﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فيقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفع بعلمه في الدنيا والاخرة. قال

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
سادسا احكام الاستحاضة. قال الاستحاضة حدث دائم كسلس الامم وهو كل دم تراه المرأة باقل من يوم وليلة. او لاكثر من خمسة عشر يوما بعد الحيض. او كان وقت الطهر في اقله. ويتعلق بها احكام وهي

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.550
يقول لك ان دم الاستحاضة باختصار كما ذكرنا سابقا هو ما ليس دم حيض ولا دم نفاس وذكر لك هنا تعريفا له. فقال لك ان دم الاستحاضة هو الدم الذي يكون اقل من يوم وليلة

4
00:01:20.550 --> 00:01:41.400
بان دم الحيض اقله يوم وليلة فاذا كان اقل من يوم وليلة هذا ليس حيضا هذا سيكون استحاض او هو هو الدم الذي يزيد على خمسة عشر يوما. لان اكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوما. فاذا زاد على خمسة عشر

5
00:01:41.400 --> 00:02:01.400
يوما هذا ليس حيضا بل استحاضة. او هو الدم الذي ينزل من المرأة في اقل الطهر. اقل الطهر بين حيضتين كم؟ خمسة عشر يوما. فاذا نزل دم في اقل الطهر فهذا ليس حيضا وانما دم استحاضة. اذا دم الاستحاضة

6
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
اما اقل من يوم وليلة او هو اذا تجاوز دم الحيض خمسة عشر يوما او الدم الذي ينزل من المرأة في اقل الطهر واقل الطهر بين حيضتين خمسة عشر يوما. المرأة المستحاضة بارك الله فيكم

7
00:02:21.400 --> 00:02:51.400
حكمها حكم الطاهرات. فيجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم. ويجوز لزوجها ان يعاشرها لكن لها احكام تختص بها. وتسمى المرأة المستحاضة دائمة الحدث قال هنا قال ويتعلق بها احكام وهي واحد لا

8
00:02:51.400 --> 00:03:21.400
اي الاستحاضة. لا تمنعوا الصلاة والصوم والوطأ وغيره مما يمنعه الحيث. اي ان المستحاض تصلي وتصوم ولزوجها ان يطأها تمس المصحف وتحمله الى غير ذلك. قال لكنه ينقض الوضوء. اي لكن خروج خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء وهذا

9
00:03:21.400 --> 00:03:41.400
السابق ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني كما مر. قال لكنه ينقض الوضوء ويجب على المستحاضة الصلاة والصوم ولا يجب عليها الغسل. اي لا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة. لا

10
00:03:41.400 --> 00:04:09.050
عليها ان تغتسل لكل صلاة. ثم قال اثنين يجب يجب غسل الدم عن الثوب. وحشو جانب القطن ونحوه. والشد عليه بعصابة. الا الصائمة فلا تحشم. قال يجب غسل الدم عن الثوب. اي اذا ارادت ان تصلي فانه يجب عليها ان تتطهر اولا

11
00:04:09.200 --> 00:04:29.200
ومن التطهر انها تغسل الدم من ثوبها. اذا اذا لم يكن عندها ثوب اخر. واذا كان عندها ثوب نظيف تلبس ذلك الثوب النظيف. فتغسل الدم اولا. ثم تضع قطنة في مكان خروج الدم

12
00:04:29.200 --> 00:04:55.850
تحشو مكان خروج الدم بقطنة ما لم تتأذى بذلك. ما لم تتأذى بذلك ان الى وضع قطنة في ذلك الموضع. ثم تتعصب اي تشد على نفسها بعصابة اي على فرجها. واليوم عند النساء حفاظات

13
00:04:55.850 --> 00:05:25.850
معروفا معتادة تستعملها النساء. واضح؟ قال يجب غسل الدم عن الثوب. هذا اولا. وحشو المكان بالقطن ونحوه هذا ثانيا والشد عليه بعصابة هذا ثالثا ثم قال الا الصائم فلا لا تحشم اي الا اذا كانت المرأة صائمة فانها لا تدخل القطنة لان كما مر معنا في

14
00:05:25.850 --> 00:05:45.850
وكما سيأتي معنا ان شاء الله ان دخول شيء من الفرج يبطل الصوم. دخول شيء من الفرج يبطل الصوم فاذا كانت صائمة فانها لا تحشو شيئا في فرجها. واضح؟ وكذلك اذا كانت تتأذى

15
00:05:45.850 --> 00:06:05.850
اذا كانت تتأذى بذلك ان يكون المكان مثلا آآ فيه تحسس او ما شابه ذلك فانه لا يجب عليها ان الحشوة. قال يجب يجب غسل الدم عن الثوب وحشو المكان بالقطن ونحوه والشد عليه بعصابة

16
00:06:05.850 --> 00:06:25.850
الا الصائمة فلا تحشر. الامر الثالث قال تتوضأ المستحاضة لكل فرض بعد دخول الوقت. لان طهارتها طهارة ضرورة. فلا يجب عليها الوضوء الا بعد دخول الوقت. وتصلي ما شاءت من النوافل

17
00:06:25.850 --> 00:06:55.900
وتجب المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء. فاذا تحفظت وتوضأت بادرت الى الصلاة. فلو اخرت كان تحفظت يعني لبست الحفاظات ثم توضأ ثم لم تبادرين الصلاة. واضح؟ ننظر. اذا اخرت الصلاة لمصلحة الصلاة

18
00:06:56.100 --> 00:07:16.100
مثلا لانتظار الجماعة واضح؟ فان ذلك لا يضر. واما اذا اخرت الصلاة لغير مصلحة صلاة كاكل مثلا فان ذلك يضر. ولذلك انظر ماذا قال وتجلب المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء ولا

19
00:07:16.100 --> 00:07:36.100
يضر التأخير لمصلحة الصلاح. اما اذا كان التأخير لغير مصلحة الصلاة كأكل او كلام تمام فان كذلك يضر ويجب عليها ان تستأنف مرة اخرى. ان تستأنف التحفظ وحشو الموضع بالقطنة

20
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
والوضوء مرة اخرى. واضح؟ قال ولا يضر التأخير لمصلحة الصلاة ولو خرج الدم بعد ذلك. ثم قال اذا انقطع الدم بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت ذلك لزمن يكفي للوضوء والصلاة

21
00:07:56.100 --> 00:08:16.100
وجب ازالة الدم والوضوء ثم الصلاة. معنى هذا الكلام ان المرأة اذا كانت تعرف من نفسها ان الدم في ساعة من الساعات ينقطع. مثلا المرأة تعرف من نفسها وهي في الاستحاضة ان الدم في

22
00:08:16.100 --> 00:08:36.350
قعد الثانية ظهرا ينقطع. نقول لها اذا كنت تعلمين ان دم الاستحاضة ينقطع في هذا الوقت. فحينئذ لا تصلي في اول الوقت وانتظري حتى ينقطع الدم ثم توضئي وصلي. واضح؟ ولذلك هنا قال

23
00:08:36.350 --> 00:08:56.350
او اعتادت ذلك لزمن يكفي للوضوء والصلاة وجب ازالة الدم والوضوء ثم الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. وان كان

24
00:08:56.350 --> 00:09:16.350
اخر اي باستحاضة فتوضئي وصلي فانما هو عرق. وقوله صلى الله عليه واله وسلم لمن سألته اني امرأة استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. انما هو عرق

25
00:09:16.350 --> 00:09:46.350
وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي بسم الله ثم قال فرع سلس البول سلس البول او سلس البول او سلس البول فاذا كنا نريد شخص نقول سلس البول. واضح؟ واذا كنا نريد الحدث نقول سلس البول. قال

26
00:09:46.350 --> 00:10:06.350
سلس البول او سلس البول انظر ماذا قال. وهو الذي لا يستمسك وهو الذي لا بوله ماذا يريد؟ سلس او سلس. سلس. قال فرع سلس البول. وهو الذي لا يستمسك بوله

27
00:10:06.350 --> 00:10:36.350
ويكثر منه ومثله سلس المذي اي الذي مذيه يخرج مستمرا. ومثله من اطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والريح. وحكم هؤلاء جميعا حكم المستحاضة انهم يتطهرون بازالة النجاسة بعد دخول الوقت ثم يتحفظون ثم يتوضؤون ثم يبادرون الى الصلاة

28
00:10:36.350 --> 00:11:06.350
ولا يؤخرونها الا لامر يتعلق بمصلحة الصلاة. قال وحكم هؤلاء حكم الاستحاضة وصاحب الناسور والجرح السائل كالمستحاضة في غسل الدم لكل فريضة والشد على المحل لكنه لا يجدد الوضوء. بخلاف المستحاضة فانها تجدد الوضوء لكل

29
00:11:06.350 --> 00:11:26.350
بفرض عينه. قال سابعا النفاس وهو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة حصرا. قوله بعد لتفهم ان الدم كما شرحناه سابقا الذي يخرج قبل الولادة بيوم او يومين او يخرج مع الولادة

30
00:11:26.350 --> 00:11:46.350
ليس زمن فأس وانما يكون دم نفاس اذا كان خارجا بعد الولادة وقبل خمسة عشر يوما واضح؟ بعد الولادة وقبل خمسة عشر يوما بمعنى لو انها ولدت ولادة جافة لم يخرج الدم

31
00:11:46.350 --> 00:12:06.350
بعد اسبوع خرج الدم هذا يعتبر دم نفاس. بعد اثني عشر يوما خرج الدم. هذا يعتبر زمن نفاس لكن لو خرج منها بعد عشرين يوما. ولدت ولادة جافة لم يخرج الدم. بعد عشرين يوما من الولادة

32
00:12:06.350 --> 00:12:26.350
حرق الدم هذا لا يعتبر دما نفاس وانما هو دم حيض اذا توفرت الشروط. ما معنى اذا توفرت الشروط؟ اي اذا كان يوما الى واقل من خمسة عشر يوما بالقواعد السابقة. واضح؟ قال النفاس هو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة حصرا

33
00:12:26.350 --> 00:12:46.350
فان خرج قبلها او مع الولد فهو دم فساد واستحاضة. واقل النفاس لحظة معنى اقل لحظة اي دفعة دم مجة اي دم قليل يخرج بعد الولادة والمراد بعد الولادة اي بعد فراغ الرحم

34
00:12:46.350 --> 00:13:06.350
ولذلك لو ان المرأة في بطنها توأم. اثنان فخرج الاول ثم خرج دم فان هذا الدم الدم نفاس لان الرحم لم يفرغ بعد. وانما يكون دم نفاس اذا خرج بعد فراغ الرحم. اي بعد الثاني

35
00:13:06.350 --> 00:13:36.350
قال هنا واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما هذا مذهب الشافعية. وقال الحنابلة اكثره اربعون يوما قال وغالبه اربعون يوما ومتى انقطع اي النفاس وجب عليها ما يجب الحائض اذا انقطع حيضها فيجب عليها ان تغتسل. قال ويحرم بدم النفاس ما يحرم بالحيض هذا ضابط

36
00:13:36.350 --> 00:14:06.350
كل ما حرم بالحيض الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف وقراءة القرآن وآآ دخولوا المسجد ان خافت تلويثه والوطأ لما بين الوطأ والمباشرة ما بين السرة والركبة والصوم ويحرم على الزوج الطلاق. كل هذا الذي يحرم بالحيض يحرم بالنفاس. هذا ضابط ما يحرم ما يحرم

37
00:14:06.350 --> 00:14:26.350
بالحيض يحرم بالنفاس. قال ويحرم بدم النفاس ما يحرم بالحيض. وله وله نفس احكام الحيض غالبا اي ان النفاس في الغالب في الاكثر له نفس احكام الحيض. لكن في بعض الاحكام

38
00:14:26.350 --> 00:14:55.100
اله تثبت في الحيض ولا تثبت في النفاس. ولذلك قال لكم غالبا يعني مثال ذلك من احكام الحيض البلوغ. فالمرأة اذا حاضت حكمنا عليها بانها بالغة. صح؟ لكن النفاس لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. النفاس لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. لان النفاس مسبوق بماذا

39
00:14:55.100 --> 00:15:25.100
مسبوق بولادة صح؟ مسبوق بولادة والولادة مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بحمله وهذا مسبوق بابناء فعلامة البلوغ هي الإمناء وليس وليس النفاس. واضح؟ اذا نقول غالب الأحكام الثابتة للحيض ثابتة للنفاس. لكن بعض الاحكام تثبت في الحيض ولا تثبت في النفاس منها ان الحيض يعتبر

40
00:15:25.100 --> 00:15:45.100
علامة على بلوغ الانثى لكن النفاس لا يعتبر علامة على بلوغ الانثى فان العلامة هي الانماء التي سبقت التي سبقت النفاس. قال هنا وله نفس احكام الايذ غالبا. واذا ولدت المرأة ولم ترى دما البتة

41
00:15:45.100 --> 00:16:05.100
فحكمها حكم الجنابة بوجوب الغسل فتعتبر نفساء ولو للحظة. ولو للحظة يعني حكمها باختصار المرأة اذا ولدت ولم ترى دما حكمها حكم الجنب فيجب عليها ان تغتسل ان تغتسل فقط. ولذلك

42
00:16:05.100 --> 00:16:35.100
شرع بعد ذلك في فصل الغسل فقال الفصل السادس الغسل اولا تعريفه ومشروعيته. الغسل هو جريان الماء على جميع البدن مع النية. قال تعالى ان الله ايحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان

43
00:16:35.100 --> 00:17:05.100
تغتسل في كل سبعة ايام يغسل فيه رأسه وجسده. واجمع المسلمون على وجوبه لصحة العبادة مع الاغسال المندوبة. اي ان الاغسال منها اغسال واجبة وهي ستة. واغسال المندوبة وهي كثيرة تزيد على عشرين غسلا اي المستحبة. فهنا قال ثانيا موجبات

44
00:17:05.100 --> 00:17:55.100
غسل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان موجبات الغسل تنقسم الى قسمين موجبات الغسل. تنقسم الى قسمين. القسم الاول يشترك فيه الرجال والنساء والقسم الثاني يختص به النساء فالذي يشترك فيه الرجال والنساء ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع. النوع الاول الجماع

45
00:17:55.100 --> 00:18:35.100
او السبب الاول الجماع. والسبب الثاني خروج المني. والثالث ما هو الثالث الموت. الموت. تمام؟ والذي الاسباب التي بها النساء هي الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس ولادة. السبب الاول الجماع لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم

46
00:18:35.100 --> 00:18:54.900
جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وان لم ينزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. واجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجماع الثاني خروج المني. خروج المني. يوجب الغسل

47
00:18:55.150 --> 00:19:15.150
خروج المني يوجب الغسل لكن اذا خرج سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. تفهم من هذا انه لو شعر بانتقال المني

48
00:19:15.150 --> 00:19:39.600
داخل جسده لكنه لم يخرج انه لا يجب عليه الغسل. فهمنا؟ لو ان الانسان شعر به انتقال مني لكنه لم يخرج لا يجب عليه الغسل وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة. فالحنابلة من مفرداتهم ان الغسل يجب

49
00:19:39.600 --> 00:19:59.600
مجرد ان يشعر الانسان بانتقال المني داخل جسده وان لم يخرج. وهنا قول الفقهاء خروج المني قال الفقهاء فالمني له علامات او خواص يختص بها من خواص المني انه متدفق

50
00:19:59.600 --> 00:20:29.600
ومن خواصه ان له رائحة كرائحة بياض البيض او رائحة العجين او رائحة طلع ومن خواصه شهوة انه يخرج مصحوبا بشهوة او لذة قوية اشار صاحب الزبد الى هاتين الخاصيتين فقال ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين

51
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
هذه خواص المني ولا يشترط اجتماعها لو وجدت واحدة منها فقط فهي علامة على ان هذا الخارج منه لو خرج متدفقا او كانت له الرائحة المذكورة او صاحبته لذة قوية

52
00:20:49.600 --> 00:21:09.600
ان هذه علامة على ان هذا مني. وهذه العلامات علامات للرجل والمرأة لمني الرجل ولمني المرأة طيب اذا اشتبه على الانسان اذا اشتبه على الانسان هل الخارج منه مني او مذي؟ فما الحكم

53
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
لم يستطع ان يميز بالعلامات. لم يستطع ان يميز بالعلامات السابقة فلم يعرف هل ما خرج منه مني او مذي فما الحكم؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يتخير يتخير فان شاء جعله من يا

54
00:21:29.600 --> 00:21:52.500
اسأل واضح ولا يجب عليه غسل ما اصابه لان المني طاهر. وان شاء جعله مذيا. فغسل ما اصابه من بدن وثوب ولا يجب عليه الاغتسال. بل يتوضأ ويصلي. اذا اذا اشتبه عليه فلم يعرف هل ما خرج منه مني

55
00:21:52.500 --> 00:22:12.500
او مذي فانه يتخير بينهما. ان شاء جعله من يا ورتب عليه احكام خروج المني. وان شاء جعله مذيا ورتب عليه احكام خروج المذي. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال

56
00:22:12.500 --> 00:22:42.500
ومن يشك هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خيرا. بين ذين خير انا هنا الجماع وخروج المني والموت لمسلم. غير شهيد الموت لمسلم غير شهيد. فالكافر لا يجب غسله. اي لا يجب تغسيله. واضح

57
00:22:42.500 --> 00:23:12.700
واما الشهيد فيحرم تغسيله. والمراد بالشهيد من مات في قتال الكفار بسبب القتال من مات في قتال الكفار بسبب القتال. اذا نقوم الكافر ما حكم تغسيل الكافر ماذا قلنا؟ تغسيل الكافر ما حكمه؟ حرام او جائز. جائز

58
00:23:12.700 --> 00:23:42.700
تغسيل الكافر جائز. واضح؟ ليس حراما جائز. اما الشهيد فغسله ما حكمه؟ حرام حرام تغسيله. حرام تغسله. والمسلم واجب تغصيله. واضح؟ تختلف الاحكام طيب هذا القسم الاول الذي يشترك فيه الرجال والنساء. القسم الثاني الذي يختص به النساء الحيض وقد مر بيانه

59
00:23:42.700 --> 00:24:12.700
النفاس مر بيانه قريبا. الولادة هنا قد يسأل سائل فيقول لماذا فقهاء الشافعية رحمهم الله الله تعالى جعلوا الولادة جعلوا الولادة موجبة للغسل. الجواب لسببين. السبب الاول لان الولد الولد الذي خرج اصله ماذا؟ اصله مني لان الولد

60
00:24:12.700 --> 00:24:42.700
مني منعقد. واضح او لا؟ هذا السبب الاول. والسبب الثاني قالوا بان مظنة خروج دم النفاس. لان الولادة مظنة خروج دم النفاس فلهذين السببين قال الفقهاء يجب الغسل يجب الغسل بسبب الولادة. يسأل سائل فيقول طيب

61
00:24:42.700 --> 00:25:02.700
ما دام الغسل يجب بسبب الولادة ما في داعي نكتب النفاس. صح؟ ما دام الغسل يجب بسبب الولادة. ما الحاجة ان نقول الحيض النفاس الولادة ما الحاجة؟ الجواب نقول الفقهاء ذكروا النفاس ايضا لسببين

62
00:25:02.700 --> 00:25:28.900
ايضا لسببين. السبب الاول لان المرأة قد تلد ولادة جافة قد تلد المرأة ولادة جافة. فهذه يجب عليها الغسل لماذا للنفاس او للولادة؟ ها؟ الولادة جافة ما في دم. يجب عليها الغسل ماذا؟ للولادة

63
00:25:28.900 --> 00:25:48.900
صح؟ اذا ولدت امرأة ولادة جافة يجب عليها الغسل يجب عليها الغسل للولادة. بعد اسبوع نزل الدم. هذا الدم الذي نزل دم ماذا؟ دم نفاس. فاذا انقطع لا يكفيها الغسل الاول. الذي كان للولادة

64
00:25:48.900 --> 00:26:18.900
يجب عليها ان تغتسل للنفاس. واضح؟ اي بعبارة اخرى قد يجب غسل الولادة مستقلا عن غسل النفاس واضح او لا؟ هذا المراد. ولذلك قال الفقهاء اولا لان المرأة قد تلد ولادة جافة. فيجب الغسل

65
00:26:18.900 --> 00:26:48.900
سبب الولادة. ثم ينزل منها دم النفاس قبل خمسطعشر يوم صح؟ قبل خمسة عشر يوما تغتسل تغتسل للنفاس هذا السبب الاول والسر الثاني بارك الله فيكم حتى تصح اضافة النية

66
00:26:48.900 --> 00:27:18.900
اليه فيصح ان تنوي المرأة غسل النفاس. عندما جعل سببا صحت اضافة نية الغسل اليه. تمام؟ قال هنا بسم الله قال هنا موجبات الغسل. وهي اسبابه لرفع الحدث الاكبر وغيره

67
00:27:18.900 --> 00:27:52.100
وهو احد شطري الطهارة مع الوضوء. اي ان الوضوء والغسل هما ركنا الطهارة الا فقد مر ان مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة. قال واسبابه هي الحيض  قال واسبابه هي الحيض فاذا انتهى اي الحيض وجب الغسل. لقوله تعالى ويسألونك عن

68
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت الدم فاغتسلي وصلي. اني

69
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
وحكمه حكم دم الحيض. وتلحق به الولادة بلا بلل. واضح؟ هنا المؤلف لم يجعل الولادة سببا مع ان عادة الفقهاء انهم يجعلوا الولادة سببا رئيسيا. وهنا ذكرها مع النفاس. لكن قلت لك ان هنالك فرق بين

70
00:28:32.100 --> 00:28:55.400
هذا وبين هذا؟ قال الموت يجب على المسلمين غسل الميت قبل دفنه لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ويلحق به السقم الذي ظهر الذي ظهر خلقه. واضح؟ السقط تعرفون السقف

71
00:28:55.400 --> 00:29:20.800
من هو السقت؟ ما تعرف السقط ها من هو ما تعريف السقط؟ النازل قبل تمامه. السقط النازل قبل تمامه يصح ان تقول السقط السقط السقط كله صحيح مثلث السين السقط هذا له ثلاث حالات

72
00:29:20.800 --> 00:30:08.800
تمام الحالة الاولى ان ينزل قبل ظهور خلقته. قبل ظهور خلقته الحالة الثانية بعد ظهور خلقته ولم تظهر امارة على حياته. امارة على حياته. يعني لم يبكي لم يصرخ لم يشعل واضح؟ الحالة الثالثة اذا ظهرت امارة على

73
00:30:08.800 --> 00:30:28.800
حياته. كم صارت الحالات؟ ثلاث. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى السقتم اذا ظهرت امارة على حياته خرج بكى ثم مات. عطس ثم مات صرخ ثم مات. فهذا حكمه حكم الكبير

74
00:30:28.800 --> 00:30:58.800
يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنهم حكمه حكم الكبير. واضح؟ واما اذا ظهرت خلقته ظهرت اعضاؤه تشكلت الوجه واليدان القدمان لكن لم تظهر عمارة على حياته فلم يبكي ولم يصرخ ولم

75
00:30:58.800 --> 00:31:32.950
تعطس فهذا يجب فيه كل شيء. الا الصلاة الا الصلاة فتهرب لانه لن تظهر عمارة لم تظهر امارة على على حياتها. يجب تغسيله تكفينه دفنه الصلاة حرام واضح؟ واما اذا لم تظهر خلقته فهذا لا يجب

76
00:31:32.950 --> 00:32:02.950
فيه شيء بل يلف في خرقة ويدفن في تراب. واضح؟ يلف في غرقة ويدفن في تراب. لا يجب فيه شيء قال هنا المؤلف قال ويلحق به السخط الذي ظهر انظر الذي ظهر خلقه الحالة رقم كم؟ الحالة رقم كم؟ بسم الله. الذي ظهر خلقه. ولم

77
00:32:02.950 --> 00:32:22.950
تظهر عمارة على حياته. الثانية فيجب تغسيله هذا المقصود. تمام؟ قال اما الشهيد فلا يغسل. المراد الشهيد الذي لا يغسل الشهيد في معركة الكفار. اما الشهيد الذي مات مبطونا اي بداء البطن او

78
00:32:22.950 --> 00:32:42.950
اي بداء الطاعون او المرأة في نفاسها او الغريق او المحروق. فهؤلاء يجب تغسيلهم. لانهم الثواب لكن ليسوا شهداء في الاحكام. ولذلك يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله الغسل والتكفين والصلاة

79
00:32:42.950 --> 00:33:12.950
عليه ثم الدفن مفروضات كفاية ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمرطون والحريق. فالغريق والمهدوم والمبطون والمحروق يجب تغسيلهم. وتجب الصلاة عليهم. قال هنا الدخول في الاسلام. يستحب. انظر هذا يستحب ليس واجبا

80
00:33:12.950 --> 00:33:32.950
احب لمن دخل في الاسلام ان يغتسل. فان وجد ما يوجب الغسل وشفق. يستحب لمن دخل في الاسلام ان يغتسل ليس واجبا لكن اذا كان هذا الكافر اجنب في حال كفره اجنب في حال كفره

81
00:33:33.700 --> 00:33:49.600
فانه يجب عليه ان يغتسل للجنابة. وليس لانه دخل في الاسلام حتى وان اغتسل في حال الكفر. فان ذلك الغسل لا يجزئه. بل اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل للجنابة

82
00:33:49.600 --> 00:34:17.950
تمام؟ قال الدخول في الاسلام يستحب لمن دخل في الاسلام ان يغتسل. فان وجد ما يوجب الغسل وجب اي وجب غسله بجنابة مثلا طيب نفترض ان الكافر الذي اسلم اجنب في حال كفره نقول له انت يجب عليك ان تغتسل للجنابة ويستحب لك ان تغتسل لدخولك الاسلام

83
00:34:17.950 --> 00:34:37.950
فيكون عليه ماذا؟ غسلان. غسل واجب للجنابة. وغسل مستحب لدخول الاسلام. يسأل هذا الكافر الذي اسلم يقول هل لي ان اجمع الغسلين بغسل واحد ونيتين؟ نعم يمكن ان تغتسل غسلا واحدا

84
00:34:37.950 --> 00:35:02.300
وتنوي به رفع الجنابة وغسل الدخول في الاسلام. ويحصل لك ثواب هذا وثواب هذا يحصلان معا لكن الافضل ان تغتسل غسلا للجنابة وغسلا اخر لدخولك الاسلام قال خمسة الجنابة وهي الجماع والتقاء الختانين

85
00:35:02.350 --> 00:35:22.350
ويستوي فيه الذكر والانثى وله سببان. الاول الوتر بين الرجل والمرأة وهو ايلاج الحشفة في الفرج فتقع الجنابة ويجب الغسل اي وان لم يحصل انزال. لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

86
00:35:22.350 --> 00:35:42.350
اي فاغتسلوا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. وان لم ينزل. السبب الثاني خروج سواء خرج بالنوم او باليقظة او باي سبب كان. من الرجل او المرأة. فاذا احتلم الشخص ورأى

87
00:35:42.350 --> 00:36:02.350
منية وجب الغسل. وان لم يرى المني فلا يجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء. واضح قال ولا يجب الغسل من المذي والوذي لكن كما قلت لكم اذا اشتبه عليه مني بمذل

88
00:36:02.350 --> 00:36:22.350
فانه يتخير ان شاء جعله من يا وان شاء جعله منا. ثم قال ثالثا محظورات الجنابة هذا المبحث قد تقدم معنا مرتين. تقدم معنا سنقرأه قراءة. قال محظورات اي محرمات

89
00:36:22.350 --> 00:36:42.350
بسبب الجنابة الصلاة تحرم على الجنب فرضا او نفلا. وكذا سجود الشكر والتلاوة. لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى

90
00:36:42.350 --> 00:37:12.350
اغتسلوا الثاني المطل في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا في حادث. الثالث الطواف حول الكعبة. لانه كالصلاة. الرابع مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. خامس

91
00:37:12.350 --> 00:37:32.350
قراءة القرآن ولو شيئا قليلا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن الا بقصد الذكر. ويجوز النظر الى المصحف وقراءته بالقلب. قد تقدمت هذه المباحث في

92
00:37:32.350 --> 00:38:02.350
احكام الحيض وهي نفس الاحكام هنا. قال هنا. رابعا الاغسال المسنونة. يندب الغسل ايش قال؟ يندب الغسل ليوم الجمعة. نقول الغسل ليوم الجمعة. او نقول غسل الجمعة غسل الجمعة اكد الاغسام. لكن الغسل ليس لليوم. وانما للحضور. فيستحب غسل الجمعة

93
00:38:02.350 --> 00:38:26.450
لمن يحضر الجمعة؟ ومن لا يحضر لا يستحب له. فالمرأة التي لا تحضر الجمعة المعذور الذي لا يحظر الجمعة لا يستحب له الغسل للجمعة. واضح؟ واما من يحضر الجمعة حتى وان كانت الجمعة غير واجبة عليه

94
00:38:27.450 --> 00:38:47.450
مثل المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة. لكن اذا ارادت ان تحضر يستحب لها الغسل. اذا غسل الجمعة مستحب في حق من؟ في حق من يحضر في حق من يريد الحضور للجمعة. قالوا حتى ولو

95
00:38:47.450 --> 00:39:14.200
لو كان الذي يريد حضور الجمعة عاصيا بحضوره. حتى ولو كان عاصيا بحضوره يستحب له ان يغتسل. مثاله المرأة اذا منعها زوجها من حضور الجمعة. مثلا فخرجت الى الجمعة ارادت الخروج هذه تعتبر عاصية. صح؟ خالفت امر زوجها. ومع ذلك قالوا يستحب لها

96
00:39:14.200 --> 00:39:34.200
يستحب لها الاغتسال. طيب وقت الغسل يوم الجمعة من متى؟ من متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ يبدأ بطلوع الفجر الصادق بداية اليوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة. باليأس من فعل

97
00:39:34.200 --> 00:40:04.200
الجمعة. قال يندب الغسل ليوم الجمعة. ولذلك الاغبط في العبارة ان يقول المؤلف يندب الغسل لحضور هذا احسن ان يقول يندب الغسل لحضور الجمعة. وغسل الجمعة سنة مؤكدة. يكره ووردت فيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكد الاغتسالات. قال وعيد الفطر والاضحى اي

98
00:40:04.200 --> 00:40:31.750
والغسل ليوم عيد الفطر وليوم عيد الاضحى. فالغسل للعيدين الغسل العيدين لاجل اليوم. سواء حضر صلاة العيد او لم يحضر. واضح؟ هذا الفرق هذا الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيدين. فغسل الجمعة للحضور. واما غسل العيدين لليوم لانه يوم بهجة

99
00:40:31.750 --> 00:40:51.750
وسرور وجمال وبالتالي نقول ان الغسل في العيدين مستحب لليوم حتى ولو لم يحضر الى صلاة العيد فالمريض المعذور مثلا في البيت الذي لا يعذر الى صلاة العيد يستحب له ان يغتسل

100
00:40:51.750 --> 00:41:20.050
في يوم العيد واضح؟ ووقته من متى يبدأ؟ وقته يبدأ من منتصف الليل وينتهي بغروب الشمس يوم العيد. وينتهي بغروب الشمس يوم العيد. قال وكسوف الشمس وخسوف القمر يستحب الاغتسال لصلاة الخسوف وصلاة الكسوف لانهما عبادتان يجتمع فيها الناس فاستحب

101
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
الاغتسال لهما واضح؟ يستحب الاغتسال لهما. ويبدأ وقت الغسل باول حدوث الخسوف. او باول حدوث الكسوف. قال وللاستسقاء اي ويستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء لانها عبادة يجتمع لها الناس فاستحب الاغتسال لها قياسا على الجمعة. قياسا على الجمعة. قال ومن غسل الميت اي ويستحب لمن

102
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
غسل ميتا ان يغتسل. يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل. قالوا حتى المرأة الحائض اذا غسل ميتة فيستحب لها ان تغتسل. واضح؟ قال ومن غسل الميت وللاحرام بالحج والعمرة وهذا الغسل غسل الاحرام مستحب حتى حتى للحائض والنفساء. لان اسماء

103
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
بنت عميس امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل للاحرام مع كونها نفساء. قال ولدخول مكة المكرمة والوقوف بعرفة ولدخول مكة المكرمة لانه ثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وللوقوف

104
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
بعرفة ويبدأ وقت الاغتسال بعد الزوال يوم التاسع من ذي الحجة. قال ولرمي الجمرات اي ايام تشريق وايام التشريق ترمى الجمار الثلاث ويكون الرمي بعد بعد الزوال. قال ولدخول المدينة المنورة

105
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
حرصا على النظافة والنشاط. ثم قال خامسا فرائض الغسل. الغسل له فرضان الفرض الاول النية. والفرض الثاني ان يعم البدن بالماء فقط. قال لك هنا فرائض الغسل لرفع الجنابة او الحيض او الحدث من النفاس او لرفع الحدث مطلقا او لرفع الحدث الاكبر او

106
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
الصلاة واستباحة مفتقر الى غسل او للغسل مفروض او للغسل الواجب. كل هذه النيات صحيحة قال ولو اجتمع حيض وجنابة كفت نية احدهما. لو اجتمع عليه حدثان كفت نية احدهما

107
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
ولو اجنب ثم مات او اجنبك ثم حاضك كفاهما غسل واحد كالوضوء. لو ان نام وبال ولمس زوجته ومس فرجه كم يجب عليه من اراد ان يتوضأ؟ مرة واحدة. كذلك

108
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
اذا تعددت الاسباب في الغسل يجب عليه الغسل مرة واحدة. واضح او لا؟ نعم قال الثاني غسل او غسل جميع البدن. بتعميم الماء على ظاهر الجسم كله. قوله على الجسم تفهم منه انه لا يجب ايصال الماء الى الفم. فلا تجب مضمضة. ولا يجب ايصال الماء

109
00:44:40.050 --> 00:45:11.950
الى الانف فلا يجب الاستنشاق لكنهما سنتان مؤكدتان خروجا من خلاف من اوجبهما من الفقهاء عند الشافعية لا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق. لكن سنتان مؤكدتان اوجبهما الحنابلة فينبغي عدم الاخلال بهما. قال مع ايصال الماء الى باطن الشعر لقوله صلى الله عليه وسلم اما انا

110
00:45:11.950 --> 00:45:31.950
فيكفيني ان اصب على رأسي ثلاثا ثم افيض بعد ذلك على سائر على سائر جسدي. ولا يجوز تركها موضع شعرة واذا كان على على الجسم نجاسة اي نجاسة عينية لا لا تزال بغسلة واحدة. فيجب ازالتها اولا

111
00:45:31.950 --> 00:45:51.950
بصحة الوضوء والغسل. واما سنن الغسل فاولها التسمية. يقول كالوضوء بسم الله الرحمن الرحيم لا يقصد بها القرآن لانه جنب. واضح؟ والجنون لا يقرأ القرآن بقصد القراءة. قال ولا يقصد بها القرآن ثم

112
00:45:51.950 --> 00:46:11.950
ثم ينوي سنن الغسل ثم ينوي نية الفرض. قال غسل اليدين الى الكفين قبل ادخالهما الاناء. ثم فرجه لازالة اثر النجاسة والمني ورطوبة الفرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

113
00:46:11.950 --> 00:46:41.950
بدأ فغسل يديه. ثالثا الوضوء كاملا. والافضل انه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل ولو توضأ جزءا من الوضوء ثم اغتسل ثم كمل الوضوء لا بأس ولو انهم اغتسل ثم توضأ فلا بأس. لكن الافضل ان يتوضأ اولا ثم يغتسل. ولذلك قال هنا

114
00:46:41.950 --> 00:47:01.950
والافضل تقديمه على الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء عليه وفي رواية هذا حديث ميمونة وفي رواية اخر قدميه وافاض عليه الماء وافاض عليه الماء اي على

115
00:47:01.950 --> 00:47:21.950
جسده ثم غسل قدميه. الرابع الغسل ثلاثا للرأس. ثم لسائر الجسم اي يستحب ان يغتسل ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيت

116
00:47:21.950 --> 00:47:41.950
ذلك. قال الخامس الدلك بامرار اليدين على الجسم وهذا واجب عند الامام مالك. وقال الشافعي مستحب خروجا من الخلاف. قال والموالاة بمتابعة الغسل. فلا تجب الموالاة وانما تستحب. فيمكن الانسان مثلا

117
00:47:41.950 --> 00:48:11.950
ان يغسل ليلا نصف بدنه. وفجرا النصف الباقي. يمكن هذا لكن المستحب الموالاة ان يغتسل دفعة او دفعة واحدة. قال وتعهد المعاطف هذا خاصة السمان. لابد ان المعاطف اماكن انفناء الجلد. واضح؟ قال في الاذنين وطبقات البطن والسرة وتحت الابط

118
00:48:11.950 --> 00:48:32.900
ولو انغمس في نهر او بحر او ماء راكد فعله ثلاثا. تمام؟ قال مقدار الماء  لا حد لاقله ولا لاكثره. ويستحب الا ينقص عن صاع ولا يسرف. لان النبي صلى الله

119
00:48:32.900 --> 00:49:02.900
عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. كم الصاع؟ الصاع كم يساوي؟ كم كيلو كم كيلو ماء؟ ها؟ كم يساوي الصاع؟ كم؟ الصاع بارك الله فيكم الصاع يساوي خمسة ارطال وثلث. كم يساوي صاع؟ خمسة ارطال

120
00:49:02.900 --> 00:49:32.900
وثلث بالبغدادي. خمسة ارطال وثلث. الرطل الواحد الرطل الواحد يساوي تسعين مثقال هذا الرقم الواحد يساوي كم؟ تسعين مثقال. المثقال المثقال يساوي كم؟ اربعة جرامات وربع صح؟ درسنا هذا في الزكاة. اربعة جرامات وربع. طيب

121
00:49:32.900 --> 00:50:08.750
عندنا مثقال الرطل كم يساوي؟ مثاقيل. تسعين. تضرب تسعين في اربعة وربع. سريعا عنده هذا حاسبه تسعين ضرب اربعة وربع. كم يساوي هنا     واضح هذا؟ واضح المعادلات. الصاع يساوي كم؟ خمسة خمسة ارطال وثلث. الرطل يساوي تسعين

122
00:50:08.750 --> 00:50:38.750
مثقالا صح؟ المثقال يساوي اربعة جرامات وربع. طيب الان عندي اربعة جرامات وربع. نظرين في تسعين حتى نعرف الارطال كم يساوي جرامات؟ كم يطلع؟ اربعة وربع ضرب تسعين كم لا لا يمكن مئتين. ثلاث مئة سيكون. احسنت. ثلاث مئة واثنين

123
00:50:38.750 --> 00:50:58.750
وثمانين فاصل خمسة. لان اربعة في تسعين ثلاث مئة وستين. هنا ثلاث مئة وستين. بعد ذلك هذا. تمام. طيب الان الرطل كم يساوي جرامات؟ الرطل كم يساوي جرامات؟ ها؟ اوه تحتاج

124
00:50:58.750 --> 00:51:18.750
كل الرياضيات مهم هذا الرياضيات. الريطل كم يساوي قرامات يساوي ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصل خمسة جرام هذا الرقم انا اريد خمس ارطال وثلث. خمسة ارطال وثلث. اضرب ماذا؟ في ماذا؟ اضرب

125
00:51:18.750 --> 00:52:04.300
هذا في هذا. اضرب هذا في هذا كم سيكون؟ سريعا ثلاث مئة واثنين ثمانين فاصل خمسة جرام ضرب خمسة وثلث  عرفتم ولا؟ الفان؟ لا اظنه غير دقيق. الفين واربعين جرام

126
00:52:04.650 --> 00:52:46.400
هكذا واضح؟ الفين واربعين جرام. انا حسبته هكذا. تأكد عطيني هاتفك. مم ثلاث مئة. خمسة. ضرب ضرب خمسة اولا. صحيح. ضرب اولا خمسة. اولا ضرب خمسة. اه كم؟ اه نعم

127
00:52:46.400 --> 00:53:26.400
هذا هذا اولا طيب اكتب هذا على جنب ها جيد طيب الان كم نحن قلنا ثلاثة ثمانية خمسة فاصلة اثنين هذا قسمة ثلاثة يساوي اكتب هذا هذا زائد زائد واحد تسعة واحد اثنين واحد اثنين صفر خمسة

128
00:53:26.400 --> 00:53:46.400
انظر اذا يساوي الفين واربعين جرام. الفين واربعين جرام يعني في كيلو واربعين جرام نفس الصاع الذي في زكاة الفطر. نفس الصعب. لكن الطريقة الحسابية اخرى. واضح؟ نحن في زكاة

129
00:53:46.400 --> 00:54:06.400
نقول الصاع كم يساوي؟ اثنين كيلو واربعين جرام صح؟ هذا هو. وذا صاع. ولذلك الصاع يساوي اربعة امداد او يساوي خمسة ارطال وثلث نفس نفس المقدار فهمنا بارك الله فيكم ولا واضح لكن احببت

130
00:54:06.400 --> 00:54:26.400
ان الفت انتباهكم الى الطريقة الثانية. نحن معتادين دائما نقيسه بطريقة اخرى. نطلع النتيجة الفين او اثنين كيلو واربعين جرام. هذا ايضا طريقة اخرى يطلع نفس الجواب. تمام؟ طيب قال هنا مستحبات الوضوء كاستقام

131
00:54:26.400 --> 00:54:46.400
القبلة والشهادتين والدعاء المستحبات للمرأة كالرجل. اي يستحب للمرأة ما يستحب للرجل. وان وصل الماء الى الضفائر فلا تنقضها. واما اذا لم يصل الماء الا بنقدها وجب نقضها. قال ثم تضع قطعة من المسك

132
00:54:46.400 --> 00:55:06.400
او الطيب بعد الغسل بعد غسل الحيض والنفاس. لتتبع اثر الدم اي تضعه على فرجها شيئا من المسك او من الطيب لتزيل رائحة دم الحيض. قال بعد غسل الحيض والنفاس لتتبع اثر الدم. والبكر

133
00:55:06.400 --> 00:55:26.400
لا يلزمها ايصال الماء الى داخل فرجها. ويجب على الثيب. ولا يستحب تجديد الغسل للرجل والمرأة لكل صلاة ثم قال مكروهات الغسل الاسراف في الماء الاغتسال في الماء الراكد ما يكره في الوضوء كتقديم الشق الايسر

134
00:55:26.400 --> 00:55:46.400
على الايمن الاغتسال بمحضر من الناس ولو كان مستور العورة. الكلام في اثناء الغسل كالكلام في اثناء الوضوء ثم قال اجتماع الغسل وغيره. هذه الامور التي في مكروهات الغسل قد سبق شرحها في مكروهات الوضوء

135
00:55:46.400 --> 00:56:18.550
قال اجتماع الغسل وغيره اذا اجتمع غسل ونجاسة او ضوء ونجاسة فيكفي غسل واحد اذا النجاسة تزول بغسلة واحدة. واضح؟ ويصح الاغتسال الواحد للواجب والمندوب بالنية كان يكون الانسان يوم الجمعة وهو جنب. فيغتسل غسلا واحدا لرفع الجنابة ولتحصيل سنة غسل الجمعة. يصح هذا

136
00:56:18.550 --> 00:56:38.550
والافضل ان يغتسل اغتسالين. لكن لو فعل هذا اجزأه. قال واذا اجتمع حدث اصغر مع حدث اكبر كفى غسل عنهما. واضح؟ ولذلك الجنب لو اغتسل وصلى دون وضوء يكفيه ذلك

137
00:56:38.550 --> 00:56:58.550
الجنب لو اغتسل او صلى دون وضوء يكفيه ذلك. تمام؟ لكن لاحظ معي يقول لك هنا واذا اجتمع حدث اصغر مع حدث اكبر اما لو اغتسل مثلا اغتسل للجمعة فان هذا لا يكفيه عن الوضوء. لان غسل الجمعة لا يرفع

138
00:56:58.550 --> 00:57:18.550
الحدث غسل الجمعة غسل مقصوده التعبد وليس رفع الحدث. فغسل الجمعة مثلا لا يكفي عن الوضوء لكن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء لان غسل الجنابة يرفع الحدث. قال هنا سواء نوى الوضوء

139
00:57:18.550 --> 00:57:38.550
معه ام لا؟ وان وجب الغسل ولم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل كتيممه للصلاة. ثم قال ويجوز ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد. نكون بهذا انتهينا من كتاب

140
00:57:38.550 --> 00:57:42.150
ونشرع باذن الله تعالى في الاسبوع القادم