﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد في الدرس الماضي بارك الله فيكم مر معنا في صفحة آآ خمسة وسبعين قال المؤلف

2
00:00:25.350 --> 00:00:55.350
حفظه الله تعالى واذا ادرك المكلف جزءا من الوقت. بما يتسع لاداء الفرض. هذه المسألة ماذا تسمى؟ واذا ادرك المكلف جزءا من الوقت بما يتسع لاداء الفرض ثم طرأ عذر كالحيض والجنون. استقر الوجوب في ذمته. ولزم القضاء

3
00:00:55.350 --> 00:01:12.250
متى زال العذر هذه المسألة ماذا تسمى؟ طرق المانع اصول المانع طروء المانع. قال هنا بما يتسع قال هنا بما يتسع لاداء الفرض هذا ما قاله المؤلف هو هو المذهب

4
00:01:12.600 --> 00:01:32.600
انا ذكرت لكم انه بما يتسع لركعة. لا الوهم مني هذا هو المذهب. واضح؟ هذا للتصوير. لكن المسألة الثانية لما قال بعد ذلك واذا اسلم الكافر او بلغ الصبي او طهرت الحائض والنفساء او

5
00:01:32.600 --> 00:01:58.500
المجنون والمغمى عليه في اخر الوقت وبقي قدر ركعة هذه مسألة زواج مانع قوله وبقي قدر ركعة هذا ليس هو والمذهب بل اذا بقي ما يتسع لتكبيرة الاحرام واضح؟ فالتصويب في الثانية لا في الاولى. فقط هذا للتنبيه. قال بعد ذلك سابعا في الصفحة التي بعد

6
00:01:58.500 --> 00:02:22.450
قال سابعا اعادة الصلاة وقضاؤها قال ان القيام بالصلاة لاول مرة في وقتها المحدد شرعا يسمى اداء. فالاداء فعل العبادة في وقتها. قال فان فعلها مرة ثانية في الوقت المحدد

7
00:02:22.750 --> 00:02:44.850
فهو اعادة اذا الاعادة ما تعرف الاعادة؟ ان يعيد الصلاة مرة ثانية في الوقت. ان يعيد الصلاة مرة ثانية في الوقت قال فان فعلها مرة ثانية في الوقت المحدد فهو اعادة. الاعادة بارك الله فيكم قد تكون

8
00:02:44.850 --> 00:03:08.750
واجبة وقد تكون مستحبة قد تكون اعادة الصلاة واجبة وقد تكون اعادة الصلاة مستحبة. تكون اعادة الصلاة واجبة في صور منها ما مر معنا لو تذكرون في التيمم كان كان على العضو جبيرة على عضو التيمم جبيرة. فقلنا انه

9
00:03:08.750 --> 00:03:30.600
ثم يعيد هذه عادة واجبة. كذلك فاقد الطهورين كلن يصلي ثم يعيد. هذه عادة واجبة. اذا الاعادة قد تكون واجبة وقد تكون الاعادة مستحبة وذلك اذا كان في الصلاة الاولى خلل ينقص ثوابه

10
00:03:30.600 --> 00:03:51.100
لكنه لا يبطلها. ينقص ثوابها لكنه لا يبطلها. مثل صلى الصلاة الاولى ولم يكن خاشعا في صلاته  مثل صلى الصلاة الاولى منفردا ثم جاءت جماعة فاراد ان يعيد الصلاة مع الجماعة ليحصل فضيلة الجماعة

11
00:03:51.700 --> 00:04:10.600
مثل صلى الصلاة الاولى على حال كان فيها مشوش الفكر كأنه يصلي وهو يدافع البول او يصلي وهو يدافع الغائط او يصلي وهو يدافع الريح. ثم اراد ان يعيد الصلاة لتحصل على صورة اكمل

12
00:04:10.600 --> 00:04:31.450
اعادة الصلاة في هذه الصور مستحب. اذا اعادة الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. هو سيتكلم عن هذا الان. سيتكلم عن الاعادة ستكون مستحبة ومتى تكون واجبة؟ قال المؤلف حفظه الله تعالى

13
00:04:31.600 --> 00:05:00.300
فان فعلها مرة ثانية في الوقت المحدد فهو اعادة وتكون لعذر كالنقص في الاداء او الخلل في الاداب او السنن. فيعيدها لتجنب النقص او الخلل وقد تكون اعادة مستحبة كالصلاة جماعة بعد الاداء منفردا. اي انه صلى منفردا ثم

14
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
الجماعة فاحب ان يعيد الصلاة ليحصل على فضيلة الجماعة. فاعادة الصلاة حينئذ مستحب. قال هنا قد تكون الاعادة مستحبة كالصلاة جماعة بعد الاداء منفردا. لكن تعد الاولى فرضا والثانية نفلا

15
00:05:20.300 --> 00:05:44.200
انتبه هذه مسألة مهمة الان هو صلى منفردا ثم جاءت جماعة فاراد ان يدرك فضيلة الجماعة فاعادت صلاة جماعة. من منهما الفرض هل الاولى هي الفرض والثاني نافلة؟ او الاولى نفل والثانية هي الفرض

16
00:05:44.300 --> 00:06:09.950
قال الفقهاء رحمهم الله التي هي الفرض الاولى والثانية في الحقيقة هي نفي لكنه يجب فيها ما يجب في الفرض. انتبه. قالوا في الحقيقة هي نفي لكن يجب فيها ما يجب في الفرض. ما معنى يجب فيها ما يجب في الفرض؟ قالوا يجب فيها القيام. لان القيام في الفرض

17
00:06:09.950 --> 00:06:34.750
ركن مثلا قالوا يجب فيها القيام يجب فيها نية فرظية واضح اذا الصلاة الثانية في حقيقتها نفي لكن يجب فيها ما يجب في الفرض. هنا اقول لك لكن تعد الاولى فرضا والثانية

18
00:06:34.850 --> 00:07:03.050
والثانية نفلا قوله والثانية نفلا اي في الحقيقة. لكن في الاحكام اعطوا الثاني احكام الفرض. فقالوا ان  يجب فيها القيام وقالوا ان الثانية يحرم قطعها بغير عذر واضح اعطوها احكام الفرض. قالوا ان الثانية يجب فيها نية الفرضية

19
00:07:03.500 --> 00:07:23.650
لكنها في الحقيقة ما هي هل هي فرض او نفل؟ قالوا في الحقيقة هي نفل وليست فرضا. وبالتالي بنوا على هذا مسألة وهي نفترض على سبيل المثال صليت الظهر منفردا ثم جاءت جماعة فاردت ان ادرك فضيلة الجماعة

20
00:07:23.650 --> 00:07:44.800
وانتبه لهذه المسألة صليت الظهر منفردا ثم جاءت جماعة فاردت ان ادرك فضيلة الجماعة فاعدوا الصلاة معهم. صليت الظهر مرة ثانية جماعة الصلاة الثانية للظهر في الحقيقة فرض او نفل ماذا قلنا

21
00:07:44.850 --> 00:08:07.950
نسب لكن هل يجب علي القيام فيها او لا يجب؟ يجب علي القيام يعني لها حكم الفرض هل يجب علي نية الفرضية فيها؟ نعم انوي الفرضية فيها هل يجوز لي في اثنائها ان اقطعها؟ اخرج منها؟ لا لا يجوز. لان الفرظ لا يجوز قطعه. بخلاف النفل. النفل اذا

22
00:08:07.950 --> 00:08:26.850
اذا اردت ان تقطعه لك ان تقطعه. سواء كان صلاة او صياما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه شاء صامه ان شاء افطر لكن هذا مع انها نافذة في الحقيقة لكن قالوا لها حكم الفرض فلا يجوز قطعها

23
00:08:28.000 --> 00:08:45.750
اذا هي نافلة اعطوها حكم الفرض في كل شيء الا في مسألة واحدة. ما هي؟ قالوا انه يجوز ان تجمع مع التي قبلها الاولى يجوز ان تجمع مع التي قبلها بتيمم واحد

24
00:08:46.450 --> 00:09:05.050
في هذا الوزن هذا استثناء قالوا يجوز ان تجمع مع التي قبلها بتيمم واحد. لكن هي في الحقيقة وان اعطيناها احكام الفرض الا انها نفت. طيب جيد اذا انا صليت الظهر منفردا جاءت جماعة فاعدت صلاة الظهر معهم مرة ثانية

25
00:09:05.500 --> 00:09:25.650
في الحقيقة هذه صلاة نفل وان كانت على سورة الفرض. بعد ان اكملت الصلاة الثانية. بعد ان اكملت الصلاة الثانية تذكرت انني عندما صليت الصلاة الاولى كنت حاملا للنجاسة. عندما صليت الصلاة المنفرد

26
00:09:25.650 --> 00:09:43.600
كنت حاملا للنجاسة في المذهب الشافعي ان من يصلي وهو حامل للنجاسة صلاته غير صحيحة حتى وان كان جاهلا او ناسيا  اذا تبين لي بطلان الصلاة اي صلاة بطلان الصلاة الاولى

27
00:09:43.700 --> 00:10:01.050
واضح؟ تبين لي بطلان الصلاة الاولى يعني نفترض على سبيل المثال صليت الظهر وانا البس هذا وكان عليها نجاسة. انا لا اعلم صليت الظهر منفردا بعد ان انتهيت من صلاة الظهر جاءت جماعة

28
00:10:01.100 --> 00:10:26.400
فخلعت هذا وصليت الظهر اعادة مع الجماعة. لاحصل على ثواب الجماعة انتهيت من صلاتي الجماعة ثم اتي لاخذ هذه انظر ان فيها نجاسة. انا صليت الصلاة الاولى وانا احمل النجاسة. صلاتي الاولى على المذهب الشافعي

29
00:10:26.400 --> 00:10:49.500
غير صحيحة اقول هل تقوم صلاتي الثانية مقامها او لا فهمنا او لا؟ هل تقوم الصلاة الثانية مقامها او لا تقوم؟ ما رأيكم لا تقوم لماذا لا تقوم؟ لانها في الحقيقة نافذة وان اعطيناها احكام الفريضة

30
00:10:50.150 --> 00:11:09.400
فهمنا او لا؟ واضح؟ وبالتالي نقول ان الصلاة الثانية الصلاة المعادة هي في الحقيقة نفل حتى وان ان اعطيناها حكم الفرظ وهذا بارك الله فيكم يذكرنا مثلا بصلاة الصبي. الصبي اذا صلى

31
00:11:09.500 --> 00:11:37.650
الظهر نفترض ان عندنا صبي غير بالغ عمره اثنا عشر سنة او عشر سنوات يصلي الظهر ما حكم الصلاة بالنسبة للصبي؟ واجبة او مستحبة؟ مستحبة لكن القيام فيها فرض ويجب عليه ان ينوي الفرضية. واضح؟ اذا قد تكون الصلاة صلاة نفل في الحقيقة لكنها تعطى احكام

32
00:11:37.650 --> 00:12:04.550
ام الفرض؟ انظر ماذا قال لكم هنا قال رحمه الله وقد تكون الاعادة مستحبة كالصلاة جماعة بعد الاداء منفردا. لكن تعد الاولى فرضا الثانية نفلا والثانية نافلة وكذا اذا ترك في الاداء التشهد الاول. لو انه صلى الصلاة الاولى صلاة الظهر

33
00:12:04.550 --> 00:12:29.200
ولم يأتي بالتشهد الاول نفترض انه ترك التشهد الاول عامدا صلى الركعة الثانية سجد سجدتين قام مباشرة الى الثالثة. ما حكم صلاته؟ تصح او لا تصح تصح تصح لان حتى ولو كان عامدا لان التشهد الاول سنة مؤكدة وليس بواجب

34
00:12:29.250 --> 00:12:46.950
واضح؟ حتى ولو كان عامدا فان صلاته تصح ثم بعد ان انتهى من صلاته شعر ان صلاته ناقصة الثواب. لانه ترك سنة مؤكدة. فقال ساعيد الصلاة. له ان يعيد الصلاة. تستحب

35
00:12:46.950 --> 00:13:06.950
الاعادة حينئذ واضح؟ قال هنا وكذا اذا ترك في الاداء التشهد الاول او ترك الخشوع او اتمام اعمال الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجلين صليا في رحالهما صليا في رحالهما

36
00:13:06.950 --> 00:13:35.150
ثم جلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما جماعتين فصليا معهم فانها لك ما نافلة هذا الحديث دليل على استحباب الاعادة اذا صليت في رحمك صليت في بيتك ثم جئت الى مكان يصلون جماعة

37
00:13:35.850 --> 00:13:57.000
واضح فيستحب لك ان تعيد وتكون لك نافلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكون لكما تكون لك ما نافلة. لكن ما هي الصلاة التي يستحب اعادتها؟ الصلاة التي يستحب اعادتها

38
00:13:57.000 --> 00:14:20.900
هي الصلوات المكتوبات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. لا يقول قائل مثلا انا صليت العيد يستحب لي ان اعيد صلاة العيد؟ لا. صلوات النوافل لا يستحب اعادتها لا يقول قائل انا صليت صلاة الجنازة على الميت هل يستحب لي ان اعيد صلاة الجنازة؟ لا لا

39
00:14:21.550 --> 00:14:49.250
الذي يعاد الاعادة من خصائص الصلوات المكتوبات. من خصائص الصلوات المكتوبات فغير المكتوبات من النوافل صلاة الجنازة الصلاة المنذورة هذه لا يشرع فيها الاعادة. لا يشرع فيها الاعادة. قال المؤلف حفظه الله فان لم يكن في الاولى خلل او نقص فلا تسن الاعادة

40
00:14:49.400 --> 00:15:09.400
كان وقع في الاولى عفوا. قال فان فان لم يكن في الاولى خلل او نقص فلا تسنوا الاعادة. لكن اذا وقع في الاولى نقص في اركان او الفروض فالصلاة باطلة هذا واضح. ولذلك قلت لك في فاقد الطهورين مثلا ان الاعادة واجبة

41
00:15:09.650 --> 00:15:31.850
وقلت لك فيمن كانت فيمن اه كانت الجبيرة على اعضاء التيمم ان الاعادة في حقه واجبة على تفاصيل ذكرناها في موظعها سابقا. قال فالصلاة باطلة ولا تبرأ الذمة. وتجب الاعادة على الفور. ثم ذكر لك مسألة ايضا مهمة. ويحصل

42
00:15:31.850 --> 00:15:58.050
من بعض العوام اخلال بها. قال ومتى دخل الشخص في الصلاة المكتوبة حرم قطعها بغير عذر هذه من المسائل المهمة بعض العوام وقد رأيت ذلك حتى في المساجد ربما يصلي الفرض فاذا رن التليفون لمكالمة قطع الصلاة واجاب التليفون. ربما بعض

43
00:15:58.050 --> 00:16:22.200
نسائي تسأل احيانا تكون تصلي في البيت احد يقرع الباب تقطع الصلاة وترد على من يقرع الباب اذا كانت الصلاة صلاة فرض يحرم قطعها بغير عذر واضح؟ من دخل في صلاة فرض حرم عليه قطعها بغير عذر. اما في صلاة النفل الامر واسع كما قد قلت لك من قبل

44
00:16:22.700 --> 00:16:45.050
الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. لكن اذا كان الشخص يصلي الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الصبح ثم حصل شيء كأن رن تليفون قرع الباب فلا يجوز له ان يقطع الصلاة وان

45
00:16:45.200 --> 00:17:03.400
يستجيب لما حصل الا لعذر. قال الفقهاء العذر كأن رأى انسانا يغرق فله ان يقطع الصلاة لانقاذه. كأن رأى انسانا يحترق فله ان يقطع الصلاة لانقاذه. كأن رأى صبيا كأن رأى صبيين يقتتلان

46
00:17:04.000 --> 00:17:29.650
يخشى ان احدهما مثلا يصيب الثاني اصابة بالغة يقطع الصلاة ويبعد احدهما عن الاخر. اذا كان هنالك عذر يجوز له ان يقطع الفرض. اما من غير عذر او لشيء تافه كأن يرد على الهاتف او المرأة تفتح الباب او نحو ذلك فلا يجوز ان تقطع صلاة الفرض لقول الله سبحانه وتعالى ولا

47
00:17:29.650 --> 00:17:49.650
اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم فسرت ان المراد الفرائظ. اما النوافل فالامر فيها اوسع. قال متى دخل الشخص في الصلاة المكتوبة حرماء قطعها بغير عذر. واذا خرج الوقت واذا خرج الوقت للصلاة دون ان يؤديها

48
00:17:49.650 --> 00:18:15.650
المكلف بها او لم يبقى من الوقت المحدد ما يسع ركعة فاكثر فيجب القضاء. اذا عندنا اداء وعندنا قضاء وعندنا اعادة. الاداة فعل الصلاة في وقتها الاعادة ان يعيد الصلاة مرة اخرى في الوقت القضاء فعل الصلاة بعد وقتها

49
00:18:15.750 --> 00:18:35.750
تمام؟ قال هنا فيجب القضاء وهو فعل الواجب بعد الوقت المقدر له شرعا. فان فات الوقت لنوم او نسيان او عذر فلا اثم عليه. وهذا مرر معنا قريبا في فتح المعين. انه اذا كان معذورا فان القضاء

50
00:18:35.750 --> 00:18:54.900
عواجب لكنه على التراخي واذا كان غير معذور فان القضاء واجب ويجب ان يكون فورا واضح؟ قال هنا فان فات الوقت لنوم او نسيان او عذر فلا اثم عليه ويستحب قضاء

51
00:18:54.900 --> 00:19:14.900
على الفور. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة صلاة وقعت نكرة في سياق الشرط. فتعم كل صلاة. حتى صلوات النوافل

52
00:19:14.900 --> 00:19:39.300
اذا فاتت فيستحب ان تقضى سواء كانت هذه النوافل مما يسن لها الجماعة كصلاة العيدين او كانت هذه النوافل مما لا يستحب لها الجماعة كالرواتب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الضهر فصلاها بعد العصر. وقضى سنة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس. الا اذا كان

53
00:19:39.300 --> 00:19:59.300
النفل له سبب كصلاة الخسوف وصلاة الكسوف فهذه لا يشرع لا يشرع قضاؤها. وفي ذلك يقول صاحب الزبير رحمه الله وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. فالفائت الذي له سبب

54
00:19:59.300 --> 00:20:19.300
كالخسوف والكسوف لا يشرع قضاؤه. واما الفائت الذي له وقت فهذا يستحب قضاؤه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وان اخرها جاز. وكان قضاؤها على

55
00:20:19.300 --> 00:20:44.150
لانها فاتت بعذر قال لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي. لذلك يستحب ايقاظ النائم اداء الصلاة هذه المسألة التي مرت معنا قريبا يستحب ايقاظ النائم لاداء الصلاة نقول يستحب ايقاظ النائم لاداء الصلاة اذا كان

56
00:20:44.150 --> 00:21:04.150
معذورا بنومه. واما اذا لم يكن معذورا كان نام بعد دخول الوقت وهو لا يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت فهذا يجب ايقاظه. لان لانه حينئذ من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال واذا

57
00:21:04.150 --> 00:21:23.650
ترك المكلف الصلاة في وقتها تعمدا من دون عذر. فهو اثم. ويلزمه قضاؤها على الفور مع التوبة وذلك بالقياس الاولى على من تركها لنوم او نسيان او عذر. يعني اذا كان الشخص

58
00:21:24.400 --> 00:21:47.650
الذي يترك الصلاة بعذر ايجب علي القضاء فمن باب اولى من يترك الصلاة بلا عذر انه يجب عليه القضاء. ثم قال رحمه الله ويبادر المصلي ندبا باداء الصلاة الفائدة بعذر. ووجوبا ان فاتته بغير عذر. تعجينا

59
00:21:47.650 --> 00:22:16.000
ذمته ويبدأ بها قبل الحاضرة اي يبدأ بالصلاة الفائدة قبل الصلاة الحاضرة الا ان ضاق الوقت فان ضاق الوقت فانه يقدم صاحبة الوقت الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة قال وان فاتته عدة صلوات كأن فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب مثلا ثلاث صلوات فاستيقظ

60
00:22:16.000 --> 00:22:38.650
بعد العشاء نقول شخص مثلا نام صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ بعد بعد العشاء نقول يسن لك الترتيب فتبدأ بالضهر استحبابا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال هنا وان فاتته عدة صلوات فيسن

61
00:22:38.650 --> 00:23:03.050
ان يقضيها على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق فقظاها على الترتيب. فان قضاها بغير ترتيب جازع وان نسي صلاة ولم يعرف عينها. نسي صلاة ولم يدري اي صلاة هي. صلاة العصر صلاة الظهر لم يدري. قال لزمه ان

62
00:23:03.050 --> 00:23:22.500
تصلي خمس صلوات احتياطا لزمه ان يصلي خمس صلوات احتياطا. حتى تبرأ ذمته بيقين. واضح؟ هو نسي صلاة لكن لا يدري. صبح ظهر عصر مغرب عشاء نقول صل الخمس حتى تبرأ الذمة

63
00:23:22.950 --> 00:23:42.300
بيقين فهمنا او لا؟ واضح؟ وهذي المسألة لم تمر معنا في فتح المعين يمكن ان تضيفها هناك ايضا. تمام؟ ثم قال حفظه الله تعالى الاوقات التي تكره فيها الصلاة هذا اولا نشرحه على السبورة ثم نأتي الى الكتاب

64
00:23:43.050 --> 00:24:54.050
عندنا ثلاث محاور في هذا الدرس المحور الاول حكم الصلاة في هذه الاوقات المحور الثاني بيان هذه الاوقات. ما هي هذه الاوقات الخمسة المحور الثالث ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات؟ نقول بارك الله فيكم هنالك خمسة اوقات

65
00:24:54.350 --> 00:25:18.300
نهينا عن الصلاة فيها هذي الاوقات اصطلح على تسميتها بانها اوقات النهي او اوقات الكراهة. تنقسم هذه الاوقات الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بالزمن والقسم الثاني ما يتعلق بفعل

66
00:25:19.000 --> 00:25:57.850
المصلي ما يتعلق بالزمن وما يتعلق بفعل المصلي. الذي يتعلق بالزمن ثلاثة اشياء. بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس حتى ترتفع حتى ترتفع قدر الرمث. الثاني عند

67
00:25:58.100 --> 00:26:38.000
استواء الشمس وسط السماء الثالث عند غروب الشمس حتى يكتمل غروبها. هذه ثلاثة اوقات تتعلق بالزمن ما معنى تتعلق بالزمن؟ لاحظ معي بعد طلوع الشمس امر الشمس ليس اليك هذا يتعلق بالزمن عند استواء الشمس ليس اليك. يتعلق بالشمس عند غروب الشمس هذه تتعلق بالزمن. اما هذه

68
00:26:38.000 --> 00:27:06.900
التي تتعلق بفعل المصلي فهي الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الخامس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس  هذه تتعلق بفعل المصلي. مثال ذلك نفترض ان الشمس تغرب في الساعة السادسة

69
00:27:08.150 --> 00:27:31.300
ونفترض ان المصلي صلى العصر في الساعة الثالثة وقت الكراهة كم مقداره ثلاث ساعات نفترض ان المصلي صلى العصر في الساعة الخامسة يجوز او لا يجوز يمكن كم مقدار وقت النهي

70
00:27:31.600 --> 00:27:48.850
ساعة واحدة. اذا هذا يتعلق بفعل المصلي قد يصلي في اول الوقت فيطول الوقت قد يصلي في اخر الوقت فيقصر الوقت. اما هذا لا يتعلق بفعل المصلي. وانما يتعلق بالزمن يتعلق بحركة

71
00:27:48.850 --> 00:28:08.250
الشمس واضح؟ وبالتالي نقول الذي يتعلق بالزمن ثلاثة اوقات بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح عند الاستواء اي استواء الشمس. وسط السماء وعند غروب الشمس حتى يتكامل غروب القرص

72
00:28:08.250 --> 00:28:24.400
والذي يتعلق بفعل المصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. يسأل سائل يقول ما معنى ان ترتفع الشمس قدر رمح الرمح معروف اداة قتال اداة حرب

73
00:28:24.500 --> 00:28:42.350
ومعنى ذلك ان الرمح اذا كان امامك فان الشمس ترتفع عنه والرمح كما قال عدد من الفقهاء طوله سبعة اذرع طوله سبعة اذرع. وقدر ذلك علماء ما يسمى بعلماء الهيئة

74
00:28:42.750 --> 00:29:07.650
يعني هو قريب من علم الجغرافيا في عصرنا قالوا هذا مقداره ستة عشر دقيقة بعد طلوع الشمس يعني اذا طلع قرص الشمس حتى ترتفع الشمس قدر الرمح يحتاج الى ستة عشر دقيقة

75
00:29:07.900 --> 00:29:37.900
لان الشمس اذا ارتفعت بمقدار اربع درجات اربع درجات فقد ارتفعت قدر الرمح. الدرجة الواحدة باربع دقائق اربعة في اربعة يكون كم؟ ستة عشر دقيقة. فاذا طلعت الشمس انتظر حتى تمر ستة عشر دقيقة حتى تمر ستة عشر دقيقة فاذا مرت فقد انتهى وقت النهي. اذا هذا بيان لاوق

76
00:29:37.900 --> 00:29:59.750
النهي والى اقسامها ما يتعلق منها بالزمن وما يتعلق منها بفعل المصلي اذا تقرر هذا نقول الصلوات المنهي عنها ما هي الصلوات التي ينهى المسلم عن فعلها في هذه قال لك الفقهاء الصلاة تنقسم الى قسمين

77
00:29:59.950 --> 00:30:24.350
صلاة فرض وصلاة نفل صلاة النفل تنقسم الى قسمين القسم الاول نفل مقيد والقسم الثاني نفل مطلق ما معنى مقيد؟ مقيد يعني له وقت محدد. يبتدأ وينتهي او له سبب

78
00:30:24.800 --> 00:30:47.050
اذا وجد السبب شرعت الصلاة. اذا هذا النفل المقيد اما ان يكون مقيدا بوقت واما ان يكون مقيدا بسبب. ما معنى النفل المطلق النفل المطلق الذي ليس مقيدا لا بوقت ولا بسبب. اذا الصلاة تنقسم الى فرض وهي صلاة الظهر والعصر

79
00:30:47.050 --> 00:31:14.450
عصر والمغرب والعشاء والصبح والى نفل هذا النفلوق قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. هذا النفل المقيد قد يكون مقيدا بوقت مثل ماذا؟ مثل صلاة الوتر صح صلاة العيدين الرواتب القبلية والبعدية الضحى هذا مقيد بوقت او مقيد بسبب مثل

80
00:31:14.500 --> 00:31:34.500
الخسوف والكسوف تحية المسجد سنة الوضوء هذا مقيد باسباب. صلاة الاستخارة ركعتي الاحرام صلاة الجنازة لا مع ان صلاة الجنازة يمكن تحطها هنا فرض كفاية. تمام؟ هذا مقيد بماذا؟ هذا مقيد بسبب. هذا الذي هو

81
00:31:34.500 --> 00:31:58.100
هو مقيد بسبب ينقسم الى ثلاثة اقسام واضح؟ اما ان يكون السبب متقدما. واما ان يكون السبب مقارن. واما ان يكون السبب خير اذا هذا التقسيم واضح؟ مرة اخرى. الصلاة تنقسم الى فرض ونفل. النفل اما ان يكون

82
00:31:58.750 --> 00:32:15.200
مقيدا واما ان يكون مطلقا. المقيد اما ان يقيد بوقت او يقيد بسبب المقيد بسبب اما ان يكون ما السبب متقدما على الصلاة؟ كيف السبب متقدم على الصلاة مثل تحية المسجد

83
00:32:15.450 --> 00:32:33.900
ما سببها؟ دخول المسجد. اذا السبب اولا وهو الدخول ثم الصلاح. صح اولا السبب ما هو السبب ان تدخل مسجد ثم تصلي لو قال شخص انا اصلي في البيت ركعتين تحية المسجد ثم ادخل المسجد

84
00:32:35.200 --> 00:32:55.200
ما رأيكم ها؟ لا غير صحيح هذا. اولا السبب ثم بعد ذلك ركعتين. مثل ذلك مثل ذلك الوضوء. اولا تتوضأ ثم تصلي سنة الوضوء صح؟ اذا هذا مثال السبب المتقدم تحية المسجد وسنة

85
00:32:55.850 --> 00:33:16.900
الوضوء. سبب مقارن مثل ماذا؟ تكون الصلاة مع السبب لا قبله ولا بعده. قالوا مثل صلاة الكسوف والخسوف ومثل بعضهم بالصلاة المعادة التي ذكرناها قبل قليل سبب متأخر ما معنى سبب متأخر

86
00:33:17.050 --> 00:33:41.000
يعني اولا تفعلوا الصلاة ثم السبب بعد الصلاة مثل ماذا الاستخارة الاستخارة ومثال اخر ركعتي الاحرام تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم عمرة. صح؟ تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم حجا

87
00:33:41.100 --> 00:34:00.500
فركعتا الاحرام لها سبب ماذا؟ متأخر. اذا هذا اقسامه او هذه اقسام الصلوات. ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات وما هي الصلوات التي تشرع في هذه الاوقات؟ نقول اذا كانت الصلاة صلاة فرض

88
00:34:00.800 --> 00:34:24.200
فانه يجوز فعلها حتى في اوقات النهي اذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد بوقت يشرع ان تفعل حتى في اوقات النهي اذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد بسبب متقدم يصح ان تفعل حتى في اوقات النهي

89
00:34:24.750 --> 00:34:45.150
اذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد بسبب مقارن يصح ان تفعل حتى في اوقات النهي اربعة اذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد بسبب متأخر فلا يحل لا يصح ولا يجوز ان

90
00:34:45.150 --> 00:35:04.450
ان تفعل في اوقات النهي اذا كانت الصلاة صلاة نفل مطلق فلا يصح ولا يحل ان تفعل في اوقات النحل من خلال هذا التقسيم تبين لنا ما الذي يجوز ويصح ان يصلى في اوقات النهي؟ وما الذي لا يجوز ولا يصح

91
00:35:04.450 --> 00:35:30.950
في اوقات النعي. فالذي يحرم شيئان صلاة النفل المقيد بسبب متأخر وصلاة النفل المطلقة. اما غير ذلك فيجوز ان يفعل في اوقات النهي. طيب هنا عرفنا الاوقات وعرفنا الصلوات المنية عنها يبقى ما حكم الصلاة في هذه الاوقات

92
00:35:32.400 --> 00:35:52.950
ما حكم الصلاة في هذه الاوقات؟ نقول حكم الصلاة في هذه الاوقات التحريم هذا حكم وعدم الصحة هذا حكم هذا حكم تكليفي او وضعي تكليفي وهذا حكم وضعي. فمن حيث الحكم التكليفي

93
00:35:53.150 --> 00:36:10.600
نقول حرام المعتمد في المذهب انه حرام. فيه رأي اخر فيه رأي اخر في المذهب في رأي اخر في المذهب يقول مكروه. لكن المعتمد انه حرام الحكم الوضعي عدم الصحة. اذا يحرم ولا يصح ان تصلى

94
00:36:10.950 --> 00:36:40.000
الصلاة ذات النفل المقيد بسبب متأخر والصلاة ذات النفلة المطلق في هذه الاوقات الخمسة فهمنا او لا؟ واضح اذا تقرر هذا عندنا نقول يوجد ثلاثة استثناءات استثناء من هذه الاحكام كلها يوجد عندنا كم استثناءات؟ ثلاثة استثناءات

95
00:36:40.000 --> 00:37:13.750
واحد اثنين ثلاثة استثناء زماني استثناء مكاني استثناء حالي اي متعلق بحال الانسان. استثناء زماني استثناء مكاني استثناء حالي. استثناء زماني قال لك الفقهاء يوجد وقت من هذه الاوقات الخمسة

96
00:37:14.300 --> 00:37:41.600
يجوز ان تصلي فيه حتى النفل المطلق وحتى ما له سبب متأخر. وقت واحد في يوم واحد فقط. متى؟ قالوا عند استواء الشمس وسط السماء يوم جمعة عند استواء الشمس وسط السماء يوم الجمعة يجوز لك ان تصلي نفلا مطلقا. يجوز لك ان تصلي صلاة ذا سبب

97
00:37:41.600 --> 00:37:56.800
متأخر لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس ان يأتوا مبكرين الى المسجد يوم الجمعة قبل ان يخرج الامام وقال من توظأ في في بيته ثم جاء الى المسجد

98
00:37:56.900 --> 00:38:12.300
فصلى ما قدر له ان يصلي. ثم انصت للامام وصلى معه غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. قال صلى الله عليه وسلم وصلى ما قدر له ان يصليه

99
00:38:12.450 --> 00:38:30.600
هذا نفل مطلق اذا هذا يدل على ان التنفل في هذا الوقت صحيح اذا هذا مستثنى من الحديث او هذا مستثنى من الحكم واظح او لا؟ هذا الاستثناء الاول الاستثناء لماذا؟ الزماني. وقت

100
00:38:31.100 --> 00:38:53.500
الاستواء يوم الجمعة لاحظ معي وقت الاستواء فقط يقول قائل طيب بعد طلوع الشمس يوم الجمعة؟ لا النهي كما هو بعد عند غروب الشمس يوم الجمعة النهي كما هو. بعد صلاة العصر يوم الجمعة بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. النهي كما هو

101
00:38:53.500 --> 00:39:17.050
الا عند استواء الشمس وسط السماء يوم الجمعة فقط وجاء في حديث اخر مرسل في مراسيل ابي داوود ان ان جهنم تسجر في كل يوم الا في يوم الجمعة بعض العلماء ايضا يذكر هذا في الاستثناء. لكن قد ذكرت لكم الدليل الاول وهو في صحيح مسلم

102
00:39:18.100 --> 00:39:34.150
استثناء مكاني يوجد مكان يمكن ان تصلي فيه اي صلاح في اي وقت لا يوجد فيه نهي. حتى وان كانت الصلاة نفلا مطلقا وصليتها عند طلوع الشمس. او كانت الصلاة صلاة ذات

103
00:39:34.150 --> 00:39:55.050
متأخر وصليتها عند غروب الشمس لا يوجد نعيم. اين هذا المكان ها؟ حرم ومكة ولاحظ معي ان الفقهاء رحمهم الله يقولون حرم مكة لا يقصدون المسجد الحرام ولا يقصدون مدينة مكة وانما يقصدون الحرم وهو اوسع

104
00:39:55.300 --> 00:40:10.300
من المسجد واوسع من المدينة فحرموا مكة ليس فيه وقت نهين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او نهار

105
00:40:10.550 --> 00:40:28.950
استدل الفقهاء فقهاء الشافعية بهذا الحديث على ان حرم مكة ليس فيه وقت نهي يصلي الانسان ما شاء ان يصلي حتى في هذه الاوقات لا يحرم عليه ذلك الحنابلة هذا مذهب الشافعية لكن الحنابلة قالوا

106
00:40:29.500 --> 00:40:49.500
فقط يستثنى يستثنى ركعتا الطواف يستثنى ركعتا الطواف فقط. اما بقية الصلوات تبقى على التحريم. واضح؟ لكن قال الشافعية كل الصلوات طيب استثناء حالي ما معنى استثناء حالي لو ان انسانا بعد صلاة العصر نحن الان صلينا العصر

107
00:40:50.850 --> 00:41:16.900
اراد ان يدخل المسجد ليحضر الدرس دخل المسجد صلى ركعتين حضر الدرس. نقول هذا الشخص قصده من صلاة الركعتين ان يجلس دون ان ينتهك حرمة المسجد من اجل الدرس واضح؟ صلى الركعتين من اجل الا ينتهك حرمة المسجد ليحضر الدرس. لكن شخص اخر ليس له سبب

108
00:41:17.250 --> 00:41:37.600
يريد ان يصلي بعد العصر ركعتين تحية المسجد مع انه ليس له سبب في دخول المسجد. واضح؟ هذا تقصد معارضة الشارع تقصد معارضة الشارع فهذا يحرم عليه. واذا صلى لا تصح منه

109
00:41:37.650 --> 00:41:57.650
واضح؟ اذا لماذا هذا الشخص؟ قلنا لا تصح منه الصلاة مع انه صلى تحية المسجد وتحية المسجد كما قلت لكم يجوز ان تفعل في وقت النهي نقول نعم يجوز ان تفعل تحية المسجد في وقت النهي لكن اذا لم يكن قاصدا معارضة الشارع اما اذا صلى الركعتين

110
00:41:57.650 --> 00:42:18.750
قاصدا ان يعارض الشارع فهذا يحرم عليه ولا تصح منه واضح؟ هذا استثناء حالي. هذا استثناء من الجواز. واضح؟ طيب قد يقول قائل احيانا تأتينا الجنازة في المسجد تأتينا جنازة في المسجد في صلاة العصر

111
00:42:18.850 --> 00:42:42.400
نحن اذا اخرناها لنصلي بعد العصر على الجنازة نكون قد وقعنا في الصلاة في وقت النهي وتقصدنا تقصدنا ان صلاة الجنازة تقع بعد الصلاة صح هل الافضل ان نصلي على الجنازة قبل صلاة العصر ثم نصلي العصر

112
00:42:43.050 --> 00:43:10.400
نقول اذا كان المقصود من تأخير صلاة الجنازة الى بعد صلاة العصر اجتماع الناس في صلاة الميت فان هذا يجوز تأخير صلاة الجنازة الى بعد صلاة العصر لان اجتماع الناس في صلاة لان اجتماعنا في صلاة الجنازة في صلاة الميت من مقاصد الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم

113
00:43:10.400 --> 00:43:30.400
ان يكثر الناس في الصلاة على الميت. ولذلك لما مات النقاشي نعى النبي صلى الله عليه وسلم موته ليجتمع الصحابة ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث استحباب ان يصلي على الجنازة اربع اربعون ان يصلي على

114
00:43:30.400 --> 00:43:54.400
مئة ان تكون صوف ثلاث صفوف. كل هذا يدل على ان طلب كثرة الجمع في صلاة الميت امر مشروع. ولذلك لو اخرنا صلاة الجنازة صلينا العصر اولا ثم صلينا على الجنازة من اجل ان يجتمع الناس فلا محظور في ذلك ولا اثم. واضح او لا

115
00:43:54.550 --> 00:44:19.100
ان شاء الله. بعد تقرير هذه المسائل نقرأ كلام المؤلف حفظه الله تعالى. قال المؤلف حفظه الله تكره قال ثامنا الاوقات التي تكره الصلاة فيها قال تكره الصلاة في وقتين. قوله تكره نقول تكره كراهة تحريمية

116
00:44:19.350 --> 00:44:44.700
وليست كراهة تنزيهية كراهة تحريم تكره بمعنى تحريما لا تنزيها اي انه يأثم واي انه لا تصح الصلاة. واضح؟ قال تكره الصلاة في وقتين. لاجل الفعل لان النبي صلى الله عليه ما معنى قوله لاجل الفعل

117
00:44:45.500 --> 00:45:01.450
ها هذا الذي قلت لك هناك ما يتعلق بفعل المصلي القسم الاول قال بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

118
00:45:01.450 --> 00:45:19.500
وتكره في ثلاثة اوقات لاجل الوقت هذا الذي قلت لك هنا ما يتعلق بالزمن قال وهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان نصلي فيها او ان نقبر فيها موتانا حين تطلع

119
00:45:19.500 --> 00:45:38.300
الشمس بازغة حتى ترتفع وقلت لك معنى حتى ترتفع اي قدر رمح او قيد رمح وقيل بكسر القاف وقد بحثت هل يمكن ان يوجد في لغة فتح القف لم اجد

120
00:45:38.950 --> 00:46:02.750
بيدروا هكذا ليس قيد رمح قيد رمح. تمام؟ قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ويستثنى من الكراهة الصلاة التي لها سبب نقول الصلاة التي لها سبب متقدم او مقارن

121
00:46:03.050 --> 00:46:27.150
كقضاء كقضاء فائدة ومنذورة وسجود تلاوة. نفترض انه بعد صلاة العصر يقرأ القرآن فمر على اية فيها سجدة فسجد يسأل هل يجوز لي ان اسجد بعد صلاة العصر؟ نعم. لان هذا مما له سبب متقدم. القراءة سبب متقدم

122
00:46:27.150 --> 00:46:47.150
قال وصلاة الجنازة والطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء والخسوف والكسوف والاستسقاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وقرأ واقم الصلاة لذكري

123
00:46:47.150 --> 00:47:12.600
قال وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان فقال لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فلم ينكر عليه

124
00:47:12.750 --> 00:47:32.650
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله ناس عن الركعتين بعد الضهر فصلاهما بعد العصر كما في قصة وفد عبد القيس قال كما يستثنى من الكراهة الصلاة يوم الجمعة عند الاستواء

125
00:47:32.750 --> 00:47:52.150
هذا الذي ذكرته لك استثناء زماني قال لمن حضر المسجد قال لمن حضر المسجد الفقهاء لم يخصوه بمن حضر المسجد حتى ولو لم يحضر. واضح حتى ولو لم يحضر. قال ولا تكرهوا

126
00:47:52.150 --> 00:48:11.500
الصلاة مطلقا في حرم مكة هذا استثناء مكاني. قال لجواز الطواف في كل الاوقات نقول سواء كانت الصلاة صلاة الطواف ركعتا الطواف او غيرها قال وهو صلاة ولزيادة فضل الصلاة فيها

127
00:48:11.700 --> 00:48:28.350
وللحديث الذي مر وذكره هنا في الهامش يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او نهار ثم قال حفظه الله تعالى الاذان والاقامة

128
00:48:28.600 --> 00:48:59.900
قال اولا تعريف الاذان ومشروعيته الاذان معناه في اللغة الاعلام واذن في الناس بالحج. اذن بمعنى اعلن الاذان معناه في اللغة الاعلام. واما شرعا فهو ذكر مخصوص شرع للصلاة المكتوبة اصالة

129
00:49:00.600 --> 00:49:43.950
الاذان ذكر مخصوص شرع للصلاة المكتوبة اصالة. ذكر مخصوص شرع للصلاة اصالة. هنا بارك الله فيكم. انظر ماذا قال المؤلف قال المؤلف هنا الاذان شرعا قول مخصوص لا فرق قول او ذكر لا فرق

130
00:49:44.150 --> 00:50:05.600
قال يعلم به وقت الصلاة المفروضة قوله يعلم به وقت الصلاح. هل هذا يتوافق مع الذي في السبورة او يختلف عنه ماذا كتبنا في السبورة؟ الاذان ذكر مخصوص شرع للصلاة. هنا ماذا يقول في الكتاب؟ يعلم به

131
00:50:06.350 --> 00:50:36.600
وقت الصلاة تأتي المسألة هل الاذان هل الاذان للصلاة او لاجل وقت الصلاة هل الاذان للصلاة اي حق للصلاة او الاذان حق للوقت ظاهر كلام المؤلف انه حق لماذا؟ للوقف. الذي في السبورة انه حق في الصلاة. يقول قائل

132
00:50:36.900 --> 00:50:55.500
ما فائدة هذا اذا قلنا للصلاة او قلنا للوقت ما الفائدة؟ اقول لك ما الفائدة الفائدة في هذا انك اذا فاتتك صلاة حتى خرج وقتها نفترض انه فاتتك صلاة الصبح حتى طلعت الشمس حتى خرج الوقت

133
00:50:55.550 --> 00:51:12.100
هل يستحب ان تؤذن او لا يستحب اذا قلت ان الاذان حق للصلاح فيستحب ان تؤذن واذا قلت ان الاذان حق للوقت فان الوقت قد انتهى فلا يستحب ان تؤذن

134
00:51:12.850 --> 00:51:32.050
المعتمد في المذهب ان الاذان حق للصلاح. وليس حقا للوقت والدليل على ذلك ما ذكرته لكم في درس ماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة من الغزوات وامر بلالا ان يرقب لهم الشمس

135
00:51:32.350 --> 00:51:51.100
ونام الجيش نام بلال فما استيقظوا الا على حر الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجيش من الوادي ثم امر بلالا فاذن. انظر متى اذن؟ بعد ما طلعت الشمس

136
00:51:52.350 --> 00:52:09.950
امر بلالا فاذنت ثم توضأوا ثم صلى سنة الصبح ثم اقام بلال الصلاة ثم صلى بهم الصبح هذا الحديث يدل على ان الاذان حق يتعلق بالصلاح لا انه يتعلق بالوقت

137
00:52:10.050 --> 00:52:34.750
لو كان يتعلق بالوقت لكان وقت الصلاة قد خرج فلا يؤذن لها فهمنا او لا؟ ولذلك الاضبط في التعريف ان تقول الاذان ذكر مخصوص شرع ترع لماذا؟ للصلاة المكتوبة اصالة للصلاة المكتوبة التي هي الظهر العصر المغرب العشاء

138
00:52:34.750 --> 00:53:03.450
جاء الصبح اصالة اخرج ماذا اخرج الصلاة المنذورة. فلا يشرع فيها الاذان واخرج صلاة الجنازة صلاة فرض برضو كفاية لا يشرع لها الاذان. ولذلك اذا قلنا للصلاة المكتوبة اصالة هذا افضل من ان نقول للصلاة المفروضة

139
00:53:03.550 --> 00:53:25.400
لاننا لو قلنا للصلاة المفروضة قد يقول لك قائل صلاة الجنازة صلاة مفروضة هل يستحب لها الاذان قد يقول لك قائل الصلاة المندورة صلاة مفروضة. هل يستحب لها الاذان الاضبط ان نقول ماذا؟ شرع للصلاة المكتوبة اصالته

140
00:53:25.500 --> 00:53:45.050
واضح؟ وهذا ما يحتاج ان تعلق عليه في كتابك. قال هنا الاذان شرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة  قال الله تعالى في كتابه الكريم واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا بسورة المائدة

141
00:53:45.400 --> 00:54:08.750
وقال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لم يذكر الاذان في القرآن الكريم الا في هاتين الايتين فقط. في سورة المائدة وفي سورة الجمعة. لا يوجد ذكر للاذان

142
00:54:08.750 --> 00:54:26.550
قد يقول قائل واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. ليس المقصود به ادان الصلاة قد يقول قال واذن في الناس بالحجب ليس المقصود باذان الصلاة. الاذان الذي ورد في القرآن الكريم المقصود باذان الصلاة في هذين الايتين فقط

143
00:54:26.550 --> 00:54:53.800
تمام؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم واجمع المسلمون على ذلك اي على مشروعية الاذان قال ثانيا بدء تشريعه وصيغته قال شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة. هذا هو الصحيح

144
00:54:53.850 --> 00:55:24.700
وقيل في الثانية شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة. وصيغته انتبه لهذا قال وصيغته تسع عشرة كلمة كم تسعة عشر واضح؟ تسع عشرة كلمة. ما المقصود بالكلمة هنا كلمة يعني فعل اسم حرف او كلمة بمعنى جملة. ها بمعنى بمعنى جملة. واضح؟ كلمة

145
00:55:24.700 --> 00:55:44.700
هنا بمعنى جملة كما قال لك ابن مالك في الالفية وكلمة وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكليم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم اي قد يقصد. قال لكم هنا

146
00:55:45.650 --> 00:56:04.100
وصيغته تسع عشرة كلمة لكن عدها معي هذه هي تسعة عشر ام لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربعة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

147
00:56:04.400 --> 00:56:21.050
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. اربع اربع تكبيرات واربع تشهدات حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اربع حي على

148
00:56:21.350 --> 00:56:39.500
الله اكبر الله اكبر تكبيرتان لا اله الا الله تهليلة كم المجموع خمسة عشر كيف قال تسعة عشر انا لا ادري. لعله يقصد شيئا اخر يمكن ان نحمل كلامه عليه لعله

149
00:56:39.500 --> 00:57:05.750
يقصد تسعة عشر مع الترجيع والترجيع ان ياتي بالتشهدات سرا ثم يجهر بها يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول سرا يسمع نفسه ومن قرب منه اشهد ان لا اله الا الله

150
00:57:05.900 --> 00:57:25.900
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يقول بصوت اعلى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

151
00:57:25.900 --> 00:57:48.400
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله هذا يسمى الترجيع وهو ثابت في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم لكن هنا لا يعملون به في بلادنا احيانا يعملون به. يعملون هنا؟ لا يوجد ها؟ هنا لا يوجد ترجيح. مع انه ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم

152
00:57:48.400 --> 00:58:08.950
على كل حال بارك الله فيكم لعله يقصد تسعة عشر مع الترجيع. قال العلماء الحكمة من الترجيع ان يتذكر المسلم كيف فكان الصحابة في بداية الامر لا يستطيعون الجهر بالاذان. اذا اذن الواحد منهم

153
00:58:09.750 --> 00:58:34.950
يخفت صوته يخفض صوته لا يستطيع في عهد مكي ثم من الله عليهم بالنصر والقوة والتمكين. فصار الاذان عاليا يتذكر كيف كان حال الضعف وكيف صار حال القوة؟ فيشكر نعمة الله عز وجل. واضح؟ قالوا هذه هي الحكمة من الترجيع في الاذان. قال هنا

154
00:58:35.900 --> 00:58:59.000
بعد ذلك قال لما روى ابو محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال قل الله اكبر الى اخره. وذكر الصيغة السابقة. وطبعا الذي رأى الاذان هو عبدالله

155
00:58:59.750 --> 00:59:14.650
بن زيد بن عبد ربه كما في صحيح مسلم وعندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما رأى اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال القه على بلال

156
00:59:14.850 --> 00:59:40.300
فانه اندى صوتا منك فانه اندى صوتا منك. قال ويزيد المؤذن في اذان الصبح التثويب ما معنى التثويب؟ قال وهو ان يقول بعد الحي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. مرتين. واضح

157
00:59:41.900 --> 01:00:02.000
قال الفقهاء ويكره ان يزيد في الاذان حي على غير العمل. تسمعون هذا او لا يوجد عندكم حي على خير العمل او لا يوجد؟ عندنا عندنا الزيدية فرقة من فرق الشيعة نعم

158
01:00:02.000 --> 01:00:25.700
يزيدون هذا في الاذان. فيقولون في الاذان حي على خير العمل ولذلك اذا كنت تمشي في العاصمة في صنعاء ستسمع هذا في المآذن في كثير من المآذن يقولون حي على قيد العمل. واضح؟ قال الشافعية ويكره ان يزيد في الاذان حي على خير العمل

159
01:00:26.650 --> 01:00:44.400
بل وبعضهم يزيد في الاذان لكن هذا لم اسمعه في بلادنا. لكن يوجد في بعض الدول الاخرى علي ولي الله. واضح؟ قال هنا ويزيد المؤذن في اذان الصبح التثويب. وهو ان يقول بعد

160
01:00:44.400 --> 01:01:10.350
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم والاذان في معظمه مثنى مثنى اي جملتين جملتين. وقال في معظمه لان اخره تهليلة واضح؟ قال ويشتمل على اعلان الشهادتين والدعوة للعبادة والفوز والفلاح

161
01:01:10.450 --> 01:01:53.700
نقف هنا احكام الاذان كثيرة ان شاء الله نفصلها في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله    فندق