ولا يجب عليه قضاؤها ولا اعادتها نعم وبناء على هذا نقول الامر يقتضي الاجزاء المسألة التي تلي ذلك المسألة التي تلي ذلك ما ذكره المؤلف وهو ان الامر يدل بغيره بحسب ما دل عليه الدليل كما ذكرنا في نهاية الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا نتدارس كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى ونحن الان في الدرس السادس سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف الامر وقلنا ان الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وعرفنا صيغة الامر وهي افعل وعرفنا كذلك ان الامر يدل بنفسه على الوجوب وانه يدل بغيره على ما دلت عليه الادلة. ومن دلالات الامر بنفسه الفور عند بعض اهل العلم بعضهم يرى ان الفعل لا ان الامر لا يقتضي الفور. وهذا هو اختيار المؤلف رحمه الله حيث قال ولا يقتضي الفور. ولهذا ذهب الشافعية بناء على قولهم على على قولهم ان الامر لا يقتضي الفور الى ان الحج لا يجب على الفور قالوا اذا تحققت شروط الوجوب في الانسان ثم اخر الحج سنة او سنتين او ثلاث سنوات فلا بأس عليه في ذلك ولكن يرون ان الامر يقتضي الفور ولهذا يقولون يجب على من تحققت فيه الشروط ان يبادر الى الحج ولا يؤخر. وكذلك مثلا من وجبت عليه كفارة من الكفارات هل يجوز له ان يؤخرها؟ او يجب عليه فورا ان يخرج هذه الكفارة هذا مبني على كون الامر الفور او لا يقتضيه والذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب الامام احمد ما الذي عليه الامام احمد رحمه الله اه والحنابلة ان الامر اقتضي الفور ثم ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي هل الامر يقتضي التكرار؟ او لا يقتضي التكرار؟ هذه ايضا مسألة خلافية ذكرها مؤلف ان الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. وهذا استثناء مهم اذا محل المسألة التي اختلف فيها العلماء هي فيما لم يدل عليه الدليل بانه يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار التكرار ان الانسان هل يخرج من عهدة الامر بفعله مرة واحدة؟ او لابد ان يداوم على فعله. فمن يقول ان الامر يقتضي الفكرة والتكرار يقول لا بد من المداومة ومن يقول لا يقتضي التكرار يقول يكفي مرة واحدة وذكر ابن القيم رحمه الله ان اكثر اوامر الشرع جاءت على التكرار ولهذا ذهب الحنابلة الى انه يقتضي التكرار. ومن المسائل ايضا التي تتعلق بدلالة الامر ان الامر يقتضي الاجزاء. وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه المسألة في اخر الباب حيث قال واذا فعل خرج المأمور عن العهدة واذا فعل الامر خرج المأمور عن العهدة فاذا صلى الانسان الصلاة في وقتها فان انه يسقط عنه الطلب المتعلق بهذه الصلاة الماضي وقد يدل الامر على الندب لا على الوجوب ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا فان الامر بالوتر امر استحباب لا وجوب وقد يدل الامر على الاباحة كقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني هل يجب الصيد؟ لا نقول هذا امر يدل على الاباحة. والدليل على انه يدل على الاباحة انه امر جاء بعد الحظر والامر بعد الحظر للاباحة. وقد يأتي الامر على التهديد كقوله تعالى مثلا اه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير فهذا تهديد واعيد ومن صور الامر ايظا او من دلالات الامر دلالته على التسوية. فقد يأتي الدليل دالا على ان هذا الامر للتسوية. مثال ذلك قوله آآ سبحانه وتعالى آآ اصبروا او لا تصبروا. وهذه المعاني ذكرها المؤلف ومحلها اصلا في بس القادم ولكننا قدمناها هنا حتى تكون اطراف الموضوع يعني مرتبة بترتيب منطقي. ومن دلائل الامر ايضا دلالة الامر على التكوين كقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة ان هذا ليس من باب الامر الذي يمتثل هؤلاء يمتثل وانما هو من باب ايش؟ من باب التكوين يعني الامر الكوني. اه ودلالة الامر الامر الثاني دلالة امري باللازم ودلالة الامر باللازم هو ان الامر بالشيء امر به وبجميع ما لا يتم الامر الا به. مثال ذلك الامر بصلاة الجمعة فان الشرع قد امر بصلاة الجمعة والامر بصلاة الجمعة امر بها وبجميع ما تستلزمه مثال ذلك لو كان الانسان في الدور الثاني في البيت هل يجب عليه نزول الدرج او النزول بالمصعد؟ نقول يجب عليه ذلك اذا حضرت صلاة الجمعة لا لان الشرع امر بنزول الدرج او المصعد ولكن لان الشرع امر بصلاة الجمعة. وتحقيق هذا الامر في في حق هذا الشخص لا يتحقق الا بهذه اللوازم كفتح باب الشقة والنزول من الدرج الى اخره وكذلك يستلزم اه الامر بالشيء النهي عن ضده فاذا امر الشرع بشيء فقد نهى عن ضده مثال ذلك الامر بالقيام في الصلاة نهي عن الجلوس فيها فقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما يدل على ان الانسان لو صلى قاعدا مع مقدرته على القيام لم تصح صلاته او لا تجوز وتكون صلاة منهيا عنها ننتقل بعد ذلك الى المخاطب بالامر. من هو الذي يخاطب بالامر والنهي؟ نقول ان نخاطب الامر يشمل المؤمن. فالمؤمن داخل في خطاب الله عز وكذلك الكافر هل الكافر مقاطب؟ نعم الكافر مخاطب بالامر والنهي بجميع فروع الشريعة ولا شك ان ان الكافر مخاطب بالاسلام. لكن هل هو مخاطب بالصلاة والزكاة والنهي عن الزنا وشرب الخمر؟ نقول نعم هو مخاطب بذلك لان الله عز وجل قال لما ذكر اهل النار قالوا ما سلك نعم ما سلكه في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه اشياء اه غير الكفر حاسبهم الله عز وجل عليها. واما ما من لا يشمله الخطاب فالخطاب لا يشمل الساهي ولا يشمل الصبي ولا يشمل المجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيد فهؤلاء لا يدخلون في خطاب الشرع وهذا يعني شرح اجمالي ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين