﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.300
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا

2
00:00:34.300 --> 00:00:54.300
محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل انك انت السميع العليم

3
00:00:54.750 --> 00:01:16.750
فهذا هو المجلس الاول في دراسة هذا الكتاب في الفقه واسمه كتاب الوسيط في الفقه. وهذا الكتاب كتاب وسيط الفقه كتاب معاصر. الفه فضيلة الدكتور محمد الزحيلي وهو من الشام

4
00:01:16.900 --> 00:01:44.300
وهو عمره الان في السبعينات من عمره  كتبه كتب نافعة وكثير منها صار مقررات في كثير من الجامعات في الاردن وفي الشام وفي اليمن وفي غيرها من البلاد. وكتابه هذا الكتاب الوسيط هو

5
00:01:44.300 --> 00:02:03.500
تار لكتاب اخر له كبير. مطبوع في خمس مجلدات. اسمه المعتمد. المعتمد في الفقه الشافعي في خمس  هذا الكتاب موجود على الانترنت بصيغة بي دي اف. وهو مثل الشرح لهذا

6
00:02:03.600 --> 00:02:29.050
مثل الشرح لهذا ثم هو اختصر هذه المجلدات الخمسة في مجلدين في هذا الكتاب سماه الوسيط. ليكون هذا الكتاب صالحا للطلبة في المرحلة المتوسطة. ولذلك صار هذا الكتاب يدرس في بعض المعاهد في بعض الكليات

7
00:02:29.050 --> 00:02:54.250
مقررا في الفقه في فقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكتاب امتاز بانه سلس العبارة واضح البيان امتاز ايضا بانه يقسم ويذكر الفقرات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة

8
00:02:54.300 --> 00:03:20.700
امتاز ايضا انه يذكر المعتمد الرأي المعتمد القول المعتمد في المذهب الشافعي لا يذكر الرأي الاخر المربوح الا لمناسبة ما ايضا ذكر بعض الادلة من القرآن ومن السنة استعمل اصطلاحات المذهب الشافعي

9
00:03:21.350 --> 00:03:41.350
وترك المسائل التي لا يحتاجها المسلم في حياته اليومية. مثل مسائل العبيد ومسائل الرق ومسائل الاماء لم يذكرها في هذا الكتاب لم يذكرها في هذا الكتاب لانه لا حاجة للمسلم في زماننا اليه. لذلك هذا الكتاب كتاب

10
00:03:41.350 --> 00:04:09.900
يصلحون للمقررات يصلحوا كمقرر في خاصة في الكليات  هذا الكتاب يناسب الطالب الذي قد درس متونا صغيرة في المذهب الشافعي. ولذلك الاخوة الفضلاء آآ اذا استصعبت عليكم بعض العبارات واظنها لا تكاد توجد خاصة الذين لم يدرسوا من قبل ارجو

11
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
انهم يستمعون الى شروط بعض الكتب الصغيرة المتون الصغيرة حتى يستطيع انه يمشي معنا في هذا الكتاب. ويمكن اذا يريد ان يسأل بعد انتهاء الدرس نفتح المجال للاسئلة لا بأس يسأل اعيد شرحا مرتين ثلاثة

12
00:04:29.900 --> 00:04:56.600
مرات اربع مرات حتى يفهم بشكل جيد ان شاء الله  في الحقيقة انا لا لا احب انني اطيل الكلام في المقدمات. واتكلم على الفقه وآآ يعني تقاسيم الفقه وما شابه ذلك. اخشى ان الكلام في المقدمة يسبب الملل. عند بعض

13
00:04:56.600 --> 00:05:16.600
الحاضرين وقد تكلمت عن الفقه واشياء في اكثر من مجلس فلا حاجة ان نعيد الكلام فيه مرة اخرى. لكن باختصار في عشر دقائق اقول الفقه قبل ان ندخل في الدرس مباشرة الفقه بارك الله فيكم فقه الاسلامي ينقسم

14
00:05:16.600 --> 00:05:43.250
الى اربعة ارباع. يعني لو عندنا لو عندنا هذا المربع هذا المربع هكذا هذا الفقه الاسلامي. الفقه الاسلامي اربعة ارباع اربعة ارباع. الربع الاول يسمى ربع العبادات  والربع الثاني يسمى ربع المعاملات

15
00:05:43.750 --> 00:06:12.700
والمقصود المعاملات المالية. الربع الثالث يسمى فقه الاسرة والربع الرابع هو ربع الجنايات والحدود والشهادات والقصاص. ما يتعلق بالجهاد والسير ما يتعلق بالامامة كل هذا في الربع الرابع عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يبدأون التأليف تأليف كتب الفقه بالربع الاول فيتكلمون اولا عن العبادات

16
00:06:12.700 --> 00:06:33.150
يتكلمون عن العبادات لان العبادات اهم ما يبدأ به فهي تنظم العلاقة بين العبد وربه عز وجل ثم بعد العبادات يتكلمون على المعاملات المالية لانها اكثر وقوعا. فانها تقع كل يوم

17
00:06:33.150 --> 00:06:53.150
ثم بعد المعاملات المالية يتكلم الفقهاء على فقه الاسرة احكام الزواج احكام الخطبة احكام المهر كامل فسخ احكام الطلاق احكام العدة احكام النفقة احكام الحضانة ثم بعد ذلك يتكلمون على

18
00:06:53.150 --> 00:07:16.450
والحدود ويتكلمون على آآ الشهادات والقضاء والامامة وغير ذلك من الاحكام اذا الفقه الاسلامي ينقسم على هذا النمط. في العبادات عادة الفقهاء في العبادات انهم يبدأون اهم العبادات فيتكلمون على الصلاة

19
00:07:17.050 --> 00:07:51.700
يتكلمون على الزكاة يتكلمون على الصوم ويتكلمون على الحج عادة الفقهاء انهم يتكلمون على هذه العبادات الرئيسية التي نحن نسميها اركان الاسلام العملية اقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمظان حج البيت. عادة الفقهاء انهم يتكلمون على هذه العبادات لكن بعض الفقهاء في العبادات

20
00:07:51.700 --> 00:08:11.700
عبادات اخرى ليست من هذه الاربع. يضيف عبادات يمكن نسميها عبادات غير رئيسية. على سبيل المثال يذكر الجهاد واحكام الجهاد لان الجهاد في الاصل عبادة. يتكلم على النذر. يتكلم على الاضحية. مثلا يتكلم على

21
00:08:11.700 --> 00:08:38.800
العقيقة مثلا هذه تلحق بقسم العبادات المؤلف هنا الدكتور محمد الزحيلي رحمه الله تعالى في العبادات اظاف هذه العبادات. اضافها الى ما يتعلق بالصلاة الزكاة الصيام الحج ثم اضاف الى هذه العبادات وهذه طريقة مشى عليها ايضا بعض

22
00:08:38.800 --> 00:09:03.300
فقهاء الشافعية المتقدمين. وان كان صار غالب فقهاء الشافعية رحمهم الله في العبادات يذكرون فقط هذه العبادات اربع الرئيسية التي هي اركان الاسلام العملية عندما يتكلم الفقهاء على الصلاة بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله مباشرة يتكلموا على الصلاة من اول درس

23
00:09:03.350 --> 00:09:25.700
يتكلم على مشروعية الصلاة يتكلم على فرضية الصلاة يتكلم على احكام الصلاة مباشرة من اول درس. لا يبدأ باقسام المياه لكن اغلب فقهاء الشافعية يبدأون باقسام المياه. بعضهم مباشرة يتكلم على الصلاة. ومن اولئك على سبيل المثال هل من لباري رحمه

24
00:09:25.700 --> 00:09:41.050
الله تعالى في كتاب الفتح المعين. مباشرة من اول درس نتكلم على احكام الصلاة ثم بعد ان تكلم على احكام الصلاة تكلم على احكام الطهارة لان احكام الطهارة او لان الطهارة شرط من شروط الصلاة

25
00:09:41.150 --> 00:10:03.350
لكن الذي جرت عليه العادة ان الفقهاء عندما يتكلمون على الصلاة فانهم يتكلمون على شروط الصلاة ويتكلمون على اركانها ويتكلمون على ابعاضها سننها المؤكدة ويتكلمون على هيئاتها وهي السنن غير المؤكدة. في الشروط

26
00:10:03.600 --> 00:10:25.450
الشروط للصلاة اما شروط وجوب او شروط صحة. لكن عادة غالب الفقهاء انهم يبدأون كتب الفقه كلامهم على احكام الطهارة. فيتكلمون على احكام الطهارة. واذا جاء الكلام على احكام الطهارة في بداية كتب الفقه

27
00:10:25.450 --> 00:10:52.250
اذا جاء الكلام على احكام الطهارة قال لك الفقهاء ان الطهارة لها مقاصد ولها وسائل. وطبعا سبب كلام الفقهاء على احكام الطهارة ان الطهارة هي مفتاح الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. تحريمها التكبير. تحليلها التسليم. فقالوا ان

28
00:10:52.250 --> 00:11:28.750
لها مقاصد ومقاصد الطهارة اربعة الوضوء  الغسل التيمم ازالة النجاسة. هذه مقاصد الطهارة الاربعة وقالوا لك ان الطهارة لها وسائل. ووسائل الطهارة ايضا اربعة. وهي الماء التراب حجر الاستنجاء حجر الاستنجاء والدابغ

29
00:11:28.950 --> 00:11:52.450
الماء والتراب وحجر الاسنجار الدابغ. اذا نظرنا الى هذه المقاصد وهذه الوسائل. الماء وسيلة من وسائل الطهارة وهو اهم وسيلة. الماء يكون في الوضوء  الماء يكون في الغسل. والماء ايضا يكون في ازالة النجاسة

30
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
اما التراب فيكون في التيمم وايضا يكون التراب في ازالة النجاسة المغلظة التي هي نجاسة الكلب او الخنزير ففي الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا عفروه الثامنة بالتراب اولاهن

31
00:12:13.600 --> 00:12:36.700
بالتراب اخراهن بالتراب احداهن بالتراب. اربع روايات. اما حجر الاستنجاء فهذا يعتبر مخفف للنجاسة  فهو متعلق بالنجاسة واما الدابغ فهو وسيلة من وسائل التطهير فالجلد الذي نجس بالموت يطهر اذا

32
00:12:36.700 --> 00:13:02.950
فهو ايضا متعلق بازالة النجاسة اذا عندنا للطهارة اربعة مقاصد الوضوء الغسل التيمم ازالة النجاسة. وعندنا اربعة وسائل الماء التراب حجر استنجائي الدابغ اذا تقرر هذا عندنا فان الفقهاء رحمهم الله يبدأون دراسة

33
00:13:03.250 --> 00:13:23.100
الفقه بالكلام على وسائل الطهارة. يتكلمون على الماء واقسام الماء ثم يتكلمون على الانية ثم يتكلمون على احكام الجلود. ثم يبدأون الكلام عن المقاصد فيتكلمون على الوضوء والغسل. فاذا جاءوا الى التيمم

34
00:13:23.100 --> 00:13:49.250
على التراب واذا جاءوا الى الاستنجاء تكلموا على حجر الاستنجاء اذا هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيب دروس الفقه. فغالب الفقهاء رحمهم الله يجعلون الكلام على الماء واقسام الماء وحكم كل قسم من اقسام ما في بداية كتاب الطهارة. وهو الذي تجدونه امامكم هنا

35
00:13:49.250 --> 00:14:10.200
فالمؤلف رحمه الله بدأ كتابه بالكلام على اقسام الماء. اذا تقرر هذا عندنا فاننا نقول بارك الله فيكم الطهارة ما هي؟ ما تعريف الطهارة المؤلف رحمه الله عرف الطهارة بتعريف مختصر سلس فقال الطهارة

36
00:14:10.300 --> 00:14:34.200
رفع حدث او ازالة خبث. هو عرفه بقوله الطهارة ازالة حدث او خبث. هكذا قال. الطهارة ازالة حدث او خبث. الطهارة رفع حدث او ازالة خبث. يمكن ان نقول هذا التعريف تعريف المؤلف رحمه الله

37
00:14:34.750 --> 00:15:07.950
رفع حدث الحدث هذا قد يكون حدث اصغر صح سببه البول سببه النوم سببه لمس المرأة الاجنبية سببه مس الفرج. قد يكون هذا الحدث حدث اكبر سببه الحيض سببه النفاس سببه الجنابة. اذا هذا الحدث هذا الحدث ينقسم الى قسمين حدث اصغر وحدث اكبر

38
00:15:07.950 --> 00:15:27.900
طبعا هذا المشهور عند الفقهاء ان الحدث ينقسم الى قسمين. بعض الفقهاء يقول ان الحدث ينقسم الى ثلاثة اقسام. ما هي الثلاثة؟ قال الحدث ينقسم الى حدث اصغر وحدث اوسط وحدث اكبر

39
00:15:28.150 --> 00:16:01.800
اصغر هو الحدث الذي سببه النوم سببه خروج شيء من السبيلين مثلا اكبر سببه الحيض او النفاس اوسط ان هو الذي سببه الجنابة لماذا هذا اوصل؟ سببه الجنابة؟ قال لان الاشياء التي تحرم على الحائض اكثر من الاشياء التي تحرم على الجنب

40
00:16:02.450 --> 00:16:23.250
فما يحرم على الجنب ستة اشياء فقط. لكن ما يحرم على الحائض عشرة اشياء يعني على سبيل المثال الجنب لا يحرم عليه الصوم الحائض يحرم عليها الصوم الجنب لا يمنع من المرور في المسجد. الحائض

41
00:16:23.400 --> 00:16:48.250
تمنع من المرور في المسجد اذا حافت تلويثه واضح؟ يكره لها اذا خافت اه يحرم عليها اذا خافت تلويته. مثلا قالوا الطلاق يحرم على الرجل ان يطلقها زوجته في اثناء الحيض لكن الجنب يجوز له ان يطلق في اثناء الجنابة. اذا هنالك اشياء تحرم على الحائض والنفساء

42
00:16:48.250 --> 00:17:05.400
ولا تحرم على الجنب فقالوا ان الجنابة حدث اوساط بينما الحيض والنفاس حدث اكبر وان كان المشهور عند الفقهاء ان الحدث ينقسم الى قسمين اصغر واكبر. ما الذي يرفع الحدث الاصغر

43
00:17:05.850 --> 00:17:27.900
الوضوء ما الذي يرفع الحدث الاكبر؟ الغسل. احسنتم. الذي يرفع الحدث الاصغر الوضوء. الذي يرفع الحدث الاكبر الغسل اذا لم يجد الماء لا وضوء ولا غسل. ماذا يصنع؟ يتيمم. اذا هذا هو الوضوء. هذا هو الغسل. هذا هو التيمم

44
00:17:28.750 --> 00:17:50.700
ثلاث مقاصد الجزء الثاني من التعريف رفع حدث او ازالة خبث. ما معنى ازالة خبث؟ اي ازالة نجاسة هذا الجزء يعبر عن ازالة النجاسة وهي المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. اذا الطهارة رفع حدث او ازالة

45
00:17:50.700 --> 00:18:15.300
او ازالة خبث. رفع حدث اصغر بالوضوء. رفع حدث اكبر بالغسل. فان لم يجد الماء تيمم او ازالة خبث اي ازالة نجاسة اذا هذا التعريف يجمع مقاصد الطهارة الاربعة اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم

46
00:18:16.300 --> 00:18:36.200
فاننا ننظر الى هذا التعريف ونقول لو سألتكم سؤال هل غسل الجمعة طهارة ام لا وصل الجمعة يعتبر طهارة او لا يعتبر طهارة الوضوء غسل الجمعة يعتبر طهارة ام لا

47
00:18:37.050 --> 00:18:53.500
يعتبر طهارة يعتبر طهارة لكن يسمى طهارة. غسل الجمعة يسمى طهارة. هل غسل الجمعة يدخل في هذا برفع حدث لا يدخل في رفع حدث. صح؟ هل يدخل في ازالة خبث

48
00:18:53.750 --> 00:19:12.800
لا يدخل اذا هذا التعريف ليس جامعا يوجد اشياء من الطهارة ليست موجودة هنا صح مثلا غسل الجمعة مثلا وضوء التجديد انت توضأت وصليت المغرب ثم جاءت صلاة العشاء وانت على وضوء يمكن ان تصلي

49
00:19:12.800 --> 00:19:30.100
عشاء بذلك الوضوء انت الان ارتفع حدثك يمكن غير محدث يمكن ان تصلي العشاء بذلك الوضوء. قلت اريد ان اجدد الوضوء. هذا يسمى وضوء جديد هذا وضوء التجديد طهارة او ليس طهارة؟ هذا طهارة

50
00:19:30.750 --> 00:19:55.900
هل يدخلوا في التعريف او لا يدخل لا يدخل. اذا هذا التعريف ليس جامعا نحتاج الى تعريف افضل يجمع هذا كله. نحتاج الى تعريف يدخل فيه الطهارة والطهارة المستحبة. ولذلك عرف بعض فقهاء الشافعية الطهارة فقال الطهارة فعل

51
00:19:55.900 --> 00:20:25.000
ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه او ثواب او ثواب مجرد فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد. فعل ما تتوقف عليه اباحة. ما معنى ما تتوقف

52
00:20:25.000 --> 00:20:47.200
عليه باحة يعني لا تباح الصلاة الا به. الصلاة بماذا تباح تباح الصلاة بوضوء او غسل او تيمم او ازالة نجاسة فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه قال ولو من بعض الوجوه هذا من اجل التيمم. لان التيمم

53
00:20:47.200 --> 00:21:08.500
الصلاة لكن ليس من كل الوجوه فالذي تيمم وصلى الظهر اذا جاء وقت العصر يجب عليه ان يعيد التيمم فالتيمم الواحد ليس لك ان تصلي به فرظين عينيين. بل يجب عليك ان تتيمم لكل فرد

54
00:21:08.500 --> 00:21:31.600
بين عينين يجب عليك ان تتيمم لكل فرض عينه. اذا التيمم يبيح لك ان تصلي. لكن صلاة واحدة وليس لك بتيمم ان تصلي اكثر من فرض عين اذا فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد. يعني تفعل الطهارة من اجل الثواب مثل ماذا

55
00:21:31.600 --> 00:21:54.700
مثل غسل الجمعة تفعل غسل الجمعة من اجل الثواب. ليس لرفع حدث ليس لازالة نجاسة وانما ثوابا تفعله للثواب. مثل وضوء التجديد تفعلوا وضوء التجديد الثواب. مثل الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في الوضوء. تفعل ذلك من اجل الثواب. اذا هذا التعريف يكون

56
00:21:54.700 --> 00:22:21.250
بل مما ذكره المؤلف. فنقول ان الطهارة فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه او ثواب او ثواب مجرب اذا تقرر هذا عندنا وفهمناه قبل ان نقرأ في الكتاب وكل شيء سنقرأه في الكتاب. لكن فقط كما هي العادة اولا اشرح ثم بعد ذلك نقرأ في الكتاب

57
00:22:21.250 --> 00:22:46.750
وننظر ما فيه. اذا تقرر هذا فننظر الى اول وسيلة من وسائل الطهارة. وهي الماء. الماء هذا ينقسم عند جمهور الفقهاء الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس

58
00:22:47.100 --> 00:23:10.800
موضوع كلامنا اليوم في هذا القسم في الماء الطهور الماء الطهور هذا تعريفه ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. ما معنى قيد لازم؟ قيد لازم. القيد اللازم هو الذي لا بد من ذكره

59
00:23:10.800 --> 00:23:31.400
لابد ان تذكره اذا لم تذكره يكون هذا معيبا عند العالم بحاله. لابد ان تذكر هذا القيد. يعني على سبيل المثال اذا اخذنا بطيخ وعصرنا ما فيه وصار ماء. هل يمكن ان تقول هذا ماء وتسكت؟ لا. تقول هذا ماء البطيخ

60
00:23:31.850 --> 00:23:51.700
اذا هنا لابد ان تذكر له ماذا؟ القيد. تقول هذا ماء البطيخ تقول مثلا هذا ماء الورد واضح؟ لابد ان تذكره بقيده. هذا لا يمكن ان يسمى ماء فقط. ماء بكذا. يسمى ماء بكذا

61
00:23:52.200 --> 00:24:16.350
هذا يسمى قيدا لازما لكن لو واحد منا على سبيل المثال ذهب الى نهر فاخذ ماء في اناء او نزل المطر فجمع الماء في اناء او فتح الحنفية فجمع ماء في اناء. هل يمكن ان يسمي هذا ماء؟ يقول هذا ماء فقط او يجب عليه ان يقول

62
00:24:16.350 --> 00:24:40.800
هذا ماء بئر هذا ماء نهر هذا ماء مطار هذا ماء كذا نقول يكفي ان يقول هذا ماء صح؟ هذا قيد منفك. يمكن انك لا تذكره يمكن الا تذكره. اذا هذا الفرق بين القيد اللازم والقيد المنفك. القيد اللازم الذي لا بد من ذكره. القيد

63
00:24:40.800 --> 00:25:08.600
ليس ذكره لازما. واضح؟ اذا نقول هذا الماء الطهور هو  ما يسمى ماء بلا قيد بلا قيد لازم واذا اردت ان تذكر له تعريفا بسيطا فتقول هذا الماء هو كل ماء نزل من السماء او كل ماء نبع اي خرج

64
00:25:08.600 --> 00:25:26.250
من الارض وبقي على خلقته. ماء السماء ماء المطر ماء الثلج ماء البرد ماء النهر ماء البير ماء البحر كل هذا يدخل في قولنا ما طهور هذا يسمى ماء طهور

65
00:25:26.450 --> 00:25:43.400
قال لنا فقهاء الشافعية رحمهم الله لكن عندنا نوع من هذا الماء ماء طهور. لكنه مكروه. عندنا ماء طهور لكنه ماذا مكروه. ما هو؟ قالوا هذا الماء نسميه الماء المشمس

66
00:25:43.550 --> 00:26:03.550
قالوا الماء المشمس هو الماء الذي في اناء معدن ووضع في الشمس. بشروط خاصة يعني يشترط ان يكون في اناء ويشترط ان يكون في بلاد حار. ويشترط ان يكون في وقت الحر. ليس مثلا في وقت الفجر او في وقت الليل

67
00:26:03.550 --> 00:26:22.850
يشترط ان في الكراهة ان يستعمل في البدن اذا ذكروا له شروطا قالوا هذا الماء يسمى ماء مشمسا وهو مكروه عندنا. واختار النووي من ائمتنا انه ليس مكروها هذا ذكره المؤلف هنا بكلمتين

68
00:26:22.900 --> 00:26:42.800
واضح هنالك نوع اخر قالوا عندنا الماء المسخن. الماء الساخن اذا كان الماء حار قالوا هذا ايضا مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لانه يمنع الاسباغ في الوضوء. اذا اخذ ماء يتوضأ به وهو ساخن

69
00:26:42.800 --> 00:27:04.000
اضيف هكذا فقط. واضح؟ لا يسبغ الوضوء. اذا قالوا الماء شديد السخونة والماء شديد البرودة هذا مكروه عنده اذا قالوا يكره الماء المشمس ويكره الماء المسخن واضح وقالوا عندنا نوع من انواع الماء الطهور لكنه حرام

70
00:27:04.200 --> 00:27:28.750
ماء طهور حرام. ما هو؟ قالوا الماء المغصوب. الذي صاحبه اخذه غصبا عن شخص اخر. اخذه بغير رضا شخص اخر هذا ماء طهور لكنه حرام استعماله كالماء المغصوب وايضا قالوا من امثلة هذا الماء الماء الموقوف

71
00:27:28.800 --> 00:27:50.750
للشرب مثلا شخص حفر بايران وقال وقفت هذا البئر للشرب فقط. للشرب فقط فليس لاحد ان يستعمل ماءها في الوضوء فاذا استعمل ماءها في الوضوء الماء طهور. والوضوء صحيح. لكنه يأثم على ذلك. لان هذا ماء موقوف للشرب

72
00:27:51.150 --> 00:28:10.700
اذا هذا هو الماء الطهور هو تعريفه العام ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد اللازم. قد يكون غير مكروه ولا محرم وقد يكون مكروها. وقد يكون وقد يكون محرما

73
00:28:10.750 --> 00:28:28.300
هذا القسم الاول من اقسام المياه القسم التاني الماء الطاهر وهو نوعان اما ماء خالطه شيء من الطاهرات واما ماء مستعمل. وهذا الماء النجس ايضا قسمين اما قليل واما كثير لكن نقرأ

74
00:28:28.300 --> 00:29:14.200
او اولا ما درسناه فاذا بقي وقت شرحنا ذلك والا ارجيناه الى الدرس القادم ان شاء الله          قال المؤلف رحمه الله تعالى تمهيد الطهارة لغة النظافة  وشرعا ازالة حدث او نجس. طبعا قال وشرعا ازالة حدث او نجس المعروف في عبارة الفقهاء انهم

75
00:29:14.200 --> 00:29:34.050
وشرعا رفع حدث او ازالة نجس. والتعريف الذي ذكرته لكم على السبورة وشرحته باختصار اولى من هذا التعريف. فعل ما تتوقف عليه اباحة اي لنحو صلاة او طواف ولو من بعض الوجوب

76
00:29:34.050 --> 00:30:01.300
يقول التيمم واضح او ثواب مجرب قال الطهارة لغة النظافة وشرعا ازالة حدث او نجس وان حدثوا ما تعرفوا الحدث الحدث قال وصف قائم بالبدن. الحدث وصف عندما قال الحدث وصف وصف ما معنى وصف؟ يعني ليس مدركا بالحس

77
00:30:02.300 --> 00:30:25.450
وصف لا يدرك بالحس. انا يجلس امامي هذا وهذا. انا لا اعرف هل هذا محدث او لا. هل هذا محدث او لا؟ لان الحدث كن قائم بالبدن لكن اذا كان عندي ثوب وثوب اعرف هل هذا الثوب متنجس او لا؟ لان النجاسة لها جرم خاصة النجاسة العينية

78
00:30:25.450 --> 00:30:48.600
لها قرب. اذا كان هذا الثوب فيه دم هذا ثوب متنجس هذا ليس فيه دم هذا ليس متنجسا واضح ففي النجاسة النجاسة امر مادي امر يحس يدرك بالحس هدف النجاسة. اما الحدث فانه وصف يقوم بالبدن. قال يقوم بالبدن لان الحدث

79
00:30:48.600 --> 00:31:11.700
يوصف به الجسم يوصف به البدن يوصف به الانسان. فلا يقال مثلا هذا القلم محدث. صح؟ لكن يمكن ان هذا القلم متنجس ممكن ان نصف الثوب انه ثوب متنجس. نقول هذا ثوب متنجس. لكن هل يمكن ان نقول هذا ثوب محدث؟ لا. اذا الحدث

80
00:31:11.700 --> 00:31:40.750
وصف يقوم بالبدن اما النجاسة فانها وصف يقوم بالبدن وبغيره. واضح؟ بالبدن وغيره. قال لكم هنا والحدث وصف قائم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مثل الطواف مثل مس المصحف مثل حمل المصحف. ويكون باحد نواقض الوضوء

81
00:31:42.250 --> 00:32:09.400
خروج شيء من السبيلين النوم زوال العقل لمس المرأة الاجنبية مس الفرج بباطن الكف او باحد موجبات الغسل كخروج المني الجماع الموت الولادة الحيض النفاس قال والنجس امر مادي. اه النجس امر مادي. يعني امر يدرك بالحس

82
00:32:09.600 --> 00:32:33.700
قال والنجس امر مادي وهو الخبث الذي يصيب البدن او الثوب او المكان ولذلك عرف بعضهم النجس فقال مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

83
00:32:33.950 --> 00:32:54.850
قال وتكون الطهارة غالبا بالماء. غالبا ما تكون الطهارة بالماء. ولذلك قلت لكم الماء يدخل في الوضوء. والماء يدخلوا في الغسل والماء يدخل في ازالة النجاسة. اذا الماء اهم وسيلة من وسائل الطهارة

84
00:32:55.150 --> 00:33:16.600
قال وهو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض. وهو ماء السماء. ماء السماء يعني ماء المطر وماء البحر وماء النهر النهر يصح النهر بتسكين الهاء يصح النهر بفتح الهاء يصح هذا ويصح هذا

85
00:33:16.850 --> 00:33:45.800
قال وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ماء البرد زيادة مني قال وتجمع هذه المياه لتصل للبيوت والمساكن وغيرها وهذا من نعمة الله على الناس انه في هذه الازمنة المتأخرة صار متيسرا ان الماء يصل الى كل بيت. قديما كان الناس يذهبون الى اماكن

86
00:33:45.800 --> 00:34:02.700
الابار او الانهار يأتون بالماء الى بيوتهم. اليوم من الله على الناس بهذه النعمة ان الماء يصل بالكمية المطلوبة الى بيتك تفتح الحنفية الصنبور يخرج الماء. تغلق خلاص ينتهي كل شيء

87
00:34:03.000 --> 00:34:26.850
قال وهذا يقتضي بيان الطاهرات والنجاسات وكيفية تطهيرها وذلك في ستة فصول. الفصل الاول اولا اقسام المياه نحن كنا اقسام المياه ثلاثة القسم الاول الماء الطهور. ما معنى الماء الطهور؟ الطهور اي ماء طاهر في نفسه

88
00:34:27.250 --> 00:34:49.150
مطهر لغيره جمع بين هاتين الصفتين طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما معنى مطهر لغيره؟ يعني يستعمل في الوضوء يستعمل في الغسل. يستعمل في ازالة النجاسة وهو الذي عبر عنه هنا فقال الماء الطاهر المطهر

89
00:34:49.350 --> 00:35:11.450
وهو الماء المطلق الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بشيء غريب عن طبيعته ولم يستعمل سابقا ولم يختلط بغيره. اه انظر لم لم لم كم نفي؟ ثلاث مرات

90
00:35:11.600 --> 00:35:31.250
قال ولم يتغير بشيء غريب عن طبيعته. واحد لان الماء اذا تغير بشيء حتى صار لا يسمى ماء فهذا ليس طهورا ولم يستعمل سابقا. فالماء الذي استعمل في رفع حدث

91
00:35:32.100 --> 00:35:49.000
او في ازالة نجس يسمى ماء مستعملا وهو طاهر غير مطهر. وسيأتي معنا قال ولم يختلط بغيره فالماء الذي اختلط بغيره حتى سلب اسم الماء المطلق يكون طاهرا غير مطهرا

92
00:35:49.200 --> 00:36:09.350
فلا يستعمل في وضوء ولا غسل ولا ازالة نجاسة ثم ذكر لك بعض المعلومات بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور فقال فان تغير بطور المكث او بالتراب وكل ما يتعذر صونه عنه

93
00:36:09.400 --> 00:36:30.850
فيبقى طاهرا مطهرا. انتبه معي بارك الله فيك يقول لك الماء اذا تغير ما سبب تغيره انه طال مكته. احيانا اذا كان الماء في خزان تركته لاشهر او لسنوات تأتي اليه وقد صار لونه اخضر

94
00:36:30.850 --> 00:36:49.150
تغير لونه الى الاخضرار. ما سبب تغيره؟ انه مكث مدة طويلة هذا الماء الذي تغير بسبب طول المدة بسبب طول المكث يبقى ماء طهورا مع انه تغير. لكن يبقى ماء طهورا

95
00:36:50.050 --> 00:37:13.850
واضح؟ وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لا خلاف فيه ان الماء الذي تغير بسبب طول المكث يكون ماء طهورا هذا واحد الامر الثاني قال الماء الذي تغير بسبب التراب. عندك ماء وجاء فوقه تراب او صب فوقه تراب

96
00:37:13.850 --> 00:37:31.650
غير بسبب التراب فان هذا الماء الذي تغير مع انه تغير لكن بسبب التراب او تغير بالتراب فانه يبقى طهورا يعني طاهر مطهر يعني يريد ان يقول لك ان الماء اذا تغير

97
00:37:32.700 --> 00:37:51.150
بتراب فانه يبقى طهورا يمكن ان ترفع به الحدث او ان تزيل به الحدث. طب يقول هنا اذا تغير الماء بطول مكث او تراب. قال او تراب. هل هذا يشمل التراب الطهور فقط؟ هل

98
00:37:51.150 --> 00:38:08.100
فقط للتراب الطهور او حتى للتراب الطاهر غير الطهور. يعني التراب المستعمل الامام الرملي رحمه الله يقول هذا يشمل حتى التراب المستعمل. يعني حتى لو تغير الماء بتراب مستعمل فان الماء يبقى طهورا

99
00:38:09.550 --> 00:38:30.000
حتى لو تغير الماء بتراب مستعمل فان الماء يبقى طهورا يقول لك ايضا واذا تغير الماء بما يتعذر صونه عنه احيانا يكون هنالك خزان او بركة فيها ماء وتتساقط اوراق الشجر

100
00:38:30.150 --> 00:38:51.900
خاصة في فصل الخريف ويمكن ايضا لو سقطت الاوراق في فصل اخر فصل الربيع وما شابه ذلك هذه الاوراق عندما تتساقط على الماء الماء يتغير بسبب الاوراق لونه يتغير بسبب الاوراق. لكن يتعذر اننا نحفظ الماء من الاوراق. كيف نصنع

101
00:38:52.200 --> 00:39:17.300
حفظ الماء من تساقط الاوراق هذا امر يشق على الناس فالتغير الذي حصل للماء بهذا السبب الذي يصعب ان نحافظ على الماء منه لا يضر اذا نقول اذا تغير الماء بسبب يعسر علينا ان نصون الماء عنه ان نحفظ الماء منه هذا لا يضر

102
00:39:17.800 --> 00:39:38.650
اذا نقول بارك الله فيكم اذا تغير الماء بسبب طول المكث لا يضر. اذا تغير الماء بتراب ولو مستعملا لا يضر اذا تغير الماء بشيء يشق حفظ الماء عنه ايضا لا يضر. اذا هذه ثلاث حالات اذا حصل للماء تغير

103
00:39:38.650 --> 00:40:01.400
فانه لا يضر واضح؟ ثلاث حالات اذا حصل للماء تغير فانه لا يضر. ما معنى لا يضر؟ يعني يبقى الماء ماء طهورا. اذا تغير الماء بطول الموت لا يضر. اذا تغير الماء بتراب لا يضر. اذا تغير الماء بما يشق صوم الماء عنه لا يضر

104
00:40:01.550 --> 00:40:24.450
كذلك اذا تغير الماء بمجاور فانه لا يضر كما ستأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال فان تغير بطول او بالتراب وكل ما يتعذر صونه عنه فيبقى طاهرا مطهرا يعني يبقى ماء طهورا اي لا يضره ذلك التغير

105
00:40:25.350 --> 00:40:47.850
قال فان اختلط بغيره كماء ورد اخذت ماء طهورا وخلطت به ماء ورد. اخذت ماء طهورا وخلطت به عصير. اخذت ماء طهورا وخلطت به شاي صار هذا الماء مختلطا بمادة اخرى. اذا رأيته لا يسمى ماء

106
00:40:49.350 --> 00:41:11.400
تقول هذا ماء مختلط بالشاي هذا ماء مختلط بماء الورد. هذا ماء مختلط بكذا وكذا. اه اذا هذا ليس ماء باطلاق هذا صار طاهرا غير مطهرا. قال فان اختلط بغيره كماء الورد والحليب وسائل السوائل فانه

107
00:41:11.400 --> 00:41:31.750
يكون طاهرا ولكنه غير مطهر. طبعا هذا الكلام اذا يقيد كلام الشيخ هنا اذا كان هذا التغير تغيرا كثيرا يسلبه اسم الماء المطلق اما اذا كان التغير يسيرا فهذا ايضا لا يضر

108
00:41:31.900 --> 00:41:53.450
قال وكذا المستعمل في وضوء وغيره. الماء الذي استعمل في وضوء سابق او في غسل واجب اي في طهارة واجبة وضوء او غسل او ازالة نجاسة يسمى ماء مستعملا. وهو ماء طاهر غير مطهر. اذا ما معنى الماء المستعمل

109
00:41:53.450 --> 00:42:30.800
هنا قلنا ان الماء الطاهر ينقسم الى قسمين ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا والقسم الثاني ماء ماء مستعمل ما معنى الماء المستعمل؟ قال لك الفقهاء الماء المستعمل ما جمع ثلاثة اشياء

110
00:42:32.250 --> 00:43:11.750
الماء المستعمل ما استعمل في فرض طهارة  وكان اقل  من قلتين وانفصل  عن العضو  ثلاثة اشياء الامر الاول ما استعمل في فرض طهارة. الامر الثاني وكان اقل من قلتين. الامر الثالث وانفصل عن العضو

111
00:43:12.000 --> 00:43:27.400
اذا جمع الماء بين هذه الاشياء الثلاثة فانه يسمى ماء مستعملا. اي يكون ماء طاهرا لكنه غير مطهر اذا استعمل في فرض طهارة. ما معنى في فرض طهارة؟ يعني في طهارة واجبة

112
00:43:27.500 --> 00:43:45.500
اي في وضوء واجب كوضوء من حدث او غسل واجب كغسل جنابة نفترض على سبيل المثال ان شخصا كانت عليه جنابة فاغتسل صب الماء على نفسه ثم جمع الماء الذي تساقط منه. هذا الماء

113
00:43:45.500 --> 00:44:09.350
الذي تساقط هذا ماع استعمل في رفع حدث اكبر هذا يسمى ماء مستعملا لانه استعمل في طهارة واجبة وهو اقل من قلتين اي اقل من مائتي لتر وانفصل عن العضو انفصل عن الجسد ثلاثة شروط. فاذا تحققت الشروط الثلاثة

114
00:44:10.600 --> 00:44:26.350
استعمل في طهارة واجبة في فرض طهارة وكان اقل من قلتين والشرط الثالث انه انفصل عن العضو فحينئذ نقول ماذا؟ نقول ان هذا الماء ماء ما مستعمل. ما معنى مستعمل؟ اي انه ماء طاهر

115
00:44:26.350 --> 00:44:45.200
غير غير مطهر. اذا الماء المستعمل ما استعمل في فرض طهارة وكان اقل من قلتين وانفصل عن العضو. ماذا تفهم من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام ان الماء الذي استعمل في طهارة ليست فرضا مستحبة

116
00:44:45.500 --> 00:45:10.000
كغسل الجمعة فان هذا المال ليس مستعمل بل هو ماء طهور ولو استعمل الماء في وضوء مسنون فانه ماء طهور. واضح؟ ولو كان الماء المستعمل ماء كثيرا قلتين فصاعدا فانهما طهور. يعني حتى على سبيل المثال نفترض ان ريان

117
00:45:11.200 --> 00:45:37.150
توضأ وضوءا واجبا. وضوءا من حدث. فجمع الماء الذي تساقط ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع والخامس والعاشر والعشرين والمئة كلنا جمعنا هذا الماء كل واحد عنده ماء مستعمل ثم هذا صبه في مكان والاخر فوقه والثالث فوقه حتى صار عندنا ثلاثمئة لتر كله ماء مستعمل

118
00:45:38.600 --> 00:45:58.550
الان صار ثلاث مئة لتر يعني صار ماء ماذا؟ كثيرا. فان هذا الماء الكذيب يصبح ماء طهورا واضح؟ لانه صار فوق كلتين فاذا وصل الى قلتين فاكثر اصبح ماء طهورا. حتى لو فصل بعد ذلك

119
00:45:58.950 --> 00:46:21.250
يعني الان جمعناه فصار ثلاث مئة لتر صار ماء طهورا بعد ذلك فصلناه جزء مية وخمسين هنا ومئة وخمسين هنا هذا ماء طهور هذا ماء طاهر فلو جمع الماء المستعمل فصار قلتين فاكثر اصبح ماء طهورا. حتى ولو وصل بعد ذلك فانه يبقى

120
00:46:21.250 --> 00:46:35.400
يبقى ماء طهورا. فهمنا هذا اذا ما استعمل في فرض طهارة وكان اقل من قلتين وانفصل عن العضو. اما لو ما زال الماء على العضو يعني مثال انا في الوضوء اخذت الماء

121
00:46:35.600 --> 00:46:54.900
بكفي لاغسل اليدين. الماء هنا ما دام الماء يمشي الى هنا في هذا المكان اذا هو ماء طهور. متى يصير مستعملا؟ اذا انفصل عن العضو اذا انفصل صار مستعملا. لكن ما دام مترددا على العضو

122
00:46:55.250 --> 00:47:14.100
فان هذا يسمى ماء ماذا ماء طهورا حتى قال فقهاء او بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله ان اليدين كالعضو الواحد يعني لو اخذته من اليد الى اليد اليسرى ايضا لا زال طهورا. لان اليدين عضو واحد

123
00:47:14.400 --> 00:47:31.600
واضح؟ فقالوا لو نقلته من يد الى يد اخرى فلا زال طهورا اذا نقول الماء المستعمل ما استعمل في فرض طهارة واحد وكان اقل من قلتين اثنين وانفصل عنه وانفصل عن العضو

124
00:47:31.900 --> 00:47:50.150
قول الفقهاء ما استعمل في فرض طهارة يقصدون بفرض الطهارة ما لابد منه ما لا بد منه سواء اثم صاحبه او لم يأثم. يعني على سبيل المثال الصلاة بالنسبة للصبي الذي عمره عشر سنوات

125
00:47:50.650 --> 00:48:11.500
احدى عشر سنة لم يبلغ بعد. ما حكم الصلاة بالنسبة له واجبة او مستحبة؟ مستحبة صح هذا الصبي سيتوضأ لابد لصلاته من وضوء لو توضأ هذا الصبي فالماء الذي تساقط منه

126
00:48:11.600 --> 00:48:34.600
هل هو مستعمل او غير مستعمل مستعمل لماذا مستعمل؟ لان هذا الوضوء لا بد منه وان كان لا يأثم. على ترك الوضوء واضح؟ اذا ما معنى ما استعمل في فرض طهارة؟ اي ما استعمل فيما لا بد منه سواء اثم بتركه ام لا

127
00:48:35.150 --> 00:48:54.800
واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وكذا المستعمل في وضوء وغيره. اي ماء طاهر غير مطهر هو المستعمل في وضوء وغيره. ثم قال ولا يكره المشمس نقول في المذهب يكره

128
00:48:54.950 --> 00:49:21.100
لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو ما اختاره الامام النووي والا في المذهب فالماء مشمس يكره. يكره بشروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن. الشرط الثاني ان يكون الاناء ليس ذهبا ولا فضة. الشرط الثالث ان يكون في بلد حار. الشرط الرابع ان يكون في شدة الحر. الشرط الخامس ان يستعمل في

129
00:49:21.100 --> 00:49:44.550
البدن الشرط السادس الا تزول سخونته الا الا يبرد ست شروط قال ولا المسخن ثم قال والماء الطاهر المطهر والماء الطاهر المطهر شرط لرفع الحدث الذي يحل بالجسد ويمنع الصلاة وشرط لازالة

130
00:49:44.550 --> 00:50:04.550
النجس الذي يستقذر منه ويمنع الصلاة ايضا. ليكون الانسان نظيفا في صلاته وفي حياته. بمعنى اخر اخر انه لا يصح لانسان ان يرفع الحدث او ان يزيل النجاسة الا بماء

131
00:50:04.550 --> 00:50:24.450
طهور فلا يصح ان يرفع الحدث ولا ان يزيل الخبث بماء طاهر. ومن باب اولى لا يصح ذلك بماء نجس. قال رحمه الله تعالى الماء الطاهر غير مطهر. هذا القسم الثاني الذي سميناه في السبورة ماء طاهر وهو

132
00:50:24.450 --> 00:50:43.100
ينقسم الى قسمين ماء خالقه شيء من الطاهرات والقسم الذي بعده ماء مستعمل. قال الماء الطاهر غير مطهر وهو الماء يستعمل بعد الوضوء او الغسل به. هذا الكلام بهذا الاطلاق هذا غير دقيق

133
00:50:43.200 --> 00:51:06.400
نحن نقول الماء المستعمل التعريف الدقيق هو ما وجد امامكم على السبورة. ما استعمل في فرض طهارة ليس قال بعد الوضوء بعد الوضوء هذا يحتمل الوضوء يكون وضوء مستحب او وضوء فرض. قال او ان غسل يحتمل يكون الغسل مستحب او فرض. انما الماء المستعمل ما استعمل فيه

134
00:51:06.500 --> 00:51:27.400
فرض طهارة وقلنا معنى فرض طهارة اي ما لا بد منه. سواء اثم بتركه ام لا. قال وهو الماء المستعمل بعد الوضوء او الغسل به والماء المطلق الذي خالقه من شيء من الطاهرات حتى تغير اسمه كما قلت لكم

135
00:51:27.400 --> 00:51:48.000
لو خالطه عصير او خالطه شاي او حليب حتى تغير اسمه. قال وما اختلط به وما اختلط بماء فتغير وصفه او طعمه او ريحه فهذا ماء طاهر غير مطهر والمائعات معنى المائعات السوائل

136
00:51:48.050 --> 00:52:09.000
السوائل الاخرى مثل الشاي مثل اللبن مثل العصير قال والمائعات الاخرى كلها طاهرة هذا الاصل الاصل في السوائل بل الاصل في جميع الاشياء الطهارة. قال والمائعات الاخرى كلها طاهرة يجوز استعمالها

137
00:52:09.900 --> 00:52:29.900
يجوز لك ان تتناولها يجوز لك ان تستعملها بانواع الاستعمالات لكن ليست مطهرة فلا يصح وضوءه مثلا بالعصير لا يصح الوضوء مثلا بالشاي لا يصح الوضوء بالحليب لا يصح الغسل بهذه الاشياء. قال والمائعات الاخرى

138
00:52:29.900 --> 00:52:56.550
طاهرة يجوز استعمالها لكنها غير مطهرة. فلا يرفع بها الحدث ولا يزول بها النجس. ثم قال رحمه الله تعالى الماء النجس هذا ينقسم الى قسمين ماء قليل وماء كثير. انا اترك هذا لبداية الدرس القادم. ان شاء الله تعالى

139
00:52:56.550 --> 00:53:16.550
نحكي نقف في هذا الموضع واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم والعمل وان يفقهنا في الدين انه جواز كريم. اذا كان هناك سؤال يتعلق بالدرس ممكن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

140
00:53:16.550 --> 00:53:19.750
محمد واله وصحبه اجمعين