﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.300
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:30.850 --> 00:00:52.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين

3
00:00:52.700 --> 00:01:24.000
اللهم امين  في الدرس الماضي كان الكلام حول اقسام المياه وقلنا ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وماء طاهر غير مطهر وماء نجس تكلمنا على الماء الطهور

4
00:01:24.300 --> 00:01:44.800
وتكلمنا عن القسم الثاني وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره وهو ينقسم الى قسمين ماء خالطه شيء من الطاهرات وماء مستعمل مر معنا ان الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان اقل من قلتين

5
00:01:45.050 --> 00:02:04.800
بشرط ان ينفصل عن العضو بقي عندنا الكلام حول الماء النجس هذا بداية درسنا ثم نتكلم باذن الله تعالى حول النجاسة  فنقول بارك الله فيكم الماء النجس ينقسم الى قسمين

6
00:02:05.150 --> 00:02:31.400
الماء النجس اما ان يكون اقل من قلتين واما ان يكون قلتين فاكثر فاذا كان الماء اقل من قلتين فانه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير واذا كان الماء قلتين فاكثر فانه لا ينقص

7
00:02:31.450 --> 00:04:02.700
الا اذا تغير ولذلك حتى تكون المسألة اوضح ساكتب هذا على السبورة ونفرع على هذا                                         بارك الله فيكم القسم الثالث من اقسام الماء ماء النجس. ماء النجس هذا ينقسم الى قسمين

8
00:04:03.100 --> 00:04:25.600
اما ان يكون ماء قليلا واما ان يكون ماء كثيرا اكمال قليل هذا اقل من قلتين المال كثير يساوي قلتين فاكثر طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الماء الى دون قلتين الى قلتين فاكثر

9
00:04:25.650 --> 00:04:41.000
مستندين في ذلك الى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه من حديث عبدالله بن عمر

10
00:04:41.300 --> 00:05:10.000
اذا بلغ الماء قلتين اي اذا صار الماء كثيرا لم يحمل الخبث اي لم يتأثر بالنجاسة الا اذا تغير اجماعا فالاجماع هنا مخصص لعموم الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر. مفهوم الحديث مفهوم المخالفة اذا كان الماء اقل من

11
00:05:10.000 --> 00:05:31.300
فانه يحمل الحبث ولذلك قال الفقهاء ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاحاة النجاسة وان لم يتغير فهذا ماء قليل لو وقعت فيه نجاسة حتى لو لم يتغير لونه او طعمه او رائحته فانه محكوم بنجاسته

12
00:05:32.000 --> 00:05:50.400
واما الماء الكثير فانه لا يحكم بنجاسته الا اذا حصل التغير اما في الطعن واما في اللون واما في الرأي  اذا هذا خلاصة حكم القسم الثالث الماء القليل اقل من قلتين

13
00:05:50.500 --> 00:06:14.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين كم مقدار القلة قال الفقهاء القلة تعادل ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا هذا الذراع والذراع حوالي ثمانية واربعين سنتيمتر وربع ربع اثنعشر سنتيمتر يعني يكون ستين

14
00:06:14.800 --> 00:06:49.650
ستين سنتيمتر طولا وستين سنتيمتر عرضا. وستين سنتيمتر عمقا طولا عرضا عمقا هذا طول هذا عرض هذا عمق اذا القلتان تساوي تساوي اناء طوله اي مساحته في الطول ستين سنتيمتر في العرض ستين سنتيمتر في الارتفاع ايضا ستين سنتيمتر

15
00:06:50.350 --> 00:07:11.300
قدره العلماء المعاصرين بما يقرب من مئتين لتر. طبعا هذا تقدير تقريبي يزيد قليلا ينقص قليلا لا يطغى فقالوا اذا بلغ الماء هذا المقدار اي اذا بلغ الماء قلة فهو ماء كثير. اذا كان اقل من قلتين فهو ماء فهو ماء قليل

16
00:07:11.300 --> 00:07:38.850
وبالتالي قال الفقهاء ان هذا الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير وان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة لكن بشرط ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معفو عنها ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معقول عنها. ولذلك هنا عندما نقول ينبث بمجرد ملاقاة النجاسة

17
00:07:40.050 --> 00:08:06.850
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اي غير المعفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها اما النجاسة المعفو عنها فانها لا تؤثر قال الفقهاء النجاسة المعفو عنها مثل ما لا نفس له سائلة

18
00:08:07.450 --> 00:08:23.350
ما لا نفس له سائلة. اي ما ليس له دم يسيل. نفس بمعنى دم. ما لا نفس له سائلة اي ليس له دم يسيل وذلك اذا شققت عضوا من اعضائها فان الدم لا يسيل

19
00:08:23.400 --> 00:08:45.600
كالذباب كالبعوض كالنمل كالنحل بل حتى كالوزغ فهذه اذا شققت عضوا من اعضائها شققت رجلها مثلا فان الدم لا يسيل. مثل هذه اذا وقعت في الماء فانها لا تنجس الماء. يعني اذا وقعت في الماء وماتت فيه

20
00:08:45.800 --> 00:09:04.150
فانها لا تنجس الماء لماذا لا تنجس الماء؟ لان هذا وان كانت ميتتها نجسة. لان عندنا ضابط فقهي يقول جميع الميتات نجسة الا الادمي والسمك والجراد. فهذه ميتتها نجسة لكنها اذا وقعت في

21
00:09:04.150 --> 00:09:26.250
ما الى تنجسه لماذا لا تنجسه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم بل يغمسه ثم بل ينزعه واضح فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه غمسه

22
00:09:26.250 --> 00:09:44.950
في الغالب يؤدي الى موته ولو كان ينجس الاناء لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اذا من هنا قال الفقهاء ان ميتة ما لا نفس له سائلة لا تنجس لا تنجس الماء

23
00:09:45.100 --> 00:10:08.200
واضح؟ ومثله ايضا النجاسة الصغيرة التي لا يراها البصر المعتدل  التي تكون مثل الرشاش. واضح؟ فهذه ايضا لا تنجس الماء. لان البصر المعتدل لا يراها لا يدركها. فمثل هذه اذا وقعت في الاناء فانها لا تؤثر

24
00:10:08.350 --> 00:10:33.750
اذا قال الفقهاء الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة بشرط ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معفوين عنها ثم قال لك الفقهاء عندنا ضابط يقول ان جميع السوائل الاخرى كالعصير مثلا واللبن والعسل والزيت وغيرها

25
00:10:33.800 --> 00:10:56.400
لها حكم الماء القليل. ولذلك قالوا وعبروا بالضابط بهذا التعبير عبروا عن الضابط بهذا التعبير قالوا حكم المائعات  حكم المائعات حكم الماء حكم الماء القليل حكم الماء عام حكم الماء القليل

26
00:10:56.500 --> 00:11:17.900
ما معنى حكم المائعات؟ حكم المال القديم؟ نفترض ان هذا عصير وقعت فيه نجاسة لم تغيرهم واضح؟ فاننا نحكم بنجاسته مع انه لم يتغير نفترض على سبيل المثال ان عندنا اناء كبير

27
00:11:17.950 --> 00:11:38.500
فيه ثلاثمئة لتر من الزيت وقعت فيه نجاسة حكم هذا الزيت حكم الماء القليل. ما معنى حكمه حكم الماء القليل؟ اي انه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة فالمائعات وان كثرت حكمها حكم الماء القليل

28
00:11:38.800 --> 00:12:03.550
حكم الماء عام ممكن للتوضيح اكثر نكتب حكم المائعات وان كثرت حكمها حكم الماء القليل. ما معنى حكم الماء القليل؟ اي انها تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة الا اذا كانت النجاسة معفو عنها في الماء القليل فانه ايضا معفو عنها في المائعات

29
00:12:04.100 --> 00:12:32.200
واضح بارك الله فيكم. اذا نقول يقول المؤلفنا رحمه الله قال الثالث الماء النجس يعني نقول ثلاثة الماء النجس وهو الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه او طعمه او ريحه فان لم تغيره وكان قليلا فانه ينقص بوقوع النجاسة. نقول ينجس

30
00:12:32.200 --> 00:12:55.200
وقوع النجاسة غير المعفو عنها قال وان كان كثيرا فلا ينبس اي الا اذا تغير ثم قال والكثير يقدر بقلتين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل خبثا

31
00:12:55.300 --> 00:13:22.500
وفي لفظ لم ينجسه شيء. والقلتان حوالي مئتين كيلو جرام تمام او مئتين لتر سواء كيلو غرام لتر لان الماء اذا كان لترا فانه يساوي واحد كيلو جرام. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والماء النجس لا يصلح للتطهير

32
00:13:22.500 --> 00:13:45.300
لا في رفع الحدث ولا في ازالة النجس ثم قال واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهرا وان ذهب التغير بطرح شيء فيه فانه لا يتركه. هذه مسألة مهمة نحتاجها نفترض على سبيل المثال عندنا اناء

33
00:13:45.450 --> 00:14:15.700
فيه هذا اناء  فيه على سبيل المثال اربع مئة لتر من الماء اذا فيه ماء كثير هذا الماء الكثير حصلت له نجاسة فتغير. صار لونه متغيرا فتركناه على حاله مدة تركناه على حاله اياما او اسابيع. ثمان هذا التغير زال

34
00:14:15.700 --> 00:14:32.650
دون ان نضع فيه شيء يستر هذا التغير. زال التغير هذا بنفسه اما بسبب الشمس او بسبب الريح كان التغير في اللون فزال هذا التغير. نقول ما دام ان التغير زال بنفسه فان

35
00:14:32.650 --> 00:15:10.450
هذا الماء لا يوصف بانه نجس اذا نقول الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه زال الحكم بنجاسته ويصبح ماء طهورا زال الحكم بنجاسته ويصبح ماء طهورا. لماذا؟ لان العلة في نجاسته. لماذا حكمنا على عليه بالنجاسة؟ بسبب ماذا

36
00:15:10.450 --> 00:15:26.250
بسبب التغير زال التغير يعود الوصف الاول الطهارة واضح؟ نحن حكمنا عليه بالنجاسة لوصف او لعلة التغير. فاذا زالت العلة نحكم عليه بما كان عليه الامر من قبل وهو الطهارة. لان

37
00:15:26.250 --> 00:15:46.250
عندنا قاعدة اصولية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعندما كان هذا الماء متغيرا حكمنا بنجاسة ابه عندما زال التغير عاد وصف الطهارة اليه. واضح؟ لكن لاحظ معي. هذا الكلام بارك الله فيكم اذا كان

38
00:15:46.250 --> 00:16:04.550
الماء ماء كثيرا. لان الماء الكثير هو الذي ينقص بالتغير اما اذا كان الماء قليلا وزال منه التغير. يعني نفترض بدل اربع مئة هنا نفترض ان هذا كان عبارة عن مئة لتر

39
00:16:04.600 --> 00:16:23.450
يعني ماء قليل وكان متغيرا تركناه اسبوعا او اياما فزال التغير جينا ننظر اليه ليس فيه تغير لا في اللون لا في الطعم لا في الرائحة. هل يصبح هذا الماء ماء طهورا او لا؟ نقول لا لا يصبح ماء طهورا. لماذا

40
00:16:23.450 --> 00:16:47.800
لان العلة في نجاسة الماء القليل ليست التغير. العلة في نجاسة الماء القليل ملاقاة النجاسة. ولذلك سواء تغير او لم يتغير يبقى على حاله. واضح اذا نقول الماء النجس اذا كان كثيرا فزال التغير بنفسه هذا الشرط الثاني فان الحكم

41
00:16:47.800 --> 00:17:11.550
وبنجاسته يزول طيب هذا اذا زال التغير بنفسه. اما لو زال التغير بمادة وضعناها. هذه المادة غطت  لون النجاسة. فهل نحكم فهل نحكم بطهارته؟ لا نحكم بطهارته. لانه يوجد احتمال ان لون النجاسة لم

42
00:17:11.550 --> 00:17:34.250
وانما استتر ستر بالمادة التي اضفنا اليه. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهر. هذا الكلام يحتاج الى تقييم. نقول واذا زال المتغير بنجاسة

43
00:17:34.300 --> 00:17:57.750
وهو ماء كثير واضح كما قلت لكم وهو ماء كثير. واذا زال المتغير بنجاسة بنفسه طهرا. وان ذهب التغير بطرح شيء فيه كأن تطرح فيه مسك من اجل ان رائحة الماء النتنة او رائحة النجاسة تذهب. او تضع فيه زعفران او تضع فيه نوع من انواع الطين

44
00:17:57.750 --> 00:18:20.150
من اجل ان الرائحة تذهب فانه لا يطهر. لاحتمال ان النجاسة سترت بتلك الرائحة ولم تذهب. تمام؟ قال رحمه الله وان ذهب التغير بطرح شيء فيه فانه لا يطهر ثم بعد ان تكلم على احكام الماء النجس

45
00:18:20.400 --> 00:19:12.850
وبين نوعين تكلما على النجاسات قال رحمه الله تعالى بيان النجاسة النجاسة ضد الطهارة وهي نوعان         في الدرس الماضي المؤلف رحمه الله تعالى عرف الطهارة فماذا قال في تعريف الطهارة

46
00:19:13.400 --> 00:19:36.550
ماذا بماذا عرف الطهارة؟ عرفها تعريف مختصر فقال الطهارة عبارة عن  رفع حدث او ازالة خبث. اذا عكس الطهارة عكس الطهارة اما حدث واما حدث يعني نجس. عكس الطهارة اما حدث واما خبث

47
00:19:37.300 --> 00:20:01.200
ثم هذا الحدث ينقسم الى قسمين على ما هو مشهور عند الفقهاء الى حدث اصغر يرفع بالوضوء والى حدث اكبر يرفع بالغسل حدث اصغر وحدث اكبر النجاسات تنقسم باعتبار كيفية تطهيرها

48
00:20:01.350 --> 00:20:29.050
الى ثلاثة اقسام الى نجاسة تسمى نجاسة مخففة ونجاسة تسمى نجاسة متوسطة ونجاسة تسمى نجاسة مغلظة هذا هو التقسيم المشهور عند الفقهاء المؤلف رحمه الله تعالى اتى بتقسيم كانه اصطلاح خاص به لم يمشي فيه على طريقة الفقهاء المعروفة

49
00:20:29.100 --> 00:20:51.600
فقال رحمه الله تعالى ثانيا بيان النجاسة. قال النجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة عينية نجاسة عينية التي نحن سميناها هنا ماذا؟ خبث تمام؟ قال وهي كل مستقذر كالدم والبول

50
00:20:51.750 --> 00:21:09.250
هذه نجاسة عينية. قال كل مستقذر كالدم والبول ولا تطهر بحال من الاحوال هذا الكلام في الحقيقة ليس دقيقا نحن اذا اردنا ان نعرف النجاسة ماذا نقول ما هي النجاسة؟ ما رأيكم؟ هو يقول النجاسة كل مستقذر

51
00:21:09.800 --> 00:21:31.700
هذا الكلام ليس دقيقا على سبيل المثال المخاط مستقذر لكنه ليس نجسا اللعاب البصاق هذا مستقذر لكنه ليس نجسا. الوسخ هذا الذي في الاظفار مثلا هذا مستقذر لكنه ليس نجسا. عندما نقول ان النجاسة كل مستقذر. هذا الكلام ليس دقيقا

52
00:21:31.900 --> 00:22:03.250
ما تعرف النجاسة. الفقهاء رحمهم الله تعالى عرفوا النجاسة فقالوا النجاسة شيء مستقذر  ادي الركن الاول. يمنع من صحة الصلاة هذا الامر الثاني حيث لا مرخص حيث لا رخصة هذا الامر الثاني

53
00:22:03.600 --> 00:22:23.150
اذا هذا تعريف النجاسة. شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. شيء مستقذر من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لو اخذنا هذا التعريف وظربنا مثالا البول شيء مستقدر

54
00:22:23.650 --> 00:22:44.000
يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص تفهم من هذا الكلام ان الشيء غير المستقذر ليس من النجاسة تمام؟ وقولنا يمنع من صحة الصلاة اي يمنع من صحة الصلاة وما كان نحو الصلاة كالطواف. بالبيت مثلا

55
00:22:44.150 --> 00:23:02.850
شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا رخصة او حيث لا مرخص. لان احيانا بعض النجاسات يصح للانسان ان يصلي وهي عليه. على سبيل المثال. قال الفقهاء ان الدم القليل اذا صلى المصلي وهو في بدنه

56
00:23:02.850 --> 00:23:21.750
فانه لا يؤثر على صحة الصلاة. تصح صلاة من صلى وفي بدنه او ثوبه دم يسير ويعفى عنه مع ان الدم نجس لكن يعفى عن مثل هذا. ولذلك قالوا حيث لا رخصة. اذا شيء مستقذر يمنعه من صحة الصلاة

57
00:23:21.750 --> 00:23:51.250
حيث لا مرخص واكثر الفقهاء من فقهاء الشافعية يرون ان النجاسات الافضل انك لا تضع لها تعريفا وانما تعدها عدا فتقول النجاسات البول والغائط والخمر والدم والمذي والوذي وهي انها تزيد على خمسة عشر يعني شيئا يوصف بانه نجس. فقط. ولذلك الطريقة المثلى

58
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
والاسلم في بيان النجاسات انك تعدها عدا ولا تضع لها حدا او تعريفا. ولذا هنا هذا التعريف ليس جامعا وليس مانعا اي الذي وضعه المؤلف. وبالتالي رأى ذلك فذكر بعد ذلك النجاسة فقال النجاسة البول

59
00:24:11.250 --> 00:24:29.000
والغائط والميتة والدم والوذي والمذي الى غير ذلك. تمام؟ وهذا ما سنذكره لكم بعد قليل. لكن لو اردنا ان نكون ان ان نضع لها تعريفا فهذا التعريف اسلم من التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب

60
00:24:29.050 --> 00:24:57.550
فقال هنا نجاسة عينية وهي كل ما وهي كل مستقذر كالدم والبول ولا تطهر بحال من الاحوال. اي ان الاشياء النجسة لا تذكر بحال من الاحوال وطبعا مصطلح النجاسة العينية عند الفقهاء يقصدون به شيئا اخر يقصدون به النجاسة التي لها جرم التي لها جرم

61
00:24:57.550 --> 00:25:14.600
اي تدرك بالحس. تدرك بالحواس. قال هنا ونجاسة حكمية. عند الفقهاء كلمة نجاسة حكمية يقصدون به النجاسة لا تدرك بالحس اي لا تدرك بالحواس. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا

62
00:25:14.700 --> 00:25:31.350
اراد معنى اخر فقال ونجاسة حكمية او معنوية وهي الحدث فسمى الحدث نجاسة حكمية. قال وهي الحدث الذي يصيب الجسم وهو امر اعتباري. ما معنى امر اعتباري؟ اي ان الحدث

63
00:25:31.350 --> 00:25:50.850
ليس له جرم ليس له شيء يحس انت لا تعرف ان هذا الشخص محدث او غير محدث تمام فهو امر اعتباري وليس امر ظاهر. تمام؟ قال امر اعتباري يمنع صحة الصلاة. وهي نواقض الوضوء

64
00:25:50.850 --> 00:26:10.850
وموجبات الغسل نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين كزوال العقل كمس الفرج كمس المرأة الاجنبية الى اخره. وموجبات الغسل كالجنابة وخروج المني والحيض والولادة والنفاس الى اخره. قال رحمه الله وتطهر بالوضوء اذا كانت

65
00:26:11.800 --> 00:26:37.800
حدث اصغر وتطهر بالغسل اذا كانت حدثت اكبر ثم قام والنجاسة العينية او والنجاسات العينية سبعة اشياء انتبه معي قال رحمه الله تعالى والنجاسات العينية سبعة اشياء النجاسات العينية كم؟ سبعة. طبعا ستجد ان عدها سبعة هذا ليس كاملا. يعني يوجد نقص. والا هي اكثر من سبعة

66
00:26:38.200 --> 00:26:55.400
لكن الفقهاء يعدون النجاسات لان الاصل الطهارة او الاصل النجاسة. ما هو الاصل الطهارة فلما كان الاصل الطهارة عدوا ما هو خلاف الاصل. فقالوا لك النجاسة كذا وكذا وكذا وكذا. وغير هذا طاهر

67
00:26:55.900 --> 00:27:16.850
ولذلك قال الناظم كما تعرفون والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة اذا النجاسات هذه على خلاف الاصل فقال لك والنجاسات العينية سبعة اشياء. اول شيء قال البول والغائط البول والغائط نجسة

68
00:27:17.400 --> 00:27:45.200
بعض الفقهاء قال نضع قاعدة افضل. ما هي القاعدة؟ قال نقول كل مائع خرج من السبيلين ما معنى ماع سائل كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني كل شيء يخرج من السبيلين فهو نجس كل مائع يعني كل شيء يعني كل شيء مائع يخرج من السبيلين فهو نجس الا

69
00:27:45.200 --> 00:28:09.300
الا لمن هنا يقول البول والغائط. البول نجس والغائط نجس قال البول بول من بول الادمي نجس اتفاقا وبولو غير الادمي ايضا نجس اذا كان من غير مأكول اللحم فهذا نجس في قول عامة العلماء

70
00:28:09.800 --> 00:28:31.650
واذا كان من مأكول اللحم فهو نجس عند الشافعية حتى اذا كان بمأكول الله فهو نجس عند الشافعي طيب لماذا حكمنا ان البول بكل انواعه من الادمي ومن غير الادمي من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم. لماذا حكمنا انه نجس؟ حكمنا للادلة

71
00:28:31.750 --> 00:28:49.150
ما هي الادلة الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستبرئ

72
00:28:49.200 --> 00:29:09.700
من البول. في رواية لا يستنزه من البول من من البول هل تفيد ماذا في علم اصول الفقه تفيد العموم وانتم تعرفون قول الناظم وان تفيدوا قل في العموم صح؟ في الجمع والافراد كالعليم

73
00:29:09.750 --> 00:29:28.700
اذا قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول اي من كل افراده. فهذا يدل على العموم واضح ومرة كنت اتكلم مع بعض الفضلاء فقال لا يوجد عند الشافعية دليل على نجاسة

74
00:29:28.750 --> 00:29:47.000
بول الحيوانات التي لحمها مأكول. مأكولة اللحم. لا يوجد دليل فقلت له بل يوجد دليل. قال الدليل ضدهم. دليل حديث العرانيين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من البان الابل

75
00:29:47.000 --> 00:30:04.200
وابوالها يدل على الطهارة فقلت له اولا هذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول او لا يستنزه من البول يدل على ان جميع الابوال نجسة

76
00:30:04.900 --> 00:30:27.450
للعموم. وثانيا قال هو طبعا هو قال قال لكن هذا ورد في بول الادمي ونحن لا نتكلم على بول الادمي نتكلم على بول غير الادمي الجواب اذا كان هذا الحديث يدل على نجاسة بول الادمي وهو اشرف المخلوقات

77
00:30:27.450 --> 00:30:40.550
غيره نجس من باب اولى يعني كيف يكون بول الادمي الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم؟ ولقد كرمنا بني ادم نجسا وبول غيره من الحيوانات يكون طاهرا

78
00:30:40.900 --> 00:30:58.750
واضح او لا؟ اذا هذا الحديث يدل دلالة اولوية على ان بول غير الادمي من باب اولى ان يكون نجسا قال لكن كيف الجواب على حديث العرانيين؟ جواب فقهاء الشافعية على حديث العرانيين ان هذا من باب التداوي بالنجاسة

79
00:30:59.450 --> 00:31:27.350
والانسان يجوز له اذا لم يجد دواء في الطاهرات ان يتداوى بالنجاسة اذا بهذا تجتمع الادلة واضح؟ فهذه حجة من قال ان الابوال ان الابوال نجسة من جميع الحيوانات اذا هنا يقول البول نجس. بول من؟ بول جميع الحيوانات. ولذلك عندنا ضابط فقهي يقول ان جميع الابوال وجميع

80
00:31:27.350 --> 00:31:46.150
الارواح نجسة من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم قال هنا البول والغائط الغائط هذا اذا كان من الادمي. اما اذا كان من غير الادمي فانه يسمى روثا. نعم من باب الفائدة ان من الفقهاء من يفرق

81
00:31:46.150 --> 00:32:03.000
بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فيقول ان البول والروث من مأكول اللحم طاهر وان البول والروث من غير ما يكون اللحم نجس. وعندهم ادلة لكن مذهب الشافعية كما قررت لكم

82
00:32:03.050 --> 00:32:23.050
ان جميع الابوال وجميع الارواح نجسة مما يقول اللحم ومن غير ما نقول اللحم. الغائط يطلق على ما يخرج من الادمي. ما يخرج من الحيوان يسمى ماذا؟ يسمى روثا. هنا يقول المؤلف رحمه الله البول والغائط البول

83
00:32:23.050 --> 00:32:39.800
لان اعرابيا بال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء فامر بصب ذنوب من ماء. صب الماء عليه او الامر بصب الماء عليه دليل على نجاسته

84
00:32:40.650 --> 00:32:57.250
اي دلو لتطهير محل النجاسة. والغائط اشد. قال ومن الحيوان كذلك. قوله ومن الحيوان كذلك اي سواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم او لم يكن مأكول اللحم اذا تقرر هذا عندنا

85
00:32:58.600 --> 00:33:29.900
في عندنا حيوان اسمه لواق تعرفونه انتم تعرفونه اكثر مني. هذا الحيوان اسمه لواك. هذا يأكل حبوب البن يأكل حبوب البن ثم بعد ذلك يخرجها روثا ومنها تصنع اغلى وافضل انواع القهوة في العالم. وتكون غالية جدا. صح؟ طيب

86
00:33:30.300 --> 00:33:46.800
هذا الان روث حيوان نجس او لا نجز او لا؟ هنا السؤال نقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لو اردنا ان نفرعنا على كلام الفقهاء. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انما

87
00:33:46.800 --> 00:34:13.300
خرج من الانسان او من الحيوان اذا خرج متصلبا لم يتغير فهو متنجس لا نجس يعني الانسان مثلا اذا اكل حبوبا كان اكل حبوب الارز او حبوب البر مثلا وخرج منه او الحيوان اكل حبوبا مثلا. وخرج منه هذا الحبوب كما هو متصلب لم يتغير

88
00:34:13.500 --> 00:34:39.600
فهذا لا يحكم عليه بانه نجس بل متنجس. ما معنى متنجس؟ اي انه يغسل تمام؟ ويكون طاهرا اذا هذا الحيوان الذي يأكل اجود انواع البن كما قال لي يعني بعض الناس وانتم تصوبون لي ذا هو يأكل اجود انواع الحبات

89
00:34:39.900 --> 00:34:57.750
يأكله وبعد ذلك تخرج هذه الحبات كما كما هي لا تتغير. فاذا كان الامر كذلك فان هذه متنجسة يكفي غسلها  لتكون طاهرة وبعد ذلك يمكن ان تصنع منها يمكن ان تصنع منها القاعة

90
00:34:57.950 --> 00:35:23.550
واضح؟ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانسان او الحيوان اذا خرج منه حب متصلب لم يتغير. بحيث انه اذا زرع لنبت يعني لم يتغير لم يحصل له تغير فان هذا يكون متنجسا لا نجسا وهذه المسألة مسألة اللواط تخرج على هذا

91
00:35:23.550 --> 00:35:43.800
على هذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والقيء تعرفون القيء منتاح تمام؟ والقيء الذي يخرج من المعدة الى الفم نجس القي الذي يخرج من المعدة الى الفم نكس

92
00:35:44.700 --> 00:36:03.600
وحكمه واضح لكن هنالك شيء اخر وهو السائل الذي يخرج من الفم احيانا بعض الناس اذا نام يخرج مثلا من فمه سائل. ما حكم هذا السائل؟ هذا السائل نجس او طاهر؟ نقول اذا

93
00:36:03.600 --> 00:36:19.700
كان هذا السائل يخرج من المعدة فهو نجس. واذا كان يخرج من الفم فقط فهو طاهر اذا كان عبارة عن افرازات للغدد اللعابية التي تكون في الفم فقط فهذا طاهر

94
00:36:19.750 --> 00:36:41.350
واما اذا كان يخرج من المعدة فهو نجس يقول الفقهاء والغالب فيما يقرب من المعدة انه يكون نتن الرائحة. تليها الرائحة تمام؟ والغالب فيما يخرج من الفم انه يكون غير نتن الرائحة ليس كريه الرائحة. ولذلك قال لكم هنا

95
00:36:41.350 --> 00:37:05.250
السائل من فم النائم ان كان متغيرا فنجس والا فظاهر. نقول العبرة بمكان خروجه. ان كان خروجه من المعدة فنجس. وان كان خروجه من الفم طاهر تمام؟ قال رحمه الله تعالى والمذي نجس وهو ماء

96
00:37:05.650 --> 00:37:26.450
ابيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة او تذكر الدماء ويخرج بلا تدفق هذا وصف المذي المذي باسكان الذال مذي افصح من مذي الذي افصح من مذي يقول لك ان المذي نجس

97
00:37:27.250 --> 00:37:50.450
وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة اي عند شهوة ضعيفة او تذكر الجماع ويخرج بلا تدفق الذي نجس وخروجه ينقض الوضوء ويجب غسل ما اصاب من الثوب والبدن

98
00:37:50.950 --> 00:38:15.100
واضح؟ ومثل المذي في هذه الاحكام الودي. ولذلك قال وكذلك الودي وهو ماء ابيض كدر يخرج عقب البول الودي ماء ابيض كدر يخرج عند البول اما بسبب مرض او بسبب حمل شيء ثقيل

99
00:38:15.400 --> 00:38:39.300
او بسبب برودة الجو وغالبا يخرج بعد البول. تمام؟ فقال لكم هنا وكذا الودي وهو ماء ابيض كدر سخين. يخرج عقب البول او عند بحمل شيء ثقيل قال وثالثا يعني ذكر الثالث قال ومني الادمي طاهر. نقول بالنسبة للمني

100
00:38:39.800 --> 00:39:04.400
سائل ابيض ثخين يخرج متدفقا عند شهوة قوية طاهر طاهر في قول جمهور الفقهاء بقاء الشافعية وفقهاء الحنابلة يقولون ان المني طاهر. ويستدلون على طهارته بان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك

101
00:39:04.400 --> 00:39:23.450
المنية فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لوجب غسله ولما اكتفت بالفرق وفي رواية اخرى وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وان بقع الماء في ثوبه. اي الماء يعني المني

102
00:39:23.800 --> 00:39:41.300
وهذا يدل على طهارته. وجاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما هو بمنزلة البخار ويدل على طهارة المني قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني ادم. ومن تكريم بني ادم ان يكون اصله

103
00:39:41.300 --> 00:40:00.750
الماني طاهرا. فقال لك ومني الادمي طاهر؟ نقول مني الادمي طاهر بل مني جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب ومني الخنزير وهذا قاعدة المني طاهر من جميع الحيوانات. ان من الكلب والخنزير

104
00:40:01.250 --> 00:40:20.300
لان الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة فاصلهما نجس فمني الكلب ومني الخنزير نجس لكن المني من جميع الحيوانات الاخرى غير الكلب والخنزير طاهر قال لكم هنا ومني الادمي طاهر

105
00:40:21.000 --> 00:40:39.850
الا اذا اختلط بالبول او رطوبة الفرق المني اذا اختلط بشيء نجس فانه يحكم بنجاسته هذا واضح وهنا يمكن ان نذكر فرعا فقهيا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون يحرم

106
00:40:40.200 --> 00:41:08.850
على متنجسي الذكر الجماع حتى يغسل ذكره واضح يحرم على متنجسي الذكر. يعني احيانا قد يحسو مذي في الذكر او يحصل شيء من رطوبة فرج المرأة المحكوم بنجاستها في الذكر فصاحبوا هذه الحال يحرم عليه الجماع في هذه الحالة. يحرم الجماع على صاح يعني

107
00:41:08.850 --> 00:41:32.750
على متنجسي الذكر حتى يغسله. تمام؟ الا في حالتين. الا اذا كان عنده سلس. مثلا عنده سلس مذي. المذي منه باستمرار فهذا يعفى عنه فلا يجب عليه غسله. وان اذا كان ممن اذا غسل الموضع فترت شهوته

108
00:41:33.000 --> 00:41:52.800
فهذا يستثنى من هذا الباب. واضح؟ فيعفى عنه في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ومني الادمي طاهر الا اذا اختلط بول او رطوبة الفرج ومني الكلب والخنزير نجس قطعا. ما معنى قطعا؟ قطعا اي بلا خلاف في المذهب

109
00:41:53.050 --> 00:42:18.000
تمام بلا خلاف في المكان. قال واما غيرهما يعني بقية الحيوانات. قال واما غيرهما فطاهر في الاصح واضح ثم قال رحمه الله الدم السائل الدم السائل نجس. سواء كان من انسان او من حيوان لقوله تعالى او دما مسفوحا او لحم خنزير

110
00:42:18.000 --> 00:42:51.300
فانه رزق الدم نجس وهنا عندنا استثناء في الدم توجد بعض الدماء لا يحكم بنجاستها منها على سبيل المثال قالوا دم السمك بدم السمك طاهر ليس بنجس ومنها العلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل

111
00:42:51.300 --> 00:43:16.050
العلاقة ما هي العلاقة؟ قطعة دم اصلها مني اصلها طاهر. اذا طاهرة اذا هذا دم طاهر واضح وقالوا ايضا ان المني لو خرج بصورة دم فانه طاهر اذا دم السمك العلقة المضغة

112
00:43:16.100 --> 00:43:30.950
آآ لو خرج المنيب بصورة دم هذه دماء طاهرة. لكن ارجو ان تنتبه لابد ان تفرق بين مسألتين. بين هذه الدماء التي استثنيت من النجاسة. يعني الاصل ان الدم نجس

113
00:43:31.000 --> 00:43:51.000
لكن هذه دماء ماذا؟ طاهرة. هذا الشيء الاول. وعندنا دماء اخرى يعفى عنها. يعني هي نجسة لكن يعفى عنها بشروط هذا شيء اخر. اذا في عندنا دم استثني من النجاسة. وفي عندنا دم اخر نجس لكنه يعفى عنه في بعض الحالات

114
00:43:51.000 --> 00:44:15.750
هذا شيء اخر على سبيل المثال اذا خرج من انسان من البثرات او من الدمل او من الجرح خرج منه دم. هذا دم نجس لكنه معفون  لكن ده مش سمكهم دم طاهر. اذا نفرق بين دم طاهر وبين دم نجس لكن يعفى عنه. واضح؟ قال لكم هنا

115
00:44:15.750 --> 00:44:35.750
ويلحق ويلحق به القيث وماء القروح ان كان متغيرا. يعني تعرفون القيح الذي يخرج من الجرح. تمام وكذلك احيانا يكون هنا اذا اصاب الانسان حريق نفاطة هكذا ثم يخرج منها سائل هذا ايضا اذا كان

116
00:44:35.750 --> 00:44:58.850
متغيرا فانه فانه نجس قالوا يلحق به القيح وماء القروح ان كان متغيرا. والكبد والطحال دمان متجمدا وهما طاهران. وهذا مما ثامنا من نجاسة الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد

117
00:44:58.850 --> 00:45:24.050
واما الدمان فالكبد والطحال ثم قال رحمه الله تعالى الميتة الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية قال هنا كل ميتة نجسة وهي اي تعريف الميتة ما هي الميتة؟ كل حيوان مات بغير زكاة شرعية

118
00:45:24.500 --> 00:45:47.250
كله حيوان مات بغير زكاة شرعية. اي لم يذبح الذبح الشرعي. اما مات ضربا او خنقا او سقط فمات او صدم فمات لم يذكر ذكاة شرعية او دكي لكن لا على الشرط الشرعي. كان ذبحه غير مسلم

119
00:45:47.450 --> 00:46:08.850
وغير كتابي كأن يكون الذابح على سبيل المثال مرتد او وثني يعبد الاصنام. واضح؟ فان هذه ميتة اذا نقول الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. والقائد في هذا الباب ان جميع الميتات

120
00:46:09.700 --> 00:46:31.500
ليس لان الله عز وجل يقول في الاية الكريمة في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة. هل تفيد ماذا؟ العموم الميتات نجسة الا ثلاث الادمي السمك الجراد. الادمي لماذا استثنينا الادمي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس

121
00:46:32.100 --> 00:46:55.750
طيب الادمي هل يشمل المسلم والكافر؟ او فقط المسلم المسلم الكافر حتى الكافر ليس نجسا ولذلك اباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين الزواج من الكتابيات ولو كان الكافر يوصف بالنجاسة لما اباح الله عز وجل للمسلمين ان يتزوج يهودية او نصرانية

122
00:46:56.150 --> 00:47:12.000
يقول قائل الله عز وجل يقول في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا اليس هذه الاية تدل على ان الكفار

123
00:47:12.800 --> 00:47:37.350
عندهم نجاسة نقول هذه نجاسة اعتقاد وليست نجاسة بدن. نجاسة افتقاد وليست نجاسة بدن اذن الله عز وجل يقول في سورة الاسراء ولقد كرمنا بني ادم ومن تكريم بني ادم مسلما وكافرا انه لا يحكم عليه

124
00:47:37.350 --> 00:47:56.250
بالنجاسة ولذلك نقول لا يحكم على الادمي بالنجاسة سواء كان مسلما او كافرا. سواء كان حيا او ميتا. طيب لماذا اذا كان ميتا لا ينجس؟ نعم. طيب لماذا يجب علينا ان نغسله

125
00:47:56.950 --> 00:48:17.900
الانسان اذا مات يجب علينا ان نغسله. هل نغسله لانه صار نجسا لا نغسله تنضفا وليس لانه صار نجسا واضح؟ اذا الانسان مسلما او كافرا ذكرا او انثى حيا او ميتا في كل انحنى طاهر

126
00:48:18.300 --> 00:48:42.800
الميتة نجسة الا ثلاث الادمي السمك ما المقصود بالسمك؟ المقصود بالسمك هو الذي لا يعيش الا في البحر سواء كان على صورة السمك المعروف عندنا هذا الصورة المعروفة هذه التي فيها ذيل او كان على صورة اخرى. المهم ما دام انه لا يعيش الا

127
00:48:42.800 --> 00:49:11.950
البحر واذا خرج من البحر مات صار على حياة مذبوحة فهذا ميتته طاهرة حتى لو انه مات بفعل شخص وثني يعني نفترض ان شخص وثني لا تحل ذكاته اخرج السمكة من البحر او اخرج السمكة من النهر ووضعها في اليابسة حتى ماتت

128
00:49:12.750 --> 00:49:36.150
هل هذه السمكة طعامرة او نجسة طاهرة واضح؟ حتى لو كان الشخص الذي تسبب في موتها ممن لا تحل زكاته. تكون طاهرة اذا نقول جميع الميتات نجسة الا ثلاث الادمي السمك والمقصود بالسمك ما لا يعيش الا في الماء

129
00:49:36.950 --> 00:49:58.700
والثالث الجرع السمك والجراد بالحديث احلت لنا ميتتان. والادمي بما ذكرت لكم من ادلة. قال لكم هنا الميتة اي كل ميتة نجسة وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة

130
00:49:58.900 --> 00:50:21.600
الميتة هل تفيد العموم؟ تمام؟ ثم قال لك وشعرها وصوفها نجسان. اقول لك كل اجزاء الميتة نجسة كل اجزاء الميتة نجسة شعرها ظفرها لحمها دمها عظمها حتى العظم حتى العظم نجس

131
00:50:21.900 --> 00:50:48.300
حتى عظام الميتة نجس لان عظم الميتة يكون حيا العظم يوصف بالحياة او لا يوصف بالحياة يوصف بالحياة قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك بعض فقهاء الحنابلة كتقي الدين ابن تيمية رحمه الله لما قال ان عظم الميتة طاهر. لان العظم اشبه بالجمال

132
00:50:49.350 --> 00:51:14.500
العظم اشبه بالجمال. وليس فيه حياة رد عليه بعض البقاء بقول المولى سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم. فالعظم يحيى واضح؟ وينمو ويكبر هذا دليل على ان الحياة تكل فيه. اذا حتى عظم الميتة نجس. قال

133
00:51:14.500 --> 00:51:32.200
وشعرها وصوفها نجسا وكذا اللبن في ضلع الميتة في ضلع الشاة الميتة نجس يعني الشاة بعد ان تموت فاللبن الذي في في ضرعها نجس كذلك البقرة وغير ذلك طبعا يستثنى شيء واحد

134
00:51:32.800 --> 00:51:53.100
اذا ماتت مثلا دجاجة في بطنها بيضة فهذه البيضة ليست نجسة واضح؟ البيض طاهر من جميع الحيوانات. مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. كل انواع البيض طاهر. تمام؟ طاهر لكن موضوع الاكل جواز الاكل

135
00:51:53.100 --> 00:52:12.500
عدم جواز الاكل هذا مسألة اخرى. يعود الى مسألة الظرر وعدم الظرر. تمام؟ اما من حيث الوصف هل البيض طاهر او نجس؟ نقول البيض طاهر من جميع الحيوانات. من مأكول اللحم ومن غير ماكول اللحم. حتى بيض الثعابين والحيات اعطاهم نعم

136
00:52:12.550 --> 00:52:32.550
هو من حيث الطهارة والنجاسة نقول طه لكن يجوز الاكل؟ لا. اذا كان يضره لا يجوز. عندنا اصل شرعي يقول لا ضرر ولا زينة. قال رحمه الله تعالى ويعتبر في حكم الميتة ما ذبح بطريقة غير شرعية وما ذبح لغير الله وما

137
00:52:32.550 --> 00:52:52.550
ذكر عليه غير اسم الله. وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى. لقوله تعالى وما اهل لغير الله به. وتستثنى ادم واجزاؤه فانها طاهرة حتى لو قطعت اصبع الادمي او قطعت يد الادمي في حد كسرقة مثلا فان

138
00:52:52.550 --> 00:53:12.550
طاهرة. قال لان الله تعالى كرم الانسان. طبعا انظر ماذا قال وتستثنى ميتة الادمي. الادمي هذا يشمل المسلم والكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجز. وفسره ابن عباس رضي الله عنهما فقال المسلم لا ينقص حيا ولا ميتا. قال

139
00:53:12.550 --> 00:53:40.100
ويستثنى من نجاسة الميتة السمك وسائر الحيوانات البحر التي لا تعيش الا بالماء. اما الذي يعيش في الماء تارة ويعيش في اليابسة تارة كالتمساح على سبيل المثال فانه نجس واضح؟ التمساح نجس لانه لا يعيش في الماء فقط يعيش في الماء ويعيش في البر. قال رحمه الله ومثل ذلك الجراد اي ظاهر اي ميتة

140
00:53:40.100 --> 00:54:01.000
طاهرة للحديث السابق في حل اكلها ثم قال ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة يريد ان يقول انما لا نفس له سائلة. ما هو الذي ليس له نفس سائلة؟ ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل اذا نزعنا

141
00:54:01.000 --> 00:54:18.550
عضوان من اعضائه يقول يلحق بذلك هذا الكلام في الحقيقة غير دقيق يظهر من كلامه انه يريد ان ما لا لبس له سائل طاهر. ميتته طاهرة لكن هذا غير صحيح. نحن نقول ما لا نفس

142
00:54:18.550 --> 00:54:41.900
له سائلة ميتته نجسة لكنه يعفى عنهم. واضح؟ فرق بين الشيء الطاهر والشيء النجس المعفو عنه واضح؟ فميتة ما لا نفس له سائدة. هذا نجس ما لا نفس له سائلة ميتته نجس. يعني اذا مات الذباب ثم ماذا نجس

143
00:54:42.000 --> 00:55:00.700
واضح؟ اذا ما تال النحل اذا مات النمل اذا مات البعوض اذا مات الوزغ هذا نجس هذه تصير لكن اذا وقعت في الماء فماتت فيه يعفى عنها بشروط ولذلك قال الفقهاء مثلا الذباب اذا وقع في الماء

144
00:55:01.600 --> 00:55:24.350
فانه يعفى عنه بشرط انه لا يغير الماء. اما اذا غير الماء فان الماء يصير نجسا اذا هذا دليل على ان الذباب نجس اصلا فيقول المؤلف رحمه الله هنا ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة هذا هذا يحتاج الى تعليق. نقول ما لا نفس له سائلة نجس

145
00:55:24.350 --> 00:55:39.150
لكنه يعفى عنهم وليس طاهرا كما يظهر من كلامه الا اذا كنت انا لا افهم كلامه جيدا لكن هذا هو ظاهر كلامه. قال ويلحق بذلك كل ما لا نفس له سائلة. اي لا دم لها. شف فسر النفس

146
00:55:39.150 --> 00:56:08.050
بالدم النفس بمعنى الدم ولذلك سمي النفاس نفاسا لانه دم يخرج من المرأة بعد الولادة. قال اي لا دمل كالذباب والبعوض والدود المتولد من الطعام. كدود الخل هكذا ايوة دود الخل هذا دود احيانا ينشأ في هذا يعني السائل والتفاح فانه لا ينجسه

147
00:56:08.400 --> 00:56:24.900
ثم قال رحمه الله المنفصل من الحيوان حال حياته كل جزء منفصل من الحيوان حال حياته فانه نجس. انتبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية

148
00:56:25.700 --> 00:57:11.850
وهو ميتة كل ما فصل من الحيوان فهو له حكم ميتة. نكتب هذا الظابط حتى نفهم      ما وصل من الحيوان فله حكم ميتة  ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته. ما معنى هذا الكلام

149
00:57:12.400 --> 00:57:30.050
قطع ذيل بقرة كسر قرن ثور الذيل هذا فصل من البقرة فما حكمه طاهر او نجس نقول ما حكم ميتة البقرة اذا ماتت البقرة بغير زكاة ما حكمها؟ نجسة. اذا هذا نجس

150
00:57:30.500 --> 00:57:54.600
كسر قرن ثور. ما حكم هذا القرن؟ نقول هذا القرن اذا مات الثور ما حكمه؟ نجس. اذا هذا القرن نجس ما فصل من الحيوان له حكم ميتته ما قطع من البهيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة فله حكم ميتته. ما فصل من الحيوان فله حكم

151
00:57:54.600 --> 00:58:15.950
ميتة بالتالي نقول بارك الله فيكم. ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته نجاسة وطهارة او طهارة وانا جاهزة وبالتالي نقول اذا قطعت يد الادمي طاهرة او نجسة؟ طاهرة لماذا؟ لان ميتة الادمي طاهرة

152
00:58:16.100 --> 00:58:39.450
واذا قطع ذيل السمك وعار ونجس طه لان ميتة السمك طاهرة. واذا قطعت رجل الجراد ظاهرة او نجسة طاهرة لان ميتة الجراد طاهرة لكن اذا قطع ذيل البقرة او ذيل الشاة او كسر قرن الثور او قطعت مثلا ذيل القطة

153
00:58:39.800 --> 00:58:59.450
فان هذه الاشياء نجسة لان ميتة هذه الحيوانات ما حكمها؟ نجسة. اذا ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته طهارة طهارة ونجاسة هذه قاعدة قاعدة ثانية مرت معنا كل مائع

154
00:58:59.800 --> 00:59:24.150
خرج ساكتب لكم الضوابط هنا لتحفظوها. كل ماع خرج من السبيلين  فهو نجس الا المني. لكن لاحظ معي قلت ماذا؟ قلت ماذا في الضابط كل مائع اما لو خرج شيء غير مايع فله حكم اخر

155
00:59:25.150 --> 00:59:44.250
تمام كل مائع تمام؟ كله مايع اخرج الشيء الصلب كما مر معنا في آآ المسألة قبل قليل. واخرج الريح مثلا فانها طاهرة تمام كل مائع اي كل سائل خرج من السبيلين

156
00:59:44.850 --> 01:00:14.200
فانه نجس الا المني اما غير المائع فكل له حكمه. قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا ضابط ثالث نقول فيه جميع الحيوانات طاهرة  الا الكلب والخنزير ضابط رابع نقول فيه

157
01:00:14.250 --> 01:01:03.900
المانيا من جميع الحيوانات طاهر الا من الكلب والخنزير. ضابط خامس نقول فيه كل الميتات كل الميتات نجسة الا الادمي والسمك  الا الادمي والسمك والجراد. تمام ضابط سادس نقول فيه جميع الارواح

158
01:01:04.400 --> 01:01:38.200
والابوال نجسة. ضابط سابع نقول فيه البيض من جميع الحيوانات طاهر  من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ممكن نضيف ظابط ثامن سيأتي معنا بعد قليل ضرب الثامن نقول اللبن طاهر

159
01:01:38.450 --> 01:02:16.850
من مأكول اللحم نجس من غير مأكول اللحم الا الادمي ان الادمي واضح هذي كم؟ ثمانية ضوابط ربما يتم معناه ضوابط اخرى  قال رحمه الله تعالى ويستثنى من ذلك لبن الحيوان المأكول اللحم وشعره وريشه وصوفه

160
01:02:17.600 --> 01:02:43.100
اللبن يؤخذ من الحيوان وهو حي ومع ذلك طاهر لان الله امتن به علينا الصوف والريش والشعر والوبر يؤخذ من الحيوان وهو حي ومع ذلك طاهر لان الله امتن به علينا فقال ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. المسك

161
01:02:43.100 --> 01:03:05.900
تعرفون المسك المسك عبارة عن ماذا؟ المسك عبارة عن غدة تكون في بطن الغزال. هذه الغدة يتجمع فيها الدم. تكون صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر وتكبر حتى تصل الى حد معين. فاذا صارت هكذا تقريبا بحجم الكف ربما بحجم هذا واضح

162
01:03:05.900 --> 01:03:32.350
تبدأ الغزال تحكها بجذع شجرة فتسقط فيأتي من يتتبع هذا ويأخذها ويكون مسكا هذا المشكل الاصل المسك دم الغزال دم الغزال هذا نجس يعني لو مشينا عالقاعدة يكون نجس لكن هذا مستثنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسك وقال عنه اطيب الطيب. وكان يرى في

163
01:03:32.350 --> 01:03:52.350
صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا يدل على طهارته. هذا مستثنى. القاعدة تقول ما فصل من الحيوان فله حكم ميتته. عدم فصل من الحيوان ميتة الغزال نجسة لكن هذا مستثنى. ولذلك قال ويستثنى من ذلك لبن الحيوان المأكول اللحم

164
01:03:52.350 --> 01:04:12.350
شعره وريشه وصوفه لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعها حين. والشرط ان هذه الاشياء تنفصل قل والحيوان حي. اما لو اخذنا الصوف بعد ان مات الحيوان او اخذنا اللبن بعد ان ماتت البقرة او الشاة او اخذنا مثلا

165
01:04:12.350 --> 01:04:31.650
آآ الشعر او اربيش بعد ان ماتت الدجاجة مثلا فان هذه الاشياء تكون نجسة. الاصل ان هذه الاشياء تنفصل في حال الحياة لا بعد الموت. قال اما لبن الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار

166
01:04:32.000 --> 01:04:54.650
حمار مقصود بالحمار هنا زوجة الحمار. زوجة الحمار تسمى اتان تمام تسمى ماذا؟ اتان الف تاء الف نون. قال اما لبن الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار وغيره فنجس لو بشخص يسألك مثلا ما حكم لبن اللبوة؟ ما اللبوة

167
01:04:55.100 --> 01:05:12.650
زوجة الاسد لبن لبوة طاهرة ونجس نقول اللبن طاهر من مأكول اللحم نجس من غير ما قلت له طاهر من ماكول اللحم. نجس من غير ما اكل اللحم الا الادمية. مم

168
01:05:13.500 --> 01:05:31.800
الا الادمية. المرأة مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم. تأكلون لحم النساء ها الادمية مأكولة اللحم او لا؟ غير مأكولة اللحم. طيب لبنوها طاهرة ونجس. طاهر. اذا نقول الضابط هكذا

169
01:05:32.000 --> 01:06:00.600
اللبن طاهر من مأكول اللحم نجس من غير مأكول اللحم الا الادمي. نقول الادمي افضل ليشمل الذكر والانثى. قالوا حتى لو ابى اللبن من الرجل فانه طاهر هذه صورة نادرة لكن الفقهاء يذكرون هذه النوادر. قالوا وحتى اذا خرج اللبن من الثور فانه طاهر. واضح؟ لانه مأكول اللحم

170
01:06:01.100 --> 01:06:17.350
واضح؟ فاذا خرج اللبن من مأكول اللحم. او خرج اللبن من الادمين فانه طاهر. واما اذا خرج اللبن من غير مأكول اللحم فانه  اخر شيئين نمشي عليهما سريعا السوائل المسكرة

171
01:06:17.650 --> 01:06:40.150
كل مسكر اذا كان سائلا نجس. فالخمر نجسة. والنبيذ نجس. كل سائل من مسكر نجس قال السوائل المسكرة نجسة. مهما كان مصدرها. سواء صنعت من العنب او من الشعير او من اي نوع من انواع الفاكهة ما دام

172
01:06:40.150 --> 01:06:57.200
انها سائلة مسكرة فانها نجسة كل مسكر مائع نجس. وهذا يمكن ان يكون الظابط العاشر. كل مسكر مائع نجس كل مسكر مائع نجس. طيب كل مسكل مائع ما معنى ما قلناه

173
01:06:57.250 --> 01:07:16.400
ما يعني سائل طيب اذا كان الشيء يسكر لكنه غير سائل. مثل الحشيش هكذا يكون نجسا؟ لا طاهرا. لا نختلف في التحريم. التحريم شيء اخر لا نتكلم عن الحلال والحرام. نتكلم على الطهارة

174
01:07:16.400 --> 01:07:42.150
نجاسة. التحريم حرام. لكن هل هو نجس؟ لا طاهر واضح؟ اذا متى يكون هناك اذا كان مسكرا واحد؟ مائعا يعني سائلا. اما اذا كان يسكر لكنه ليس سائلا كأن كان مثلا آآ بشكل حشيش او بشكل بودرة او حبوب فان هذا يكون طاهرا وان كان حراما. تمام؟ قال

175
01:07:42.150 --> 01:08:02.150
رحمه الله قال السوائل المسكرة السوائل المسكرة نجسة مهما كان مصدرها. لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب الامر يسم من عمل الشيطان اي اي نجس وذلك تنفيرا منها. لكن اذا تخللت الخمر بنفسها

176
01:08:02.150 --> 01:08:29.750
اي بانقلاب بانقلابها حلا بذاتها نفترض على سبيل المثال بارك الله فيكم ان هذا الاناء نفترض على سبيل المثال ان هذا الاناء فيه خمر الخمر هذا يخلل كما يعرف اصحاب الخبرة فيصير خلا. الخل جوكة هذه قبل ان يكون خل

177
01:08:29.750 --> 01:08:52.550
يكونوا خمرا يكونوا خمرا ثم يصير خلا. واضح؟ هذه الخمر اذا عسرت بقصد ان تكون لن تسمى حمرا محترمة عسرت بقصد ان تكون حلا. تسمى حمرا محترمة. هذه الخمر اذا تخللت بنفسها ما معنى بنفسها؟ يعني

178
01:08:52.550 --> 01:09:12.550
لم اضع فيها مادة لم اضع فيها دواء لم اضع فيها شيئا تخللت بنفسها فانها تطهر. اما اذا وضعت فيها شيئا بعضهم يضع فيها الثوم او يضع فيها البصل من اجل ان تتخلل بسرعة بدل ان تتخلل في اسبوعين او ثلاث اسابيع تتخلل في اربعة ايام او خمسة

179
01:09:12.550 --> 01:09:30.400
اذا تخللت بوظع شيء فيها فانها نجسة حتى لو صارت خلا تبقى نجسة واما اذا تخللت بنفسها فانها تطهر. واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها

180
01:09:30.500 --> 01:09:50.500
وان غلت او نقلت. ولذلك قال لكن اذا تخللت الخمر بنفسها فتطهر اي بانقلابها خلا بذاتها. قال والسابع والسادس والسابع الكلب والخنزير كل منهما نجس العين ويجب التطهير منهما ونجاستهما مغلظة. لقوله صلى الله عليه

181
01:09:50.500 --> 01:10:11.750
طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب والخنزير اسوأ الكلب لان الكلب يجوز قناؤه في بعض الحالات للصيد وللزرع وللحراسة. اما الخنزير لا يجوز قتل لا يجوز اقتناعه بل

182
01:10:11.750 --> 01:10:36.600
يقتل واضح؟ قال والخنزير مثله اكثر بل هو اشد نقف هنا في الدرس القادم ان شاء الله نأخذ كيف تطهر النجاسات وتزال ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته