﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:22.700
نعم احسنتم    نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص حضر الجميع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:01:22.700 --> 00:01:53.300
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قال رحمه الله تعالى  الغسل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. قال الغسل

3
00:01:53.300 --> 00:02:22.300
الغسل لغة السياران وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة نعم. عندي في طبعة دار المنهاج قال في العنوان الغسل بفتح الغين. ثم قال الغسل بضم الغين هل يوجد بينهما فرق؟ وما هو الافصح

4
00:02:22.600 --> 00:03:00.850
ان نقول الغسل بالضم او نقول الغسل بالفتح. ما رأيكم من حيث اللغة الفتح افصح غسل يغسل غسلا كاكل يأكل اكلا هذا لغة واما الفقهاء فالاشهر عندهم الظم يضمون غسل وقال بعض الفقهاء الضم افضل اذا اضيف الغسل الى سببه

5
00:03:00.850 --> 00:03:25.750
تقول غسل الجنابة غسل الحيض غسل الجمعة اضيف الى سببه فالجنابة سبب الغسل والحيض اي انقطاعه سبب الغسل. والجمعة سبب الغسل اي حضور الجمعة واما اذا اضيف الى غير ذلك

6
00:03:26.750 --> 00:03:51.350
الفتح تقول مثلا غسل الثوب ليس غسل الثوب غسل الثوب غسل الطاولة مثلا واضح؟ قال هنا الغسل وهذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة فالمقصد الاول هو الوضوء وقد مر

7
00:03:51.650 --> 00:04:20.200
واخر الغسل عن الوضوء لان الغسل اقل من حيث التكرار مقارنة بالوضوء. وقدمه على التيمم لان الغسل طهارة اصلية والتيمم طهارة بديلة. تمام؟ قال الغسل لغة السيلان اي سيلان الماء على اي شيء

8
00:04:20.500 --> 00:04:45.750
من بدن او ثوب او غيرهما ولو بلا نية وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. هذا واضح. بسم الله. تفضلوا احسن الله اليكم. قال موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة. الاول ايلاج

9
00:04:45.750 --> 00:05:17.250
وحشفتي في الفرج الثاني خروج المني. الثالث الحيض. والرابع النفاس. الخامس الولارة. السادس قال موجبات الغسل اي اسباب وجوب الغسل اي ما يوجب الغسل. قال ستة تنقسم الى قسمين ما يشترك فيه الرجال والنساء وما يختص به النساء. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه

10
00:05:17.250 --> 00:05:47.250
بالقسم الاول وهو المشترك. فقال الاول ايلاك الحشفة. ايلاج اي ادخال. الحشمة في الفرج والحشفة كما قال رأس الذكر. ومثلها قدرها اي قدر الحشفة من مقطوعها قال في الفرجي اي الى ما لا يجب غسله. اما الى الظاهر من الفرش. الذي

11
00:05:47.250 --> 00:06:20.250
يجب غسله في الاستنجاء فهذا ليس جماعا. واضح؟ قال ايلاج الحشفة في الفرج. الثاني خروج المني اي خروج المني الى ظاهر الحشفة من الذكر. خروج المني الى ظاهر من الذكر ولاحظ معي هنا عبر بقوله خروج ليس الخارج تمام يا حفيظ طيب قال خروج

12
00:06:20.250 --> 00:06:41.500
اي خروجه الى ظاهر الحشفة من الذكر. وظاهر فرج البكر. وما يبدو عند جلوس عند الجلوس على القدمين من الثيب. اي وما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها. فلو وصل المني الى ذلك الموضع

13
00:06:41.500 --> 00:07:05.300
وجب الغسل واضح؟ ومن هنا تعلم انه لو شعر بانتقال المني بحركة المني لكنه لم يخرج فان الغسل لا يجب ودليل ذلك حديث ام سليم عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم

14
00:07:05.300 --> 00:07:26.400
ام اذا رأت الماء؟ اذا رأت الماء وهذا خلافا للحنابلة الذين اوجبوا الغسل بمجرد انتقال المني وان لم يخرج. قالوا لو شعر بانتقاده ولم يخرج الغسل قال هنا الثاني خروج المني

15
00:07:26.600 --> 00:07:57.550
قال في التعليق وهو ماء وهو ايمني. ماء ابيظ ثخين. يعرف بتدفق قال الله سبحانه وتعالى من ماء دافئ او لذة اي شهوة قوية وهذه العلامة الثانية  قال او بريح العجين او الطلع طلع النخل اذا كان رطبا او بياض البيض اذا

16
00:07:57.550 --> 00:08:18.750
اذا كان جافا فذكر له ثلاث علامات. يكفي وجود واحدة حتى تحكم بانه مني ولا يشترط اجتماعه  قال لك صاحب الزبد ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين. قال ولو

17
00:08:18.750 --> 00:08:44.300
هل الخارج مني او مذي؟ تخير تخير فان شاء جعله من يا واغتسل ولم يغسل ما اصابه. اغتسل لان المني يوجب الغسل. ولم يغسل ما اصابه لان المني طاهر  وان شاء جعله مذيا

18
00:08:44.400 --> 00:09:09.150
وتوضأ فقط لان المذي ينقض الوضوء. وغسل ما اصابه من بدن او ثوب لنجاسة اذا يتخير اما ان يجعله منيا واما ان يجعله مذيا وقوله هنا تخير ظاهره انه يتخير بلا اجتهاد. اي بمجرد التشهي

19
00:09:09.550 --> 00:09:39.700
والامر كذلك فلا يجتهد لا يجب عليه الاجتهاد هنا. هذا معتمد مذهب. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى اختيارا اي اختار انه يلزمه ان يعمل بمقتضى الامرين فيغتسل ويغسل ما اصابه. يغتسل بناء على انه مني. ويغسل ما اصابه ويتوضأ بناء على انه ماذا؟ على انه مذي

20
00:09:39.700 --> 00:10:05.250
نعم اخذ بلاح بالاحتياط. طبعا تأتي هنا مسألة الاندراج. اندراج الوضوء في الغسل. قال رحمه الله تعالى ثاني خروج المني. الثالث الحيض والحيض هنا مما تختص به المرأة. وسيأتي مبحثه ان شاء الله. والنفاس

21
00:10:05.750 --> 00:10:36.900
اي انقطاع دم النفاس. لان الذي يوجب الغسل هو انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس ليس الحيض نفسه وليس النفاس نفسه بل انقطاع الحيض انقطاع النفاس هذا المراد. قال الخامس الولادة اي ان الولادة توجب الغسل وهذه الثلاثة تختص بها النساء. قال هنا في الهامش مثل

22
00:10:36.900 --> 00:11:04.250
اي مثل الولادة القاء المضغة والمضغة هي المرحلة الثالثة ان احدكم في الحديث يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك اي اربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك اي اربعين يوما. فالمضغة قطعة لحم

23
00:11:04.500 --> 00:11:31.900
بعد الثمانين الى مئة وعشرين العلقة قطعة دم بعد الاربعين الى الثمانين. فيقول لك هنا مثل الولادة لو انها القت مضغة فيجب عليها الغسل ولو انها القت علقة فيجب عليها الغسل

24
00:11:32.250 --> 00:12:03.550
ولذلك قال الفقهاء ان المرأة اذا القت العلقة ترتب عليها ثلاثة احكام يترتب على خروج العلقة ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب الغسل واضح والحكم الثاني ان الدم الذي يخرج عقب ذلك يسمى نفاسا. ولذلك تسأل النساء كثيرا

25
00:12:03.550 --> 00:12:33.100
القيت علقة فهل الدم الذي بعدها يكون نفاسا او لا؟ نعم يكون نفاسا. والحكم ثالث الافطار اذا كانت صائمة. اي اذا كانت صائمة والقت علقة فانها تفطر هذه ثلاثة احكام تترتب على خروج ماذا؟ على خروج العلقة. فهمنا؟ قال

26
00:12:33.100 --> 00:13:10.200
الله تعالى. مثلها القاء المضغة والعلقة التي قالت فيها قابلة انها اصل انها اصل ادمي. نعم. قال رحمه الله تعالى  قال الولادة طيب يسأل سائل فيقول  لماذا يذكرون النفاس والولادة؟ الا يكفي ان يذكروا الولادة فقط

27
00:13:10.250 --> 00:13:35.350
ما الحاجة الى ذكر النفاس؟ صح كانك تريد ان تسأل هذا السؤال الجواب لانه قد يوجد غسل بالولادة وغسل اخر للنفاس كيف هذا؟ ما صورته؟ صورته كالتالي امرأة ولدت ولم يخرج منها دم

28
00:13:36.500 --> 00:14:00.350
يجب عليها ان تغتسل للولادة  بعد ذلك بعشرة ايام بعد ولادتها بعشرة ايام نزل منها الدم الدم الذي ينزل بعد الولادة باقل من خمسة عشر يوما او بخمسة عشر يوما فاقل يعتبر دم نفاس

29
00:14:01.300 --> 00:14:18.750
واضح؟ الدم الذي ينزل بعد الولادة بخمسة عشر يوما هذا يعتبره دم؟ يعني خمسة عشر فاقل في هذه الايام يعتبر دم نفاس. فاذا انقطع منها دم النفاس يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى

30
00:14:19.200 --> 00:14:43.200
اذا اغتسلت مرة اولى بسبب ماذا؟ الولادة. ثم مرة ثانية بسبب ماذا؟ بسبب النفاس لهذا ذكروا النفاس وذكروا ماذا؟ الولادة. ذكروا النفاس ايضا حتى تصح اضافة نية الاغتسال فتنوي المرأة

31
00:14:44.050 --> 00:15:07.850
الاغتسال للنفاس واضح؟ يصح ان تنوي الاغتسال للنفاس. قال هنا والولادة والمراد ان الولادة تكون موجبة للاغتسال للغسل بعد انفصال جميع الولد بعد انفصال جميع الولد بعد خروج جميع الولد

32
00:15:08.850 --> 00:15:35.400
وذلك ان الاحكام المترتبة على خروج الجنين انما تترتب اذا انفصل جميع الجنين لا اذا انفصل بعضهم. غالب الاحكام المترتبة على خروج الجنين انما تترتب بانفصال جميعه لا بانفصال بعضه. الا في مسألتين ذكرهما

33
00:15:35.400 --> 00:15:56.900
العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة محتاج من اراد المراجعة فليراجع التحفة. ليس هذا مقام السترات. فهمنا؟ الا في تلاتين دولار وتأتي هنا مسألة اخرى وهي اذا ولدت المرأة من غير المحل المعتاد

34
00:15:57.150 --> 00:16:32.150
هل يجب عليها الاغتسال او لا يجب عليها الاغتسال  فهمنا او لا ظاهر اطلاقهم في جعلهم الولادة سببا لوجوب الغسل انه يجب عليها الاغتسال لانها ولدت ويقوي هذا اي يقوي وجوب الغسل عليها ان امية الامة يعني الامة تصير امة

35
00:16:32.150 --> 00:16:52.950
متى تصير ام ولد؟ اذا اذا حملتني سيدها صح؟ اذا حملتني قالوا تصيئ يعني ووضعت حملت ووضعت طبعا. قال تصير ام ولد وان كانت الولادة من غير المحل المعتاد. فتثبت لها

36
00:16:53.550 --> 00:17:21.600
الامية اي ان تكون ام ولد هذا يقوي ان الغسل يجب حتى ولو ولدت من غير المحل المعتاد. فهمنا ايوة ويقوي هذا ايضا ان بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى اجمعين. بحث فيما لو قال رجل

37
00:17:21.600 --> 00:17:41.450
لزوجته اذا اذا ولدت فانت طالق. فولدت من غير من غير محل المعتاد ان الطلاق يقع عليها اذا هذا يقوي انها لو ولدت من غير المحل المعتاد يجب عليها الغسل

38
00:17:42.100 --> 00:18:04.400
وان كان هنالك من ناقش في هذا لكن هذا الذي يهمني ان اكرره لكم في هذا الموضع. قال رحمه الله الخامس الولادة. السادس الموت. وهذا مشترك بين الرجل والمرأة. اي موت المسلمين

39
00:18:05.000 --> 00:18:26.500
الذي ليس بشهيد فان المسلم هو الذي يجب تغسيله. اما الكافر فلا يجب تغسيله. قال الذي ليس بجاهين والمراد بالشهيد هنا من مات في معركة الكفار بسبب القتال. قال ولو

40
00:18:26.500 --> 00:18:46.700
سقطا لم تظهر فيه امارة الحياة ان بلغ اربعة اشهر وسقت له ثلاثة احوال. سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى في مبحث غسل الميت ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فروض الغسل

41
00:18:46.900 --> 00:19:10.800
فروض الغسل اثنان النية كان ينوي فرض الغسل. او رفع الحدث الاكبر. او رفع الحدث او الغسل الواجب او الاسر المفروض او استباحة الصلاة كلها نيات صحيحة فلو نوى الغسل فقط لم يصح

42
00:19:10.900 --> 00:19:32.550
بخلاف ما لو نوى الوضوء فقط كما تقدم بيانه في درس امس قال وتعميم البدن بالماء اي استيعاب جميعه بالماء بشرا وشعرا ظاهرا وباطنا وان كثف الشعر. وان كثف الشعر

43
00:19:32.650 --> 00:19:54.450
وهذا بخلاف الوضوء حيث فصلوا بين اللحية والعارض الكثيف الكثيفين والخفيفين. قال وما ظهر من الانف مجدوع اي لو قطع انف شخص فيجب ان يغسل ما باشرته سكين القطع ها

44
00:19:54.600 --> 00:20:21.250
لو قطع انف شخص يجب ان يغسل ما باشرته سكين القطع تمام قال ومنبت شعرة زالت اي ويجب ان يغسل منبت شعرة زالت قال وشقوق لم يكن لها غو لم يكن لها عمق غو. لا باطن انف فلا يجب

45
00:20:21.250 --> 00:20:47.400
الماء الى باطن الانف. ولذلك لا يجب الاستنشاق قال لا باطن انف وكذلك لا باطن فم. لا يجب ايصال الماء الى باطن الانف والى باطن الفم في غسل جنابة لكن لو كان هنالك نجاسة في انفه او في فمه يجب ازالتها بان

46
00:20:47.400 --> 00:21:17.400
ان النجاسة امرها اشد. فهمنا؟ ولذلك يقول الفقهاء ان باطن الفم والانف ظاهر بالنسبة لازالة النجاسة. باطن بالنسبة لغسل الجنابة والوضوء. واضح او لا يقولون ماذا؟ ان باطن الانف والفم. داخل الانف والفم. يعتبر

47
00:21:17.400 --> 00:21:41.150
ظاهرا بالنسبة لازالة النجاسة اي اذا وجدت نجاسة يعتبر ظاهر يجب ان تزيل النجاسة. ويعتبر باطلا بالنسبة في الوضوء والغسل. فهمنا؟ قال هنا لا باطن انف وعقد شعر انعقد بنفسه اي لو انعقد شعره بنفسه

48
00:21:41.250 --> 00:22:02.200
احيانا شعر مع شعرة ترتبط تمام هذا الذي مكان العقدة هذا لا يصل اليه الماء اذا انعقد الشعر بنفسه فهو معفو عنه لا يجب ايصال الماء لكن اذا عقده بنفسه

49
00:22:03.300 --> 00:22:27.400
هذا ليس معفو عنه واضح؟ قال ويجب نقض الظفائر اذا توقف وصول الماء الى باطنها عليه على ماذا على نقضها فقوله علي الضمير يعود الى النقض. تمام اذا توقف وصول الماء الى باطنها اي الى باطن

50
00:22:27.400 --> 00:22:54.750
الظفائر عليه اي على نقضها. تمام. ايوا. تفضل قال شروط الغسل. احسن الله اليكم قال شروط الغسل شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة. نعم احسنت تفضل قال سنن الغسل سنن الغسل كثيرة منها القيام واستخبار القبلة والوضوء والتسمية

51
00:22:54.750 --> 00:23:14.750
وتعهد المعاطف والدلك والتثليث وترتيب افعاله بان يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه. ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ ثم يتعهد المعاطف ثم يفيض الماء على الرأس ثم على ما اقبل من الشق الايمن

52
00:23:14.750 --> 00:23:39.000
ثم على ما ادبر منه ثم على ما اقبل من الشق الايسر ثم على ما ادبره ادبر منه. احسنتم. قال رحمه الله نفعنا بعلومه سنن الغسل سنن الغسل كثيرة منها اي انه لم يستطرد في ذكرها. لم يستوعب ذكرها وانما ذكر بعضها. قال القيام

53
00:23:39.000 --> 00:24:03.200
اي ان يغتسل قائما واستقبال القبلة لانه اشرف المجالس. ما استقبلت فيه القبلة. والوضوء والافضل ان يكون الوضوء قبل الغسل فلو اخر الوضوء على الغسل حصلت السنة ولو قدم بعضهم

54
00:24:03.250 --> 00:24:43.750
واخر بعضه حصلت السنة ايضا. قال والوضوء وينوي بالوضوء سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر وينوي بالوضوء استحبابا رفع الحدث الاصغر اذا كان عليه حدث اصغر فيملأونها. هذا يحتاج الى شرخ. شخص كان متوضئا

55
00:24:43.750 --> 00:25:32.000
ان فنظر  وانزل المني  هذا ماذا عليه ها؟ هذا جنب لكنه غير محدث صح شخص اخر قبل  او نقول لمس زوجته فامنأ هذا جنب ومحدث صح طيب هذا سيغتسل من الجنابة وهذا سيغتسل من الجنابة

56
00:25:32.300 --> 00:26:06.150
عندما يتوضأ هذا ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول ينوي به سنة بصوا ينوي بالوضوء سنة الغسل. اي ان الوضوء سنة من سنن الغسل. فهمنا؟ وهذا اذا توضأ ما بين الوضوء ها هذا ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر

57
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
فهمنا؟ ايوة. هذا هو. مع ان العلامة سعيد بن محمد با عشر رحمه الله تعالى ناقش هذا في بشرى الكريم. قال حتى هذا حتى في هذه السورة حتى في هذه السورة ينبغي ان ينوي

58
00:26:26.150 --> 00:26:47.400
عفوا اه عفوا حتى في هذه السورة ناقش هذه السورة. قال حتى في هذه السورة ينبغي ان ينوي ماذا؟ رفع الحدث الاصغر لماذا؟ قال خروجا من خلاف من يقول ان المني ينقض الوضوء. نحن قلنا قبل قليل المني لا ينقضه

59
00:26:47.400 --> 00:27:07.400
هذا مذهب الشافعية. في رأي اخر يقول ان المني ينقض الوضوء. فقال مراعاة لهذا الرأي ينبغي ايضا هنا ان ينوي ماذا ان ينوي رفع الحدث الاصغر حتى في هذا الموضع. واذكر ان المصنف العلامة احمد بن عمر الشاطري قرر هذا في

60
00:27:07.400 --> 00:27:40.600
رجاء شرح سمينة رجاء. قرر ما ما ذكره العلامة سعيد باعشن في البشرى الكريم. واضح؟ نعم ولذلك صاحب الزبد لخص هذا فقال وسنة الغسل نوى. لاصغر ضد وسنة الغسل نوى لاكبر. جرد عن ضد اي ينوي بالوضوء سنة الغسل لحدث اكبر

61
00:27:40.600 --> 00:28:06.850
تجرد عن ضد اي تجرد عن الحديث الاصغر والا والا الاصغر اي وان لم يتجرد وان لم تتجرد جنابته عن الحدث الاصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر فهمنا؟ نعم. وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ظد والا اصغر. قال هنا

62
00:28:06.850 --> 00:28:29.600
القيام واستقبال القبلة والوضوء والتسمية اي يستحب للمغتسل ان يأتي بالتسمية والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يحرم عليه ان يأتي بها بنية القراءة. لان الجنب ممنوع من قراءة القرآن

63
00:28:30.050 --> 00:28:57.150
واضح؟ قال والتسمية وتعهد المعاطف ايش معنى تعهد المعاطف؟ التعهد يعني الاحتياط والعناية الاحتياط العناية المعاطف قال هناك الابط انظر ينعطف بعض الجسد على بعض. قال كالابط والاذنين وطبقات البطن اذا كان سمينا. واضح؟ هم

64
00:28:57.150 --> 00:29:23.800
كالابط والاذنين وطبقات البطن. طيب ما حكم تعهد المعاطف هذا؟ واجب مستحب. هو يذكره في باب السنن صح؟ طيب لماذا مستحب؟ قالوا لانه يكفي غلبة الظن في وصول الماء لا يشترط اليقين ان تتيقن ان الماء وصل الى جميع الجسد. بل يكفي ان يغلب على ظنك وصول الماء

65
00:29:24.150 --> 00:29:43.200
ولذلك كان تعهد المعاطف مستحب. فلو شك هل وصل الماء او لم يصل وجب عليه التعهد واضح؟ شك هل وصل الماء الى ابطه او لم يصل؟ نقول وجب عليك التعهد

66
00:29:43.250 --> 00:30:09.800
تمام؟ ايوا. قال ودلكم اي ويستحب الدلك. او من السنن الدلك. والتثليث اي يغتسل ثلاثا. تمام وترتيب افعاله. كيف ترتيب افعال الغسل؟ كيف يرتب؟ قال بان هذا تصوير او تمثيل

67
00:30:09.800 --> 00:30:33.850
تزوير. نعم. قال وترتيب افعاله بان يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه ثم يتمضمض ويستنشق وهذه المضمضة والاستنشاق مستقلة غير المضمضة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء بعد ذلك. انظر ماذا قال ثم يتمضمض

68
00:30:33.850 --> 00:30:53.850
استنشق ثم يتوضأ هذا الوضوء فيه مضمضة واستنشاق ايضا قال ثم يتعهد المعاطف ثم يتعهد عاطف ثم يفيض الماء على الرأس. ثم على ما اقبل من الشق الايمن ثم على ما ادبر منه

69
00:30:53.850 --> 00:31:11.300
ثم على ما اقبل من الشق الايسر ثم على ما ادبر منه. ويسن ان يغتسل بصاع الى خمسة امداد وان يستتر ولو كان في خلوة ولو كان في خلوة نعم

70
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
بسم الله. احسن الله اليكم. قال مكروهات الغسل. مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء المارة نعم قال مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء المارة. ايش مكروهات الوضوء المارة؟ قال مكروهات الوضوء كثيرة منها ترك التيامن

71
00:31:31.500 --> 00:31:53.950
وترك المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث والنقص عنها. والوضوء من الماء الراكد. هنا نقول ماذا؟ الاغتسال من الماء الراكد والغسل من فضل المرأة هنا والاسراف فيه بالصبر. تمام. نعم. اذا هذه مكروهات الغسل

72
00:31:53.950 --> 00:32:19.400
لكن هنا قال في الهامش ويكره للجنب الاكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء واضح واشار الى ذلك في الزبد بقوله ثم الوضوء سنة للجنب. لنومه او ان يطأ او يشرب

73
00:32:19.400 --> 00:32:43.750
قال ويحصل اصل السنة بغسل فرجه يعني اذا كان الجنب يريد ان يأكل فالاكمل ان يغسل فرجه ويتوضأ وتحصل السنة بغسل فرجه فقط ولو لم يتوضأ فاهمنا؟ نعم. قال بعد ذلك تفضل

74
00:32:43.800 --> 00:33:13.800
احسن الله اليكم. قال الاغزال مسنونة. الاغزال المسنونة كثيرة. منها غسل الجمعة. احسنت. وغسل وغسل غاسل الميت والغسل للاستسقاء والغسل للخسوف والكسوف. ولاسلام الكافر وافاقة المجنون والمغمى عليه وللحجامة ولدخول المسجد ولكل ليلة من رمضان. احسنتم ممتاز. قال الاغسال المسنونة

75
00:33:13.800 --> 00:33:36.500
الاثار المسنونة كثيرة قال في الهامش اوصلها في بغيت المسترشدين بقية المسترشدين لمن العلامة عبدالرحمن المشهور المتوفى في سنة الف وثلاثمائة وعشرين من الهجرة يعني قبل نحو مية وعشرين سنة

76
00:33:36.850 --> 00:34:02.150
تمام يلقب مفتي حضرموت وهو جمع فتاوى الائمة المتأخرين في هذا الكتاب. كتاب جميل. بغية المستشفيين. طبع يعني طبع حديثة باربعة مجلدات تمام. قال الاغسال مسنونة قال اوصلها في بغيت المسترشدين الى سبعة وثلاثين

77
00:34:02.700 --> 00:34:21.800
منها غسل الجمعة وهو افضلها. على الجديد المعتمد. وفي القديم ان اكدها الغسل من من غسل الميت  قال غسل الجمعة ولا يسن الا لمريد الحضور. اي لمن يريد حضور الجمعة

78
00:34:21.850 --> 00:34:43.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل. ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق فلو اغتسل قبل ذلك لم تحصل السنة قالوا ينتهي باليأس من فعل الجمعة اي اذا حصل اليأس

79
00:34:43.750 --> 00:35:11.700
من فعل الجمعة ينتهي وقته قال  وغسل العيدين وان لم يرد الحضور لان الغسل في العيدين ليس للصلاة. وانما لليوم. ولذلك يدخل وقته بنصف نصف الليل وانما كان بنصف الليل لان صلاة العيد تكون في اول النهار

80
00:35:12.550 --> 00:35:42.550
فلو كان دخول الوقت بعد الفجر لشق ذلك عن الناس. قال ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب اي بغروب شمس يوم العيد. قال وغسل غاسل الميت. وغسل غسل الميت سواء كان الميت مسلما او كافرا. يعني سواء غسلت ميتا مسلما او غسلت ميتا كافرا فيستحب

81
00:35:42.550 --> 00:36:12.900
غاسلي ان يغتسل وسواء كان الغاسل طاهرا او حائضا. وهذا قد مر معنا في درس امس ان الحائض يستثنى من منعها من الاغسال اغسال الحج واغسال العيد وتغسيلها للميت قال والغسل للاستسقاء ويدخل وقته لمريد الصلاة منفردا بارادة الصلاة. ولمريدها

82
00:36:12.900 --> 00:36:36.050
جماعة باجتماع الناس لها اي باجتماع الناس بالصلاح قال والغسل للخسوف والكسوف اي خسوف القمر وكسوف الشمس. ويدخل وقته بابتداء التغير. بابتداء التغير في الشمس او في القمر فلو اغتسل قبل التغير

83
00:36:36.350 --> 00:37:09.450
لا يحصل السنة واضح؟ لا تحصل له السنة. ويخرج بالانجلاء التام قال ويخرج بالانجلاء التام. تمام  جيد لا ادري لماذا لم يقولوا يخرجوا بانقضاء الصلاة يمكن لان انقضاء الصلاة يكون بالانجلاء التام. ممكن. مع ان

84
00:37:10.050 --> 00:37:33.900
اليوم كثير من الناس ينتهون من الصلاة قبل الانجلاء التام. يصلون صلاة سريعة قبل الانجلاء ينتهون من الصلاة. نعم على كل حال جيد هذا. ويخرج بالانجلاء التام. يعني يؤخذ منه انه لو انتهى الناس من الصلاة والانجلاء ما

85
00:37:33.900 --> 00:38:00.750
موجود عفوا والكسوف ما زال موجودا فان وقت الغسل ما زال موجودا. واضح؟ نعم. قاله والاسلام الكافر اي  يستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل قال ويدخل وقته بالاسلام ويفوت بطول الزمن او بالاعراف

86
00:38:01.250 --> 00:38:33.200
ويسن ان يغتسل بماء وسدر وان يزيل جميع شعر بدنه الا لحية الذكر وظاهر قوله ان يزيل جميع شعر بدنه الا لحية الذكر انه يزيل كذلك شاربه وعنفقته وحاجبه ظاهره هكذا بل حتى وشعر يديه ورجليه لانه قد جميع شعر بدنه

87
00:38:33.300 --> 00:38:59.700
وهذا في الحقيقة يحتاج الى مراجعة هل نقول يستحب له ان يزيل جميع الشعور الا اللحية؟ بما في ذلك مثلا شعر الحاجبين او يقصد شيئا اخر او نعم نحتاج الى مراجعة في هذه العبارة. هذه عبارة تحتاج الى مراجعة. في قوله وان وان يزيل ويسن

88
00:38:59.700 --> 00:39:20.150
انظر قال ويسن واحد ان يغتسل بماء وسدر. اثنين ان يزيل جميع شعر بدنه لم يستثني الا لحية الذكر واضح ان الاحتلال. طبعا هذا الاستحباب للذكر. اما المرأة لا يستحب لها طبعا. ولذلك قال الفقهاء

89
00:39:20.850 --> 00:39:48.550
لا يعني لا يطلب حلق الشعر الا في ثلاثة مواضع  في النسك يطلب حلق الشعر والثاني للمولود يوم سابعه والثالث للكافر اذا اسلم وبعضهم اضاف رابعا فقال لمن كان عنده شعر

90
00:39:49.250 --> 00:40:07.100
مشغول عن العناية به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه فاذا كان لا يعتني بشعره فالافضل في حقه ان يحلقه. فهمنا؟ لكن هذه العبارة تحتاج الى مزيد قراءة

91
00:40:07.750 --> 00:40:37.300
وان يزيل جميع شعر بدنه ان لحية الذكر. قال فان اجنب او حاضت في الكفر. اجتمع غسلان. واجب الذي هو غسل جنابة او الحيض. ومندوب الذي هو غسل الاسلام تمام لانه اسلم. قال ويحصلان ان نواهما. يعني لو اغتسلا غسلا واحدا ونوى

92
00:40:37.550 --> 00:41:03.950
النيتين نو الغسلين حصر له لان مبنى الطهارة على التداخل. قال ويحصلان ان فان نوى احدهما حصل فقط يعني ان نوى غسل الجنابة حصر له ولم يحصل له غسل الاسلام. او نوى غسل الاسلام حصل له ولم يحصل له غسل الجنابة. والافضل

93
00:41:03.950 --> 00:41:23.950
ان يغتسل غسلين غسل للجنابة وغسل للاسلام هذا الافضل. فتكون المراتب كم؟ اربع مراتب. مرتبة الاولى ان يغتسل غسلين هذا افضل. المرتبة الثانية ان يغتسل غسل واحد بالنيتين. فيحصلان له لحديث وانما لكل امرئ

94
00:41:23.950 --> 00:41:52.100
ما نوى. المرتبة الثالثة ان ينوي غسل الجنابة فقط فيحصل له دون الاخر الذي هو مندوب. الرابع ان يغتسل بنية غسل الاسلام دون الجنابة. فيحصل له المستحب دون الواجب فاهمنا؟ قال هنا وكذا يقال في المجنون والمغمى عليه وكذا يقال في اجتماع جنابة وجمعة

95
00:41:52.100 --> 00:42:14.800
اي اجتماع غسل جنابة وغسل جمعة نفس الكلام. لو اغتسل غسلين فهو افضل. لو اغتسل غسلا بالنيتين صحة لو اغتسل بنية واحد منهما حصل له ما نوى ولم يحصل له الاخر. قال هنا

96
00:42:14.800 --> 00:42:47.100
وافاقة وافاقة المجنون والمغمى عليه وللحجامة اي يستحب له ان يغتسل بعد الحجامة. لان الانسان بعد الحجامة يصاب بالفتور والغسل يجدد له النشاط قال ومثلها الفصد. الفصد هذا يستعمل في البلاد الباردة. قال ولد دخول المسجد اه انتبه معي. يستحب الاغتسال لدخول المسجد

97
00:42:47.100 --> 00:43:21.500
ظاهره انه اذا دخل اي مسجد يستحب له الاغتسال فتكون للاستغراق تشمل كل المساجد. واضح وبعض شيوخنا قال لعله يقصد المسجد الحرام لعله يقصد المسجد الحرام لكن عبارة العلامة بن حجر هكذا يستحب للغسيل لدخول المسجد. هكذا في التحفة. والبيجوري ايضا هكذا

98
00:43:21.500 --> 00:43:50.150
تعبر المسجد. تمام؟ ولعل التعديل لان المسجد مضنا لاجتماع الناس فاستحب الاغتسال فاستحب الاغتسال. قال هنا ولكل ليلة من رمضان اي ويستحب الاغتسال لكل ليلة من ليالي رمضان. قال في التعليق ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر. ثم قال واما الغسل للصلاة

99
00:43:50.150 --> 00:44:13.700
الخمس فغير مستحب تمام؟ تفضل ما يحرم على الجنب؟ احسن الله اليكم. قال ما يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب شدة عشر الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمره ولبت في المسجد. وقراءة القرآن بقصد القراءة. احسنتم. قال يحرم على

100
00:44:13.700 --> 00:44:43.700
ستة اشياء الصلاة والطواف هما المس المصحف وحمده تقدم بيان هذا. واللغز في المسجد اللغز في المسجد يحرم على الجنب. يحرم على الجنب اذا كان مسلما مكلفا غير معذور قولنا مسلما احرج الكافر مكلفا اخرج الصبي والمجنون غير معذور اخرجه

101
00:44:43.700 --> 00:45:03.450
ما لو كان معذورا كان اغلق عليه المسجد فنام واحتلم ثم لم يستطع ان يخرج من المسجد لان مسكت مغلق عليه واضح؟ هذا معذور. ومثل اللبس التردد في المسجد. يعني لا يقول قاعد المراد باللفن اجلس

102
00:45:03.700 --> 00:45:23.700
فاذا قام وظل يتحرك في المسجد يمينا ويسارا هكذا ليس لابسا لا هذا لابس ايضا. ولذلك قال لكم هنا في التعليق قال التردد فيه اي في المسجد. وهذا ان لم يكن عذر. ولذلك قلت لك يستثنى من المعتور. كان اغلق عليه المسجد

103
00:45:23.700 --> 00:45:43.700
او خاف من الخروج منه كان خاف من ظالم اذا خرج من المسجد. والا اي والا بان كان معذورا جاز له مكث فيه ووجب عليه التيمم بغير تراب المسجد. ها؟ جاز له ان يمكث في المسجد لكن ماذا

104
00:45:43.700 --> 00:46:04.200
امل قال ووجب عليه التيمم. يجب عليه التيمم. تمام؟ بغير تراب المسجد. ما معنى قولي بغير تراب المسجد؟ يعني بغير التراب الذي يدخل في وقف المسجد بل يتيمم بتراب حمله نحو ريح مثلا الى المسجد

105
00:46:04.450 --> 00:46:24.450
اما التراب الذي هو موقوف يدخل في في وقف المسجد هذا لا يتيمم به لانه حرام. ولذا قال لك صاحب حرامه تراب مسجد وماء. في الشرع الاستعمال منه حرما. صح؟ قال هنا

106
00:46:24.450 --> 00:46:50.550
ولا يحرم على الكافر اي ولا يحرم اللبث ولا يحرم اللبث على الكافرين. ولذلك قلت لك في التقرير يحرم على المسلم المكلف قال والصبي والمجنون المكث فيه مطلقا. اي هؤلاء الثلاثة لا يحرم عليهم المكث في المسجد مطلقا. ثم قال

107
00:46:50.550 --> 00:47:15.550
وقراءة القرآن بقصد القراءة. اي ويحرم على الجنب ان يقرأ القرآن بقصد القراءة. قال الهامش اي وحدها اي لو قصد القراءة وحدها يحرم ولو قصد القراءة مع غيرها ايضا يحرم. قال فان لم يقصدها ما قصد القراءة

108
00:47:16.050 --> 00:47:37.050
وانما قصد الذكر فقط مثلا كأن قصد ذكره او مواعظه او قصصه او قصد التحفظ او التحصن ولم اقصد معها القراءة او اطلق ولم يقصد شيئا لا القراءة ولا غيرها قال لم يحرم

109
00:47:37.150 --> 00:48:07.700
في حرم في حالتين ويحل في حالتين يحل اذا اطلق واذا قصد غير القراءة ويحرم اذا قصد القراءة او قصد القراءة وغيرها. احسنت. تفضل احسن الله اليكم. قال النجاسة. النجاسة لغة. المستحضر وشرعا مستقذر يمنع

110
00:48:07.700 --> 00:48:36.000
الصلاة حيث لا مرخص. قال رحمه الله تعالى النجاسة. النجاسة لغة المستقذر قال اي ولو طاهرا اي ولو كان المستقذر طاهرا كمخاط وباق. اشار بهذا الى ان تعريف في اللغة اعم من تعريف النجاسة

111
00:48:36.300 --> 00:48:58.200
في الشرع وهذا الغالب في التعاريف ان التعريفات اللغوية اعم اما التعريفات الشرعية فتكثر فيها القيود لتخرج من  افراد قال النجاسة لغة المستقذر وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

112
00:48:59.500 --> 00:49:29.700
عادة الفقهاء انهم اما ان يعرفوا النجاسة بالحد كهذا واما بالعد فيعدون النجاسات وهذا هو مسلك الاكثرين. انهم يعدون النجاسات. فيقول النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا قال في الزبد المسكر المائع والخنزير. والكلب مع فرعيهما والسور. وميتة مع العظام والشعر

113
00:49:29.700 --> 00:49:58.500
والصوفي لا معقولة ولا بشر. والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى عصر البشر. وجزء حي مرسولي كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فارته فسلك سبيل العدل وهذا اضبط. قال هنا مستقذر يمنع من يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قوله

114
00:49:58.500 --> 00:50:25.200
حيث لا مرخص هذا لادخال بعض النجاسات ليس للاخراج لادخال لانه اذا صلى الانسان وعليه دم قليل تصح الصلاة او لا تصح تصح صلاته وليعفى عن نذر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح

115
00:50:25.550 --> 00:50:45.750
وقرحي. اذا لو صلوا عليه دم قليل تصح صلاته هل هل معنى ذلك ان هذا الدم القديم ليس نجسا لانه لم يمنع من صحة الصلاة. اه هذا نجس لكن مع كونه نجسا صحت الصلاة لوجود الرخصة

116
00:50:46.350 --> 00:51:16.350
واضح؟ فقال هنا مستقظر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. ثم قال اقسام النجاسة تفضل الله اليكم قال اقسام النجاسة. النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. او من احدهما. والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير

117
00:51:16.350 --> 00:51:48.600
ابني ولم يبلغ الحولين والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر. احسنتم. قال اقسام النجاسة هذا التقسيم ان كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة لازالة النجاسة كيفية تخصه فازالة النجاسة المغلطة تختلف عن ازالة النجاسة المتوسطة تختلف عن ازالة النجاسة المخففة

118
00:51:48.600 --> 00:52:12.350
قال النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير نجاسة الكلب ولو كان معلما. والخنزير ومات ولد منهما اي من كلب وخنزير او من احدهما اي مع حيوان طاهر

119
00:52:12.550 --> 00:52:38.450
فهذه المغلظة سيأتي بيان كيفية تطهيرها قال والمخففة بول الصبي قال بول الصبي خرج به الصبية فان بولها نجاسة متوسطة يجب فيه يجب فيه الغسل. اذا قوله الصبي هنا ليس للجنس. وانما يراد به الذكر

120
00:52:38.650 --> 00:53:06.200
واضح؟ قال بول وقوله بول هذا قيد. اخرج غير البول كغاية الصبي وقي الصبي الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يعفى عن قيء الصبي في ثدي امه لانه يشق ان تغسل ذلك الموضع مرة بعد مرة. والطفل يكثر منه التقيؤ. قال هنا بول الصبي

121
00:53:06.400 --> 00:53:35.050
الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن. لم يطعم للتغذي. قال فلا يظر طعمه لغير اللبن للتداوي كالصفوف للاصلاح. يعني احيانا يحصل عنده انتفاخ. يعطى له بعض انواع الاطعمة حتى نزول هذا الانتباه في البطن او يحصل عنده مغص او نحو ذلك. ولا تحنيكه بتمر هذا لا يظر

122
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
ما معنى لا يضر؟ اي لا يجعل بوله نجاسة متوسطة يبقى مخففة. قال ويذر للتغذي ولو مرة. اي ولو اطعم للتغذ ولو مرة واحدة فانه يضر. ما معنى يضر؟ اي يصبح بوله اي يصبح بوله ذال نجاسة متوسطة. واضح

123
00:53:55.150 --> 00:54:14.250
قال وان عاد الى اللبن يعني حتى وان تغذى مرة وعاد الى اللبن خلاص نقول قد اصبح البول متوسط النجاسة قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن

124
00:54:15.000 --> 00:54:42.050
وقوله غير اللبن ظاهره يشمل لبن الادمية وغيرها. كبهيمة بل ظاهره يشمل اللبن الطاهر والنجس كلبن اتان حتى لو كان يشرب لبنة النجسان كلبن الاتان؟ ما الضابط في اللبن لبن ما يؤكل لحمه

125
00:54:42.350 --> 00:55:08.500
طاهر ونجس لبن ما يؤكل لحمه اين انتم؟ لبن ما يؤكل لحمه طاهر. لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا  لا تفكر لبن ما يؤكل لحمه طاهر لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا الادمية. الا

126
00:55:08.500 --> 00:55:28.500
ادمية الادمية يؤكل لحمها او لا يؤكل لحمها؟ لحمها لذيذ. ها؟ لا يؤكل لحمها ولبنها لبنها طاهر فهمنا مشايخ اه انتبه. اياكم ان تأكلوه. قال هنا والمخففة بول الصبي الذي

127
00:55:28.500 --> 00:55:50.050
ان لم يطعم للتغذي غير اللبن اذا قوله اللبن يشمل كما قلت لك لبن الآدمية وغيرها ويشمل ايضا لبنا طاهرا ولبنا نجسا وتأتي مسألة لو ان الطفل يشرب اللبن الصناعي هذا

128
00:55:50.100 --> 00:56:19.250
عرفت هذا اللبن الصناعي ها هل تبقى نجاسة بوله مخففة؟ او تصبح متوسطة. الظاهر هذا انها تصبح متوسطة. لان هذا اللبن تدخل في تركيباته مواد للتغذي الطفل يتقوى بها. يضاف له فيتامينات وعناصر غذائية. هذه مواد وضعت للتغذي

129
00:56:20.150 --> 00:56:42.200
اذا الاقرب والله اعلم ان نجاسته تكون متوسطة والله اعلم. هذا من كيسه تمام وانت تريد ان تأخذه خذه تريد الا تأخذه؟ اتركه. تمام. قال ولم يبلغ الحولين اي ولم يبلغ الطفل الحورين فلو بلغ الحولين

130
00:56:42.250 --> 00:57:03.150
اصبح بوله نجاسته نجاسة متوسطة حتى ولو لم يتغذى الا على اللبن فقط ما دام بلغ الحولين خلاص طيب بلوغه الحولين هذا تحديدي او تقريبي قال بعض اصحاب الحواشي هذا تحديدي

131
00:57:03.700 --> 00:57:36.550
تحديدي فلو تجاوز الحوالين بيوم واحد اصبح البول نجاسته متوسطة. وقال بعضهم تقريبي لماذا تقلبين قالوا لان الاصل بقاء الرخصة بقاء الرخصة واضح؟ يعني اه بالتالي قالوا حتى لو شك هل جاوز الحولين او لم يجاوز الحولين

132
00:57:36.600 --> 00:57:57.400
فالاصل انه لم يجاوز الاصل انه لم يجاوز. اذا الاصل انه يرش لكن من قال تحديده قال لان الرش هذا رخصة والقاعدة تقول ان الرخص لا تناط لا تناط بالشك. ان الرخص لا تناط بالشك

133
00:57:57.850 --> 00:58:17.550
طيب قال هنا والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر كالخمر والميتة والدم والبول والغائط هذه كلها نجاسات متوسطة. والمسكر المائع وكل ما خرج من السبيلين من الماء الا المن تمام ولبن ما لا يؤكل

134
00:58:17.900 --> 00:58:37.900
لحمه الا الادمية. واما البيض فطاهر من جميع الحيوانات. من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم. تمام؟ قال هنا اجادة النجاسة تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها. سبع غسلات احداهن بتراب

135
00:58:37.900 --> 00:59:02.500
مجزئ في التيمم تزول النجاسة المغلظة بغسل ما تنجس بها سبع غسلات. سبع غسلات. لكن قالوا ان الغسلات التي تزيل العين ان تحسب غسلة واحدة. ولذا في الهامش ومزيل العين غسلة. واحدة وان كثر. يعني نفترض ان هذا الثوب اصاب

136
00:59:02.500 --> 00:59:32.500
دم كلب فغسلته في المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة فزالت العين. هذه تحسب واحدة. واضح الغسلات التي تزيل العين تحسب واحدة. قال بتراب مجزئ في التيمم. قال بتراب بالقوة اي وان لم يكن ترابا بالفعل فيجزئ الطين. والطفل الطفل هو التراب الناعم. تمام والرمل

137
00:59:32.500 --> 00:59:52.500
النائم الذي له غبار يكدر الماء. والتراب المختلط بنحو دقيق اي بنحو قليل دقيق قليل دقيق ان كدر الماء والمختلط بنحو خل ان لم يغير طعم الماء او لونه او رائحه او

138
00:59:52.500 --> 01:00:22.800
ريحه وخرج بالتراب غيره كالصعبون فلا يقوم الصابون مقام التراب قال والمخففة قال مجزئ في التيمم فلا يكفي ان نجس يعني لا يكفي تراب النجس ولا التراب المتنجس ولا التراب المستعمل وهو كما سيأتي في التيمم ما تناثر من العضو او بقي فيه

139
01:00:23.150 --> 01:00:50.300
قال والمخففة برش ما تنجس بها بماء يعمه  واضح؟ النجاسة المخففة كيف تطهر؟ هذا ثوب اصابه بول صبي قال يكفيه فيه الرش وبول طفل غير ضر ما اكل. يكفيه رش ان يصيب كل المحل

140
01:00:50.800 --> 01:01:14.100
لكن محل الاكتفاء بالرش  اذا زالت عين النجاسة واوصافها يعني اولا لابد نزول البومة ولابد ان تزول اوصافه وذلك بان يجف الثوب مثلا بعد ذلك يكتفى بالرش يكتفى بالرش اذا عم

141
01:01:14.350 --> 01:01:35.800
المحل والديك قال يكفيه رش ان يصب كل المحل يكتفى بالرش اذا كان اذا كانت هذه النجاسة لم تختلط بغيرها. فان اختلطت بغيرها لابد من الغسل واضح قال هنا ثلاثة

142
01:01:35.900 --> 01:01:55.800
بان يغمرهم معنى الرش بان يغمره بلا سيلان والا بان سال عليه فهو غسل. يعني اذا سال الماء هذا ثم غسل تمام؟ قال ولابد من عصر محل البول او جفافه قبل الرش هذا الذي قررته لكم

143
01:01:57.050 --> 01:02:14.700
تمام؟ حتى لا تبقى فيه رطوبة تنفصل. ولابد مع الرش من زوال اوصاف البول هذا ما في التحفة والنهاية. اما في فتح الجواد فلم يشترط ازالة الاوصاف. قال يكفيه زوال العلم

144
01:02:15.100 --> 01:02:38.500
تمام قال والمتوسطة وهي نوعان العينية والحكمية. طبعا التقسيم الى عينيه وحكمية ليس فقط في النجاسة المتوسطة بل في جميع الاقسام لكن هنا يظهر الاثر فيها. قال العينية وهي التي لها لون او ريح او طعم

145
01:02:38.500 --> 01:03:03.300
فازالتها تكون بازالة لونها وريحها وطعمها فاذا زال لونها وريحها وطعمها فقد زالت ولذا قال لك في الهامش ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله اذا بقي اللون فقط لا يضر

146
01:03:03.600 --> 01:03:28.750
اذا بقيت الرائحة فقط لا يضره. طيب لو بقي اللون والرائحة يضر او لا يضر. ماذا تفهم يضر اذا محل عدم الظرر اذا بقي اللون وحده او الرائحة وحدها. هنا لا يضر. اما لو بقي اللون والرائحة فهذا يظر. قال ولا يظر بقاء لون او ريح عشر زوال

147
01:03:28.750 --> 01:03:53.750
ما معنى عصر زواله ما سورة عسر الزواج؟ قال بان هذا تصوير. قال بان لم يزل بعد الغسل ثلاث مرات مع الحت والقرص في الكل يعني غسلته المرة الاولى مع الحد. والقرص ها

148
01:03:54.250 --> 01:04:09.450
ولم يزل. المرة الثانية مع الحث والقرص ولم ينزل. المرة الثالثة مع الحث والقرص ولم يزل. اذا هنا نقول عصر زوال اللوم هنا نقول عشر زوال الريح هذا خلاص يطهر

149
01:04:09.750 --> 01:04:26.550
هذا يطهر. قال ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله بان لم يزل بعد الغسل ثلاث مرات مع الحث والقرص كل ومع نحو صابون توقفت الازالة عليه بقول خبير

150
01:04:26.750 --> 01:04:46.650
يعني شخص خبير قال هذا لا يزول الا بصابون. وانت استعملت الصابون ولم يزل. مثلا او قال بقول خبير ووجده اي وجد الصابون. فالضمير في قوله وجده يعود الى الصابون. قال ووجده بحد

151
01:04:46.650 --> 01:05:11.850
غوث او القرب حد الغوث سيأتي معنا مية وخمسين متر حد القرب نحو نصف فرسخ كما في التحفة نصف فرصة تقريبا  الأكثر اربعة اربعة كيلو ونص تقريبا. بعض المعاصرين يقول اثنين كيلو ونص

152
01:05:12.150 --> 01:05:36.100
انا حسبت وحسب سيأتي في في تقريره في صلاة القصر انه اربعة كيلو ونصف حد القرب تمام قال ووجده بحد الغوث او القرب بالتفصيل الذي ذكروه في التيمم ثم قال ويضر بقاء الريح واللون معا

153
01:05:36.100 --> 01:06:07.850
اه او الطعم اي ويضر بقاء الطعم طيب يقول قائل كيف اعرف الطعم هل اتذوق؟ هل يجوز تذوق النجاسة؟ نقول يحرم تذوق النجاسة المتحققة  المتحققة يحرم ذوقها اما لو غسلت وغلب على ظنك انها قد زالت فذقت

154
01:06:08.450 --> 01:06:29.700
واضح؟ هذا لا يدخل في التحريم هذا لا يدخل في التحريم. محل التحريم في تذوق النجاسة ان تكون النجاسة متحققة تمام قال فان تعذر زوالها عفي عنها شوف الان لاحظ معي هذا ايش

155
01:06:29.850 --> 01:06:54.750
هذا ليس تعسر هذا تعذر تمام قال فان تعذر زوالها ما معنى تعذر؟ انه لا يمكن ازالتها الا بالقطع. خلاص ما في هم فان تعذر زوالها عفي عنها الى القدرة على زوالها. الى القدرة على زوالها

156
01:06:56.050 --> 01:07:14.850
لاحظ معي اذا بقي اذا تعسر ازالة اللون او تعسر ازالة الريح بهذا الضابط الذي ذكر فان المحل يطهر حقيقة يصبح المحل طاهرا لا نقول هو نجس اعف عنه هذا في التعسر

157
01:07:15.200 --> 01:07:43.450
يطهر حقيقة لكن في التعذر في التعذر نقول يعفى عنه شوف التعبير يختلف في التعسر ايش نقول المحل طهر حقيقة في التعثر ماذا نقول نقول يعفى عنه عنها الى القدرة على زوالها. ولذلك قال هنا فان تعذر زوالها. عفي عنها

158
01:07:43.450 --> 01:08:01.300
الى القدرة على الى القدرة على زواجها. ثم قال الاستنجاء    نقرأ في الاستنجاء او عندكم اسئلة اذا ما عندكم اسئلة نقرأ في الاستنجاء اظن ما في اسئلة كل شيء واضح

159
01:08:02.300 --> 01:08:26.100
عندك سؤال؟ دقيقة انت عندك سؤال في اخر؟ عنده سؤال. ما شاء الله ثلاث اسئلة خلاص اذا نقف هنا نقف اذا كان هكذا نقف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

160
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
اه اشي عندي سؤال اه في مسألة ما يحرم على الجنب؟ نعم اه في طبقة ثانية او فوق من المسجد تكون مقنا للدراسة. يكون ماذا؟ مكانا للدراسة. اه في المسجد

161
01:08:46.100 --> 01:09:02.750
نعم. نعم. اه وعند طالب اه طلبت طلبت اه حي الدين. سيأتي ما يحرم بالحيض او لا يأتي ونسي يأتي ما يحلم بالحج بارك الله فيك. يحرم على الجنب اذا كان نسياته ما يحرم بالحيض

162
01:09:02.900 --> 01:09:22.900
نتركه الى موضعه افضل. آآ هو يسأل عن الطالبات لكن جنابه حيث تسأل. آآ ماذا تسأل عن ماذا؟ عن اللبس في المسجد. لمن؟ للحائض او؟ لحائض؟ سيأتي معنا. موجود. سيأتي في درس قد؟ نعم سيأتي

163
01:09:22.900 --> 01:09:42.750
بالنسبة للحائض سيأتي. نعم لكن بالنسبة للجنب اذا كان عندك السؤال تفضل الان. للحائض سيأتي ان شاء الله. نعم تفضل سؤال اخر تفضل. نعم. هذا هذا ثم انتهى. عند المكرفون هنا. نعم تفضل. اه

164
01:09:42.900 --> 01:10:01.900
في سؤال يا شيخ امرأة تحيض مم نعم آآ تقرأ من اه تمسك او تمس هذا المصحف المترجم. مم نعم. لا نستعجل سيأتي غدا. ما يتعلق بالحائط سيأتي غدا ان شاء الله. خلاص

165
01:10:01.900 --> 01:10:27.200
اذا ما لا يوجد شاسع سيعود لقراءة الدرس نعم اريد فيما درسنا. بسم الله. احسن الله اليكم شيخنا. تفضل. آآ السؤال في ما يتعلق بالتثليس في الغسل. نعم. آآ آآ اذا اعتبرنا العد الذي له قسمان

166
01:10:27.200 --> 01:10:53.050
مثلا اليد اليمنى واليسرى. نعم. اه فاذا اذا غسلنا ثلاثا اه العدو اليمنى اه ثلاثا عدو اليسرى ثلاثا هكذا بهذه الطريقة آآ فهل يقال ان الارجح اننا نغسل اليمنى واليسرى مرتان ثم اليمنى واليسرى ثانيا

167
01:10:53.050 --> 01:11:13.050
الى ثلاثة لان التثليث هو فرع الكمال ولا كمال بغسل واحد يعني. نحن اذا غسلنا اليد اليمنى ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات لم يصل في الغسل الاولى اي في الغسلة الاولى حد الكمال. فلا يتكرر اذا

168
01:11:13.050 --> 01:11:37.100
اه وانما وانما التكرار اصل فرع الكون يعني ومن هذه الناحية يقال انه ارجع يعني. هذا السؤال الاول على كل حال التثليث يحصل سواء غسل البدن مرة جميع البدن ثم غسله جميعا مرة ثانية ثم غسل جميع البدن مرة

169
01:11:37.100 --> 01:11:57.100
ثالثا يحصل التثريث بهذا ويحصل التثليث فيما ذكر. ان يغسل شقه الايمن مرة ثم الايسر اخرى ثم الايمن اي ما ثم ما ادبر بحسب ما وصف الكتاب. يحصل بهذا ويحصل بهذا. فكيف نجيب ان التكرار لا يأتي الا بعد الكمل مولانا؟ كيف

170
01:11:57.100 --> 01:12:14.150
يعني كيف نجيب ان التكرار لا التكرار لا يأتي بعد الكمال هذا في نفس العضو ليس في عضو اخر انه عضو عضو واحدا يعني. ايوة بدن الجنوب عضو واحد بدن الجنب عضو واحد

171
01:12:14.200 --> 01:12:34.200
اه واضح؟ بدن شنو بعظ واحد؟ نعم. ولذلك لا يشترط فيه ترتيب. نعم. تمام. ثم السؤال الثاني مولانا اه هل نقول في يعني الخروج عن السبيل؟ اه من السبيلين اه في مسألة الخروج او الخارج

172
01:12:34.200 --> 01:12:54.200
يعني اه يبحث اخونا. ولكن هل نقول ان ان الارجح هو الخروج؟ ونأخذ بالخروج اه المعنى الحاصل من المصدر. هو نحن ننتظر منه النقل غدا. واذا اردت ان تشاركه في النقل ساكون لك من الشاكرين

173
01:12:54.200 --> 01:13:14.200
فلا نستعجلون ما يكون في درس الغد اليوم. ابشر مولانا. نعم. ثم في هذا مولانا في الجزء المنفصل اه من من الجنب. نعم. هل يجب غسله ام لا؟ لا يجب غسله. لا يجب. نص الفقهاء على انه لو

174
01:13:14.200 --> 01:13:35.300
كان جنبا فمثلا بتر منه عضو وصل منه عضو او حلق شعره او قص اظفاره لا يجب عليه ان يغسل فصل جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. خلاص انتهى؟ ما رأيكم؟ نعم عندك سؤال؟ نعم تفضل. غدا ساترك لكم

175
01:13:35.300 --> 01:13:55.300
فقط عشر دقائق من الاسئلة حتى نقطع خيوطهم في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي تتعلق بفروض الغسل يعني النية. نعم. لو كان هناك رجل احدث حدثا اكبر بسبب الجنابة مثلا. ثم

176
01:13:55.300 --> 01:14:15.300
اراد ان يغتسل ثم نرى في القوم لي ونيته قال في قلبه نويت الغسل لرأف حدث الحيض مثلا. نعم. هل يصحني او اقصوا يعني ايه امرأة حدث احدث حدثا اكبر بسبب الحي. ثم نوت

177
01:14:15.300 --> 01:14:32.300
في غسلهن نواية الغسل لرفع الحدث لا لرفع حدث الجناب هو الرسلان هل يصحني يا شيخ؟ بالنسبة للجنب اذا ورفع حدث الحيض وهو رجل فلا يصح لانه متلاعب لا يتصور منه الحيض

178
01:14:32.600 --> 01:14:54.450
واضح؟ والمرأة اذا نوت رفع حدث الحيض وهي نفساء او كانت نفساء ونوت آآ نوت رفع حدث العضو هي نفساء. او كانت حائض ونوت رفع حدث النفاس فان قصدت المعنى اللغوي فان ذلك يصح منها

179
01:14:54.900 --> 01:15:11.650
لانه في اللغة يطلق الحيض على النفاس والعكس وان قصدت المعنى الشرعي فمحل تفصيل بين سهو ان يكون ذلك سهوا او ان يكون ذلك عمدا فان كان سهو صححه وان كان عمدا

180
01:15:11.900 --> 01:15:38.300
لا يصح للتلاعب. نعم   سؤال اخر نعم تفضل   ميكروفون للاخوة المستمعين. الذين يتابعون اونلاين. بعضهم يتابع من دول بعيدة. من مصر بعضهم يعني تكون نص ساعة عنده في الثالثة فجرا

181
01:15:38.500 --> 01:15:56.650
وهو يتابعنا. اسأل الله عز وجل ان يكتب اجورهم. امين. امين. السائل قال هل تحصل سنية الغسل غاسل للميت اذا لم يغتسل مباشرة. لانه يصلي عليه ويرجع ثم يصلي في البيت

182
01:15:57.650 --> 01:16:23.200
هذا نستطيع ان نقول انه تحصل له سنة الغسل خاصة اذا جرينا على قول من قال من فقهائنا واظن منهم العلامة الرملي ان الاغسال تقضى فاذا فات الانسان غسل من الاغسال المستحبة

183
01:16:23.550 --> 01:16:42.700
فانه يستحب له ان يقضي ذلك الغسل واضح وبالتالي هذا الشخص اذا فاته او اه صلى ثم بعد ذلك اغتسل فانه يتدارك وتحصل له السنة سواء كان غسله هذا اداء

184
01:16:42.750 --> 01:17:03.200
اذا وجد من قيد وقت الغسل بانه قبل صلاة المغرب وانا لا اعلم والا يكون قضاء والله اعلم. نعم نعم تفضل. السؤال لو اكتسل رجل ونوى فيه رفع الحدث واستباحة الصلاة مع انه

185
01:17:03.200 --> 01:17:26.450
ولم يحدث حدثا اكبر. فهل يجوز له الصلاة بهذا الغسل؟ لا. انما تجوز له اذا كان محدثا حدثا اكبر لاندراج الحدث الاصغر في الاكبر اما اذا اغتسل مثلا من غير حدث اكبر

186
01:17:26.750 --> 01:17:41.700
فانه لا يحصل له رفع الحدث الاصغر لا يحصل له رفع الحدث الاصغر الا اذا انغمس اذا كان بالانغماس. فاذا انغمس في ماء ولو قليلا ونوى رفع الحدث الاصغر حصل له

187
01:17:42.550 --> 01:18:14.250
والله اعلم. نعم   خلاص  نعم ميكروفون للاستاذ نعم توفى تفضل تفضل نعم طيب معذرة يا شيخ سؤال اذا اغتسل غسل الجنابة اه ثم عمل فروضه فقط فروض الغسل اي النية والتعميم البدن بالماء. نعم. دون سنته اي دون

188
01:18:14.250 --> 01:18:40.900
هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة من اغتسل من اغتسل فقر ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يصح له ان يصلي مباشرة سواء نوى الوضوء او لم ينوي الوضوء واضح حتى ولو لم ينوي الوضوء حتى ولو نوى عدم الوضوء واظن ذكرت هذه المسألة امس عندما تكلمنا عن الترتيب

189
01:18:41.000 --> 01:18:58.900
ذكرت هذه المسألة. نعم. طيب جزاكم الله خير. واياكم. الله يحفظكم. بقي سؤال ها تفضل اسأل بالعربية او اقرأ هذا الميكروفون اقرأ لا بأس. حتى يستمع الاخوة. بسم الله الرحمن الرحيم

190
01:18:58.900 --> 01:19:18.900
السؤال الاول اه استدل بعضهم على ان لمس الرجل المرأة الاجنبية بحائل لا لا ينقض الوضوء لانه لا يعد لمسا. نعم. استدل به على انه لا يحرم لمسها بحائل. هل يصيح هذا الاستدلال

191
01:19:20.100 --> 01:19:44.050
هل يحرم لمس المرأة من وراء حائل او لا يحرم الذي اذكره من كلام علامتي بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة واظنه في باب النكاح انه يحرم الا الا ليديها

192
01:19:44.550 --> 01:19:58.000
الا ليديها فاذا لمس يد المرأة من وراء حاء الا يحرم. اما اذا لمس غيرها غير اليدين من بدنها من وراء حائر فانه يحرم هذا الذي اذكره من كلام العلامة ابن حجر في التحفة. نعم

193
01:19:59.250 --> 01:20:27.250
في كتاب النكاح. ويمكن للسائل ان يراجعه. نعم. السؤال الثاني هل النية في الوضوء والغسل نيتان؟ نية الفرض ونية السنة النية في الوضوء نيتان نية تكون في اوله حتى يحصل له الثواب على السنن التي يفعلها ونية تكون عند غسل الوجه

194
01:20:27.650 --> 01:20:44.650
وتقدم هذا ايضا هنا وهي مسألة معروفة آآ يمكن ان آآ يعني ان يراجعها في مصادرها لكن تقدمت اشارة الى هذا في الدرس الماضي نعم ونفس الكلام في الغسل ان كانت له سنن متقدمة

195
01:20:45.200 --> 01:21:05.600
ان كانت له السنن متقدمة نعم كالتسمية مثلا وغسل الكفين عادي ينوي النية المستحبة حتى يحصل له الثواب على هذه السنن. فاذا غسل اول موضع من بدنه اي مما غسله مفروض فانه ينوي النية الواجبة. نعم

196
01:21:05.750 --> 01:21:25.750
الشعور الثالثة السؤال الثالث آآ السؤال حول تمييز الصبي هل يمكن تمييز الصبي بالعمر؟ مثلا نعتبر سبع سنين فما فوق مميز وما دونه فلا. المعتمد انهم لم يضبطوا ذلك في

197
01:21:25.750 --> 01:21:44.368
في هذا الموضع بالعمر. نعم. الحمد لله. الله يحفظكم. نكتفي بهذا. والله اعلم. وصلي اللهم ثم اسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته