وان لم يحدث فهل يحتج به او لا يحتج به قولان؟ بناء على الخلاف في حجية قول الصحابي. وقد عرفنا قول الصحابي الذي اختلف في الاحتجاج به. وليس كل انواع قول الصحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا وسهلا بكم في هذا الدرس بشرح كتاب الورقات باصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي الجوين وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا فيما يتعلق بالاجماع واليوم باذن الله عز وجل نواصل مسائل الاجماع قد مر معنا ان الاجماع له اركان وهي المجمعون وعرفنا انه يشترط ان يكونوا فقهاء وان يكون الاجماع من كل الفقهاء وان يكونوا معاصرين للحظة الاجماع او لعصره وهذا سيأتي الان بيانه قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ها شفتوا هذي المسألة مسألة اخيرة نشرحها الان اول مسألة هنا قالها المؤلف ان الاجماع حجة هذه قضية مهمة حجية الاجماع والاجماع من الادلة المتفق عليها يجب الاخذ به فالاتباع لمنهج السلف الاتباع لما اجمع عليه السلف اتباع لما اجمع عليه العلماء هذا امر واجب وليس امرا اختياريا ولا يجوز لاحد ان يخالفه والله عز وجل يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وقضية الاجماع قضية مهمة قد ذكرت لكم ان الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع والمحافظة على الاجماع محافظة على الشريعة من من الهجوم والعبث بها لماذا لاننا لو تركنا لكل احد يريد يفهم القرآن والسنة على ما يريد حتى لو خالف اجماع العلماء الن يبقى للقرآن قدسيا يأتينا واحد يقول اه ولا تقربوا الزنا هذا نهي يقتضي الكراهة مثلا نقول لا اجمع العلماء على تحريم الزنا فيغلق الباب واضح قضية الاجماع قضية غاية في الاهمية والتشكيك في الاجماع من اعظم الخطر و التسويغ الخروج عن اجماع العلماء هذا يفتح ابواب الشر وهذا الحاصل اليوم تأتي للشخص تقول له يا اخي قال الله قال رسوله بيقول لك يا اخي المسألة فيها خلاف تأتيه في مسألة اخرى تقول يا اخي المسألة هذه اتق الله اجمع عليها العلماء. يقول لكن العبرة بالنص وليس بالاجماع الاجماع ايها الاخوة الكرام هو الذي يحكم فهم الشريعة الاجماع اذا اجمع العلماء على شيء معناها كل من فهم من الشريعة خلاف هذا الفهم فهو مخطئ وقوله باطل واضح وليس معنى هذا ان العلماء معصومين العلماء بافرادهم ليسوا بمعصومين ولكنهم اذا اجمعوا على شيء فقد دل الشرع على ان اجماعهم حجة لانه لا يمكن ان يجمعوا الا وهو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة قال المؤلف الاجماع حجة على العصر الثاني اذا اجمع الصحابة على مسألة فاجماع الصحابة هذا العصر الاول عصر الصحابة. حجة على العصر الثاني يعني على عصر التابعين طيب هل يحتج بالاجماع من لحظة انعقاده او ننتظر حتى ينقرض العصر. يعني اذا اجمع الصحابة في مسألة ولنفترض اجمعوا عليها في سنة عشرين للهجرة جاء بعض التابعين بلغ رتبة الاجتهاد في سنة مثلا ستين للهجرة وبقى عصر الصحابة لم ينقرض وبقي من الصحابة المجتهدين من بقي هل يجوز لهذا التابعي ان يخالف ويقول والله انا نظرت في المسألة فارى غير رأيكم او لا يجوز له المخالف انه المؤلف يقول لا يجوز له ان يخالف لان الاجماع انعقد وهذا معنى قوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح اذا لا يشترط انقراض العصر. الاجماع في لحظة انعقاده يكون ملزما وقوله رحمه الله على الصحيح يفهمنا ان هناك قولا اخر وهو اشتراط انقراض العصر وهذا القول الاخر هو مذهب الحنابلة في المعتمد انه يشترط انقراض العصر. وهذا يعطي الاجماع قوة خاصة في الاجماع السكوتي لانك ازا اعطيت فرصة للمجتهدين بالتراجع والنظر ثم حكمت بالاجماع بعد انقراض العصر خلاص معناها هذا اجماع يعني قوي يعني نقول الصحابة اجمعوا بحثوا تناقشوا في المسألة في سنة عشرين للهجرة اذا اراد واحد منهم في سنة اثنين وعشرين للهجرة رأى ان يراجع المسألة مرة اخرى. هل له ذلك؟ او نقول خلاص انعقد الاجماع وليس لك ان تراجع من يقول لا يشترط انقراض العصر كما هو اختيار المؤلف يقول لا خلاص مع القدم يا جماعة ما عاد فيها مراجعة من يقول يشترط انقراض العصر يقول لهم ان يراجعوا وينظروا ويتأملوا واذا بلغ بعض التابعين لرتبة الاجتهاد قبل انقراض العصر فله ان ينظر اما بعد انقراض العصر يعني اذا مات الصحابة الذين نظروا في الواقعة وحكموا فيها اذا ماتوا فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان يخالف هذا على القول بايش؟ باشتراط انقراض العصر. قال المؤلف رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط فما الذي يترتب على ذلك اذا قلنا ان انقراض العصر شرط قال لك يترتب على ذلك ما يأتي يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. اذا قول التابع اذا ولد في حياة الصحابة وبلغ الاجتهاد في حياة الصحابة وصار فقيها في حياة الصحابة فله ان ينظر في مسألة اجمع عليها الصحابة قبل ان ينقرض عصر الصحابة لكن بعد انقراض عصرهم وخلاص انتهى. لكن له ان ينظر ما داموا احياء وموجودين له ان ينظر. وقد يوافق وقد يخالف واضح فيعتبر قوله قال ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني ايضا من ثمرة مسألة انقراض العصر يجوز للصحابة ان يرجعوا. عن ذلك الحكم او بعض الصحابة يرجع عن ذلك الحكم. يقول والله انا صحيح اني وافقتكم ولكنني ارجع عن رأيي هذا من يقول باشتراط انقراض العصر لانعقاد الاجماع واضح؟ اذا هذه مسألة انقراض العصر طيب ننتقل الان عرفنا ان الواقعة يشترط ان تكون شرعية وعرفنا ان الحكم لابد ان يكون شرعيا الان ننتقل الى الصيغة قال المؤلف والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك هو سكوت وانتشار ذلك اه وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هذه المسألة ايها الاخوة الكرام فيها بيان انواع الاجماع. الاجماع نوعان ها اجماع النقطي واجماع سكوتي والاجماع النطقي ان ينطق بالحكم وان يحكم بهذا الحكم جميع الفقهاء المجتهدين. كلهم يقولون هذا مثلا فاذا جمعنا علماء المسلمين وفقهاء المسلمين كلهم في اجتماع وعرضنا عليهم مسألة قلنا من يوافق فاسألوا الجميع وافقوا ووقعوا على القرار بمثلا بتحريم هذه المسألة وكان الحضور كل المجتهدين نقول هذا اجماع نطقي وهذا معنى قول المؤلف قال الاجماع يصح بقولهم اذا هذا هو الاجماع بالقول وقد يكون الاجماع بالفعل ايضا في الاشياء التي يفعلها المسلمون كافة مثال ذلك مثال ذلك صلاة المغرب الاولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية. كل العلماء وكل المسلمين يعملون بهذا الحكم. ويسيرون عليه ينسب الى الشافعي رحمه الله انه يرى في القول الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي وفي القول القديم يرى الاحتجاج بقول الصحابي ومذهب الامام احمد مذهب الامام هو الاحتجاج بقول الصحابي في هذه الحالة نقول اجمع المسلمون على ان المغرب الاولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية واضح قال ويصح بقوله وعرفناه وبفعلهم وعرفنا قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه يقول ايضا يصح ان يصدر الاجماع وهذا هو النوع الثاني اللي هو الاجماع السكوتي. ان يصدر الحكم من بعض العلماء. العلماء في الامة مثلا مئتين مئتا عالم فاجتمعا في مجلس واحد خمسون منهم وحكموا في مسألة من المسائل النازلة بانها من المحرمات وصدر القرار وانتشر نشر في وسائل الاعلام وفي الانترنت ووصل الى بقية المجتهدين ولم ينكروا ذلك سكتوا عن ذلك فنقول هذه مسألة اجماعية. اجماع سكوتي هذا معنى قوله وبقول البعض وبقول البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. وكذلك يمكن ان يكون بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي فيعمل بعض المجتهدين عملا ويجري العمل على ذلك ويصل الامر الى البقية ولا ينكروه فهذا يعتبر اجماعا سكوتيا ايضا اذا هذا ما يتعلق بالاجماع. اذا شرط الاجماع السكوتي هو انتشار ذلك القول او ذلك الفعل وعدم انكار بقية المجتهدين. وهذا ما يتعلق بالكلام عن الاجماع وانتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن قضية اخرى وهي قول الصحابي اذكر نعم طيب عندنا واجبات منزلية لخص مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي اذكر مثالا للنوعين الاخيرين سيأتي هذا قول الصحابي ايها الاخوة الكرام حجة من الحجج في المسائل الشرعية على قول بعض اهل العلم وعلى القول الثاني ليس بحجة لكن قبل ان نعرف ما اه هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة والخلاف في المسألة نريد ان نعرف محل البحث المراد بهذه المسألة؟ نقول قول الصحابي على انواع. النوع الاول ما له حكم الرفع وهو ما لا يقال بالرأي وهذا السنة النبوية اذا قال الصحابي قولا في مسألة مما لا يدرك بالاجتهاد ولا يقال بالرأي فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرجعه الى الاحتجاج بالسنة النبوية واضح هذا الاول ما مثاله يعني بعظهم يمثل ذلك بفتوى الصحابة في مسألة الماء الذي خلت به المرأة فان هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي خلت به المرأة هذه مسألة في الفقه لكن ما ودنا نطيل في شرحها طيب النوع الثاني من قول الصحابي هو ما اجمع عليه الصحابة صراحة فكان نطقا من كل الصحابة كاجماع الصحابة على تولية ابي بكر واجماع الصحابة على ان القرآن كلام الله. وعلى غير ذلك من قطعيات الشريعة فهذا يعتبر اجماعا صريحا ويرجع الى حجية الاجماع التي سبقت قبل قليل النوع الثالث اذا انتشر القول لبعض الصحابة ولم ينكره احد منهم انتشر ويمكن واحد منهم فهذا اجماع سكوتي فيرجع الى حجية الاجماع السكوت التي سبقت قبل قليل والاجماع السكوت حجة الاجماع السكوت حجة ايها الاخوة الكرام ما هو يعني يعني مجموع السكوت دليل قوي يحتج به وفيه تفصيل يعني من جهة قوته فنقول اجماع السكوت في المسائل التي جرى عليها العمل جيلا بعد جيل خاصة مع انقراض عصر تلو عصر وكونها من المسائل التي يحتاج اليها الناس وتعم بها البلوى هذا اجماع السكوت في حجة قوية بل ان السبكي يقول هذا حجة بالاجماع ولا خلاف فيه واضح المقصود ايها الاخوة ان قول الصحابي اذا انتشر بين الصحابة ولم ينكره احد فهذا اجماع سكوتي مثال ذلك مثاله ان عمر رضي الله تعالى عنهم خطب على المنبر وقال او قرأ اية السجدة في الجمعة الاولى وسجد ولم ينكر علي احد سجوده. وفي الجمعة الثانية قرأ اية السجدة وقال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء ولم ينكر عليه احد قوله اه بعدم وجوب السجود وتركه للسجود. فيدل على ان اجماع الصحابة على ذلك لكن هذا اجماع سكوتي الرابع ايها الاخوة الكرام وهو محل البحث. اذا لم ينتشر قول الصحابي اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا انتشر فهذا اجمع سكوتي كما قلنا اذا انتشر ولم يعلن انه خلف هذا اجماع يسكت لكن اذا لم نعلم انتشاره اذا لم نعلم انتشاره وكذلك لم يعلم له مخالف من الصحابة فهذا حجة وهو محل البحث في المسألة وفيه قولان المؤلف رحمه الله تعالى مثاله قال ابن عمر رضي الله عنه يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث في التيمم هل يلزم التيمم لكل صلاة ابن عمر يقول يجب ان تتيمم لكل صلاة ويقول يتيمموا لكل صلاة واضح نعم طيب اذا علم انه مخالف هذا هو القسم الاخير نقول اذا علم له مخالف من الصحابة اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس بحجة بالاتفاق. لانه ليس الاخذ بقول احدهم اولى من الاخذ بقول الاخر وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. وقوله رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس المقصود الواحد يعني انه لو كان قول اثنين يختلف الامر وانما المقصود قول الواحد يعني ما لم يجمعوا عليه قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر يقول المؤلف ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. ما معنى القول الجديد والقول القديم؟ المقصود هنا اقوال الشافعي لان الامام الشافعي رحمه الله كان له مذهب فلما انتقل آآ الى مصر غير بعض ارائه وصار العلماء يسمون مذهبه في مصر المذهب الجديد نعم هذا هو اذا الشافعي رحمه الله له قولان في المسألة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العلم الذي تعلمناه علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين