﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:32.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. جزاك الله خير. فاسأل الله جل وعلا ان يبارك اه وصلنا في الدرس الماضي الى الصفحة السادسة اه كان في تنبيهات بس من الشيخ محمد وهي امام المسجد والشيخ محمد القشبي

3
00:00:52.150 --> 00:01:23.400
المسألة الاولى وهي ان الدرس غدا يبدأ الساعة في الثامنة صباحا ان شاء الله. والمسألة الثانية وهي ذكرني يا شيخ محمد اقول الدرس بدا الساعة ثمانية  خالص. قالت طيب. غدا يكون في اخر الدرس ان شاء الله او بعد العصر. قراءة لبعض الابيات

4
00:01:23.400 --> 00:01:43.400
قال لكم الشيخ للاجازة فيها. طيب السؤال الثالث مر معكم اليوم ان تقسيم الكلام ان الكلام ينقسم بعدة اعتبارات وان من هذه الاعتبارات تقسيم الكلام الى خبر وانشاء. نعم الدروس

5
00:01:43.400 --> 00:02:03.400
ستنزل على النت يقول الشيخ بعد الدورة بشهر تقريبا اه في الانترنت. ينقسم الكلام الى خبر وانشاء. طيب ميز الخبر من الانشاء فيما يأتي الف قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

6
00:02:03.400 --> 00:02:38.800
طيب شيخ في تفضل يا شيخ. هذا خبر طيب. ها الشيخ الذي بعده  ها؟ جيد. ها شيخ الصف الاول؟ خبر ولا ان شاء الله؟ الذي بعده؟ الانشاء. اين الانشاء يعرف يا ساتر. طيب انا هذا المثال مقصود

7
00:02:38.800 --> 00:03:08.800
شيخ ايه اذا هو من جهة اللفظ خبر لكن من جهة المعنى ان شاء هل المراد ان الحج لا يوجد فيه رفث ولا ولا جدال ولا المقصود لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. المقصود

8
00:03:08.800 --> 00:03:38.800
لانك تجد الحاج في حجه ويجادل ويرفث ويفسق. يقع هذا ولا ما يقع اذا لا يصح حملها على على الخبر نعم لا يصح حملها على الخبر. واللفظ قد يأتي بلفظ الخبر ويراد به الانشاء وقد يأتي بلفظ الانشاء ويراد به الخطأ

9
00:03:38.800 --> 00:04:08.800
وذكر لكم الشيخ مثال والوالدات موجود ولا لا؟ لا والوالدات طيب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. طيب هذا المثال ها يا شيخ؟ هذا المثال والوالدات يرضعن. خبر ولا ان شاء؟ ان شاء. واللفظ خبر

10
00:04:08.800 --> 00:04:38.800
الاصل في تركيب هذه الجملة انها تفيد الخبر لكن المراد بها هنا الانشاء. طيب المثال الذي بعد فقرة باء يا شيخ الله الصمد. ايه شيخنا؟ هذا خبر نعم جيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

11
00:04:38.800 --> 00:05:08.800
ها شيخ احمد هذا خبر او انشاء خبر. هذا خبر لكن هل المراد الانشاء بعض العلماء قالوا لا يجوز تولي الكافر على المسلمين في الولاية بان الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اذا استفاد من هذه الاية

12
00:05:08.800 --> 00:05:28.800
التحريم صح ولا لا؟ ايه فحملوها على معنى الانشاء لماذا؟ قالوا لانه قد وجد في الواقع ان ان يكون لكافر سبيلا على المسلم. وخبر الله عز وجل لا يمكن فيه الخلف

13
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
صح ولا لا؟ فحملوا الاية بناء على ذلك على الانشاء واستدلوا بها على انه لا يجوز مسلمين ان يتولى عليهم الكافر لان هذا سبيل. نعم. فقرة دال الرحمن على العرش استوى

14
00:05:48.800 --> 00:06:18.800
ها الشيخ الذيب بجوارك. خبر ولا انشاء؟ انشاء. ما هو الخبر وما هو الانشاء خلص هي الاية الرحمن على العرش استوى فيها امر للناس بشيء؟ هل فيه امر للناس ها؟ اذا المطلوب تجاه هذه الاية هو الامتثال ولا التصديق؟ تصديق

15
00:06:18.800 --> 00:06:38.800
واضح؟ نعم. ولا تقول فقدت بعدها. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تفضل يا شيخ. ان شاء المطلوب

16
00:06:38.800 --> 00:07:11.350
الامتثال بايش؟ بترك القول على الله بغير علم. طيب في قوله عز وجل في اخر الاية ان الذين ترون على الله الكذب لا يفلحون  نعم في قوله عز وجل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. هذا ها يا شيخ. خبر احسن

17
00:07:11.350 --> 00:07:31.350
طيب قال الله عز وجل في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ها شيخنا

18
00:07:31.350 --> 00:08:01.350
هذا خبر خبر نعم طيب السؤال الذي بعده مر معكم مبحث الحقيقة الميز الحقيقة من المجاز مع بيان نوعه يعني نوع المجاز ان كان مجازا ونوع الحقيقة ان كان حقيقة. الصلاة في حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب

19
00:08:01.350 --> 00:08:21.350
يعني اذا دعي الى الوليمة فليجب. الصوت مرتفع ولا جيد؟ يعني نوخر الميكروفون احسن؟ ها طيب جيد. اذا دعي الى الوليمة فليجب فان كان صائما فليصلي. وان كان مفطرا فليطعم

20
00:08:21.350 --> 00:08:45.400
من الشيخ هل هذا حقيقة الصلاة؟ لفظ الصلاة هنا فليصلي. هل هو حقيقة او مجاز؟ وان كان حقيقة فما نوع حقيقة؟ واذا كان مجاز فما نوع المجاز؟ حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ الجواب هذا ممكن يكون صحيح لكن اذا قيدته

21
00:08:45.400 --> 00:09:15.400
قلت حقيقة كذا نعم. ها يا شيخنا؟ مجاز احسن اذا نظرنا الى ان الاصل ان هذا الكلام كلام الشرع وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية لكنه هنا ليس محمولا على الحقيقة الشرعية. وهو محمول على الحقيقة

22
00:09:15.400 --> 00:09:35.400
اللغوية واضح؟ طيب الاصل في كلام الشرع ان يحمل على الحقيقة اللغوية او على الحقيقة الشرعية؟ اذا كان في شرعية فيحمل على الحقيقة الشرعية. طيب اذا نحن بحاجة هنا الى قرينة تخرجنا عن

23
00:09:35.400 --> 00:09:55.400
الحقيقة الشرعية خلافا للظاهرين لبعض الظاهرين الذين قالوا اذا دعي الى الوليمة فليطعن فان كان اه صائما فانه يتنحى عن مكان الطعام ويقوم ويصلي ركعتين. هذا حمل له على الحقيقة الشرعية وهو الاصل ولا خلاف

24
00:09:55.400 --> 00:10:49.300
هو الاصل لكن الجمهور خالفوا هذا الاصل بدليل كما ذكر الشيخ ان المجاز يخرج عن بدليل التصويت  طيب اذا ما الذي جعل الجمهور يتركون حمل هذا اللفظ الذي الذي له حقيقة شرعية وجاء في كلام الشرع ما الذي جعلهم يقولون لا المراد به الحقيقة اللغوية وليس الحقيقة الشرعية لابد من قرينه

25
00:10:49.300 --> 00:11:20.200
نعم يقول نصوص اخرى في القرآن جاء فيها استعمال الصلاة بالمعنى اللغوي كقوله تعالى وصلي عليه ان صلاتك سكن لهم يعني ادع لهم. طيب ليش ما نقول؟ ليش ما نقول؟ اذا نحمل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. يعني

26
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
دعاء ما دام وانت تقول الورد في القرآن مجرد وروده في القرآن في موضع بالمعنى اللغوي هل هذا يسوغ لنا ان نجعل كل النصوص الواردة محمولة على المعنى اللغوي ولا لا بد من قرينة في هذا النص بحد ذاته

27
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
لابد من قرينه. والا نقول خلاص ورد في القرآن حملة علم المعنى اللغوي فنحمل واقيموا الصلاة يعني الدعاء. اذا نقول جاء في بعض روايات الحديث فان كان صائما فليدعو. جيد. فتكون هذه الرواية فتكون هذه الرواية

28
00:12:00.200 --> 00:12:32.350
للرواية التي جاء فيها فليصلي. واضح؟ طيب   لا لا هو القرين الاصل معنى القرينة هي المقارنة لكنهم يتوسعون في استعمال القرينة فيطلقون بها يطلقونها على ما يصرف النص عن ظاهره ولو كان في في نص منفصل يعني قد يقولون قرينة متصلة وقرينة منفصلة جيد

29
00:12:32.350 --> 00:13:02.350
وان كان الاصل معنى القرينة يعني المقارنة. نعم. طيب الصلاة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدعاء انسان اراد ان لله عز وجل داعيا. قام يدعو. هل يشترط فيها

30
00:13:02.350 --> 00:13:22.050
الوضوء او لا يشترط ذلك. طيب وصلنا عند الشيخ تفضل يشترط الانسان اذا كان محدثا غير متوضئ لا يجوز له ان يدعو. يجوز طيب اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم

31
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
من الصلاة المراد الدعاء ولا عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتة الشريف. اي نعم. اذا هذي لفظ الصلاة هنا محمول على الحقيقة او على المجاز. الحقيقة الشرعية ولا اللغوية

32
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
على الحقيقة الشرعية وهذا يحتاج الى دليل ولا هذا هو الاصل؟ هذا هو الاصل الاصل حمل الكلام الشرعي على الحقيقة الشرعية طيب السؤال الذي بعده اختلف العلماء في معنى التفرق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

33
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
بايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. ما المراد بالتفرق؟ قال بعض حمله بعضهم على المعنى الحقيقي وهو التفرق بالابدان. صح ولا لا؟ التفرق يراد به التفرق والابدان. وحمى له بعضه

34
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
على المعنى المجازي وهو التفرق بالاقوال. يعني ايش التفرق بالاقوال؟ يعني كانوا يتكلمون عن البيع فقال بعتك وقال الثاني قبلت ثم تكلموا في موضوع اخر وتفرقوا تفرق الكلام الى امور اخرى غير الكلام عن عقد البيع والايجاب والقبول

35
00:14:42.050 --> 00:15:18.900
واضح؟ فما المراد بالحديث؟ هل المراد ما لم يتفرقا بابدانهما او باقوالهما تفضل يا شيخ   مم التفرق بالبدن لماذا؟ حملته على التفرق بالبدن لا يوجد قرينة فنقول الاصل حمل الكلام على الحقيقة. طيب ذهب مالك رضي الله عنه ورحمه

36
00:15:18.900 --> 00:15:48.900
وبعض اهل العلم قالوا المراد به التفرق بالاقوال. لابد لهم من دليل فما دليلهم؟ يعني هؤلاء تركوا الحقيقة اللغوية حملوه على معنى اخر. فما دليلهم قالوا تفضل. نعم؟ نعم استدلوا بعمل اهل المدينة هذا

37
00:15:48.900 --> 00:16:08.900
واحد ثم استدلوا قالوا ان التفرق يكثر في اكثر ما يطلق التفرق في كتاب الله على تفرق في الاقوال. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. التفرق هنا في الابدان

38
00:16:08.900 --> 00:16:38.900
ان ولى في التنافر واختلاف الاقوال ونحو ذلك. قالوا المراد به المعنى الثاني جيد كذلك ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الى غير ذلك من الادلة. فقالوا كانهم ان هذه الادلة تجعل التفرق حقيقة شرعية في التفرق بالاقوال

39
00:16:38.900 --> 00:16:58.900
من باب استقراء ولكن الجمهور على ان المراد به التفرق بالابدان لان الاصل في كلام الحقيقة ويقويه فهم الصحابي رضي الله عنه فهو ابن عمر راوي الحديث كان اذا بايع رجلا فارق المجلس حتى يلزم البيع

40
00:16:58.900 --> 00:17:32.550
طيب اذا القاعدة التي تستخدم هنا هي قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة نعم طيب اريد ان اعطيكم مثالا رجل اوصى بوصية قال رجل عنده عقارات وبيوت وعمائر وما الى ذلك. فكتب في وصيته عمارة الاولى

41
00:17:32.550 --> 00:18:02.550
وقف على اولادي. وعمارتي الثانية وقف على بناتي. الاولاد هنا في الحقيقة طيب الاولاد ما المراد بها هنا؟ ها يا شيخنا؟ في وصية هذا الرجل قال عمارتي الاولى وقف على اولادي وعمارتي الثانية وقف على بناتي. الذكور فقط

42
00:18:02.550 --> 00:18:22.550
طيب الاولاد في الحقيقة الشرعية تشمل الذكور والاناث هي ليست حقيقة شرعية حقيقة لغوية استعملها الشرع فهي ابقاها الشرع على الحقيقة اللغوية ولم يغيرها في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الى غير ذلك

43
00:18:22.550 --> 00:19:00.900
طيب الان انت تركت الحقيقة اللغوية وتركت الحقيقة الشرعية وقلت المراد بها الذكور دون الاناث هذا مجاز ولا حقيقة حقيقة شرعية ولا عرفية شرعية لا الحقيقة الشرعية للاولاد قد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يشمل الذكور والاناث صح؟ اذا ليس حقيقة شرعية حقيقة لغوية

44
00:19:00.900 --> 00:19:30.900
في اللغة يطلق الولد على الذكر والانثى فكل اذا ايش يصير؟ لا خلصنا اللغوية الشرعية ما نفعتنا يبقى الحقيقة العرفية طيب هل هنا يحمل الكلام على الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية؟ نقول هذا لم يرد في كلام الشرع

45
00:19:30.900 --> 00:19:50.900
لنحمله على الحقيقة الشرعية ولم يرد في متكلم من من اهل اللغة فيحمل العقيق اللغوي وانما كلام من كلام الناس فيحمل على اعراض ضعفهم فاذا كان العرف ان الاولاد هم الذكور يحمل على ذلك ويتقوى هذا بالقرين حتى لو كانت الحقيقة خلاف

46
00:19:50.900 --> 00:20:10.900
لذلك نقول صرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز بايش؟ بالقرينة. ما هي القرينة؟ انه قال وقف على اولاده ووقف على بناته واضح؟ طيب. طيب الاولاد في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم؟ نقول

47
00:20:10.900 --> 00:20:30.900
على الحقيقة ايش؟ اللغوي. ليش ما نقول الحقيقة الشرعية؟ لان الشرع لم ينقل اصلا اللفظ عن الحقيقة اللغوية انما ابغاه على الحقيقة اللغوية طيب ولا تقتلوا اولادكم. هل هذا يشمل وأد البنات؟ الذي كان في الجاهلية كانوا يقتلون البنات

48
00:20:30.900 --> 00:20:50.900
ما يقتلون الذكور. الاية هذي تشمل قتل البنات ولا تختص بقتل الذكور. ها يا شيخ محمد. تشمل حتى قتل البنات لماذا لان الاولاد في الحقيقة اللغوية والتي استعملها الشرع ولم يغيرها يشمل ايش؟ الذكر والانثى واضح

49
00:20:50.900 --> 00:21:20.900
طيب انا اعطيكم مثال اخر على الحقيقة العرفية يسمون عندكم الرز تسمونه عيش ولا لا؟ ها؟ العيش هو الخبز صح؟ طيب لو لو حلف رجل من اهل تبوك فقال والله لا اكل اليوم عيشا والله اليوم ما اكل عيش اقسم بالله وحلف

50
00:21:20.900 --> 00:21:50.900
يمينا موثقة ينوي يقصد عقدها. ثم دعي الى وليمة واكل الخبز يحنث ولا لا؟ يحنث. طيب لو اكل الرز؟ لا لكن لو كان الحالف من اهل المنطقة الشرقية او الكويت وبعض الدول يطلقون العيش عندهم على ايش؟ على الرز. العيش عندهم الرز في الكويت فاذا رجل

51
00:21:50.900 --> 00:22:20.900
من اهل الكويت او نحبها قالوا والله ما اكل عيش اليوم. فاكل رز يحنث ولا ما يحنث ها ها يا شيخنا. يحنث لماذا؟ لان الحقيقة العرفية ان الرز ان العيش هو الرز عنده بخلاف الحقيقة العرفية عند اهل تبوك مثلا واهل الحجاز وغير ذلك واضح؟ طيب

52
00:22:20.900 --> 00:22:50.900
ننتقل بعد ذلك الى مبحث الامر. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض حدثنا قتيبة ابن سعيد ها حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عم منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري طبعا كلمة قال هذه في الاسانيد لابد من الاتيان بها صح يا شيخ محمد؟ نعم

53
00:22:50.900 --> 00:23:10.900
ان كانت لا تكتب اختصارا فتقول قال البخاري حدثنا كتيب بن سعيد قال حدثنا ابو عوان. تنطق اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث ابن

54
00:23:10.900 --> 00:23:30.900
او سليم ما ادري والله ضبطها. قال سمعت معاوية ابن سويد عن رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع نهانا عن سبع ذكر منها وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض. طيب ما هي القاعدة الاصولية التي تربط بين

55
00:23:30.900 --> 00:24:00.900
انما بوب عليه واحاديث الباب. تفضل شيخنا. انت نعم القاعدة الاصولية هي قاعدة الامر يقتضي الوجوب. ذكرها الجويني في الورقات ولا ما ذكرها مم ها وش قال؟ في باب الامر

56
00:24:00.900 --> 00:24:20.900
قال الامر استدعاء. قال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب. تحمل عليه يعني اذا القاعدة الاصولية هي ان الامر يقتضي الوجوب. هناك قاعدة اخرى او مسألة اخرى

57
00:24:20.900 --> 00:24:50.900
ايضا ويمكن ان نقدمها على هذه المسألة هنا. احسنت ان افعل صيغة امر فقوله عودوا فعل امر جيد وصيغة الامر تدل على الوجوب اذا هاتان مسألتان ايضا هناك مسألة اخرى تتعلق بباب الامر. ما مرت في الورقات لكن من باب الفائدة

58
00:24:50.900 --> 00:25:10.900
احسنت ان قول الصحابي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الامر. ولا يلزم ان اللفظ النبوي واضح؟ فاذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فلا فرق بينه وبين ما لو قال يعني لو قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض او

59
00:25:10.900 --> 00:25:34.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض فكلاهما يدل على الامر. ويقتضي الوجوب. واضح  طيب المسألة التي بعدها يقول تجادلت مع احد اصدقائك في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. فادعى انه

60
00:25:34.150 --> 00:26:03.000
يقتضي وجوب الاشهاد على البيت وادعيت انه لا يقتضي الوجوب. فمن منكما المطالب بالدليل على دعواه؟ ولماذا تفضل شيخنا. اي نعم  طيب الذي خلفه انت ما قرأت السؤال يا شيخ؟ طيب الذي خلفه الشيخ

61
00:26:03.000 --> 00:26:32.200
اللي بجنبك شيخ ها يا شيخ من المطالب بالدليل؟ الذي يدعي الوجوب جاء الذي يقول لا هذا على سبيل الندب او على سبيل الارشاد او نحو ذلك  طيب اتفضل الذي يقول على سبيل الندب هو المطالب بالدليل ولا هو الذي لا يطالب

62
00:26:32.200 --> 00:27:04.750
هو الذي يطالب بالدليل. احسنت. لماذا؟ احسنت. لان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب. فهو والمطالب بالدليل وهل عنده دليل؟ في دليل على انه ليس بواجب ولا ما في   فالنبي صلى الله عليه وسلم باع من غير ان يشهد ولا لا

63
00:27:05.450 --> 00:27:25.450
الامر بالكتابة اي الكتابة ورد ايضا آآ ولا تسلموا ان تكتبوا صغيرا لكن نحن نتكلم عن الاشهاد النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير اشهاد حصل تبايع من غير اشهادة ولا لا؟ نعم. في اي قصة؟ احسنت

64
00:27:25.450 --> 00:27:35.450
قصة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير ان يرشد او تبايع من غير ان يشهد. فدل على ان هذا ليس

65
00:27:35.450 --> 00:27:55.450
بواجب واضح؟ اذا هذا هو الصارف للامر عن الوضوء. طيب. الحديث او السؤال الذي بعده قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا في عندكم خطأ في ترقيم الاسئلة. يعني امره سهل ان شاء الله يعني السؤال الثاني بعد السؤال الخامس

66
00:27:55.450 --> 00:28:19.150
يعني عاد رقموها انتم واجتهدوا. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  كاتبا نعم هذا في الكتابة صح يصلح في الكتابة طيب قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

67
00:28:19.150 --> 00:28:39.150
مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ما حكم النكاح من خلال دلالة الامر في الاية هل هو واجب؟ وهل التعدد واجب؟ ولا اصل النكاح فقط الاقتصار على

68
00:28:39.150 --> 00:29:07.500
واحدة واجب اوليس النكاح من الاصل واجبا. لا الواحدة ولا العدد. وصلنا عند من؟ هاشم تفضل نعم  اي من خلال دلالة الاية هل النكاح واجب ولا لا؟ نعم الواجب التعدد

69
00:29:07.500 --> 00:29:37.500
من الحلم. نعم. يقول الواجب التعدد. طيب هل هذا صحيح؟ تفضل يا شيخ. ليس كذلك. لماذا ايه احسنت طيب الان لو فرضنا انك انت قلت واجب انت قلت مندوب الان صح ولا لا؟ والشيخ يقول واجب. من المطالب بالدليل منكما؟ هو هو يقول واجب وانت تقول مندوب. امر ولا ما هو امر

70
00:29:37.500 --> 00:29:57.500
انت تقول ليس بواجب وهو يقول واجب هذا امر ولا لا؟ نعم. اذا المطالب بالدليل انت الذي تقول بالندب ولا هو الذي يقول بالوجوب؟ انت وما هو دليلك؟ اذا ما عندك دليل خلاص

71
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
يصير هو معه الاصل. انت ايش قلت الدليل؟ بس نبي تعيده؟ انه قال احسنت انه علقها على الاستقامة فاذا نقول هذا الامر ليس على الوجوب. فلا يجب التعدد. بل لا يجب اصل النكاح فضلا عن ان يجب التعدد. واضح

72
00:30:17.500 --> 00:30:37.500
والتعدد عندنا في المذهب الحنبلي انه خلاف الافضل. الافضل الاقتصار على واحدة. طيب لكن طيب اذا ما هو الدليل؟ نقول الواجب الشرعي يعلق على الوجوب يعلق على الاستطابة ولا لا؟ الواجب هل يقال

73
00:30:37.500 --> 00:30:57.500
لما طاب لك لا. الواجب الزام كما مر معنا يعاقب تاركه ما فيها مسألة يطيب لك ولا ما لك كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح؟ فلما علقا النكاح على الاستقامة دل ذلك انه ليس

74
00:30:57.500 --> 00:31:27.500
بواجب طيب اذا هذه المسألة عرفنا ان الاصل الوجوب لكننا صرفناه عن الوجوب بقرينه واضح؟ سؤال لقائل ان يقول لكن النكاح واجب على من يقع يخاف على نفسه من الحرام اذا لم يتزوج صح ولا لا؟ انسان يقول والله مثلا انسان يعيش في بيئة معينة يقول اذا لم يتزوج او كان

75
00:31:27.500 --> 00:31:47.500
حاله انه يعلم من نفسه انه اذا لم يتزوج فانه يعرض نفسه للوقوع في الحرام. هل نقول النكاح يجب عليه ولا ما يجب عليه طيب ها يا شيخ؟ ما يجوز يجب عليه لماذا

76
00:31:47.500 --> 00:32:07.500
هل هذا بدلالة الاية او بقاعدة اصولية اخرى مرت معكم في باب الامر؟ لا غير لا غير قاعدة ثواب الشيء نهي عن ظده. ها؟ لا غير لا ظرر ولا ظرار. احسنت ما لا يتم

77
00:32:07.500 --> 00:32:27.500
الا به فهو واجب. العفة واجبة ترك الزنا واجب؟ نعم واجب. اذا كان هذا يجب لا يتم الا بالنكاح. يكون النكاح واجبا لانه مما لا يتم الواجب الا به. واضح؟ اصول الفقه

78
00:32:27.500 --> 00:32:57.500
المهم صح ولا لا؟ طيب    وكما قال علماء الحديث في باب الثبوت الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فنقول في باب الدلالة اصول الفقه من الدين ولولا اصول الفقه

79
00:32:57.500 --> 00:33:17.500
طيب عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا هل في هذا الحديث امر واذا كان فيه امر صيغته وهل هو للوجوب او لا؟ طيب وصلنا عند من؟ هذا راح عليه السؤال عندك

80
00:33:17.500 --> 00:33:47.500
اعطينا بس هل في هذا الحديث امر ولا؟ يلا فيه امر خلاص اللي بعده يا شيخ ما صيغته اوتروا صيغة ايش؟ افعل او افعل نعم طيب هل هو للوجوب او لا؟ للوجوب

81
00:33:47.500 --> 00:34:07.500
لان الاصل في الامر ان يحمل على الوجوب. فنقول الوتر واجب. صح كده يا شيخ؟ ليس للوجوب. الان من منكم المطالب بالدليل؟ هو المطالب صح انت المطالب بالدليل ولا الاول متمسك بالاصل ان الاصل في الامر الوجوب. فما دليلك؟ احسن

82
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الاعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع او تطوع. واضح؟ اذا حملنا هذا الحديث والجمهور حملوه على الندب بدليل هل علي

83
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
غيرها قال لا وهذا ليس من الخمس. طيب. السؤال الخامس قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ما دلالة الامر في هذه الاية

84
00:34:47.500 --> 00:35:07.500
جا واحد رايته يعمل شيء من المحرمات التي تشتهيها النفس. يا اخي اتق الله. قال يا اخي الله عز وجل قال اعملوا ما شئت. انا شئت متى نعمل هذا وامتثلت الامر؟ ها يا شيخ ابو خالد؟ نعم؟ فيه امر ها

85
00:35:07.500 --> 00:35:27.500
طيب هذا دلالة الامر الوجوب ولا الندب؟ الوجوب. اذا صاحبنا هذا اللي قاعد يفحط مثلا طيارة قلت يا اخي لا تفحط تؤذي الناس قال لك افعلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم امر وانا اذا هذا الرجل يعمل عمل مو بواجب صح

86
00:35:27.500 --> 00:36:00.750
ها؟ احسنت المراد به التهديد. لماذا صرفته عن الوجوب  السياق صح ولا لا؟ السياق واضح ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا السياق كله سياق تهديد واضح؟ نعم. ما مدى دلالة حديث صلي قائما على وجوب الصلاة وعلى وجوب

87
00:36:00.750 --> 00:36:30.750
بالقيام في الصلاة ها شيخنا ايوا امر يدل على وجوب الصلاة نعم طيب هل يدل على وجوب القيام في الصلاة؟ ولا نقول القيام في الصلاة مندوب اذا يدل على الوجوب لانه اصلا الحديث يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. اذا يدل على وجوب القيام للمستطيع ولا مندوب

88
00:36:30.750 --> 00:37:00.750
واجب طيب السؤال الان دلالة على وجوب الصلاة الحديث يقول صلي قائما هل يدل على وجوب الصلاة؟ ولا على وجوب القيام في الصلاة؟ ايوه يا شيخ القيام في الصلاة. طيب يدل على وجوب الصلاة ولا ما يدل؟ هل يمكن واحد يقوم في الصلاة من غير ان يصلي؟ ممكن

89
00:37:00.750 --> 00:37:20.750
ممكن واحد يقوم في الصلاة من غير ان يصلي غير ممكن. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولهذا بعض العلماء قالوا في مثل هذه المسألة ان الامر بالصفة امر بالموصوف لانه لا يمكن الاتيان بالصفة الا اذا اوتي بالموصوف ولهذا استدلوا

90
00:37:20.750 --> 00:37:40.750
لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة. استدل بهذا بعض الفقهاء ولا لا؟ فرد عليهم قوم قالوا ان الاية فيها امر بالاتمام اتمام العمرة وليس فيها امر بالشروع في العمرة. فردوا قالوا لا يمكن اتمام العمرة اذا لم تدخل في العمرة

91
00:37:40.750 --> 00:37:50.750
يعني انسان لم يعتمر اصلا هل اتم العمرة؟ ولا ما اتم؟ ما دخل في العمرة؟ فضلا عن ان يتمه. فقالوا ان هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به. وعلى كل حال هي

92
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
مسألة مبسوطة في كتب الاصول وليس هذا محل وصلها. السؤال السابع قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن في رواية عند ابي داوود من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج. ما هي صيغة الامر وما دلالته؟ وين وصلنا

93
00:38:10.750 --> 00:38:41.850
ها يا شيخنا ندب لماذا؟ الصيغة اولا امر بس من اي انواع صيغ الامر افعل شوف في الحديث  فعل مضارع مقترن بلا ملأ نعم. طيب يقول الشيخ الحديث الامر فيه محمول

94
00:38:41.850 --> 00:39:06.600
على الندب وليس على الوجوب. هذا الاصل ولا خلاف الاصل؟ خلاف الاصل. اذا لابد من قرينة. ها شيخنا؟ تفضل يا شيخ  انا قوله من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج يدل على نفي الحرج عن التارك وهذه في حقيقة المندوب

95
00:39:06.600 --> 00:39:26.600
ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا الحديث صحيح البخاري والمخرجاه وجاء في حديث اخر من غسل ميتا فليغتسل. اذا امر من غسل الميت امر بالغسل

96
00:39:26.600 --> 00:39:46.600
فهل هذا الامر للوجوب واصلا فيه امر ولا ما فيه امر؟ ها يا شيخ محمد؟ هم ايه طيب الذي بجواره ها يا شيخ؟ ايه من غسل ميتا بالغسل وجوب ولا ندب؟ ولا ليس هناك

97
00:39:46.600 --> 00:40:21.250
اصلا احسنت فعل مضارع مقترن باللام الاول هذا امر هل هو للوجوب طيب هل فيه دليل اخر؟ يصرف عن اللجوء؟ موجود عند في السؤال الحديث الاول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا اغسلتموه فنفى وجوب الغسل صرفنا الامر عن

98
00:40:21.250 --> 00:40:51.250
آآ نعم. ثم انه قد حكي الاجماع حكي الاجماع على عدم وجوب الغسل على من غسل الميت. فيكون الصارف له هو هذا الحديث وايضا الاجماع يدل على صرفه السؤال الذي بعده قال لك قائل الصيد من واجبات الحج لورود الامر به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فبما

99
00:40:51.250 --> 00:41:20.550
تجيبوه؟ تفضل يا شيخ لا خلي اللي بجوارك عشان ما سمعنا ها يا شيخ  شفت المسألة واذا حللتم فاصطائي يقول لك خلصنا الحج هات السكتون ولا غيره ويلا تنشيط لان هذا نسك من انساك الحج. اذا انتهى الانسان اذا حل من الحج فبعد الحل يجب عليه فورا ان يصطاد لان

100
00:41:20.550 --> 00:41:50.550
ان الامر يقتضي الوجوب والفور. ليش؟ نعم انه امر بعد الحظر والامر بعد الحظر لا يدل على الوجوب عند اكثر العلماء طيب ما رأيكم؟ طيب سيأتي هذا. طيب قال الله عز وجل واتوا الزكاة. هل يجب على المرء اخراج الزكاة فور تمام

101
00:41:50.550 --> 00:42:10.550
او نقول له ان يتأخر في ذلك مثلا الى السنة القادمة مثلا يجمع الزكاة او ستة اشهر او عشرة ايام طيب هذي تنبني على اي مسألة؟ ها تفضل الذي وراء الكاميرا

102
00:42:10.550 --> 00:42:40.550
تفضل يا شيخ. الان اي نعم. فورا ولى له ان يتأخر في مسألة هذي ترتبط بمسألة في باب الامر. ما هي؟ ما هي مسألة التي لا مسألة ايش اسمها؟ الامر هل يقتضي

103
00:42:40.550 --> 00:43:00.550
يقتضي؟ لا خلصنا من اقتضاء الامر للامر. الامر يقتضي الامر. لكن هل يقتضي الفور؟ ولا لا اه اذا هذه المسألة اسمها هل الامر يقتضي الفور او لا؟ فمن كان يرى

104
00:43:00.550 --> 00:43:20.550
انه يقتضي الفور الحمد لله امر واظح. انه لا يجوز له التأخير. ومن كان يقول الامر لا يقتظي الفور. فقال ان اخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول فانه يستدل على ذلك بايش؟ بدليل غير مجرد

105
00:43:20.550 --> 00:43:40.550
امر فمما دلت القرائن عليه. مثل واتوا حقه يوم حصاده هنا من يقول بالتراث يمكن ان يقول له ان يتراخى لكن في حدود اليوم مثلا. نعم. طيب جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل

106
00:43:40.550 --> 00:44:10.550
ما دلالة الامر في هذا الحديث؟ طيب تفضل يا شيخنا. الاستحباب الامر يقتضي الوجوب كيف تحمله الاستحباب لابد من دليل صح؟ نعم فما هو نعم نعم من الادلة التي صرف بهذا الحديث عن الوجوب قصة عثمان رضي الله عنه لما دخل المسجد

107
00:44:10.550 --> 00:44:30.550
وقال ما زدت على ان توظأت. فقال له عمر والوضوء ايظا. فقالوا انه لم يأمره بان يرجع ويغتسل فدل ذلك على عدم وجوب الغسل. واستدل ايضا بحديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال روي

108
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
الحديث فيه بحث من جهة تحسينه او عدم ذلك وهو حديث من آآ اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل الافضل ولهم في ذلك ادلة اخرى. اذا من يقول بان الامر يقتضي الندب في بعض المسائل. هل

109
00:44:50.550 --> 00:45:10.550
تناقض يأتي بعض الناس يقول يا اخي الامر يقتضي الوجوب ثم يأتي الى مثال فقهي يقول يا اخي تناقض عند الفقهاء ما حملوا الامر على الوجوب في هذه المسألة شرايكم؟ صحيح هذا ولا ما هو صحيح؟ ليس صحيحا يعني لا الانسان يأتي يا اخي امر ولا امر يقتضي الوجوب لابد من النظر في

110
00:45:10.550 --> 00:45:30.550
ايش؟ في القرائن ولهذا اكثر الاوامر التي يصرفونها يعني حينما تجدهم صرفوا الامر عن الوجوب هل هم يتجهلون ان الامر للوجوب؟ لا لكن عندهم قرينة او صارف صرفه عن الوجوب. قال الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

111
00:45:30.550 --> 00:45:50.550
فامر الله باتيان المرأة اذا تطهرت من الحيض. ما رأيكم في دلالة هذا الامر؟ رجل طهرت زوجته من الحيض. هل يجب عليه وجوبا او لا؟ تفضلوا يا شيخ. هذا امر الاباحة. ليش؟ نعم

112
00:45:50.550 --> 00:46:10.550
نعم لانه امر بعد الحظ. قال الظاهرية يجب على الرجل ان يأتي زوجته في كل طهر مرة نعم ولكن الجمهور يقولون بعدم وجوب ذلك وان هذا امر بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من

113
00:46:10.550 --> 00:46:32.400
هل الاية فيها صيغة امر؟ ما هي؟ وما حكم النفقة على الزوجة؟ من خلال دلالة الاية؟ ها شيخنا  الامر يدل على الوجوب. اذا النفقة على الزوجة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. هل نحتاج الى دليل ليدل على ان الامر المراد به الوجوب ولا يكفينا ان

114
00:46:32.400 --> 00:47:02.400
بالاصل الاصل الاصل حمله على الوجوب. نعم. والصيغة هنا صيغة الامر فعل مضارع مقترن بالله. طيب شخص يجهل صفة صفة واجب من واجبات الصالح. مثال وجبات الصلاة. التشهد الاول ما يعرف صيغة التشهد الاول. لا يعرف صيغة التشهد له

115
00:47:02.400 --> 00:47:22.400
له انه يجب عليه ان يتعلم وان يسأل احد العلماء. فقال لك ما دليل الوجوب؟ قلت له قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال ليس وفي الاية ان ذلك واجب. وليس عندي رصيد في الجوال. ولا استطيع الوصول لاحد العلماء الا بالاتصال فيه بالجوال. ولا يوجد دليل يأمرني

116
00:47:22.400 --> 00:47:40.100
الجوال ولا ما في دليل يقول اشتري بطاقات سوا ولا صح ولا لا؟ فما هو الجواب؟ وما هي القاعدة الاصولية التي تدعم بها جوابك طيب ها شيخنا تجيب يا شيخ

117
00:47:40.250 --> 00:48:17.800
اي نعم  ولا نحول الجواب؟ نحول الجواب. ها الشيخ اللي وراك الذي خلفك اي نعم انت يا شيخ. نحول عنك الجواب. طيب. ها شيخنا  طيب اتفضل. نعم نقول الان ما في دليل يقول اشتري بطاقة سوا ولد دليل يقول اشحن جوالك لكن

118
00:48:17.800 --> 00:48:34.650
ما لا يتم الواجب الا به فواجب. اذا كان لا يستطيع ان يسأل عالما من العلماء الا بهذه الوسيلة فتكون من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم

119
00:48:36.100 --> 00:48:56.100
طيب بس اعطيكم مثال ما هو موجود في المذكرة ممكن يضاف بعد ذلك. روى ابو داوود حديث اذا حلفت على يمين رأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال الشافعية يجوز تأخير الكفارة بعد الحنف

120
00:48:56.100 --> 00:49:16.100
ولا تجب المبادرة اليها. وقال غيرهم يجب المبادرة الى الكفارة بعد الحنف. ما هي القاعدة الاصولية التي يمكن ان تبنى عليها هذه المسألة وضحت المسألة ها تفضل يا شيخ. احسنت الحديث فيه امر. قال فاتي الذي

121
00:49:16.100 --> 00:49:36.100
وخير اكفر عن يمينك امر بالتكفير بعد ايش؟ الحنف. واضح؟ فالشافعية يقولون الامر لا يقتضي الفر فالمسألة التي تبنى عليها هذه المسألة هي ايش؟ هل الامر على الفور او لا؟ طيب انسان حنث في

122
00:49:36.100 --> 00:50:06.100
يميني وكفر واضح؟ ثم حنث في اليمين مرة اخرى هل عليه كفارة مرة ثانية ولا لا؟ لا يمين ثانية نعم عليك كفارة ثانية ليش؟ هل نقول لان الامر يقتضي التكرار؟ نعم

123
00:50:06.100 --> 00:50:26.100
نعم هنا هذه المسألة ليست امرا مجردا حتى نقول يجري عليها الخلاف المطلق في الامر المطلق هل يقتضي التكرار او لا لماذا؟ لان هذا الامر معلق على سببه. فكلما وجد السبب وجد المسبب. فلا يقول انسان مثلا

124
00:50:26.100 --> 00:50:46.100
طيب هل يجب الصلاة في كل يوم؟ خمس صلوات هل هي في كل يوم؟ ولا نقول اذا صلى الانسان في عمره يوما اجزاه عن بقية ايام ها عاد هذي من قطعيات الشريعة يعني ما هي لو جاك واحد قال لا يا اخي انا ارى ان الامر لا

125
00:50:46.100 --> 00:51:06.100
اقتضي التكرار. هل نقول والله اجتهاد. خلاص. تنبني على الخلاف في المسألة. هل الامر يقتضي التكرار او لا صح؟ ولا غلط غلط محض ليش؟ لوجود الدليل الخاص وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي

126
00:51:06.100 --> 00:51:26.100
هذه مسألة مهمة جدا جدا حينما نقعد القاعدة الاصولية كل قاعدة اصولية لابد ان تقدر فيها تقديرا محذوفا تقديره تقدر بمحذوف تقديره الا اذا وجد دليل خاص في المسجد يعني من يقول بان الامر لا يقتضي التكرار هل

127
00:51:26.100 --> 00:51:46.100
يأتي يقول اقيموا الصلاة خلاص مرة واحدة لا اجماعا لماذا؟ لوجود دليل خاص واظح صريح قطعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه ان الله على العباد في كل يوم وليلة خلاص حسمت النسخة واضح؟ لكن متى نعمل هذه القاعدة؟ في المسائل التي لم يأتي نص فيها

128
00:51:46.100 --> 00:52:06.100
او نص فيها بالتكرار اما ما جاء فيه دليل خاص بالفور او بالتكرار فهذا ليس محلا للكلام ولا للنقاش واضح نعم قال بعض اهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المكلف مرة في العمر. لقوله

129
00:52:06.100 --> 00:52:36.100
صلوا عليه وسلموا تسليما وهو امر مطلق يكفي مرة واحدة. هذا القول ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الافهام طيب ها من يجيب؟ تفضل ان الامر لا يقتضي التكرار. نحن جلسنا على الشريحة الاولى

130
00:52:36.100 --> 00:53:07.350
حركناه نسيناه. طيب  خلصنا مسألة الامر. ننتقل بعد ذلك الى مبحث انه اخذته من نهي ولا لا؟ ايه بدأتم في العام صح طيب المسألة الاولى في النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. اي المدلولات

131
00:53:07.350 --> 00:53:27.350
وظاهر الحديث مع التعليم. هل هذا الحديث يدل على صحة البيع؟ مع الاثم يعني بيع الطعام. من باع انسان باع طعاما اشترى عام رحت اشتريت تمر ولم تقبضه رحت انا مثلا لمحل التمر عند الشيخ محمد

132
00:53:27.350 --> 00:53:37.350
واشتريت من عنده عشرة صاع من التمر قال فاصبعتك عشرة من الصاع من التمر واعطيته المبلغ وخرجت من عندي قلت خلاص انا اجيك واستلم ان شاء الله في الطريق التقيت

133
00:53:37.350 --> 00:53:57.350
الشيخ حمد قلت والله شريت لي عشرة اصع من تمر السكري. نوعية طيبة. قال بكم؟ اخذت الصاع؟ قلت له والله الشيخ محمد رعاني عشاني ضيف على تبوك واعطاني الصاع بعشرة ريال. وهو بالعادة يبيع بخمسطعش. قال اسمع انا اشتري منك

134
00:53:57.350 --> 00:54:17.350
الصعب باثنعشر ريال. خلاص؟ يجوز اني ابيع له ولا ما يجوز طيب هذا المسألة دي هل يجوز ولا ما يجوز؟ المسألة الثانية لو بعت البيع صحيح ولا فاسد؟ واضح؟ من يجيب

135
00:54:17.350 --> 00:54:37.350
يجوز ليش؟ لا ما انا ما قبضت ثبتت في ذمة البائع عشرة اصل من الثوم ما ميزها لي يعني ما قبضتها موجود عنده تمر كثير سوف يكيل لي عشرة اصع لما امر ارجع له بعد

136
00:54:37.350 --> 00:55:07.350
ما اجيب السيارة عشان تحمل. لا يجوز. ليش؟ ها احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والنهي يفيد النهي يفيد يقتضي التحريم هذا واحد. اذا انت تقول لا يجوز لان النهي يقتضي التحريم. طيب

137
00:55:07.350 --> 00:55:27.350
اذ لو بعت انا خلاص تم التبايع. البيع الذي حصل هذا صحيح لما بعت الشيخ حمد. هل البيع صحيح ولا البيع باطل؟ ها شيخنا؟ طيب انت ما في اشكال دامك قلت باطل ليش؟ لان النهي

138
00:55:27.350 --> 00:55:47.350
اقتضي اكمل الفراغ لا التحريم خلصنا منه التحريم يتعلق بانه ما يجوز اني افعل هذا وانني اذا فعلت اثم لكن هل العقد صحيح بمعنى انه الشيخ حمد تملك العشرة اصع وانني تملكت الثمن الذي تم التعاقد عليه ولا لا

139
00:55:47.350 --> 00:56:07.350
تفضل. ايه نقول العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. اذا لم يتملك ولم اتملك الثناء لان النهي يقتضي البطلان او الفساد كما قال صاحب الورقات ويدل على فساد المنهي عنه. واضح

140
00:56:07.350 --> 00:56:27.350
ولا ما هو واضح؟ طيب اذا الفقرة الصحيحة هي الف ولا باء ولا جيم جيم نقول يقتضي فساد البيع واثم البيع. السؤال الثاني عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

141
00:56:27.350 --> 00:56:57.350
وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا غائط ولكن شركوا وغربوا. قبل ما نأتي للسؤال الغائط هنا من اي انواع الكلام؟ حقيقة او مجاز مجاز المراد به

142
00:56:57.850 --> 00:57:29.200
الحقيقة في الحقيقة الحقيقة الحقيقة في الغائط هو لا المكان خطأ. تمام؟ ثم اطلق على ما يخرج على الخارج. نعم هذا هو الجواب فهل الحديث هنا حقيقة لغوية ولا مجاز؟ يحتمل هذا وهذا جيد

143
00:57:29.200 --> 00:57:58.800
هذا بعضهم حمله على الاتيان للمكان المقرر. واستدلوا به على انه لا انه يمنع ذلك فقط في الصحراء ولا يمنع في البنيان ونكمل ان شاء الله بعد الاذان قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

144
00:57:58.800 --> 00:58:38.800
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فننتقل الى تدريبات المتعلقة بمبحث العموم. السؤال الاول وهو صفحة صفحة ثلاطعش من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر

145
00:58:38.800 --> 00:58:58.800
حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اجب عما يأتي. مع التعليم. من الذي الذي سيجيب ها يا شيخ تجيب يا شيخ؟ السؤال الاول مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين

146
00:58:58.800 --> 00:59:18.800
لا نحن لا نسأل عن التحريم. السؤال عن الصحة. ما الفرق؟ السؤال عن تحريم حكم تكليفي ولا هو بعيد؟ لان السؤال عن الصحة وهو حكم وضعي وليس السؤال عن التحريم نعم لا تصح. لماذا

147
00:59:18.800 --> 00:59:58.800
نعم لان النهي يقتضي الفساد نهي يقتضي او الفساد. السؤال الذي بعده يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة. تفضل يا شيخ. محرمة. لماذا نعم لان النهي يقتضي التحريم

148
00:59:58.800 --> 01:00:28.800
اذا هذا نهي والنهي يقتضي التحرير. احسنت. السؤال الثالث او جيم ما مدى شمول الحديث لصلاة الاستخارة اتفضل. يشمل صلاة الاستخارة لماذا؟ ايوا اه طيب طبق عليها ما درسته في باب العموم. شالمسألة اقرأ لنا من كلام الجويني ما يدعم جوابك. يقول انه

149
01:00:28.800 --> 01:00:58.800
تشمل صلاة الاستخارة لماذا يشمل الاستخارة؟ ليش يشمل صلاة الاستخارة؟ لو واحد قال لك يا اخي الحديث في الصلاة يعني الصلاة الحديث في الصلاة مثلا آآ النفل المطلق ما يشمل صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة يقصد بها ليس مجرد تحصيل الثواب. وش تقول له يا شيخ

150
01:00:58.800 --> 01:01:18.800
وين كلام الجويني في هذه المسألة؟ نعم اذا اذا تقول هذا الحديث عام والعام يشمل صلاة الاستخارة ولا ما يشملها؟ يشملها. ما صيغة العموم هنا؟ احسنت. الاسم الواحد المعرف باللام او

151
01:01:18.800 --> 01:01:48.800
طيب السؤال الثاني من يجيب السؤال الثاني عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي؟ وهل تدل على التحريم؟ وهل يشمل ذلك اتباع الجنائز الاطفال او لا؟ من يجيب

152
01:01:48.800 --> 01:02:18.800
نعم. جيد. هو طبعا السؤال الان هو فقط في اه تطبيق القاعدة الاصولية واما تحقيق الفرع الفقهي فان المسألة فيها خلاف. في صلاة الاستخارة التي لا يفوت وقتها هذه لا اشكال في انه لا يصليها في وقت الليل. لكن اذا كان الشيء يفوت في وقت النهي فهنا بعض اهل العلم

153
01:02:18.800 --> 01:02:48.800
العلم قال جواز ذلك. طيب هذا سيأتي معنا ان شاء الله. اه مسألة ذوات الاسباب لانه في كلام المؤلف في اخر الباب مسألة العام والخاص الوجهي لكن لا ما وصل الشيخ اليه فنرجئه الى حينه. طيب السؤال الثاني من سيجيب؟ تفضل يا شيخ

154
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
نهينا عن اتباع الجنائز. صيغة نهي لا يشمل ذلك لوجود الصارف والقول ولم يعزم طبعا هذا كما ذكرنا انما هو فقط باعتبار هذا النص والا فمن اهل العلم من قال اتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم بدليل اخر وهو

155
01:03:08.800 --> 01:03:38.800
لعن زوارات القبور. طيب. اه هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال؟ ليش اي هذي صيغة عموم؟ الصيغ؟ اي الصيغة التي ذكرها المؤلف لانه ذكر الف موضعين. الاسم المفرد احسنت. الجمع

156
01:03:38.800 --> 01:04:08.800
المعرف باللامي الظاهر بالطريق. جزاك الله خير. طيب اي نعم. طيب قول الصحابية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز. هل هو يدل على النهي؟ ولا نقول يحتمل نهينا يعني نهانا ازواجنا. الفعل مبني للمجهول

157
01:04:08.800 --> 01:04:48.800
هل الناهي هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او ممكن يكون الناهي؟ ازواجهن نعم امر ما يحتمل ممكن الازواج كيف ما يحتمل يحتمل ان الازواج قالوا لزوجاتهن لا تتبعون الجائزة اجلسوا في البيت من حق الزوج ان يمنع زوجته من الخروج. صح ولا لا؟ تفضل يا شيخ. ليش

158
01:04:48.800 --> 01:05:18.800
نعم اذا الصحابي حينما يقول نهينا فهناك احتمال في مثل هذا المثال يحتمل ان الناهي هو الازواج. واذا قاله الرجل مثلا يحتمل ان والامر هو الخليفة مثلا عمر ولا ابو بكر رضي الله عنهم اجمعين. لكن هل هذا الاحتمال راجح

159
01:05:18.800 --> 01:05:38.800
او مرجوح حينما يتكلم الصحابي في الشرع ويقول نهينا عن كذا فالاصل ان الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ فالاحتمال الثاني راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. طيب لو قال لك قائل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ما دام في احتمال

160
01:05:38.800 --> 01:05:58.800
ان الناهي هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الاستدلال اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وش تقول له ليس كل احتمال يبطل وانما الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال هو هم الاحتمال المساواة

161
01:05:58.800 --> 01:06:18.800
او الراجح من باب اولى. لكن لو بعض الناس تأتي يقول يا اخي في احتمال والاحتمال يبطل به السودان. لو تبطل الاستدلال احتمال ما عاد فيه استدلال اصلا. تسقط الاستدلال بثلثي ولا تسعة اعشار الادلة في مسائل

162
01:06:18.800 --> 01:06:38.800
الفروع ما ادري بس انا اشوف بعظهم ينسبها الى الامام الشافعي يقول قال الشافعي رحمه والله ان النص اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب الاجمال فبطل به الاستدلال لكن هل هو لا يظهر انها في

163
01:06:38.800 --> 01:06:58.800
اه كتاب الرسالة هذا اللفظ الظاهر انه ليس في كتاب الرسالة لكن يتناقله الاصوليون او بعض الاصوليين يتناقلونهم منسوبا للامام الشافعي. لكن المراد شمال هنا الاحتمال المساوي الذي يجعل النص مجملا لكن ما تأتي تقول والله اقيموا الصلاة في الصلاة

164
01:06:58.800 --> 01:07:18.800
واجبة يقول لا بس الامر يحتمل الندب اذا وجد احتمال بطل الاستدلال لا انما يقال هذا في الاحتمال المساوي لو جاء واحد قال والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فيجب ان تعتد ثلاث حيض. تقول لا

165
01:07:18.800 --> 01:07:38.800
القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر احتمالا مساويا لان هذا مشترك. فلا يصح يبطل الاستدلال بهذه الاية على الحيض. اذا الى دليل خارج ليرجح هذا المعنى لكن مجرد هنا نقول ايش؟ اذا وجد احتمال بطل استدال لانه احتمال مساو

166
01:07:38.800 --> 01:08:08.800
اما الاحتمال الراجح فاكثر الادلة في مسائل الفروع انما هي من باب الراجح مع وجود الاحتمال لكنه احتمال مرجوح فلا الاستدلال به نعم قول الصحابي نهينا مرفوع حكما وهو اقل درجة من قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حجة. يعني كونه اقل درجة

167
01:08:08.800 --> 01:08:28.800
لا يعني انه ليس بحجة يعني لما تقول الظاهر اقل درجة من النص الذي النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا واحدا الظاهر الذي يحتمل معنا لكنه راجح يقول الظاهر اقل دلالة من النص هل معنى هذا الكلام انه نقول لا حجة فيه؟ نقول الحديث الحسن

168
01:08:28.800 --> 01:08:58.800
اقل درجة في الثبوت من الحديث الصحيح لكن لا يعني هذا انه ليس بحجة ولهذا هذا مرفوع حكما وليس مرفوع وليس مرفوعا صراحة. نعم. قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قوله كما قال العراقي في الفيته ولا احفظ الفية

169
01:08:58.800 --> 01:09:18.800
لكني احفظها تربيتي انا سمعتها شيخنا الخضير حفظه الله لان بعض طلبة العلم يتسرع في اعمال بعض القرائن يقول لك والله الشيخ استدل بحديث في مصنف من ابي شيبة شكله يحفظ مصنف من ابي شيب

170
01:09:18.800 --> 01:09:38.800
ذكر قال والله روى البخاري في صحيحه من طريق آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من يعمل بنيته يقول والله الشيخ الظاهر انه يحفظ البخاري بالاسناد ثم يذكر

171
01:09:38.800 --> 01:09:58.800
حديث ابن ماجة يقول قال في فلان قال عنه الحافظ في تقريب التقريب متروك. والظاهر انه يحفظ تقريب التقريب يستشهد ببيت من الفيت بن مالك يقول ما شاء الله. امام الدنيا احاط باللغة والرجال ها

172
01:09:58.800 --> 01:10:18.800
فينبغي الانسان ما يبالغ في مثل هذا الباب. نعم. استدل بعض العلماء على جواز زواج المسيار بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم بين وجه دلالته ووجه استثمار صيغ العموم في هذا الاستدلال

173
01:10:18.800 --> 01:10:48.800
من سيجيبها؟ نبغى واحد متزوج مسيار يجاوب. ولا ما في؟ ها؟ طيب ايه زين ما في احد منكم لزوجها؟ طيب الحمد لله. طيب استدل بهذا على زواج النسيان من جهة انه صحيح وجائز. فما وجه الدلالة

174
01:10:48.800 --> 01:11:18.800
وين صيغة العموم هنا؟ المسلمون ولا شروطهم؟ ها شروطهم. هذي المسألة اظن ماذا الجويني بصيغ العموم وهي المفرد او الجمع المضافين. نعم. يفيد العموم. فيفيد جميع الشروط يجب الالتزام بها المسلمون عند شروطهم يعني ايا ما كان هذا الشرط الا ما جاء استثناء من الشرط الذي يحل الحرام او يحرم

175
01:11:18.800 --> 01:11:38.800
الحلال فيشمل شرط اسقاط النفقة وان كان المسألة كما ذكرنا ترى لما نذكر المسائل الفقهية هنا ليس تقريرا للمسألة الفقهية قد تكون فيها خلاف وقد يكون المترجح عند اكثر اهل العلم خلاف هذا لكن فقط المراد تقرير القاعدة الاصولية فلا

176
01:11:38.800 --> 01:12:08.800
فلا يتلقى حكم الفرع الفقهي من هذا الدرس واضح؟ نعم. فاستدل بالعموم. طبعا هناك من يقول لا هذا العموم مخصوص لان هذا يحرم حلاله ويحرم الحل الحرام فان ترك حرام النفقة واجبة فتركها واشتراط اسقاطها محرم ولهذا

177
01:12:08.800 --> 01:12:28.800
عندهم انه شرط عدم النفقة شرط فاسد. وان النكاح يصح والشرط يفسد. فيكون النكاح صحيح لكن الشرط فاسد. طيب. من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع

178
01:12:28.800 --> 01:12:48.800
تجاري ووجه لاستدلاله ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك وليست قروض الانتاج بناء على ان الربا الاستهلاكي في استغلال حاجة الفقراء وليس له كذلك. طبعا انا تقصد ان اذكر بعض المسائل النوازل المعاصرة زواج مسيار

179
01:12:48.800 --> 01:13:08.800
الاسم التجاري حتى يعلم ان اصول الفقه انما لا يمكن اصلا استنباط احكام النوازل من غير اصول الفقه. بعض الناس يتصور والله اصول الفقه هذه لا حتى النوازل فنحرص على هذا من هذا الباب. وليس المقصود ان الله الواحد يبدأ وهذا كررته وانا اقصد تكراره

180
01:13:08.800 --> 01:13:28.800
ونعرف اني ذكرت هذا السابق لكن اكرر عليه واؤكد عليه حتى لا يحصل نقيض المقصود. في هذه الدورة المقصود ان يكون هذه خطوة في طلب العلم. لا ان الانسان يتخرج من الدورة ويقول والله الحمد لله قواعد الاستنباط نظريا وتطبيقيا عرفنا. ويسأل

181
01:13:28.800 --> 01:13:48.800
رأيك في المسألة الفلانية يقول والله مر علي في الأربعين النووية الحديث هذا وفيه لفظ عموم فيشمل هذه المسألة إذا هذه المسألة جائزة وهذه محرمة او كذا لا هذا خطير. سيأتي معنا من هو المجتهد؟ شروط المستدل سيأتي ان شاء الله. طيب من خلال دلالة هذه الاية

182
01:13:48.800 --> 01:14:08.800
ما حكم بيع الاسم التجاري؟ ما من يجيب؟ تفضل يا شيخ. يجوز. اش بيع الاسم التجاري؟ ما معنى بيع الاسم التجاري علامة تجارية مثلا انت عندك محلات اسمها محلات شسمك يا شيخ؟ محلات مصلح حاط مصلح كذا

183
01:14:08.800 --> 01:14:28.800
شعار وانتشرت ووثق الناس فيها وصار الناس يتعاملون معه. واحد قال لك والله انا اريد ان اشتري منك هذا الاسم التجاري. نقول الاصل هو ايش؟ الجواز ما يواجه دلالة الاية البيع يشمل بيع الاسم التجاري ولا ما يشمل؟ ما وجه شموله

184
01:14:28.800 --> 01:14:48.800
من اي صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالالف واللام اذا البيع يشمل كل بيع وهذا بيع فيشنج. طيب. وش رايكم اللي يقول لك والله يا اخي الربا المحرم هو الربا اللي يكون في قروض استهلاكية مع الفقراء. اما قروظ مع شركات

185
01:14:48.800 --> 01:15:08.800
انتاجية لا من حقك انك تعمل ربا حتى تتربح زي ما هم يتربحون. ها يا شيخ. ها نعم فما كيف الجواب عليه الاية؟ نعم نقول وحرم الربا الربا اسم مفرد

186
01:15:08.800 --> 01:15:28.800
مقترن بالالف واللام فيشمل كل ربا انتاجي استهلاكي الى اخره واضح؟ فنقول الاية باقية على عمومها. وصيغة هنا الاسم المفرد المقترن بالله. طيب السؤال الخامس يستدل بحديث كل جرد كل قرض جر نفعا. طبعا الحديث لا يصح من جهة اللفظ

187
01:15:28.800 --> 01:15:48.800
وان كان معناه متفقا عليه بين العلماء في الجملة. استدل به على عدم جواز اخذ الهدايا في مقابل فتح الحسابات الجارية في المصارف بين وجه الاستقلال بذلك. المسألة معاصرة ايضا نقول ايش؟ كل من الفاظ العموم وهي من اصلح الفاظ العموم وان كان المؤلف لم يذكرها

188
01:15:48.800 --> 01:16:08.800
والله اعلم. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية. من يجيب على هذا السؤال هذا؟ واحد يريد يفتح حساب في بنك ربوي. بنك ليس له

189
01:16:08.800 --> 01:16:28.800
نشاط الا فقط ايش؟ الربا هل يجوز تفتح حساب فيها ولا ما يجوز؟ استدل من يقول بعدم الجواز وهو فيما يظهر مذهب اكثر المعاصرين استدلوا بهذه الاية ما وجه الدلالة؟ من خلال ما درسته في صيغة

190
01:16:28.800 --> 01:16:53.050
النهي للعموم ها لكن في صيغة عموم ذكرها وهي النكرة في السياق النهي والنفي هو قال ولا في النكرات المؤلف هكذا قال صح؟ قال ولا النكرات ويعبر بعضهم بقولهم النكرة في سياق

191
01:16:53.050 --> 01:17:23.050
نهي او النفي تفيد العموم. اين النكرة هنا؟ اين النكرة هنا تعاونوا نكرة الافعال نكرات. خلاص؟ الفعل من الافعال من النكرات كما حكى لهذا اه كما نقل صاحب البحر المحيط عن بعض علماء اللغة اجماع ان النحات على ان الافعال من

192
01:17:23.050 --> 01:17:43.050
هذا حكاه اجماع. وصار نقاش مرة في بعض مواقع الفقهية حول مسألة المرأة التي تلبس النقاب وتسدل من فوق النقاب هل هذا يخرجها عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة

193
01:17:43.050 --> 01:18:03.050
اولى نقول هذا عام. فما ذكرت ان هذا عام يشمل النقاب ايا ما كانت صورته. تمام؟ فقال احدهم اين صيغة العموم هنا؟ قلت له النكرة في سياق النهي. قال لا يوجد نكرة في الحديث. كيف تقول نكرة في سياقنا

194
01:18:03.050 --> 01:18:23.050
نقول النكرة هنا اذا تسلط النهي على الفعل فالفعل نكرة بالاجماع ان الافعال نكرات نعم استدل بحديث انما الاعمال بالنيات اه عفوا الحديث الذي قبله نعم اذا هذا فيه تعاون لان اذا كان البنك ليس له

195
01:18:23.050 --> 01:18:43.050
الا للربا فانت حينما تودع المال عنده وتعطيه مال لكي يرابي فيه فتكون معينا على الاثم والعدوان ولهذا لا يجوز. وهذه فتوى اللجنة وحتى في بعض المجامع صدرت قرار انه لا يجوز ولهذا ينبغي للانسان يتحرج لا يضع ماله في البنوك

196
01:18:43.050 --> 01:19:03.050
الربوية ولو كان حسابا جار. يقول انا ما اخذ الربا. صح هو لا يأكل الربا لكنه يعين البنك اذا كان البنك ربويا يعينه على اكل الربا. وينبغي الانسان يحرص على مثل هذا. طيب استدل بحديث انما الاعمال بالنيات على عدم اجزاء الاذان

197
01:19:03.050 --> 01:19:33.050
المسجل عن الاذان الشرعي بين وجه الاستدلال من خلال مدرسته. من يجيب؟ تفضل. الدعاء طيب الف عمر. الاعمال. ومنها ومن الاعمال الاذان. فالاذان عمل من الاعمال نعم. فلابد له من نية والمسجل لا نية له. نعم. قال الله تعالى

198
01:19:33.050 --> 01:19:53.050
حرمت عليكم الميتة استدل بها على عدم جواز اكل ما قتل بالصعق الكهربائي. ما وجه الدلالة الاية هل قد يقول قائل يا اخي اصلا القتل بالصعق الكهربائي لم يكن موجودا الكهرباء ما اكتشفت الا في الزمن الحاضر

199
01:19:53.050 --> 01:20:13.050
كيف تقول الاية يدخل فيها القتل بالصعق الكهربائي؟ ها نعم احسنت الميتة لفظ عام من اي انواع صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالالف واللام. فيشمل كل ميت. حتى لو لم تكن موجودة في الزمن الخطاب

200
01:20:13.050 --> 01:20:43.050
العموم لا يخص بالصور الموجودة في زمن الخطاب. واضح؟ يعم حتى الصور المستجدة لكن لا يصح حمل اللفظ على حقيقة مستحدثة. يعني حمل العموم على صورة لم تكن موجودة في زمن الخطاب لكنها تدخل ضمن الحقيقة تمام؟ هذا صحيح ولا لا؟ صحيح

201
01:20:43.050 --> 01:21:03.050
كن حمله على حقيقة مستحدثة تقول مثلا جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اشد الناس عذابا يوم القيامة

202
01:21:03.050 --> 01:21:33.050
رجل قتل نبيا او رجل او رجل قتله نبي. طيب. وممثل من الممثلين. ممثل من الممثلين. هل نقول الحديث يعم التمثيل الذي هو فن التمثيل واحد يقوم يعطينا مشهد تمثيلي مثلا

203
01:21:33.050 --> 01:21:53.050
غير المشهد التمثيليات طبعا الخليعة والساقطة والتي للاسف هي الغالب في الاعلام لا شك هذه محرمة واثم لكن نحن ما نتكلم عن هذا نتكلم مشهد تمثيلي يوصل معنا هادف من غير يعني منكرات لكن هو مجرد

204
01:21:53.050 --> 01:22:13.050
تمثيل هل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ بغض النظر هل التمثيل جائز او لا؟ انا ما اقصد تحقيق المسألة الفقهية هنا وانما اقصد هذا المثال هل نقول وممثل من الممثلين يعم حتى فن التمثيل او لا؟ ها لا يعم لماذا؟ احسنت

205
01:22:13.050 --> 01:22:33.050
لا ما نقول لانها صورة مستحدثة. لا. اذا كانت صورة مستحدثة تدخل في العموم. نقول حقيقة حادثة واضح؟ طيب يعني ايش حقيقة حادثة؟ يعني في زمن الخطاب حينما يطلق التمثيل المراد به في هذا الحديث وهي الحقيقة

206
01:22:33.050 --> 01:22:53.050
المستعملة في زمن الخطاب التمثيل هو صنع التماثيل. كما جاء في الحديث الاخرى ومصور اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واضح لكن اعطيك مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال النبي صلى الله

207
01:22:53.050 --> 01:23:13.050
مثلا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يعم جميع صور القتل ولا لا؟ يعم طيب فيه صورة مستحدثة في القتل وهي القتل بالمسدس ما كانت موجودة في الزمن النبوي. يعم لانه حقيقة القتل هي ازهاق الروح

208
01:23:13.050 --> 01:23:33.050
هذا ازهاق للروح واضح؟ لكن ما رأيك في رجل قتل مسألة بحثا؟ يقول يا اخي المسألة الذي قتلت بحثا. نقول يعم النهي عن القتل هذا ولا ما يعوم؟ نقول لا. هذه حقيقة اخرى مباينة

209
01:23:33.050 --> 01:23:53.050
القتل الذي هو ازهاق الروح هذه استخدام مجازي واضح؟ فالتمثيل المراد هنا هذا اشبه ما يكون بالمشترك واضح؟ طيب على كل حال المسألة لا يحتمل بسقها هنا. طيب جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

210
01:23:53.050 --> 01:24:13.050
غسل يوم الجمعة. طيب بس نرجع للسؤال السابق. حرمت عليكم الميتة. هل فيه مجاز بالنقص نعم حرمت عليكم المثل قال بعضهم حرم عليكم اكل الميتة او حرم عليكم الانتفاع بالميتة. واما الميتة وجودها في

211
01:24:13.050 --> 01:24:33.050
هل هو المحرم؟ يقولون التحريم والتحليل لا يتعلق بالاعيان لا بد اذا تعلق التحريم والتحليل بالاعيان من تقدير فعل للمكلف حرمت عليكم امهاتكم. وش رايكم في رجل اه يسلم على امه حرام ولا حلال

212
01:24:33.050 --> 01:24:53.050
ها؟ هل نقول حرمت عليكم امهاتكم؟ يشمل كل شيء اي تعامل مع الام فهو حرام صح؟ لابد من ايش؟ تقدير حرم ما عليكم نكاح امهاتكم. واضح؟ طيب. جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب

213
01:24:53.050 --> 01:25:23.050
بعض العلماء بحديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل طبعا الواجب هنا هو المؤكد وليس المقصود الوجوب بالمعنى الاصطلاحي وهذا ايضا يفيدنا في المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي الحقيقة الحادثة تمام بعد زمن الخطاب لا يشملها النصف. فلا نقول غسل يوم الجمعة واجب. والواجب

214
01:25:23.050 --> 01:25:43.050
الاصوليين كما قال الجويني في الورقات ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فنقول الحديث نص في الوجوه. بعض المتأخرين يقول الحديث هذا نص في الوجوب يعني ايش نص في الوجوب؟ يعني لا يحتمل الا الوجوب. هل هذا صحيح؟ لا. لانه الواجب بمعنى ما يثاب على

215
01:25:43.050 --> 01:26:03.050
فعله ويعاقب على تركه هذه حقيقة اصطلاحية عند الاصوليين. واضح؟ قال الله عز وجل بعد ما ذكر قتل النفس والزنا الكبائر الموبقات والشرك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول لك هذا نصا في الكراهة

216
01:26:03.050 --> 01:26:23.050
كيف تقول محرم؟ ايش رأيكم؟ ها؟ نقول لا الكراهة بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل هذا اصطلاح حادث بعد النص اصطلح العلماء عليه اصطلحوا على التقسيم الحكم الشرعي الى خمسة اقسام ووضعوا للقسم الاول اصطلاح سما هو الواجب والثانية المندوب

217
01:26:23.050 --> 01:26:43.050
ثالثا مباح الرابع الميكروب واظح؟ فاذا جاء في نص الشرع لا نفسر الشرع بالحقيقة الحادث واظح؟ نعم طيب ما هو وجه التخصيص هنا؟ طيب لا التخصيص ما ما بدأ فيه الشيخ لهذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يجعل ما نتعلمه

218
01:26:43.050 --> 01:26:51.600
وعلما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين