا مؤولا فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. المؤول هو الظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا

128
00:50:46.150 --> 00:51:06.250
هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى جوع لدليل دل عليه بدليل دل عليه وهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف

129
00:51:06.600 --> 00:51:28.150
وهو العدول والتحويل وجود الصرف وهو العدول والتحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح انه صرف الى معنى مرجوح

130
00:51:28.300 --> 00:51:51.350
ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان اعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه

131
00:51:51.600 --> 00:52:12.600
ظاهر بنفسه وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر والاخر ظاهر بغيره ظاهر بغيره وهو ما صرف عن معناه الراجحي الى معنى مرجوح لدليل

132
00:52:12.800 --> 00:52:34.300
وهو ما صرف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل ويسمى مؤولا. ويسمى مؤولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة او اما ان يكون على وجه القربة والطاعة

133
00:52:34.300 --> 00:52:44.300
او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمد على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

134
00:52:44.300 --> 00:52:54.300
فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه

135
00:52:54.300 --> 00:53:10.400
حقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم

136
00:53:10.800 --> 00:53:29.900
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة فعل صاحب الشريعة

137
00:53:29.950 --> 00:53:56.500
فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه انه صاحب الشريعة بذكر وصفه انه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة

138
00:53:57.150 --> 00:54:17.800
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ ده هو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى

139
00:54:18.250 --> 00:54:36.700
وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة

140
00:54:36.750 --> 00:54:57.050
ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة

141
00:54:57.050 --> 00:55:16.550
الطاعة او فقدهما تأمل النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ان يكون مباحا له ولنا

142
00:55:16.650 --> 00:55:41.150
ان يكونوا مباحا له ولنا والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعا والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس

143
00:55:41.250 --> 00:56:04.000
وهي طبيعتهم وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم. هذه الافعال جبلية والاصل فيها الاباحة. والاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل

144
00:56:04.250 --> 00:56:30.700
والشرب باليمين او الشمال كالاكل والشرب باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة

145
00:56:31.400 --> 00:57:01.100
فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف

146
00:57:01.300 --> 00:57:24.150
يحمل على الاختصاص اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به

147
00:57:24.350 --> 00:57:42.050
لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده دون سائر الناس فيكون له ولنا والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

148
00:57:42.100 --> 00:58:01.500
اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي به صلى الله عليه وسلم لانه جعل اماما لنا وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه فعل نبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به

149
00:58:01.850 --> 00:58:27.450
وهي عند الشافعية وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف بالتوقف هنا

150
00:58:27.900 --> 00:58:55.300
ان يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مستحب ان يتوقف بالحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم عليه بكونه مطلوبا. ويحكم عليه بكونه مطلوبا فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه

151
00:58:55.400 --> 00:59:20.050
والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه للندم انه للندم فيكون مستحبا

152
00:59:20.150 --> 00:59:43.100
اي من باب النفل. اي من باب النفل وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف وهو الفعل النبوي المبين للمجمل الفعل النبوي المبين للمجمل كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى

153
00:59:43.200 --> 01:00:09.100
وامسحوا برؤوسكم فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل هل هو كل الرأس ام بعضه وهل الاذنان معه ام لا وما كان من هذا الجنس فله جهتان وما كان من هذا الجنس فله جهادان. احداهما جهة البيان النبوي

154
01:00:09.400 --> 01:00:30.550
جهات البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه امر بان يبين لنا الشريعة لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه

155
01:00:30.600 --> 01:00:52.000
فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا وان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا المقصود بالبيان يعني المبين فان كان المجمل واجبا صار المبين واجبا وان كان المجمل نفلا

156
01:00:52.650 --> 01:01:24.950
صار المبين نفلا العبادة التي توقع مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب فانه حينئذ يكون المبين مجعولا للاستحباب ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب

157
01:01:25.500 --> 01:01:50.050
المسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من غيره الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:01:50.400 --> 01:02:12.100
الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين فالسنة عند الاصوليين قول وفعل واقرار والاقرار النبوي وسكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله عند قول غيره او فعله. هو سكون

159
01:02:12.400 --> 01:02:35.450
النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره وهذا السكون له لوازم تعينه على تفسيره. كترك النكير او اعلان الموافقة او

160
01:02:35.600 --> 01:02:56.000
السكوت فهذه تدل على وجود معنى السكون فهذه تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره فعل احد

161
01:02:56.000 --> 01:03:23.850
هو كفعله فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله صلى الله عليه وسلم او فعله صلى الله عليه وسلم واطلق المصنف فقال على القول الصادر من احد اي اي احد

162
01:03:23.950 --> 01:03:46.250
كان اي احد كان على اي حال منه سواء كان مسلما او كان كافرا سواء كان مسلما او كان كافرا وخصه بعض الاصوليين بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بالمسلم والاظهر عمومه

163
01:03:46.450 --> 01:04:06.200
فيتناول المسلم وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. فبلاغه يلاحظ فيه حال

164
01:04:06.200 --> 01:04:29.200
وغيره معا فبلاغه يلاحظ فيه حال المسلم وغيره معا. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

165
01:04:29.650 --> 01:04:53.250
لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة فمعناه لغة للازالة. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين

166
01:04:53.250 --> 01:05:13.250
وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نصف الحكم وبقاء الرسم والنصف الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتابي ونصخ السنة بالكتاب ونصخ السنة بالسنة

167
01:05:13.250 --> 01:05:30.050
يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد من الاحاد بالمتواتر ولا يجوز نصف المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ ذاكرا فيه ما تقدم

168
01:05:30.650 --> 01:05:53.200
له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة وقيل النقل وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التضعيف

169
01:05:53.400 --> 01:06:12.500
في قوله وقيل معناه النقل ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل والازالة الا يرجعان الى معنى الرفع

170
01:06:12.700 --> 01:06:34.250
واما معناه بالشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنهم ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به

171
01:06:34.550 --> 01:06:55.450
اي بقاء العمل به ومعنى قوله مع تراخيه عنه اي تأخره عنه بمجيئه بعده اي تأخره عنه بمجيئه بعده وهذا حد الناسخ الى الناس وهذا حد الناسخ للنسخ وجعله المصنف حدا للنسخ

172
01:06:55.500 --> 01:07:15.800
لانه حكم ناشئ عن ورود الناس لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته

173
01:07:15.850 --> 01:07:40.050
واستمراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا. وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا

174
01:07:40.150 --> 01:08:03.450
فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا. بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ

175
01:08:03.600 --> 01:08:23.350
فهو يجمع ثلاثة امور اولها وقوع رفع للخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وقوع رفع للخطاب الشرعي او حكمه او هما معا والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ

176
01:08:23.450 --> 01:08:48.950
وثانيها رافع وهو خطاب شرعي اخر يعني ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر وثالثها وثالثها ان شرط الرفع ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافض ان شرط الرفع

177
01:08:49.000 --> 01:09:12.850
تأخر الخطاب الشرعي الرافع ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه

178
01:09:12.900 --> 01:09:37.900
باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم

179
01:09:37.950 --> 01:10:03.400
وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا نسخ الرسم والحكم معا ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد

180
01:10:03.500 --> 01:10:25.600
جاز رفعهما مع الاجتماع. فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا فالانواع ثلاثة بل انواع ثلاثة وهي اقسام النسخ باعتبار متعلقه والمراد بالرسم هنا

181
01:10:25.700 --> 01:10:48.700
اللفظ والمبنى والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه

182
01:10:49.650 --> 01:11:05.250
اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه

183
01:11:05.450 --> 01:11:26.900
والاخر منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا او احدهم. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهم. فيبدل الرسم والحكم عنه ويحل غيرهما

184
01:11:26.950 --> 01:11:49.550
محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان

185
01:11:49.600 --> 01:12:20.550
احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدن اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ الى بدل مساو وهو النسخ الى بدل مساو وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. وهو واقع في نسخ القبلة

186
01:12:20.700 --> 01:12:42.550
بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة فالانواع ثلاثة ولم يدخل المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه

187
01:12:42.750 --> 01:13:00.550
منسوخ الى بدن من جنسه كنسخ اية باية او حديث بحديث كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل من غير جنسه منسوخ الى بدل من غير جنسه كنسخ اية بحديث

188
01:13:00.750 --> 01:13:23.050
او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية. اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة بقول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قوله بالاحاد

189
01:13:23.300 --> 01:13:46.600
وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه قسمة الناسخ باعتبار جنسه. والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته

190
01:13:46.800 --> 01:14:10.950
فالناسخ باعتبار جنسه نوعان فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط وينصح السنة فقط

191
01:14:11.300 --> 01:14:35.350
واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه اختيارا منه عدم وقوعه وهو كذلك فانه لا يوجد مثال صحيح

192
01:14:35.450 --> 01:15:01.900
خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة. فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسمة الناسخ باعتبار

193
01:15:01.900 --> 01:15:28.100
قوة دلالته فهي نوعان اما باعتبار اما قسمة الناس باعتبار قوة دلالته فهو نوعان احدهما المتواكل وينسخ المتواتر والاحاد وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف

194
01:15:28.300 --> 01:15:47.900
وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب الجمهور. والصحيح انه ينسخه الصحيح انه ينسخه لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره

195
01:15:48.000 --> 01:16:11.150
لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط في الحكم تواتره. فيكون الاحاد ناسخا واتر ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارم. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او

196
01:16:11.150 --> 01:16:24.250
لواحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان

197
01:16:24.250 --> 01:16:45.050
قاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص. وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص اخر ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه والتعارض

198
01:16:45.450 --> 01:17:10.900
وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. فهو يجمع اربعة امور اولها انه تقابل اولها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء

199
01:17:11.800 --> 01:17:42.200
بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهتك وثانيها ان متعلقه هو الدليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان فهما المتقابلان والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكونان اكثر من دليلين

200
01:17:42.350 --> 01:18:05.000
لكنهما يقسمان في جهتين فتكون هنا جملة من الادلة وتكون هنا جملة اخرى. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد

201
01:18:05.900 --> 01:18:33.250
لا الادلة نفسها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة ادلتها وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان وتقدم ان النطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:18:33.750 --> 01:18:59.750
فهو واقع بين الايات والاحاديث على اتفاق جنسهما او افتراقه اي بان يكون بين اية واية او حديث وحديث او اية وحديث او حديث واية وهذا خرج مخرج الغالب والا فقد يقع بين غيرهما. وهذا خرج مخرج الغالب والا فقد يقع بين غيرهما

203
01:18:59.750 --> 01:19:22.800
الا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما معهما او مع غيرهما كوقعه بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس كوقوع بين الاجماع بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة

204
01:19:23.500 --> 01:19:49.650
احدها التعارض بين دليلين عامين. التعارض بين دليلين عامين وتانيها التعارض بين دليلين خاصين تعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه

205
01:19:49.900 --> 01:20:09.350
مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهما في قوله

206
01:20:09.500 --> 01:20:25.900
فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ يقول وينسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين

207
01:20:26.000 --> 01:21:00.300
فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما والتأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. وسبق بيان معنى التكلف والاحداث

208
01:21:00.450 --> 01:21:28.600
واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر

209
01:21:28.750 --> 01:21:52.500
واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما عن الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وهي الترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه

210
01:21:52.650 --> 01:22:15.850
وهذه المرتبة تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام

211
01:22:15.950 --> 01:22:42.050
ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص ويحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا. فيكون العام مخصصا. ويكون الخاص مخصصا له ويكون الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه

212
01:22:42.100 --> 01:23:08.700
وخاص من وجه اخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكى فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا

213
01:23:08.750 --> 01:23:30.250
له ويكون الخاص مخصصا له والفرق بين النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث يوجد في دليل العموم فقط. يوجد في دليل العموم فقط. ويوجد الخصوص في دليل اخر ويوجد الخصوص في دليل اخر

214
01:23:30.300 --> 01:23:52.250
اما في الرابع فيوجد في كل دليل عموم وخصوص فيوجد في كل ذليل عموم وخصوص. فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني وعموم الثاني متعلق بخصوص الاول. نعم

215
01:23:52.800 --> 01:24:12.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد من عصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني

216
01:24:12.800 --> 01:24:22.800
وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض عصر على الصحيح فان قل انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم من يرجع عن ذلك الحكم

217
01:24:22.800 --> 01:24:41.450
والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع. وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

218
01:24:41.750 --> 01:25:03.550
وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه وثانيها انه منعقد بين علماء العصر واراد بهم الفقهاء

219
01:25:03.900 --> 01:25:24.000
واراد بهم الفقهاء كما قال ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد والعصر هو الزمن والعهد فال فيه عهدية

220
01:25:24.150 --> 01:25:47.150
يراد بها عصر معين من عصور هذه الامة. يراد بها عصر معين من اصول هذه الامة والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

221
01:25:47.750 --> 01:26:04.850
ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من تقييدها ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه الوالد عليه هو حكم الحادث

222
01:26:05.450 --> 01:26:26.350
ان متعلقه الوالد عليه هو حكم الحادثة قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر واتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

223
01:26:26.800 --> 01:26:48.400
بعد موته على حكم شرعي. بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها

224
01:26:48.800 --> 01:27:10.800
بادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه

225
01:27:10.800 --> 01:27:30.650
ما والعصر الثاني هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع الذي انعقد فيه الاجماع. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع

226
01:27:30.750 --> 01:27:49.700
اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم ثم ذكر على القول بان انقراض العصر شرط انه يعتبر

227
01:27:49.750 --> 01:28:14.200
قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم اي لو قدر انه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم احد فتفقه وصار من من اهل الاجتهاد

228
01:28:14.900 --> 01:28:36.600
وادرك حياة اولئك صار معدودا في ذلك صار معدودا في ذلك ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده ولهم ان يرجعوا عن الحكم الذي انعقد قبل وجوده. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم

229
01:28:36.700 --> 01:28:54.550
ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم يصح ايضا بقول فعلهم

230
01:28:54.700 --> 01:29:11.950
بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيكون الاجماع الواحد له طريقان طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم

231
01:29:12.150 --> 01:29:43.800
ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر

232
01:29:43.800 --> 01:30:15.850
ومن اصول الفقه وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار فمثله الفعل والاقرار ايضا وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد عادة بكون الحكم يصدر عن واحد عادة. ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة

233
01:30:16.450 --> 01:30:37.750
او اكثر ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر

234
01:30:38.300 --> 01:31:02.900
ولا على غيره ممن هم بعده من هذه الامة ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي في اجتهاد الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر اي على قول الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما

235
01:31:03.800 --> 01:31:26.350
ويسمى اختياره في العراق قديما فقول الشافعي الجديد والمروي عنه دي مصر فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي

236
01:31:27.300 --> 01:31:52.600
وفي كونه الجديد منازعة وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين بسطها في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين وناقش دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد

237
01:31:52.650 --> 01:32:16.400
وناقش دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد ولم يرتضيا والمختار ان قول الصحابي ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة

238
01:32:16.750 --> 01:32:43.400
عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة حكم عليها بانها ارتفعت فاذا اختلفت اقوال الصحابة حكم عليها بانها ارتفعت. اي ارتفعت عن الحجية اي ارتفعت عن الحجية. والاخر عدم مخالفته دليلا ارجح

239
01:32:43.650 --> 01:33:06.900
من القرآن او السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة فاذا وجد هذان الامران صار قول الصحابي حجة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاخبار في الخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب

240
01:33:06.900 --> 01:33:16.900
العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب مثلهم لا ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب

241
01:33:16.900 --> 01:33:36.900
والعمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسم غير الصحابة فليس بحجة الا سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني

242
01:33:36.900 --> 01:33:56.150
واخبرني وان قرأه عن الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله قصدا اخرا من فصول اصول الفقه وفصل الاخبار

243
01:33:56.550 --> 01:34:23.850
والاخبار جمع خبر وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان المختارة في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق

244
01:34:24.050 --> 01:34:42.650
ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيده فهو بهذا الاعتبار قسمان

245
01:34:43.600 --> 01:35:08.300
متواتر واحد ثم بين حكم المتواجد فقال فالمتواتر ما يوجب العلم والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري. المراد بالعلم هنا العلم الضروري اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته. فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم

246
01:35:09.300 --> 01:35:32.300
الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد فهو يجمع اربعة امور احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير ان يرويه جماعة اي عدد كثير. وتانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم

247
01:35:32.900 --> 01:35:50.250
لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم اي الاتفاق عادة على الكذب وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسناد

248
01:35:50.350 --> 01:36:09.850
فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخسر من هذا الذي ذكره ما تقدم

249
01:36:10.000 --> 01:36:30.000
ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب

250
01:36:30.000 --> 01:36:56.500
والعلم وهذا هو القول المشهور والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظرية بالقرائن ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن ولم يذكر حد الاحاد وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة

251
01:36:57.050 --> 01:37:21.150
لا يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند فالاحاد قسمان احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده

252
01:37:21.300 --> 01:37:43.600
وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال فيجعلون المتصل مسندا

253
01:37:43.600 --> 01:38:05.300
ويجعلون المنقطع مرسلا فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ومرفوع صحابي بسند ظاهرة والاتصال. وان المرسل اصطلاحا هو ما اضافه التابعي

254
01:38:05.450 --> 01:38:22.950
الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب

255
01:38:22.950 --> 01:38:43.650
فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل المرسل له ثلاثة احكام اولها القبول اذا كان مرسل صحابي. القبول اذا كان مرسل صحابي وتانيها الرد

256
01:38:44.200 --> 01:39:05.250
اذا كان مرسل غير صحابي اذا كان مرسل غير غير صحابي. وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسل الصحابة وعلله بقوله الا مراسيل سعيد ابن المسيب فان

257
01:39:05.250 --> 01:39:23.850
انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسله. فليس للاستثناء معنى

258
01:39:24.450 --> 01:39:45.100
فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاحي بشرح شرح الورقات وغيره. ذكره ابن الفركاحي في شرح الورقات وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول

259
01:39:45.200 --> 01:40:10.900
فلا معنى للاستثناء لمراسيل سعيد ابن المسيب. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد

260
01:40:11.300 --> 01:40:35.650
ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني

261
01:40:36.000 --> 01:41:01.100
وعلى هذا تكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية

262
01:41:01.200 --> 01:41:21.950
اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا في الاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص الرواية المنفية هنا هي نوع خاص وهو القراءة والسماع. نعم

263
01:41:22.500 --> 01:41:42.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل من علة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة قياس دلالة مقياس الشبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

264
01:41:42.500 --> 01:42:02.500
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان ليكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات

265
01:42:02.500 --> 01:42:18.400
علة هي الجالمة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو القياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم

266
01:42:18.600 --> 01:42:42.550
فهو يجمع اربعة امور. احدها انه رد فرع والفرع هو المقياس المطلوب حكم المقيس المطلوب حكمه والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقيس هو الذي وقع عليه القياس وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل

267
01:42:42.600 --> 01:43:07.100
ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعها. ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم

268
01:43:07.250 --> 01:43:33.750
ان متعلق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. وتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل والمختار ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. لعلة جامعة بينهما ثم ذكر المصنف قسمة

269
01:43:33.750 --> 01:43:50.900
كالقياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفراغ. هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه

270
01:43:50.900 --> 01:44:13.050
الى اقسام ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وبعبارة اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهر. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة

271
01:44:13.050 --> 01:44:34.250
طاهرة ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة

272
01:44:34.400 --> 01:44:58.700
ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. ولا يشار اليه مع امكان ما قبله

273
01:44:59.050 --> 01:45:26.650
وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها

274
01:45:26.750 --> 01:45:43.400
وانه لا يسار اليه مع امكان ما قبله فهو اضعف انواع القياس. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس فذكر النميم شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل

275
01:45:43.750 --> 01:46:03.550
اي في الجامع بينهما اي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا فتكون اصلا مناسبا للاصل والفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

276
01:46:04.450 --> 01:46:24.300
اي حال المناظرة اي حال المناظرة. فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس

277
01:46:24.400 --> 01:46:43.400
فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. سواء كان حال المناظرة ام في غير المناظرة

278
01:46:43.450 --> 01:47:02.300
ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى اي بان هنا واقعة في جميع صورها. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها

279
01:47:02.350 --> 01:47:25.450
هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاتبات اي من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران علته اي من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران علته نفيا واثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر

280
01:47:25.450 --> 01:47:50.100
صلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي. وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي

281
01:47:50.100 --> 01:48:15.400
اضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام. واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه

282
01:48:15.500 --> 01:48:27.850
عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على

283
01:48:27.850 --> 01:48:44.150
اباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول برده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء

284
01:48:44.350 --> 01:49:14.050
والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. وتعلقه الاعيان من الذوات المنتفع بها. فلا يجري في غيرها

285
01:49:14.050 --> 01:49:40.600
كالاقوال والافعال ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك قائلا واما الحظر والاباحة يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس

286
01:49:40.600 --> 01:50:03.650
مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال

287
01:50:03.650 --> 01:50:24.950
ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف. والمختار في هذه المسألة

288
01:50:25.000 --> 01:50:53.350
ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام. احدها ما منفعته خالصة فالاصل فيها الاباحة فالاصل فيها الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة فالاصل فيها الحظر اي المنع والاصل فيها الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة

289
01:50:53.350 --> 01:51:18.050
مفسدة. ما خلى من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. اي تحتمل القسمة العقلية ولا وجود له في الخارج اي تحتمله القسمة العقلية ولا وجود له في الخارج. فلا يوجد شيء من الاعيان يخلو من المصلحة والمفسدة فلا يوجد فيه مصلحة

290
01:51:18.050 --> 01:51:39.350
ابدا. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان رجع رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر

291
01:51:40.100 --> 01:52:00.550
وان تساوتا فالاصل فيه الحظر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب صاحب اضواء البيان. نعم

292
01:52:01.250 --> 01:52:22.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الحال عند عدم الدليل الشرعي

293
01:52:22.800 --> 01:52:41.000
اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب

294
01:52:41.100 --> 01:52:56.800
انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا واحسن ما قيل في حد الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين

295
01:52:56.950 --> 01:53:20.550
افاده ابن القيم في اعلام الموقعين ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي من هذا. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق

296
01:53:20.550 --> 01:53:34.650
القياسي من قياس الجني على الخلفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون من الآلة ذكر ذكر المصنف رحمه الله هنا

297
01:53:34.800 --> 01:53:59.700
فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة يسمى ترتيب الادلة. اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجليل منها على الخفي

298
01:54:00.050 --> 01:54:22.450
ان يقدم المتضح البين على ما لم يتضح اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ثانيا في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن. ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا

299
01:54:23.600 --> 01:54:44.500
والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها

300
01:54:44.700 --> 01:55:05.750
ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي تهوى ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع

301
01:55:05.800 --> 01:55:21.600
والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال اي اذا لم يوجد

302
01:55:21.850 --> 01:55:45.250
في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الآلات والاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط

303
01:55:45.250 --> 01:56:04.050
احكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه

304
01:56:04.050 --> 01:56:24.050
وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان ما قبول قوله تقريدا؟ واما الاجتهاد فهو بذل المسعف بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الالات في الاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران ومن اجتهد فيها واخطأ فله اجر

305
01:56:24.050 --> 01:56:34.050
واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع نصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحين

306
01:56:34.050 --> 01:56:54.050
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفرع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر من فصول اصول الفقه

307
01:56:54.050 --> 01:57:15.400
وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد وذكر فيه خمسة امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطين جامعين

308
01:57:17.100 --> 01:57:39.800
احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعه خلافا ومذهبا اي جامعا بين العلم باصول الفقه وبين فروعه وهي مسائله وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب وبين الخلاف الخاص بمذهبه

309
01:57:40.750 --> 01:58:06.200
والاخر في قوله وان يكون كامل الالة وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر فمقصوده من كمال الالة حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم كله. فمقصوده بكمال الالة حصول

310
01:58:06.200 --> 01:58:35.000
ما يحتاج اليه للاحاطة بالعلم كله. وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر رحمه الله تعالى فالمقصود هو حصول الالة التي يمكن بها الاستنباط لا استيعاب الالة

311
01:58:35.900 --> 01:58:55.450
كلها بحيث يحيط بالعلوم فان هذا متعذر. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي فيقلد المفتي في الفتيا

312
01:58:55.700 --> 01:59:17.450
والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. والمستخبر عن الحكم الشرعي اي المستفهم عنه اي المستفهم عنه وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل الاجتهاد

313
01:59:17.500 --> 01:59:41.000
قال فيقلد المفتي في الفتيا ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي حال القدرة على الاجتهاد اي حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عندهم اسم للمجتهد بعرفهم اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم ليس له

314
01:59:41.050 --> 02:00:07.800
ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او يضيق الوقت عنه او يضيق الوقت عنه فله ان يقلد حينئذ ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة

315
02:00:08.250 --> 02:00:28.450
قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه

316
02:00:28.750 --> 02:00:49.450
والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال. اي من اي وجه بنى عليه هذا القوم ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا

317
02:00:49.950 --> 02:01:08.200
وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع

318
02:01:08.400 --> 02:01:36.350
وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي والوسع هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل

319
02:01:36.350 --> 02:01:55.400
الوسع من متأهل للنظر في الادلة هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. لاستنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة

320
02:01:55.450 --> 02:02:19.700
وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي

321
02:02:19.700 --> 02:02:39.700
انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل ادلة الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجر. وان اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه

322
02:02:39.700 --> 02:02:57.650
وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب

323
02:02:58.450 --> 02:03:23.450
وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتحرير القول فيها ان تصويبهم له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر والاخر الحكم احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب

324
02:03:23.650 --> 02:03:46.350
فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو يصيب اجرا واحدا او اجرين فهو يصيب اجرا واحدا او اجرين. واما في الحكم فالمصيب واحد واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة

325
02:03:46.650 --> 02:04:11.900
وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهذا الذي ذكره كله متعلق عندهم بالاجتهاد في الفروع وهي الاحكام الطلبية العملية وهي الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة

326
02:04:11.900 --> 02:04:32.950
من النصارى والمجوس والكفار والملحدين فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده وهو غيره من الاصوليين هو الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا في الاصول

327
02:04:33.050 --> 02:04:52.500
يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تثويب اهل الضلالة والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في

328
02:04:52.500 --> 02:05:09.300
باب الخبر او في باب الطلب فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وقد يقع في مسألة

329
02:05:10.550 --> 02:05:31.500
طلبية كالاجتهاد في حكم الوتر كالاجتهاد في حكم الوتر وما عللوه وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة

330
02:05:31.900 --> 02:05:57.550
لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل من هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلالة وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب بما يحتمله المقام

331
02:05:57.900 --> 02:06:14.250
واجزت لكم روايته عني على الوجه الذي تقدم ذكره في المجلس الثاني من شرع تعظيم العلم لمن شهد مجلسه الاول او الثاني او هما معا لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر

332
02:06:14.300 --> 02:06:33.273
والمغرب في تفسير الفاتحة وقصار المفصل. ثم بعد العشاء نتمم ما بقي من البرنامج من الجواب عن الاسئلة وغير ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة