بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس العاشر من شرح متن الورقات في اصول الفقه للامام الجويني امام الحرمين رحمه الله. وفي هذا الدرس نتكلم عن تقسيم الالفاظ. نحن الان نحن الان في دلالات الالفاظ بدلالات الالفاظ فنقول دلالة اللفظ باعتبار قوتها اما ان يدل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل غيره وهذا هو النص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنص ما لا يحتمل الا معنا واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو تقن من منصة العروس وهو الكرسي. مثال ذلك نقول مثال ذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله فان هذا اللفظ لا يحتمل الا اثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام ومثاله ايضا الله عز وجل لما ذكر هدي التمتع والقران قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كان هل ممكن يحتمل اه غير اه عشرة ايام؟ ممكن يحتمل مثلا انه احدى عشر يوم او انه تسعة ايام او ثمانية ايام لا ثلاثة في الحج وسبع تلك عشرة كاملة فهذا نص وقد عرفه المؤلف بقوله ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله يعني مجرد نزول الاية هو تفسير لها ومن اين اشتق معنى اه من اين يشتق لفظ النص؟ قال رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الكرسي التي تجلس عليه العروس هل ممكن يجلس احد يعني معها على الكرسي؟ لا يكون منصة مرتفعة وجالسة عليها العروس لا يحتمل شيء غيرها نعم اذا هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما دل على اكثر من معنى احدها ارجح. مثاله نعم اما دل على اكثر من معنى احد وارجح وهو الظاهر مثاله الامر فان نعم نقول مثاله ما دل على اكثر من معنى احدها ارجح مثاله الامر فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل متعددة غير الوجوب لكنه الاصل ان الامر يراد به ايش؟ يراد به الوجوب. مثال ذلك يقول مثال ذلك اه قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او مثاله النهي يعني الامر هو نهي مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فان هذا الحديث ولكن شرفوا وجربوا نعم لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولا تشردوا او ننبذ هذا الحديث نهي ويحتمل ان يكون النهي هذا على وجه الكراهة او على وجه التحريم لكن الارجح من المعنيين هل هو الكراهة او التحريم الارجح هو الكراهة هو التحريم الارجح هو التحريم فهذا ظاهر في التحريم. اذا اذا احتمل النص اكثر من معنى احد هذه المعاني ارجح من غيره يكون من باب الظاهر. نعم واما اذا احتمل اكثر من معنى لا مرجح لاحدها فهذا هو المجمل وهذا هو المجمل وقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان. لان المجمل لا يفهم الا اذا جاء ما يبينه طيب ما هو البيان؟ قال البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وحكم هذا المجمل انه يتوقف العمل به على ورود البيان فلا يعمل به الا بعد ان يبين مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان كلمة قروء جمع قرء ويطلق في اللغة على الطهر ويطلق ايضا على الحيض. فهل المراد هنا الطهر او المراد الحيض؟ معنى متساويان لا مرجح لاحدها لاحدهما على الاخر من نفس الاية. انما نطلب المرجح من المبين المنفصل في الادلة الاخرى. ولهذا اختلف العلماء علماء في المراد بالقرء هل هو الحيض او المراد به الطهر؟ كذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة فانه مجمل من حيث هيئة الصلاة فانه يحتمل ان تكون الصلاة مفتتحة بالتكبير او غير مفتتحة بالتكبير. فلا يمكن ان تنزل واقيموا الصلاة فيأتي الانسان ويصلي دون ان هيئة الصلاة فيتوقف ذلك على البيان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهذه اعادة قلنا اذا كان على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص واذا كان على اكثر من معنى احد وارجح فهو الظاهر والظاهر نوعان مع مع الظاهر نوعان النوع الاول من انواع الظاهر هو الظاهر بنفسه وقبل ان نشرح الظاهر بنفسه خلينا نقرأ كلام المؤلف قال المؤلف هو المجمل مفتقر الى البيان وقد بينا ذلك ثم قال والبيان واخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اذا نزل قول الله عز وجل لما نزل واقيموا الصلاة هذا مشكل لا تعرف هيئة الصلاة بمجرده فيحتاج الى بيان فلما يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وهيئة الصلاة يكون قد اخرج ذلك من حيز الاشكال الى حيز واضح؟ طيب وبينا ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا في اه الشريحة السابقة وفي الصفحة السابقة وبينا معناه نعم اه اما بالنسبة للظاهر فهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. وقد مثلنا له بايش؟ بالنهي فانه يحتمل الكراهة ويحتمل تحريم ولكن التحريم فيه اظهر. طيب الظاهر بنفسه مثل ما قلنا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها نهي والاصل في النهي والارجح فيه ان يحمل على التحريم واما الظاهر بغيره وهو الذي سماه المؤلف المؤول فهو النص الذي يكون ظاهره يدل على معنى ولكن هذا المعنى غير مراد ونترك هذا المعنى الذي دل عليه ظاهر النص بسبب الادلة الاخرى فالادلة الاخرى بينت ان المراد بهذا النص ليس هو ظاهره. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار الشفعة هي مسألة من مسائل المعاملات لا نحب ان يعني نستطرد في بيان صورتها يعني هي ثبوت حق انتزاع حصة الشريك. اثنان يتشاركان في ارض فاذا باع احدهما حصته ونصيبه من الارض فيجوز للاخر ان ينتزع هذا النصيب من الشخص المشتري ويعطيه ايش؟ الثمن الذي دفعه طيب هل الشفعة تثبت للجار؟ او انها تثبت فقط للشريك هل تثبت للجار المجاور الذي لا يشترك معك او انها تثبت للشريك فقط نقول ظاهر الحديث الشفعة للجار ان ان الشفعة تثبت للشارع للجار سواء كان شريكا او كان مجاورا غير شريك نقول لكن هذا الحديث لا يراد به ظاهره لا يراد به العموم عموم الجيران في الشفعة وانما يراد به الجار الشريك فقط طيب لماذا تركنا ظاهره؟ نقول هذا حديث مؤول. والدليل على تأويله هو حديث اخر وهو ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الجار مع جاره الحدود بينهما واقعة او لا؟ واقعة اذا لا شفعة لهم وهذا هو المؤول. هذا هو المؤول طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم نسأل الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يوفقنا للعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم قبل ان نختم عفوا اه الظاهر بنفسه يجب العمل بظاهره الا اذا جاء الدليل يصرفه عن ظاهره. منه العام فظاهر العام شمول جميع الافراد سبق معنا قبل قليل في المبحث العام ظاهر العموم وشمول جميع الافراد. لكن يحتمل اخراج بعض الافراد ولا لا؟ يحتمل كذلك الامر ظاهر الامر الوجوب لكنه يحتمل الندب. وهو الاستحباب والنهي ظاهره التحريم ويحتمل الكراهة وغير ذلك. واما بالنسبة للمؤول وقد ذكرنا مثاله الشفع للجر وهنا مثال اخر وهو حديث اوتروا يا اهل القرآن امر والامر ظاهره الوجوه لكننا نترك هذا الظاهر ونقول الوتر غير واجب مع ان ظاهر هذا الحديث الوجوب نقول هذا حديث مؤول ومصروف عن ظاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع فدل على ان الفرظ هي الصلوات الخمس فقط