﻿1
00:00:14.000 --> 00:00:34.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وصلنا الى مبحث النسخ في التطبيق على مسائل الورقات

2
00:00:34.000 --> 00:01:04.000
صفحة ثمانية وعشرين. السؤال الاول اه ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان ناسخ فيما يأتي. طبعا طريقة معرفة النسخ هنا لا غير مطلوبة لانها لم تذكر في شرح عرفات. مع بيان ناسخ ونوعه للوجود. يقول الامام اجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله

3
00:01:04.000 --> 00:01:14.000
واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه ناطقا

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.000
لسانه اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة. فلما امنوا بذلك لاحظوا فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ عليهم الصلاة بمكة. ثم فرض عليهم الهجرة ثم فرض عليهم الصيام ثم فرض عليهم الزكاة ثم فرض عليهم الجهاد ثم فرض عليهم الحج. اذا الزكاة الصيام

5
00:01:34.000 --> 00:01:54.000
لم تكن مفروضة في اول الاسلام. اذا حكمها في اول الاسلام كان فرضا ولا لا؟ لم يكن. طيب ثم بعد صارت فرضا هل هذا نسخ او لا؟ من يجيب؟ ها ليس نسخا لماذا

6
00:01:54.000 --> 00:02:24.000
احسنت لان كما في تعريف الجويني قال ايش؟ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. عدم فرضية الزكاة. كانت ثابتة بخطاب متقدم ولا بالبراءة الاصلية بالبراءة نصفية فلا يعد هذا من قبيل النسخ. واضح؟ نعم. ولا ما هو واضح؟ واظح. ما واظح

7
00:02:24.000 --> 00:02:44.000
الان الزكاة لم تكن فرضا ثم صارت فرضا. طيب هل نزلت في اول الاسلام اية ان الزكاة ليست فرضا عليكم؟ لا واضح؟ فلا نقول هنا نسخ لان رفع البراءة الاصلية التي هي عدم التكليف لا يعد من قبيل النسخ. الجويني ايش قال في تعريف النسخ؟ قال

8
00:02:44.000 --> 00:03:04.000
الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بايش؟ بخطاب متقدم. واضح؟ عدم وجوب الزكاة. كان ثابتا بخطاب متقدم ولا بالبراءة اصلية نعم فلا يعد نسخا. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اني كنت اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من

9
00:03:04.000 --> 00:03:24.000
النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذه مما اتيتموهن شيئا. هذه الحديث يتكلم عن اي مسألة ها نشوف زواج المتعة طيب هل فيه نسخ ولا ما فيه؟ نعم اذا فيه نسخ نسخ زواج

10
00:03:24.000 --> 00:03:44.000
قد كان مباحا في اول الاسلام. طيب هذا من قبيل نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة ولا؟ السنة بالسنة. نعم الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره

11
00:03:44.000 --> 00:04:04.000
او تحت قدمه اليسرى هل هذا فيه نسخ؟ ليس فيه نسخ ليش؟ ايه لانه لم يأتي انه اباح لهم ذلك ثم نسبه واضح نفس المثال الاول اذا هذا رفع آآ تشريع جديد وليس نسخا لتشريع سابق تشريع

12
00:04:04.000 --> 00:04:34.000
مبتدأ وليست نسخا لتشريع سابق ونعم وليس في هذا الحديث ما ينسخ هذا بالعكس هذا يؤكده. نعم. طيب قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم ها يا شيخ. نسخ. من اي انواع النسخ؟ نسخ

13
00:04:34.000 --> 00:04:54.000
سنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف ادم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا طيب ها يا شيخ نسخ نسخ ايش؟ السنة بالسنة قال

14
00:04:54.000 --> 00:05:14.000
احد التابعين كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. طبعا هذا الحديث كما قال اهل العلم ان جابر

15
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
ان ان النسخ هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمر؟ نسخ متعة النكاح كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق لكن قال بعضهم ربما لم يبلغ هذا الناسخ لهذا الصحابي فظن انه آآ نهى

16
00:05:34.000 --> 00:05:54.000
عمر عنها دون ان يعلم بالناس. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكر وسنتين من ثلاثة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه علينا فامضاه عليهم. هل هذا نسخ او

17
00:05:54.000 --> 00:06:24.000
ها؟ ليس نسخا لماذا؟ نعم النسخ لا يكون الا في زمن النبوة حينما يصدر مثلا احد الخلفاء الراشدين قرارا او امرا فيه تقييد للمباح او نحو ذلك هذا لا يعد نسخا طبعا هذا الكلام كلامه من جهة تطبيق المسألة الاصولية والا فالكلام على هذا الحديث يطول جدا عن انس رضي الله عنه ان

18
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على احياء من العرب ثم تركه. ها يا شيخ هذا نسخ ولا لا؟ ليس نسخ نعم لماذا؟ ليس فيه دلالة على نسخ المتقدم فان الترك لا يعارض

19
00:06:44.000 --> 00:06:54.000
الفعل فان الترك في الزمن هو الفعل في زمن اخر على كل حال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في في رمضان فصام حتى

20
00:06:54.000 --> 00:07:14.000
بلغ الكديد ثم افطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث بل احدث من امره. قال الزهي وكان الفطر اخر الامرين. هل نقول هذا لا يقال في هذا انه نسخ لان من شرط النسخ ايش؟ التعارض بين الخطابين وعند اهل العلم قاعدة

21
00:07:14.000 --> 00:07:34.000
انه اذا امكن الجمع فلا يصاب الى النسخ كما مر معكم في باب النسخ في اخره عند الكلام على التعارض انه ايش؟ ان امكن الجمع بينهما جمع. واضح؟ فكيف يجمع بين الفعل بالصيام والفعل بترك الصيام؟ نقول هذا

22
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
دليل على ان الكل جائز. واضح؟ ما هو قال في التعارض والترجيح. فان امكن الجمع بينهما جمع والا ها؟ فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ لكن اذا امكن الجمع لا يصار الى النسخ. طيب

23
00:07:54.000 --> 00:08:24.000
ننتقل الى المثال الذي بعده كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نقول من قبيل النسخ وطريقة معرفته هو اخبار الصحابة سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنبي ابي وهو مصعب بن سعد يقول صليت جنب ابي من هو ابوه

24
00:08:24.000 --> 00:08:44.000
ابن ابي وقاص قال فطبقت بين كفي ثم وضعته ما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه امرنا ان نضع ايدينا على الركب. اذا هذا التطبيق كان مشروعا. ثم نهي عنه. هذا من

25
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
ان نسخ هؤلاء نسخ نسخ ايه؟ السنة بالسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسرف في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فيه نسخ او لا؟ لا لانه تشريع مبتدئ

26
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في يقرأ من القرآن نسخ من اي انواع النسخ؟ نسخ القرآن بالقرآن ومن اي

27
00:09:24.000 --> 00:09:54.000
نصف القرآن بالقرآن نسخ ايش؟ بالنسبة عشر رضعات معلومات يحرمنا نسخ رسمها وحكمها. وهذه اه عفوا. اي نعم العشر نسخ رسمها وحكمها والخمس نسخ رسمها وبقي حكمها. مر معكم نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم

28
00:09:54.000 --> 00:10:04.000
قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. فكان من

29
00:10:04.000 --> 00:10:24.000
ما انزل عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها ووعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة وكان الحبل

30
00:10:24.000 --> 00:10:44.000
او الاعتراف هل فيه نسخ؟ ها يا شيخ. نسخ ما في نسخ ولا في نسخ رسم نعم نقول هنا يوجد اية الرجل نسخ رسمها وبقي حكمها. فان قال قائل كما

31
00:10:44.000 --> 00:11:04.000
اليوم بعض اهل الضلال من التن ممن يسمون انفسهم تنويريين تمام؟ والتنوير ترى عند الفقهاء تنوير هو ازالة شعر العانة بالنورة. جيد وقد كره بعض الحنابلة التنوير. وان كان التنوير عند بازالة

32
00:11:04.000 --> 00:11:34.000
شعر العانة اهون من التنوير برد النصوص الشرعية. نعم. فاقول بعضهم يقول ايش ان هذا الحديث منسوخ. او ان الرجم منسوخ. بماذا نسخ؟ يقول نسخ بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. فكيف تجيبون عن

33
00:11:34.000 --> 00:11:54.000
لا هو بيقول لك لا الاية في القرآن الاية في القرآن فكون الناسخ قرآنا بالعكس خير اما ان يكون القرآن بقرآن او يكون قرآن ينسخ السنة ولا مشكلة في ذلك

34
00:11:54.000 --> 00:12:24.000
انما الاشكال في العكس عند من يمنع منه. نعم. نعم لا نحن نريد رد على هذا الكلام. نعم اقرأوا باب التعارض الان هذا يقول فيه تعارض صح ولا لا؟ يقول في تعارض بين الحديث فيه الرجم والاية فيها الجلد اقرأ

35
00:12:24.000 --> 00:12:44.000
سبب التعارض يقول ها يقول رحمه الله تعالى اذا تعارض نقطان فاما ان يكونا عامين او خاصين او كل منهم عامة من وجه خاص طيب ثم قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص الموضوع سهل جدا

36
00:12:44.000 --> 00:13:04.000
انهم ما درسوا الورقات اولئك. الان هذا خاص وعام ولا عام وعام؟ ولا خاص وخاص الاية عامة ولا خاصة؟ عامة. هل الاية تقول والزاني المحصن والزانية المحصنة؟ الزانية الزانية اذا عام

37
00:13:04.000 --> 00:13:24.000
صح ولا لا؟ طيب والحديث؟ الرجم في الزاني عموما ولا في الزاني المحصن؟ في المحصن اذا بكل بساطة تقول هذا عام وهذا خاص ويخصص العام بالخاص هل يشترط لتخصيص العام بالخاص ان لا يعني هل

38
00:13:24.000 --> 00:13:44.000
يقول العلماء ان القرآن لا يخصص بالسنة؟ لا. صح ولا لا؟ قال وتخصيص وايش الكتاب للسنة والسنة بالكتاب. واضح؟ اذا هذه المسألة واضحة جدا. الخاص يقضي على العام. فهذا عام في كل

39
00:13:44.000 --> 00:14:14.000
اخرج الدليل من السنة القرآن المنسوخ لفظا لا حكما تمام؟ اخرجت من عموم القرآن ايش؟ الزاني المحصن. نعم. والنصف هنا بالاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رجم ولا لا؟ رجم ما عزم ورجم الغامدية ورجم اليهودي

40
00:14:14.000 --> 00:14:34.000
واليهودية صح ولا لا؟ فمسألة الرجل واضحة في السنة ولهذا لم ينكره الا الخوارج واهل الزيغ طيب نقول ان هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة

41
00:14:34.000 --> 00:14:54.000
فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. هل فيه نسخ او لا هنا بعض اهل العلم قال لكن الاكثر على انه ليس نسخا. لماذا؟ لانه يمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ عندنا الان

42
00:14:54.000 --> 00:15:14.000
عام وخاص. الفعل عام ولا ليس بعام؟ اذا تعارض القول مع الفعل هل الفعل ويعم او لا يعم يعم شيقول صاحب الورقات في هذه المسألة اجيبوا من قول صاحب الورقات تكلم عن مسألة الفعل

43
00:15:14.000 --> 00:15:34.000
قال والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ثم والعموم ابطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه. اذا نقول الفعل لا يعم. فحينئذ التعارض هنا بين عام وعام لعام وخاص فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:34.000 --> 00:15:44.000
على صورة الفعل وهي كونه عليه الصلاة والسلام اه فعل ذلك في البنيان. عن عبد الله ابن حنظلة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة

45
00:15:44.000 --> 00:16:04.000
طاهرا كان او غير الطاهر فلما شق عليه وضع فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدث. فيه نسخ ولا ما فيه ها ها يا شيخ في نسخ نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة الوضوء من الحدث فقط

46
00:16:04.000 --> 00:16:24.000
هذا نسخ الى شق ولا الى اغلظ الى اغلظ ولا الى خف؟ الى اخف نعم. عن جابر رضي الله عنه قال امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. فيه نسخ ولا ما فيه نسخ

47
00:16:24.000 --> 00:16:44.000
نعم النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لانه يكون في الخطاب الشرعي وقول ليس وحيا. وهنا ننبه الى مسألة مهمة. الان قول الصحابي حجة ولا ما هو حجة؟ مرت معكم المسألة اليوم صح ولا لا؟ وقول

48
00:16:44.000 --> 00:16:54.000
واحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. صح ولا ما هو صح؟ طيب من يقول بان قول الصحابي حجة هل يقول ان الصحابي معصوم وان قوله

49
00:16:54.000 --> 00:17:14.000
له تشريع منزل من السماء او لا؟ لا. يخلط بعض الناس في هذه المسألة نقول ان الادلة تنقسم الى قسمين. ادلة منشئة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم قول الصحابي ليس لانه مشرع ولكن لانه ادرى بمراداة الشرع ولانه عايش الوحي والتنزيل فهو اعلم بمراد الشرع فاذا

50
00:17:14.000 --> 00:17:34.000
قال في مسألة هذا حلال او هذا حرام غلب على الظن انه انما قال ذلك اما توقيف من الشرع او فهم من الكتاب والسنة وفهمه للكتاب والسنة اقرب الى الصواب من غيره فكان قوله مقدما وحجة وغلبة الظن معمول بها في الشرع

51
00:17:34.000 --> 00:17:54.000
هذي القضية ولا لا؟ نعم. طيب. عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن قتلها ها هذا نسخ نعم لانه امر بالشيء ثم

52
00:17:54.000 --> 00:18:14.000
ثم نهى عنه. السؤال الذي بعده حكى ابن التين عن ابي الحسن اللفمي ان لعب بالحراب في المسجد منسوق بالقرآن والسنة. اما القرآن فقوله تعالى في بيوتنا اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. واما السنة في حديث فجنبوا مساجدكم صبيانكم وما جانينكم. ناقش هذا القول ما درسته. نعم

