﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.050
فتوح العارفين اللهم امين. وصلنا الى سنن الوضوء في صفحة خمسة وثلاثين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. قال وتثليث الغسل والمسح في جميع الفرائض والسنن  قال وتثليث الغسل الغسل

3
00:00:44.100 --> 00:01:13.100
الغسل الغين مفتوحة ومضمومة. غسل او غسل. ما رأيكم هل نقول غسل او نقول غسل؟ او يوجد بينهما فرع؟ ها اذا اضفناه الى السبب نقول غسل اذا اضفناه الى السبب نقل غسل مثلا غسل الجنابة اضافة الى السبب وهو الجنابة

4
00:01:13.550 --> 00:01:44.750
تمام؟ غسل الجمعة نقول غسل اضفناه الى السبب غسل الحيض نقول غسل. لكن اذا اضفناه الى غير السبب نقول غسل مثلا تقول غسل الثوب غسل العضو غسل النجاسة واضح؟ نعم. قال هنا وتثليث الغسل اي يغسل الاعضاء ثلاثا ثلاثا

5
00:01:45.000 --> 00:02:13.450
كل الاعضاء المغسولة الوجه يغسل ثلاثا اليد اليدان تغسل ثلاثا. القدمان تغسل ثلاثا. قال والمسح اي وتثليث الاعضاء الممسوحة  فالرأس يمسح كم؟ ثلاثا. وهذا من مفردات الشافعية. من مفردات الشافعية انهم يستحبون مسح

6
00:02:13.450 --> 00:02:43.900
راسي ثلاثة والاذنان تمسح كم؟ ثلاثا. كالرأس واضح؟ اذا التثليث في مسح الرأس والاذنين مستحب لكن في مسح الخفين هل نمسح الخفين ثلاثا؟ في مسح الخفين يكره التثليث في مسح الخفين يكره التثبيت

7
00:02:44.250 --> 00:03:12.150
العمامة  هل تمسح ثلاثا او مرة واحدة طبعا عمامة لا يجزئ المسح عليها استقلالا. لابد ان تمسح شيئا من الرأس ثم تكمل على العمامة. واضح العمامة تمسح ثلاثا او مرة واحدة. حصل خلاف بين متأخر الشافعية. ابن حجر قال تمسح مرة. الرمل قال تمسح ثلاثا

8
00:03:12.150 --> 00:03:33.900
وكالعمامة الجبيرة اذا كان الانسان عليه جبيرة. هل يمسحها مرة او ثلاثا؟ ابن حجر قال مرة ولا يسن تثنيث الرملي قال يسن تثليث. اذا بارك الله فيكم نستطيع ان نقول التثليث في المسح على ثلاثة

9
00:03:33.900 --> 00:04:00.200
على ثلاثة او على ثلاث حالات. الحالة الاولى ما يسن فيه تثليث. ما هو؟ الذي يسن فيه تثليث اه؟ الراس والاذنان. صح؟ ما لا يسن فيه تثليث او نقول ما يكره فيه تثليث. ما الذي يكره فيه التثليث؟ ايوه مسح الخفين. يكره التثليث

10
00:04:00.200 --> 00:04:26.050
واضح ما حصل فيه خلاف. ما هو؟ مسح العمامة ومسح الجبيرة. مسح العمامة ومسح الجبيرة. هل عندنا شيء يجب مسحوه ثلاثا يجب هل يوجد ما يجب مسحه ثلاثا؟ نعم. في الاستجماع بالحجر يجب ثلاث مسحات

11
00:04:26.050 --> 00:04:42.950
يجيب ثلاث مسحات اذا عندنا ما يجب فيه التثنيث وما يستحب فيه التثنيث وما يكره فيه التثليث وما حصل فيه خلاف كم حالة؟ اربع. ما يجب فيه تثليث في الاستجمار

12
00:04:43.200 --> 00:05:05.600
يجب ان يمسح ثلاثا واضح؟ ما يستحب فيه تثنيث مسح الرأس والاذنين صح؟ ما يكره فيه التثنيث مسح الخفين ما حصل فيه خلاف مسح العمامة والجبيرة. طيب هنا قال لك وتثنيث الغسل والمسح

13
00:05:05.850 --> 00:05:30.600
في بعض الكتب  يقولون تسليث الغسل والمسح والدلك والتخليل والذكر والدلك الدلك تعرفون الدلك امرار اليد عالعضو ايضا ثلاثا يستحب التثليث ايضا في الدلك والتخليل ما معنى التخليل تخليل اصابع

14
00:05:30.650 --> 00:05:51.000
وتخليل اللحية يستحب ان يكون ثلاثا والذكر ما معنى الذكر؟ اي اذا اتى بالتسمية في اوله يأتي بها ثلاثا واذا اتى بالذكر في اخره يأتي به ثلاثة اذا التثليث مستحب في الغسل والمسح

15
00:05:51.100 --> 00:06:24.700
والدلكين والتخليل والذكر. واضح؟ قال هنا وتثنيث الغسل والمسح في جميع الفرائض والسنن. وتكره الزيادة والنقص الا لعذر. طبعا التثليث بارك الله فيكم مستحب واحيانا قد يكون ترك التثليث واجبا. يجب عليك الا تثلث. وذلك اذا كان الانسان عنده ماء قليل مثلا اذا ثلث

16
00:06:24.700 --> 00:06:50.150
لا يكفيه لبقية الاعضاء. عنده ماء قليل اذا غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا فانه لا يكفي مثلا لا الرأس يمكن ان يمسح لا يكفي للقدمين. واضح مثل هذا نقول ترك التثليث حينئذ يكون واجبا. او اذا كان وقت الصلاة يضيق. ضاق عليه وقت الصلاة. فاذا ثلث

17
00:06:50.150 --> 00:07:20.250
خرج الوقت فنقول حينئذ ترك التثليث يكون واجبا واضح؟ وقد يكون الافضل ترك التثليث. وذلك اذا كان اذا ثلث فاتته صلاة جماعة لا يرجو غيرها اذا فلث فان صلاة الجماعة تفوته ولا يرجو وجود جماعة اخرى. حينئذ يكون ترك التثليث افضل. اما اذا

18
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
ان يرجو جماعة اخرى ستأتي جماعة اخرى تصلي فحينئذ نقول المحافظة على سنة التثنيث اولى. فهمنا قال لكم وتثليث الغسل والمسح في جميع الفرائض والسنن وتكره الزيادة والنقص الا لعذر. اي ويكره الزيادة

19
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
على الثلاث ويكره النقص عن الثلاث الا الا لعذر. كأن يكون مثلا الماء لا يكفيه. فحين اذ لو نقص عن الثلاث فانه معذور بذلك. قال واذا شك اخذ باليقين. اذا شك هل غسل العضو

20
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
مرتين او ثلاثا فانه يأخذ باليقين. واليقين الاقل. فيجعلها مرتين ويغسل الثالثة ولكن في ذلك لان الكراهة انما تكون اذا زاد يقينا. اما اذا زاد مشكوكا فيه فهذا لا كراهة فيه

21
00:08:20.250 --> 00:08:50.450
واضح؟ قال واذا شك احد باليقين ويسن تقديم اليمنى على اليسرى ويكره اليسرى على اليمنى وهذا فيما كان له ايمن وايسر فاليدين والقدمين. واما ما يغسل دفعة واحدة كالوجه فهذا ليس فيه تقديم اليمنى على اليسرى. او ما يمسح دفعة واحدة مثل ماذا

22
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
الاذنان واضح؟ فهذا ليس في تقديم ايمن على ايسر. قال ويسن تقديم اليمنى على اليسرى والدلك وهو امرار اليد على العضو عند غسله خروجا من خلاف من اوجبه. من الذي اوجب الدلك؟ الامام مالك رحمه الله احسنتم. قال

23
00:09:10.500 --> 00:09:35.500
وهي متابعة افعال الوضوء دون فاصل وهو بقدر ما يجف الماء اي ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الاول مع اعتدال الهواء والمزاج. قال رحمه الله وهو بقدر ما يجف الماء. واطالة الغرة بغسل مقدم الرأس مع الوجه

24
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
عنق يغسل مقدم الراس شيء من الرأس تمام مقدم الراس قال مع صفحة العنق هنا هذا اطالة الغرة مع الاذنين كما مر لو تذكرون عندما تكلمنا عن الاذنين وقلنا بعض العلماء اوصلها الى كم

25
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
اثنعشر صح؟ قال هنا واطالة الغرة بغسل مقدم الرأس مع الوجه وصفحة العنق والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين. اي غسل ما فوق المرفقين في الاطراف. التحجيل يكون في الاطراف في

26
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
والقدمين فيغسل ما فوق المرفقين ويغسل ما فوق الكعبين لكن انتبه معي. لو انه زاد ادنى زيادة على القدر الواجب فقد اتى باصل سنة التحجير. الواجب الى اين؟ الواجب الى هنا. لو زاد

27
00:10:35.500 --> 00:10:55.500
ادنى زيادة زيادة بسيطة فقط الى هنا قد اتى باصل السنة باصل سنة التحجيب. لكن لو اراد ان يأتي بكمال السنة الى اين استوعب الى المنكب. واضح؟ يستوعب الى المنكب. في القدم لو زاد ادنى زيادة فوق الكعبين فقد اتى

28
00:10:55.500 --> 00:11:20.050
اصل سنة التحجيل. لو اراد الاكمل الى الركبتين واضح؟ قال هنا والتأجيل بغسل ما فوق ما فوق المرفقين والكعبين. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته تحجيله فليفعل. قال والتشهد والدعاء

29
00:11:20.050 --> 00:11:43.000
بعد الفراغ من الوضوء التشهد اي ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الدعاء ان يقول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال والتشهد والدعاء

30
00:11:43.000 --> 00:12:03.000
بعد الفراغ من الوضوء قال العلماء والاكمل ان يأتي بهما قبل ان يتكلم. بعد الوضوء قبل ان يتكلم. قال مع استقبال القبلة ان يكونوا ذلك مستقبلا القبلة لان الدعاء مما يستحب له استقبال القبلة. قال ويستحب الوضوء قبل دخول

31
00:12:03.000 --> 00:12:26.950
الوقت استعدادا للصلاة استعدادا للصلاة. وهذا بخلاف التيمم فالتيمم لا يصح قبل دخول الوقت. وهذا ايضا في حق السليم. اما دائم الحدث فلا يصح ان يتوضأ قبل دخول الوقت. قال ويستحب الوضوء قبل دخول الوقت ويستحب ان يصلي ركعتين عقبه

32
00:12:27.850 --> 00:12:40.100
يصلي ركعتين عقب الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هاتان الركعتان

33
00:12:40.100 --> 00:13:04.950
تفوتان بطول الفصل. لو فصل فاصل طويل بين الوضوء وصلاة الركعتين او ارادة صلاة الركعتين تفوت واضح؟ تفوتان بطول الفصل وهما يصحان حتى في وقت النهي. لانهما من ذوات السبب المتقدم. وما كان له سبب متقدم يصح حتى في

34
00:13:04.950 --> 00:13:32.850
في وقت النهي. قال ويستحب ان يصلي ركعتين عقبه. واذا صلى بوضوءه فيستحب تجديده بعد الصلاة ولو لم يحدث شخص توضأ ولم يصلي بذلك الوضوء ثم اراد ان يجدد الوضوء. اراد ان يجدد الوضوء الذي لم يصلي به. ما حكم تجديد الوضوء بالنسبة لهم

35
00:13:33.650 --> 00:13:55.650
قال بعض الفقهاء مكروه. وقال بعضهم حرام. واضح؟ كونك تجدد الوضوء ضوء دون ان تصلي بالوضوء الاول بعض الفقهاء يقول مكروه كرمني رحمه الله وبعضهم يقول حرام كابن حجر رحمه الله

36
00:13:56.600 --> 00:14:14.850
وان كان له تفصيل لكن هو يقول بالحرمة. انك تجدد الوضوء دون ان تصلي فيه. اي بالوضوء الاول ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول كذاك تجديد الوضوء ان صلى. يعني يسن ان تجد الوضوء بشرط ان صلى

37
00:14:14.850 --> 00:14:31.250
فريضة او سنة او نفلة. يعني اذا صليت فرضا او صليت سنة او صليت نافلة لعله يقصد نافلة مطلقة والا في الشافعية لا يفرقون بين السنة والنافلة. عندهم السنة والنافلة شيء واحد

38
00:14:32.100 --> 00:14:53.000
فاذا صليت حينئذ نقول يسن لك ان تجدد الوضوء. اما اذا اردت ان تجدد دون ان تصلي فان ذلك اما مكروه واما حرام طيب لو قال قائل انا توضأت وبعد ان توضأت لم اصلي لكن طوفت بالكعبة

39
00:14:53.450 --> 00:15:19.500
هل يحق لي ان اجدد الوضوء ام لا فيمنعه لا انا توضأت. ثم طوفت بالكعبة. هل يحق لي ان اجدد الوضوء ام لا؟ هل تزول بالصلاة فقط او تزول باي شيء يحتاج الى وضوء يفتقر الى وضوء. قال ابن حجر

40
00:15:21.100 --> 00:15:42.800
يحرموا عليه الا اذا صليت. والرمل قال اذا طاف بالبيت له ان يجدد. واضح؟ قال هنا واذا صلى بوضوءه فيستحب تجديده بعد الصلاة ولو لم يحدث ثم قال خامسا مكروهات الوضوء. المكروه ما معنى المكروه؟ ها؟ المكروه

41
00:15:42.800 --> 00:16:08.250
المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ما نهى عنه الشارع ونهيا غير جازم. قال يكره الكلام اثناء الوضوء والغسل. والاسراف في الماء يكره الكلام اثناء الوضوء والغسل لان الوضوء عبادة. بارك الله فيكم الوضوء عبادة مستقلة. عبادة

42
00:16:08.400 --> 00:16:28.400
ولذلك يستحب للمسلم ان يكون في جميع احواله اذا استطاع على وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فهو عبادة مستقلة ولذلك قالوا يكره الكلام اثناء الوضوء. وايضا الكلام اثناء الوضوء ربما يؤدي الى الاسراء

43
00:16:28.400 --> 00:16:51.450
في الماء خاصة ام مع الحنفيات وفي بلادنا في اليمن يجلس هذا بجانب صاحبه والحنفية تصب الماء يتكلم ويتكلم ويتكلم والماء يمشي بكمية كبيرة واضح؟ قال يكره الكلام اثناء اثناء الوضوء والغسل. والاسراف في الماء. يكره

44
00:16:51.450 --> 00:17:11.450
اشرب في الماء. ما ما ضابط الاسراف المكروه؟ متى نقول ان هذا الشخص وقع في الاسراف؟ قال العلماء ضابط الاسراف ان يأخذ من الماء اكثر مما يحتاج لواجب الغسل لواجب

45
00:17:11.450 --> 00:17:35.500
بالغسل ومسنونه. يعني اذا اخذ ماء اكثر من حاجته للواجب للغسلة الواجبة غسلت المسنونة لو اخذ اكثر من ذلك وقع في الاسراف فيكون مكروها. يكون مكروها اذا كان الماء مملوكا لهم. واضح؟ اذا كان

46
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
الماء ماؤك اذا كان الماء ماءك يكون مكروها. طب واذا كان الماء موقوفا؟ او كان الماء ملك غيرك ولم يكن باذنه فيكون ماذا؟ يكون حراما. اذا يكون مكروها اذا كان الماء

47
00:17:55.500 --> 00:18:16.650
ومن هنا ينبغي ان ينتبه من يتوضأ في الماء الموقوف في المساجد. عندما يحفر بئر وقف وما شابه ذلك ينبغي انه يقتصر على ما يكفيه للواجب والمسنون دون زيادة. لئلا يقع لئلا يقع في الاثم

48
00:18:16.650 --> 00:18:36.650
واضح؟ قال يكره الكلام اثناء الوضوء والغسل الاسراف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لا تسرف. قال افي الوضوء اشراف يا رسول الله؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار. حتى ولو كنت عند النهر تتوضأ منه لا

49
00:18:36.650 --> 00:18:57.950
هذا فيه نظر من الناحية الاقتصادية. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاسراف مع توفر الماء ما في اسراف مع توفر الماء من باب اولى ان يكون الانسان غير مسرف مع شح الماء

50
00:18:57.950 --> 00:19:19.000
ولذلك قال علماء الاقتصاد قالوا الاسراف باستخدام الاشياء ممنوع حتى مع حتى مع وفرة الموارد. حتى لو كانت الموارد متاحة. حتى لو كان الماء موجود حتى لو كانت الكهرباء موجودة حتى لو كانت كل الخدمات موجودة

51
00:19:19.050 --> 00:19:45.450
نحن منهيون شرعا عن الاسراف. يعني قضية الكهرباء موجودة. موجودة الكهرباء الحمد لله. لا يعني ان الكهرباء موجودة ان تبقى المصابيح كلها تعمل حتى ولو كانت مجانية واضح؟ لا تسرف قال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار ما في اسراف. قال هنا

52
00:19:45.450 --> 00:20:05.450
او التقدير فيه. معنى التقدير الا الا ينقص ماء الوضوء عن مد. الا ينقص ماء الوضوء عن مدة لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع. في بعض الروايات توظأ بثلثي مدة. قال وظرب الوجه بالماء

53
00:20:05.450 --> 00:20:32.350
ونبض اليدين بعد الغسل او بعد الغسل اي افعل هكذا واضح؟ هذا ايضا مكروه لكن المعتمد انه خلاف الاولى. انه خلاف الاولى ليس مكروها. ودرجة خلاف الاولى اقل من درجة الكراهة. قال وتنشيف الاعضاء بعد آآ وتنشيف الاعضاء بمنديل. الا لعذر المعتمد ايضا

54
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
انه خلاف الاولى. قال والاستعانة بمن يغسل له اعضاءه من غير عذر. الاستعانة بارك الله فيكم على احوال. استعانة باحضار الماء. اقول لفلان احضر لي ماء للوضوء. احضر لي وضوءا

55
00:20:52.350 --> 00:21:18.350
الاستعانة استعانة الثانية استعانة بالصبر. ان يصب لي الماء. الاستعانة الثالثة استعانة بغسل الاعضاء افعل هكذا بيده مثلا وهو يغسل. واضح؟ استعانة باحضار الماء استعانة بصب الماء استعانة بغسل الاعضاء. قال العلماء الاستعانة باحضار الماء مباحة

56
00:21:18.800 --> 00:21:42.950
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بوضوء. واضح؟ الاستعانة بصب الماء خلاف الاولى. الاستعانة بصب الماء خلاف الاولى. الاستعانة بغسل الاعضاء ما حكمها؟ مكروهة. الاستعانة بصب آآ بغسل الاعضاء مكروهة. الا الا لحاجة كأن يكون هذا الشخص مريضا

57
00:21:42.950 --> 00:22:02.950
زامنا لا يستطيع على الحركة فحينئذ تكون الاستعانة واجبة. حتى يتمكن من الصلاة. قال رحمه الله تعالى والاستعانة بمن يغسل له اعضاءه من غير عذر. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. احتياطا لصومه. لقول النبي صلى الله عليه

58
00:22:02.950 --> 00:22:32.950
وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا الحديث دليل قاعدة فقهية تقول اذا اجتمع مقتض ومانع يقدم المانع على المقتضي. اذا اجتمع مقتض ما معنى يعني امر مطلوب. ومانع. ما معنى مانع؟ يعني امر منهي. اذا اجتمع امر مطلوب وامر منهي. ماذا تقدم

59
00:22:32.950 --> 00:23:00.550
تقدم المنهي. الان المبالغة في المظمظة مطلوبة صح بالنسبة للصائم منهية ماذا نقدم؟ هل نقدم فعل سنة؟ فنبالغ او نقدم الاحتياط للصوم؟ نقدم الاحتياط للصوم. واضح مثال اخر لهذه القاعدة استعمال السواك للصائم بعد الزوال

60
00:23:01.300 --> 00:23:27.750
استعمال السواك مطلوب. لكن بالنسبة للصائم بعد الزوال من هي؟ لانه يذهب رائحة الخلوف. واضح؟ ماذا نقدم؟ قالوا نقدم المانع. اذا تعارض ومانع قدم المانع على المقتضي. ثم قال رحمه الله تعالى او حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى

61
00:23:27.750 --> 00:23:47.750
الله وجميع المسلمين قال سادسا نواقض الوضوء. قال وهي الاحداث التي تنقض الوضوء. وينتقض الوضوء باحد الاشياء الخمسة الاتية واحد الخارج من احد السبيلين. وهما القبل والدبر. سواء كان معتادا كالبول او الغائط

62
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
او الدم او الريح ام نادرا كالمذي؟ او الودي او الدود او الحصى او سلس او مسلس البول تمام او سلس البول او دم الاستحاضة فكل منها ينقض الوضوء. سواء كان كثيرا او

63
00:24:07.750 --> 00:24:34.150
قليلا طوعا او كرها. طوعا او كرها من مخرجه او من مخرج اخر بدلا منه للمريض ويستثنى المني في المني كما تعلمون. قال الشافعية لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ قالوا لانه يوجب الغسل

64
00:24:34.300 --> 00:24:58.100
وما يوجب الاعظم لا يوجب الادنى. المني بارك الله فيكم النظر اليه من ناحيتين انتبه معي. المني النظر اليه من ناحيتين. من ناحية انه مني واحد. الناحية الثانية خارج من السبيل. اثنين

65
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
بماذا هو خاص؟ بماذا اختص المني؟ اختص بكونه منيا او بكونه خارجا من السبيلين؟ ها؟ بكونه من اختص المني بكونه منيا. واشترك مع غيره بكونه خارجا من السبيلين. صح؟ فكونه خارجا من السبيلين

66
00:25:18.150 --> 00:25:40.400
اشترك مع البول مع الغائط مع المذي مع الوذي مع بقية الاشياء. صح؟ نقول المني اذا نظرنا اليه بامره الخاص رأيناه يوجب الغسل واذا نظرنا اليه بما اشترك به مع غيره يوجب الوضوء

67
00:25:40.450 --> 00:26:00.450
والقاعدة تقول ما اوجب اعظم الامرين الذي هو الغسل بخصوصه اي بخصوص كونه منيا لم يوجب ان اقل الذي هو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب

68
00:26:00.450 --> 00:26:25.800
الادنى بعمومه. وبالتالي قالوا اذا خرج المني بدون ان ينتقض الوضوء. فان هذا شخص باق على وضوءه. ويجب عليه الغسل فهمنا؟ ما مثال ذلك؟ قالوا مثلا شخص متوضئ فكر فانزل

69
00:26:25.800 --> 00:26:47.950
فكر فانزل لاحظ معي لم يحصل له لمس مس للفرج ولا لمس اجنبية ولم يحصل منه نوم ولا زوال عقل لم يحصل منه شيء فكر فانزل. هذا الشخص جنب. يجب عليه الغسل. لكن هل انتقض وضوءه؟ لم ينتقض وضوءه

70
00:26:47.950 --> 00:27:17.000
فهمنا؟ واضح وغير واضح؟ اذا يقولوا لك الفقهاء ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني. نسألهم لماذا الا المني؟ قالوا لان المني اوجب اعظم الامرين. وهو الغسل توصي كونه منيا فلا يوجب الادنى بعموم كونه خارجا من سبيله. طبعا بعد ذلك هم فصلوا في موضوع خروج المني. قالوا الا

71
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
مني الانسان نفسه الخارج منه اول مرة. لا يحتاج ان نشرح هذا. ما ذكره في الكتاب. لكن لو رجعتم الى كتب الحواشي خاصة ستجدون هذا. قالوا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. الا مني اي مني

72
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
قالوا الا مني الانسان نفسه. الخارج منه اول مرة. واضح؟ فقط هذا للفت الانتباه والا تفصيله ليس ليس الان مقامه مقامه. قال هنا اذا اردتم بعد الدرس يمكن ان نفصله. قال رحمه الله تعالى

73
00:27:57.000 --> 00:28:21.900
قال ويستثنى المني فان خروجه لا ينقض الوضوء بل يوجب الغسل للجنابة امثاله قال كمن انزل بمجرد النظر او انزل بمجرد تفكير او احتلمه وهو جالس ممكن مقعدته من الارض فاحتلم. لم ينتقض الوضوء

74
00:28:21.950 --> 00:28:47.300
واضح؟ لم ينتقض الوضوء لكن اصبح جنبا فيجب عليه الغسل. نعم. قال بعد ذلك النوم قال النوم للشخص غير المتمكن  ينقض الوضوء. النوم للشخص غير المتمكن. طيب من المتمكن؟ اذا نام الانسان قاعدا هكذا

75
00:28:48.550 --> 00:29:08.550
متمكنا من محل قعوده سواء الارض او الكرسي او الحمار او الخيل او الجمل ايا كان. اذا نام الشخص قاعدا متمكنا من محل قعوده لا ينتقض الوضوء. ما معنى متمكنا؟ قالوا متمكنا يعني لا يوجد فراغ. لا يوجد تجاف لا يوجد تباعد

76
00:29:08.550 --> 00:29:36.250
بينه وبين محل جلوسه. لا يوجد تباعد ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الشخص النحيم الشخص النحيل واضح؟ لا تمكين في حقه   الشخص النحيل الضعيف هذا اذا جلس يبقى فراغ. فهذا اذا نام قاعدا ينتقض وضوءه. وهذا من فضائل

77
00:29:36.250 --> 00:29:56.250
ايمان من فضائل الاستيمان انهم اذا جلسوا وتمكنوا من محل قعودهم وناموا فان وضوءهم لا ينتقض. اما اما اذا كان ضعيفا فان وضوءه ينتقض لانه لا يوجد التمكين. يوجد بعض الفراغ. واضح؟ قال هنا قال النوم للشخص غير

78
00:29:56.250 --> 00:30:22.850
بان يكون هناك تجاف تجاف يعني تباعد بين مقعدته والارض. نقول الارض هنا من باب المثال. قد يكون كرسي. وقد يكون ظهر الحمار او الخيل. قال بان يكون مضطر  او مكبا او متكئا يعني اذا نام وهو مضطجع ينتقض الوضوء. اذا نام وهو مكب يعني على

79
00:30:22.850 --> 00:30:42.850
هكذا مثل مثل الساجد يعني. واضح؟ ينتقض الوضوء. قال او متكئا اذا نام متكئا ينتقض الوضوء. حالة واحدة فقط لا ينتقض فيها الوضوء. اذا نام وهو قاعد. في المذهب الحنبلي اذا نام وهو قاعد او وهو قائم لا ينتقض الوضوء. حتى وهو قائم

80
00:30:42.850 --> 00:31:03.450
لا ينتقض الوضوء. واضح اذا نام قاعدا او قائما عند الحنابلة لا ينتقض الوضوء. عند الشافعية اذا نام قاعدا فقط. قال هنا اما النائم المتمكن الذي يجلسه مقعدته ملتصقة بالارض فلا ينتقض وضوءه. لما رواه انس رضي الله عنه

81
00:31:03.450 --> 00:31:29.900
قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون في رواية ابي داوود حتى تخفق رؤوسهم تخفيض يعني تسقط رؤوسها  قال لكن يستحب الوضوء من النوم متمكنا خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من خالف من اهل العلم وهذا ما ذكرناه في خطبة

82
00:31:29.900 --> 00:31:52.600
الجمعة ان الخروج من الخلاف مستحب. وهزم القواعد التي تبين ادب الخلاف بين العلماء قال لكن يستحب الوضوء من النوم متمكنا خروجا من الخلاف. طيب لو شك الانسان هل نام او نعس؟ قال انا ما ادري

83
00:31:52.650 --> 00:32:09.150
انا كنت نائما او كنت ناعسا فقط. نقول انظر في علامة علامة النوم الرؤية. اذا رأى رؤيا هذا نائم. صح او لا؟ لا يمكن ان يكون ناعسا. قد رأى رؤيا

84
00:32:09.150 --> 00:32:32.600
علامة النوم الرؤية علامة النعاس انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهم معناه. واضح؟ انظر في العلامات نعم ما عرفت نقول له اذا شك الانسان هل نام او نعس؟ فالاصل بقاء طهارته

85
00:32:32.900 --> 00:32:51.750
لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا كان متطهرا ثم شك هل نام او اصابه النعاس فقط لم ينم فحينئذ نقول الاصل بقاء الطهارة. تمام. ثم تعرفون ما بعد هذا. الاصل بقاء الطهارة

86
00:32:51.750 --> 00:33:11.700
فان قام وصلى بذلك الوضوء لم يتوضأ. قام وصلى بذلك الوضوء. وبعد ان صلى بذلك الوضوء تيقن انه نام ما الحكم؟ كيف؟ يعيد الوضوء والصلاة. واضح؟ يعيد الوضوء والصلاة. لان

87
00:33:11.700 --> 00:33:32.650
انه لا عبرة بالظن اذا تبين اذا تبين خطأه. طيب قام وصلى بذلك الوضوء. ثم لم يتبين له شيء  تصح تصح صلاة. نعم. تصح الصلاة. قال بعد ذلك لكن يستحب الوضوء من النوم متمكنا خروجا من الخلاف. طيب ازيدكم

88
00:33:32.650 --> 00:33:54.200
قمت فيه على هذا قام هذا الشخص نام او نعس هو فيه شك. قلنا له يمكن ان تصلي. قال احتياطا انا ساتوضأ توضأ بعد ان توضأ توضأ احتياطا بعد ان توضأ صلى. وبعد ان توظأ وصلى تيقن تيقن انه

89
00:33:54.200 --> 00:34:21.450
هنا  ما رأيكم؟ يعيد الوضوء والصلاة ولا لا؟ ها؟ يعيد او لا يعيد؟ يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء والصلاة. لان من شروط الوضوء تحقق المقتضي كما مر معنا في الدرس الماضي. في الدرس الماضي قلت لكم اين في شروط الوضوء وتحقق المقتضي الموجب له

90
00:34:21.450 --> 00:34:51.450
وبالتأكد من الحدث. واضح؟ فاذا تحقق المقتضي فان ذلك الوضوء الذي توضأه احتياطا لا يكفيه لا يكفيه. تمام؟ ايوا. قال بعد ذلك زوال العقل. اي والناقض الثالث من اعقض الوضوء زوال العقل وهذا من باب اولى. قياسا على النوم قياسا اولويا. قال بشكر او اغماء او مرض

91
00:34:51.450 --> 00:35:21.450
او جنون او بشرب دواء للحاجة. اي شرب دواء يغيب العقل للحاجة. او غيرها لان زوال العقل مظنة مظي مظي. انا اعرف الظاء هذه الظاء مكسورة ليش فتحها انا ما اعرف واضح مظنة ليست مظنة مظنة تمام؟ مظنة لان زوال العقل مظنة

92
00:35:21.450 --> 00:35:42.000
خروج شيء من دون شعور. قال وقياسا على النوم. قال ويستحب للمغمى عليه غسلوا اذا افاق يستحب للمغمى عليه الغسل اذا افاق الا اذا تحقق انزال المني فان الغسل حينئذ يكون واجبا

93
00:35:42.050 --> 00:36:00.950
ونفس الكلام في المجنون يستحب للمجنون الغسل اذا عاد اليه عقله الا اذا تحقق الجنابة فانه يجب عليه ان  قال بعد ذلك ولمس النساء. هذا النقد الرابع. قال ولمس النساء

94
00:36:01.200 --> 00:36:23.850
انا لا اعرف هذا التعبير في كتب الفقه في كتب الفقه يقولون لمس المرأة. مرأة واحدة فقط. اذا لمس امرأة واحدة ينتقض الوضوء. اما لمس النساء. واضح هذا قد قد يقول لك قائل ان مفهومه انه لو لمس امرأة او امرأتين لا ينتقض الوضوء. التعبير الذي يمشي عليه الفقهاء يذكرون

95
00:36:23.850 --> 00:36:43.850
له في الكتب لمس المرأة الاجنبية. مرأة ليس النساء. ولذلك هنا نحتاج ان نعدل العبارة قليلا. نقول لمس المرأة تمام قال لمس المرأة فانه ينقض الوضوء للرجل وللمرأة. اذا كان

96
00:36:43.850 --> 00:37:13.850
حائل بينهما. طبعا المقصود هنا بلمس المرأة لمس المرأة الكبيرة. والمقصود بالكبيرة التي حدا تشتهى عند الرجال من ذوات الطبع السليم. من ذوي الطبع السليم. التي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم. والمراد بالرجل الكبير اي الذي بلغ حدا يشتهى

97
00:37:13.850 --> 00:37:33.850
عند النساء من ذوات الطبع السليم. ليس المراد بالبلوغ هنا البلوغ المعروف عند الفقهاء الذي هو علامته خروج المني ليس هذا ده المقصود. انما المقصود هنا ان يبلغ الرجل حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم. وان تبلغ المرأة حدا

98
00:37:33.850 --> 00:37:53.000
تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم. فاذا حصل التلامس انتقض الوضوء. قال لمس المرأة او لمس النساء فانه ينقض الوضوء للرجل والمرأة اذا كان بلا حائل بينهما حتى ولو كان الحائل رقيقا

99
00:37:53.150 --> 00:38:14.150
اين المنديل؟ لا يوجد منديل حتى لو كان هذا ماذا؟ هذا حتى لو كان هذا الحائل لا بأس حتى ولو كان الحائل رقيقا ما دام الحائل موجود لا نقف. فهمنا؟ فقول الفقهاء بلا حائل اطلاقهم يشمل

100
00:38:14.150 --> 00:38:37.850
الحائل الرقيق ومن باب اولى الحائل الثخين. تمام؟ قال وللمرأة قال للرجل والمرأة اذا كان بلا حائل بينهما. لقوله تعالى او لامستم النساء النساء عامة اي امرأة بشهوتنا او بغير شهوة

101
00:38:38.200 --> 00:39:08.200
اذا حصل التلامس بين رجل وامرأة انتقض الوضوء اخذ بظاهر الاية من الصحابة عبدالله بن عمر ومن الأئمة الإمام الشافعي. وابن عباس فسرها بالجماع واخذ بتفسير ابن عباس الامام ابو حنيفة رحمه الله. فعندهم لا ينقض الوضوء الا الجماع او

102
00:39:08.200 --> 00:39:34.550
مباشرة فاحشة هكذا قالوا الجماع او مباشرة فاحشة. وقال مالك واحمد اذا كان اللمس بشهوة انتقض الوضوء. واذا كان بغير شهوة لا ينتقض الوضوء الامام الشافعي اخذ باطلاق الاية. او لامسته النساء. فقال كل لمس ينقض الوضوء

103
00:39:34.550 --> 00:40:00.800
وقوى استدلاله بالقراءة الاخرى او لمستم النساء. لامستم هذا يحتمل ان معنى الجماع لكن لمستم هذا يقوي استدلال الامام الشافعي ان المراد به اللمس. واضح؟ ظاهر اللمس قال هنا لقوله تعالى او لامستم النساء. النساء عام

104
00:40:00.850 --> 00:40:35.050
كل النساء لم يستثني فقهاء الشافعية الا الا المحارم فقط. فقالوا المحرم المحرم اذا لمسها فان لمسها لا ينقض الوضوء. استثنوا المحارم واستثنوا الصغيرة. التي تقدم ذكرها فقط طيب قلنا لفقهاء الشافعية ما معنى المحرم؟ من هي المحرم؟ قالوا المحرم في هذا الباب انتبه معي. المحرم في هذا الباب في هذا الباب

105
00:40:35.050 --> 00:41:03.750
من حرم نكاحها بنسب او رضاع او مصاهرة المحرم في هذا الباب من حرم نكاحها بنسب او رضاع او مصاهرة بنسب سبع. الام البنت الام الاخت العمة الخالة بنت الاخ بنت الاخت. بالرضاع مثلهن. الام الرضاع البنت الرضاعة العمة من الرضاعة الخال من الرضاع. بنت الاخ من الرضاعة بنت الاخت من الرضاعة

106
00:41:03.750 --> 00:41:28.350
بالمصاهرة اربع بنت الزوجة ام الزوجة زوجة الاب زوجة الابن ثمانية عشر واضح؟ اذا ما المقصود بالمحرم هنا؟ نقول المقصود بالمحرم من حرم نكاحها بنسب او رضاع او مصارعة. انظر ماذا قال لك الشارع هنا؟ قال الشارع هنا سواء كان اللمس بشهوة

107
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
ام لا؟ وسواء كان مقصودا اي كان اللمس مقصودا او سهوا او اتفاقا في كل الحالات ينقض الوضوء. قال حصر ذلك بالمرأة الاجنبية التي يجوز للانسان الزواج منها. مفهوم هذا الكلام انه اذا لمس امرأة

108
00:41:48.350 --> 00:42:05.000
لا يجوز له الزواج منها فان وضوءه لا ينتقض. صح مفهوم هذا الكلام انه اذا لمس امرأة لا يجوز له الزواج منها فان وضوءه لا ينتقض. ما رأيكم هذا صحيح او لا

109
00:42:05.000 --> 00:42:25.150
اذا لمس الانسان امرأة لا يجوز له الزواج منها ينتقض وضوءه او لا ينتقض نقول يوجد نساء لا يجوز لنا الزواج منهن ولمسهن ينقض الوضوء. مثل من؟ على سبيل المثال المرأة البوذية

110
00:42:25.150 --> 00:42:44.250
ليست مسلمة ولا كتابية. هل يجوز لنا الزواج منها او لا يجوز؟ لا يجوز. صح؟ لمسها ينقض الوضوء او لا ينقض لا الوضوء ينقض الوضوء. اذا هذا التعريف غير دقيق. مثال اخر

111
00:42:44.350 --> 00:43:03.250
المرأة الملاعنة او الملاعنة التي لعنها الرجل. هذه هل يجوز له ان يتزوج بها او لا يجوز ابدا لا يجوز صح؟ ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. اذا هذا التعريف فيه خلل

112
00:43:03.400 --> 00:43:26.300
الادق في التعريف ان يقول المحرم المحرم من حرم نكاحها بنسب او طاعن او مصاهرة. ثمانية عشر فقط. واضح؟ عندما يذكر لك الفقهاء من يحرم نكاحهن في كتاب نكاح قل هذا الكلام

113
00:43:26.750 --> 00:43:46.750
اللواتي اللواتي يحرم نكاحهن هن من لا يجوز الزواج بهن. فيدخل بذلك المحارم ويدخل بذلك الملاعنة ويدخل بذلك آآ غير المسلمة والكتابية هذا في كتاب النكاح ليس هنا. في هذا الباب المحرم من

114
00:43:46.750 --> 00:44:12.000
نكاحها بنسب او رضاع او مصاهرة قال وين حصل ذلك بالمرأة الاجنبية التي يجوز للانسان الزواج منها. قال اما لمس المرأة المحرم عرفنا من هي المحرم. فلا ينقض الوضوء. وكذلك لمس الاجنبية الصغيرة التي لا تشتهى. لا ينقض الوضوء

115
00:44:12.000 --> 00:44:42.000
تمام قال ولا ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة. او سنها او ظفرها. لا ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة. ولا ينتقض الوضوء بلمس سن المرأة ولا ينتقض الوضوء بلمس ظفر المرأة. لماذا؟ لماذا؟ لان هذه الاشياء

116
00:44:42.000 --> 00:45:05.650
لا يلتذ بلمسها. لا يلفظ بماذا؟ بلمسها. يمكن ان يلتذ بالنظر اليها يمكن ان يلتذ بالنظر الى الشعر. بالنظر للاسنان. بالنظر للاظافر. اللذة بالنظر اليها ليس بلمسها انظر مناط التعليل هنا

117
00:45:05.950 --> 00:45:32.200
النظر باللمس. هذه الاشياء لا يلتذ بلمسها وان كان يلتذ وان كانت تحصل اللذة بالنظر اليها لكن الكلام هنا على على اللذة الحاصلة باللمس وليس وليس بالنظر قال هنا ولا ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة. قوله بلمس شعر المرأة ظاهره

118
00:45:32.200 --> 00:45:50.600
انه اي شعر سواء شعر الرأس او اذا نبت لها شعر في يديها او رجليها له نفس الحكم واضح؟ قال او سنيها. ومثل السن قال العلامة ابن حجر اذا ظهر عظم من عظامها

119
00:45:50.600 --> 00:46:10.150
ظهر عظم من عظامها كان مثلا آآ بدأ قطعت يدها فبدأ عظمه من عظامها قال فلمسه ايضا لا ينقض لا ينقض الوضوء. واضح؟ كالسن. قال او ضفرها. طبعا سواء كان اللمس في ضفرها

120
00:46:10.200 --> 00:46:35.600
او لمسها بظفره. يعني نفترض انت لمست يد المرأة بظفرك. لا نقظ. فهمنا او لا واضح؟ او ان المرأة وضعت يدها على شعرك ايضا لا نقم. يعني سواء كان الشعر منك او منها. وسواء كان الظفر منك او منها. وسواء كان السن منك

121
00:46:35.600 --> 00:46:58.250
او منها بخلاف ما يفهم من ظاهر العبارة. هنا ماذا قال؟ ولا ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة نقول بلمس الشعر او سنها نقول بلمس السن. او ظفرها نقول بلمس الظفر. سواء من الرجل او من المرأة

122
00:46:58.250 --> 00:47:24.550
نعم ثم قال وينتقض بلمس الاجنبية العجوز الاجنبية العجوز او العجوزة ما رأيكم عجوزة او عجوز لحن في في العربية لحن ان تقول عجوزة. ما في شيء اسمه عجوزة في العربية. عجوز. العجوز للمرأة الكبيرة. وللرجل الكبير شيخ

123
00:47:24.550 --> 00:47:50.250
تمام فما في بالعربية شيء اسمه شيخة صح؟ شيخة؟ ما في. شيخة في اندونيسيا. قالت الشيخة ذهبت الشيخة قالت الشيخة ما في العربية شيخة ولا في بالعربية ماذا هذا؟ عجوزة الا الا يعني على غير الفصحى على غير الفصحى. تمام

124
00:47:50.250 --> 00:48:12.250
انا غير الفصحى قال وينتقض بلمس الاجنبية العجوز. طيب اذا لمس الاجنبية نفترض امرأة عجوز عمرها عمرها تسعون سنة شوهاء شوهاء لمسها ينقض الوضوء. طيب لماذا؟ هل هذه مظنة شهوة؟ ليست مظنة شهوة

125
00:48:13.050 --> 00:48:33.050
والمحرم قال الفقهاء والشافعية لمسها لا ينقض الوضوء. طيب ما الفرق؟ في المحرم ماذا قالوا؟ قالوا المحرم لمسها لا ينقض الوضوء لانها ليست مظنة الشهوة. طيب وهذه عجوز كبيرة شوهاء لماذا لمسها ينقض الوضوء

126
00:48:33.050 --> 00:48:57.100
قالوا عندنا الفرق ما هو الفرق؟ قالوا لان المحرم من الاصل لا شهوة فيها واضح؟ من الاصل ليست مظنة شهوة بخلاف هذه. هذه في الاصل مظنة شهوة لولا كبر السن وانها صارت عجوز والا في الاصل هي مظنة شهوة

127
00:48:57.250 --> 00:49:15.650
واضح او لا؟ اما المحرم من الاصل ليست مظينة شهوة. فلذلك لمس المحرم لا ينقض الوضوء بخلاف لمس العجوز وبخلاف لمس الميتة. يعني نفترض ان رجلا لمس امرأة ميتة قد مات

128
00:49:15.650 --> 00:49:41.950
لمسها قالوا ينتقض الوضوء. واضح طيب الاية هنا او لامستم النساء من اين استثنى الشافعية؟ المحارم؟ ما الدليل على استثناء المحارم قال الامام الشافعي رحمه الله يجوز ان يستنبط ان يستنبط من النص معنى معنى يعني

129
00:49:41.950 --> 00:50:10.700
علة تخصصه يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصصه. فقوله عز وجل او لامستم النساء قال المعنى مظنة الشهوة. هذا المعنى يخرج المحارم. فيخصص النص. اذا يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصصه. ويجوز ان يستنبط من النص معنى يعممه

130
00:50:10.750 --> 00:50:37.300
صح؟ لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ما العلة تشويش الفكر لا يقضي القاضي وهو حين يقضي وهو جائع. وهو عطشان وهو يشعر وهو يشعر بالبرد لماذا؟ العلة التي هي تشويش الفكر تعمم النص. اذا يجوز

131
00:50:37.300 --> 00:51:09.600
اننا نستنبط ان نستخرج من النص معنى يخصص النص ويجوز اننا نستنبط من النص معنى يعمم النص. صح؟ لكن هل يجوز اننا نستنبط من النص معنى يبطله  او لا يجوز؟ اعطيكم مثال قبل الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا

132
00:51:09.600 --> 00:51:31.100
ما العلة؟ ان الذهب والفضة كانت نقودا في ذلك الزمن. اليوم الذهاب والفضة ليس نقودا. صح؟ اليوم الذهب سلعة  تشتريه من السوق ذهب تذهب الى السوق اشتريه ذهب جرام ذهب جرامين ذهب صح؟ الفضة اليوم صارت سلعة ليست ليست نقودا النقود اليوم

133
00:51:31.100 --> 00:52:03.350
ربي دولار ريال دينار صح اليوم اصبح الذهب والفضة سلعة وليس نقدا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب رباء. الفضة بالفضة رباء. لانهم كانوا نقود. هذا العلة هذه المعنى هذا النقدية منصوص او مستنبط؟ مستنبط. اذا طبقناه اليوم قد يقول لك قائل

134
00:52:03.350 --> 00:52:19.900
كما يقول بعضهم قد يكون لك قائل اليوم لا يوجد رباء في الذهب لماذا؟ قال لان الذهب اليوم ليس نقدا. اليوم قال لا يوجد ربا في الفضة. لماذا؟ قال لان الفضة اليوم ليست نقدا

135
00:52:19.900 --> 00:52:39.900
اليوم الربا اصبح سلعة الذهب اصبح سلعة والفضة اصبح سلعة. نقول انت اذا استنبطت المعنى بهذه الطريقة النص يصير قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب رباء يصير لغو. الربا كأنك تقول

136
00:52:39.900 --> 00:53:00.650
ان الربا ارتفع اليوم من الذهب كانك تقول ان الربا ارتفع اليوم من الفضة. واضح او لا؟ ولذلك نقول بارك الله فيكم وهذا مبحث اصولي مهم. يجوز اننا نستنبط من النص معنى يخصص النص. ويجوز اننا نستنبط من

137
00:53:00.650 --> 00:53:26.700
النص معنى يعمم النص، بل هذه ثمرة العلة انها تعمم النص. حيثما وجدت وجد الحكم. لكن لا يجوز اننا نستنبط من النص معنى يبطل النص له امثلة كثيرة هذا واحد منها. قال هنا هو ينتقد بلمس المرأة وينتقض بلمس الاجنبية العجوز

138
00:53:26.700 --> 00:53:53.850
ثم قال الخامس مس الفرج بباطن الكف والاصابع بغير حائل سواء كان الممسوس فرجه ام فرج غيره كبيرا ام طفلا صغيرا قبلا ام دبرا؟ لان الفرج يشمل القبل الدبر مصطلح الفرج يشمل القبر والدبر. قال عمدا ام سهوا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكره. وفي رواية

139
00:53:53.850 --> 00:54:13.850
فليتوضأ وفي بعض الاحاديث اذا افضى قال الامام الشافعي والافضاء هو المس بباطن الكف وبطون الاصابع وهو ما يستتر اذا وضعت احد الكفين على الاخرى مع شيء من التحامل. قال واسباب نقض الوضوء

140
00:54:13.850 --> 00:54:43.850
هي الحدث الاصغر وهو اي الحدث الاصغر وصف اعتباري يمنع الصلاة يمنع صحة الصلاة ليس يمنع الصلاة. يمنع صحة الصلاة. وصف اعتباري يمنع الصلاة. اي يمنع صحته يمنع الصلاة وغيرها اي والطواف ومس المصحف وحمل المصحف. ثم قال ولا ينتقض الوضوء

141
00:54:43.850 --> 00:54:59.800
خروج الدم من الجسم فلو خرج الدم من الانف او خرج الدم من الفم لا ينتقض الوضوء. هذا مذهب الشافعية. وقال الحنابلة انتقض. اذا كان فاحشا. فعند الحنابلة اذا خرج الدم

142
00:54:59.800 --> 00:55:25.750
ومن الانف او خرجت خرجت النجاسة من اي موضع غير السبيلين وكان فاحشة واضح فان الوضوء ينتقض. قال ولا ينتقض الوضوء بخروج الدم من الجسم ولا باكل شيء من اللحوم. وقال الحنابلة ينتقض الوضوء باكل لحم الابل. لكن قصوا ذلك باللحم

143
00:55:25.750 --> 00:55:45.750
فلو اكل شحم الابل او كبد الابل لا ينتقض الوضوء عندهم. واضح؟ قال ولا باكل شيء من اللحوم ولا المصلي في عند الحنفية ان المصلي اذا قهقه في الصلاة ضحك بصوت في الصلاة صلاته تبطل ايضا وضوءه يبطل

144
00:55:45.750 --> 00:56:05.750
ليس الصلاة فقط الصلاة والوضوء فعليه ان يعيد الوضوء والصلاة عنده. قال ولا بقهقهة المصلي ولا بالقيء قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو غير طاهر. بناء على الاصل

145
00:56:05.750 --> 00:56:24.650
ثم قال موجبات الوضوء اي الاشياء التي يجب الوضوء لاجلها. قال يجب الوضوء في ثلاثة في ثلاث حالات ويعتبر شرطا لها. فاذا احدث حرمت عليه وهي الصلاة. سواء كانت الصلاة صلاة فرض

146
00:56:24.700 --> 00:56:44.700
او صلاة نفد. حتى صلاة الجنازة. لا بد فيها من وضوء. ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة مع انها ليست صلاة لكن تلحق بالصلاة. سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة. فخطبة الجمعة لا

147
00:56:44.700 --> 00:57:16.650
الا بطهارة الا بوضوء. فلو خطب وهو محدث لا تصح خطبته. لكن هذا بخطبة الجمعة فقط اما خطبة العيدين خطبة الكسوفين خطبة الاستسقاء خطبة عرفة تصح بغير وضوء ولذلك قال شهاب الدين الرملي الوالد قال ليس عندنا ذكر ليس عند الشافعية ليس عندنا ذكر

148
00:57:16.650 --> 00:57:36.650
تشترط له الطهارة الا خطبة الجمعة. فقط. حتى الاذان لا يشرط له الطهارة. يصح الاذان من المحدث حتى اقامة الصلاة تصيح من الجنب تصح واضح وان كانت مكروهة لكن من حيث الصحة تصح فليس عندنا

149
00:57:36.650 --> 00:57:56.650
ذكر تشترط له الطهارة الا الا ايش؟ الا خطبة الجمعة. قال الصلاة فلا تصح الصلاة من دون وضوء فرضا او نفنا للاية السابقة. فان صلى جاهلا او ناسيا من دون وضوء فلا اثم عليه. لانه جاهل او ناس. وتجب الاعادة

150
00:57:56.950 --> 00:58:15.500
تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل بمعنى لا يصح واضح؟ او لا تجزئ واحيانا يأتي نفي القبول بمعنى نفي الثواب

151
00:58:15.550 --> 00:58:35.550
من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحا. اي لا يثاب عليها. قال وقوله لا يقبل الله صلاة بغير الطهور الثاني الطواف حول الكعبة المشرفة فرضا او نفلا في نسك او غير نسك كان طاف طواف مطلقا

152
00:58:35.550 --> 00:59:07.300
لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام قال والثالث مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون هذه الاية استدل بها فقهاء الشافعية على على ماذا؟ على تحريم مس المصحف على المحدث. ايش الايات

153
00:59:07.300 --> 00:59:59.850
بدايتها قال الله سبحانه وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. من رب

154
00:59:59.850 --> 01:00:29.850
انا كتبت هذه الايات حتى نعرف كيف استدل الشافعية على هذا الحكم بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون على انه لا يجوز ان يمس المصحف الا متطهر. هذا اذا تقررت عندنا مسألتان. المسألة الاولى ان يكون هذا الظمير عائد

155
01:00:29.850 --> 01:00:59.850
على القرآن لا يمسه اي القرآن. وليس عائدا على اللوح على الكتاب المكنون فمن قال انه يعود على الكتاب المكنون؟ يقول الاية ليس فيها دليل. ومن يقول ان الضمير يعود على قوله تعالى انه لقرآن كريم يقول الاية فيها دليل

156
01:00:59.850 --> 01:01:19.850
قال الشافعية الظمير يعود على القرآن الكريم. لماذا؟ قالوا لان الله عز وجل قال بعدها تنزيل من رب العالمين. فكانت قرينة تدل على ان المراد على ان المراد ماذا؟ على ان المراد

157
01:01:19.850 --> 01:01:45.600
بقوله لا يمسه اي المنزل. وليس المحفوظ في السماء. واضح او لا؟ بهذه رجح الشافعية على ان الظمير يعود على القرآن الكريم طيب ثم المطهرون المطهرون ما معناها؟ هل هذا الامر الثاني؟ من قال

158
01:01:45.600 --> 01:02:19.200
مطهرون المراد بهم الملائكة؟ قال لا دليل في الاية. قال الشافعية المراد مطهرون المتطهرون. المتطهرون واضح؟ لان الكلام في القرآن المنزل. ثم قالوا هذه الاية لا يمسه الا المطهرون. هل هي نهي او خبر

159
01:02:19.350 --> 01:02:53.400
نهي او خبر يعني في فرق بين ان اقول لك مثلا لا تمس كذا. واضح؟ او لا يمس كذا هذه نهي او خبر. هذه خبر. هذه خبر بمعنى النهي والخبر بارك الله فيكم الكلام ينقسم الى خبر وانشاء. والخبر ما يحتمل الصدق والكذب

160
01:02:53.400 --> 01:03:23.400
الا انه قد يأتي الخبر بمعنى الامر. قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اي يا ايها الوالدات ارضعن اولادكن حولين كاملين. فهو خبر بمعنى الامر وقد يأتي الخبر بمعنى النهي. صح؟ قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج

161
01:03:23.400 --> 01:03:43.400
فلا رفث ما معنى فلا رفث؟ هذا خبر فلا رفث اي فلا يرفث. تمام؟ فلا رفث ولا فسوق اي لا يفسق. ولا جدال اي لا يجادل. واضح؟ وهذا خبر بمعنى

162
01:03:43.400 --> 01:04:03.400
ان اذا هذا وجه استدلال الشافعية بالاية على هذا الحكم. واما من السنة فما جاء في كتاب حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف الا طاهر. وهذه المسألة مما اتفق عليها الائمة الاربعة. مذاهب

163
01:04:03.400 --> 01:04:31.650
الاربعة كلهم قالوا يحرم مس المصحف على المحدث. واضح؟ يحرم مس المصحف على المحدث. ثم موضوع الجوال هنا هذا هل يجوز مس المصحف الذي في الجوال او لا يجوز ذكرناه في هامش احد الدروس من قبل. وقلت لكم المراد بالمصحف الذي قال العلماء يحرم مسه

164
01:04:31.650 --> 01:04:51.650
هو ما كان مكتوبا من القرآن لاجل الدراسة هكذا قالوا ما كان مكتوبا من القرآن لاجل الدراسة حتى قولهم لاجل الدراسة اخرج ما لو كتب شيء من القرآن كتميمة تعرفون اذا كانت

165
01:04:51.650 --> 01:05:13.400
القرآن فيها خلاف منهم من اجازه ومنهم من منع. فقالوا اذا كان مكتوب بشكل تميمة فهذا لا يحرم  المراد بالمصحف هنا هنا في هذا الموضع المراد بالمصحف هنا ما كتب من القرآن لاجل الدراسة هكذا قالوا

166
01:05:13.400 --> 01:05:33.400
لما اقول لك هنا اي انك ستجد للمصحف تعريفا اخر في باب اخر. لكن هنا المراد بالمصحف ما كتب من القرآن لاجل الدراسة. فاخرج ما لو كتب لغرض تميمة مثلا. فمسه لا يحرم على المحدث. فهمنا او لا؟ طيب

167
01:05:33.400 --> 01:05:54.000
المصحف الذي في الهاتف هذا ليس مكتوبا كتابة حقيقية. وبالتالي لا يحرم مسه هذا كما قلت لكم يشبه ما لو انعكست صورة المصحف على مرآه فلمست المرآة فان هذا لا يحرم

168
01:05:54.150 --> 01:06:14.150
ولا يحرم حمله ايضا. لا يحرم حمله. تخريجا عن المذهب. يقول العلامة الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج قال ولو ان المحدث حمل شخصا لو ان المحدث حمل شخصا يحفظ القرآن فانه لا يحرم عليه

169
01:06:14.150 --> 01:06:41.500
لذلك  واضح؟ لو ان المحدث حمل شخصا يحفظ القرآن لا يحرم عليه ذلك. حتى وان قصد المصحف. لانه لا يسمى مصحفا عرفا نقول ومن حمل الهاتف واضح؟ وفيه مصحف الكتروني فانه لا يحرم عليه حتى وان قصد المصحف. لان هذا وما فيه لا يسمى في العرف مصحفا

170
01:06:42.050 --> 01:07:02.050
واضح او لا؟ وعلى فرض لو قال قائل يسمى في العرف مصحفا نقول هذا حكمه حكم المصحف اذا كان في متاع. وقد قلت لكم اذا كان المصحف في متاع كان يكون مثلا عندنا حقيبة. هذه الحقيبة فيها قلم

171
01:07:02.050 --> 01:07:35.500
وفيها مصحف تمام؟ فحمل الحقيبة قاصدا المتاع الذي هو القلم. او اطلق ولم يقصد شيئا. واضح؟ او قصدهما معا فانه لا يحرم عليه عند الرمل لا يحرم عليه في هذه الحالات الثالثة اذا قصد المتاع او لم يقصد شيئا او قصدهما معا لا يحرم عليه

172
01:07:35.500 --> 01:07:55.500
متى يحرم عليه؟ يحرم عليه اذا قصد المصحف فقط. عند الرمل هكذا. واضح بارك الله فيكم. وبالتالي نقول هذا الهاتف فيه كم تطبيقات؟ فيه فيسبوك؟ تويتر واتساب انستقرام عدة تطبيقات وفيه مصحف الكتروني

173
01:07:55.500 --> 01:08:15.500
اذا هذا يشبه حقيبة حوت عدة اشياء. فلا يحرم عليه الا اذا قصد المصحف فقط. هذا اذا اذا نازعنا هذا الشخص وقال هذا هذا مصحف. عرفا يسمى مصحف. والا نحن لا نسلم ان المصحف الالكتروني مصحف

174
01:08:15.500 --> 01:08:34.450
اخ عرفا واضح بارك الله فيكم؟ اذا نقول مس المصحف الالكتروني او حمله لا يحرم على المحدث وقد قلت لكم في الدرس الماضي ان المصحف الالكتروني هذا الذي في في في الهاتف يشبه ما تحفظه من القرآن في الدماغ

175
01:08:34.900 --> 01:08:54.900
يشبه ما تحفظه من القرآن في الدماغ لانه ليس له ليس له جرم. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بدرس في هذا اليوم طبعا قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن الا وانت طاهر المراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية اي من الحدث

176
01:08:54.900 --> 01:09:14.900
الاصغر والاكبر. وفي رواية لا يمس القرآن الا طاهر. ثم قال الفصل الثالث المسح على الخفين والجبائر. هذا بداية درسناه في الاسبوع القادم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

177
01:09:14.900 --> 01:09:17.753
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته