لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في شرح الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وكنا قد درسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بانواع القياس وعرفنا ان القياس منه ما هو قياس علة ومنه ما هو قياس دلالة ومنه ما هو الشبه واليوم باذن الله عز وجل ناخذ درسا يتعلق بشروط القياس شروط ايها الاخوة الكرام كما عرفنا في الدرس الماضي رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما الحكم وعرفنا ان له اركانا اركان القياس الاول منها الاصل وهذا الاصل كما مثلنا في الدرس الماظي بالخمر ومثلنا له بالمعازف تمام آآ لابد ان يكون في حال المناظرة يعني اذا كانت هناك مناظرة بين فقيهين او بين خصمين في مسألة فقهية فلا يصح لاحد متناظرين ان يلزم خصمه بقياس الا اذا كان الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين مثال ذلك اذا جئت لشخص تريد ان تناظره بي آآ نفترض طلاق الغضبان وتقول له ان طلاق الغضبان يقع والدليل على وقوعه القياس على السكران هل هذا القياس ملزم للخصم المقابل لك نقول اذا كان خصمك لا يسلم اصلا بوقوع طلاق السكران فلا يصح لك ان تلزمه بوقوع طلاق الغضبان قياسا على السكران لان الاصل الذي هو طلاق السكران غير ثابت بالاتفاق بين الخصمين وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ان يكون الاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين كذلك لو اردت ان تثبت اصلا لتقيس عليه وكان ثبوت الاصل بدليل لا يرى المخالف حجيته كما لو اردت ان تستدل على سبيل المثال بقول صحابي وكان الخصم المقابل لك لا يقر بحجية قول الصحابي فانه لا يجوز حينئذ او لا يصح من ناحية الصناعة الجدلية والمناظرة لا يصح لك ان تحتج باصل لا يسلم هو به. فهو حينئذ يمنع ثبوت الاصل يقول لا اسلم لك بهذا الاصل. طيب الركن الثاني من اركان القياس حكم الاصل حكم الاصل وقد ذكر المؤلف حكم شرطا طبعا انا الان لا اقرأ بالترتيب ما ذكره المؤلف لكني ارتبه بترتيب جديد. حكم الاصل قال المؤلف رحمه الله ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي اثبات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا ان الحكم لا بد ان يدور مع العلة وجودا وعدما فلو قلت ان الشرع حرم الخمر لعلة الاسكار فلا بد ان تثبت ان الحكم الذي هو التحريم موجود عند وجود العلة ومنتف عند انتفاعها. فاذا اتى لك الخصم في المناظرة بمثال ثبت فيه الاسكار ولم يثبت فيه التحريم حينئذ ينتقض عليك هذا القياس الركن الرابع وهو الفرع قال المؤلف في اول مسألة وهو المفترض نبدأ بترتيبها لكن انا رتبتها بحسب الترتيب الذي امامكم قال المؤلف بالنسبة للفرع ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل هذا احد شروط الفرع وهو ان يكون هناك مناسبة وعلاقة بين الفرع والاصل فلا يصح ان تثبت طرعا في القياس اذا لم يكن هذا الفرع مناسبا للاصل الذي تقول به. طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الرابع وهو العلة. قال المؤلف ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقب لفظا ولا معنى ما معنى ان تطرد في معلولاتها؟ يعني ان توجد العلة مع وجود الحكم وتنتفي العلة عند انتفائه. فاذا اتيت بمثال ثبتت فيه العلة ولم يثبت فيه الحكم فهذا هو النقض نقض العلة وهذا لا يصح معه القياس ولهذا قال المؤلف فلا تنتقدوا لفظا ولا معنى. هذه المباحث ايها الاخوة الكرام مبحث النقض ومبحث اضطراب العلة وفيه مسائل اصولية مثل تخصيص العلة ولكنها قد لا تناسب المبتدئة كثيرا ولهذا ساعرظ عن ذكرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. وهذا التعبير انتقد انتقده بعض الشراح ولا فلعلكم راجعتم شرح الشيخ عبد الله الفوزان في كلامه عن هذا المعنى والمقصود به ان العلة اذا وجدت وجد حكمه وان الحكم يثبت بوجود العلة ننتقل الى مبحث اخر هذا الدرس وهو الاستصحاب قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة. طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث الحظر والاباحة هو جزء من الكلام عن دليل الاستصحاب الذي سنذكره وقد ذكره المؤلف وسيأتي معنا في الدرس القادم الاستصحاب هو ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي وآآ ما هو هذا الاصل الذي نستصحبه؟ هذا الذي ذكره المؤلف وقدمه هنا فقال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حظره الشرع منهم من قال به توقف اذا ما هو الاصل في الاشياء؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال ووضعت امامكم قولان قولين القول الاول ان الاصل في الاشياء الاباحة اذا عند تطبيق الاستصحاب نقول نستصحب الاباحة الا ما دل الدليل على اه حظره. فاذا وجدنا حيوانا من الحيوانات لم يأت دليل باباحته ولا بتحريمه. فهل الاصل جواز اكله او تحريم اكله نقول الاصل انه يجوز اكله واضح؟ هذا على القول بان الاصل في اشياء الاباحة وهذا هو المعتمد. لان الله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الارض جميعا ومنهم من قال الاصل في الاشياء الحظر والحظر معناه التحريم والمنع فاذا جئنا الى هذا المثال وقلنا عندنا آآ حيوان من الحيوانات لم يأتي دليل باباحته ولا بتحريمه فهل نقول باباحته اصحاب هذا القول يقولون لا الاصل ان نمنع ونقول بالحظر ولكن المعتمد هو الاول وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالص وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين