﻿1
00:00:13.000 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما نافعا

2
00:00:33.000 --> 00:00:53.000
وعملا صالحا يا رب العالمين ثم اما بعد فاني اعتذر اليكم اني اجلس على هذا الكرسي بعد شيخي فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني. وهو شيخي حقيقة لا مجاز

3
00:00:53.000 --> 00:01:23.000
كنت وما زلت الى قبل الدرس دقائق وانا اقرأ عليه واستفيد منه فجلوسي على الكرسي الذي جلس عليه الشيخ ليس من باب ان شيخا يأتي بعد الشيخ وانما ومعيد بعد شيخه. وانا اوصيكم وهذا من باب النصيحة وليس من باب ان يمدح الانسان شخص

4
00:01:23.000 --> 00:01:53.000
وانما هو من باب النصيحة اوصيكم واوصي نفسي بان تستفيدوا من شيخنا حفظه الله. فالشيخ من كبارا الاصوليين في هذا العصر. وله من الكتب شيء كثير. منها كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة وهو كتاب كبير ومن يعني مناقب هذا الكتاب

5
00:01:53.000 --> 00:02:13.000
ان هذا الكتاب نظم في حياة مؤلفه. فهذا الكتاب نظمه الشيخ محمد علي ادم الاثيوبي من علماء مكة وشرح النظر وقد اثنى على هذا الكتاب غير واحد من اهل العلم. وكذلك الشيخ

6
00:02:13.000 --> 00:02:43.000
له مؤلفات كثيرة في باب البدعة. وان كان كثير من الاصوليين غلب عليه من الاشتغال بالكلام وعلى بعضهم البعد عن السنة فان شيخنا نفع الله به قد غلب عليه الاشتغال بمحاربة البدعة والتأصيل لهذا الباب العظيم فله في باب البدعة فقط

7
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
الا يقل عن خمسة مؤلفات. اولها قواعد في معرفة البدع. ثم كتاب اخر وهو معيار البدعة. وله كتاب في قاعدة الاصل في العبادات المنع وله كتاب في سنة الترك. وله كتاب في

8
00:03:03.000 --> 00:03:33.000
باب الذرائع والوسائل وغير ذلك. فهذا من باب النصيحة اوصيكم حقا وصدقا ان تستفيدوا من الشيء. وان كان الشيخ يعني جزاه الله خيرا مع سعة علمه واطلاعه وعمقه الا انه يبسط المعلومات ويقرب العلم. فاسأل الله ان يجزيه خير الجزاء. ثم اما بعد

9
00:03:33.000 --> 00:04:03.000
فان علم الاصول علم تطبيقي. ليس علما نظريا فحسب بل ان ان علم الاصول لم يكتب فيه نظريا الا بعد ان كان واقع تطبيقي اول من صنف في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي. رحمه الله تعالى. طيب علم الاصول قبل الامام الشافعي

10
00:04:03.000 --> 00:04:23.000
هل كان موجودا؟ الجواب نعم. وسيأتي هذا في التطبيقات. ولا نريد ان نستبق الحدث. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع انهم لم يصنفوا في الاصول استقلالا ولم يكتبوا في تقعيد قواعد الاصول استقلالا الا ان

11
00:04:23.000 --> 00:04:43.000
انهم كانوا يطبقون اصول الفقه بافضل مستويات التطبيق التي لا يمكن ان يكون لها نظير في من بعدهم ولهذا فمثل الانسان الذي يتعلم الاصول ويتبحر فيها ثم يقف عند هذا الحد دون ان

12
00:04:43.000 --> 00:05:03.000
التطبيق كمثل من يتعلم النحو ثم لا يقيم لسانه. فعلم اصول الفقه اذا اخذتم المبادئ العشر ترى العلم الاصول ستجدون الثمرة ما هي ثمرة علم الاصول؟ ثمرته فهم الكتاب والسنة. ثمرته

13
00:05:03.000 --> 00:05:33.000
بعض الاحكام الشرعية من ادلتها. لكن ومهم جدا ما بعد لكن لا تظن ابدا ان دراسة الورقات والتدريبات على متن الورقات تؤهلك لقطف ثمرة علم الاصول. لا والله انتبه ينبغي ان يبني طالب العلم في نفسه الملكة الفقهية وان يسعى لان يكون عالما واماما في العلم

14
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
لكن من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه خطوة بل ليست خطوة هذه جزء من خطوة في طريق طويل وهو طريق العلم الشرعي عموما وطريق علم الفقه والاصول خصوصا. فلا يظن ان الانسان اخذ الجانب النظري ودرس الورقات

15
00:05:53.000 --> 00:06:13.000
ثم اخذ الجانب التطبيقي وطبق التدريبات انه صار مفتيا او مجتهدا او مستقلا بالاستنباط او مستثمرا كما عبر الامام الغزالي رحمه الله تعالى. لكن هي خطوة مهمة في طريق طويل

16
00:06:13.000 --> 00:06:43.000
هذا ما يتعلق بنبذة يسيرة عن قضية اهمية التطبيق. التطبيق ايها الاخوة الكرام احد الوسائل المهمة تطبيق القواعد الاصولية احد الوسائل المهمة لبناء الملكة لطالب العلم الفقيه ليس هو الذي يحفظ الفروع فحسب

17
00:06:43.000 --> 00:07:13.000
انما الفقيه الامام الغزالي نقل عنه بعض اهل العلم انه قال كلمة خطيرة في الطيرة على كما ذكر شيخنا ان خطيرة يعني عظيمة القدر. ذكر كلمة وهي انه قام اذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في المسألة التي سمعها

18
00:07:13.000 --> 00:07:43.000
فليس بفقيه. لان القضية ليست حفظا للفروع. يعني الفقيه المجتهد ليس هو الذي يحفظ الفروع فابشركم بان الفروع لا يمكن ان يحفظها بشر. لا ايمكن ان يحيط بفروع الفقه بشر ممن خلق. لماذا؟ لماذا لا يمكن

19
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
من يجيب؟ هذا التطبيق الاول تفضل يا شيخ. احسنت ما هو علم الفقه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة باحكام بافعال المكلفين افعال الناس يمكن ان يحصرها انسان ما يمكن. والمستجدات لا اقول تحصل

20
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
في كل عصر بل تحصل في كل لحظة في كل لحظة هناك مستجدات امور ايه ده؟ الان منذ ان بدأت الدرس الى هذه اللحظة هناك وقائع من افعال الناس كثيرة. هناك رجل قطع اشارة

21
00:08:23.000 --> 00:08:43.000
واخر اتصل بجواله وثالث ارسل لامرأته طلاقا عن طريق البريد الالكتروني وخامس وسادس هناك رجل سهى في صلاته سهوا ما. اذا هذه الافعال افعال المكلفين لا يمكن ابدا حصر افرادها

22
00:08:43.000 --> 00:09:03.000
اذا افرادها لا يمكن حصرها. طيب انواعها ايضا مع المستجدات والنوازل متسارعة لا يمكن للانسان ان يحصر حتى انواع يعني ان يحصر افعال العباد باعتبار النوع يقول هذه المسائل والله

23
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
وسائل الفقه عشرة الاف مسألة او مئة الف مسألة. اذا لابد لطالب العلم ان يبني ملكة فقهية تجعله فقيها. وهذا الدرس خطوة او جزء من خطوة في هذا الطريق. ليس تقليلا من شأنه. يعني انا لا اقول هو جزء من

24
00:09:23.000 --> 00:09:43.000
وتقليلا من شأن الدرس ولكن تعظيما من شأن العلم. فلا يظن ان العلم يعني انسان حضر دورة علمية يصير في القيادة الماضية اخذنا تنبيه الفقيه ها الابواب الفقهية من الطهارة الى الاقرار هذا الفقه والحمد لله ولا اصول الفقه اكتملت الة الاجتهاد

25
00:09:43.000 --> 00:10:03.000
لا يظن احد هذا الظن. ثم ان الفروع الفقهية وان لم تكن كما يذكر هذا الامام الغزالي وغيره ان الفروع الفقهية لا يشترط في المجتهد ان يحيط بالفروع الفقهية لكنه لا يمكن ان تكتمل الملكة ولا ان تحصل الاهلية

26
00:10:03.000 --> 00:10:23.000
في هذه الازمنة الا من خلال دراسة الفروع. ما يمكن الانسان لم يدرس الفروع الفقهية ولم يدرس المسائل الفقهية يقول انا تعلمت الاصول وانتهيت نقول هذا لا تحصل له الاهلية الكاملة للاجتهاد كما ذكر هذا الامام الغزالي وقال ولكن لا تحصل الدربة في هذا الزمان

27
00:10:23.000 --> 00:10:53.000
بدراسة الفقه. ولهذا نقول لابد لطالب العلم من دراسة الاصول دراسة فقهية ودراسة الفقه دراسة اصولية. حتى تحصل له ملكة. ما معنى دراسة الفقه دراسة اصولية يعني تدرس المسألة الان يعني من المسائل التي يبدأ بها في دراسة الفقه غالبا وتجد كثير من الناس يحفظ فيها خلاف

28
00:10:53.000 --> 00:11:13.000
ويرجح حتى فيها بعض الناس ربما يرجح وهو لا يعرف القاعدة الاصولية التي تنبني عليها المسألة اصلا. ومع هذا له فيها ترجيح وهذا من العجب مثلا عندنا مسألة هلل ماء الماء دون قلتين

29
00:11:13.000 --> 00:11:33.000
اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يتنجس ولا ما يتنجس؟ نعم وقعت نجاسة في ماء دون كلتين ولم يتغير. نحكم بنجاسته او لا نحكم بنجاسته. لا نحكم لانه لم يتغير

30
00:11:33.000 --> 00:11:53.000
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة الحديث هذا في الماء المتغير او في غير المتغير هذا الحديث في غير المتغير لان المتغير بالاجماع اذا وقعت فيه نجاسة

31
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
وتنجس بالاجماع انه ينجس بلا فرق بين القلتين وغيرها. اذا هذا الحديث في غير المتغير وقد اجمع العلماء على ذلك وجاء ايضا في رواية وان كانت ضعيفة السند الا ان الاجماع حاصل على معناها الا ما غير لونه او طعمه وريحه. طيب

32
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
اذا هذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ان الماء اذا لم يبلغ قلتين تنجسا ولو لم يتغير. طيب هذا مذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب

33
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
الحنابلة صح ولا لا؟ والقول الثاني القول الراجح في المسألة ها وش ترجحكم في المسألة انه اذا لم يتغير طيب الحديث. اذا بلغ الماء اذا بلغ الماء قلتين وهو مصحح عند جماعة من اهل الحديث

34
00:12:53.000 --> 00:13:23.000
شنقول فيه؟ الاصل الطهارة والحديث هذا ناقل عن الاصل الاستصحاب والاصل لا يتمسك به مع وجود الناقل عنه. الان الذي يقول بان الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره لا يتنجس ما دليلهم

35
00:13:23.000 --> 00:13:43.000
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كده؟ في دليل اخر شيء ولا هو نفسه؟ نعم ولغ الكلب هذا دليل آآ الحنابلة. الذين يقولون بانه ينجس ولو لم يتغير. لكن خلينا في هذين الحديثين. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

36
00:13:43.000 --> 00:14:13.000
ما هو الراجح؟ ينجس او لا ينجس ها شوف محمد ما ترجح في المسألة ها طيب الله يجزاك خير. كثير ممن يعني يدرس الفقه يقول والراجح في المسألة هو ايش

37
00:14:13.000 --> 00:14:43.000
انه لا يتنفس لماذا؟ لان حديث بئر بضاعة هذه العبارة المشهورة طوب صح؟ وحديث القلتين مفهوم. والمنطوق مقدم على المفهوم. خلصنا الموضوع صح؟ انتهت القضية ما عاد لا تحتمل اكثر من هذا. طيب اريد ان اسألك سؤال. المنطوق

38
00:14:43.000 --> 00:15:13.000
هل يخصصه المفهوم الخاص ولا لا؟ هاه شرايكم مشايخ؟ هل المفهوم يخصص العموم ولا ما يخصصه؟ ها لا يخصصه. طيب هذا هو سبب الخلاف في المسألة وكثير جدا ممن يقول الراجح في المسألة كذا تسأله هل العموم يخصص اول مرة تمر

39
00:15:13.000 --> 00:15:33.000
هذه المسألة مع ان هذا سبب الخلاف ولا يمكن ان ترجح في هذه المسألة الا اذا كان عندك ترجيح في هذه القضية الاصولية قاعدة اصولية المنطوب يخصص بالمفهوم ولا ما يخصص؟ عندنا منطوق عام اذا بلغ الماء منطوق عام ان الماء طويل لا ينجسه شيء

40
00:15:33.000 --> 00:15:53.000
مفهوم خاص يختص فقط بالصورة التي دون القلتين وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نجد من يرجح نقول كذا طيب سؤال يا ايها الموجه هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؟ اول مرة تمر عليه المصحف. من منكم مرت عليه هذه المسألة

41
00:15:53.000 --> 00:16:23.000
هل المنطوب تخصص بالمفهوم او لا يخصص به؟ طيب من منكم مر عليه ان في الماء الكثير الماء القليل اذا لم يتغير ان الراجح انه باق على طهوريته. من يرفع يده اللي مرت عليه المسألة. ايه. اكثركم اتوقع اللي درس فيه. طيب. اذا نحن درسنا المسألة

42
00:16:23.000 --> 00:16:43.000
ولم نعرف ما هي القاعدة الاصولية التي انبنى عليها الخلاف اصلا؟ وقفزنا على الترجيح قبل ان يعني يعني نرتقي درجة لابد منها قبل الترجيح في السنة وهي معرفة سبب الخلاف. اذا لم يكن عندك ترجيح في هذه المسألة فلا يمكن ان يكون عندك

43
00:16:43.000 --> 00:17:03.000
التركي في النتيجة. وجمهور العلماء الذين يثبتون المفهوم. الذين يقولون المفهوم حجة. يقولون انه يخصص هذا مذهب جمهور من يحتج جيد ولهذا من يقول المنطوق مقدم على مفهوم نقول اذا كان عامين نعم

44
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
اذا كانا خاصين نعم لكن اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة فجمهور المحتجين بالمفهوم يقدمون المفهوم على المفهوم الخاص على المنطقة العامة. طيب اذا كانت دراسة الفقه اذا دراسة الفقه حتى تكتمل الملكة وتنم تنمى ملكة طالب العلم

45
00:17:23.000 --> 00:17:53.000
تربط الفقه بالاصول والاصول بالفقه. ذكر شيخنا حفظه الله ونفع به تقسيم الغزالي لاصول الفقه انه يدور في اربعة محاور. وسنبدأ اولا بالتطبيق على هذه الجزئية وهي جزئية تقسيم اصول الفقه حتى نعرف هل فهمنا هذا التقسيم الرباعي

46
00:17:53.000 --> 00:18:13.000
او لم نفهم طيب شيخنا محمد ممكن تقرا بس اجزاء من المتن الله يجزاك خير؟ لا المتن المتن لاننا الان نريد فقط ان نفرز ونصنف بعض المسائل الموجودة في المتن حتى نعرف هل فهمنا

47
00:18:13.000 --> 00:18:53.000
ثمرة ومثمر ومستثمر واستثمار طيب ابدأ يا شيخ من قوله الاحكام سبعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب

48
00:18:53.000 --> 00:19:13.000
وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب الى اخر الباب هذا المبحث يمثل او يتعلق باي واحد من هذه المحاور الاربعة من محاور علم الاصول

49
00:19:13.000 --> 00:19:43.000
طيب نبدأ باليمين ها يا شيخ انت انت الذي تلتفت نعم شوف عندك حاول هل هي متعلقة بالمستثمر ولا بالاستثمار ولا بالمثمر ولا بالثمرة المثمر. طيب الذي بعده؟ الاستثمار اللي بعده. مستثمر ما شاء الله جبت

50
00:19:43.000 --> 00:20:03.000
كل الاجابات الا الاجابة الصحيحة. ها؟ باقي وحدة ما عاد فيه. الثمرة. اذا لماذا هذا المبحث يتعلق بالثمر؟ من يجيب؟ ليش؟ الجواب الصحيح نقول الاحكام سبعة هذا يتعلق بايش؟ بالثمرة وليس بالمثمر ولا بالمستثمر

51
00:20:03.000 --> 00:20:33.000
ولا بالاستثمار. وين وصلنا؟ ها يا شيخ. احسنت لان ان ثمرة الادلة والاستنباط هي الوصول الى الحكم الشرعي. طيب شوفوا عندكم سؤال في المذكرة وهو السؤال الذي في صفحة في صفحة اربعة سنرجع

52
00:20:33.000 --> 00:20:53.000
الى الصفحة التي قبل بس جاءت مناسبته فنقدمه. سؤال واحد في صفحة اربعة من مباحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية شرعية وعلم الفقه يبحث في ايش؟ الاحكام الشرعية ما هو عرف الجنين وش عرف الفقه؟ قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي

53
00:20:53.000 --> 00:21:13.000
والاجتهاد. طيب. اصول الفقه يبحث في الاحكام الشرعية ولا ما يبحث فيه؟ يبحث. صح يا شيخ طيب والفقه يبحث في الاحكام الشرعية ها شف ابو من يا شيخ؟ ابو خالد طيب

54
00:21:13.000 --> 00:21:39.400
ها يا ابا خالد يبحث الفقه في الاحكام والاصول تبحث في الاحكام؟ طيب ما الفرق بين بحث اصول الفقه في الاحكام؟ وبين بحث علم الفقه في الاحكام طيب تفضل شيخنا. استخراج الحكم من التمرين

55
00:21:39.550 --> 00:22:09.550
جيد من باب القاعدة المثال للقاعدة انا طيب ممتاز. نحنا وين وصلنا في الصراع عشان ناخذ جواب اخر ايظا؟ تفضل شيخنا. نحن اه سنختار حتى يدعو الجميع يصير منتبه ويشارك ان شاء الله. تفضل يا شيخ. توافق جارك ولا عندك اضافة او شيء؟ ها

56
00:22:09.550 --> 00:22:39.550
طيب ها يا شيخ آآ الذي بجوارهما شو الفرق بين بحث اصول الفقه في الاحكام الشرعية وبحثا الفقه في الاحكام الشرعية. تتعلق بالقواعد كيفية الاستفادة من الادلة الى دقيقة كيفية الاستفادة هذا ليس مبحث له

57
00:22:39.550 --> 00:22:59.550
صح؟ يعني عندنا الاصول فيها مبحث الاحكام اللي هو ايش؟ اللي هو ها الثمرة صح ولا لا؟ نحن اتفقنا انه الثمر وكيفية الاستفادة اي مبحث من المباحث الاربعة هذي؟ ها

58
00:22:59.550 --> 00:23:19.550
لا كيفية الاستفادة ليس هو الثمرة الاستثمار احسنت لا نحن نسأل فقط الان عن السؤال الاول اذا كونه يبحث في استنباط الاحكام صح يبحث لكنه مبحث اخر غير مبحث الحب جيد لكن نحن نسأل عن مبحث الحكم

59
00:23:19.550 --> 00:23:39.550
هانتي مبحث الحكم الشرعي الاحكام الشرعية يبحث فيها قلنا طيب الان نحن مسكنا كتاب صلح قسم الورقات فوجدناه يقول الاحكام الشرعية اما واجبنا ومندوب او او مباح او مكروه او محرم او صحيح او فاسد. نمسك كتاب

60
00:23:39.550 --> 00:23:59.550
هاي شيخ اه فقه الدليل. اقرا لنا عبارة من التسهيل للبعري. اي مسألة كده بداية باب بداية كتاب الحج وش يقول فيه؟ هذا كتاب الحج ولا ايش؟ اي نعم بداية كتاب الحج وش يقول؟ الحج لغة

61
00:23:59.550 --> 00:24:19.550
لا لا المتن. المتن التسهيل نفسه. ايه. قال يجب ان على الفور. يجب ان على الفور طيب ما هما؟ يعني الحج يجب على الفور والعمرة تجب على الفور. طيب مسكنا كتاب اصول وش قال

62
00:24:19.550 --> 00:24:49.550
هل يبحث هل يبحث الجويني في الورقات عن الحج يجب على الفور ولا ما يجب على الفور ولا ما له شغل بهالمسألة. ها يا شيخ طيب الان مسألة شفنا صاحب التسهيل يقول يجب الحج وتجب العمرة. صاحب

63
00:24:49.550 --> 00:25:19.550
ورقات هل هذه المسألة بالنسبة له؟ نقول يا اخي ما تكلم عنها صاحب الورقات كان مفروض يذكر هذه المسألة ولا ما ما ليست من اختصاصه ليش؟ ايه طيب انا سؤال يقرب ونحوله الى جارك. جاهز يا شيخ؟ ها؟ جاهز ولا ما انت جاهز؟ ان شاء الله جاهز. الان

64
00:25:19.550 --> 00:25:49.550
علم اصول الفقه يبحث في الاحكام الشرعية على سبيل الاجمال ولا على سبيل التفصيل الاجمال ما بنقول لك ليش بنقول لجارك ليش؟ ما معنى الان الان عندنا الحج يجب الحج واجب صح ولا لا؟ الاصولي ما الذي يعنيه مما يتعلق بهذه الكلمة؟ اللي يكتب في

65
00:25:49.550 --> 00:26:09.550
اصول الفقه. احسنت يعنيه ان يعرف لك ما معنى واجب. خلاص؟ هذا في مبحث الاحكام ويعنيه في مبحث الادلة ما هو الدليل الذي يبنى عليه وجوب الذي يبنى عليه الحكم عموما

66
00:26:09.550 --> 00:26:29.550
وليس دليل وجوب الحج. لا دليل وجوب الحج. تفصيلا ما لكن يهمه حينما تقول الدليل على وجوب الحج ان هارون رشيد رحمه الله كان يحج. يقول لك هذا ليس دليلا يبنى عليه الاحكام. واضح؟ انما تبنى الاحكام على

67
00:26:29.550 --> 00:26:49.550
القرآن والسنة والاجماع وقول الصحابي واضح؟ تمام؟ طب هذي قضية اخرى لكن من جهة الاحكام نقول ايش؟ الاصول يعنى بالكلام عن الحكم اجمالا. ما لا يتتبع صاحب اصول الفقه ان الحج واجب ولا ما هو واجب. والعمرة واجب

68
00:26:49.550 --> 00:27:09.550
او ليست بواجبة وان رمي الجمرات ركن ولا واجب ولا سنة هذا لا يعني الاصول اصالة واضح؟ انما يعني ان يعرف لك ما هو الواجب طيب لما يقول لك مثلا الان يستحب مثلا في كتاب الحج يقول لك ويستحب التلبية

69
00:27:09.550 --> 00:27:29.550
ما الذي يعني الاصول هنا؟ ما معنى المستحب؟ بس لكن لا يعنيه ان التلبية مستحبة ولا واجبة؟ تحقيق هذه المسألة وبيان حكمها ليس محله كتب اصول الفقه. اذا عرفنا ان الاحكام الشرعية تبحث في اصول الفقه

70
00:27:29.550 --> 00:27:49.550
والاحكام الشرعية تبحث في علم الفقه لكن ما الفرق؟ لنا الجواب في كلمتين يا شيخ. تلخيص بس ما طلبنا الجواب. طيب ها قلنا الاحكام الشرعية تبحث في علم اصول الفقه وتبحث في علم الفقه. ما الفرق بين

71
00:27:49.550 --> 00:28:19.550
في اصول الفقه وبحثها في الفقه. في سطرين او في كلمتين. لا ها يا شيخ ما نبغى الادلة نحن لا نتكلم عن الادلة نتكلم عن القسم الاول وهو الاحكام. الثمرة يتكلم عن الاحكام اجمالا تقعيدا بس. تمام. والافق

72
00:28:19.550 --> 00:28:39.550
احسنت. ولهذا اذا مسكت كتاب من كتب الفقه يقول لك الحج واجب لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. والقرآن حجة لانه منزل من عند الله ويبدأ يستدل على ان القرآن حجة. هل

73
00:28:39.550 --> 00:28:59.550
هذا مبحث فقهي ولا اصولي؟ اصولي الفقيه ما راح يقول لك القرآن حجة وكذا وكذا لا خلاص هذا مبحث اصولي واضح نعم طيب ناخذ مسألة اخرى يا شيخ آآ افتح الصفحة اللي

74
00:28:59.550 --> 00:29:19.550
بعدها اخر شيء في الصفحة اليسار الامر ايوه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. جزاك الله خير. وين وصلنا

75
00:29:19.550 --> 00:29:49.450
ها يا شيخنا الان هذا المبحث طيب نعطيك سؤال يا شيخ الذي خلفه طيب الاخ هناك. كانوا يتدافعون الفتوى. طيب الذي بجواري. ها نشوف. انت. المسألة التي قرأها الان من اي المحاور الاربع حياتهم. عليكم السلام اش فيك زعلان يا شيخ

76
00:29:49.600 --> 00:30:16.250
طيب تعيد المسألة يا شيخ محمد؟ ابشر. نحن عندنا اربع محاور شايفها على الشاشة ولا لا؟ طيب. شيخنا بعضهم قد يبحث عن المذكرة. نحن وضعنا مئة نسخة وازدياد مئة نسخة فيه اللي يبغى يجيب له بكرة ما في اشكال لكن اللي يبغى مستعجل على النسخة وضعناها في مكتبة اه خدمة الطالب

77
00:30:16.250 --> 00:30:36.250
بجانب المعهد العلمي. تونس. ومن اراد ان يقتنيها فليذهب الى سمعته. طيب يا شيخ والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. تحمل عليه يعني تحمل على الوجوب. طيب. هذي المسألة

78
00:30:36.250 --> 00:30:56.250
من اي الاقسام الاربع؟ احنا الان الشيخ اصل لنا الكلام الذي ذكره الغزالي وشرحه نريد ان نطبقه الان عمليا نتأكد من اننا فعلا استوعبنا هذه المعلومة. محاور من الوصول الى اربعة تفضل يا شيخ. الاستثمار

79
00:30:56.250 --> 00:31:26.250
الاستثمار ولا المثمر؟ الاستثمار الذي بجواره توافقه. ها السؤال الشيخ قرأ مسألة قال الامر يدل على الوجوب. خلاص؟ وعرفنا ان علم الفقه بجميع تفاصيله كما ذكر الشيخ وافاد انه لا يخرج عن اربعة محاور تذكرون هذا الكلام؟ قبل صلاة المغرب

80
00:31:26.250 --> 00:31:46.250
طيب هذه المحاور الاربعة نريد ان نعرف هل فهمناها او لا؟ لما نقول الامر يدل على الوجوب هل نحن نتكلم عن الثمرة هل تتبع هذه المسألة المحور الاول وهو الثمرة ولا المحور الثاني وهو المثمر ولا محور الاستثمار ولا محور المستثمر

81
00:31:46.250 --> 00:32:27.600
المستثمر عندك قولان رجح بينهما الاول يقول لك الاستثمار والثاني يقول المستثمر الاستثمار لماذا؟ ها نشوف مثمر اذا قول ثالث رجح بين الاقوال الثلاثة يا شيخ  توقف طيب ها يا شيخ الذي امام الكاميرا الذي بجواره

82
00:32:27.600 --> 00:32:57.600
احسنت الامر ليس دليلا بذاته. الامر هل فيه من الادلة الشرعية الامر فنقول والله عندنا القرآن والسنة والامر والاجماع ولا الامر هو يعني صيغة من صيغ القرآن او صيغ السنة. فنحن نبحث في كيفية الاستفادة من قول الله عز وجل واتم

83
00:32:57.600 --> 00:33:27.600
الحج على وجوب الحج. اذا الامر يدل على الوجوب. الامر ليس دليلا مستقلا. المثمر هو الدليل اذا الاستثمار هو كيفية استنباط الحكم من الدليل. طيب انتقل يا شيخ آآ محمد الى العام والخاص. قوله والفا والفاظه اربعة

84
00:33:27.600 --> 00:33:47.600
والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل الى اخره. اذا يتكلم عن صيغ العموم. هذه المسألة من اي تتبع لاي

85
00:33:47.600 --> 00:34:17.600
واحد من المحاور الاربعة ها شيخنا المثمر المثمر هو الدليل. ممكن نعبر عن هذه الاقسام الاربعة يمكن ان تعبر عنها تعبيرات متعددة يمكن ان تقول اذا جعلتها مشتقة من الثمرة تقول الثمرة والمثمر والاستثمار والمستثمر. اذا جعلتها

86
00:34:17.600 --> 00:34:47.600
مرتبطة بالدليل تقول المدلول والدليل والاستدلال مستدل صح ولا لا اذا جعلتها مرتبطة بالمستفيد كما يعبر بعضهم تقول المستفاد والمستفاد منه والمستفاد به مستفيد كلها معنى واحد فقط من ترادفات او تقول الاحكام والادلة

87
00:34:47.600 --> 00:35:17.600
دلالات الالفاظ والاجتهاد. لكن لما تربطها بهذا المثال الثمرة والمثمر واضح؟ تكون اكثر يعني اسهل في الحفظ. ها يا شيخ؟ الاستثمار احسنت. اذا لما نتكلم عن صيغ العموم نحن لا نتكلم عن دليل ينشئ الحكم وانما نتكلم عن كيفية الاستفادة من هذا الدليل

88
00:35:17.600 --> 00:35:47.600
رح طيب اقرا لنا يا شيخ محمد في مبحث الافعال ولا خل منحة الافعال يمكن يحتاج توضيح. اقرار صاحب الشريعة. فاخر مبحث الافعال واقرار صاحب الشعري صفحة خمس مئة وثلاثة. خمس مئة وثلاثة

89
00:35:47.600 --> 00:36:07.600
ايه فوق النسخة على طول شفت النسخ؟ اول الصفحة واقرار واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد وقول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته؟ ها يا شيخنا الذي بجواره

90
00:36:07.600 --> 00:36:27.600
من اي محاور الافضل؟ اجتهد يا جماعة الخير حاول. فيه من اساليب التعليم اسلوب اسمه وتعليم المحاولة والخطأ. صح ولا لا؟ ما عندنا اكيد مشرفين تربويين او كذا في هذا الشيء ولا ما هو موجود

91
00:36:27.600 --> 00:36:54.600
هاي مشايخ صح كذا ولا انا غلطان؟ ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الاسلوب ولا لا في اي حديث ها هذا السائل عن النخلة بس ما في احد حاول فاخطأ ما ما حاول ابن عمر كان قال فوقع في نفسي انها النخلة ولم يوجد

92
00:36:54.600 --> 00:37:32.250
حديث اراد هذا ما في محاولة ما تركه يحاول ويخطئ. لا محاورة لا نحن نتكلم عن التعليم بالمحاولة والخطأ عشرين ايه هذا محاورة ها احسنت حديث المسيء في صلاته قال قم

93
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح وصل قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. الى ان كررها والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. لما جاء التعليم بعد هذه المحاولات المتعددة يقع موقع ايش؟ ارسخ صح ولا لا

94
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
ولهذا ما عندنا مشكلة حاول واخطأ يعني السؤال الان ليس متوجه لك على سبيل الفتوى واضح اي بات الناس يدكون ليلتهم فقال بعضهم فلعلهم الذين دخلوا في ولدوا في الاسلام ولم يشركوا الا شيئا الى اخره. طيب ها يا شيخ تحاول

95
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
ها يا شيخ ابو خالد؟ نسيت ان المسألة اي اقرار صاحب الشريعة نعم مستثمر؟ نعم المستدل يتكلم عن من هو صاحب الشريعة المقصود هنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب

96
00:38:32.250 --> 00:38:52.250
فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا ما هو حجة؟ حجة هذي مسألة دلالة الاقرار الجواز مثلا خلاص؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

97
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
دليل يثبت به الحكم. هذي تتعلق باي واحد من هذي المحاور الاربعة المثمر احسنت اذا قلت اقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل تثبت به الاحكام تتكلم عن الادلة المثمر طيب حينما تقول

98
00:39:12.250 --> 00:39:45.300
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على جوازه ها شيخنا بجواره  جرب حظك. الثمرة ها بجواري المستثمر ها شيخنا الاستثمار لماذا؟ احسنت حينما قررت ان الاقرار حجة

99
00:39:45.300 --> 00:40:05.300
انت تتكلم على المثمر عن الدليل لكن كيف استثمره في الحكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل مثلا على كذا وكذا فدل ذلك على جوازه فاستثمرت هذا الدليل. جيد؟ طيب. انتقل بعد ذلك شيخ مثلا الى مسألة

100
00:40:05.300 --> 00:40:25.300
قال واما الاجماع قال واجماع هذه الامة ايوة واجماع هذه واجماع هذه الامة حجة دون غيرها صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. تمام. جيد. اذا اجماع هذه الامة حجة. وان

101
00:40:25.300 --> 00:40:55.300
ها اخذت سؤال يا شيخ ها يا شيخنا اللي بعده دليل اذا الاقسام المثمر احسنت. لماذا؟ لاننا نتكلم عن مسألة هل الاجماع دليل؟ نعم اجماع حجة ودليل. اذا يكون هذا يتعلق باي قسم المثمر. واضح؟ طيب. يعني الان نريد

102
00:40:55.300 --> 00:41:15.300
ناخذ فكرة عامة حتى بعد ذلك المسائل تكون خلاص مفهرسة ومصنفة عندك. ومن المهم لطالب العلم في دراسة اي علم ان يدرس جمل العلم قبل تفاصيله ولهذا الامام الغزالي في اول المستصفى لخص اصول الفقه كلها في ثلاث صفحات بدأها بهذه المسألة اللي هي انه ينقسم الى

103
00:41:15.300 --> 00:41:35.300
مثمر وكذا ثم بعد ذلك بدأ يصنف لك علم الاصول حتى ترتسم خريطة العلم في ذهنك قبل ان تدخل في الحواري والازقة الضيقة الان لو واحد اخذته في تبوك مغمض العينين جبته من المطار وحطيته في احد ازقة تبوك الحواري

104
00:41:35.300 --> 00:41:55.300
يستطيع يتصرف يقول له تعال مسجد عمير بن ابي وقاص اتصل مسجد عمر بن ابي وقاص تعال يستطيع ان يأتي اليك ولا لا؟ بيمشي قدام يمين يسار بيضيع الدنيا وتنتهي الدورة ولم يفسد صح

105
00:41:55.300 --> 00:42:15.300
لكن لو كان عنده خريطة قبل ان يأتي الى تبوك اخذ خريطة عرف مثلا ان الخالدية هذي في شمال ولا جنوب انا ما ما قرأت الخير الجنوب الجنوب تبوك جيد وان تبوك مثلا فيها خط دائري فيه ولا ما فيه؟ فيه

106
00:42:15.300 --> 00:42:35.300
وكذا وكذا ثم بعد ذلك نزل الى ارض الواقع يكون تعلمه لتفاصيل الطرق اسرع ولا لا؟ اسرع صح ولا صح؟ ممتاز. فكذلك الذي يأخذ جمل العلم قبل تفاصيله بعد ذلك لما يأتي للتفاصيل خلاص يصنفه هذه المسألة

107
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
مرت معنا في الموضوع الفلاني اذا هذه نضعها هنا وهكذا. والا اذا درس تفاصيل العلم دون ان يعرف خريطته يكون عنده معلومات كثيرة لكنها مبعثرة ربما لا يكون علمه فيها منظما. طيب المسألة التي بعدها قال واما

108
00:42:55.300 --> 00:43:15.300
القياس اي نعم. واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. طيب هذا القياس هوية تكلم عن المقياس ان القياس حجة في الشرع. طيب القياس يتبع لاي واحد من هذه المحاور الاربعة

109
00:43:15.300 --> 00:43:55.300
ها الثمرة طيب وغيره المثمر المثمر ممتاز. طيب في احد له رأي اخر؟ المستثمر طيب نبغى عشان ما نخل بالترتيب. الشيخ اه اي نعم. المثمر الذي بجواره الاستثمار احسنت انا كنت تريد واحد يقول الاستثمار. القياس اختلف العلماء فيه

110
00:43:55.300 --> 00:44:25.300
وهو اختلاف يعني يقرب ان يكون اصطلاحيا منهم من يجعل القياس في سياق الادلة فيقول الادلة قرآن والسنة والاجماع ها القرآن والسنة والجماع والقياس ممتاز القياس الصحيح. طيب. ومنهم من يقول وقد سلك هذا المسلك ابن قدامة رحمه الله

111
00:44:25.300 --> 00:44:55.300
وما ادري هل تابع في ذلك المستشفى للغزالي؟ او انه استقل بذلك فهو ذكر شيخنا القياس ابن قدامة ما ذكره في الادلة تبعا للغزالي ولا تبعا للغزالي ها نعم تبعا للغزال اذا هذه فائدة انا ما قرأت المستصفى لكني قرأت الروضة. المقصود ان طريقة ابن قدامة

112
00:44:55.300 --> 00:45:25.300
انه جعل تبعا للوزاري رحمه الله انه جعل القياس في اي قسم المثمر ولا الاستثمار جعله في الاستثمار فجعل الادلة القرآن والسنة والاجماع والاستصحاب وجعل القياس من دلالات الدليل. فقال دلالة الدليل اما منطوق او مفهوم او معقول وهو القياس. فجعله في قسم الاستثمار صح

113
00:45:25.300 --> 00:45:55.300
شيخنا ولا؟ نعم. طيب. فالمقصود انه جعل القياس في الاستثمار. ولهذا قال ان القياس يدخل في محور الاستثمار هذي طريقة. ومن قال انه يدخل في محور المثمر هذا ايضا طريق طيب في اخر الابواب يا شيخ يقول ومن

114
00:45:55.300 --> 00:46:15.300
اما الاجتهاد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان وان اجتهد وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. جزاك الله خير. طيب وين وصلنا

115
00:46:15.300 --> 00:46:45.300
طيب الشيخ الكريم. هذه المسألة تتعلق باي المحاور الاربعة؟ اي نعم انت الاستثمار شكلكم انتم تحبون الاستثمار كثير. اليوم اسمعهم يمدحون الاستثمار في تبوك. طيب ها يا شيخ المستثمر ليش؟ نعم يتكلم عن

116
00:46:45.300 --> 00:47:15.300
المجتهد المستدل المستفيد المستنبط تبغى تعبر بالثمرة فتقول ثمرة استثمار ومستثمر. تبغى تعبر بالدليل تقول مدلول ودليل ودلالة ومستدم. بالاستفادة تقول مستفاد ومستفاد منه ومستفاد به ومستفيد. تبغى تعبر بالاستنباط تقول مستنبط ومستنبط منه

117
00:47:15.300 --> 00:47:45.300
به او او استنباط والاخير المستنبط. الامر في هذا ما في مشكلة. طيب. بناء على هذا الكلام حاور العلم الاربعة هذه مهمة. وهذه المحاور الاربعة تمثل الاركان الاربعة بكل معادلة فقهية. وش معادلة فقهية؟ لا يوجد مسألة فقهية

118
00:47:45.300 --> 00:48:15.300
في الدنيا الا وفيها هذه الاركان الاربعة. فيها مستثمر وفيها ثمرة وفيها استثمار وفيها مثمر. الشيخ آآ محمد افتح اي مسألة في فقه الدليل هذا شف لنا مسألة من مسائل الخلاف واقرأ. بدليل

119
00:48:15.300 --> 00:48:41.900
الوصف الثالث ثم يحرم بالحج في عامه اي في العام الذي احرم فيه بالعمرة. اما لو احرم بعمرة في هذه السنة ولم يحج وحج السنة القادمة فانه لا يكون متمتعا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وظاهره في عامه. وهذه الاوصاف الثلاث

120
00:48:41.900 --> 00:49:11.900
تعتبرها اهل العلم شروطا لوجوب الدم على المتمتع؟ ممتاز. جيد. الان هذه مسألة. يقول شرط متع هذه المسألة. شرط المتمتع ان يحرم بالعمرة في نفس العام الذي يحج فيه خلاص؟ لو اعتمرت هذي السنة وحجيت السنة القادمة تكون متمتع ولا لا؟ لا تكن متمتع. ما الدليل

121
00:49:11.900 --> 00:49:31.900
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. طيب لكن الشيخ ما ذكر هنا وجه الاستدلال. شف مسألة اخرى. طيب بس خلينا نطبق على هذي. هذي المسألة مع انه ما ذكر وجه الاستدلال

122
00:49:31.900 --> 00:49:51.900
خلينا نغفل لكن لا يمكن اصلا ان يكون هناك حكم من غير وجه استدلال من الدليل يعني مثلا في هذه المسألة الثمرة ما هي التي قرأها الشيخ؟ طيب وين وصلنا عند من؟ ها يا شيخ الثمرة. هو قرأ لنا مسألة. هذه المسألة فيها ثمرة ومستثمر

123
00:49:51.900 --> 00:50:21.900
ومثمر واستثمار لكنه لم ينص على وجه الاستثمار انت نعم. الثمرة فقط وبناخذ الثانية نعطيها المثبت نعم اشتراط كون العمرة والحج في عام واحد هذه هي الثمرة صح ولا لا؟ ها؟ الاية هي الثمرة ولا الاية هي المثمر؟ الاية هي المثمر الدليل تمام

124
00:50:21.900 --> 00:50:41.900
طيب اذا هذا الحكم حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ درستم حكم تكليفي ولا ما درستوه؟ اخذنا مع الشيخ ولا وين وقف الشيخ؟ الاحكام خلصها اي كله طيب. طيب هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي

125
00:50:41.900 --> 00:51:17.600
طيب ناخذ الذي بجواره ها نشوف تكليفي ولا وضعي؟ انت نعم ها يا شيخ الذي خلفه   ها تكليفي. ها يا شيخ. نعم ايوة وجوب الدم تكليفي. واشتراط كون العمرة والحج في عام واحد

126
00:51:17.600 --> 00:51:47.600
قدام وضعي لان الشرط حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي ذكر لكم الشيخ اركان الوجوب الشرط والسبب والمانع ممتاز. نعم لا انا ما عندي اي تعريفات انا عندي تطبيق فقط. اي تعريفات من الشيخ. الجانب التأصيلي عند الشيخ. طيب

127
00:51:47.600 --> 00:52:17.600
اذا الثمرة هي شرطية كونهما في عام واحد لوجوب الدم وعرفنا ان هذا حكم ايش؟ وضعي طيب المثمر ما هو في المثال ها يا شيخنا المثمر في المثال الذي قرأ نحن نقول كل مسألة فقهية تتضمن هذه الاركان الاربعاء في هذه المسألة

128
00:52:17.600 --> 00:52:47.600
المثمر يمثله لا لا المثمر في هذا المثال ما هو؟ ها يا شيخ اللي جنبك اللي خلف السارية ولا تفضل شيخنا. وهو احسنت. قول الله تعالى فمن من تمتع بالعمرة الى الحج. تمام؟ اذا هذا هو المثنى. والمستثمر ايه يا شيخ

129
00:52:47.600 --> 00:53:07.600
النبي عليه الصلاة والسلام تمتع ولا ما يتمتع؟ ممكن تقول دليل اخر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يسأل الصحابة هل حججتم العام الماضي مثلا؟ هل العام الماضي؟ فيجعلوها عمرة تمتع؟ قد يقال بهذا. طيب

130
00:53:07.600 --> 00:53:27.600
لكن المستثمر في هذه المسألة لو فرضنا انه قال لك في بعد في ختام المسألة وبه قال الامام احمد يكون المستثمر هو الامام احمد بن حنبل. رضي الله عنه. واظح؟ طيب

131
00:53:27.600 --> 00:53:57.600
ندخل في بعض التطبيقات الموجودة في المذكرة نبدأ بالسؤال الاول في الصفحة الثالثة مر بك النواظع علم اصول الفقه هو الامام محمد بن ادريس الشافعي. فما معنى علم الاصول من وضع الشافعي هل يعني ذلك ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ ها يا شيخنا

132
00:53:57.600 --> 00:54:27.600
كان موجود عند منصور؟ نعم موجود؟ كعمل اذا هل الامام الشافعي لما صنف الرسالة اخترع قواعد علم اصول الفقه ولا جمعها من تصرفات الصحابة والائمة رضي الله عنهم الثاني لم لم يخترع قواعد يعني عندنا بعض العلوم

133
00:54:27.600 --> 00:54:57.600
يكون وضعها اختراع. مثال ها العروض مثلا. من جهة ممكن العروض من جهتي حتى العروض يعني يرد عليه نفسه الايراد. لكن انسان اخترع الراديو جيد ولا انشأ علم اسمه علم الحاسب الالي هل هو

134
00:54:57.600 --> 00:55:17.600
الحاسب الالي هذا كان موجود عند افلاطون وعند آآ ارسطو وجاء انسان فقط صنف قواعده ولا وجد بعد ان لم يكن موجودا. من جهة هذا العلم ما كان له وجود. واضح

135
00:55:17.600 --> 00:55:37.600
لكن الشافعي رضي الله عنه رحمه الله لما وضع علم اصول الفقه هل اخترع وانشأ علما جديدا او ففي علم كان موجودا الا هنا لم يصنف فيه استقلالا فابرزه احسنت. اذا كان وضعه للعلم كشفا عنه لا ان شاء

136
00:55:37.600 --> 00:55:57.600
العلوم لما يقول واظع العلم قد يكون هو المنشأ له وقد يكون هو الكاشف عنه لا هو المنشأ له. فالشافعي رضي الله عنه عن هذه القواعد وصنفها في كتاب الرسالة. السؤال الثاني بناء على ما درسته في تعريف علم صلحك وتعريف الفقه ميز ما يعتبر

137
00:55:57.600 --> 00:56:27.600
وما يعتبر من وسائل اصول الفقه فيما يأتي. طيب السؤال الاول هو من ما سألناه يجوز استعمال الهاتف لان الاصل في الاشياء الاباحة. ها يا شيخ؟ من يجيب على هذا السؤال نبغى واحد ما ما اجاب على شيء من قبل. اذا تفضل

138
00:56:27.600 --> 00:56:47.600
هذي المسألة فقهية ليش؟ احسنت طيب لما يقول لان الاصل في الاشياء الاباحة شوف المسألة الثانية طيب اذا المسألة الاولى فقهية لانه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي يتكلم ان الهاتف يجوز تتكلم فيه ولا ما يجوز؟ هذي مسألة

139
00:56:47.600 --> 00:57:07.600
فرعي واضح؟ حكم شرعي تفصيلي. طيب السؤال الذي بعده يقول من ادلة الاحكام الاستصحاب معناه ان الاصل في الاشياء الاباحة. هذا تعلق بالفقه ولا باصول الفقه؟ ها يا شيخنا؟ تفضل يا شيخ. طيب تفضل تفضل

140
00:57:07.600 --> 00:57:27.600
هذه مسألة من مسائل اصول الفقه ما يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي يتكلم عن دليل تفصيلي ولا اجمالي؟ ها اجمالي ما يتكلم عن دليل معين واضح؟ لكن ممكن تجد واحد من علماء الاصول كتب قال من ادلة الاحكام

141
00:57:27.600 --> 00:57:47.600
الاستصحاب مثال ذلك وعليكم السلام ورحمة الله الله يجزاك خير الله له تبارك الله مثال ذلك لو قال قائل يعني لو جاء عالم من علماء صلبة قال الاصل في الاشياء الاباحة مثال

142
00:57:47.600 --> 00:58:07.600
ذلك ان الكيوي يجوز اكله. نقول المثال فقهي لكن هذا السياق هو يذكره على سبيل المثال تمام تعرفون الكيوي ولا يزرع هنا في تبوك ولا؟ موجود موجود الحمد لله طيب

143
00:58:07.600 --> 00:58:37.600
السؤال الثالث جيم يجري الربا بنوعيه في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيهما آآ اخذت سؤال شيخنا ولا؟ طيب. ها من ماخذ سؤال ناخذ المشايخ اللي في الافاق ها شيخنا لا اللي وراك انت انت يا شيخ

144
00:58:37.600 --> 00:59:07.600
اعفاء لا ظروري يا شيخ المشاركة ظرورية. جرب حظك يا شيخ. عندك طيب الذي بجواره فقه ولا اصول فقه؟ ها ما هو فقرة كم؟ ما ودنا نحرجك طيب. تفضل يا شيخ

145
00:59:07.600 --> 00:59:37.600
لا دقيقة الشيخ اللي في الخلف فقه لانه يتكلم مع حكم شرعي تفصيلي وهو ان الورق النقدي يجري في قياسا عليه. واضح؟ طيب تقول فيه كلمة قياسا نحن نقول اصلا لا يمكن ان توجد مسألة فقهية الا وهي مبنية. طيب انا بعطيكم مثال لو فرضنا ان مجمع الفقه الاسلامي

146
00:59:37.600 --> 00:59:57.600
قال او افترض وجدت في كتاب مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال يجري الربا بنوعيه في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيهما. وقد ثبت ان الذهب

147
00:59:57.600 --> 01:00:17.600
يجري فيه الربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. نريد الاركان الاربعة هذي نطبقها على هذا المثال. يلا نرجع من جديد محمد تفضل ايش؟ المسألة هذي طبق عليها الاركان الاربعة قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله افترض انك وجدت في كتاب

148
01:00:17.600 --> 01:00:37.600
الشيخ ابن عثيمين يقرب يقول يجري الربا في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيما وقد ثبت جريان الربا في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثله. اين الثمرة في المسألة؟ جواز القياس. لا

149
01:00:37.600 --> 01:01:07.600
هذي جريان الربا في الورقة النقدي تمام طيب الركن الثاني المثمر المسلم ها؟ نفس المسألة صارت المسألة جرينا نضربها في الورق النقدي. قياسا على الذهب والفضة. الاذان. طيب نقف ولا نواصل الى الاقامة؟ نقف؟ الورقات. باقي قراءة ولا خلاص؟ لا خلاص

150
01:01:07.600 --> 01:01:37.600
جزاك الله خير تعبت يا شيخ؟ ها ايه لا خلاص جزاك الله خير. طيب القياس من ادلة الاحكام ومن امثلته الحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة والجريان الربا. هذه العبارة اليق بكتب الاصول ولا بكتب الفقه

151
01:01:37.600 --> 01:02:07.600
ها يا شيخنا انت نعم السؤال في صفحة ثلاثة معك مذكرة ولا؟ شوف المذكرة. صفحة ثلاثة فقرة دال. هذه العبارة اليق بكتب الفقه ولا بكتب اصول الفقه؟ باصول الفقه احسنت طيب فيها مسألة فقهية

152
01:02:07.600 --> 01:02:27.600
ذكرت على سبيل المثال واضح؟ طيب. هاء اذا باع الانسان ما لا فالبيع باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك والنهي يقتضي الفساد. طيب

153
01:02:27.600 --> 01:02:57.600
هانتوما فقه احسنت طيب النهي يقتضي الفساد او اصبر. اذا باع الانسان ما لا يملك. فالبيع باطل. هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي هان شيخ. وضعي لانه بطلان. صح؟ طيب والبطلان حكمه

154
01:02:57.600 --> 01:03:27.600
واو النهي يقتضي الفساد. ها يا شيخنا؟ هذه المسألة اصول فقه ولا فقه؟ اصول فقه احسنت. الصفحة التي بعدها السؤال الاول سبق هي الفقرة الاخيرة اصول فقه. ايه ها؟ لا هذي فقه

155
01:03:27.600 --> 01:03:57.600
لانه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وهو حكم بيع الانسان ما لا يملك. واضح؟ طيب اه من يعطينا الاركان الاربعة في المعادلة الفقهية في المثال خلينا نرجع صفحة ثلاثة. ثالث هاء هذا. هذه مسألة فقهية صح ولا لا؟ قلنا فيها اربعة اركان

156
01:03:57.600 --> 01:04:37.600
نعم ايوه يا شيخ الذي رفع يده تجاوب؟ تفضل البيع باطل هذه الثمرة. ممتاز حديث لا تبع ما ليس عندك هذا المثمر. احسنت. والاستثمار النهي يقتضي الفساد. احسنت. والمستثمر هو المجتهد الذي قرر هذه المسألة

157
01:04:37.600 --> 01:04:57.600
طيب الصفحة التي بعدها بناء على السؤال الاول انتهينا منه السؤال الثاني بناء على ما درسته في تعريف الواجب المندوب المحرم المكروه المباح الباطل بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط. يعني نحن لا نريد انك تأتي بحكم المسألة

158
01:04:57.600 --> 01:05:17.600
بالنظر في الادلة كلها وانما هذا الدليل على ماذا؟ طيب فقرة الف من يجيب عليها؟ تفضل يا شيخ نعم حديث عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله افترضهن الله

159
01:05:17.600 --> 01:05:37.600
عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فان الله جاعل له يوم القيامة عهدا ان يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حكم الصلاة الخمسة ثلاثة الوجوب. ما هو تعريف الواجب

160
01:05:37.600 --> 01:05:57.600
واين يثاب فاعله في الحديث؟ احسنت فان جاء جاعل له ويوم القيامة في عهده ان يدخله الجنة اذا هذا ثواب. طيب. ويعاقب على تركه. اين يعاقب على تركه في الحديث؟ لم يكن له عند

161
01:05:57.600 --> 01:06:17.600
الله عهد شاء عذبه ان شاء الله ولعل الشيخ بين لكم ان العقوبة على الترك من حيث هو انه يستحق العقوبة لكن الله عز وجل القد يغفر للانسان الذي فعل المحرم فالمحرم يعاقب على فعله من جهة ان هذا الفعل سبب

162
01:06:17.600 --> 01:06:37.600
للعقوبة لا من جهة انه سيقع العقوبة فان الله عز وجل قد يغفر ذنبه. صح ولا لا؟ باسباب كثيرة للمغفرة اي فقرة باء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فاليوتر من فعل قد فقد احسن ومن لا فلا حرج طبعا في الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:06:37.600 --> 01:07:07.600
في اه اسناده كلام. طيب حكم الايتار في الاستجمار من هذا الحديث؟ من يجيب؟ تفضل يا شيخ مندوب طيب اين اتيت بالمندوب؟ ما هو المندوب؟ يتاب ومن اين اتيت الكتاب فاعلوه؟ من فعل فقد احسن اذا هذا يثاب

164
01:07:07.600 --> 01:07:27.600
ولا يعاقب على تاركه ولا يعاقب تاركه. ومن لا فلا حرج واضح؟ طيب فقرة جيم قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها

165
01:07:27.600 --> 01:07:57.600
ابعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا وصاعت امر ما حكم الامساك والرد؟ تفضل. الامساك والرد شوف الحديث يقول فمن اداعها بعد فانه بخير النظرين امش بعد ان شاء امسك وان

166
01:07:57.600 --> 01:08:17.600
جاء ردها وصاع تمر. ها مباح الامساك والرد مباح ما هو تعريف يخير هو ما استوى طرفيه وكان على التخيير فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره ان شاء امسك وان شاء لم يمسك

167
01:08:17.600 --> 01:08:47.600
فيكون هذا من ينطبق عليه تعريف ايش؟ المباح واظح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مباح واضح؟ نعم. نحن نتكلم عن الامساك والرد لا نتكلم عن التصرية واضح؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه

168
01:08:47.600 --> 01:09:17.600
حرام نريد تفضل يا شيخ. محرم ما هو المحرم يعاقب فعله. واين المعاقبة في الحديث؟ الجن تعليه حرام. طيب. عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا من خلال هذا الحديث ونحن قلنا في السؤال في البداية فقط واضح؟ يعني بغض النظر عن المعارض

169
01:09:17.600 --> 01:09:47.600
له لانه قد يكون الحديث يؤول بدليل اخر. طيب هذا الحديث يدل على حكم اتباع النساء للجنائز انه انه يا شيخ تفضل مكروه ليش؟ لانها قالت ايش ولم يعزم علينا ومر معكم ان النهي ان كان غير جازم فهو النهي غير الجازم هو

170
01:09:47.600 --> 01:10:07.600
المكروه واضح؟ طيب طبعا هذا الحكم اختلف فيه بعد ذلك من جهة هل له معارظ ارجح منه؟ فمنهم من يقول ويقول له معارض ارجح منه وهو حديث لعن زوارات القبور. لكن احنا نتكلم عن الدلالة

171
01:10:07.600 --> 01:10:27.600
وليس عن المسألة الفقهية احنا نتكلم عن فقط القاعدة طيب حديث ابن عباس صفحة خمسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تلخيص الحكم التكليفي طيب قول قول ابن عباس نهى رسول

172
01:10:27.600 --> 01:10:57.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا ها الشيخ الذي وصل للتو هذا يدلي عليه الصفحة خمسة يدل على حكم بيع الكلب من جهة الحكم الوضعي. الحكم الوضعي فيه

173
01:10:57.600 --> 01:11:27.600
عند المؤلف في الورقات ذكر نوعان ذكر نوعين الصحيح والفاسد نقول بيع الكلب فاسد صح؟ باطل او فاسد. واضح؟ ليش ايش تعريف الباطن؟ ها من يعرف الباطل؟ ما لا يتعلق به النفوذ

174
01:11:27.600 --> 01:11:47.600
ولا يعتد به. البيع هنا نافذ يتعلق به النفوذ او ليس بنافذ لا يتعلق به النفوذ. ليس بنافذ. اين دليل انه ليس بنافذ ان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا يعني لا تعطه الثمن. واذا كان البيع

175
01:11:47.600 --> 01:12:07.600
اذا كان البيع صحيحا ترتب عليه النفوذ وترتبت عليه ثمرته وهي استحقاق التمن. فاذا لم يستحق معناها ان البيع لم يتعلق به النفوذ. واضح؟ طيب. حديث عروة ابن المضرس الطائي قال

176
01:12:07.600 --> 01:12:37.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع. ما هي جمع؟ عرفة طيب بيقول الشيخ عرفة عرفة والمزدلفة مزدلفة عرفة ليس لا تسمى ليش؟ لماذا سميت مزدلفة جمعا؟ ولم تسمى عرفة كذلك. العرب يسمون عرفة ما يسمونها جمع. يسمون مزدلفة

177
01:12:37.600 --> 01:12:57.600
لماذا؟ نعم؟ احسنت الناس يجتمعون في مزدلفة طيب ما يجتمعون في عرفة الاسلام ما كانوا يجتمعون في عرفة لانه قريش يسمون نفسهم الحمس يقولون نحن ما اهل الحرم لا نخرج من الحرم عرفة في الحرم ولا في الحل

178
01:12:57.600 --> 01:13:17.600
في الحلم يقولون لا ما نخرج يفترق الحجاج في عرفة فيذهب الناس الى عرفة الا قريش ثم يجتمعون في مزدلفة فسميت مزدلفة جمع طيب قال جئت يا رسول الله من جبل طير اكللت مطيتي واتعبت نفسي والله

179
01:13:17.600 --> 01:13:37.600
ما تركت من جبل او حبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة واتى قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه. حكم الحج المذكور من جهة الحكم الوضعي. ها

180
01:13:37.600 --> 01:14:07.600
من يجيب؟ صحيح. لماذا؟ الصحيح ما هو تعريفه ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به الحج هذا معتد به ولا لا؟ يعتد به لانه قال فقد تم حجه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيد صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. طيب الحكم التكليف

181
01:14:07.600 --> 01:14:37.600
لهذه الصلاة ها باطلة ليش ارجع فصلي فانك لم تصلي. نعم. فنفى ان هذه الصلاة هل نفى وجودها في الكون ولا وجودها الشرعي؟ وجودها الشرعي فمعناها ان هذه الصلاة يعتد بها ولا لم يعتد بها؟ لم يعتد بها. واذا كانت لا يعتد بها فالباطل هو ما لا يعتد به

182
01:14:37.600 --> 01:15:07.600
رفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة امرأة نعم نعم ارجع فصلي فانك لم تصل لا هو النفي هو يقول الشيخ لماذا لا نقول فانك لم تصلي نفي الكمال؟ النفي الاصل والحقيقة انه نفي

183
01:15:07.600 --> 01:15:37.600
للوجود الكوني. وفي كلام الشرع يحمل على نفي الوجود الشرع ونفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة. فان تعذر ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال الواجب. واضح؟ فان تعذر فيحمل على نفي الكمال

184
01:15:37.600 --> 01:15:57.600
واضح؟ فهذا الحديث هل يتعذر حمله على نفي الوجود الكوني؟ نعم يتعذر لان الرجل صلى اذا نحمله على المرتبة الثانية وهي نفي الوجود الشرعي او يبدأ بها اذا كان في كلام الشرع نقول هي نفي للوجود

185
01:15:57.600 --> 01:16:17.600
الشرع الذي هو نفي للصحة. جيد؟ طيب. عمر رضي الله عنه رفع اليه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت انك تزوجت في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال لا. قال لو علمتما لرجمتكما. ما

186
01:16:17.600 --> 01:16:47.600
نكاح المعتدة هم باطل ولا صحيح؟ ها مكروه من جهة الصحة والبطلان باطل لانه لم يرتب عليه حل ثمرة ما الذي يترتب على النكاح الصحيح؟ استحلال الفرج. صح ولا لا؟ فعمر جعله

187
01:16:47.600 --> 01:17:07.600
وطأ حلالا ولا حراما؟ حراما لانه يقول حتى لو علمته لرجمتكم واضح؟ نعم. فيكون هذا لم يتعلق به نفوذ طيب مر معكم الكلام على انواع العلم وهو المبحث الاخير في

188
01:17:07.600 --> 01:17:27.600
الذي قرأ ولى نعم طيب السؤال الاول في صفحة ستة ميز نوع العلم بالمسائل الشرعية الاتية علم ضروري او علم نظري او ظن ونظيف او جهل. خلاص وسأعطيكم بعض الامثلة الاضافية. طيب القرآن كلام الله. ها

189
01:17:27.600 --> 01:18:07.600
علم ظروري مكتسب بايش؟ علم بايش؟ تواتر واظح؟ هذا امر ثابت بالدليل المتواتر ثبوت قطعية دلالة. طيب الثاني الزنا محرم. ضروري ولا نظري؟ ضروري شيخ محمد ظروري نعم لا هو نحن نتكلم عن الواقع الان باعتبار ادلة الشرع. هذا امر ثابت بالدليل المتواتر المعلوم

190
01:18:07.600 --> 01:18:27.600
من الدين بالضرورة اي نعم المعلوم من الدين بالظرورة المتواتر قد يكون النص من جهة الثبوت لكنه ظني من جهة الدلال. لو قال لك قائل يسألونك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

191
01:18:27.600 --> 01:18:57.600
هذه الاية لا شك انها قطعية الثبوت. لكن دلالة الاية على تحريم وطأ المستحاضة امر علم ظروري ولا علم نظري ولا ظن؟ ها؟ ليس علما بل هو من قبيل الظن نحن نقصد الان العلم الذي يقابل الظن يعني يكون العلم هو القطع. والظن هو الراجح فعند

192
01:18:57.600 --> 01:19:27.600
ان وطأ المستحاض محرم فيقول دلالة هذه الاية على تحريم وطأ المستحاضة من قبيل العلم ولا الضروري ولا الظن؟ الظن. واضح؟ وعند غيره ليس بظن بل هو المعنى المرجوح نعم

193
01:19:27.600 --> 01:20:07.600
اه معليش نحن ما ذكرنا مثال اه الجوال اه مثال اخر يعني يقول الشيخ حكم المكالمة بالجوال. مباح ولا محرم؟ فان قلت مباح فهل هو من قبيل العلم الضروري او من قبيل العلم النظري؟ العلم الضروري لا يلزم يعني ليس فقط فتواتر

194
01:20:07.600 --> 01:20:37.600
جيد يعني طيب لو فرضنا انه ثبت اجماع اجماع قطعي من علماء الامة قاطبة على جواز الاتصال بالجوال. ووصل الينا هذا الاجماع وصولا مقطوعا به. يكون الحكم هنا ضروري نظري ظروري واضح؟ نعم. لكن ذات المثال عد لو قال قائل انه

195
01:20:37.600 --> 01:20:57.600
الجوال لا يجوز استعماله لانه يضر. ثبت ابحاث علمية انه ضار مثلا جيد. فهنا سوف على كونه علما وبناء على هذا الذي يقول لا انما يضر كثرة استعماله. فنقول حينئذ ايش

196
01:20:57.600 --> 01:21:27.600
هذا الظن الراجح وذاك المرجوح. وعلى كل حال هو التمييز قد يختلف احيانا النظر فيه فشخص بلغه الحديث باسناد صحيح لا شك فيه مالك حينما يروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مثل الشخص الذي بلغه نفس الحديث من طريق فيه ابن لهيعة

197
01:21:27.600 --> 01:21:47.600
مثلا او من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يختلف ولهذا الظن ليس مرتبة واحدة واظح فقد يقترب من العلم. وقد يقترب من الشرك. طيب الصلوات الخمس واجبة

198
01:21:47.600 --> 01:22:17.600
فهذا علم ظروري. طيب الوتر واجب عند الحنفي علم ظروري ولا نظري ولا ظن ظن واظح؟ الجمهور يقولون اصلا هذا خطأ يعني هو من قبيل الجهل اذا وسعنا المعنى يعني وليس جهلا بالمعنى المذموم هو اجتهاد بلا شك. لكن ان النتيجة يرى انها مخالفة للواقع. واضح

199
01:22:17.600 --> 01:22:47.600
طيب يعني هو لا يسمى هذا جهلا يعني لا ينبغي استغفر الله لكن المقصود ان هذا انما يسمى ظنا راجحا عند الحنفي وهو مرجوح عند غيره. طيب عقد التأمين غير التعاوني من العقود الممنوعة. من يجيب؟ ها يا شيخ. ظن

200
01:22:47.600 --> 01:23:17.600
نعم ظن ليش ظن؟ لان ثبوته ليس قطعيا نعم هو راجح واظح لكن وجد الخلاف فيه ولا يوجد دليل قطعي يفيد هذا الامر. طيب اعطيكم مثال اخر. وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله او خلينا ناخذ الامثلة طيب الربا محرم

201
01:23:17.600 --> 01:23:47.600
ضروري ما دليله؟ وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس ها من زوالف شمس هذا قد يكون عند المبتدئ والعامي العامي يجي يصلي في المسجد ولا يدري من اصلا

202
01:23:47.600 --> 01:24:07.600
ما معنى زوال الشمس؟ بعض الناس تقول زواج الشمس يحسب انه الغروب. صح ولا لا؟ فهو عنده وبدأ يتعلم وكذا ثم سمع الشيوخ يقولون ايش انه من زوال الشمس ثم سمع ان هذه المسألة مسألة اجماع صارت المسألة بالنسبة له

203
01:24:07.600 --> 01:24:37.600
علم نظري ليش نظري؟ مكتسب راح قرأ وتعلم حتى وصل الى هذا الامر ثم بعد ذلك وجد وبحث وازداد بحثا بعد ذلك قد يكون الى درجة نعلة طيبة. مشروعية غسل الوجه في الوضوء. نعم

204
01:24:37.600 --> 01:25:07.600
متواتر ولا ثابت بحديث حسن او حديث يعني يتقوى بمجموع الطرق ها فتوات نعم تواتر في القرآن وجوب المظمظة والاستنشاق في الوضوء العلم نظري ولا ضروري؟ ها ظن ولا ولا علم نظري؟ لا المظمظة والاستنشاق

205
01:25:07.600 --> 01:25:37.600
وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ليش ظن نعم اذا المسألة ليس فيها دليل قاطع لذلك اختلف العلماء فيها و اغلب خلاف العلماء اغلب خلاف العلماء لا يكون فيه دليل نص قاطع لا يحتمل جيد

206
01:25:37.600 --> 01:25:57.600
لهذا اغلب المسائل التي اختلف فيها العلماء هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع يكون فيها قد يكون فيها دلالة ظاهر نعم فيأتي شخص فيتأول هذا الظاهر يقول لا هذا الظاهر مؤول بدليل اخر. واما النصوص القطعية من جهة الثبوت

207
01:25:57.600 --> 01:26:27.600
والدلالة فهذه لا لا يكون فيها خلاف اصلا بين اهل العلم. وهذه تمثل ايش؟ المعلوم من الدين صلاة الظهر من زوال الشمس. نعم فيها دليل قاطع لكن هذا الدليل يدرك بالبحث والنظر ايش يقول صاحب الورقات؟ والنظر او المكتسب هو

208
01:26:27.600 --> 01:26:47.600
قال والعلم مكتسب هو المتوقف على النظر والاستدلال. نعم. هذا الذي يظهر نعم على كل حال هذه فقط لتوضيح القاعدة والا فلا يترتب على ذلك اه يعني كثير شيء الا انه في العلم الضروري

209
01:26:47.600 --> 01:27:17.600
الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة كتحريم الزنا المخالف فيه ها يأثم ها؟ يثم ولا يكفر؟ يكفر انسان استحل الزنا واستحل الربا او انكر وجوب الصلاة يكفر بخلاف المسائل التي تخفى على بعض الناس فحينئذ نقول هذه

210
01:27:17.600 --> 01:27:47.600
يختلف حكمه بخلاف المسائل التي دلالتها غير قطعية وتقبل الاجتهاد فهنا قد يكون المخالف فيها مأجورا واضح طيب مشروعية التيمم ضروري اشتراط التراب للتيمم ظن طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل ونسأل الله جل وعلا ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا

211
01:27:47.600 --> 01:28:07.600
باذن الله غدا يكون الدرس بعد العصر. كذا يا شيخ محمد ولا يكون الدرس بعد صلاة العصر. عند الشيخ شيخنا الشيخ محمد الجيزاني والمغرب والعشاء عند العبد الفقير. ثم بعد ذلك يوم السبت عاد له وضع اخر وهو انه من الساعة الثامنة

212
01:28:07.600 --> 01:28:20.950
يبدأ الصباح الساعة ثمانية يوم السبت اما غدا ما في فتاوى صباحية غدا الصباح تتفرغون يعني التجهز لصلاة الجمعة والتبكير لها الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين