﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.500
فيقال ابتدأنا بان مسألة العمل والسلوك او بعبارة خص مسألة العمل الخلاف بين اهل القبلة اي بين المسلمين لما ظهر الخلاف بين مسائل اصول الدين اول ما ابتدع الخلاف بذكر مسألة العمل

2
00:00:30.000 --> 00:00:55.400
وطرأ الخلاف في مسألة العمل في ابتدائه من جهة رتبة العمل وحكمه وقلنا ان المخالفين في نسبة العمل وحكمه ابتدع الامر بالخوارج ثم قاربتهم المعتزلة ثم قابلتهم على جهة المقابلة المضادة

3
00:00:55.850 --> 00:01:27.950
طرق المرجئة. هذا من حيث الرتبة والحكم للعمل اما من حيث الجهة الثانية وهو مفهوم العمل وتطبيقه مفهوم العمل هو تطبيقه فهذا كانت بداية الغلط فيه في اثناء المئة الثانية من الهجرة

4
00:01:28.250 --> 00:01:52.850
ببعض الاغلاط التي سبق الاشارة اليها اي لم تكن على عصر النبوة وان كان الجمهور من الفقهاء قد يعذرون في كثير منها او اكثرها ثم ان جاز الامر اي تميز هذا المنهج في مفهوم العمل وتطبيقه لظهور اسم الصوفية

5
00:01:52.850 --> 00:02:24.200
وابتناء طريقتهم الخاصة وظهر اوجه التصوف على ثلاث درجات الاختصاص بالاسم وشيء من العمل الذي لا اصل له ثم الدرجة التي بعدها التصوف المنظم بمصطلحاته المعروفة التي يغلب عليها انها مصطلحات

6
00:02:25.350 --> 00:02:55.450
مولدة في الاسلام ومصطلحات رمزية هذا نسميه التصوف المنظم وهذه هي الدرجة الثانية التصوف المنظم بمصطلحات رمزية مولدة في الكشف والوجب والسكر والصحو والفلاوة من غير ذلك ثم تغلب التصوف

7
00:02:56.050 --> 00:03:24.700
لاثر الفلسفة وظهور الاخوة الفلسفي المباعد للحقائق الشرعية التي كان عليها ائمة السلوك والعبادة في اول الامر هذا التصور اذا اتينا اليه كمقدمة ثم بعد ذلك تحدث شيخ الاسلام عن الوسطية الشرعية

8
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
والوسطية الشرعية هي المنهج الحق الذي بعث الله به الانبياء. وجعل هذه الامة هي اخس الامم في تحقيق هذه الوسطية. وفي قول الله وكذلك جعلناكم امة وسطاء. ليس معناه ان الانبياء

9
00:03:45.100 --> 00:04:10.100
الاخرين لم يبعثوا بالوسطية وانما معناه ان اتباع هذا النبي هم اخص الامم بتحقيق ولذلك قال لتكونوا شهداء على الناس ومن من جهة الاية يعلم انه لا يجوز ان يقوم بالشهادة على الناس الا من

10
00:04:10.100 --> 00:04:39.500
ايش ان من حقق منهج الوسطية الشرعية اما من لم يكن وسطا بل كان اما صاحب خفض وانقاص ان الحقائق الشرعية واما صاحب راسلا وغلو. فان هذا لا يجوز ان يكون شاهدا. على احد من المسلمين لا من اهل الصواب ولا من

11
00:04:39.500 --> 00:05:06.350
لان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قد كان ائمة السنة المحققون انصح لمخالفيهم من المخالفين انفسهم بعضهم مع بعض  وقد ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله ان بعض طوائف الشيعة

12
00:05:07.250 --> 00:05:26.150
نصه على هذا في بعض كلامه ان انصاف اهل السنة لهم اكثر من انصاف بعضهم لبعض ولذلك تجد ان مسألة التكفير كمثال في كلام ائمة السنة المحققين اعدم بل لا يوجد

13
00:05:26.150 --> 00:05:52.400
من الطوائف من اعتدل في هذه المسألة كاعتدال العلم وان كان ينبه الى ان الخفض ورث وهما وجهان يخرجان عن الوسطية الخصم اي الامطار والرفع اي الزيادة والغلو وجهان يخرجان عن الوسطية

14
00:05:52.900 --> 00:06:20.400
ليس الذي يبتلى بهما هم فقط اهل البدع الخارجين عن السنة والجماعة والا فانك تكون مثلا ان المرجئة اهل خفا في تفسير الايمان والخوارج ايش؟ اهل رفع وغلو لكن من الفقه والعقل ان ندرك ان بعض المتأخرين من اصحاب السنة والجماعة واقول بعض

15
00:06:20.400 --> 00:06:40.400
المتأخرين قد يعرض لهم اوجه اما من الخفض واما من الرفع في مقامات من مقامات العلم او مقام من مقام الحكم على المخالف يكون هذا الحكم خارجا عن الوسطية الشرعية التي كان عليه الصلاة

16
00:06:40.400 --> 00:07:11.850
يكون الاولون من المهاجرين والانصار ولو كان القائل بها صاحب سنة الى الجماعة ولعل من مثال ذلك اذا جئت احكام المخالفين من اهل القبلة قد في كلام بعض المتأخرين من الزيادة ما ليس مأثورا في طرق العلم لها المتقدمين فضلا عن النصوص الشرعية

17
00:07:11.850 --> 00:07:36.600
نصوص الكتاب والسنة. ومن مثال ذلك ما يقع في كلام ابي اسماعيل الهروي صاحب المنازل الذي سبق الاشارة الى شيء من حاله فان له عناية الانتصار لمذهب السلف في اسماء الله وصفاته. وكلامه في الاسماء والصفات

18
00:07:36.600 --> 00:08:05.150
حسن في الجملة لكنه اشتد على المخالفين في هذه المسائل ونحوها حتى انه لما تكلم عن الاشعري عن ابو الحسن الاشعري وصفه باوصاف مغلظة في الحكم ثم يعلم ان الاشعرية لم يكن على هذا القدر من الرس. فقد ذكر في كتابه دل الكلام ان ابا الحسن الاشعري لا يصلي

19
00:08:05.150 --> 00:08:35.150
ولا يتوضأ وانه مات متحيرا ووصف هذه الطائفة بنوع من الزندقة وما الى ذلك ولا شك ان هذا تجاوز للعدل. وتجاوز للقصاص المستقيم الذي بعث الله به الرسل. عليهم والصلاة والسلام ولذلك تجد في حكم المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على اصحاب ابي الحسن

20
00:08:35.150 --> 00:08:55.150
ما هو من العدل في تحقيق السنة وضبطها مع بيان ما هم عليه من الصواب في مسائل وما بقي عليهم من الغلط والبدعة في مسائل اخرى. ولذلك قال شيخ الاسلام في كتاب الادانة الذي صنفه الاشعري في اخر

21
00:08:55.150 --> 00:09:17.450
واما من قال منهم يعني الاشاعرة بكتاب الادانة الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنة فليس المقصود هنا الكلام عن اسم او طائفة معينة وانما المقصود ان نعلم انه قد يعرض لبعض الفضلاء المنتسبين

22
00:09:17.450 --> 00:09:37.450
دين للسنة والجماعة او من هم من اصحابها بعض الخصم والانقاص او بعض الرفع والزيادة. والاحكام الشرعية ولا سيما الحكم على المخالف تعتبر باصول الكتاب والسنة وما مضى عليه هدي السابقين الاولين الائمة المتقدمين

23
00:09:37.450 --> 00:10:09.650
ولهذا ترون في هذا العصر ان كلمة الوسطية صار فيها ايضا نوع من كانت لمناهج لا تحت وسطية شرعية. فتجد انه ربما حمل اسم الوسطية على نوع من المجاملات الخفظ في تقرير مسائل الشريعة واسقاط حقائق الاصول واسقاط صدرها والتهوين بشأن

24
00:10:09.650 --> 00:10:29.650
من البدع وما الى ذلك تحت اسميت الوسطية في المنهج. وبالمقابل قد يوجد ما هو ما يقابل ذلك. فالوسطية الشرعية هي المنهج الشرعي الذي يجب على طالب العلم ان يعتبره. قلنا في المجلس السابق ان الوسطية

25
00:10:29.650 --> 00:11:05.500
تعتبر بثلاثة اصول. الاصل الاول اعتبار العلم بالنص الذي هو الكتاب والسنة والاجماع اعتبار العلم بالكتاب والسنة والاجماع. فهذه الاصول الثلاثة هي الجامعة لعلم المسلمين وعقيدتهم  الاصل الثاني اعتبار فقه النصوص بالقواعد

26
00:11:07.100 --> 00:11:34.800
التي مضت بها الشريعة والمقاصد التي بعث الله بها الانبياء اعتبار الفقه بقواعد الشريعة ومقاصدها فاننا نتكلم عن علم وعن اما العلم فهو النقد. الكتاب والسنة والاجماع هذا هو الدليل. واما فقه الدليل فهو اعتبار

27
00:11:34.800 --> 00:12:05.800
هذا الفقه بقواعد الشريعة ومقاصدها هذا العصر الثاني في تحقيق الوسطية وهو اصل الفقه الاصل الثالث التفريط بين الاصول والفروع وبين المحكم والمتشابه وتكلمنا سابقا عن مفهوم الاصول والفروع وما قيل في ذلك

28
00:12:06.450 --> 00:12:28.750
هذه الاصول الثلاثة هي الجامع لتحقيق الوسطية الشرعية في السلوك بل وفي سائر ابواب الشريحة لكن في هذا الدرس نتكلم عن مسألة السلوك والعمل وتطبيقها اذا اعتبار العلم في السلوك في النص الكتاب والسنة والاجماع

29
00:12:29.000 --> 00:12:53.300
اعتبار خصها الدليل من النص في قواعد الشريعة ومقاصدها الثالث التفريق بين الاصول والفروع والمحكم وايش؟ والمتشابه من العمل هذه هي الوسطية التي مضى عليها السابقون الاولون من المهاجرين والانصار

30
00:12:53.650 --> 00:13:18.400
واذا تكلمنا عن المنهج المخالف له في مسألة السلوك وهو ما ترى في الطبقات التي سبق ذكرها في في درس امس. وانها قبقات ثلاث طبقة المقتصدين من الصوفية وطبقة من فوق ذلك وطبقة الغلاة من الصوفية

31
00:13:19.400 --> 00:13:55.500
فان الخروج عن الوسطية الشرعية باصولها الثلاثة ان يكون القول فيه على وجهين الوجه الاول يتعلق بالخاصة والوجه الثاني يتعلق بالعاملة فان الناس اما خاصة واما عامة وهذا لا ليس اصطلاحا بدعيا بل مستعمل في حقائق الكلام وكلام العرب واستعمله من الائمة

32
00:13:55.500 --> 00:14:15.500
الامام الشافعي فانك تجد انه كان كبيرا في كلامه في الام والرسالة ونحوها يذكر الخاصة العامة نعم. فان الناس خاصة ايضا خاصة من اهل العلم. والامامة بالسلوك ونحو ذلك او من العامة او من عوام المسلمين الذين لا

33
00:14:15.500 --> 00:14:45.700
يصلون الى هذه الرتبة من الفقه باصول الشريعة او الامامة في اه وجه من اوجهها فاذا جئنا الخاصة والعامة في الصوفية. اذا جئنا الخاصة والعامة في الصوفية وعرفنا ان الطبقات مختلفة. فمنهم المقتصدون وهو من يسميهم ابن تيمية بفضلاء الصوفية ومقتصديهم

34
00:14:45.700 --> 00:15:13.950
غالبيهم للسنة والجماعة او يسميهم اصحاب السنة والحديث او جئنا من فوقهم من المتأثرين بطرق المتكلمين ونحوها جئنا الغلاة المتأثرين باوجه الفلسفة فان الخاصة موجز لخروجهم عن الوسطية امور. لكن نقف في هذا المجلس مع امر واحد بالتفصيل. لان المصنف

35
00:15:13.950 --> 00:15:41.650
اشار اليه فان الرسالة هذه منهج اشار اليه في هذا المقام ما هو هذا الموجب للخروج عن الوسطية في حق الخاصة هو الاجتهاد المخالف للشريعة هذا هو الموجب للخروج عن الوسطية او تقول الموجب الخروج عن اصول الوسطية الثلاثة

36
00:15:42.450 --> 00:16:14.050
في حبي الخاصة اخص الموجبات ولا نقول هو الموجب الفرد بالاخص الموجبات الخروج. عن الاجتهاد الموافق للشريعة او تقول الاجتهاد المخالف للشريعة اما اذا جئنا العامة فان اخف موجبات الخروج عن الوسطية في حقهم

37
00:16:14.250 --> 00:16:35.350
هو بتاع وهذا لن ندخل فيه في هذا المجلس نأتي اليه في المجلس الاتي القول في التعصب والتطبيق. اذا هؤلاء امة خاصة واما عامة. لماذا خرجوا عن رسول الوسطية الثلاثة

38
00:16:36.400 --> 00:17:01.800
نقول ان الخاصة فان موجب الخروج الاخص عندهم الاجتهاد المخالف للشريعة. واما العامة فان الموجبات لخروجهم هو التعصب والتقليد ووصول الوسطية الثلاثة قد يكون الخروج عنها خروجا مغتصبا في حق من

39
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
قد يكون الخروج خروجا مقتصدا في حق من؟ في حق مقتصده الصوفية الذين يجتمعون بالجميع الفضلاء الصوفية وقد يكون الخروج عن الوسطية الشرعية بوصولها الثلاثة فوق هذا في حق من هم فوق هذه الدرجة. وقد يكون الخروج

40
00:17:23.000 --> 00:17:54.500
عن هذه الوسطية خروجا غالية من حق من؟ لمن في حق الغلام لعله بهذه الطريقة انتظم التفكير او انتظم رسم المنهج اذا تكلمنا عن الاجتهاد فلربما انه قد يكون من المستغرب احيانا ان مصطلح الاجتهاد مصطلح الاجتهاد يدخل في الكلام في مسائل السلوك. لان

41
00:17:54.500 --> 00:18:14.500
ان نظرية الاجتهاد او مسألة الاجتهاد مسألة تذكر في مسائل او في باب اصول الفقه. وتعلمون ان كتب الاصوليين او جمهور كتب الاصوليين تكلمت عن مسألة الاجتهاد والشروط التي ذكروها في المجتهد من علمه بالحلال والحرام

42
00:18:14.500 --> 00:18:38.250
اما الناس فالمنسوخ واللغة وما الى ذلك وهذا الذي يذكرونه في الجملة يقصدون به المجتهد في فقه فروع الشريعة. ولكن هذه الكلمة يعني كلمة الاجتهاد كلمة عامة وهي لا تقتص بمسائل الفقه المتعلقة بالعبادات او بالمعاملة

43
00:18:39.000 --> 00:19:01.250
بل هذا التضييق لهذه الكلمة ليس حكيما ويمكن ان يقال ان الاجتهاد ينقسم الى اجتهاد شرعي والى اجتهاد مخالف للشريعة وهذا التفكير يمنعه لا من جهتنا الشريعة ولا من جهة اللغة

44
00:19:02.000 --> 00:19:19.550
هنا من جهة الحقائق المجردة البشرية لان في هذا الانسان قد يكون اجتهادا مأذونا فيه هذا حتى في التصرفات العادية بعيدة عن الشريعة قد يجتهد الانسان في عمل فيكون مخطئا في تحركه بهذا الاجتهاد وقد لا يكون كذلك

45
00:19:19.900 --> 00:19:39.900
فاذا قلنا ان الاجتهاد ينقسم الى قسمين. اجتهاد شرعي واجتهاد مخالف للشريعة. فسؤال هل يلزم من الاجتهاد الشرعي ان يكون صاحبه يصل الى الصواب؟ الجواب؟ لا. فان الاجتهاد الشرعي قد

46
00:19:39.900 --> 00:19:59.900
عنه في حق المجتهد صواب وقد ينتج عنه في حق المجتهد غلط وخطأ. وهو في الحالين على وجه من الشريعة وقبوله. وهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين عن عمرو ابن العاص اذا حكم

47
00:19:59.900 --> 00:20:28.950
فاجتهد ثم اصاب فله اجران. فاذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. فاذا الاجتهاد الشرعي قد يقع عنه صواب في حق المجتهد. وقد يفر عنه غلط ولكن اذا جرى المجتهدون في مسألة من مسائل الشريعة باجتهاد شرعي فانه وان غلق بعضهم

48
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
الا انه يلزم حكمة وشرعا ان بعضهم يصل اليك الى الى صواب. فلا يمكن ان سائر مجتهدين من الائمة يضلون الصواب لان الله سبحانه وتعالى مضى قدره ان هذه الامة

49
00:20:48.950 --> 00:21:11.750
على ضلال اما الاجتهاد المخالف للشريعة فهو بحسب الابواب اذا تكلمت في باب العقائد والتفريقات فله كلام واذا ان انت في باب الفقه وما يتعلق به فله كلام واذا تكلمت في باب السلوك وهو الباب المقصود عندنا الان فله كلام

50
00:21:11.750 --> 00:21:32.800
فاقول ان الاجتهاد الذي ابتلي به الخاصة من الصوفية وهو اجتهاد مخالف للشريعة له ثلاث صور  له ثلاث سور قد تكون هذه الصور تتداخل مع ابواب اخرى من الاسلام لا تختص بالسلوك. لكن في هذا الباب

51
00:21:32.800 --> 00:21:59.350
تقول الاجتهاد له ثلاث صور كل سورة تتقاطع ان صح التعبير لكن حتى يكون الكلام او تختلف بوجه ما كل صورة ربما اخاف من كلمة وتتقاطع تختلف بوجه ما واذا قلنا بوجه ما لان الطبقات الصوفية كما قلنا قد تكون مقتصدة

52
00:21:59.350 --> 00:22:25.750
معتدلة وقد تكون فوق ذلك وقد تكون غالية. فللاجتهاد الذي دخل على الخاصة ثلاث سور كل سورة تختلف بوجه ما هذا الوجه ايش عالم دون ذلك نقول بحسب الدرجات قد يكون وجها مقتصدا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غالية

53
00:22:29.850 --> 00:22:49.850
هذه الصور الثلاث كل صورة منها تختلف بوجه ما مع مع اصول الوسطية الثلاثة السما قلنا ان الوسطية الشرعية تنبني على ثلاثة اصول في الاصل الاول العلم المبني على الكتاب والسنة والاجماع

54
00:22:49.850 --> 00:23:09.850
مانع الفقه المعتبر بقواعد الشريعة ومقاصدها فرق بينهم مسألة القواعد هذي الجهة والمقاصد هذي الجهة مقصودة بوجه اخر الثالث التفريق بين الاصول والفروع والمحكم والمتشابهة. فكل صورة من صور الاجتهاد الذي

55
00:23:09.850 --> 00:23:27.600
على الخاصة وهو مخالف للشريعة يختلف بوجه ما مع هذه الاصول الثلاثة اما السورة الاولى التي تختلف بوجه قد يكون مقتصدا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غاليا. مع الاصل الاول الذي هو

56
00:23:27.600 --> 00:23:53.900
بناء العلم على الدليل ان الكتاب والسنة والاجماع فهو ما نسميه وجود الابتهاج مع النفس او تقول استعمال بعض الخاصة بل كثير من الخاصة من الصوفية استعمالهم للاجتهاد مع النصح. ونعرف القاعدة الشرعية

57
00:23:53.900 --> 00:24:20.050
انه نجد في هذا مع النصر ما وجه وجود الاجتهاد مع النفس؟ هل المقصود انهم اجتهدوا؟ في اوجه من العبادات او اوجه من العمل والسلوك والاحوال والمقامات تختلف مع نصوص خاصة نقول هذا وجه

58
00:24:20.050 --> 00:24:47.850
لكن قد لا يقترب امثلته المتقابلة لكن عندنا قاعدة ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة ان النص بل النصوص الشرعية مضت ان العبادات ايش ها؟ توقيفهم. اذا هذا نعتبره القضاء نص وحكم نص. بل حكم نصوص منضبطة. ان الاصل في

59
00:24:47.850 --> 00:25:16.750
انها توقيفية. وعلم فمن اختص او اوجد صورة من صور العمل والسلوك له صورة قلبية يطبقها في حاله القلبية او صورة في الحركة والعمل وليس فيها نص معين فان هذا يسمى حتى ولو قصد بها القربة الى الله ورأى ان فيها صلاحا

60
00:25:16.750 --> 00:25:35.550
بنفسه او ما الى ذلك فما دام انه استعمل هذه الصورة على جهة التعبد ولا يوجد نص فيها فتسمى هذه الصورة ايش اذا صدرت من الخاصة نقول اجتهد مع الناس

61
00:25:37.200 --> 00:25:57.950
اجتهد مع الناس حتى ولو قال ان هذه السورة تقربه محبة الى الله او ما الى ذلك فان هذا ليس وحده كافيا  بل لابد ان تكون هذه المحبة التي توصل العبد الى ربه تكون بالطرق والعبادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:25:57.950 --> 00:26:25.800
ويشرعها لامته وعليه فهذا الوجه من الاجتهاد الذي نقول انه اجتهاد مع النص. ما هو النص هنا؟ قد يكون النص نص كن صريحا منع هذه العبادة ونهى عنها كمثلا من احب ان يسلب الصوم. او يقوم فلا يفتر. فنقول انه جاء عن النبي صلى الله عليه

63
00:26:25.800 --> 00:26:45.800
وسلم من النصوص ما يمنع التعبد بهذا الوجه. اليس كذلك؟ كما بقصة النفر لحديث انس او غيره. لكن هذا المقام ترامب يطرد اكثر لان العبادات المحدثة هل كلها حدثت زمن النبوة ونص النبي على منعها؟ الجواب

64
00:26:45.800 --> 00:27:05.800
لا القليل الذي حدث ونص النبي على منهج انك تعرف ان المحدث لا تناهي له قد يحدث في القرن شيء لم يحدث في السابق فاذا قد يقول قائل ما الدليل على ان هذا من الذكر او الصورة من السجود او الصورة من القيام

65
00:27:05.800 --> 00:27:25.800
في زيارة القبر او السورة منه آآ اي عمل من الاعمال ما الدليل على ان النبي نص على منعها؟ نقول الدليل ان النصوص قضت ان العبادة ايش؟ توقيفية بل هذا من اخص اصول الاسلام. ولذلك يقول الله شرع لكم من الدين ما وصى به

66
00:27:25.800 --> 00:27:45.950
موسى ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فاذا اعتبرنا هذه القاعدة فان الفوات الذي دخل على كثير من خاصة الصوفية حتى مقتصديهم وفضلائهم ان

67
00:27:45.950 --> 00:28:09.600
فدخل عليهم من انهم اجتهدوا في عبادات من الذكر والصلاة والقيام والاحوال القلبية يجدون فيها تقريبا الى الله اي تقريبا لنفوسهم الى الله ومحبة وما الى ذلك ولم يلتفتوا الى جهة اخرى مقصودة في الشريعة بل هي من

68
00:28:09.600 --> 00:28:44.700
من اصولها وهي المطابقة لصريح الهدي فان الاصل في العبادات التوقيف واذا تمزت احوال الصوفية في سابق تاريخهم وفي حالهم اليوم وجدت ان ثمة صورا كثيرة من عبادات التي قد يكون التأخر انما دخل عليها من جهة الزمان او من جهة التكفير في مكان او نحو ذلك من العوارض

69
00:28:44.700 --> 00:29:02.200
تمنع شرعية العبادة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه معلوم ان الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من اشرف القربات بل تكلم اهل العلم كما هو في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

70
00:29:02.500 --> 00:29:22.500
والله سبحانه وتعالى امر المؤمنين امرا فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن طرق الصلاة والسلام على رسول الله هذه قد يدخلها بعض الصور المتكلفة التي تعتبر محدثة في الاسلام

71
00:29:22.500 --> 00:29:46.350
اسمع وقد يكون اصل العبادة مشروعا ولكنه اتخذ صورة او زمانا او مكانا من التخصيص ليس على تشريعه دليل  فهذا ما نسميه بالاجتهاد مع النقص وهذا كثير في الافعال التي دخلت على الصوفية انهم اجتهدوا

72
00:29:46.350 --> 00:30:03.900
العبادات هي من حيث الاصل قد تكون مشروعة كالذكر فاصله مشروع والله اثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المهربون وما الى ذلك من النصوص ولكن الماهيات يجب ان تكون مطابقة للشريعة

73
00:30:08.250 --> 00:30:32.100
وانبه قبل ان ننتقل الى الصورة الثانية انبه الى مسألة مهمة وهي ان المطابقة للشريعة هي مطابقة فقهية انا ان بعض الصور قد يختلف عليها الفقهاء في جوازها او في كونها مشروخة

74
00:30:32.450 --> 00:30:50.450
وكما قلت سابقا ان ثمة امثلة تكلم فيها الفقهاء فاذا وصلت المسألة الى انفكاك عن فقه الفقهاء المتقدمين وغرب ان الفقهاء المتقدمين لا يرون تحصيل هذه الصورة من العمل من فقه الشريعة

75
00:30:50.550 --> 00:31:09.350
فهذا هو الذي نستطيع ان نسميه ماذا؟ اجتهادا ايش؟ مع النصح. اما اذا كانت هذه الصورة من العمل جوزها بعض الفقهاء المتقدمين وفقهها من بعض النصوص. وان خالفه من خالفه

76
00:31:09.600 --> 00:31:34.600
ففرق بين فعلها والقيام بها وبين انكارها وتبديعها فان التبليع لا يصح الا اذا انضبط ان هذه السورة مخالفة لصالح السنة واما اذا رأيت مالكا مثلا او الشافعي او الاوزاعي او الثوري جوزوا فعلا من الافعال وفقهوه من النصوص

77
00:31:34.800 --> 00:31:56.150
فلو خالف الجمهور هذه المسألة لا تصل الى درجة انه نسميها اجتهاد ما النصب وان كان بعض الناس اظهار النص ان النص قضى  فهذا امر لا تناهي له. هذا امر ايش؟ لا تناهي له. فالذي نقصده بالاجتهاد مع النقص هي تلك الصور. من الفعل والعبادة

78
00:31:56.150 --> 00:32:18.100
والحركة التي ربما اصولها شرعية لكن من حيث تطبيقها الخاص لم يقر عند احد من الفقهاء المتقدمين فهذا يسمى اجتهادا مع النص. هذا يختلف مع اي اصول وسطية. الاصل الاول الذي هو

79
00:32:18.100 --> 00:32:38.100
العلم بالكتاب والسنة وايش؟ الاجماع. ولذلك ليش نقول الاجماع؟ لانه اذا لم يوجد اجماع بل وجد خلاف بين المتقدمين فمن اختار وجها لا نقول انه اجتهد مع الناس اذا رأينا ان اجتهاده ليس توابا بل هذا يدخل في اجتهاد

80
00:32:38.100 --> 00:33:06.350
الذي قال فيه النبي واذا اخطأ فله ايش؟ فله اجره الصورة الثانية من صور الاجتهاد التي دخلت على الخاصة هو ما نسميه الاجتهاد في فقه النص على غير قواعد الشريعة التي

81
00:33:06.350 --> 00:33:26.750
وعليه السابقون الاولون هذا وجد عند كثيرا من خاصة الصوفية او اكثرهم انه فاتح النصوص او كثيرا من النصوص لمسائل السلوك والعمل على غير القواعد التي مضى عليها السابقون الاولون من المهاجرين والانصار

82
00:33:28.200 --> 00:34:01.750
فنتج عن هذا الفضل هذه الاوجه من المحدثات والبدع في السلوك وتراثنا هذا الفقه لما التزم التصوف فاصبحوا او اصبح كثير من الصوفية يفسرون كثيرا من النصوص في التفسير الرمزي. فيجعلون الاية رمزت الى معنى. في الفعل

83
00:34:01.750 --> 00:34:41.150
فظهرت الرمزية في مصطلحاتها وصاروا يفهمون مثلا من خلع النعلين في قصة موسى لعنوا من التعبد والقيام ولذلك صنف من صنف منهم تحت هذا الاسم وظهور مسألة الرمزية والاشارة مع ان مصطلح الاشارة كما تعرفون موجود في تنظيم الاصوليين وهو ما يسمى بدلالة الاشارة دلالة الايماء

84
00:34:41.150 --> 00:35:01.150
وما الى ذلك لكن مفهوم الرمزية هذه او المرانيب كما يسميها ابن سينا والغزالي المراميغ والاشارات هي في تحصيل معاني قلبية تتعبد فيها بالقلب او معاني حركية اي تكون في حركة العمل

85
00:35:01.150 --> 00:35:27.600
من خلال سياقات من القرآن او من السنة ما كان الصحابة يفقهونه فيسمى هذا الفقه اليس كذلك؟ لانهم فقهوها من مسؤول. لكن هذا الفقه لم يبنى على ايش على قواعد الشريعة التي مضى على فقهها السابقون الاولون من المهاجرين والانصار

86
00:35:28.400 --> 00:35:48.400
وتمثل هذا اكثر في ظهور يعني تجاوزت مسألة الاشارة انه في هذه الاية اشارة الى هذه العبادة او هذه الحركة او هذا العمل القلبي تجاوز الامر ذلك لما ظهر مصطلح الظاهر وايش؟ والباطل وصار

87
00:35:48.400 --> 00:36:25.500
دلالة تقود الى عمل ظاهر ودلالة تسمى بدلالة الباطل فصار للنفس تفسيرا ظاهرا او تفسير ظاهر تفسير باطل  مسألة الظاهر والباطن التي شاعت في كلام كثير من خاصة الصوفية هي التي اوجدت اجتهادا في فقه النص على غير قواعد الشريعة. لماذا على غير قواعد الشريعة؟ لانه ضد السرطان لم يكن السابقون

88
00:36:25.500 --> 00:36:52.750
الاولون يفهمون ان النص له فضل ظاهر وفكر ايش؟ باطن فبمجرد هذا الاضطراب وايجاد هذا المعنى المنفصل فان هذا من الاجتهاد ولذلك كثير من اوجه الحركة والعمل اخذت هذا المعنى الذي يسمونه الظاهر والباطن

89
00:36:55.750 --> 00:37:21.600
وما زال الامر هنا هو محاولة في تحصيل مناهج السلوك عندهم من خلال النصوص ولكن تحت نظرية الرمز تحت نظرية اشارة تحت نظرية الظاهر وايش؟ والباطل هذا الاجتهاد نسميه الاجتهاد في فقه النص

90
00:37:23.050 --> 00:37:43.050
على غير القواعد التي مضى عليها السابقون الاولون من المهجرين والانصار. وتمثل هذا كما قلت بالرمزية المصطلحات والاشارات لفرض الظاهر والباطن في النص وان له فقها ظاهرا وفقها باطنا فهذا اجتهاد في فطر

91
00:37:43.050 --> 00:38:09.300
نصوص ليس عليه حد الصحابة وتعلمون على ان ائمة الصحابة وهم ابو بكر وعمر وامثالهما من السابقين الاولين لم يكن عندهم شيء من هذه  وان كان من باب ورد المسائل قد قال ابن مسعود وابن عباس بعض الكلمات التي اتكأ عليها من يتكلم في

92
00:38:09.300 --> 00:38:26.700
ضعفا وتعلمون ان علي ابن ابي طالب وكذلك ابن عباس ابن يسعدناهم كلام من من ذلك قول علي كما روى البخاري معلقا حدث الناس بما  اتريدون ان يكذب الله ورسوله

93
00:38:27.500 --> 00:38:47.500
وكقول ابن مسعود ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة اليس هذا معناه ان ابن مسعود او علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كانوا يفقهون بالنصوص ظاهرا وباطنا وانما من باب

94
00:38:47.500 --> 00:39:13.350
ان بعض المسائل الشرعية قد لا يحدث ابتداء بها بعض العامة قبل ان تسكن قلوبهم باصول هي اجل منها في الشريعة فانكم تعلمون ان التسليم بالاصول يقود الى التسليم للفروض. ولذلك كانت فتنة الانبياء انهم يخاطبون اقوامهم المشركين

95
00:39:13.350 --> 00:39:42.450
بالفروع او بالاصول هل اول ما قام النبي داعية للعرب نهاهم عن شرب المسكرات لا انما ابتدأهم بمسألة التوحيد. فمن وحد الله وجعله هو وحده سبحانه المستحق للعبادة. وسلم نبوة وان محمدا رسول الله صار عنده التسبيح. واذا تحقق التسليم تحققت ايش؟ الاستجابة. فقه

96
00:39:42.450 --> 00:40:02.500
او لن يفقه فهذا مقصود علي ابن ابي طالب ان بعض الكلام قد لا يحدث به العامل. ان بعض الكلام مثل بعض احاديث الفتن او ما الى ذلك مثل من يكون منقادا في المعاصي فقد لا يناسب ان يحدث باحاديث

97
00:40:02.700 --> 00:40:22.700
رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لكن فيها قدر من التقدير مثل الإنسان له معاكسات للنساء مثلا فهل يقال له ان رجلا كما في حديث ابي امامة في الصحيح جاء الى النبي وقال يا رسول الله اني خالفت اذا امرأة في المدينة واصمت منها كل شيء من النكاح فاعرض عنه ثم اعرض عنه ثم

98
00:40:22.700 --> 00:40:37.600
ثم قال صليت معنا؟ قال نعم. قال ان الحسنة تذهبن السيئات هذا الحديث يعني يحدث به قوم يعني مثل حديث الرجاء تناسبه مقاما واحاديث القوم تناسب مقاما هذا الفقه الذي كان يشير اليه علي

99
00:40:37.600 --> 00:40:54.450
رضي الله عنه او ابن مسعود لم يكونوا يتكلمون عن الطاهر ونظرية باطن فالحث اذا جئت كلام العرب وجئت العرب الجاهليين ما كانوا يفقهون ان هذا الكلام الذي هو القرآن كلام الله او ان كلام

100
00:40:54.450 --> 00:41:20.450
عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم الا عند العرب في لسانها فقها ظاهرا وفقها ايش؟ باطلا بل ارادته معنيين مختلفين من المتكلم الواحد ارادة ممتنعة كما يقول ابن القيم يقول ابن تيمية انه اذا قيل للنص ظاهر وباطن اي معنى ظاهر ومعنى باطن. فان كان الظاهر موافقا للباطن فلا تدري. من

101
00:41:20.450 --> 00:41:45.200
تقول ظاهر وبعضهم ليس كذلك وان كان الباطل مخالفا للظاهر يقول فإرادة معنيين مختلفين ارادة ممتنة يعني اذا كان المعنى مضادا للمعنى فهذا ممتنع من المتكلم على كل حال هذا هو الصورة الثانية من صور الاجتهاد وترى ان هذه تختلف في وجه

102
00:41:45.350 --> 00:42:07.200
مع اي اصول وسطية مع الاصل الثاني الذي قمنا فيه فقه النص بقواعد الشريعة ومقاصده بقواعد الشريعة ومقاصدها فهذه تختلف عن هذه الصورة بوقت قد تكون اختلافا عاليا او مكتسبا او بينهما

103
00:42:07.200 --> 00:42:40.050
الصورة الثالثة من سور الاجتهاد التي دخلت على الخاصة منهم وهي منصور الاجتهاد المخالف لقواعد الشريعة نسميها الاجتهاد اجتهاد بعض الخاصة الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة

104
00:42:43.450 --> 00:43:13.250
ربما كانت الصورة الاولى والثانية هي التي ترسم هي التي ترسم الاعمال المفردة الخاصة من الاحوال والمقامات اما الظاهرة ان الباطل في السلوك فوجد لدى الخاصة اسكان في ضبط هذه الاعمال والحركات والاحوال والمقامات ان لموجب اجتهاد مع النص

105
00:43:13.250 --> 00:43:35.850
موجب اجتهاد في فض النص على غير قواعد الشريحة فوجدت عندهم كثير من الاحوال القلبية والحركات الظاهرة التي لا اصل لها شرعا اما انه لا اصل لها مطلقا واما انه لا اصل لها من حيث التطبيق الخاص

106
00:43:36.350 --> 00:44:01.250
ما هو الذي لا اصل له مطلقا؟ هي كثير من الاحوال مثل الرصد والحركات المفتعلة التي لم توجد زمن النبوة لا بشكل ولا باخر فهذه وان قال من قال انه يحصل تحتها حضورا قلبيا او ما الى ذلك فانه لا اصل لها في حد المرسلين ودينهم

107
00:44:01.250 --> 00:44:29.750
احيانا تكون اشبه ماء هي بالخرافات والاساطير في بعض الحركات التي يفعلها الغلاف من هؤلاء وان كان مقتصدوهم وعرفوهم برآء من هذه الاحوال الصورة الثانية قد تكون عبادة لها اصل شرعي ولكنها من حيث التطبيق الخاص لا دليل عليه

108
00:44:31.950 --> 00:45:01.150
كمسألة الذكر مثلا في بعض تطبيقات اما الصورة الثالثة من صور الاجتهاد فنسميها اجتهاد بعض الخاصة بتركيب منابر الشريعة تعرفون ان الشريعة لها منازل واجل الشريعة هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو اجل مقامات الشريعة. معرفة الله

109
00:45:01.150 --> 00:45:21.150
الله وافراده بالعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس كما في حديث ابن عمر المتفق عليه فاعلاها قول لا اله الا الله وعدناها اماطة الاذى. لما ذكر الامام قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته

110
00:45:21.150 --> 00:45:41.150
واخره قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة ذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. فبين من نصوص الكتاب والسنة لما ذكر الله اهل الامام قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فذكر الاصول في المنازل لما

111
00:45:41.150 --> 00:46:01.150
قال الله سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بين صفات المتقين اي بين المنازل العالية لما ذكر ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة جاء في سنته التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون

112
00:46:01.150 --> 00:46:26.850
الى اخره. فواضح من سياق نصوص الكتاب والسنة ان الشريعة لها منازل وتكون منازل الناس بحسب تحقيقهم للمنازل الشريفة. ولذلك الاعتماد على الله المؤمنين وجها واحدا بل قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى

113
00:46:26.850 --> 00:46:51.100
اخذها ثم اورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصل ومنهم سابق بالخيرات اذا لا خلاف ان الشريعة منازل واجل منازلها معرفة الله وايش؟ وعبادته وهذا ما يجمعه كلمة التوحيد وهي الشهادة

114
00:46:51.100 --> 00:47:34.150
انه لا اله الا الله فانها تضمنت معرفة الله وافراده بالعبادة ولذلك اذا قيل لا اله الا الله هل تدل على توحيد الربوبية؟ او على توحيد الالوهية توحيد الالوهية كذب في كذبة تتغمن الاقرار بربوبية الله والاقرار بايش؟ بالوهيته. الاقرار بربوبية

115
00:47:34.150 --> 00:48:00.650
الله سبحانه وتعالى والاقرار لتضمن الاقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى والاصرار بربوبية ولذلك من شهد ان لا اله الا الله وحقق هذه الشهادة فانه يكون ايش؟ مفردا لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا اله الا الله

116
00:48:00.650 --> 00:48:22.700
لا معبود بحق الا هو سبحانه. ومن عبد الله وافراده بالعبادة فقد امن بايش امن بربوبيته فتكون الربوبية متضمنة لتحقيق الالوهية. ولذلك يجب ان اهل العلم يكونون توحيد الالوهية يتضمن الاقرار

117
00:48:22.750 --> 00:48:46.000
بالربوبية والربوبية تستلزم الالوهية ولذلك المشركون لما اقروا بجملة الربوبية جاء سياق القرآن ملزما لهم بالاكراه توحيد القلوب فهذه كلمة جامعة في معرفة الله وفي افراده بالعبادة. وفي افراده عبادة

118
00:48:47.250 --> 00:49:07.250
ولذلك من يغلط فيجعل هذه الكلمة هي في مفهوم الربوبية فهذا هو الغلط الذي فسر به المتكلمون او كثير منهم مسألة الشهادة او كلمة الشهادة. لما جعلوا لا اله الا الله الى خالق ان الله. فهذا غلط في تفسيرها فان الله

119
00:49:07.250 --> 00:49:33.100
الله سبحانه وتعالى هو الاله المعبود بحق واذا كان هو الاله المعبود بالحق فهذا يتضمن الاقرار بكونه هو الخالق والرب والمالك وليده اذا نقول الصورة الثالثة من صور الاجتهاد المخالفة الذي دخل على خاصتهم او كثير منهم

120
00:49:33.100 --> 00:50:03.900
من من الخاصة هو الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة على غير المنهج الذي اضطردت به نصوص الكتاب والسنة  على غير المنهج الذي طردت به نصوص الكتاب والسنة. ومن الامثلة المبسطة لهذا حتى يفقه المقصود ان

121
00:50:03.900 --> 00:50:26.800
اخص ما يقرب العبد الى الله هو اداء ايش الفراغ كما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه اخص الكرب هي الفرائض. واخص الفرائض العملية هي الصلوات الخمس

122
00:50:26.900 --> 00:50:48.750
وهلم نجم فاذا غلب على قوم من الحال انهم يعنون بشيء من الاحوال التي قد تكون مبتدعة وقد لا تكون مبتدعة ولكنها ليست من رتب العالية في الشريعة واشتغلوا بها عن العبادات الشرعية الاصول

123
00:50:48.950 --> 00:51:10.500
من عبادات الباطن او عبادات الظاهر. يعني عبادات القلب او عبادات العمل. فان هذا اختلاط في ترتيب منازل الشريعة  وترسم هذا الاختلاط الذي دخل على كثير من الخاصة في مصطلح تجده متداولا في كلام كثير من خاصتهم

124
00:51:10.500 --> 00:51:42.350
هو ما يسمى بالشريعة والحقيقة. الشريعة مصطلح الشريعة والحقيقة. حتى ادى الامر عند جملة منهم الى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة ولذلك تجد ان شهود مقام الربوبية شهود مقام الربوبية عند كثير من خاصة الصوفية حتى المقاربين للسنة

125
00:51:42.350 --> 00:52:04.300
انه حتى بعض المقاربين يتمنى الهروي صاحب المنازل غلب عليه شهود مقام الربوبية عن شهود مقام الالوهية ولذلك تجد انه يقول ان العارف والمحقق اي من وصل الى الحقيقة لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لانه

126
00:52:04.300 --> 00:52:24.300
ليس معناه يقول انه يسعى الى الحرام ولا يبالي لا. لكن يقول ان مسألة الاستحسان للحسنة والسيئة يتجاوزها الى مسألة عهود لحقيقة الرب المدبر. الذي العبد يتدبر ويتحرك من جهته

127
00:52:25.400 --> 00:52:52.250
ولذلك تجد انهم مالوا الى مسألة عدم تعليل احكام الشريعة وهذا اصل نظري كان اصله من الجهمية ثم دخل على كثير منه. متكلمة الصفاتية وكثير من المتصوفة انهم تباعدوا عن تأليل احكام الشريعة. ويجعلون هذا من تحقيق الحقيقة عن المتصوفة منهم. يجعلون هذا من باب تحقيق

128
00:52:52.250 --> 00:53:19.500
الحقيقة انه لا تعلم الامر ولا يعلم النهي اي العلة في افعال الرب سبحانه وتعالى انه يأمر بما يشاء لمحض المشيئة وليس لحكمة معينة. وينهى عباده واما يشاء بمحض المشيئة وليس لحكمة معينة. فجردوا فعله سبحانه وتعالى عن الحكمة

129
00:53:20.200 --> 00:53:47.200
وهي ما سمي بالمصطلح بالعلة جردوه عن الحكمة من باب بنظر الصوفية منهم من باب ان هذا هو المقصود الالهي الاول لتحقيق معنى العبودية انه يتبع المشيئة المطلقة دون ان يشهد العابد والعارف كما يقول الهروي دون ان يشهد العابد والعارف معنى مناسب

130
00:53:47.200 --> 00:54:03.200
يقوده الى الحركة بهذا العمل او معنى مناسب يقوده الى ايش؟ الترك لهذا العمل اي معنى مناسب في داخل العمل او في ذات العمل ان يكون المحرك لفعله هو مطابقة المشيئة المطلقة

131
00:54:05.150 --> 00:54:27.200
فالمقصود ان ترتيب منازل الشريعة ترسم عند القوم اي عند كثير من الخاصة بما سموه مصطلح الشريعة وايش والحقيقة وجعلوا العارف هو من يصل الى مقام الحقيقة وجعلوا للحقيقة منازل ثم تختلف درجات

132
00:54:27.200 --> 00:54:48.750
ذاتهم في منازل الحقيقة بحسب الطبقات فمنهم متصل ومنهم فوق ذلك ومنهم من يكون غاليا في تفسيره للحقيقة  التفريق بين مسألة الشريعة والحقيقة هو هذا من الاجتهاد الذي دخل عليهم في ترتيب منازل الشريعة

133
00:54:48.750 --> 00:55:19.700
وهذه الصورة من الاجتهاد تختلف بوجه مع اي اصول وسطية الاصل الثاني. ولذلك قلنا ان الفقه المعتبر عند المتقدمين هو التفريق بين الاصول وايش والفروع هذا هو منازل الشريعة الصحيحة. ان للشريعة اصول وفروعا حتى لو سميتها اصولا او سميتها فروعا هذا لا اشكال في

134
00:55:19.700 --> 00:55:39.700
اما انها تسمى اصول يعني بالمناسبة ان ان توحيد الله وما الى ذلك يسمى اصولا هذا لا لا احد يقابل فيه الا الا ومنال مثل العقل والتفكير لكن هو الذي قد يتردد فيه بعض الناس حينما يقول اصول ويقابلها ماذا؟ فروع اما ان تقول ان كلمة الشهادة

135
00:55:39.700 --> 00:55:59.700
وما الى ذلك هذه اصول الاسلام هذا لا احد يستطيع ان يتردد في هذه التسمية. ولذلك ملئ كلام الائمة من ائمة السلف ملئت بذكر مسألة اصول الدين اصول السنة اصول الايمان. كذكر كلمة الاصول مستفيضة في كلام ائمة السنة. انما الذي لم

136
00:55:59.700 --> 00:56:17.550
لابد هو ايش مصطلح التقابل اصول اصول وفرق وان كان بعضهم كما قلت كابي عبيد القاسم بن سلام قد صرح به والشافعي اساء اليه ثم لما انتقمت الاصطلاحات تكلم لكن نبه الانسانية الى

137
00:56:17.550 --> 00:56:44.200
الحج الغلط الذي دخل في هذا التقسيم او هذا فاذا فقه الاصول والفروع وفقه المحكم وايش؟ وايش؟ والمتشابهات. هذا هو المنهج الذي ينضبط به منازل الشريعة. ان يفرق العالم والعارف السالك بين العبادات

138
00:56:44.300 --> 00:57:10.450
الاصول والسلوك الاصول وبين العبادات والاصول الفروع كما قال الشارع عليه الصلاة والسلام اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى. مع ان اماطة الاذى عبادة وقربة الى الله سبحانه وتعالى اذا اذا وقعت على جهد التقرب ومع ذلك ليست هي كالصلاة والصلوات الخمس ليست كصلاة الضحى بل حتى الشارع

139
00:57:10.450 --> 00:57:33.150
فظل بين بعظ الصلوات وبعظها على بعظ فذكر نصوصا في بعظها لم تذكر في غيرها وكذلك في النوافل قراتبة الفجر هي اجل الرواتب فهذا فكن بين في الشريعة وكان الصحابة يفقهونه فقها مبينا لا جدله

140
00:57:33.700 --> 00:57:53.700
فاذا الصورة الثالثة من سور الاجتهاد المخالف للشريعة التي دخلت على كثير من خاصتهم هي جهادهم في ترتيب منازل الشريعة على غير ما مضت به النصوص. وانتظم هذا في مصطلح الشريعة

141
00:57:53.700 --> 00:58:18.850
والحقيقة وهذا يختلف بوجه قد يكون هذا الوجه مقتصدا اي ليس مضطردا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غاليا مع الاصل الثالث من اصول الوسطية الشرعية وهو فقه الفرد بين الاصول والفروع والمحكم والمتشابهة

142
00:58:20.100 --> 00:58:46.550
ولذلك اشتغل كثير من هؤلاء باوجه من العمل الذي اقل ما يقال فيه انه متشابه اشتغلوا به عن المحكمة. فضلا عن العمل المبتدع في الاسلام فضلا عن العمل المبتدع في الاسلام الذي هو اوده من الغلو فهذا شأن ابتلي به كثير منهم وان كان

143
00:58:46.550 --> 00:59:06.550
يضطرب عند اه ائمتهم كي لم يختصوا به. فان عند ائمتهم العارفين من السابقين الذين كانوا على قصف من السنة والجماعة هم كثير من هؤلاء كما اسلفت قد يكون سماه الناس صوفيا وهو لم

144
00:59:06.550 --> 00:59:37.750
بذلك الى غير تلك التعليقات التي سبق ان اشرت اليها  هذه النظرية التي دخلت على الصورة الثالثة من صور الاجتهاد وهي مسألة الشريعة والحقيقة ادت عند الغلام هدت عند الغلام الى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة

145
00:59:37.750 --> 01:00:05.800
حدث عند الغلام الى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة حتى صار المقصود عند الغلاة منهم هو الوصول قل الى الحقيقة وليس الى تحقيق او الى رتبة الشريعة ولا شك ان مصطلح الشريعة اجل من مصطلح الحقيقة لان مصطلح الشريعة اصله حرف شرعي. اصله

146
01:00:05.800 --> 01:00:26.100
عمرة شرعية فان الله ذكر مسألة الشرع والتشريع في مثل قوله شرع لكم من الدين وما توصل الغلو عند بعض الخاصة الى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة حتى خص عند كثير من هؤلاء الغالية قدر

147
01:00:26.100 --> 01:00:51.150
وصول كثيرا من الشريعة العملية لاحوال ومقامات جعلوها من الحقيقة التي هي في نظري خاليتهم اجل من الشريعة وان كان ليس كل من تكلم بالشريعة والحقيقة منهم يلزم ان يكون على هذا الفصل

148
01:00:51.800 --> 01:01:23.000
بل منهم من يكون مقتصدا في تقرير هذا المعنى ومنهم من يكون غاليا فيها هذه السور الثلاث منصور الاجتهاد هي التي اوجبت عند الخاصة خروجا عن الوسطية الشرعية واذا تأملت وجدت ان الخاصة ابتلوا بهذا الاجتهاد الذي قد لا يسمونه اجتهادا وانما يسمونه

149
01:01:23.000 --> 01:01:49.650
المصطلح ذوقا او كشفا او مقاما او حالا او ما الى ذلك فهو حال اجتهاد بمعنى الحركة في رسم مفهوم السلوك وتطبيقه اما انه اجتهاد مع نص وهو النص هنا كنص كلي وقاعدة ان العبادات توقيفية او انه اجتهاد في ترك على

150
01:01:49.650 --> 01:02:17.450
غير قواعد السابقين الاولين في تحصيل العبادة والفعل من اوجه النصوص واما انه اجتهاد في ترتيب منازل الشريعة على غير الترتيب الذي مضت به النسك هذه الصور الثلاث هي التي ابتلي بها كثيرا من الخاصة او اكثرهم. وان كانت مخالفتهم فيها كما اسلفت

151
01:02:17.450 --> 01:02:45.100
قد تكون مخالفة مقتصدة وقد تكون فوق ذلك وقد تكون غالية. فان الصوفية منهم مقتصدون  اي مقاربون للسنة والجماعة في السنة ومنهم فوق ذلك ومنهم من يكون غاليا لتصوفه وانبه هنا الى مسألة اخيرة قبل ان نقرأ بعض الكلام

152
01:02:46.050 --> 01:03:15.850
وهو او وهي ان مسألة السلوك والعبادة لما ظهر اسم التصوف وانتظم هذا الاسم في اواخر المئة الثانية هناك اشكال لم يكن له وجود بين زمن القرون الثلاثة الفاضلة لكنه فيما بعد بان هذا الاشكال. وهي

153
01:03:16.100 --> 01:03:39.750
انفصال هذا تقريبا تعليق ان صح التعبير على هامش الكلام ليس مرتبط بالتقاصيم السابقة لما انتظمت العلوم وانفصلت العلوم والا الانتظام ربما مصطلح صحيح ومقصود لكن لما حصلت او حصل ما يمكن ان نسميه انفصال

154
01:03:39.750 --> 01:04:02.900
قال اين العلو فهنا بدأ المسلمون حتى الخاصة منهم ينقسمون. فتجد ان بعض الخاصة مشتغل بفقه الفروع وامضى كل عقله وتفكيره ونظره في تحصيل مسائل الفروع على مذهب معين والانتصار لهذا المذهب وتحليل

155
01:04:02.900 --> 01:04:23.950
ولذلك قد تجد في اعيان الفقهاء المتأخرين من هو ليس من اهل حسن القول ما نقول ليس من اهل السلوك في شخصه هذه احوال بينه وبين الله الاصل في اهل العلم الفضل لكن في تقريره وكتابته ليس لهم السؤال بتكييف وتقرير مسائل السلوك

156
01:04:24.250 --> 01:04:44.250
وليس لهم استغار ربما بما هو الصق بالفروع التي يتكلمون بها وهي مسائل الحديث. ولذلك تجد عند كثير من الفقهاء انهم يخلطون الصحيح ويستدلون بالضعيف او بالمسروق احيانا في الانتصار لمذهب من المذاهب الفقهية. فوجد فقهاء محضة

157
01:04:44.250 --> 01:05:15.500
ووجد من يشتغل بعلم الحديث اشتغالا محضا. ووجد من يشتغل بالوعظ اشتغالا يغلب عليه ومن يستعن بالسلوك والتصوف اشتغالا يغلب عليه. هذا حقيقته نوع من الانفصال في حركة العلوم ابتدأت ربما فيما يظهر من القرن ومن اواخر القرن الرابع ثم انكسرت انتشارا ذريعا في القرن

158
01:05:15.500 --> 01:05:38.500
الخامس او القرن السادس اصبح هناك من يشتغل بعلم الكلام والنظر والجدل فانتظمت حاله على انه متكلم وهذا اجل ما عنده المقصود من هذا القول ان مسائل السلوك هذا الاشكال امتد الى اليوم ولذلك لم تلاحظون

159
01:05:38.500 --> 01:05:59.100
علم الاسلام اليوم ان الوهاب يغلب عليهم ماذا؟ انهم ليسوا من اهل الفقه والعلم المتين  قد يكون عندهم شيء من العلم اليسير لكن القصاص والوعاظ قد يكون لهم في هذا الفصل مصطلحات ما يسمون قصاص وما يسمون اضحاف

160
01:05:59.350 --> 01:06:29.050
قد يسمون باسماء اخرى. المهم ليس الاسم وانما الحقيقة. من يقول في مثل هذا التوجه يكون قليل الفقه فهذا الانفكاك ادى الى نوع من الشعور الداخلي احيانا لدى المشتغل بالفقه ان الذي يشتغل بمسألة الصحيح الضعيف والعلم انه ليس على شيء كثير وان مسألة الاسناد

161
01:06:29.050 --> 01:06:50.200
اه النصر يعني او الرواء الحديث في رواية او اسناد ومتن بالاسناد انتهت مع الزهري الطبقة الاولى والامام احمد والحزم سعيد وابن الى خلافنا فكأن هذا الاشتغال ليس له ذاته. ومن يشتغل بالحديث يرى ان ما يشتغل بالفروع انما يجلد ذهنه

162
01:06:50.200 --> 01:07:10.200
ذهنه في تقليد في تقصير مذهب. وايها الراجح عند الخرسانيين من الشافعية وانباء العراقيين من الشافعية. وبعدين اذا وصلنا الى نتيجة ان وجد فلانة وهذا من غير فلان في الاخير المقصود الحكم وهل هو صحيح وليس بصحيح؟ فيرون ان اشتغال الفقهاء المتدخلين كان فيه قدر من التكلف

163
01:07:10.200 --> 01:07:35.500
وكذلك المنقطعون للسوق وفعلا ربما وجدت وجدت ربما وجدت اوجه من التكلف في هذا الانفصال. ولذلك ابن تيمية لما تكلم انا لماذا اقول هذا الكلام الى هذه النتيجة. لما تكلم بالجميع في اقتضاء الصراط المستقيم. ضعف كلامي لا تنس الاقتضاء هو المقصود بالرسالة عن مسائل التشبه

164
01:07:36.300 --> 01:07:58.400
التشبه بغير المسلمين من اهل الكتاب او غيرهم. قال ان التشبه قد يدرك كثير من الحان مع الاسف يدركه كثير من الخاصة على انها نظف اللباس ولذلك تجد بعض الاخوة الان ينكرون على عوام الناس ربما الاطفال احيانا بعض مظاهر اللباس من هذا

165
01:07:58.400 --> 01:08:18.400
احبه في غير المسلمين وهذا له فرق وجهد جيد لكن المقصود ان بعض هؤلاء من طلبة العلم احيانا قد يبتلون باوجه من التشبه باهل الكتاب ربما هي اشكل شرعا اي اشد شرعا من تشبه صبي في لباس

166
01:08:18.400 --> 01:08:40.700
يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ومن اخلاق الامم الكتابية المنحرفة عن كتابها ما ذكره الله في قوله وقاية اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب

167
01:08:40.700 --> 01:08:59.850
يقول ابن تيمية وهذا الخلق عند منحرفة اهل الكتاب قد دخل كثيرا منه على اهل الاسلام. قال ترى صاحب العلم الشريعة المشتغل بالعلوم. لا يرى صاحب الزهد والعبادة على شيء

168
01:09:00.600 --> 01:09:20.600
وترى صاحب العبادة والاحوال والمقامات سواء سماها باسم التصوف او باسم التعبد او باسم الاخر. يقول لا يرى صاحب العلم على وترى اذا اقترضت الدرج وترى صاحب الجهاد لا يرى اصحاب العلم على شيء ولربما بعض اصحاب العلم لا يرون اصحاب العبادة على

169
01:09:20.600 --> 01:09:48.650
وهكذا وهذا ليس مختص باهل الكتاب بل هذا خلق مباين الاسلام الذي بعث به الانبياء. فان الله لما ذكر اجناس الكفار قالت كل حزب ذكر المشتركين عن كتب الانبياء وصفهم بان بقوله كل حزب بما لديهم فرحون

170
01:09:49.000 --> 01:10:12.200
وهذا ترى كثير منها اليوم سببه نقص العقل. ترى بعض الناس احمق وقد يكون عنده شيء من العلم لكن لو ما عنده هذا كان ما يحبها يعني ما كل من جمع علما قد جمع فقها. ولذلك نقول من امانة الانسان لانه سيحاسب بكل قولك

171
01:10:12.200 --> 01:10:42.150
اذا لم يجد عقله متينا في الحكمة والفصل والتصحيح للامور والتضعيف للامور من الاخوان والاخوان فليبتلي نفسه بما اتاه الله لان الله يقول ليبلوكم ايش فيما اتاكم بعض الناس يدرك من نفسه هكذا طبيعتهن وراثية او غير وراثية كما طبيعتهن الرجل حاج رجل شديد

172
01:10:42.150 --> 01:11:03.250
رجل لا يحتمل الاخذ والعطاء لماذا لا يكون الانسان عاطل مع نفسه؟ ويعيش ان صح التعبير سلامة من على نفسه ان الانسان يعيش سلاما مع نفسه الان ابو ذر رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي الامام ماذا قال لهم؟ هذا ترى السلام مع النفس

173
01:11:03.450 --> 01:11:21.850
ماذا قال لهم قال يا ابا ذر لاحظ الحقيقة والتشخيص النبوي والوضوح قال يا عبد مو خلاص انك بتصير طالب علم يعني بتصير طالب علم بتصير داعية وبتصير داعية تصير يعني تفصل في الامور بتصير خلاص

174
01:11:21.900 --> 01:11:46.550
قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا الشغلة هذي ما تنت. واني احب لك ما احب لنفسي. ما تأمرن على الزنا. حتى اثنين لا تأمر عليه لكن لما تشوه بعض الصحابة الى الامارة ما اذى النبي صلى الله عليه وسلم بعض تشوفهم. بل قصد عليه الصلاة والسلام الى ان يعطي الامارة

175
01:11:46.550 --> 01:12:10.700
نومة نومة نومة ابو ذر رضي الله تعالى عنه افضل منهم في المقام لكن الانسان الذي ترى اللي يصلح لكل شيء هو الرسل الرسل والانبياء لا يصلحون لكل مهم. لماذا؟ لان الله اصطفاه مختصر. اما الذي ليس نبيا وليس رسولا ما يصلح لكل شيء

176
01:12:11.250 --> 01:12:31.250
يصلح لاشياء ما يصلح لاشياء. بعض الناس قد يكون حتى القدماء كانوا متعقلين في من تناولهم للامور. يعني كان ابو حنيفة رضي الله عنه رحمه كان فقيها كما قال الشافعي الناس تنفق العيال على ابي حنيفة لكن ما تيسر له اشتغال بعلم الحديث فلم يركب فيه صعبا

177
01:12:31.250 --> 01:12:51.900
وهكذا العاقل الشيعي الذي لا يحكمه لا ينبغي ان يركب فيه صعبا خاص ايها الاخوة في مسائل الدين والحكم والفصل بين الناس. الم يقل النبي في الحديث خولة بنت حكيم في البخاري ان رجالا يتخوضون في ما

178
01:12:51.900 --> 01:13:19.300
لله بغير حق لهم النار يوم القيامة. طيب اذا كان من يتخوض في مال الله بغير حق. فما بالك  لمن يتخوض في دين الله بغير حق طبعا ليست هناك انظمة او او او نظم للفصل ان هذا يصلح وهذا لا يصلح. لكن يجد ان الانسان يحاسب نفسه

179
01:13:19.550 --> 01:13:45.950
ويتبصر في الامور. ولا يقول القول الا وقد اطمأنت اليه نفسه ولا يستبعد ان يتوقف في كثير من المسائل. ان الله يقول ولا تقوى ما ليس لك به علم لا يستنكف ان يتوقف في مسائل وان يعرض عن مسائل وان يقول لا ادري في مسائل وهذا مجرة منه اداب الشريعة

180
01:13:45.950 --> 01:14:05.700
التي تجدونها مبسوطة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم الشاهد ايضا ايها الاخوة ان غلبة مسائل السلوك في تاريخ الاسلام بعد المئة الثالثة عن الصوفية صار هناك

181
01:14:05.700 --> 01:14:29.150
هذا الذي صار هناك تقصير عند كثير من اصحاب السنة والجماعة في تقديرهم لمسائل السلوك. وكأن القول مش سلوك لا يقول فيه الا واعظ قليل العلم فلربما احيانا قليل يعني احيانا حتى ربما قليل العقل واما انها مسائل تختص بالتصوف

182
01:14:29.500 --> 01:14:49.300
وهذا ليس بصحيح السلوك فقه الاسلام والعبادة مصطلح اصح والعمل هي من اصول الاسلام وتعرفون ان السلف يسألون الايمان قول وعمل فيجب ان يكون اهل السنة والجماعة واصحاب السنة والجماعة

183
01:14:49.900 --> 01:15:11.250
على قدر من العناية بفقه مسائل السلوك وترتيبها والقوم فيها ولذلك الصوفية الذين تكلموا في ذلك لا احد يجادل ان كثيرا من الكلام الذي قاله المحققون والمقتصدون من ابن تيمية وجماعة انه كان كلاما حسنا

184
01:15:11.450 --> 01:15:40.350
ولذلك سبق معنا الامس انه لما سئل ابن تيمية عن كتابه يعلم الدين لابي حامد الغزالي وابو حامد يعني في مسائل السلوك على تصوف او على تصوفه المعروف وله امامة انه امامة في اصول الفقه وان لم يكن اماما مطلقا على تحقيق السنة والجماعة كما

185
01:15:40.350 --> 01:16:00.350
يقول مثلا ان الامام الشافعي ان بعض الاخوة سأل امس حينما نقول هذا امام او شيء من هالقبيل هو ايمان في الابواب كان فقه تلقى الشافعية وفي اصول الفقه كتب المستشفى من اخص كتب الاصول التي نظمت مسائل الاصول مع انهم متأثرون باشكالية معروفة وهي اشكالية علم الكلام

186
01:16:00.350 --> 01:16:20.350
لكن ليس هو من الائمة الذين يحملون الامامة المطلقة الذي انتظم اه القوم في مسائل الاعتقاد الاولى ان الاربع الشافع مالك وما لذلك. على كل حال اذا هذي مسائل اضافية ومسائل نسبية. ابن تيمية لما سئل لم يصلي لما

187
01:16:20.350 --> 01:16:34.600
عرض للقول في عبد الله بن سعيد بن كلاب قال يا ال كلمة بنفسها قال وابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب امام له علم وفقه ودين كمامة مسألة اضافية

188
01:16:34.600 --> 01:16:54.600
على كل تقدير انه يوجد في كلامه بعض الكلام الحسن فلذلك ابن تيمية يقول اما الاحياء فغالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فمسائل السلوك اولى بالحكم فيها من عنده اصول محققة وهي اصول السلف واصول ائمة السنة

189
01:16:54.600 --> 01:17:11.050
حتى لا يقول هذا الباب متاهة لعوام المسلمين في اوجه من البدع والمحدثات في الدين او الاشتغال مشابه من العمل عن محكمه هذا عما قد يصل الى درجات الغلو والخرافات والاساطير