53
00:18:14.000 --> 00:18:44.000
متى يقال بالنسخ؟ عند عدم امكان الجم. طيب في بيوت اذن الله ان ترفع هنا هل هذا يقتضي ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هل هذا يقتضي هل هذا فيقتضي تحريم كل شيء غير ذكر الله عز وجل في المسجد نعم فيمكن ان يقال انه هنا هذه

54
00:18:44.000 --> 00:19:04.000
الاية تبين العمل الفاضل في المسجد فلا ينافي ذلك جواز اللعب بالحراب على سبيل اتبع. طيب على كل حال لا نريد ان نطيل كثيرا. قال بعض العلماء بان الامر بضرب الصبي هذا نتركه ثم ذهب بعض العلماء

55
00:19:04.000 --> 00:19:24.000
ايضا نتركه وكذلك السؤال الخامس نعم كذلك ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاخبار عن عبد الله ابن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة رواه الدارقطني مرسلا قال في المنتقى قد روي مسندا من

56
00:19:24.000 --> 00:19:44.000
طرق كلها ضعاف والصحيح انه مرسل اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الحديث ما سبب هذه مسألة مشهورة مسألة القراءة خلف هل الانسان يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية او ما يقرأ؟ المذهب عند حنابلة يقولون ايش؟ القراءة

57
00:19:44.000 --> 00:20:04.000
لا تجب لا في السر ولا في الجهر. ما الدليل؟ حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. طيب ما هي المسألة الاصولية التي تتعلق بهذا بسبب الخلاف في الاحتجاج مرت معكم اليوم في مبحث الاخبار وهو الاحتجاج بالمرسل. مرة

58
00:20:04.000 --> 00:20:24.000
معكم الاحتجاج بالموصل صح ولا لا؟ اليوم والخبر ينقسم الى مرسل ومسند فالمرسل ما لم يتصل اسناده ثم قال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة مذهب الشافعي والقول الثاني هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومالك وابي حنيفة ان الاحتجاج ان المرسل حجة ولهذا اختلفوا في قبول مثل هذا

59
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي والبيهقي مرسلا قال الحافظ واسناده مرسل صحيح هل يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الصلاة على القبر الى شهر او لا

60
00:20:44.000 --> 00:21:14.000
ايش رايكم؟ ينبني هذا على ايش؟ لا ما هو على قول الصحابي هذا حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها نفس القضية نعم الاحتجاج المرسلين لان المرسل هنا من مراسيل سعيد بن المسيب وقد نص المؤلف قال الا مراسيل سعيد المسيب فانها فتشت فوجدت

61
00:21:14.000 --> 00:21:34.000
السؤال الذي بعده مكرر وسبق معنا وهو متعلق بالمبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل بعد ذلك الى مسألة الاجماع السؤال من خلال ما درسته من انواع الاجماع وشروطه يبين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيظ هو الصباح والسحور لا يكون الا

62
00:21:34.000 --> 00:21:54.000
قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشل ولم يعرج احد على قوله. المغني لابن قدامة الاجماع الذي ذكره ابن قدامة هنا رحمه الله هل ينطبق عليه الاجماع بالمعنى الاصولي او لا؟ من يجيب؟ ايه هذا

63
00:21:54.000 --> 00:22:14.000
سكوتي يعني اجماع بالفعل. طيب لكن الان هل ينطبق عليه الاجماع؟ يقول ولم يخالف فيه الا الاعمش؟ نعم استثناء الاعمش. الاعمش من اين طبقات اه يعني اه من طبقة التابعين من كبارهم

64
00:22:14.000 --> 00:22:34.000
من صغارهم اظنهم من صغار التابعين ولا؟ نعم. سليمان ابن مهران الاعمش. طيب اذا عندنا آآ عصر الصحابة سابق له صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ ولانه من صغار التابعين فيغلب على الظن ايضا انه لم

65
00:22:34.000 --> 00:22:54.000
درجة الاجتهاد في زمن الصحابة. وانهم لم يبلغوا درجة اجتهاد الا بعد انقراض عصر. الصحابة واضح ولا لا فنقول مخالفة الاعمش بعد اجماع الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين. يعتد بها او لا يعتد بها؟ لا يعتد بها. سواء قل

66
00:22:54.000 --> 00:23:14.000
اذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر فهذا واظح لانه بمجرد يحصل الاجماع في اي لحظة ينعقد اليس كذلك؟ واذا قلنا باشتراط انقراض العصر فهنا يحقق في مسألة متى بلغ الاعمش درجة الاجتهاد

67
00:23:14.000 --> 00:23:34.000
واضح؟ طيب قال ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد الاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوف قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة هذه مسألة ما هي؟ رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها لكنه خلا

68
00:23:34.000 --> 00:23:54.000
بها يعني مملك على امرأة يسمونها ملك ولا ايش تسمون؟ طيب اي ملك وخلى بها وجلس معها يعني اغلق الباب بينه ولكن لم يدخل بها ولم يعني يأخذها الى بيته واضح؟ طيب هل ثم طلقها

69
00:23:54.000 --> 00:24:14.000
يتنصف المهر ولا يثبت المهر كاملا؟ هذي مسألة. المسألة الثانية عليه العدة او ليس عليها العدة؟ يقول قظى الخلفاء الراشدون ان من اغلق باب نواف ستره فقد وجب الماء ووجبت من عنده. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذه قضايا تجتهد ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا. هذا من اي انواع

70
00:24:14.000 --> 00:24:34.000
الذي حكاه ابن قدامة احسنت هذا من قبيل الاجماع السكوت لانه فعل او قول اشتهر من بعض العلماء وسكت الباقون عن انكاره فهذا من قبيل الاجماع السكوت. واضح؟ نعم. في

71
00:24:34.000 --> 00:24:54.000
صلاة العيد قال ابن قدامة بلا اذان ولا اقامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. الا انه روي عن ابن الزبير انه اذن واقام. وقيل اول من اول من اذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الاجماع قبله على انه لا يسن لها اذان ولا اقامة. طيب هذا اجماع

72
00:24:54.000 --> 00:25:14.000
فعلي نعم انه كان الناس يصلون العيد من غير اذان الاقامة فحصل اجماع بالفعل هذا مسألة المسألة الثانية مخالفة ابن الزبير كأن ابن قدامة يشير الى ضعف الرواية لانه قال وروي ثم قال واول وقيل اول

73
00:25:14.000 --> 00:25:24.000
من اذن في العيد بن زياد وابن زياد ليس من الصحابة وبناء على هذا فنقول هل يعتد به في الاجماع ولا لا يعتد به في الاجماع؟ لا يعتد به في

74
00:25:24.000 --> 00:25:44.000
هذا اذا كان ابن زياد من اهل العلم. ابن زياد هذا عبيد الله بن زياد. ايه. عبيد الله بن زياد هذا ليس ليس معدودا في العلماء. كذا يا شيخ قل له نعم. وليس من فضلاء التابعين اصلا. قال رحمه الله

75
00:25:44.000 --> 00:26:04.000
لكان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار. ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء من ممست النار الا ما تقدم استثناء من لحوم الابل. اذا الوضوء مما مست النار

76
00:26:04.000 --> 00:26:24.000
كان فيه خلاف في زمن الصحابة فقط؟ لا في زمن التابعين ايضا. جيد؟ ثم بعد زمن التابعين استقر الاجماع على ان الوضوء لا يجب مما مست النار وبقي الخلاف في مسألة واحدة وهي مسألة لحوم الابل. هل هذا الاجماع اجماع يحتج به او

77
00:26:24.000 --> 00:26:54.000
نعم يحتج به ان الخلاف السابق الشيخ يقول ايش؟ الماظي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر كذا وتنبني هذه على مسألة هل الاقوال تموت بقول اصحابه؟ جيد؟ فالشيخ حفظه الله يعني قرر لكم انه بناء على

78
00:26:54.000 --> 00:27:14.000
القول بان الماظي لا يعتبر نقول ايش؟ الاجماع هذا حجة. واضح؟ نعم. ومن يقول بان المذاهب لا تموت اصحابها يقول ايش؟ هذا ليس بحجة ليس اجماعا يحتج به. نعم. اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل

79
00:27:14.000 --> 00:27:34.000
وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به يعني العقل. من اي انواع الاجماع هذا؟ هل هو اجماع حجة ولا لا؟ ها لا يحتج به لماذا؟ احسنت ليس على حادثة شرعية وقال الجويني في الورقات ونعني بالحادثة الحادثة

80
00:27:34.000 --> 00:27:54.000
الشرعية قال الدكتور احمد الريسوني في كتاب نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. كما ان الاصوليين المعاصرين اجمعوا على تأييد حجية المصالح مرسلة هذا اجماع يحكى تمام كتب الاصول كلها طافحة بايش؟ بالخلاف في

81
00:27:54.000 --> 00:28:14.000
باعتبار انه صالح مسافر. فلو فرضنا ان هذا الاجماع انعقد يعتد به ولا يعتد به نفس القضية التي سبقت معنا انه هل ماضي يعتبر او لا؟ قال واعلم ان هذا لو سلم طبعا لو سلم والا بعض الاجماعات تحكى وقد يناقش فيها. قال واعلم ان مما

82
00:28:14.000 --> 00:28:34.000
عليه العقلاء ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني يعني التشبيه لما تشبه شيء او برزت باختصار في معرضه تمام؟ المهم خلاصتك كلام ان التشبيه في الكلام يكسبه بلاغة وجمالا. هذا يقول مما اتفق العقلاء عليه. طيب لو قال قائل ان التشبيه

83
00:28:34.000 --> 00:28:54.000
لا يحسن آآ في الكلام وانما يحسن الانسان ان يأتي بالعبارة بالصلاة. نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا نعم نقول هنا اجماع ليس على حكم شرعي فلا يكون من الاجماع الملزم الذي يحتج به. ذكر الزرقاني في شرح الموطأ

84
00:28:54.000 --> 00:29:14.000
في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد انه كان ثمة خلاف في منع الصلاة في الثوب الواحد. ثم قال لم ثم قال ثم استقر الاجماع على الجواز. طيب استقر الاجماع على الجواز بعد ما كانت خلافه في مسألة

85
00:29:14.000 --> 00:29:34.000
هل هذا الاجماع حجة او لا؟ نفس القضية السابقة الخلاف في ان الماضي هل الخلاف المستقر؟ هل ينتهي باجماع اللي بعده او لا؟ يعني يذكر الاصوليون يعبرون عنها بقولهم اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين فهل يعتبر هذا اجماعا او لا

86
00:29:34.000 --> 00:30:04.000
طيب طيب على كل حال اتوقع انه هذه المسائل مررنا عليها في باب الاجماع تكون قد اوضحت آآ بعض المسائل الاجماع لكن ناخذ في السؤال الخامس حكى ابن حزم رقم خمسة في الصفحة ستة وثلاثين حكى ابن حزم الاجماع على ان العيد له

87
00:30:04.000 --> 00:30:24.000
خطبتان ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين خلاف في هذه المسألة. قال بعض العلماء المعاصرين السنة ان تكون للعيد خطبة واحدة. طيب وايضا هذا العمل جار عليه بالخطبتين. العمل جار على الخطبتين في العيد. طيب قال بعض علماء

88
00:30:24.000 --> 00:30:44.000
عصر ان العيد له خطبة واحدة. طيب الاجماع هذا من اي انواع الاجماع؟ اجماع سكوتي وبفعل البعض وسكوت الباقين دون ان ينكروا بناء على هذا نقول ان القول بان العيد السنة فيه ان تكون له خطبة واحدة

89
00:30:44.000 --> 00:31:04.000
اذا لم يكن له اذا لم يكن اه به قائل من المتقدمين فان هذا يعتبر قولا مردودا. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع واتفقوا انه لا يحل قتل الصبيان اهل الحرب ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. قال بعض الفقهاء المعاصرين يحرم قتل النساء والصبيان

90
00:31:04.000 --> 00:31:24.000
الا اذا قتل الكفار نساء المسلمين واطفالهم فيجوز ان نقتل اطفال المشركين ونساءهم. طيب وهذا القول ليس له وجود في كتب الفقهاء الاولين. مع حكاية غير واحد ليس فقط ابن حزم. حكى غير واحد بالاجماع على ذلك

91
00:31:24.000 --> 00:31:44.000
بناء على هذا نقول هذا القول يقبل او لا؟ نعم. نقول لا يقبل هذا القول الا ان يأتي بقائل به قبل المحكي واضح؟ فهذه فائدة الاجماع. فائدة الاجماع ان الانسان لا يجوز له ان يجتهد في محل الاجماع. المسائل التي فيها

92
00:31:44.000 --> 00:32:04.000
بين العلماء لا يجوز له ان يجتهد فيقول والله انه يظهر لي من دلالة النص كذا او كذا مثلا احدهم يقول منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية او حديث يحرم زواج المسلم من الكتاب مطلقا. ما تقيمك لهذا القول في ضوء حجية الاجماع علما بان

93
00:32:04.000 --> 00:32:24.000
مجمعون على عدم الجواز ايش نقول؟ القول هذا مقبول ولا مردود؟ مردود لا قيمة له واضح؟ وكما ذكرت لكم في الدرس ان القرآن والسنة حصن. ما ادري قلت لكم هذي العبارة ولا لا. القرآن والسنة حصن. سوره الاجماع. الاجماع هذا هو تسمعون دائما

94
00:32:24.000 --> 00:32:44.000
القرآن والسنة وفهم السلف والقرآن والسنة وعمل السلف ونحو ذلك. المقصود بعمل السلف الذي هو حجة وفهم السلف الذي هو حجة ما اجمعوا عليه. ولهذا لو اسقط احد حجية الاجماع فاعلم ان حرمة الكتاب والسنة سوف تضيع عند كثير من الناس. يأتيك ويقول لك ولا

95
00:32:44.000 --> 00:33:04.000
تقربوا الزنا يا اخي هذا نهي عن الكراهة. النهي يأتي للكراهة وهذا مقصود به مكروه. ما هو حرام. جيد؟ نقول الاجماع منعقد على ذلك فالاجماع دليل لا بد من العض عليه بالنواجذ. ولا يفرط فيه ابدا. ننتقل بعد ذلك الى حجية قول

96
00:33:04.000 --> 00:33:34.000
الصحابي طيب المسألة الاولى هو كلام النووي آآ ذكر اجماع الصحابة اتفاقهم على ان كلام الله نزل طيب. اه وذكر ان هذا مستنبط من وقائع كثيرة يعسر احصاء ويحصل من جملتها الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. هذا اجماع ولى قول صحابي

97
00:33:34.000 --> 00:33:54.000
فنقول هذا اجماع. فلا ينطبق عليه ايش؟ لا يأتي واحد يقول والله يا اخي قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد. نقول هذا فهو حجة بلا اشكال. يقول بعض الفقهاء يقول ابن قدامة واذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع

98
00:33:54.000 --> 00:34:14.000
الصحابة فانه يروى عن عمر انه كان يقول لابي بكر حين شهد على المغيرة تب اقبل شهادته ولم ينكر ذلك منكرا فكان اجماعا. هذا قول الصحابي هنا به او لا؟ قولا واحدا ولا على القول القديم؟ نقول هذا اجماع واضح؟ فينبغي التنبؤ

99
00:34:14.000 --> 00:34:34.000
الى الفرق بينما هو من اجماع الصحابة فهذا خارج محل النزاع وانما النزاع فيما لم يحصل عليه الاجماع الصريح ولا السكوت يعني ما اختلفوا فيه هو محل النزاع لا ما اجمعوا عليه حجة بلا نزاع وما اختلفوا فيه ليس

100
00:34:34.000 --> 00:34:54.000
بحجة بلا نزاع. طيب ما هو الذي فيه النزاع؟ ايوة. القول الذي يقوله الصحابي ولا يعلم لهم مخالف اذا اشتهر ولا اذا لم يشتهر؟ اذا لم يشتهر اما اذا اشتهر فهنا يكون من قبيل الاجماع

101
00:34:54.000 --> 00:35:14.000
الاجماع السكوتي. طيب ايضا المثال الثالث مسألة توريث ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهم مريظ فورثه عثمان منه بعد انقظاء عدتها. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. اذا هذا من قبيل الاجماع وليس مسألة

102
00:35:14.000 --> 00:35:34.000
الخلاف في حجية قول الصحابي عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث يعني الانسان تيمم وصلى وخرج الوقت هل يلزمه ان يتيمم لكل الصلاة ويكفيه تيمم واحد للصلوات. نعم ايش يقول ابن عمر؟ يقول يتيمم لكل صلاة ولم يحدث. قال البيهقي اسناده

103
00:35:34.000 --> 00:36:04.000
صحيح قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب هذا احسنت نقول هنا يصح ايش؟ تنزيل الخلاف في مسألة قول الصحابي فمن يحتج بقول الصحاب يلزمه ان يقول بالتيمم لكل صلاة. ومن لا يقول به وهو القول الذي نسبه الجويني

104
00:36:04.000 --> 00:36:34.000
الى الشافعي في المذهب الجديد يكون ايش؟ يكون حجة. الجديد انه ما ما يحتج بجوار قديم حجة. وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم. طيب قال روى روي عن حذيفة وابن عباس انه من قال اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة تعرفون هذه المسألة فيها خلاف بين

105
00:36:34.000 --> 00:36:54.000
الظهر هل يشترط تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة؟ او يكفي ان تدفع الزكاة لصنف واحد الفقراء لوحدهم فقط دون ان تعطي ابناء السبيل وكذا روي عن ابن عباس وابن حذيفة قال ابن عبد البر ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة طيب هنا شرايكم؟ هذا ينطبق عليه

106
00:36:54.000 --> 00:37:14.000
الاجماع ولا قول الصحابي ولا اجماع؟ لا ينطبق عليه الجماع وانما ينطبق عليه ايش؟ الاختلاف في حجية قول الصحابي ثم ذكر بعد ذلك مسألة منع المحدث من مس المصحف قال ابن رجب الحنبلي واصل هذه

107
00:37:14.000 --> 00:37:24.000
منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدث حدثا اكبر وهو من يجمع للغسل او اصغر ومن يجب عليه الوضوء قال هذا قول جمهور العلماء روي ذلك عن علي وسعد وابن عمر

108
00:37:24.000 --> 00:37:44.000
سلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. اذا منع المحدث من مس المصحف. ها اجماع وش الفرق؟ انت تقول اجماع ولا يعرف له مخالف للصحابة. هذا ينطبق عليه الخلاف في حجة قول الصحابي ولا ينطبق عليه حد الاجماع

109
00:37:44.000 --> 00:38:04.000
اجماع السكوت مش الشعرة التي بين مسألتين. ليش ما قلت قول صحابي؟ طيب واذا كان فيه مخالف من الصحابة يحتج بقول الصحابي نحن نقول اذا وجد من اذا كانت المسألة فيها خلاف بين الصحابة

110
00:38:04.000 --> 00:38:24.000
فلا يحتج بقول الصحابي قولا واحدا واضح؟ واذا لم يكن هناك مخالف من الصحابة اذا اشتهر فهو اجماع سكوتي واذا لم يعلم اشتهاره فهو قول الصحابي الذي يفد فيه الخلاف كيف ما

111
00:38:24.000 --> 00:38:44.000
كيف نعرف اشتهر او لم يشتهر؟ تقول هذا يدرك بالقرائن فمثلا عمر خطب الناس في المنبر او كتب به الى الانصار او قضاء الخلفاء الراشدين او نحو ذلك هذا الاشتهار بخلاف قول ابن عمر في فتوى مثلا فان هذا لا يلزم ان يشتهر. نعم. اذا

112
00:38:44.000 --> 00:39:04.000
هذا قول الصحابي ولا اجماع سكوتي؟ وين انه اشتهر؟ لهذا قول جماهير فما هنا بعد الصحابة؟ لكن في الصحابة يقول روي عن علي وسعد نقول يحقق في ذلك فان ثبت اشتهاره صار

113
00:39:04.000 --> 00:39:24.000
سكوتيا وان لم يثبت اشتهاره كان قول صحابي فيكون حجة على القول القديم عند الشافعي وهو مذهب الامام احمد رحمه الله الله تعالى انه حجة ولهذا في حنبلة الورقات بعد قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على القدر ثم الصحابي قوله

114
00:39:24.000 --> 00:39:44.000
وعن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في فضلهم وضعفوه فليرد. قلت وعندنا يحتج وعند وعين قلت وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم وعندنا يعني عند الحنابلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم

115
00:39:44.000 --> 00:40:14.000
امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم. يعني زوجته ام ولد لزيد ابن القيم يعني زوجته ها؟ ولا ما هي زوجتك؟ نعم؟ نعم. زوجته ولا امه ايه يا امه؟ اي تعتق بموت سيدها. طيب اذا ام الولد هي الجارية او

116
00:40:14.000 --> 00:40:34.000
والامة التي ولدت من سيدها وولادتها هنا بحكم وطئها بملك اليمين لا بعقد النكاح. طيب كانت ام ولدي اللي يزيد من ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء. يعني بعت عبد باجل بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريت

117
00:40:34.000 --> 00:40:54.000
منه باعته له ثم اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة باقل. تسمى المسألة هذي ايش؟ العينة. قالت عائشة بئس ما وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب

118
00:40:54.000 --> 00:41:14.000
وش رايكم؟ هذا ما تصنيفه هل هو من قبيل قول الصحابي الذي يحتج به او من قبل الاجماع او من قبيل مرفوع او نعم قول صحابي فيجري فيه الخلاف ها

119
00:41:14.000 --> 00:41:34.000
هنا اختلف العلماء في التعامل مع مثل هذا الحديث. بعضهم قال ان هذا ليس بحجة لماذا لان قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة قالوا هنا زيد بن ارقم لم يوافق عائشة رضي الله عنها قال

120
00:41:34.000 --> 00:41:54.000
بعضهم ان زيدا ادرى باحكام البيع والشراء والسوء من عائشة رضي الله عنها باعتبار الفرق بين الرجال والنساء الرجال ينزلون السوق في الزمن النبوي وما الى ذلك واضح؟ اي فقال بعض الناس اخرون قالوا شيء اخر قالوا هذا لا يقال

121
00:41:54.000 --> 00:42:14.000
الرأي يعني عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا محرم وانما قالت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده. فذكرت امرا توقيفيا واضح؟ فبعضهم قال طيب قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه هذا يدخل فيه الخلاف ولا ما يدخل فيه الخلاف؟ في حجية قول الصحابي

122
00:42:14.000 --> 00:42:34.000
قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه نعم اذا كان قول الصحابي مما لا مجال في الرأي فيه حكمه حكم المرفوع الا اذا كان ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب

123
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. نقله ابن حزم في المحلى. طيب ايش رأيكم وصحابي اجماع نقول هذا حكاية لاجماع الصحابة لانه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف

124
00:42:54.000 --> 00:43:14.000
فعلى كل حال مسألة يعني كما ذكرت لكم نقصد هنا التمثيل للمسألة الاصولية وليس المقصود التحقيق في الفرع الفقهي. قال عبد الله ابن شقيق ايضا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا من قبيل حكاية

125
00:43:14.000 --> 00:43:34.000
الاجماع في ظاهره انه حكاية للاجماع. عن سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد تلوه قتل غيره. قال عمر اذا هؤلاء كم؟ من جمعة خمسة او ستة او سبعة. تمام؟ قتلوا

126
00:43:34.000 --> 00:43:54.000
شخص واحد فماذا قال عمر؟ قال لو تمالى اهل صنعاء عليه لقتلتهم جميعا فقتلهم كلهم بواحد سبعة بواحد قال ابن حجر الهيثمي ولم ينكر عليه مع شهرته فكان اجماعا. ها شيخنا

127
00:43:54.000 --> 00:44:24.000
انت انت هذه من قبيل قول الصحابي او من طبيين من اجماع ها هذا من قبيل قول الصحابي المختلف فيه ولا من قبيل الاجماع شلقيد؟ وذكرنا الفارق؟ نعم نقول هذا من قبيل الاجماع السكوت لانه قال ولم ينكر عليه مع شهرته

128
00:44:24.000 --> 00:44:44.000
يعني هذا امر اشتهر بالمنكر فيكون اجماعا. استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام. واذ تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر لما روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح النافع عن ابن عمر ان عمر حمل ربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا الاستدلال؟ يعني ما نوع هذا الاستدلال؟ واستدلال باي

129
00:44:44.000 --> 00:45:14.000
استدلال بفعل الصحابي وفعل الصحابي مذهب له. يعني ملف في فعل الصحابة الخلاف في قوله كما ذكر هذا صاحب شرح الكوكب المنير. طيب نحن اسرعنا بس عسى واضحة الامور؟ من يقول انه واظح الدرس التمرينات اللي مرت معنا بعد المغرب؟ من يرى انها واضحة يرفع يده

130
00:45:14.000 --> 00:45:44.000
ايه ما شاء الله لا بأس يعني اللي ما الاشياء اللي فاتت يصير تسألون الشيخ احمد فيها ان شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم شيخ. نعم لا هو لا نعلم فيه خلافا تحرز من قولهم اجمع. تحرز من قولهم

131
00:45:44.000 --> 00:46:04.000
اجمعوا نعم. يعني مثل الامام احمد رضي الله عنه يقول آآ وما يدريه لعله من ادعى اجمع فقط كذب فما يدريه لعلهم الناس اختلفوا. ولهذا بعض الفقهاء تحرز من حكاية الاجماع ويقول ايش؟ لا نعلم في ذلك خلاف

132
00:46:04.000 --> 00:46:24.000
حسب وظوح المسألة عنده او نحو ذلك ربما يغير التعبير. طيب ننتقل بعد ذلك الى مبحث القياس مبحث القياس نريد فقط بيان نوع القياس في المسائل الاتي المسألة الاولى قياس النبيل على الخمر

133
00:46:24.000 --> 00:46:44.000
جامع الاسكار القياس ثلاثة انواع في الورقات. قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. اذا جمعت بين الاصل والفرع بالعلة بعلة الحكم فهو من قبيل قياس العلة. واذا جمعت بين الاصل والفرع بدليل العلة

134
00:46:44.000 --> 00:47:14.000
فهو الدلالة. واذا جمعت بين الاصل والفرع بغلبة الشبه. للاصل فهو قياس الشبه طيب حينما نقول يقاس النبيذ على الخمر بجامع الاشكار هذا قياس علة حينما نقول قول اه على قول اف للوالدين. هذا بعض اهل العلم يخرجه عن هذه الانواع يقول هذا قياس بنفي

135
00:47:14.000 --> 00:47:34.000
فارق يسميه بعضهم القياس الجلي. يعني لا يحتاج فيه اصلا الى بحث عن علة. واضح؟ وانما هو يجزم فيه بانتفاء الفرق بين الاصل والفرق. قياس من اكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفار

136
00:47:34.000 --> 00:47:54.000
صارت بجامع الفطر. يقول هذا فطر وهذا فطر. هذا قياس العلة نعم. واضح ليش قياس العلة طيب قياس سماعة تسجيل تسجيل الصوت تدف العرس على سماع الدف في العرس. يجوز للانسان ان يستمع للدف في العرس ولا لا

137
00:47:54.000 --> 00:48:14.000
يضرب النساء بالدف صح ولا لا؟ طيب لو شغلوا شريط فيه دف مسجل فهل نقول يقاس هذا على هذا صح طيب هذا من اي انواع القياس؟ ها؟ الشبه او دلالة. ما ما

138
00:48:14.000 --> 00:48:34.000
يكون من قياس بانتفاء الفارق لا فرق بين هذا وهذا يمكن ان يكون من قبيل القياس الجلي الذي هو يجزم فيه بنفي الفارق. طيب قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الكيل فيهما. هذا من قبيل قياس العلة. قياس شراب

139
00:48:34.000 --> 00:49:04.000
الشعير الذي فيه نسبة كحول مرتفعة على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما علة ولا دلالة؟ هذا قياس دلالة. لان الشرع لم يعلق الحكم على الكحول وانما علقها على الاسكار لكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الاسكار. فاثبت الحكم في الفرع بناء على وجود دليل

140
00:49:04.000 --> 00:49:34.000
للعلة واضح؟ نعم. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم يعني ان من قتل انسانا بالسيف فانه يقتص منه ويقاس على ذلك من قتل انسان مسدس ما هو الجامع؟ قال هذا قتل محرم وهذا قتل محرم. ها هذا ممكن يكون بناء

141
00:49:34.000 --> 00:49:54.000
في الفارق لو الغينا كلمة بجامع التحريم. لو قلنا هذا ومثل هذا فيقاس عليه. فنقول هنا ايش؟ بما في فرق. لكن لما بجامع التحريم فيهما التحريم ليس هو علة القصاص فان علة القصاص يقول العلماء هو قتل العمد العدوان

142
00:49:54.000 --> 00:50:14.000
طيب اذا كان القتل محرما تحريمه دليل على انه عمد عدوان. فهنا اثبتنا الحكم بايش بقياس الدلالة لانه دليل على وجود العلة. واضح المشايخ؟ طيب. قياس التورق على العينة لانها اكثر

143
00:50:14.000 --> 00:50:44.000
بها من سائر البيوت. عندنا التورق عندنا بيع العينة محرم. وعندنا البيع المطلق جائز. التورق قال بعض اهل العلم بتحريمه قياسا قالوا هو اشبه بالعينة من البيع المطلق فقالوا بتحريمه هذا قياس ايش؟ قياس الشبع لانه تردد بين اصلين فالحق باكثرهما شبها وعلى كل حال هذا

144
00:50:44.000 --> 00:51:04.000
كما ذكرت لكم مرارا ان المقصود هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي وانما التمثيل للمسألة الاصولية قياس المرأة على الرجل في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. جاءت امرأة جالسة في مكانها

145
00:51:04.000 --> 00:51:24.000
فجاءت اخرى قالت قومي من المكان؟ قالت النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه. قالت هذا الرجل ما فيه حديث يقول لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها قال هذا نهى ان يقيم الرجل فهل يصح القياس هنا

146
00:51:24.000 --> 00:51:44.000
نعم احسنت هذا قياس بنفي الفارق الذي وذكرنا قياس الجنة ما يحتاج تقول والله العلة في الرجل انه انسان والمرأة انسان لا. المسألة واضحة. نعم. قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها من صوت الادمي. في مسألة

147
00:51:44.000 --> 00:52:04.000
حادثة تسمى مسألة الايقاعات وهي اه يستخدمون بعض الاصوات اه غير الموسيقية يعني مثلا الان هذا سمعتم الصوت هذا؟ هذا الصوت هل هو صوت محرم ولا طبل؟ لا. فيأخذون هذا

148
00:52:04.000 --> 00:52:24.000
الصوت ويسجلون في برنامج في الكمبيوتر ثم يضخمونه زيادة ثم يكررونه ثم يعملون عليه عدة عمليات دبلجة لينتقل هذا الصوت من صوت عادي الى صوت اكثر اطرابا او مساويا في الاطراب لصوت الطبل

149
00:52:24.000 --> 00:52:54.000
ما تفرق بينه وبين القبر في النتيجة النهائية واضح؟ طيب فيقال في الايقاعات عندنا صوت المعازف وعندنا طرق الباب مثلا لانه طرق الباب جائز ولا لا؟ جائز والدليل؟ الاستصحاب وايضا ثبت ان الصحابة كانوا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالاظفار صح؟ طيب فيقول لك هذا الصوت الجائز فانا اقول يجوز سماع الايقاعات

150
00:52:54.000 --> 00:53:14.000
قياسا على طرق الباب. الصوت الذي يصدر من طرق الباب. نقول هذا الصوت الايقاعات متردد بين الصوت طرق الباب وصوت المعازف طيب ايهما اكثر شبها؟ المعازف اذا يلحق بالمعازف هذا قياس يسمى ايش؟ قياس الشبه قياس

151
00:53:14.000 --> 00:53:44.000
الشبه ننتقل بعد ذلك الى مبحث الحظر والاباحة. بناء على دليل ما حكم ما يأتي؟ مكتوب دال لكن الصاد ان يبدأ بالف. الظاهر في مشكلة بس في الكمبيوتر طيب فمن يجيب على المسألة الاولى؟ بناء على دليل الاستصحاب. ها نبغى من الاطراف اهل تفضل يا شيخ

152
00:53:44.000 --> 00:54:04.000
نعم انت التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة الان عمليات البيع والشراء تتم بالكمبيوتر يجوز هذا لا؟ بناء على دليل الاستصحاب ليش؟ لان الاصل في الاشياء الحلم. الثاني بيع الاسم التجاري. ها شيخ

153
00:54:04.000 --> 00:54:34.000
نقول الاصل بناء على الاستصحاب انه جائز. طيب زواج المسيار ها نقول استصحاب يقتضي المنع ليش؟ ها جيد الان حينما يأتي انسان طيب انا بعطيك مثال يقول واحد البطاقة الائتمانية اللي اشتركت فيها وتأخر الدفع يحسبون عليك غرامات التأخير فهذا جائز

154
00:54:34.000 --> 00:54:54.000
دليل الاستصحاب. قال له الاخر لا هذا محرم بدليل قول الله تعالى وحرم الربا. واضح من الذي آآ يقدم دليله؟ ايش يقول الجويني في هذه المسألة؟ تكلم عنها ولا لا

155
00:54:54.000 --> 00:55:14.000
ايه هو قال في اخر باب الحظر والاباحة قال فاذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على نعم قال ومن الناس فاذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر تمام ومن

156
00:55:14.000 --> 00:55:34.000
يقول بضده وهو ايش؟ اربا. ثم ثم قال اي نعم. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي لكن اذا في دليل شرعي ما يقول واحد والله الاصل في الاشياء الاباحة ولذلك انا استصحب هذا الاصل في

157
00:55:34.000 --> 00:55:54.000
التعامل مع اخذ الفوائد من القروظ الربوية نقول هنا يوجد دليل ناقل عن الاصل فمن كان يقول لزوج المسيار جائز بناء على استصحاب الاصل فاتى له انسان بدليل على المنع. نقول تعارضت الادلة ولا يقدم دليل المانع؟ نقدم دليل المنع لان الاستصحاب

158
00:55:54.000 --> 00:56:14.000
لا يتمسك به اذا وجد الدليل. الاستصحاب انما يصح التمسك به هو ايش؟ عند انتفاء الدليل. طيب تنشيف اعضاء بالمنديل الاصل هو ايش؟ جوازه ولا منعه؟ جوازه لانه الاصل في الاشياء الاباحة

159
00:56:14.000 --> 00:56:34.000
التنشيف ليس عبادة نعم لكن لو قال قائل عندنا دليل كلنا عن هذا الاصل ويدلنا على كراهة التنشيف وهو انها قالت ميمونة رضي الله عنها قالت فناولت المنديل فلم يرد

160
00:56:34.000 --> 00:56:54.000
وخذوا هذه الطوفة. كان لنا زميل في جامعة الامام. اسمه عبد الله الغامدي. كان عندنا في الجامعة كان لنا زميلان كلا منهما يسمى عبد الله الغامدي. ويختلفون في اسم ايش

161
00:56:54.000 --> 00:57:14.000
هذا يسمى عند المحدثين ايش؟ المتفق والمفترق. فنحن ما نحفظ يعني جيدا اسم الثلاثي. نعرف عبد الله فكان واحد منهم يقال له عبد الله الغامدي طيب المقصود احدهما كان في سكن الجامعة والثاني كان

162
00:57:14.000 --> 00:57:34.000
ساكن في شقة برا الجامع. طيب لما كنا يعني نقول شفت عبد الله الغامدي اليوم اقول عبد الله ابن فلان ولا عبد الله ابن علان عبد الله ابن احمد مثلا ولا عبد الله ابن علي؟ فيأتي اللي قدامك ما يعرف اصلا اسم الثلاثي يقول لا عبد الله بعدين

163
00:57:34.000 --> 00:57:54.000
نقول عبد الله اللي ساكن في السكن خلاص؟ ثم استسهلنا الامر فصرنا نقول ايش؟ عبد الله السكن هكذا سميناها. جيد ثم صار يسمى بابن السكن. خلاص ابن السكن. شفت ابن السكن راح ابن السكن جاي من السكن. ابن السكن هذا صاحبنا. كان دائما يحثنا على قراءة كتب

164
00:57:54.000 --> 00:58:14.000
السنة والبخاري وكذا واجتمعنا مرة مع بعض الزملا وكان معنا ابن السكن نقرأ في صحيح البخاري لما وصلنا عند حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فناولته المنديل فلم يرده. هكذا قرأها القارئ. قال صاحبنا يا ابن

165
00:58:14.000 --> 00:58:34.000
لكن لا فناولت المنديل فلم فلم يرده. قلنا نتحاكم الى ابن حجر في الفتح. لا هجرة بعد الفتح فاخذنا فتح الباري ومسكنا الحديث قال ابن حجر فلم يرده بالتخفيف وقد وهم ابن السكن

166
00:58:34.000 --> 00:59:04.000
بالتشديد كانت من العجائب سبحان الله. فقلنا له يعيش لك الجهاد اذا. طبعا السكن الذي يقصده بن حجر هو من؟ ها الحافظ ابن السكن له صحيح كتاب في السنة نعم وهذه من لطائف المناسبات. طيب اذا الاصل ان الاستصحاب انما يشار له عند عدم الدليل

167
00:59:04.000 --> 00:59:24.000
الشرعي قال بعد ذلك المسألة التي بعدها اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروط دفع الفائدة عند التأخر عن السداد. الاصل في المعاملات هذا هو ايش؟ الاستصحاب. طيب اذا تضمنت غرامات تأخير كانت بطاقات الائتمان او القروظ

168
00:59:24.000 --> 00:59:44.000
ضمن غرامات التأخير هل نقول الاستصحاب؟ ولا اذا تمسك الانسان بالاستصحاب نقول اخطأ لماذا؟ لان الاستصحاب هو التمسك بالاصل عند عدم الدليل الشرعي اما عند وجود الدليل الشرعي بتحريم الربا فلا يصح التمسك بالاستصحاب. بينما يعد من قبيل الاستصحاب وما لا يعد كذلك. مثال

169
00:59:44.000 --> 01:00:04.000
الاول الاصل في البيع الاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع. استصحاب تأكد ها هل هذا استصحاب؟ ليس اصحابا لماذا؟ هذا تمسك بعموم الدليل. واضح؟ هذا يمكن ان يسمى نوع من انواع الاستصحاب الذي هو استصحاب العموم حتى يرد التخصيص. واضح؟ لكن

170
01:00:04.000 --> 01:00:24.000
تمسك بعموم الدليل. طيب يجوز للمحرم ان يصيد من صيد البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر والطعام لعلكم السيرة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل هذا استصحاب او لا؟ ها شيخ

171
01:00:24.000 --> 01:00:44.000
استصحاب ها شيخنا ليس الصحابة لماذا؟ نعم انه اذا تمسك بالدليل الاستصحاب هو التمسك الاصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. يجوز اكل الكيوي لان الاصل في الاشياء. ما نشوف. استصحاب ولا لا؟ نعم هذا

172
01:00:44.000 --> 01:01:04.000
واستصحاب للاصل يجوز اكل الضب لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطب فقال لا اكله ولا احرمه متفق عليه وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد فاتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه انه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فانه حلال ولكنه ليس من طعام

173
01:01:04.000 --> 01:01:34.000
الظب الجواز الضب التمسك بالاستصحاب اهم شيء ليس استصحابا وانما تمسك نعم. طيب المثال الخامس يجوز لبس الثوب المطرز بناء على الاصل. هذا استصحاب دليل نعم نقول هذا تمسك بالاستصحاب. والله اعلم بيأذن الان ولا باقي

174
01:01:34.000 --> 01:02:14.000
بقي ها؟ باقي كم؟ اذان خلاص والله اعلم نكمل بعد الصلاة ولا بعد الاذان نكمل بعد الاذان قليلا ثم بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم ما الفرق حينما نقول هذا الشيء ثبت بدليل الاستصحاب

175
01:02:14.000 --> 01:02:34.000
او ثبت بنص على جوازه. اذا ثبت بدليل الاستصحاب ثم جاء دليل يعارضه نبحثه عن طرق الجمع بين الامرين لا خلاص سقط الاستصحاب ولم يعد هناك مجال لاستصحاب الاصل الرابح لكن اذا ثبت

176
01:02:34.000 --> 01:02:54.000
بدليل نصي اباحة الشيء. ووجد عندنا دليل على تحريمه. هنا ينظر في الجمع بينهم نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى التعارض بين الادلة. بين الراجح طبعا مر معكم التعارض بين ادلة وترتيب

177
01:02:54.000 --> 01:03:14.000
الادلة يعني هذا الفصل ذكره الجويني رحمه الله في موضعين الموضع الاول في اخر باب النسخ قال اذا تعارض نطقاني فلا يخلو اما ان يكونا عامين او وذكره بعد ذلك في باب سماه ترتيب الادلة. وبالمناسبة العلماء يذكرون في ترتيب الادلة اربعة

178
01:03:14.000 --> 01:03:34.000
راتب او عفوا يذكرونه عند التعارض اربعة مراتب. المرتبة الاولى الجمع. فان لم يمكن الجمع فنقول لم يمكن الجمع وعلم التاريخ ينتقلون الى النسخ. طيب اذا لم اذا لم يعلم التاريخ

179
01:03:34.000 --> 01:03:54.000
فانهم ينظرون في الترجيح. والترجيح هو ما ذكره الجويني بقوله ترتيب الادلة. ولهذا في الباب الاول لما تكلم قال رحمه الله تعالى فان كانا عامين قال فان امكن الجمع بينهما جمع ان لم فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم

180
01:03:54.000 --> 01:04:24.000
يمكن الجمع فينسك فينسخ المتأخر فينسخ المتقدم ان لم يعلم التاريخ واضح؟ ان علم التاريخ قال فان علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر وان لم يعلم التاريخ قال فيتوقف فيهما طيب اذا ذكر ثلاثة مراتب مرتبة الجمع ومرتبة النسخ ومرتبة التوقف بقيت مرتبة رابعة

181
01:04:24.000 --> 01:04:44.000
في موضع اخر وهو مسألة ترتيب الادلة. وبهذا تكتمل مراحل النظر في المتعارظين. ان امكن الجمع فبها ونعمة. ان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ يقال بالنشر. ان لم يعلم التاريخ يرجح بين الدليلين. وان لم يمكن الترجيح وتساويا فانه يتوقف فيهما

182
01:04:44.000 --> 01:05:04.000
المرجحات بين الادلة ذكر الجويني او ذكر الجويني رحمه الله يعني جملة منها لكنها غير محصورة لا لا يمكن حصرها واضح؟ ترجع الى تقديم اقوى الدليلين. واضح؟ طيب. اذا كان عندنا تعارض

183
01:05:04.000 --> 01:05:24.000
دليلان وكان احدهما متقدما في الزمن والاخر متأخرا فما المرجح؟ المتأخر في الزمن. طيب اذا كان احدهما مجمعا على ثبوته والاخر مختلف في ثبوته. نقدم المجمع. الاجماع القطعي والاجماع السكوتي. لو جاءنا اجماع قطعي في المسألة ثم

184
01:05:24.000 --> 01:05:44.000
قال قائل والله هذه المسألة اشتهرت في عصر من عصور ولم تنكر. فنقدم الاجماع النطقي وللسكوت النطقي طيب القرآن والسنة يقدم القرآن طبعا هذي مسائل قد تكون في كثير من الاحيان لا يحتاج اليها لانه اذا كان القرآن

185
01:05:44.000 --> 01:06:04.000
السنة عامة او السنة عامة القرآن خاص ليس المقصود هذا ما يأتي واحد يتمسك يقول والله الزاني والزاني والزنيت فاجلدوا هذا جلد والرجم ثبت في سنة لان هذا عام خاص انما يلجأ الى مثل هذا متى؟ اذا لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم

186
01:06:04.000 --> 01:06:34.000
طيب الاحاد والمتواتر؟ المتواتر. رواية الاقل ورواية الاكثر رواية الاكثر طبعا يتركب من هذا اشياء يعني مثلا طب خلينا نقول الاقل ادلة ولا الاكثر ادلة ما رواه الشيخان او ما كان صحيح في غيرهما ما رواه الشيخان. الشيخان هنا البخاري ومسلم. ما اختلف

187
01:06:34.000 --> 01:06:54.000
وفي رفعه ووقفه او ما اتفق على رفعه ما اتفق على رفعه. طيب يتركب من هذه المرجحات اشياء لا حصر لها ولهذا كل مسألة لها فقد يأتي حديث مثلا اختلف في رفعه لكنه ايش؟ اقوى سندا. جيد؟ وقد يكون اختلف

188
01:06:54.000 --> 01:07:14.000
في رفعه ووقفه مثلا ويكون في الصحيحين. او نحو ذلك. طيب ما لم ينكره الراوي وما انكره الراوي. نقول ما لم ينكره. النهي والامر. يقدم النهي عند الجمهور. طيب قد يقول قائل طيب يمكن ان

189
01:07:14.000 --> 01:07:34.000
يكون حديث النهي ليس في الصحيحين وحديث الامر في الصحيحين فيتعارض مرجح من وجه مرجح قد تجتمع في المسألة خمس مرجح هذا مع هذا فتطلع بعملية يحتاجه لهذا هو القضية كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا ليست القضية عمليات حسابية تقول والله

190
01:07:34.000 --> 01:07:54.000
مع سكون في اجماع نطق تعال المسألة اي خلاص اذا نراجع هذا القول خلاص حط عنده الصح. لا. هذا لا يمكن لهذا يعني لا يحصل الفقه ولا الملكة ولا الاجتهاد الا بعد طول زمان الامام احمد رضي الله عنه ورحمه سئل يفتي الرجل يفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف

191
01:07:54.000 --> 01:08:14.000
حديث طبعا المسألة مفترضة في رجل عنده ملكة فقهية هو واحد حافظ ليس عنده الة ما ما يفتي ولو يحفظ مليون حين قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ عشرين الفا؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الفا؟ قال لا. قيل ايفتي

192
01:08:14.000 --> 01:08:34.000
ويحفظ الاربعين الف حديث قال ارجو ارجو يعني اربعين الف ان شاء الله انه يصلح ان يفتي والان بعض الناس يفتي وهو وصل باب زكاة النقدين في عمدة الاحكام. يعني ما وصلت مئة حديث ولا نحو ذلك

193
01:08:34.000 --> 01:09:04.000
والله المستعان. طيب الامر والمبيح يقدم الامر. الحقيقة والمجاز للحقيقة المجاز الابعد عن الحقيقة ولا الاقرب عن الحقيقة؟ الاقرب. الازيد ثقة ولا الثقة؟ الاقل؟ يعني قد الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتيك حديث مثلا فيه اسناده رجل صدوق تقدم الاكثر

194
01:09:04.000 --> 01:09:24.000
ثقة المسند والمرسل اذا تعارض نقدم المسند. ما عمل به اكثر الامة ما عمل به قلة الذي عمل به اكثر النا في ولا المثبت؟ النافي وقلت في المنظومة القصيدة الغزلية في اصول الفقه قلت اذا تعارضنا في

195
01:09:24.000 --> 01:09:44.000
في خبري مع مثبت فالمنى ترجيح اثباتي. طيب الناقل عن الاصل ولا المقرر للاصل المقرر ولا الناقل؟ اختلف في هذا. كثير من اهل العلم يقول الناقل عن الاصل هو المقدم

196
01:09:44.000 --> 01:10:04.000
هم يمثلون له بحديث انما هو بضعة منك في مس الذكر. حديث طلق. وحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. حديث بشرى ناقل عن الاصل لان الاصل هو عدم وجوب الوضوء. فتقدموا الناقل الاصل لماذا؟ لانه

197
01:10:04.000 --> 01:10:34.000
المبقي على الاصل يتقوى احتمال نسخه. طيب العام الوارد على سبب او العام المطلق ايهما يقدم دم هم العام المطلق الا افعلت في محل السبب نعم لكن العام المطلق لان تعرف بعض اهل العلم يقول العبرة بخصوص السبب. اذا كان يعني على تفصيل موجود عند بعض المالكية. ولهذا

198
01:10:34.000 --> 01:10:54.000
اما المطرق اقوى في عمومه من العام الوارد على صورة في سبب معين. طيب نواصل ولا نقف لما بعد الصلاة نقف طيب تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك

199
01:10:54.000 --> 01:11:14.000
المعتبرة في اصول الفرق التي ذكرها الجويني في مبحث التعارض والترجيح ومبحث ترتيب الادلة. حديث المغيرة بن شعبة وفيه انه صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر كفيه

200
01:11:14.000 --> 01:11:44.000
من يأخذ هذا الحديث؟ المسألة. ها؟ في تعارض. يمكن الجمع كيف يمكن الجمع؟ طبعا شوف العادة ما اخرج الاحاديث هنا صح ولا لا؟ هذي الاحاديث مخرجه ليش؟ لانك تحتاج الى الحكم على الحديث في ترجيح. نعم. اي نعم. الحديث الاول قال الحافظ

201
01:11:44.000 --> 01:12:04.000
وفي اسناده ضعف والحديث الثاني قال باسناد حسن فحين اذ نقول يقدم يرجح الحديث الاقوى. طيب نعم حديث بشرى هذا سبق معناه اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكر بعد ان يتوضأ

202
01:12:04.000 --> 01:12:24.000
فقال هل هو الا بوعة منك. طبعا هذا الحديث كلام فيه طويل يعني فيه مسالك لاهل العلم. طيب العجيب ان هذا الحديث الاول حديث بشرى قال البخاري عنه وهو اصح شيء في هذا الباب. والحديث

203
01:12:24.000 --> 01:12:44.000
قال عنه النبي وهو احسن من حديث بشرى. ففي خلاف حتى بين المحدثين في ايهما اقوى؟ في اي الحديثين اقوى طيب اتفضل يا شيخ. نقول الجمع بينهما. كيف نجمع؟ نفرق فنقول الاول محمول

204
01:12:44.000 --> 01:13:04.000
على الشهوة والثاني محمول على غير الشهوة. طبعا حينما تجمع بين الاحاديث لابد ان يكون لهذا الجمع مستند. يعني لو واحد قال والله مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا في آآ حديث العهد بإسناد هذا مثلا في الراسخ في الاسلام واما الاول

205
01:13:04.000 --> 01:13:24.000
قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حديث العهد بالاسلام. يصلح هذا الجمع لا يصح اذا حينما تجمع وتحمل حديث على معنى والحديث الاخر على معنى لابد ان يكون هناك ايش؟ مستند لك في حمله على هذا المعنى. فالذي قال بشهوة او بغير شهوة ما هو مستنده؟ نعم احسنت لو قال

206
01:13:24.000 --> 01:13:44.000
بضعة منك فشبهه بسائر الاعضاء الاعضاء الاخرى ليست محلا للمس بشهوة فيقول له اذا هذا يدل على ان المقصود به من مسه بغير شأن واضح؟ طيب ايضا يمكن ان يجمع بينهم بمسلك اخر

207
01:13:44.000 --> 01:14:04.000
نقول هذا من مسه بحائل. وفي بعض الروايات تدل على هذا وهو انه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. فقال هل هو الا المس في الصلاة غالبا يكون من الحائض. تمام؟ فيكون الاول بغير حائض والثاني بحائل. وبالمناسبة على ذكر بحائل احد

208
01:14:04.000 --> 01:14:24.000
اخسوا ايه اللي في برنامج افتاء كما اخبرني احد الاخوة يقول سئل عن المرأة هل يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء؟ كانت متصلة تتصل فقال يا خي اذا كانك تمس المصحف بحائل فلا بأس قالت لا يا شيخ نحن بالرياض. نعم. طيب

209
01:14:24.000 --> 01:14:44.000
نعم المسلك الثالث ايضا في الجمع ونحن كل هذا الكلام في الجمع. ان يقال ايش؟ هذا فليتوظأ امر استحباب فلا يتعارض مع اه الحديث الاخر لان الحديث الاخر ينفي الوجوب. نعم. ايضا

210
01:14:44.000 --> 01:15:04.000
ممكن ان هناك من قال بالنسخ طبعا هناك ما هم ما يقولون بالنسخ هكذا لكنه يقول يرجح هذا فتأخر تأخر اه الاسلام يعني يقولون نعم. الحديث الاول قالوا قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه كان ذلك ايش؟ اول دخوله في المدينة عند قباء

211
01:15:04.000 --> 01:15:24.000
قالوا هذا متقدم والثاني متأخر. فيقال بالنسب. وهناك من قال ايضا بان هذا اذا مس ذكره في يتوضأ ناقل عن الاصل وهذا مبدع الاصل وهذا ترجيح من جهة المتن. وهناك من رجح من جهة السنة كما قال البخاري

212
01:15:24.000 --> 01:15:44.000
هذا اصح شيء في الباب فقدموه على الحديث من جهة الثبوت. وهناك من رجح من جهة دلالة المتن. واضح؟ طيب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرق واغرب. والحديث الثاني حديث ابن عمر التقيت على ظهره حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا

213
01:15:44.000 --> 01:16:04.000
على لبينتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. الحديثان الحديثان متفق عليهما. ما عاد فيه مجال لايش صعب الترجيح هنا من جهة الثبوت وان كان قد يرد ايضا. نعم فماذا نقول؟ نجمع فنقول في الصحراء

214
01:16:04.000 --> 01:16:24.000
والثاني في البنيان ممتاز هذا جمع ذهب اليه الجمهور فقالوا هذا في الصحراء وهذا باليمين هناك جمع اخر سبقت الاشارة اليه وهو لا لا مو سباقة القوم هذا في هذا ممكن نذكر المثال هذا بعد قليل هذا قاعدا لحاجته في البيت التقيت يوما على بيت حفص

215
01:16:24.000 --> 01:16:44.000
نعم نقدم القول على الفعل وهناك من قال الكاهن للكراهة نعم الناهي للكراهة فلا يتعارض وهناك من قال باختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقول بالخصوصية هذا الاصل ولا خلاف الاصل؟ الاصل في الفعل

216
01:16:44.000 --> 01:17:04.000
ان يحمل على العموم طيب القائل بالخصوصية هنا يقول الخصوصية دليلها هو معارضته للقول وينضاف الى ذلك قال بعضهم ان النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول انما هو لتعظيم القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه

217
01:17:04.000 --> 01:17:34.000
الا التعظيم جيد خفف عنه في هذه المسألة. طيب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت ثم قام للصلاة فجاء بلال اليقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخ صداع اذن ومن اذن فهو يقيم والحديث الثاني ان عبد الله ابن زيد حين اوري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن ثم امر

218
01:17:34.000 --> 01:17:54.000
عبد الله بن زيد فاقام. في تعارض ولا لا؟ الاول يقول من اذن فهو يقيم. الثاني يأمر بلال بالاذان وعبد الله بالاقامة كيف نجمع؟ نريد مسلك الجمع اولا طبعا انا فرض صحة الحديث وانما خرج عندكم ان فيه ضعف

219
01:17:54.000 --> 01:18:24.000
فنقول الحديث محمول على الاستحباب واضح فلا يتعارض مع الحديث الاخر جيد ايظا يمكن ان نرجح فنقول الحديث الاول اخرجه الترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. اذا الاول فيه ظعف. من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. ثم ينظر في ظعف الحديث الثاني

220
01:18:24.000 --> 01:18:44.000
فيقدم اخف اخف الحديثين ضعفا. هذا وارد عند اهل العلم. يقولون اصح حديث في الباب ربما يكون ضعيفا. صح شيخنا نعم طيب روي في حديث ابي سعيد الخدري انه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي الحديث الاخر حديث عمر ومعاوية ان السامع يقول

221
01:18:44.000 --> 01:19:04.000
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله ليست مثل حي على الفلاح. الحديث الاول يقول مثل ما يقول. كيفنا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؟ نعم لا نحن نريد اول جمع فيه جمع

222
01:19:04.000 --> 01:19:24.000
فان كان احدهما عاما والاخر خاصا يخص يقول هذا عام في جميع الفاظ الاذان وهذا خاص باللفظ فنخصص والعام بالخاص نعم. طيب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. كم مدة عدت

223
01:19:24.000 --> 01:19:44.000
هذه الاية اربعة اشهر وعشرة ايام في الاية الاخرى والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير الافراج. كم مدة عدة اذا كيف نجمع؟ هل يمكن الجمع؟ هل هذا احدهما الخاص والاخر عام ولا كلاهما عامين؟ ابن الجويب

224
01:19:44.000 --> 01:20:04.000
ثم قال فان كان عامين هذا عامين ولا خاصين ولا عامين خاصين. عام ها؟ خاصين او عامين. طبعا هو من وجه عام ومن الخاصة نعم فلنعتبره كلاهما عامان صح ولا لا؟ تعارظ متساوي من جهة العموم الخصوص. طيب ما العامل

225
01:20:04.000 --> 01:20:34.000
من هل يعلم التاريخ ولا ما يعلم التاريخ؟ ها؟ التاريخ معلوم. صح ولا لا؟ التاريخ معلوم ايهما المتقدم؟ ها الحول متاعنا للحول متقدم واربعة اشهر متأخر نزلت بعده ويدل على تأخرها في النزول حديث. يعني احاديث في السنة حديث قصة ابي السنابل آآ حديث كانت احداكم انها

226
01:20:34.000 --> 01:20:54.000
بالبعرة على رأس الحول وغير ذلك. اذا ما العمل هنا نقول بالنسخ. فنقول الاية الاولى محكمة واية اية الاربعة اشهر محكمة وناسخة لاية ايش؟ الحول. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها

227
01:20:54.000 --> 01:21:14.000
ولم يصلي حتى خرج. وحديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد قال فسألت بلال حين خرج ماذا صنع؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى. اذا حديث ابن عباس فيه انه لم يصلي وحديث ابن عمر انه صلى

228
01:21:14.000 --> 01:21:44.000
العمل كلاهما صحيح نجمع ماذا نقول؟ نقول الصلاة الدعاء هذا ما ادري هل قيل به في الجمع؟ اي نعم هذا والنافي مقدم ولن نثبت المثبت مقدم على النافي في الترجيح واضح؟ اذا تعارضنا في الحب في خبر

229
01:21:44.000 --> 01:22:04.000
مثبت في المنى ترجيح اثباته. طيب قال الله تعالى في عقوبة الزاني والزانية. قال واللاتي يأتين الفاحشة في عقوبة الزانية. واللاتي يأتين الفاحشة ليست من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جنة

230
01:22:04.000 --> 01:22:24.000
الاية الاولى تقرر العقوبة الامساك في البيوت والثانية تقرر العقوبة الجلد. كيف نجمع بينهما؟ ها علم التاريخ ولا لا؟ علم التاريخ. ونقول الاية الاولى منسوخة وعقوبة الزاني في الاية الناسخة والزانية هو ايش

231
01:22:24.000 --> 01:22:44.000
جلد وهذا اذا كان الزاني غير محصن واما اذا كان الزاني محصنا او الزانية محصنة فان العقوبة هي الرجل كما جاء هذا في عدة احاديث ولعلنا بهذا القدر ونواصل بعد الصلاة فان كان في وقت يعني قبل الصلاة تصلون ركعتين تتنافلون. يبقى عندنا شيء يسير ان شاء الله بعد الصلاة. والله اعلم وصلى

232
01:22:44.000 --> 01:23:04.000
نبينا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه

233
01:23:04.000 --> 01:23:24.000
تصنف صفحة خمسة واربعين حديث انس وهو قوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا حديث عائشة في معناها وهو انه صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك. ولا وهو شاك

234
01:23:24.000 --> 01:23:54.000
هذي مثل مسألة ابن السكن. صلى وهو شاك جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا رفعه فارفعه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث الاخر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي فيه. فاتى المسجد

235
01:23:54.000 --> 01:24:14.000
فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبي ابو بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. في تعارض بين

236
01:24:14.000 --> 01:24:44.000
كل ما في الحديث الاول فيه الامر بالصلاة جالسا اذا الامام جالس يعني اذا الامام صلى جالس الحديث الاول يأمر المأمومون يأمر المأمومين بايش؟ بان يصلوا جلوسهم والحديث الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر اقتدى به وكان ابو بكر قائما والنبي صلى الله عليه وسلم

237
01:24:44.000 --> 01:25:14.000
جالسا والصحابة رضي الله عنهم قياما. نعم. تعارض صح؟ كيف فنجمع بينهما هذا جمع ولا نسخ ولا طيب فيه طريقة للجمع الاصل ان يصار الى الجمع ولا الى النسخ الاصل طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ احسنت هذا مذهب الامام احمد

238
01:25:14.000 --> 01:25:34.000
ان قال الحديث الاول يحمل يعني نخصص الحديث الاول بالسورة التي جاءت في الحديث الثاني وهي اذا حصل قيام اذا حصل جلوس الامام في اثناء الصلاة لا من اول الصلاة لان

239
01:25:34.000 --> 01:25:54.000
الامام في اول الصلاة كان قائما وهو ابو بكر ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فيكون ايش؟ الحديث الثاني محمول على

240
01:25:54.000 --> 01:26:14.000
على ايش؟ على صورة امام صلى في اول الصلاة قائما ثم جلس. نقول يصلي خلفه المأمومون قياما ولا جلوسا؟ قيام واضح؟ هذا طريقة الجمع. طيب ذهب اخرون من اهل العلم

241
01:26:14.000 --> 01:26:34.000
علم الى مسلك النسخ. فايهما الناس ايهما المنسوخ؟ نعم اني هو الناسخ لانه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ينسخ الحديث الاول فيجب على المأموم ان يصلي

242
01:26:34.000 --> 01:27:04.000
قائما ولو صلى الامام جالسا. واضح؟ طيب. جاء في الحديث فيما سقت السماء العشر العشر فيما سقت السماء العشر ولا العشر ها؟ شعراب العشر. مبتدأ. مبتدأ. العشر فيما ساقت السماء

243
01:27:04.000 --> 01:27:24.000
وليس مفعولا به. طيب فيما سقت السماء العسر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي الحديث الاخر قال النبي الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هل بينهما تعارض؟ وما وجه التعارض؟ وكيف نجمع؟ نعم

244
01:27:24.000 --> 01:27:57.700
طيب هذا فيه تعاون. هل هو من قبيل تعارضه عامين او خاصين؟ او احدهما عاما والاخر خاصا خاصين فاذا كانا خاصين فان امكن الجمع بلا وجوع قلنا ايش؟ يقال بالنسخ. عند العلم التاريخ والا التوقف. كذا ذكر المؤلف صح؟ لكن هل هما عامين ولا احدهما

245
01:27:57.700 --> 01:28:27.700
الاول فيما سقت السماع العشر. خاص. والثاني عام ولا العكس؟ العكس نعم. فيما سقت السماء يشمل كل ما الارض مما سبت السماء ولو كان وسقا واحدا او وسقا واحدا بس تكون السين او نصف ذلك او اقل. صح؟ يشمل الكثير والقليل

246
01:28:27.700 --> 01:28:47.700
والحديث الثاني يخصص فيخرج القليل الذي دون خمسة اوسق. فما العمل حينئذ نقول نخصص فنقول الحديث الاول يخرج منه ما دون الخمسة اوسق. فنقول فيما سقت السماء العشر الا اذا

247
01:28:47.700 --> 01:29:07.700
كان اقل من خمسة اوسق. جاء في حديث حفصة انه قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل عندكم شيء قالت؟ قلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فاني صائم. هل بيت الصيام من

248
01:29:07.700 --> 01:29:27.700
الليل ولا لا؟ ظاهره انه لم يبيت الصيام من الليل. والحديث الاول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له نعم الاول عام. والثاني عام ولا خاص؟ ليس عاما لان العموم

249
01:29:27.700 --> 01:29:57.700
من صفات النطق. الحديث الثاني حكاية فعل ولا حديث لفظي قولي فعل واضح؟ فنخصص الاول بخصوص سورة الفعل. سورة الفعل هل كانت في الصيام فرض؟ او لم تكن كذلك الاصل انها ليست في صيام فرض لانها ليست من رمظان لو كان رمظان ما راح يقول هل عندكم من طعام واظح؟ ولو كان صيام فرض

250
01:29:57.700 --> 01:30:27.700
برظنا يفطر فيه واضح فنقول يحمل الاول على صيام الفرض ويخرج منه صيام النفل بدليل الحديث الثاني. اذا الاول العام والثاني خالص. اي صيغ العموم الواردة فيه من لم يبيت الصيام من الليل ها نعم

251
01:30:27.700 --> 01:30:47.700
من من هذا شموله في الاشخاص وشموله في انواع الصيام يؤخذ من الصيام من لم الصيام. فيشمل صيام الفرض والنفل لكن النفل خرج بالحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده

252
01:30:47.700 --> 01:31:17.700
ولا فرسه صدقة. عارظه القياس وهو ان الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء او النسل فاشبه الابل والبقر. عندنا الان تعارظ نطق قياس النقطة تقول الفرس ما فيه صدقة صح ولا لا؟ طيب والثاني يقول لك لا نقيس الفرس الفرس فيه صدقة ليش

253
01:31:17.700 --> 01:31:47.700
قياسا على الابن والبقر والغنم. فاي الدليلين نرجح؟ ايش يقول الجويني ماذا يقول الجويني في هذه المسألة؟ نعم؟ نعم. قال رحمه الله ويقدم النطق على القياس فنقول هنا نقدم الحديث ولا يرد القياس. ننتقل بعد ذلك الى المبحث الذي بعده وهو المبحث الاخير

254
01:31:47.700 --> 01:32:17.700
وهو المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. من خلال ما درسته في شروط المجتهد اجب على المسائل الاتية الفاسق هل يكون مجتهدا او لا؟ الشيخ في الدرس فرق بين مسألتين احسنت هذا اللي ذكر الشيخ. اذا المجتهد يكون الفاسق قد يكون انسان نسأل الله السلامة عنده علم. لكنه

255
01:32:17.700 --> 01:32:37.700
مرتكب بعض الكبائر. فهل يكون مجتهدا؟ نقول مجتهد ويلزمه الاخذ باجتهاده. طبعا هذا من الناحية النظرية لكن هل يكون مفتيا ويصح للناس ان يأخذوا بفتواه؟ لا لانه ليس بمؤتمن على الشرع

256
01:32:37.700 --> 01:32:57.700
في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. الفقرة الثانية الحافظ لفروع الفقهاء. هل ومجتهد يحفظ متن مطول في كل مذهب من المذاهب الاربعة. هل يكون بذلك مجتهدا او لا

257
01:32:57.700 --> 01:33:17.700
لا يكون بذلك صح؟ ما يكون بذلك مسلم. مجرد حفظ الفروع لا يكون به مجتهدا. لكن اذا انضاف اليه اوصاف اخرى نعم طيب جيم العالم المتمكن في العقيدة. رجل متمكن في العقيدة وفي الرد على اهل البدع والروافض

258
01:33:17.700 --> 01:33:37.700
هل يكون مجتهدا في مسائل الفقه ولا لا؟ ها كون مجتهد ولا؟ لا كن مجتهدا لا يجوز له ان يتكلم في نساء الفقه ما لم يكن انضاف الى تمكنه في العقيدة ايش؟ كونه فقيها

259
01:33:37.700 --> 01:34:07.000
ما انا ماني شايف انه في شروط المجتهد اي شيء تعجيزي ابدا. بالعكس شايف ان الاصولية الاصوليين ربما يسروا في شروط الاجتهاد مما يتعارض مع بعض كلام المتقدمين الامام احمد لما قيل اربعين الف قال ارد. بينما الاصوليون في كتبهم يقولون ادراك احاديث الاحكام

260
01:34:07.000 --> 01:34:27.000
ولا يشترط حفظها وانما يشترط الاستحضار محلها بحيث اذا طلبها وجدها. ولا يشترطون حتى حفظ القرآن يقولون يكفي ايات الاحكام ولا يلزم حفظ الفاظه. وايات الاحكام نحو خمس مئة اية. هذا بعد يعني لو قال قائل ان الاصوليين

261
01:34:27.000 --> 01:34:47.000
يعني فتحوا باب الاجتهاد قد يكون هذا اقرب. لكن المشكلة ان حقيقة في هذا العصر بعض الناس يريد ان يفتح باب الاجتهاد لمن ليس اهلا له. واغلاق باب الاجتهاد عن واحد وهو اهل. ربما يكون اهون من فتح باب الاجتهاد

262
01:34:47.000 --> 01:35:07.000
قل لمن هب ودرج. وهذه مشكلة. يأتي الطالب في المستوى الثالث في الجامعة ويرجح. يقول ابد. الراجح عندي كذا وقول مالك ضعيف في هذه المسألة. والامام احمد ما ما بلغه هذا الحديث. مشكلة. الله المستعان

263
01:35:07.000 --> 01:35:27.000
وربما تجد يعني على كل حال ما ودنا نستطرد في الموضوع. طيب دال المحدث البارع العالم بالعلل الحافظ للاسانيد هل هو مجتهد؟ بناء على الشروط؟ ليس كذلك. ما لم ينضف الى ذلك اذا انضاف الى ذلك

264
01:35:27.000 --> 01:35:47.000
مثلا كونه اذا انضاف اليه كونه فقيها هذا امر اخر لكن مجرد هذا لا. طيب العالم بمقاصد الشريعة العامة المتوسع في ولم يدرس اصول الفقه هل يعد مجتهدا انسان ما شاء الله يعرف مقاصد الشريعة والضرورات الخمس وقواعد الترجيح بين المصالح وتمييز الضروري من الحاج من التحسين

265
01:35:47.000 --> 01:36:07.000
نعم اذا ما درسوا الفقه ليس مجتهدا. وهذه من الطوام التي تحصل في الحاضر ان يأتي شخص يفتي ويجتهد بناء على النظر في مقاصد الشريعة. ما يحفظ اربعين حديث ولا اقول اربعين

266
01:36:07.000 --> 01:36:27.000
نعرف كما قال ما يحفظ اربعين حديثا وبعضهم يفتي في كبار المسائل وانا اجزم انه لا يستطيع ان يسمع الاربعين النووي جزما موجود ولا ما هو موجود؟ للاسف ليش؟ لانه يقول والله يا اخي يعرف مقاصد الشريعة

267
01:36:27.000 --> 01:36:47.000
ويعرف روح الشريعة كما يدعي. وهذا من الكوارث. ولهذا علم من مقاصد الشريعة. هو جزء من اصول الفقه. اذا اخذت جزء واحد تقول والله تعلمت من الخاص. درست باب العام الخاص واتقنته وعملت فيه رسالة دكتوراة. لكن باب الامر والنهي ما يعرفه. باب

268
01:36:47.000 --> 01:37:07.000
المطلق المقيد لا يعرفه باب المنطوق والمفهوم لا يعرفه. باب المجمل المبين لا يعرفه. باب التعارض والترجيح لا يعرفه. هل يجوز له ان يجتهد في مسألة واحدة ما يجوز له ان يجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح؟ لانه لا يمكن. وهذا هو الفرق. واظن بعضكم سأل الشيخ عن مسألة تجزأ

269
01:37:07.000 --> 01:37:37.000
هناك فرق بين تجزؤ الاجتهاد وبين نصف الفقيه. تعرفون نصف الفقيه؟ العلماء يقولون نصف المتكلم يفسد الاديان. ونصف ونصف النحوي يفسد اللسان. ونصف فقيه يفسد البلدان. الجويني وش قال في شروط الاجتهاد؟ يقول وان كان ايه

270
01:37:37.000 --> 01:37:57.000
كامل الالة في الاجتهاد. الاجتهاد يتجزأ بمعنى ايش؟ حفظ النصوص. واحد والله يقول يحفظ آآ احاديث كثيرة لكنه لا يحفظ احاديثا في باب الشفعة. جيد؟ نقول ما يجوز يجتهد في باب الشفعة لكنه كان

271
01:37:57.000 --> 01:38:17.000
الالة ومكتمل ويعرف اصول الفوق والمطلق والمقيد والعام والخاص ولسان العرب وكذا لكنه ما يحفظ احاديث باب الشفعة ولم يحقق هذه الاحاديث واسانيدها هل يجوز ان فيكون هنا اجتهاد متجزئ. واضح؟ قد يكون بعض العلماء مثلا في عصر الحاضر له دراية باصول

272
01:38:17.000 --> 01:38:47.000
المطلق والمقيد والعام الخاص وله دراية متوسعة بابواب المعاملات والمصارف وكذا تمام؟ لكنه ربما فوت عليه تحقيق بعظ المسائل في ابواب اخرى. نعم. مثلا ابواب في مثلا الصيام. ما مسألة معينة ولم يحق بادلتها لكنه رجل مكتمل الالة في الاصول وادراك اللغة ومعرفة عاما خاص ومطلق مقيد ومعرفة خاصة ان

273
01:38:47.000 --> 01:39:07.000
احاديث المعاملات قد تكون ايش؟ اقل وادلة معاملة فهل يجوز له ان يجتهد في باب الصيام مثلا اذا لم يكن يحفظ ادلته؟ لا ما يعرف مثلا تقول والله يا شيخ مثلا ما حكم آآ الحجامة يقول والله المسألة هذي بعيد عهد بها

274
01:39:07.000 --> 01:39:27.000
اتذكر الان ما هو الاقوى من الاحاديث؟ هل الحجامة الفطر بها منسوخ؟ هذا وارد. وارد. لكن يأتي واحد لم تكتمل الالة اصلا ثم يفتي بانه درس باب العام الخاص هذا افساد. او يفتي لانه يعرف مقاصد الشريعة ويعرف اه

275
01:39:27.000 --> 01:39:47.000
والمصلحة المرسلة ويعرف المصالح الضرورية والضرورات الخمس هذا لا يجوز له ان يجتهد في مسألة واحدة. فضلا عن ان يجتهد في باب او يجتهد في وهذا هو نصف الفقيه. الذي يفسد البلدان كما قال اهل العلم

276
01:39:47.000 --> 01:40:14.450
التعمق بمعنى انك تدرس مسائل الكلامية في صلبك لا ما ما ينصح بالتعمق في هذا ولا ولا حتى عدم التعمد واما التعمق في دلالات الالفاظ ومعرفة اللغة العربية ومعرفة العامة الخاص وصيغ العموم. القرافي له كتاب في صيغ العموم اسمه تلقيح

277
01:40:14.450 --> 01:40:34.450
ذكر فيه ثلاث مئة صيغة من صيغ العلم. هل تقول والله ما ينبغي الانسان يدرك بس يكفيه ثلاث صيغ من العموم. فقط عشرة اللي ذكرها صاحب الورقات الباقية اللي ما يتعلمها طيب اذا وردت عنده في النص ماذا سيعمل؟ نعم هناك مسائل ما ليس لها ثمرة كما قال الشاطبي كل مسألة في اصول الفقه

278
01:40:34.450 --> 01:40:54.450
ليس لها تأثير في الفروع فهي عارية. نعم. اما نقول والله خلاص ادرس الورقات وتوكل على الله. لا. هذا ما اظن احدا من اهل العلم يقول به لكن ربما يقصدون عدم التعمق في بعض المسائل الكلامية التي ليس لها ثمرة. النسخ قبل التمكن من الامتثال والجواب على

279
01:40:54.450 --> 01:41:14.450
معتزلة فيه وفيه بعض كتب الاصول يذكرون بعض نقاش المسائل مع المعتزلة واحيانا يذكرونه مع بعض الطوائف من غير المسلمين يأتون الى باب النسخ وقد انكرت اليهود النسخ والرد عليهم من كلام هذه المسألة ربما لا خلاص يعني كونك انت ما تعرف الرد على اليهود هذا لا يؤثر على الاجتهاد لانه خلاص انتهينا

280
01:41:14.450 --> 01:41:34.450
مثل هذا نعم الكلام له وجه ما في شك. طيب طيب السؤال الذي بعده الحافظ لاصول الفقه وقواعده هل هو اجتهد او لا سنحافظ قواعد الاصول يحفظ كوكب الساطع ومواقي السعود وقرأ البحر المحيط وحفظه حفظا. ها

281
01:41:34.450 --> 01:41:54.450
نعم مجرد الحفظ يكفي ولا ما يكفي؟ مجرد الحفظ لا يكفي لكن لو انضاف اليه الملك او القدرة لله. بعد دراستك للكتاب الورقات وتطبيقاته واتقانه هل تحققت فيك شروط المفتي والمجتهد؟ من يجاوب على هالسؤال

282
01:41:54.450 --> 01:42:24.450
ها؟ بعد الشهادة ايه قطعا لا هذه يعني اشبه ما تقوم بفهرس لاصول الفقه. يعني واحد قرأ فهرس الفقه. هل صار فقيها؟ لا. فالورقات هي الان مقدمة تعطيك مبادئ اجمالية في علم الاصول. فهي مثل ايش؟ يعني خطوة. في هذا الباب

283
01:42:24.450 --> 01:42:44.450
اي نعم فهي خطوة في هذا الباب ولهذا طيب قال بعض الناس ان اليهود والنصارى ليسوا بكفار هل في هذا مما يدخل في مسألة هل هذا مما يدخل في مسألة يعني في الاولى الزائدة؟ هل هذا مما يدخل في مسألة هل كل مجتهد مصيب او لا

284
01:42:44.450 --> 01:43:04.450
نعم هذي في الاصول الكلامية يأتي بعظ الناس يقول لك يا اخي اليهود والنصارى هذولي اصحاب دين وليسوا بكفار. لا شك ان هذا القول مروق عن الدين ليس هذا مما يجتهد فيه. واحد يقول لك والله اليهود والنصارى ما يلزمهم الاسلام. كما يقول بعض المسلمين. يقول لك اليهود والنصارى يكفيه بس ان يسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ان محمد

285
01:43:04.450 --> 01:43:24.450
ابن عبد الله نبي لكن ما لن اتبعه يقول ينجو بهذا يوم القيامة لا شك ان هذا القول قليل فيه ان يقال انه كفر بواح اذا قلت انه كفر ابواح قليلة فيه. هذا يعني القاء للدين كله. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام

286
01:43:24.450 --> 01:43:44.450
بعث فقط لايش؟ للوثنيين. اما اهل الكتاب هؤلاء ان شاءوا اتبعوه ان ما يلزمهم يكفيهم فقط الاقرار. هذا يقوله بعض الناس اليوم وهذا لا شك انه رده كفر عن الاسلام. المقصود ايها الاخوة الكرام بهذا نكون قد انتهينا. والسؤال الثاني يقول هل دراستك للكتابة

287
01:43:44.450 --> 01:44:04.450
قد تحقق الاجتهاد لا شك ان الجواب له ولهذا اختم هذا الدرس بعدة وصايا. الوصية الاولى اوصيكم حفظ هذا المتن. العلم لابد ان يقترن بالحفظ. ولا تستمع لمن يقول لا. يكفي الفهم

288
01:44:04.450 --> 01:44:24.450
يقول بعظ يقول الشيخ عبد الله الحكم في نظمه لما ذكر اسس التحصيل العلمي قال في الحفظ قال وهو اولاها الاهتمام يعني الحفظ وهو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا اخي للارجاف ولتتبع مناهج الاسلام

289
01:44:24.450 --> 01:44:44.450
واسمع لما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمط الورق ما العلم الا ما هواه الصدر وقال عنه ابن ابي الحديد في اول نظم فصيح فاعرفه وبعده فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن

290
01:44:44.450 --> 01:45:04.450
ارى غلط وكلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ امام فاحفظ فكل حافظ امام. فاوصيكم لان الدورة هذي اذا لم تظبط بالحفظ تثبت بالحفظ فس قد اتيكم في دورة ثانية بعد شهر خمسة شهور

291
01:45:04.450 --> 01:45:24.450
كل سنة ولا كذا ولا يأتيكم اي تجد ان المعلومات تبخرت. صح يا شيخ محمد ولا؟ ستجد ان المعلومات تبخرت بعد سنة اضمن لك اذا لم تراجع وتتقن وتعيد عليه اضمن لك تبخر ما لا يقل عن ستين سبعين في المئة. فالعلم لابد له من المراجعة

292
01:45:24.450 --> 01:45:44.450
مراجعة العلم تكون اولا بحفظ المتن وتكون بالمراجعة مع الزملا يجتمع الانسان مع زملائه يعني بدال ما تكون بدلا من ان تكون بعض المجالس مجالس قيل وقال ربما يدخل فيها شيء من الغيبة والكلام الضار لماذا لا تكون مجالس مراجعة؟ طيب وش رايكم بهذا مثلا نسأل هل هذا خاص ولا عام؟ تناقشون ثم

293
01:45:44.450 --> 01:46:04.450
المسألة بكتب اهل العلم ثم تسألون مراجعة العلم واحياؤه في المجالس تثبته في الفؤاد وفي القلب. الامر الثالث الذي اوصي به هو ومواصلة طلب العلم. الورقات هي خطوة في علم اصول الفقه وليست هي علم اصول الفقه كله

294
01:46:04.450 --> 01:46:24.450
اوصيكم بالاجتهاد الاستمرار والحمد لله العصر هذا تيسرت الوسائل الان تفتح على الانترنت تجد يعني نفسها تجد عليها عشرات الشروح تجد الان مثلا قد يكون الشرح مختصر تجد بعض الشرح مثلا فيه شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير مثلا خمسطعشر شريط فيه شيء منتوس ثم

295
01:46:24.450 --> 01:46:44.450
نجد بعض الشروح على كتب اخرى مثلا عندك كتاب الاصول من علم الاصول شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرحه الشيخ والشيخ توفي من سنوات رحمه الله اليوم تستطيع ان تتلمذ على دروس الشيخ. اه بعد ذلك تستطيع ان تأخذ مثلا روضة الناظر او مختصر الروضة او غير ذلك المقصود ان الإنسان

296
01:46:44.450 --> 01:47:04.450
يستمر بطلب العلم ولا يتوقف لا في اصول الفقه ولا في غيرها من العلم. ليست اصول الفقه هي العلم الوحيد وليس الورقات هو الكتاب الوحيد المواصلة والاستمرار اذا كان الله عز وجل قد امر نبيه عليه الصلاة والسلام بان يدعو الله بزيادة من العلم فكيف بمن دونه؟ وقل ربي زدني

297
01:47:04.450 --> 01:47:34.450
علما وقد طلب مني الشيخ ابو عبد الله امام المسجد ان اجيزكم في آآ الورقات وقد اجزتكم في متن في هذا الكتاب الورقات وآآ ارويه بالاجازة عامة عن شيخنا العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عقيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي

298
01:47:34.450 --> 01:47:54.450
اه كلاهما عن والد الثاني عن الوالد الثاني وهو الشيخ عبد الحق الهاشمي عن احمد بن عبد الله بن سالم البغدادي المدني عن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو صاحب كتاب فتح المجيد عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف

299
01:47:54.450 --> 01:48:14.450
عن ابي المواهب الحنبلي عن النجم الغزي عن احمد العرعاني البقاعي عن ابن حجر الهيثمي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن ابي الفتح المراغي من ابي الفرج ابن ابن ابي فرج عبد الرحمن ابن احمد ابن مبارك الغزي عن ابي العباس احمد ابن عبد الدائم المقدسي وهذا الشيخ

300
01:48:14.450 --> 01:48:34.450
شيخ الاسلام ابن تيمية عن ابي عبدالله محمد بن علي الحراني عن فقيه الحرم ابي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي عن ابي المعالي الجويني امام الحرمين صاحب الورقات به قد اجزتكم به اجازة خاصة في هذا الكتاب. كما طلب مني الشيخ جزاه الله خير ان اقرأ عليكم ابياتا

301
01:48:34.450 --> 01:48:54.450
حقيقة يعني فيها لطافة وتصلح في ختام هذا المجلس وهي ابيات يعني آآ منظومة غزلية بمصطلحات الاصولية مثل منظومة اه تعرف العلماء يعني لست من العلماء لكن اقول يعني اقتداء بهم بعض اهل العلم

302
01:48:54.450 --> 01:49:14.450
العلم بعدة وسائل فمن ذلك يعني علم مصطلح الحديث ابو ابن فرح الاشبيلي رحمه الله نظم منظومة غزلية بمصطلحات المصطلح. ما اجل تحبيب الناس يعني في العلم. فانا نظمت هذه القصيدة في بمصطلحات اصول الفقه

303
01:49:14.450 --> 01:49:34.450
يأتي بعد حنبلة ان شاء الله. وقد اجزت لكم فيها واقول فيها ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار مباحات اصول الفقه هذا المصطلح الاول مباحات والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في تركه. بالسنة خل نشبك

304
01:49:34.450 --> 01:50:00.750
نعم طيب طيب ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار مباحات اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهانيا عن مر المجافاة قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم اخالفه في تلك الاشارات. هي الاشارة مصطلح اصولي دلالة الاشارة

305
01:50:00.750 --> 01:50:20.750
في دلالة النص بغير ما سيق من اجله. فحين رام خطابي والخطاب معروف خطاب ايش؟ ان رام خطابي ان دعه توقف النطق عجزا في الدلالات وعندنا مصطلح التوقف ويذكرونه وذكره الجويني في مسائل قال ومنهم من قال يتوقف فيه

306
01:50:20.750 --> 01:50:40.750
والنطق ذكره يخصص النطق بالقياس والعجز هو من مسقطات التكليف في الدلالات لا النص ولا ظاهر لا مجمل ابدا تفي بذكر بياني عن موداتي انى لفحو خطابي ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل اوقاتي استصحب الحب

307
01:50:40.750 --> 01:51:00.750
استصحاب في طبعا فحوى الخطاب هو ما يسميه علماء الاصول بالمفهوم. استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما قصة عموماتي العام والخاص. حبي لكم واجب في القلب منقدح. طبعا في القلب منقدح هذا تعريف اه بعض العلماء للاستحسان قالوا الاستحسان

308
01:51:00.750 --> 01:51:20.750
وما ينقدح فيه قلب المجتهد وفي عقل المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن اتي شرع من قبلنا مسألة في علم الاصول هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ولا استحسان ايضا مصطلح اخر ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من اخفى الخفيات ويذكر علماء

309
01:51:20.750 --> 01:51:40.750
ان العلة الخفية لا يصح القياس عليها ولا قياس لقدر الحب في خلد في علة الحب من اخفى الخفيات وما اوصالك بمعتقدي او حاجة انه فوق الضرورات وهي مراتب الضرورات مراتب المصالح الضرورات والحاجات والتحسينيات. لا تطلق النفس من

310
01:51:40.750 --> 01:52:00.750
قيد الغرام ولا الشوق ينسخ الا باللقاءات المطلق والمقيد والنسخ. ثم يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفاء الغليل وتحقيق روضة الناظر هو كتاب في اصول الفقه للامام بن قدامة وشفاء الغليل هو كتاب في مسالك التعليم للامام الغزالي وتحقيق المسرات

311
01:52:00.750 --> 01:52:20.750
في التحقيق مصطلح من اصول الفقه لانهم يقسمون البحث في العلة الى تحقيق المناط وتنقيح المناط وآآ تخريج المناطق. اذا اذا تعارضنا في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثبات وهذا مبحث التعارض بين الادلة والاخبار

312
01:52:20.750 --> 01:52:40.750
والترجيح بيني وبينك اخ لي مناسبة والحب يثبت عندي بالاخالات. المناسبة مبحث في باب القياس وهو مسلك من مسالك اثبات العلة اثبات العلة بالمناسبة وتسمى المناسبة ايضا الاخالة. ولهذا قال يثبت عندي بالاخالات. قلت الحقيقة في حبي تجاهك

313
01:52:40.750 --> 01:53:00.750
ومذهبي في الهوى نفي المجازات وهو مبحث الحقيقة والمجاز. وقد رجحت هنا القول بنفي المجاز. في باب في هذا الباب لا مطلقا وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم اقلد ويعفو الله زلاتي وهو اخر مباحث صلحك ومبحث الاجتهاد والتقليد ثم

314
01:53:00.750 --> 01:53:20.750
ثم بعد ذلك هنا تنبيهات في مسائل الاصول لان الغالب ان الورقات عندنا الغالب في المذهب الدارج في هذه البلاد هو مذهب والورقات جرى فيها امام الحرمين على تقرير اصول الشافعية وسأنبهكم على المسائل التي خالف فيها الحنابلة ما قرره صاحب

315
01:53:20.750 --> 01:53:40.750
الورقات وقد نظمت هذه المسائل واضفتها على نظم العمريط للورقات فقلت يقول راج رحمة المهيمن عامر الجدي ثم مدني نسبة الى جدة الحمد لله الذي قد اظهر مذهب احمد بافضل القرى وبعد ان رجس العمريطي خلا من التقصير والتفريط لكنه في مذهب ابن

316
01:53:40.750 --> 01:54:00.750
دافعي عليه رحمة الاله الواسع حنبلته لكي يكون انفع للحنبلي في خلاف وقع مستقيا من مورد النمير وذاكم انتصار التحرير مختصر التحرير لابن الجار الفتوحي. ميزت ما اضفت باحمرار وقولي عندنا اعان الباري بمعنى انها تأتي في ابيات العمريطي المفترض

317
01:54:00.750 --> 01:54:20.750
ان تكون بحمرة وتفتتح الابيات بقول وعندنا حتى تتميز عن ابيات العمرية. المسألة الاولى التي خالف الحنابلة فيه ما قرره صاحب الورقات هي مسألة ان الامر لا يقتضي الفور. والمذهب عند الحنابلة كما قرر صاحب مختصر التحرير. ان الامر يقتضي الفور والمسألة الثانية ان الامر يقتضي

318
01:54:20.750 --> 01:54:40.750
لهذا قلت وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. المسألة الثانية وهي مسألة في باب العموم قرر صاحب الورقات ان العموم لا تجوز الدعوة للعموم في اه الفعل وما يجري مجراه وعندنا في المذهب الحنبلي التفريق بين الفعل فلا عموما له

319
01:54:40.750 --> 01:55:00.750
واما ما يجري مجرى الفعل وهو حكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم فانه يجري فيه العموم ولهذا بعدما قال ثم العموم ابطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه قلت وعندنا فيما جرى مجراه يأتي العموم فافهما معناه نحو

320
01:55:00.750 --> 01:55:20.750
اوقظى النبي بالشفعة فيه ما ليس مقسوما فاتقن واعرفي صلى الله على نبينا محمد. ثم المسألة التي بعدها وهي ان صاحب الورقات اجاز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس وعندنا المستثنى لابد ان يكون من الجنس ولهذا قلت وعندنا يكون مستثناه من جنسه ومنع

321
01:55:20.750 --> 01:55:40.750
سواه والمسألة التي بعدها وهي ان صاحب الورقات اطلق حمل المطلق على المقيد فقال ويحمل المطلق آآ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق وقال للعمريطي ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد وعندنا ان هذا مقيد فيما لو اتفق الحكم ولهذا قلت وعندنا

322
01:55:40.750 --> 01:56:00.750
بشرط الاتحاد في الحكم لا كمثل الايادي. والمقصود كمثل الايادي هو ان اليد في التيمم لا على اليد في الوضوء فلان الحكم مختلف. ولهذا قلت لا كمثل الايادي. وكذلك ايضا اليد في السرقة مع اليد في التيمم

323
01:56:00.750 --> 01:56:20.750
ماء اليد في الوضوء لا يقبل المطلق على ابن القيم. المسألة التي بعدها وهي مسألة هل من شرط الاجماع انقراض العصر فالجويني قال ولا يشترط انقرض العصر وعندنا في المذهب انه يشترط انقراض العصر ولهذا بعد ما ذكر العمريطي هذا ذكر

324
01:56:20.750 --> 01:56:40.750
القول الاول وما يترتب عليه قلت وعندنا الثاني هو المرجح وما بني عليه ايظا صححه وهو ما بني عليه انه اذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد في العصر الاول فان له ان يخالف. المسألة التي بعدها وهي مسألة قول الصحابي الجويني قرر ان

325
01:56:40.750 --> 01:57:00.750
المذهب الجديد للشافعي ان قول الصحابي ليس بحجة وعندنا انه حجة ولهذا قلت وعندنا ما قال في القديم احق بالتصفيف والتقديم. المسألة التي بعدها عدم الاحتجاج بالمرسل وعندنا في مذهب الامام احمد انه يحتج بالمرسل ولهذا قلت وعندنا يحتج بالمراسل ان ثبتت عن مرسل

326
01:57:00.750 --> 01:57:20.750
وناقلي. والمسألة التي بعدها وهي قوله في باب الاخبار ان اذا قال اذا قرأ على الشيخ نعم اذا نعم اذا سم اذا قرأ على الشيخ من غير سماع فانه يقول اخبرني ولا يقول حدثني وعندنا انه يجوز حدثني واخبرني انه لا فرق بينهما

327
01:57:20.750 --> 01:57:40.750
لهذا قلت وعندنا الجواز فيهما يعني في وعندنا الجواز فيهما مع لمن قرأ ومر وما سمعا والمسألة التي بعدها انه قال يقول اخبرني ولا يقول حدثني وعندنا ان من اجازه الشيخ يجوز ان يقول حدثني اجازة اجازة او اخبرني اجازة. والمسألة التي بعدها وهي مسألة الحظر

328
01:57:40.750 --> 01:58:00.750
اباحة نعم وعندنا حدثني اجازة لدى الاذى عبارة مجازة. المسألة التي بعدها وهي مسألة هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحة صاحب الورقات ذكر الخلاف والمذهب عند الحنابلة انه الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والاشياء الضارة المنع ولهذا قلت

329
01:58:00.750 --> 01:58:20.750
يرجح الاخير جوازها سوى الذي يضير. ثم بعد ذلك في باب الاجتهاد والتقليد ذكر رحمه الله ان من شرط المجتهد ان يكون عالما بالفروع وعندنا في المذهب انه لا يشترط العلم بالفروع ولهذا قلت وعندنا ليس بشرط روعي ادراكه شوارد الفروع

330
01:58:20.750 --> 01:58:40.750
لم يذكر في شروط المجتهد العلم بالناسخ والمنسوخ وقد نظمت فقلت عندنا زاد اولو الرسوخ معرفة الناسخ والمنسوخ ثم ذكر ايضا في الورقات الخلاف في تعريف التقليد هل التقليد هو قبول قول القائل بغير حجة تقليدنا قبول قول

331
01:58:40.750 --> 01:59:00.750
من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من اين ذاك؟ قاله. فالمرجح عندنا هو تعريف التقليد بالمعنى الثاني ولهذا قلت وعندنا اقرب في التقليد ثانيهما في المذهب السديد والمسألة التي بعدها وهي ان اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقليدا او لا؟ وعندنا انه لا لا

332
01:59:00.750 --> 01:59:20.750
تقليدا بل هو اخذ بحجة لكن يجوز ان يسمى تقليدا من باب التجوز ولهذا قلت عندنا ليس بتقليد يرى الا تجوزا على ما قرر هذه الابيات عددها اربعة وعشرين بيت على نظم العمريط ولهذا قلت وزدتها عشرين ثم اربعة وتم نظمها مع المراجعة في عام غبن

333
01:59:20.750 --> 01:59:40.750
ان تعيش لا هي فعش على الهي يا الهي. واسأل الله عز وجل ان يجعل حياتنا في ذكره وطاعته. وان لا تذهب في غبن وفي لهو. انه ولي ذلك والقادر عليه وقد اجزتكم برواية هذه المنظومة عني. ورواية الابيات السابقة عني وكذلك

334
01:59:40.750 --> 01:59:53.900
التدريبات اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا علما نافعا وان يجعله لوجهه خالصا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين