﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
بسم الله. اين حفيظ؟ جاء حفيظ. مرحبا حفيظ. كيف حالك هل نظرت في المسألة؟ ماذا قالوا؟ احسنت. شكرا شكرا. اه. قوت اقول ليس ليس خارج ها؟ احسنتم. احسنت ممتاز. شكرا جزيلا

2
00:00:40.100 --> 00:01:40.100
نعم التعبير المعتاد هذا خروج شيء من السبيل ليس القاري تمام خروج شيء من السبيلين. وآآ هو نقل من التحفة واعانة الطالبين. احسنت. ممتاز. شكرا. ولذلك هذا يحتاج الى تعليق عندكم. شكرا جزيلا. كتب الله اجره

3
00:01:40.100 --> 00:03:10.100
بسم الله  نعم  بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد

4
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في اول درس

5
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
عندما قرانا كتاب قال المصنف رحمه الله تعالى في التعليقات هنا قال الحمد لله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعده. فهذه تعاليق مقتضبة

6
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
طفيفة كتبتها على رسالتي الياقوت النفيس تفصيلا لمجملها وايضاحا لمشكلها وبيانا قيودها وخفي مقصودها. مع زيادة صيغ من العقود والدعاوى. تتعلق بكثير من ابواب اخذتها غاضبا من تحصيل المقصود. من مؤلف تحصيل المقصود؟ محمد بن عبدالله باسودان. المتوفى في سنة الف ومئتين وواحد وثمانين

7
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
قال والنبذة المحبرة. مؤلف النبذة المحبرة العلامة محمد بن عمر بحرا محمد بن عمر بحرق بحرق له شرح على منحة الاعراب. واضح؟ العلامة محمد بن عمر بحرق متوفى في سنة تسعمائة وثلاثين. من سنة تسعمية وثلاثين. هذا ذكره

8
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
آآ شيخنا محمد بن ابي بكر بازيد في كتاب جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي لكن هناك الاسم النبذة المقررة. وهنا مكتوب النبذة المحبرة. واضح؟ هذا من باب من باب اكمال الفائدة هذا لم نذكره لكم في ذلك الدرس. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية آآ

9
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
من كان على طبعتي طبعة دار منهاج آآ في الاغثار المسنونة في صفحة خمسة وخمسين في صفحة خمسة وخمسين هامش رقم خمسة. عندما ذكر المصنف رحمه الله انه يسن للكافرين ان يغتسل بماء وسدر. قال ويسن ان يغتسل بماء وسدر. وان

10
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
يزيل جميع شعر بدنه الا لحية الذكر. ذكرت لكم في الدرس الماضي ان هذا يحتاج الى مراجعة. فكون كونه يزيل جميع شعر بدنه هذا يشمل شعر الرأس وشعور الوجه وشعور بقية البدن واضح

11
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
هذا الذي ذكره هنا يخالف ما قرره فقهاء الشافعية. ففي حاشية الشاب راه ملسي على نهاية المحتاج ما نصه. قال قوله وهنا جميع ما نبت في الكفر قضيته عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس. عدم اختصاص الحلق وشعر الرأس. لكن ظاهرك

12
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
كلامهم هنا انتبه هنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه وعليه فلعل سبب تخصيص الرأس بالحمل ظهور اره دون غيره اي ان شعر الرأس ظاهر. دون غيره من الشعور. قال ظهور شعره دون غيره فكان ازالته عن

13
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ظاهرة على التباعد عن اثر الكفر. وانما لم يتعدى لشعور الوجه اي ان شعور الوجه لا تزال. وانما ما لم يتعدى لشعور الوجه بما في ازالتها من المفلح. اي ازالة بقية الشعور فيه عيب. مستقبح

14
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
واضح؟ قال وانما لم يتعدى لشعور الوجه لما في ازالتها من المثلى ولا كذلك الرأس لستره اي ان قشعر الراس ازالته ليس فيه مثله. لان شعر الراس مستور بعمامة مثلا. لكن بقية الشعور ازالتها فيه مثلى

15
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
ولذلك لا يتعدى حكم استحباب الازالة اليها. ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى في احكام العقيقة في احكام العقيقة اظن صفحة ثلاثمئة. صفحة ثلاث المائة العقيقة العقيقة غيرها. في صفحة ثلاث مئة وثمانية ظاهر عبارته ان الذي يزال

16
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
الرأس فقط دون بقية الشعور. انظر ماذا قال في التعليق رقم واحد فتحت افتح العقيقة. عبر الفهرسة افتح افتحت العقيقة؟ نعم قال قال فان انه يسن حلق رأس المولود في الهامش رقم واحد. فانه يسن حلق رأس المولود ولو انثى يوم السابع

17
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
من ولادته بعد ذبح العقيقة ويسن ان يتصدق بزنة شعره ذهبا. فان لم يرده ففظة ولا ايسن الحلق اي حلق الرأس الا في هذه. اي المولود. وفي حق الكافر اذا اسلم

18
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
اي حلق الرأس يسن في حق الكافر اذا اسلم. فظاهر عبارتي هنا ان الكلام في حلق الرأس فقط وليس في بقية شعور البدن فهمنا؟ قال وفي حق الكافر اذا اسلم ولو انثى. يعني حتى المرأة اذا اسلمت وهذا فيه

19
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
خلاف بالنسبة للمرأة سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. هذه المسألة الثانية التي احببت ان انبه عليها الثالثة التي احب ان انبه عليها ان احدكم سأل امسي عن حكم مصافحة الاجنبية

20
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
نعم ذكرت ان العلامة بن حجر يجيز ذلك اي يجيز مصافحة الاجنبية اذا اذا كان بحائل مع امن الفتنة مع امن الفتنة وايضا العلامة الرملي يجيز ذلك. عبارة النهاية طبعا آآ مشكلة

21
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
هذه الايام ان كتبي ليست عندي. كتبي في مكان بعيد بيني وبينها ساعات. مسافة يعني مسافات طويلة. فما معي هنا الا كتب قليلة وانا عادتي اني لا اعتمد على الشاملة هذه لا نعتمد لا احب الشاملة تعلم البنات

22
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
قال في النهاية العلامة الرملي رحمه الله قال ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وامن فتنة. واخذ منه حل مصافحة مع بينك اي مع هذين الشرطين. وجود الحائض وام الفتنة. ايضا في كتاب الديباج

23
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الديباج شرح المنهاج هذا اختصار للتحفة. احد فقهاء اليمن وهو العلامة بن مطير. رحمه الله اختصر تحفة المحتاج في اربعة مجلدات هذا مختصر جميل. في التحفة. قال ويجوز للرجل دلك فخذ

24
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
الرجل من وراء حائل. وامن فتنة ومصافحة الاجنبية بالشرطين. بشرطين ما هما؟ امن الفتنة ووجود ووجود حائل. قال ويحرم مس غير وجهها وكفيها ولو من وراء حائل. ويحرم غير غير وجهها وكفيها ولو من وراء حائل كأن يمس مثلا في هذا الموضع ولو من وراء حائل

25
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ولو مع امن الفتنة وعدم الشهوة. ولو مع امن الفتنة وعدم الشهوة. هذه مرت علي المسألة امس. ايضا مسألة اخرى من باب الفائدة اذكرها مرت معنا امس وهي قضاء الاغسال المسنونة. قضاء الاغسان مسنون الان

26
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
بفتح المعين للعلامة اه الملباري رحمه الله تعالى تنبيه. هكذا قال تنبيه. قال شيخنا من شيخه العلامة ابن حجر قال شيخنا يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الاغسال المشنولة يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الاغثال المسنة. اي انه يسن ان تقضى سائر الاقسام

27
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
وقوله سائر الاغسان عبارته تفيد ان جميع الاغثان يسن قضاؤها سواء ما كان متعلقا بصلاة لها سبب او بصلاة ليس لها سبب. كصلاة العيد صلاة ذات وقت وصلاة الكسوف والخسوف صلاة ذات سبب. ظاهر عبارته ان الاغسال تكفى جميعا. وان تعلقت بصلاة

28
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
من ذوات الاسباب. واضح؟ قال شيخنا يسن قضاء الجمعة كسائر الاوثار المسنونة. وانما طلب قضاؤه اي قضاء الغسل المستحب لانه اذا علم انه يقضى داوم على قضائه واجتنب اهو اذا علم انه يقضى داوم على قضائه واجتنب تفويته. هذا ما قرره العلامة ابن حجر وتبعه

29
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
او تلميذه في فتح المعين نعم. اما العلامة الرملي فخالف ذلك وقال انها لا تقضى. الاغسال المسنونة اذا فاتت لا تقضى. ولذلك جاء في المنهج البضاخ منهج النظاف كتاب مشهور

30
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
نافع جمع خلاف الاشياخ. ابن حجر والرملي. والخطيب مع شيخهم او شيخ بعضهم شيخ الاسلام زكريا الانصاري. تمام؟ اسمه المنهل النظاف في اختلاف الاشياء عن مأساة عم سائر ابواب الفقه ليس فقط في العبادات كبعض الكتب. قال في المنهج النظاف في المسألة رقم

31
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
اربع مئة قال يسن غسل الجمعة وغيره من الاغسال عند فوته. عند فوته عند العلامة ابن حجر ولا يسن عند العلامة الرملي. تمام؟ هذا بارك الله فيكم. ما يتعلق بمسائل

32
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
اه الدرس الماضي ذكرتها من باب الفائدة حتى اه تدونوها. بسم الله الرحمن الرحيم جميل. نستمر في درسنا الان. تفضل بالقراءة احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. قال الاستنجاء

33
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
الاستنجاء لغة القطع وشرعا اجارة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. والافضل ان جاؤوا بالحجر ثم اتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط

34
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
الا يجف النجس والا ينتقل والا يطرأ عليه اخر والا يجاوز الصفحة والحشفة. وان يكون بثلاث مساحات وان يلقي المحل وان يكون الممسوح به طاهرا وان يكون قانعا والا يكون محترما كما مر

35
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
قال رحمه الله تعالى الاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث. الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث لكن وجوبه ليس على الفور. انما يجب اذا اراد نحو صلاة مثلا

36
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
او ترتب على عدم الاستنجاء التذمق بالنجاسة. فهنا يجب فورا. لان لان التذمر بالنجاسة حرام اذا كان بغير حاجة. اذا ما حكم الاستنجاء؟ نقول الاستنجاء حكمه الوجوب من كل خارج نجس ملوث. واشار الى الحكم صاحب الزبد فقال تلويث

37
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
فرج موجب استنجاء. ثم ذكر مراتبه. قال الاستنجاء لغة القطع نجوت الشيء قطعته وشرعا ازالة خارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر من هذا التعريف يتبين لك ان الاستنجاء له اربعة اركان. مستنج وهو

38
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
ومستنجا منه. ما هو الذي يستنجى منه؟ ما هو الذي يستنجى منه الخارج النجس الملقف. ومستنجم به. ما هو المستنجى به؟ الماء او الحجر ومستنجا فيه وهو المحل. القبل او دبر نعم الفرش. هل

39
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
ترى هذي الاربعة هنا في التعريف ننظر. قال وشرعا ازالة قوله ازالة يشعر بوجود شخص يقوم بالازالة هذا هو المستنجي. قال ازالة الخارج النجس الملوث. هذا ما هو المستنجاة منه. من الفرز هذا المستنجى فيه المحل. قال

40
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
عن الفرج بماء او حجر. قوله بماء او حجر هذا ما هو؟ هذا المستنجى؟ المستنجى به. اذا الاركان الرعاة موجودة في التعريف. قال وشرعا ازالة الخارج النجس الملوث. اما اذا كان الخارج

41
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
طاهرا فان الاستنجاء ليس واجبا بل مستحب. واضح؟ مستحب اذا آآ يعني اذا كان اه نحو مني واما الاستنجاء من الريح فانه مكروه. واضح بارك الله فيكم. الاستنجاء رغيف مكروه ثم قال يعني عندما قال النجس قلنا

42
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
اخرج الطاهر كالمني فيستحب الاستنجاء منه. تمام؟ واما قوله الملوث تفهم ان غير الملوث غير الملوث هذا لا يجب ايضا الاستنجاء لا يجب ايضا الاستنجاء منه. ثم ذكر مراتب الاستنجاء فقال

43
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
افضل الاستنجاء بالحجر ثم اتباعه بالماء. هذه المرتبة الاولى. ان نجمع بين الحجر والماء. فيقدم الحجر يقدم الحجر اولا. ثم بعد ذلك يستعمل الماء. طيب يسأل سائل. يقول لماذا يقدم الحجر نقول لان الحجر يزيل عين النجاسة. واضح؟ والماء يزيل

44
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
ترى النجاسة وانت اذا قدمت الحجر لا تحتاج الى مخامرة النجاسة الى ملامسة النجاسة. واضح لا تحتاج. اذا قدمت الحجر اذن المرتبة الاولى ان يجمع بين الحجر والماء فماذا يقدم؟ يقدم الحجر ثم ثم الماء

45
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
طيب الحجر هذا الذي قدمته لا يشترط لحصول السنة اي بحصول اصل السنة ان يكون ان يكون طاهرا. حتى ولو كان نجسا. حتى ولو كان هذا الحجر نجسا تحصل يحصل اصل السنة. اما كمال السنة فلا يحصل الا اذا كان هذا الحجر طاهرا. فهمنا؟ هذه المرتبة الاولى

46
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الثانية ان يقتصر على الماء. ان يقتصر على الماء. وذلك لان الماء يزيل العين والاثر اما الحجر يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل اثرها. فقدم الماء على الحجر. المرتبة الثالثة ان

47
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
يقتصر على الحجر فقط. فاذا اقتصر على الحجر فقط حتى يصح اقتصاره لابد من شروطه ذكرها هنا فقال ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط. فهمنا او لا؟ بكم شروط

48
00:21:40.100 --> 00:22:20.100
هذا يحتاج الى سبورة. في الحقيقة هي اكثر من تسعة. تمام. انتبه معي نقول اولا هنا مراتب الاستنجاء المرتبة الاولى ما هي؟ الجمع بين الحجر والماء المرتبة الثانية الاقتصار على الماء

49
00:22:20.100 --> 00:23:00.100
المرتبة الثالثة الاقتصار على الحجر واضح هذا؟ اذا اراد الاتصال على الحجر لابد من شروط حتى يصح اقتصاره على الحجر هذه الشروط بعضها يعود الى الخارج. نقول شروط تتعلق تتعلق بالخارج. القسم الثاني

50
00:23:00.100 --> 00:23:40.100
شروط تتعلق بالمسح. الشرط الثالث شروط تتعلق بالحجر. ماذا يشترط في الخارج؟ حتى يصح الاقتصار على الحجر؟ قال الشرط الاول الا يتم الخارج الا يجف الخارج؟ فلو جف البول مثلا فهذا لا يجزئ فيه الحجر. بل

51
00:23:40.100 --> 00:24:11.900
تعينوا حينئذ استعمال الماء واضح؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يقرأ غير فلو انه بال وبعد ام بال اختلط بوله بشيء اخر طرأ شيء على البول. واضح؟ فحين اذ لا يجزئ

52
00:24:11.900 --> 00:24:31.900
الحجر بل يتعين استعمال الماء الا اذا كان الذي طرق الا اذا كان الذي طرع مثلا من نفس الجنس يعني بول وترى بول اخر اي انه بال ثم بال. مثلا او عرق

53
00:24:31.900 --> 00:25:11.900
فحينئذ يجزئ الحجر. واضح؟ طيب. الشرط الثالث الا ينتقل عن محل استقراره. عن محل استقراره فلو ان البول خرج واستقر في في موضع في الحشفة. حشف رأس الذكر خرج البول واستقر في موضع في الحشفة. ثم بعد ان استقر تحرك قليلا الى موضع اخر ايضا في الحشفة

54
00:25:11.900 --> 00:25:41.900
واضح؟ فهذا الذي انتقل من محل استقراره لا يجزئ فيه لا يجزئ فيه الحجر وانما يتعين فيه الماء. تضعات ولا لا؟ نعم. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ان لا يجاوز الصفحة والحشفة. فلو ان البول

55
00:25:41.900 --> 00:26:10.800
جاوز الحشفة كأن طار بوله الى فخذه فهذا الذي جاوز الحشفة مثلا الى فخذه يتعين فيه الماء ولا يجزئ فيه الاقتصار على الحجر   والا يجاوز الغائط مثلا الصفحة والصفحة ما ينطبق من الاليين عند القيام. فلو جاوز الصفحة فحين

56
00:26:10.800 --> 00:26:40.800
اذ يتعين استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر. هذه كم شروط؟ اربع شروط تتعلق لماذا تتعلق بالخارج؟ قال لكم صاحب الزبد والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ ولن ينتقل. واضح؟ نأتي الى ما يتعلق بالمسح. يشترط في المسح

57
00:26:40.800 --> 00:27:20.800
ان يكون المسح ثلاثا. ان يكون المسح ثلاثا ولو بحجر واحد له ثلاثة اطراف. ويشترط ايضا ان يعم المحل بكل مسحة اي كل مسحة من المساحات ثلاث تعم الموضع. المسحة الاولى تعم الموضع. المسحة الثانية تعم الموضع. المسحة الثالثة تعم

58
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
موضع واضح؟ لا ان تكون المسحة الاولى لبعضه والثانية لبعضه والثالثة لبعضه. ولذلك قال لك في الزبد تلويث فرج موجب استنجائي وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار

59
00:27:40.800 --> 00:28:04.850
بها عينا وسن الايتار. ثم قال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل فهمنا؟ طيب الشرط الثالث ان يكون هذا المسح فيه الانقاء حصول الانقاء ان يحصل الانقاء بهذا المسح

60
00:28:05.000 --> 00:28:35.000
هذه ثلاث شروط تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمسح. فان لم يحصل الالقاء بعد ان مسح ثلاثا وجب رابعة حتى يحصل الانقاذ. فان حصل الانقاء بالرابعة سم الخامسة ليحصل الايتار. فهمنا طيب اما شروط الحجر فقد تقدم بيانها في اول درس ونعيده الان. فيشترط في الحجر

61
00:28:35.000 --> 00:28:55.000
ان يكون جامدا. ومعنى جامدا اي ليس عليه رطوبة. ليس عليه رطوبة الجامد هنا بمعنى الجاف. تمام لان الجامد احيانا يفسر بقيد هذا التفسير في مواضع في الفقه. لكن هنا

62
00:28:55.000 --> 00:29:25.000
المراد بالجامد الجاف ما ليس عليه رطوبة. ويشترط في الحجر ان يكون قالعا اي يزيل النجاسة. ويشتق بالحجر ايضا ان يكون طاهرا. اي لا نجسا ولا لا نجس ولا متنجس. ويشترط فيه ايضا ان يكون غير محترم

63
00:29:25.000 --> 00:29:45.000
كم هذه الشروط؟ اربعة. اذا كم مجموع الشروط؟ اظن احد عشر احد عشر. واضح؟ احد عشر شرطا هو كم قال في الكتاب؟ تسعة. انا سأقرأ وقل لي ما الذي لم يذكره؟ تمام. الذي ذكره نعمل عليه

64
00:29:45.000 --> 00:30:15.000
صح يعني ها؟ طيب قال ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط. الا يجف بالنجس الا يجف النجس اين هو؟ هنا. الا يجف النجس. قال والا والا ينتقل. هذا موجود. قال والا يطرأ عليه اخر. موجود

65
00:30:15.000 --> 00:30:45.000
موجود قال والا يجاوز الصفحة والحشفة. موجود؟ الرابع نعم وان يكون بثلاث مساحات. موجود؟ نعم. قال وان يلقي المحل قال وان يكون طاهرا. وان يكون قانعا. والا يكون محترما كما

66
00:30:45.000 --> 00:31:15.000
ما الذي لم يذكر؟ لم يذكر ان يعم المحل بكل مسعف وان يكون الحجر جامدة فهمنا يا مشايخ؟ نعم. طيب اعيد قراءتها حتى نقرأ ما علق به المؤلف قال ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط. ان

67
00:31:15.000 --> 00:31:45.000
النجس. قال اي بحيث لا يقلعه الحجر. بحيث لا يقلعه الحجر والا ينتقل اي عما استقر فيه عند الخروج. وان لم يجاوز الصفحة والحشرة واضح هذا؟ واضح؟ واضح. قال والا يطرأ عليه اخر؟ قال

68
00:31:45.000 --> 00:32:15.000
اي غير جنسه. فلو طرأ عليه من جنسه لا يضر. وغير العرق فلو طرى عرب لا يضر. يجوز الاقتصار على الحجر؟ قال سواء اكان الذي طرأ عليه رطبا ام جافا نجسا ام طاهرا؟ واستثنى الرملي الطاهر الجاف كالتراب. تمام

69
00:32:15.000 --> 00:32:45.000
قال والا يجاوز الصفحة والحشفة. طيب فان جاوز ذرة. ما معنى ضراء؟ اي تعين الماء ايجزئ الحجر. قال برا وان لم ينتقم. قالوا ان يكون بثلاث مساحات قال ولو من حجر واحد. ولذلك قال لك في الزبد ولو باطراف ثلاثة حصى. فلا يجزي دونها اي

70
00:32:45.000 --> 00:33:05.000
دون الثلاث وان انقى اي وان حصل الانقاء بواحدة او اثنتين فلا يجزئ. فهنا العدد متعين قال وان يلقي المحل اي الى ان يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. يعني يبقى اثر

71
00:33:05.000 --> 00:33:35.000
لا لا يزول الا بالماء. او صغار الخزف. والخزف ما يعمل من الطين بحيث يحرم ويشوى الطين يصير قويا ها؟ انتم تستعملونه في البناء. نعم. قال فتجب الزيادة على اذا لم تنقى. والا قال وان يكون الممسوح به طاهرا. تمام؟ اخرج النجس

72
00:33:35.000 --> 00:34:05.000
والمتنجس وان يكون الممسوح به قانعا. والا يكون محترما. كما مرة اي في اول درس فهمنا هذا؟ طيب هنا بارك الله فيكم مسألتان اضيفهما لكم المسألة الاولى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تكفي غلبة الظن في زوال النجاسة

73
00:34:05.000 --> 00:34:35.000
ولا يشترط اليقين. واذا شم النجاسة في يده فان هذا دليل نجاسة اليد فقط لا على نجاسة المحل. واضح؟ اذا شم النجاسة في فان هذا دليل على نجاسة اليد فقط لا على نجاسة المحل. وذكر الفقهاء ان من

74
00:34:35.000 --> 00:34:55.000
غسل يده قبل الاستنجاء بالماء واضح؟ فانه لا يلتصق بها الرائحة. الرائحة لا تلتصق بها واضح؟ قالوا اذا غسلت اليد قبل الاستنجاء بالماء فان الرائحة لا تلتصق بها. هذه المسألة الاولى

75
00:34:55.000 --> 00:35:25.000
المسألة الثانية قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا استنجى بالماء فانه يقدم القبل يستنجي اولا بالقبول اذا استنجى بالماء فانه يقدم القبل. لانه لو قدم الدبر ثم استنجى بالقبل لاحتمل ان تعود النجاسة مرة اخرى الى الدبر. اذا اذا استنجى بالماء يقدم ماذا

76
00:35:25.000 --> 00:35:55.000
ها؟ اذا استنجب الماء يقدم القبل. القبل. واذا استنجى بالحجر فانه يقدم ماذا الدبر لماذا؟ لان الخارج من الدبر يجف بسرعة واذا جف فانه حينئذ سيتعين سيتعين الماء. فاذا استنجى بالحجر قدم الدبر. فهمنا

77
00:35:55.000 --> 00:36:25.000
يا الله. ثم قال التيمم. والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. هذا التيمم يحتاج منكم الى تركيز. ارجو ان تنتبهوا معي. بسم الله. ربما يعني اليوم جل الدرس يكون حول التيمم. نعم. بسم الله تفضل. احسن الله اليكم. قال التيمم. التيمم لغة

78
00:36:25.000 --> 00:37:05.000
القسط وشرعا ايصال التراب الى الوجه والذين بنية مخصوصة. نعم. قال التيمم التيمم على لغتنا القصد بذلك يقول الشاعر ومن يفقد الماء تيمم تمام التيمم لغة القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين

79
00:37:05.000 --> 00:37:35.000
نية مخصوصة. بنية مخصوصة. التعريف هذا كامل او او فيه نقص. ايصال الترابي الى الوجه واليدين بنية مخصوصة. ما رأيتم؟ بقي الترتيب يعني لو كان قال ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة مع الترتيب؟ لا التمن

80
00:37:35.000 --> 00:38:05.000
او لو قال ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة على وجه مخصوص. لا اكتمل واضح؟ قال هنا وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة. قال اسباب التيمم احسن الله اليكم. قال اسباب التيمم. اسباب التيمم

81
00:38:05.000 --> 00:38:35.000
سبعة نظمها بعضهم بقوله فاقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح. احسنتم قال اسباب التيمم قال اسباب في التعليق جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به الى غيره ذلك الحبل يسمى سببا. والباب يسمى سببا. لانه يتوصل به الى داخل الدار. وعرفا اي

82
00:38:35.000 --> 00:38:55.000
صلاحا اي في عرف اهل العلم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال اسباب التيمم سبعة نظمها بعضهم بقوله هذا البيت الذي ذكره قبله بيت يا سائلي اسباب حل تيمم

83
00:38:55.000 --> 00:39:25.000
هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجيران. واضح؟ فقال فقد قال في التعليق فقد الماء حسا. وسيأتي معنا التفصيل في فقد ما لان فقد الماء قد يكون فقدا حسيا كأن لا يجد الماء اصلا هذا فقد حسي

84
00:39:25.000 --> 00:39:55.000
او فقد شرعي كان يجد ما لكن يمنع منه مانع شرعي ككونه يحتاج ذلك الماء لعطش مثلا واضح؟ ويترتب على هذا التفصيل فروق سنذكرها لاحقا ان شاء الله. قال قال فقد الماء في السماء. لماذا قيده حسا؟ لماذا قال فقد الماء حسا؟ لماذا لم

85
00:39:55.000 --> 00:40:25.000
والفقد المائي مطلقا حسا وشرعا. لان الفقد الشرعي سيأتي. الفقد الشرعي في قوله حاجة اذلال هذا فقد شرعي. يعني اذا كنت محتاجا للماء للشرب فانت تفقد الماء فقدا شرعيا حسان موجود امامك. لكن تفقده فقدا شرعيا. واضح؟ لانك ستترك الماء وتتيمم

86
00:40:25.000 --> 00:40:45.000
لان الماء سيبقى للعطش. فقال هنا فقد الماء حسا لان ما سيأتي بعده هو الفقد الشرعي ثم قال ويتيمم بلا طلب ان تيقن فقده. انتبه. سامسح السبورة. اليوم سنكتب كثيرا. استاذ

87
00:40:45.000 --> 00:41:45.000
طيب حالات فقد الماء فقد الماء له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن يتيقن ان الماء غير موجود. والحالة الثانية ان يجوز وجوده بان يتوهم وجوده او يشك في وجوده او يظن انه موجود. ها

88
00:41:45.000 --> 00:42:25.000
الحالة الثالثة ان يتيقن وجوده. فاذا تيقن فقد الماء. قالوا الحكم هنا تيمم بلا طلب. لا يجب وعليه الطلب. لان الطلب وانت متيقن فقد الماء عبس. واضح وان جوز وجوده وعدمه قالوا وجب طلبه الى

89
00:42:25.000 --> 00:43:15.000
حد الغوث. كم حد الغوث؟ قالوا وهو ثلاثمئة ذراع تقريبا مئة وخمسين متر. فهمنا؟ واذا تيقن وجوده وجب طلبه الى حد القرب تمام؟ وحد القرب هذا نصف فارسخ. نسوا فرسخ. قال بعض العلماء

90
00:43:15.000 --> 00:43:45.000
انه يقدر باثنين كيلو متر ونصف. تمام وممن ذكر هذا فضيلة الشيخ ماجد الحموي. وغيره من المعاصرين. كثير ذكروا هذا. لكن اظن والله اعلم ان الاقرب انه يقدر باربعة كيلو ونصف. بهذا

91
00:43:45.000 --> 00:44:05.000
واضح؟ هذا حد القرب. ولعلنا عندما نأتي الى مسائل قصر الصلاة نذكر هذا مبسوطا ان شاء الله. تمام؟ وجب طلبه الى حد القرب. هل يجب طلبه فوق ذلك؟ لا. يعني انظر عند

92
00:44:05.000 --> 00:44:35.000
ثلاثة حدود هذا حد الغوث. فوقه حد القرب فوقه حده البعد. هل يجب طلبه في حد البعد؟ لا لا يا شيخ. لا يجب فهمنا؟ هذا لا يجب نقوله هنا لا يجب طلبه في حد

93
00:44:35.000 --> 00:45:15.000
البعد لكن هذا الكلام في حق المسافر هذا الكلام في حق من المسافر اما المقيم اما المقيم اذا تيقن وجود الماء فانه يجب عليه طلبه ولو في حد بعد ها ولو في حد البعد ليس هذا فقط

94
00:45:15.000 --> 00:45:56.000
ولو خرج وقت الصلاة  ما لم يعد مسافرا بطلبه ولم يعد مسافرا يجب عليه فهمنا؟ هذا بالنسبة لمن؟ للمقيم. فيمنع المشايخ نقرأ في التعليق. طبعا هو لم يذكر لكم هذا. لكن لو رجعتم الى حاشية بجرمي

95
00:45:56.000 --> 00:46:26.000
او الى بشرى الكريم ستجدون هذا. واظن ايضا في شرواني على التحفة ستجدونها. نعم رحمه الله قال فقد الماء حسا ويتيمم بلا كطلب ان تيقن فقده لا لا تكتب الان لا تكتب. انظر الى الكتاب تابعني في الكتاب والسبورة. لا تكتب

96
00:46:26.000 --> 00:47:06.000
انظر ايوة الان ساحتاج اليها الذي يكتب؟ انتبهوا. قال ويتيمم بلا طلب ان تيقن ان تيقن فقده هنا. واضح؟ قال ممكن تكتب فوق واحد الحالة الاولى قال وبعد الطلب الى حد الغوث ما هو حد الغوث؟ قال وهو ثلاث مئة ذراع ان توهم وجوده

97
00:47:06.000 --> 00:47:36.000
او ظنه او شك فيه. الى حد الغوث. قال ويجب هذا رقم كم الان بيكون؟ هذا رقم كم؟ ثلاثة اكتب هنا ثلاثة. ويجب ثلاثة ها؟ فهمنا ثلاث حالات ذكر. قال ويجب عليه طلبه في حد القرب. هنا ويجب عليه طلبه في حد القرب

98
00:47:36.000 --> 00:47:56.000
ان تيقن وجوده فيه. اي ان تيقن وجوده في حد القرب. يجب عليه طلبه. تمام؟ قال ان ليبقى موجوده فيه وهو الى ميل ونصف. حد القرب ميل ونصف. ميل ونصف. انا قلت لكم في درس

99
00:47:56.000 --> 00:48:16.000
المية كم كيلو؟ ثلاثة كيلو. مل ونصف اربعة ونصف تقريبا. طيب. قال وما ازاد يسمى حد البعد ما زاد عن حد القرب ماذا يسمى؟ حد البعد. لا يجب عليه طلبه منهم

100
00:48:16.000 --> 00:48:36.000
مطلقا قوله لا يجب عليه اي لا يجب على على المسافر. تمام؟ قال بل له ان يتيمم من غير طلب. فهمنا؟ نقول اما المقيم فاذا تيقن وجوده في الحد البعدي وجب عليه

101
00:48:36.000 --> 00:49:06.000
طلبه يعني في حد البعد ولو خرج وقت الصلاة ما لم يعد ما لم يعد بطلبه مسافرا فهمنا؟ وذكرت لكم اين ستجدون المسألة؟ اذا احببتم المراجعة ثم قال رحمه الله تعالى فقد وخوف اي

102
00:49:06.000 --> 00:49:36.000
اذا خاف من استعمال الماء. قال بان يخاف على نفسه من عدو. او سبع لو قصد الماء وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية رتبت حقوقا للانسان. ضرورات للانسان هذه امور لابد ان تتوافر الانسان. فمن الامور التي لابد ان تتوفر للانسان الامن. اذا كان الانسان امنا

103
00:49:36.000 --> 00:49:56.000
تجب عليه التكاليف. اذا حصل للانسان خوف تنقص بعض التكاليف. اذا حصل اذا حصل له خوف يخاف اذا خرج الى الماء من عدو. لا يجب عليك طرب الماء. تيمم مصلي. هذا

104
00:49:56.000 --> 00:50:16.000
يجعل اصل الامن اصل مراع في الشرع. لان الامن ضده الخوف واضح؟ قال هنا بان يخاف على نفسه من عدو او سبع لو قصد الماء. او على ما له من غاصب او سارق يخاف

105
00:50:16.000 --> 00:50:36.000
اذا قصد الماء ان يأخذ سارق ماله. ان يأخذ غاصب ماله. اذا يتيمم. قال حاجة بان يحتاج للماء لعطش حيوان محترم. ولو مآلا اي سواء كان العطش الان او كان

106
00:50:36.000 --> 00:51:06.000
في المستقبل. وقد تقدم معنا بيان غير المحترم في درس ماضي. صح؟ قال لثمنه اي بان يحتاج لثمن ما لطعامه او لدين اي او لدين عليه. قال خمسة قال اظلاله انتبه هذه اظلاله فيها تفصيل انتبه. اظلاله ما معنى اظلاله؟ اي ظياعه ظيع الماء

107
00:51:06.000 --> 00:51:26.000
ضيع الماء قال اي اضلال الماء وحده او مع رحله. كأن يكون عنده ماء في السفر مثلا اضع الماء او الماء في الحقيبة اضاع الحقيبة كلها. ماء وثياب وغير ذلك. قال اي

108
00:51:26.000 --> 00:51:56.000
اظمان الماء وحده او مع رحله. ويقضي في الاولى لا في الثانية. اي اذا فقد الماء اذا ضيع الماء وحده فانه يقضي. واضح؟ لان تضييعه للماء وحده تشعر بتقصيره انه لم يعتني بحفظ الماء. واضح؟ يشعر بتقصيره. بينما

109
00:51:56.000 --> 00:52:16.000
لو اضاع المتاع ذهبت الحقيبة كلها. وواضح؟ قال لا يقضي. لان هذا لا يشعر بتقصيره لكن اذا ظيع الماء وحده لانه قد يقول هذا ماء يعني لو حتى لو ضاع ما ما في ما في مشكلة. هذا يشعر انه كان مقصرا غير مبالي

110
00:52:16.000 --> 00:52:46.000
بحفظه. قانع مرض يشق اي يخاف اذا استعمل الماء من المرض ولذا قال بان يخاف من استعمال الماء معه على نفس اي يخاف فوات نفسه. او عضو اي حرف فوات عضوه. او طول مدته اي طول مدة المرض. يخاف

111
00:52:46.000 --> 00:53:06.000
خافوا اذا استعمل الماء ان يطول ان ان تطول مدة المرض. نقول اذا اذا كنت تخاف ان تطول مدة المرض لا تستعمل الماء تيمم. تمام؟ وكم المدة؟ هذه التي هي حاف ان يطول فيها المرض

112
00:53:06.000 --> 00:53:26.000
ذكر الشبرا مجلسي في التعليقات هنا نقل عن الشبرة المجلسي انها مدة يحصل فيها نوع مشقة وان لم يستغرق وقت الصلاة. تمام؟ قال او زيادته يخاف انه لو استعمل الماء في الوضوء مثلا

113
00:53:26.000 --> 00:53:46.000
ان يزيد المرض. تمام؟ قال او نحو ذلك او نحو ذلك لم يذكر بقية الاشياء. او يخاف مثلا شيء ان الفاحشا اي عيبا فاحشة في عضو في عضو ظاهر كاليدين والرجلين. قال رحمه الله

114
00:53:46.000 --> 00:54:06.000
مرض يشق جبيرة وجراح. اي من اسباب التيمم وجود الجبيرة. قال بان من نزعها ظررا مما ذكر. يعني يخاف اذا نزع الجبيرة واستعمل الماء على نفسه او على عضوه او على

115
00:54:06.000 --> 00:54:26.000
منفعة عضو او يخاف زيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء هذا المقصود. واضح؟ قال وهي اي رماه الجبيرة على ما يوضع على موضع كسر ينجبر. ومثلها في الحكم ما يوضع على الجرح من لصوق

116
00:54:26.000 --> 00:54:46.000
مرصوق بفتح الله. وعصابة نقول من لصوق وعصابة واليوم كريمات هذه كريم الدواء بعض الناس اذا اذا حرق اصابه عرق مثلا يقع كريم. ها؟ هذا ايضا له نفس الحكم. المرهم والكريم له نفس

117
00:54:46.000 --> 00:55:06.000
قال وشراء اي اذا اصابه جرح في بدنه قال بان يخاف من وصول الماء اليها الى الجراح شيئا من من الاضرار المذكورة. ما هي الاضرار المذكورة نفسها؟ ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعته

118
00:55:06.000 --> 00:55:36.000
الى اخره. قال فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح وقت غسله. كيف يصنع نفترض ان بك جرح هنا نفترض ان بك جرح في هذا المكان؟ قال تغسل الصحيح تتوضأ تغسل الوجه تغسل اليد اليمنى تغسل الصحيح من اليسرى. ثم قبل الرأس. الجرح في اليد اليسرى قبل

119
00:55:36.000 --> 00:55:56.000
تجفف الاعضاء اعضاء التيمم وتتيمم. ثم تمسح الرأس وتغسل رجليه. اذا متى يكون التيمم عند تطهير العضو المجروح. عند تطهير العضو المجروح. واضح مراعاة للترتيب. فلا تنتقل من العضو الذي به

120
00:55:56.000 --> 00:56:26.000
جرح حتى تنتهي من تطهيره غسلا وتيمما. فهمنا؟ هذا اذا كان يريد الطهارة من حدث اصغر. صح؟ اما اذا كان يريد الطهارة من حدث اكبر فله ان يقدم التيمم وله ان يؤخره. ولذلك هنا عندما قال ويتيمم عن الجريح وقت غسله

121
00:56:26.000 --> 00:56:56.000
اكتب تعليقا في اربع كلمات اذا كان حدثه اصغر. لانه في الحدث الاكبر يمكن ان تقدم التيمم على على الغسل ويمكن ان تغتسل ثم ثم تتيمم. ولذلك ابو الزبير قال وليتيمم محدث اذ غسل اذ اذ بمعنى حين وليتيمم محدث

122
00:56:56.000 --> 00:57:26.000
اذ غسل عديله ثم الوضوء كمل وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم تيمما. فهمنا هذا احسنتم. انتهينا. قال شروط التيمم تفضل. احسن الله اليكم قال شروط التيمم شروط التيمم اثنا عشر ان يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا واي

123
00:57:26.000 --> 00:57:56.000
الا يكون مستعمرا والا يخالطه دقيق ونحوه. وان يقصده وان وان يمسح وجهه ويديه بنقلتين. وان يزيل النجاسة اولا وان يجتهد في القبلة قبره. وان يكون بعد دخول الوقت وان يتيمم لكل فرد وفقد الماء وعدم

124
00:57:56.000 --> 00:58:26.000
معصية احسنتم احسنتم. كأن البطارية تحتاج الى تغيير. نعم. قال شروط التيمم قال شروط التيمم اثنا عشر هذا هذا مبحث يحتاج منكم الانتباه انتبهوا معي. فوكس ويث مي انتبهوا معي. تمام؟ ايوا. شروط التيمم اثنى عشر

125
00:58:26.000 --> 00:58:46.000
اكتب الارقام في الاعلى. الاول ان يكون بتراب. فلا يصح التيمم بغير تراب ان يكون بتراب ولذلك قال لك في التعليق على اي لون كان سواء كان لون التراب بني

126
00:58:46.000 --> 00:59:06.000
او اصفر ايا كان. قال على اي لون كان ولو محرقا اي ولو كان التراب محرقا لكن بشرط ان يبقى اسمه اي ما زال يسمى ما زال يسمى ترابا. قال او مخلوطا بنحو خل جف

127
00:59:06.000 --> 00:59:36.000
اي لو اختلط التراب بخل مثلا وجف واضح؟ يصح التيمم به. حتى وان غير طعمه او لونه او ريحه. وعرضة تراب تعرفون الارظة؟ الدودة تأكلوا في مثلا في الخشب تصنعوا هكذا طريقا في الخشب. او تأكلوا في التراب. واضح؟ يقول هذه

128
00:59:36.000 --> 00:59:56.000
اذا اكلت في التراب فان تراب الارض يصح التيمم به. لكن اذا اكلت في الخشب لا يصح تيمم به فهمنا؟ وانظر ماذا قال؟ وارضة تراب لا ارضة خشب او حجر مسحوق اي لو سحق حجرا

129
00:59:56.000 --> 01:00:16.000
طعن حجرا لا يصح التيمم لانه ليس ترابا. فهمنا؟ طيب. اذا الشرط الاول ان يكون بتراب. الثاني وان يكون التراب طاهرا فلا يصح التيمم بتراب نجس. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا

130
01:00:16.000 --> 01:00:36.000
لا يوصف بكونه طيبا. قالوا والا يكون مستعملا اي الا يكون التراب مستعملا. سواء استعمل التراب في حدث او استعمل التراب في ازالة نجاسة مغلطة. انظر ماذا قال والا يكون

131
01:00:36.000 --> 01:00:56.000
ولن اي في حدث وهو اي التراب المستعمل في حدث تمام وهو اي تراب استعمل في حدث ما على العضو وما تناثر منه. التراب الذي يبقى على العضو وانت تمسح

132
01:00:56.000 --> 01:01:16.000
وجهك التراب الذي يبقى على العضو على الوجه بعد المسح. تمام؟ وعلى اليدين بعد هذا تراب هذا تراب مستعمل. التراب الذي يتناثر من الوجه بعد مسحه. والذي يتناثر من اليدين بعد

133
01:01:16.000 --> 01:01:36.000
مسحهما هذا تراب مستعمل. التراب الذي اخذت منه الموضع الذي اخذت منه التراب هذا ليس مستعملا ان يتيمم عدد كثير من موضع واحد. التراب الذي تناثر قبل المسح قبل ان يمس العضو ليس مستعملا

134
01:01:36.000 --> 01:01:56.000
انت تفعل هكذا لتمسح تساقط بعض التراب قبل ان يمس العضو هذا ليس مستعملا. المستعمل ما تناثر من العظيمة بعد ان مس العضو بعد المسح. فهمنا؟ ولذلك هنا قال وهو اي تراب المستعمل في حدث

135
01:01:56.000 --> 01:02:16.000
ما على العضو او تناثر منه اي او تناثر منه بعد المسح. بعد ان مس العضو. فهمنا طيب هذا التراب المستعمل في ماذا؟ في حدث. قال كالمستعمل في ازالة النجاسة المغلظة. اي

136
01:02:16.000 --> 01:02:46.000
كالتراب المستعمل في ازالة النجاسة المغلظة. فالتراب الذي استعمل في ازالة النجاسة المغلظة. ما حكم اهو طاهر او نجس؟ التراب المستعمل في ازالة النجاسة المغلطة. ما حكمه نقول اذا استعمل في الغسلة السابعة فهذا تراب طاهر. طاهر لكنه ليس طهورا طاهر ها

137
01:02:46.000 --> 01:03:16.000
اذا استعمل في الغسلة السابعة فهذا تراب ضايق. طيب اذا استعمل فيما قبل السابعة. فهو تراب نجس فان غسل وجفف وصار له غبار فيكون ترابا مستعملا. فهمنا واضحة مشايخ واضح ان شاء الله. قالك المستعمل في ازالة النجاسة المغلطة

138
01:03:16.000 --> 01:03:36.000
ان البعض قد يورد اشكالا هنا يقول ان التراب الذي استعمل في ازالة نجاسة مغلفة نجس. ليس مستعمل والمستعمل التراب المستعمل ما حكمه؟ هل نجس؟ التراب المستعمل هل نجس او لا؟ طاهر غير طهور صح؟ طيب هو قد يسألك شخص يقول

139
01:03:36.000 --> 01:03:56.000
قوله كالمستعمل في ازالة النجاسة المغلطة التراب الذي استعمل في ازالة نجاسة مغلظة ما حكمه؟ مجلس. وهو الان يتكلم على نجسه على المستعمل اه نقول له ان التراب الذي استعمل في ازالة نجاسة مغلظة اذا استعمل في السابعة

140
01:03:56.000 --> 01:04:16.000
فهو طاهر غير مطهر. واذا استعمل فيما قبل السابعة تمام فهو نجس فان قيل وجفف وصار له غبار فهو تراب مستعمل. اي انه طاهر غير مطهر. اذا هذا يحتاج منك الى تعليق

141
01:04:16.000 --> 01:04:46.000
هذا الموضع يحتاج ان تعلق عليه. قال ان يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا انا ساقتل الارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة. قال والا يخالطه دقيق ونحوه. فلو خالطه دقيق او نحوه كرماد فلا يصح التيمم به وان قل الدقيق او نحو الدقيق وان قل وعاد

142
01:04:46.000 --> 01:05:06.000
بخلاف ازالة النجاسة المغلطة. فتراب النجاسة المغلظة ان اختلط بقليل دقيق لا يظر. لكن تراب التيمم ان اختلط بقليل دقيق فانه يطوف. تمام؟ قال وان يقصده اي ان يقصد التراب بالنقل

143
01:05:06.000 --> 01:05:36.000
ان يقصده بالنقل ولو بفعل غيره باذنه. يعني ولو اذن لغيره ان ييممه. تمام؟ قال وان وجهه ويديه بنقلتين. وان يمسح وجهه ويديه بنقلتين. قال هنا لا اقل فلا تكفي نقلة واحدة للوجه واليدين. قال لا اقل وتكره الزيادة على اثنتين

144
01:05:36.000 --> 01:05:56.000
كسلاس مثلا ان كفت الاثنتان. ان كفت اثنتان تكره الزيادة. والا لابد من الزيادة. فهمنا قال وان يقصده ان يمسح اذا هذا رقم خمسة وان يقصده ستة وان يمسح بنقلتين. قال السابع

145
01:05:56.000 --> 01:06:26.000
انتبه في السابع قال والشرط السابع ان يزيل النجاسة اولا. يعني لا يصح ان اما مع الا اذا ازال النجاسة اولا. اولا تزيل النجاسة ثم تتيمم فهمنا؟ لماذا؟ لان النجاسة مانع والتيمم مبيح ولا اباحة

146
01:06:26.000 --> 01:06:56.000
مع وجود المانع واضح؟ اذا لا بد ان يزيل النجاسة اولا. يأتي السؤال يزيل النجاسة من عن ماذا؟ هل يزيل النجاسة عن بدنه؟ وثوبه ومكانه او عن بدنه فقط. ما رأيه؟ هنا يزيل النجاسة عن

147
01:06:56.000 --> 01:07:16.000
عن البدن فقط. عن البدن. فلو انه ازال النجاسة عن بدنه وتيمم صحا. وان كانت النجاة موجودة على ثوبه. فليس المراد بازالة النجاسة هنا ما يذكر في شروط الصلاح. فهمناها

148
01:07:16.000 --> 01:07:36.000
نعم. قال وان يزيل النجاسة اولا. وان يجتهد في القبلة قبله. طبعا هنا على ان يزيل النجاسة اولا ماذا قال في الهامش؟ قال ان امكنت ايش معنى ان امكنك؟ يعني ان امكن ازالة النجاسة

149
01:07:36.000 --> 01:07:56.000
بان كان مثلا عنده ماء قليل مثل هذا الماء قليل. يمكن ان يزيل به النجاسة عن بدنه ثم يتيمم. نقول لها ازل النجاسة ثم تيمم فهمنا؟ طيب ليس عنده ماء لازالة النجاسة وفي بدنه نجاسة ماذا يفعل

150
01:07:56.000 --> 01:08:26.000
انظر ماذا قال ان امكنت والا ايوة ان لم يمكن ازالة النجاسة تيمم معها اي تيمم مع وجود النجاسة تيمم معها واعاد عند ابن حجر. تمام. وصلى صلاة فاقدي نورين عند الرمل يعني عند الرمل لا يتيمم. يصلي صلاة فاقد الطهورين. قال وصلى صلاة فاقد الطهور عند الرمل

151
01:08:26.000 --> 01:08:56.000
قعد وهذا يعني الاعادة متفق عليه متفق عليها بينهما. لكن ابن حجر يقول يتيمم تمام مع وجود النجاسة العلامة يقول يصلي صلاة فاقد الطهورين فهمنا؟ ايوة وعاد بخلاف الوضوء. فقد مر معنا في الوضوء بارك الله فيكم انه اذا

152
01:08:56.000 --> 01:09:16.000
وكان عليه نجاسة حكمية او نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة تكفي غسلة واحدة لتلك النجاسة الحكمية او العينية ورفع الحدث. صح؟ مر معنا هذا. طيب انا هنا الشرط الثامن وان

153
01:09:16.000 --> 01:09:36.000
شهد في القبلة اول ان يجتهد في القبلة قبله اي قبل التيمم. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر. اولا حدد موضع القبلة. ثم تيمم. لا تتيمم وانت لا تعرف الى اين تصلي. واضح

154
01:09:36.000 --> 01:09:56.000
ايوة ، لماذا؟ لان معرفة القبلة لان التيمم قبل معرفة القبلة ليس ضرورة. ما في شرط معرفة القبلة شرط من شروط الصلاة. قبل شرط الصلاة يعني قبل التيمم اولا تعرف اين القبلة

155
01:09:56.000 --> 01:10:16.000
حتى تحصل الضرورة ثم تتيمم. ان يجتهد في القبلة قبله. التاسع قال وان يكون التيمم قبل ان يكون التيمم بعد دخول الوقت. يعني انتم انتم بارك الله فيكم. ما هي شروط صحة الصلاة

156
01:10:16.000 --> 01:10:36.000
ما هي شروط صحة الصلاة؟ دخول الوقت واستقبال القبلة وازالة النجاسة وستر العورة. شف دعك من ستر العورة. الثلاثة الاخرى هذه طبعا باقي الطهارة هو الان الكلام في الطهارة. هذه الثلاثة الاولى التي

157
01:10:36.000 --> 01:10:56.000
يا معرفة القبلة تمام؟ ودخول الوقت وازالة النجاسة هذه ثلاثة لابد ان تتقدم على لابد لابد ان تتقدم على التيمم. ستر العورة اتفقوا انه لا يشترط ان يتقدم على التيمم. واضح؟ ستر العورة بالاتفاق. لا يشترط ان يتقدم

158
01:10:56.000 --> 01:11:26.000
على التيمم. قال وان يكون التيمم بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت لانه لا ضرورة قبل دخول الوقت. تمام؟ هذا الشرط التاسع. الشرط العاشر وان يتيمم لكل فرد وان يتيمم لكل فرض اي لكل فرض عيني. ولو غير

159
01:11:26.000 --> 01:11:56.000
لكن كطواف فلا يجمع بين طوافين مفروضين بتيمم واحد. واضح قال ولو غير صلاة وخرج به النفي لانه ليس فرضا. فله ان يجمع بين نوافل بتيمم واحد وفرض الكفاية فله ان يجمع بين فرض عيني وفرض كفاية بتيمم واحد. كصلاة جنازة. فلو تيمم

160
01:11:56.000 --> 01:12:26.000
لصلاة الظهر ثم صلى صلاة الجنازة بذات التيمم لا بأس. له ان يجمع. قال كصلاة الجنازة فله ان يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما. واضح؟ ثم قال وفقد الماء قال وفقد الماء اي ومن شروط التيمم فقد ما عدا الشرط رقم كم الان

161
01:12:26.000 --> 01:12:56.000
ها؟ الحادي عشر والثاني عشر. مم وان يكون التاسع؟ نعم احسنتم. العاشر الحادي عشر وفقد الماء. قال وفقد الماء اي حسا كأن لم يجده مع القدرة على استعماله تمام؟ او شرعا كان خاف من استعماله مرضا. تمام؟ انتبه

162
01:12:56.000 --> 01:14:16.000
فقد الماء نوعان. النوع الاول الفقد الحسي والنوع الثاني الفقد الشرعي. الفقد الحسي صورته الا يجد الماء اصلا ما في ماء ما في ماء اصلا. هذا فقد حسي. له صورة اخرى ايضا. ان

163
01:14:16.000 --> 01:15:06.000
يحول بينه وبين الماء عدو او سبع هذا فقد هذا فقد حسي. اذا هذا نكتب هنا صورته فقد الشرع ان يجد الماء لكنه يحتاجه لعطشه. او عطى شي حيوان محترم. هذا فقد شرعي. ما معنى فقد شرعي؟ اي ان الشرع منعك في هذه الحالة ان تستعمل الماء

164
01:15:06.000 --> 01:15:36.000
حفظا للحياة. واضح هذا معنى الفقد الشرعي. او ان يجد الماء لكن لا يستعمله بمرض. اي ان الشرع منعك من استعمال الماء. خوفا عليك من الهلاك بسبب المرض. هذا فقد

165
01:15:36.000 --> 01:15:56.000
شرعي الماء موجود وغير موجود. الماء موجود. هذا فقد شرعي. طبعا له امثلة. كأن تجد ماء لكن هذا الماء مسبل للشرب. هذا فقد شرعي. واضح؟ لكن انا اضرب فقط لكم امثلة الان. ليس ليس المقصود الحصر

166
01:15:56.000 --> 01:16:16.000
انتبه معي. هذا من حيث الصورة. من حيث الحكم ما الفرق بينهما من حيث الحكم ما الفرق بينهما؟ نقول في الفقد الشرعي اذا فقدت الماء فقدا شرعيا لا تجب او لا يجب

167
01:16:16.000 --> 01:16:46.000
عليك القضاء مطلقا. ما معنى مطلقا اي سواء كنت في موضع يغلب فيه وجود الماء او كنت في موضع يغلب فيه عدم الماء او يستوي فيه الامران اذا كان الفقد شرعيا لا يجب عليك القضاء مطلقا. ما في اعادة. هذا في الفقد الشرعي

168
01:16:46.000 --> 01:17:26.000
في الفقد الحسي يأتي تفصيل. قل لا بعد ذلك تمام في الفقد الحسي نقول اذا كان في موضع يغلب فيه وجود الماء اعاد اذا كان في موضع يغلب فيه وجود الماء اعاد. واذا كان في

169
01:17:26.000 --> 01:17:56.000
موضع فيه عدم الماء او يستوي فيه الامران. ما معنى الامر ان؟ ما معنى الامران؟ ما هما الامران؟ وجود الماء وعدمه. يستوي الامران فانه لا يعيد. فهمنا المشايخ؟ عرفنا الفرق؟ بين الفقد

170
01:17:56.000 --> 01:18:16.000
والفقد الشرعي. واضح او لا؟ طيب انتبه معي. هنا سؤال. سؤال. اذا كان في في موضع يغلب فيه وجود الماء. اذا كان في موضع ما المراد بالموضع؟ هل المراد بموضع موضع التيمم

171
01:18:16.000 --> 01:18:36.000
او موضع الصلاة. فهي من السؤال لاني قد اتيمم هنا واصلي هناك على بعد اربعة كيلو مترات مثلا اتيمم هنا وامشي ثم اصلي هناك ممكن او لا؟ هل المراد بالموضع

172
01:18:36.000 --> 01:19:16.000
موضع التيمم او موضع الصلاح. ما رأيكم؟ قال انا قلت هنا موضع. وابهمت متعمدا اه متعمدا. قال ابن حجر موضع التيمم قال الرملي موضع الصلاة فهمنا؟ واضح؟ هذا التقسيم. وهذه بعض صوره. وهذا ما

173
01:19:16.000 --> 01:19:36.000
يترتب عليه. انظر ماذا قال. قال هنا وفقد الماء اي حسا ما مثاله؟ كان لم يجده مع القدرة على استعماله. هو قادر على استعمال الماء. لكن لم يجد الماء اصلا غير موجود

174
01:19:36.000 --> 01:19:56.000
او سرعا كان خاف من استعماله مرضا. ولاحظ معي يعبر بقوله كا. اشارة الى ان هذا مثال يعني توجد امثلة اخرى. ذكرت لك مثالين هنا ومثالين هنا. ثم قال الشرط الثاني عشر والاخير من شروط التيمم

175
01:19:56.000 --> 01:20:26.000
قال وعدم المعصية بالسفر اذا كان الفقد شرعيا. هذا فرق اخر يترتب هذا رقم واحد. هذا الحكم رقم اثنين. يقول لك اذا كان الفقد شرعيا والشخص عاص بسفره. هذا لا

176
01:20:26.000 --> 01:20:56.000
يصح تيممه. اذا كان الفقد ماذا؟ شرعيا. والشخص عاصي بسفره لا يصح تيممه. لانه مطالب بالتوبة. يقول عندي ما لكن انا احافل اموت من العطش اذا استعملته. نقول لا بأس. اترك الماء لعطشك. وتب من اجل

177
01:20:56.000 --> 01:21:26.000
ان تتيمم تب من اجل ان تتيمم. هنا الفقد فقد شرعي. تمام. قال عدم المعصية بالسفر اذا كان الفقد شرعيا. لكن اذا كان الفقد حسيا نقول العاصي بسفره يصح تيممه مع

178
01:21:26.000 --> 01:21:46.000
القضاء مطالب بالقضاء. اذا كان الفقد اذا كان الفقد حسيا لان هذا لم يجد الماء الماء غير موجود. الماء غير موجود يعني ما في ماء اصلا. ما في لو قلنا له توب حتى لو تم في ماء

179
01:21:46.000 --> 01:22:06.000
واضح؟ ايوة. ولذلك انظر ماذا قال وعدم المعصية بالسفر اذا كان الفقد شرعيا في التعليق ماذا قال؟ فلا العطشان قبل التوبة. منى هذا المثال. فقد شرعي او حسي؟ ها؟ ها؟ قال فلا

180
01:22:06.000 --> 01:22:26.000
اما مول العطشان قبل التوبة. ولا من به قروح وخاف من استعمال الماء الهلاك. هذا من يخاف الهلاك والمرض لا يتيمم قبل التوبة. هذا فقد شرعي. قال قال اما اذا كان

181
01:22:26.000 --> 01:22:56.000
حسيا فلا يشترط ذلك. لعدم الفائدة في توقف صحة تيممه على التوبة لا يشترط ماذا؟ لا يشترط هذا الشرط. تمام؟ بانه لا فائدة ان يتوقف تيممه على صحة على صحة توبته. فنقول له ايها العاصي بسفرك اذا فقدت الماء فقدا حسيا قد يصح تيممك وتؤمر بما

182
01:22:56.000 --> 01:23:26.000
وتؤمر بالقطع. هذا الفرق بينهما. ولذلك هذا الشرط خاص بمن كان فقده للماء فقدا شرعيا شرعيا قال وعدم المعصية بالسفر اذا كان الفقد شرعيا. فهمنا يا مشايخ ثم قال خذوا تيمما. نقرأ قليلا نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال فروض التامم

183
01:23:26.000 --> 01:23:46.000
فروض التيمم خمسة. الاول نقل التراب الثاني النية. الثالث مسح الوجه. الرابع مسح لديني مع المرفقين الخامس الترتيب. احسنتم. قبل ان ادخل في هذا نجعل هذا بعد الاستراحة في مسألة

184
01:23:46.000 --> 01:24:26.000
اين تصوروا هذا؟ اذا احببتم ان تصوروه تصوروه. لا بأس. سامسح ويكتب. مسألة صغيرة تحتاج الى خمس دقائق يمكن ماذا؟ ها يمكن بالسبورة. اه من هنا او نديرها لا بأس. انا اظن هذا هذا بهذا بهذا. اه

185
01:24:26.000 --> 01:25:06.000
نعم. ممتاز. ما هذا ماذا يدرس اسمه؟ رياضيات معث لا بأس انا انا امسح انا امسح لا بأس حتى هذا لا يمسح اين هذا الدواء الذي كان هنا كان يوجد دواء هنا؟ نعم هل يمكن بهذا الدواء يمسح؟ قرب

186
01:25:06.000 --> 01:25:26.000
ما في خلص لا بأس. سنكتب في الاعنسات وفي الاعلان هنا. فقط هو قليل القليل ليس كثيرا لا بأس. نعم انتبهوا معي. مسألة الجبيرة هو ذكر مسألة الجبيرة لكن باختصار باكتظاظ. اريد ان

187
01:25:26.000 --> 01:25:56.000
تعرفوا ما هي الحالات التي تجب فيها الاعادة في الجبيرة وما هي الحالات التي لا تجب فيها الاعادة في الجبيرة؟ نقول الجبيرة لها حالتان. الحالة الاولى ان تكون على عضو تيمم. اي بان كانت الجبيرة على الوجه مثلا او على اليدين

188
01:25:56.000 --> 01:26:36.000
الحالة الثانية الا تكون على عضو تيمم فان كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت الاعادة مطلقا وجبت الاعادة مطلقا. لنقص البدل والمبدل. نقص البدل اللي هو تيمم لان التيمم لم يعم العضو بسبب وجود الجبيرة في عضو التيمم. ونقص مبدل الذي هو الوضوء

189
01:26:36.000 --> 01:27:06.000
مثلا واضح؟ اذا كانت الجبير على عضو تيمم وجبت الاعادة مطلقا واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان تأخذ الجبيرة اذا على قدر الاستمساك

190
01:27:06.000 --> 01:27:36.000
هذه يد. الجرح هنا. تنظرون الي؟ عفوا هذه قدم قدم ليس على غير عضو تيمم ها؟ على غير عضوية هذه قدم. الجرح هنا. حتى تستمسك الجبيرة نحتاج الى ان تأخذ هذا الجزء من السليم وهذا الجزء من السليم. حتى تثبت. لكن الطبيب

191
01:27:36.000 --> 01:28:06.000
اخذ من هنا ومن هنا اخذ زائدا على قدر الاستمساك. واضح؟ هذه حالة الحالة الثانية ان تأخذ الجبيرة قدر استمساك فقط. يعني تكون الجبيرة مثلا هذا على قدر الاستمساك فقط. الحالة

192
01:28:06.000 --> 01:28:36.000
الثالثة الا تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح. لا تأخذ شيئا من الصحيح يعني الجرح هنا الجبيرة على قدر الجرح فقط. هذا ممكن اليوم الكريمات يكون على قدر الجرح فقط. لا تأخذوا شيئا من الصحيح. تمام. قال فان كانت الجبين

193
01:28:36.000 --> 01:29:06.000
راح اخذت زائدا على قدر الاستمساك وجبت الاعادة. مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء وضعتها على طهارة او على حدث. وجبت الاعادة مطلقا. واذا اخذت الجبيرة الاستمساك فقط. فعاد فيه تفسيره. اذا وضعت

194
01:29:06.000 --> 01:29:46.000
على حدث حالة واذا وضعت على طهر حالة اخرى فان وضعت على حدث وجبت الاعادة. وان وضعت على طهر دم تجب. الاعادة. فهمنا يا مشايخ؟ واما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح فهذه لا تجب فيها

195
01:29:46.000 --> 01:30:16.000
الاعادة مطلقة. فصارت الصور كم؟ خمس الصورة الاولى ان تكون الجبيرة على عضو تيمم. الصورة الثانية ان تكون الجبيرة على غير عضو تيمم لكنها اخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك. الثالثة ان تكون جبيرة على غير عضو تيمم

196
01:30:16.000 --> 01:30:36.000
واخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنها وضعت على حدث. ففي هذه الصور الثلاث تجب الاعادة تجب الاعادة تجب الاعادة تجب الاعادة. الصورة الرابعة ان تكون الجبيرة على غير عضو تيمم

197
01:30:36.000 --> 01:31:06.000
واخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على طهرين. فلا تجب الاعادة السورة الخامسة ان تكون الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ شيئا من الصحيح فلا تجب الاعادة. فالصور خمس تجب الاعادة في ثلاث ولا تجب في اثنتين. يسأل سائل فيقول

198
01:31:06.000 --> 01:31:36.000
قولك على طهر ما المقصود به؟ نقول المقصود به الطهارة من الحدث. الاصغر والاكبر. طيب الان الجبير على غير عضو تيمم. هل ايضا يشترط الطهارة المحل؟ عند ابن عجل؟ لا. وعند الرمل

199
01:31:36.000 --> 01:31:56.000
نعم انظر ماذا قال في الهامش. في هامش طبعة دار المنهاج. صفحة ستين. دار منهاش صفحة ستين في تعليقات والدي شيخنا رحمة الله عليه. قال قوله جبيرا صور الجبيرة من حيث وجوب

200
01:31:56.000 --> 01:32:26.000
قضى وعدمه خمس. يجب القضاء في ثلاث منها. واثنتان لا يجب فيهما. وقد نظمها بعضهم بقوله ولا تعد والستر قدر العلة او قدر الاستمساك في الطهارة ان يزد عن قدره فاعدي ومطلقا وهو بوجه ويدي. ذكر الخمس الحالات. قال والمراد

201
01:32:26.000 --> 01:32:46.000
الواجب هنا لما نقول وضعها على طهر ها قال والمراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر كامل من الحدثين. هذا ان كانت في اعضاء الوضوء. عفوا في اعضاء الوضوء لعل سبق لساني قلت اعضاء الطهارة. قال

202
01:32:46.000 --> 01:33:06.000
اذا كانت في اعضاء الوضوء. فان كانت في غيرها اي في غير اعضاء الوضوء اشترط طهارة محلها فقط هذا ما في التحفة اي عند العلامة ابن حجر. وقال الرملي لابد من الطهر الكامل مطلقا. اي سواء

203
01:33:06.000 --> 01:33:26.000
كانت في اعضاء وضوء او في غيرها. واعتمد في المغني الاكتفاء بطهارة محلها فقط. وهو ايسر والله اعلم. فهمنا؟ اذا عندك كم اراء؟ ثلاثة اراء. في المغني يكفي طهارة المحل. عند

204
01:33:26.000 --> 01:33:46.000
ابن حجر اذا كانت في اعضاء الوضوء طهارة الحدث. عند الرمل لابد من طهارة الحدث مطلقا. سواء كانت في محل اعضاء الوضوء او لم تكن في محل اعضاء الوضوء. فهمنا او لا؟ ان شاء الله

205
01:33:46.000 --> 01:34:14.187
استريحوا الان يمكن ان تستريحوا للعاشرة فقط العاشرة ودقيقتين لا بأس. لان اذا زدتكم ان يكون ربا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته