اللفظ في دلالة على معنى فاذا استعملته في هذا المعنى الذي اصطلح الناس عليه تكون حينئذ متكلما بالحقيقة لا بالمجاز مثال ذلك اذا اطلقت الدابة على ذوات الاربع فان هذا هو الاستعمال العرفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع من شرح الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالفروق بين الفقه والعلم وكذلك عرفنا ما هو العلم وما هو الجهل وتقسيم العلم الى ضروري ومكتسب وعرفنا مراتب الادراك وهي العلم والظن والشك وغيرها وغيرها. نعم واما اليوم باذن الله فسوف نبدأ في الدرس الرابع الذي يتضمن تعريف علم اصول الفقه واقسام الكلام بعدة اعتبارات اما بالنسبة لتعريف علم اصول الفقه فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وفي هذا التعريف بيان ل ما يبحث فيه علم اصول الفقه يعني موظوع الموصل للفقه. قال علم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال. طرقه الظمير يرجع على الفقه. يعني طرق الفقه على سبيل الادمان وطرق الفقه الموصلة اليه هي الادلة فالفقه لا يتوصل الى مسائله واحكامه الا من خلال الادلة اذن طرق الفقه يعني ادلة الفقه وعلم اصول الفقه هل هو يبحث في ادلة الفقه على سبيل التفصيل او يبحث فيها على سبيل الاجمال يعني هل علم الاصول معني ببيان الدليل على كل مسألة من مسائل الفقه تفصيلا فيقول في علم الاصول الدليل على ان التشهد الاول من واجبات الصلاة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو حينما اشياء او حينما شاء عن التشهد والدليل على تحريم بيع العينة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة الى اخره لا ليس هذا هو المراد. انما علم الاصول يبحث في الادلة على سبيل الاجمال. ولهذا قال المؤلف طرقه على سبيل الاجمال والفرق بين البحث الاجمالي والبحث التفصيلي هو ما يأتي الاصول او علم الاصول يقرر ويحرر ويوضح ما هي الادلة التي يصح الاستدلال بها. فيقول ان القرآن دليل على الاحكام وان السنة دليل على الاحكام الشرعية وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في بيان الاحكام الشرعية وان الاجماع دليل وحجة الى اخره لكنه لا يستدل بالاية الفلانية على الحكم الفلاني انما بحث ذلك في الفقه ثم قال وكيفية الاستدلال بها وهذا ركن اخر في علم الاصول هو يبين لك ان القرآن حجة لكن كيف تستدل بالقرآن على الاحكام الشرعية يبين لك ايضا كيف تستدل بالقرآن على الاحكام الشرعية فيقول لك مثلا اذا وجدت في القرآن جمعا معرفا باللام فهذا يدل على العموم واذا وجدت في النص الشرعي امرا فهذا يدل على الوجوب وهكذا اذا هذا معنى كيفية الاستدلال بها فعندنا الدليل هو الذي ذكره طرقه على سبيل الاجمال وعندنا الاستدلال وهذا الدليل والاستدلال او هذا الاستدلال بذلك الدليل اذا صدر عن مستدل مؤهل فانه ينتج مدلولا وهو الحكم الشرعي وبهذا انحسرت اصول الفقه في هذه الامور الاربعة الامر الاول الدليل والامر الثاني المدلول وهو الحكم والامر الثالث الاستدلال والرابع هو المستدل. اذا عندنا الحكم المدلول وقد سبق معنا الكلام فيه وعرفنا اه تقسيم الحكم والثاني الدليل والثالث الاستدلال والرابع المستدل. قال المؤلف رحمه الله المستدل هو المجتهد قال المؤلف رحمه الله تعالى وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين فتكون حينئذ من باب الحقيقة العرفية وبناء على هذا التعريف الحقيقة ما استعمل في ما اصطلح عليه من مخاطبة فان الحقيقة تنقسم الى ثلاثة اقسام حقيقة شرعية وحقيقة وفية وحقيقة لغوية. مثال الحقيقة الشرعية والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين وهذا سرد منه رحمه الله لفهرس الكتاب ولابواب الكتاب وهذه الابواب لا تخرج عن الامور الاربعة. الحكم سبق معنا ذكر المؤلف ان الاحكام سبعة. والدليل يندرج فيه ما ذكره المؤلف من الاجماع الاخبار التي هي السنة والقياس وكذلك الحظر والاباحة لانه دليل الاستصحاب وكذلك الكلام على ترتيب الادلة ويدخل في الاستدلال اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال فهذا استدلال الافعال النبوية هي دليل لكن المبحث الذي ذكره في الافعال هو كيفية الاستدلال بالافعال فان الفعل اذا كان على وجه القربى والطاعة يدل يستدل به على كذا الى اخره ثم ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ايضا واما الاخير وهو المستجم فما ذكره في صفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين ننتقل الان الى مبحث اخر وهو الكلام عن الكلام الكلام عن الكلام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في البحث في الكلام اقل ما يترتب منه الكلام واقل ما يترتب منه الكلام اما اسمان كقولك زيد قائم او اسم وفعل كقولك قام زيد اضاف المؤلف الى ذلك قال اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف ومثاله مثال الفعل والحرف يقولون مثالها لم يقم ولكن الاكثر من علماء اللغة والذي استقر عليه اكثرهم ان هذا لا يعتبر فعلا وحرفا فحسب. بل هناك اسم مقدر. فيكون هذا راجع الى اسم وفعل لانه لم يقم حينما تسأل هل قام زيد؟ تقول لم يقم فهذا فيه فعل وهو يقم وفيه اسم وهو الضمير المستتر وكذلك قوله رحمه الله او اسم وحرف مثاله يا زيد فانت حينما تنام تنادي شخص اسمه زيد تقول يا زيد انتهت الكلمة انتهت الجملة قالوا هذا ايضا يدخل في الفعل والاسم لان هناك تقديرا وهو انادي زيدا. وعلى كل حال فالمستقر والمشهور ان اقل ما يتركب منه الكلام اسمان مثل قام اسمان مثل زيد قائم او فعل واسم مثل قام زيد والبحث في مسائل الكلام علاقتها باصول الفقه ان الكتاب والسنة هي كلام فالقرآن هو كلام الله والسنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا يدخل في السنة الفعل والتقرير على ما ان شاء الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى وهي تقسيم الكلام فذكر ان الكلام ينقسم الى خبر نعم قال والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. وهذا التقسيم كله راجع ان الى قسمين وهو المشهور عند علماء اللغة وعند علماء البلاغة ان الكلام لا يخلو اما ان يكون خبرا او انشاء فالخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب كقولك قام زيد فانه يحتمل انه يكون المخبر صادقا او كاذبا ويحتمل ان يصدقه شخص ويكذبه اخر. فالكلام الخبر يحتمل التصديق والتكذيب وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله صدق لكنه يحتمل ان يصدقه المؤمن ويكذبه الكافر فهو محتمل للتكذيب لا انه محتمل للكذب الكافر مكذب بقدر الله ولكن كلام الله عز وجل كله صدق فاخبار الله عز وجل كلها صدق واما الانشاء فهو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب وانما يحتمل الامتثال وعدم الامتثال كالامر والنهي فامر الله عز وجل يمتثله المؤمن الصادق والصالح ويخالفه العاصي نعم اذا هذا هو تقسيم الكلام اما خبر او انشاء ويدخل في الانشاء ما ذكره من قوله امر ونهي واستخبار وتمن وعرض وقسم فهذه تدخل في الانشاء ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام وهو تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة نعم الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني ان العرب وضعت اللفظ على معنى معين فان استعملته في هذا المعنى الذي وضع يا له يكون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة كالاسد في الحيوان المفترس والتعريف الاخر الذي ذكره المؤلف قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة يعني اذا اصطلح الناس على تسمية الشيء باسم او تسمية او استعمال الصلاة في الافعال والاقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فان اطلاق الصلاة في اللغة يعني الحقيقة اللغوية للصلاة هي الدعاء لكن الشرع الشرع استعمل الصلاة في الافعال والاقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم كذلك الصوم. فان الصوم في اللغة الامساك وفي الشرع هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا الحقيقة الشرعية للصيام هي الامساك عن المفطرات. والحقيقة اللغوية هي مطلق الامساك واما الحقيقة العرفية فهي ما تعارف عليه الناس امثاله ما ذكرناه من استعمال الدابة على ذوات الاربع واما الكلام عن المجاز فسيأتي ان شاء الله تعالى معنا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين والحمد لله رب العالمين