﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:52.800
ابعد الصلاة صح؟ ابعدوا الصلاة    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد على اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:52.800 --> 00:01:18.650
العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اظن انه كانت عندنا مسألتين كانت عندنا مسألتان في الدرس الماضي. احدهم

3
00:01:18.650 --> 00:02:01.200
وعند من انت اظن عندك لو علق قطع الصلاة بامل بامر مستحيل شرعا. ها ماذا قالوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم نعم. نعم. في اعانة الطالبين ماذا قال وخرج بعهد اه بامكان وقوعه بخلاف

4
00:02:01.200 --> 00:02:21.200
يعني الثاني لا يمكن الوقوع مثل فسخ صيام. نعم. ثم يمكن ان محال شرعي يا دخول في كونه محال عقلي احسنتم وبالتالي التعليق به لا يبطل الصلاة. نعم. واعلم ان المحل قسمان. محال لذاته ولغيره. ثم يطول. اه خلاص

5
00:02:21.200 --> 00:02:51.200
احسنتم ممتاز ممتاز. المسألة الثانية كان عند من؟ عند ما هي المسألة؟ اصلي احسنت نويت ان اصلي نويت ان اصلي الظهر فرضا ونويت ان اصلي فرض الظهر في احداهما الى

6
00:02:51.200 --> 00:03:21.200
لمن الخلاف؟ حسب ما وجدته نعم. في تحفة المحتاج. نعم. بالتحفة هي المسألة في التحفة كمان. اظن ذكرت هذا. نعم. ماذا قال في التحفة؟ اه قال ابن حجر رحمه الله تعالى آآ في يعني آآ في قول الامام النووي والاصح وجوب نية الفرضية

7
00:03:21.200 --> 00:03:51.200
اي في مكتوبة ونذر وصلاة جنازة كاصلي فرض الظهر مثلا او الظهر فرضا اصلي في فرض الظهر او اصلي الظهر فرضا. نعم. والاولى اولى للخلاف في اجزاء والاولى اولى. لما ايها الاولى اصلي فرض الظهر هذه اولى. اولى من اصلي الظهر

8
00:03:51.200 --> 00:04:13.550
فرضا فرضا لماذا اولى؟ في اجزاء الثانية للخلاف في اجزاء الثانية. نعم. نظرا الى ان الظهر اسم للزمان وذلك ليتميز عن النفل. لان كلمة الظهر تطلق على وتطلق على الوقت

9
00:04:13.800 --> 00:04:33.800
تطلق على الصلاة وتطلق على الوقت. واضح؟ بخلاف ما في العبارة الاولى فهو لا يحتمل احتمال اخر فكان اولى اصلي فرض الظهر اولى من قولك اصلي الظهر فرضا. نعم. تفضل

10
00:04:33.800 --> 00:05:03.800
ثم قال الشرواني نعم. في حاشيته قوله كاصلي فرض الظهر والاقرب انه يكتفي اصلي الظهر الواجب او المتعين لترادف الفرض والواجب. ولان معنى التعين انه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره. وهذا عين الفرد. احسنتم هذا يتعلق بمسألة اخرى. وهي لو انه نوى

11
00:05:03.800 --> 00:05:31.700
صلي الظهر الواجبة. اصلي فرض الظهر يجزئه يصلي الظهر الواجبة؟ نعم يجزئه. هذا مبني على ان الفرظ والواجب مترادفان واضح كما هو محرر في الاصول. في اصول الفقه الفرض يرادف الوقت

12
00:05:31.700 --> 00:05:56.100
واجب بناء على هذه المرادفة يخرج هذا الفرع الفقهي. لو قال نويت ان اصلي الظهر المفروضة. او نويت ان اصلي الظهر الواجبة صحا لان المفروض والواجب مترادف. تمام. احسنتم شكرا جزيلا. نبدأ اليوم في درسنا. بسم الله. تقرأ بعض

13
00:05:56.100 --> 00:06:26.100
الصلاة خذ الميكروفون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. قال ابا

14
00:06:26.100 --> 00:06:46.100
الصلاة ابعد الصلاة عشرون القنوت وقيامه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامها والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامه والصلاة على الال فيه وقيامها

15
00:06:46.100 --> 00:07:06.100
والسلام عليهم فيه وقيامه والصلاة على الصحب فيه وقيامها. والسلام عليهم فيه وقيامه وتشهد الاخ وتشهد الاول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقعودها والصلاة على الال في

16
00:07:06.100 --> 00:07:35.650
التشهد الاخير وقعودها. احسنتم. احسنتم. طيب قال المؤلف الله تعالى رحمة واسعة وهو السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري. قال ابعض الصلاح ابعاد الصلاة اي سنن الصلاة المؤكدة. وذلك لان المطلوب للصلاة وفي الصلاة اربعة

17
00:07:35.650 --> 00:08:11.750
اشياء شروط واركان وابعاض وهيئات فالشروط لابد منها لصحة الصلاة. وتكون خارجة عنها والاركان لابد منها لصحة الصلاة وهي اجزاء منها. واما الابعاد والهيئات فسنن الا ان الابعاد سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو. والهيئات سنن غير مؤكدة

18
00:08:11.750 --> 00:08:44.750
لا يشرع سجود السهو لتركها. فمر معنا الكلام على شروط الصلاة وعلى اركان الصلاة. بقي الكلام على ابعاد الصلاة وهيئاتها فقال ابعاد الصلاة ابعاد الصلاة عشرون القنوت الاول القنوت. قال ابعاد الصلاة سميت بذلك لانها لما طلب جبرها بسجود السهو

19
00:08:44.750 --> 00:09:08.200
اشبهت الابعاد الحقيقية وهي الاركان. واضح؟ قال القنوت هذا الاول ولو انك تكتب الارقام فوق كل واحد افضل. القنوت اي القنوت الراتب. وقوله القنوت الراتب اخرج القنوت العارز. كقنوت نازلة

20
00:09:08.200 --> 00:09:38.200
فانه اذا ترك لا يشرع سجود السهو. قال القنوت الراتب وقنوت الراتب هو قنوت الصبح اي في كل يوم ووتر نصف رمضان الاخير. اي والقلوب تموتوا في الوتر في النصف الاخير من رمضان. اما القنوت في النصف الاول من رمضان فانه مكروه

21
00:09:38.200 --> 00:09:58.200
كالقنوت في بقية السنة. القنوت في النصف الاول من رمضان مكروه. كالقنوط في بقية السمح قال ويحصل اي ويحصل القنوت بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء. اي لابد منهما من الدعاء

22
00:09:58.200 --> 00:10:22.450
مفهومه لو انه اقتصر على الدعاء فقط فانه لا يحصل اصل القنوت او على الثناء فقط لا يحصلك ذلك اذا لابد من دعاء وثناء. وهذا تبع فيه العلامة الرملي فاقله على هذا ان تقول مثلا يا غفور اغفر لي

23
00:10:22.800 --> 00:10:53.200
يا غفور هذا ثناء اغفر لي هذا دعاء واعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه يكفي دعاء بامر اخروي اي بامر يتعلق بالاخرة. ولذلك نبه هنا العلامة سالم بن سعيد بغيثان في التعليق فقال في قوله ويحصل بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء قال تبع في هذا

24
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
رملي واعتمد الشيخ ابن حجر حصوله بمحض الدعاء اذا كان باخروي وحده او مع دنيوي قال هنا اي القنوت الراتب وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان الاخير ويحصل بكل ذكر اشتمل على

25
00:11:13.200 --> 00:11:34.950
دعاء وثناء اللهم اغفر لي يا غفور والافضل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت هذا اذا صلى منفردا فاذا كان اماما دعا بصيغة الجمع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. واضح

26
00:11:35.300 --> 00:12:02.900
يجهر به الامام اي يجهر بالقنوط ويجهر به كاملا وبعض الائمة هنا في بلادكم ايضا آآ ربما يوجد في غير بلادكم. اذا وصلوا الى الثناء  فانك تقضي ولا يقضى عليك اسروا. ولعلهم يسرون حتى لا يؤمن حتى لا يؤمن المأموم

27
00:12:02.900 --> 00:12:27.150
واضح لكن الذي يذكره الفقهاء انه يسن الجهر بدعاء القنوت. وان المأموم في الثناء اما ان يشاركه اي يشارك الامام في الثناء. فاذا قال الامام فانك تقضي ولا يقضى عليك. قال المأموم فانك تقضي ولا يقضى عليك. واما

28
00:12:27.150 --> 00:12:58.050
ان يسكت واما ان يقول مثلا آآ وانا اشهد وانا اشهد. يعني ذكروا اشياء في هذا قال هنا القنوت وقيامه هذا الثاني اي القيام للقنوط الثالث والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في القنوت. والرابع وقيامها اي والقيام للصلاة على النبي صلى

29
00:12:58.050 --> 00:13:25.350
عليه وسلم. والخامس السلام على النبي. فيه اي في القنوت. والسادس وقيامه. اي والقيام قيام للسلام. والسابع الصلاة على الال فيه الثامن وقيامها اي والقيام للصلاة على الان. التاسع والسلام عليهم فيه. اي في القنوت

30
00:13:25.350 --> 00:13:55.800
والعاشر وقيامه اي والقيام للسلام عليهم. والحادي عشر الصلاة على الصحب فيه والثاني عشر وقيامها الثالث عشر السلام عليهم فيه الرابع عشر وقيامه الخامس عشر والتشهد الاول اي ومن السنن المؤكدة التي تسمى ابعاظا التشهد الاول

31
00:13:55.800 --> 00:14:15.800
قال في التعليق اي اللفظ الواجب في التشهد الاخير. لان التشهد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وقد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. فاقل المفزع التحيات لله. سلام بالتنكير

32
00:14:15.800 --> 00:14:35.800
عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان بدون ان تكرر واشهد مرة اخرى وان محمدا رسول الله. هذا القدر الواجب. قولك

33
00:14:35.800 --> 00:15:05.400
التحيات المباركات كلمة المباركات الصلوات الطيبات هذا مستحب. اضافة الالف واللام للفظ السلام هذا مستحب. واضح؟ اضافة اشهد الثانية هذا مستحب. واضح واستحب العلامة الرملي رحمه الله اظافة لفظ السيادة. فتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان

34
00:15:05.400 --> 00:15:29.050
سيدنا محمدا رسول الله اتباعا للادب. اتباعا للادب. نعم. قال هنا والتشهد الاول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاول. اما الصلاة على الال في

35
00:15:29.050 --> 00:15:56.200
التشهد الاول فانها لا تسن الصلاة على الاهل في التشهد الاول فانها لا تسن واختار بعض فقهاء الشافعية انها مسنونة. فتقول اللهم صلي على محمد واله. تمام؟ قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاول والمراد كما قال في التعليق اللفظ الواجب بعد التشهد الاخير اي ان

36
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
اللهم صل على محمد هذا اللفظ الواجب. قال وقعودها هذا الثامن عشر التاسع عشر قال الصلاة على الآل في التشهد الاخير. رقم عشرين وقعودها. اي والقعود للصلاة على الال في

37
00:16:16.200 --> 00:16:45.750
التشهد الاخير قال في التعليق لا يقال انتبه لهذا لا يقال كيف يتصور سجود السهو لتركها الصلاة على الان متى تكون الصلاة على الالف التشهد الاخير متى تكون الصلاة على الان في التشهد الاخير متى تكون؟ قبل السلام. صح. سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام. يقول لك كيف؟ كيف

38
00:16:45.750 --> 00:17:09.600
يترك الصلاة على الال لانه مثلا اذا سهى اذا سهى فلم يصلي على الان في التشهد الاخير ايش تقول له؟ اسجد للسهو صح؟ متى سيسجد قبل السلام. اذا يأتي بها ما زال في نفس الموضع ما زال في موضعها. فهمتم الاشكال؟ فهمتم بارك الله فيكم. ايوا. قال كيف يقال

39
00:17:09.600 --> 00:17:31.200
هذا اشكال. كيف يقال؟ قال عفوا لا يقال كيف يتصور سجود السهو لتركها؟ لانها كسائر الابعاد يعني الجواب لانها كسائر الابعاد يجبر تركها تمام اي يجبر تركها بسجود السهو او

40
00:17:32.050 --> 00:18:00.000
او ترك شيئا منها به. اي في قعوده اي ترك شيئا من الصلاة في قعوده تمام قال او ترك شيئا منها به. لامكانه لامكانه بترك امامه لها مثلا قالوا يتصور في مسألة لو انك كنت في التشهد الاخير قرأت التشهد

41
00:18:00.000 --> 00:18:22.950
الاخير تمام وصليت على النبي وصليت على الان انت المأموم قرأت التشهد الاخير وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم صليت على الاية لكن امامك لم يصلي على الان واضح لم يصلي على الاية. وعلمت انه لم يصلي على الان قبل ان تسلم

42
00:18:23.400 --> 00:18:46.000
قبل ان تسلم علمت انه لم يصلي على الان مثال كان الامام يرفع صوته. فسمعته يقرأ التشهد الاخير ثم قال بعده اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله تعرف انه لم يصلي على الان. فانت حينئذ تسجد

43
00:18:46.600 --> 00:19:11.700
لجبر خلل حصل في صلاة من؟ امامك تسجد لجبر خلل حصل في صلاة امامك. انظر ماذا قال. قال فاذا اخبره اي فاذا اخبره الامام بعد سلامه اي بعد سلام الامام بانه تركها اي بانه ترك الصلاة على الان. اي وكنت اي

44
00:19:11.700 --> 00:19:31.700
المأموم لا زلت في صلاتك اي لم تسلم. كأن سلم الامام ثم امسك الميكروفون هكذا انا لم اصلي على الال في التشهد الاخير. مثلا فعلمت قبل ان تسلم. قال فاذا اخبره بعد سلامه بانه تركها او سمعه يقول اللهم صل على محمد

45
00:19:31.700 --> 00:19:50.400
السلام عليكم اي ولم يصلي على الان. سجد للسهو. لماذا؟ قال لجبر الخلل الذي حصل في صلاته في صلاة الامام. فهمنا يا مشايخ او لا؟ تصورتم المسألة؟ نعم. والمأموم والمأموم

46
00:19:51.450 --> 00:20:24.300
يسن له ان يسجد للسهو لخلل حصل في صلاته بسبب الامام وذكروا لهذا الصور منها. قالوا لو كنت تصلي خلف امام لا يقنط في الصبح وانت تقنط في الصبح فقنت باقل القنوت. يعني الامام عندما اعتدل اتيت باقل القنوت. قلت اللهم اغفر لي يا غفور

47
00:20:24.550 --> 00:20:44.550
هذا اقل قنوط. قلت اللهم اغفر لي يا غفور وصلي اللهم على سيدنا محمد وصلي اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ها هذا اقل القنوت قلتها. اذا انت المأمون قنطت الامام لم يقنت. قالوا عندما يسلم الامام

48
00:20:44.550 --> 00:21:09.600
عندما يسلم الامام يسن لك ان تسجد للسهو. لماذا قالوا للخلل الذي حصل في صلاتك من صلاة الامام اذ انه ترك القنوت فهمنا؟ فالمأموم الان يسجد لمن؟ لماذا يسجد؟ يسجد لخلل حصل في صلاته من من امامه. فهمنا

49
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
المسألة المشايخ او لا؟ واضحة؟ قد تكون غريبة قليلا. لكنها موجودة. وسيأتي نظير لها بعد قليل. سيأتي نظير لها بعد قليل هذه ذكرها العلامة ابن حجر في التحفة ايضا مذكورة في فتح المعين اذا احببتم ان تراجعوا. قال رحمه الله تعالى

50
00:21:29.600 --> 00:22:04.400
سنن الصلاة. تفضل. احسن الله اليكم. قال سنن الصلاة سنن الصلاة كثيرة منها رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول ودعاء ودعاء الاستفتاح وتعوذ والتأمين وقراءة السورة في موضعها والاصرار والجهر في موضعيها في موضع

51
00:22:04.400 --> 00:22:34.400
بينهما وتكبيرة الانتقالات ونظر مودعي السجود وبدأ الراحتين على الركبتين في الركوع تسبيح الركوع والسجود والافتراش في كل جلوس لم يعقبه سلام. والتبرك فيما يعقبه والتسليمة الثانية الالتفات في التسليمتين يمينا في الاولى وشمالا في الثانية. احسنتم. احسنتم

52
00:22:34.400 --> 00:23:08.200
قال رحمه الله تعالى سنن الصلاة. اراد بقوله سنن الصلاة اي سنن الهيئات. قال سنن الصلاة كثيرة منها كثيرة كم؟ كم تقريبا؟ مئة وخمسين ها مئتان كم؟ قال الحافظ بن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه في صلاة الرجل

53
00:23:08.650 --> 00:23:27.750
اربع ركعات ست مئة سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم اودعناها في هذا الكتاب. اي في كتابه صحيح صحيح بنحبها اي اذا صلى الشخص اربع ركعات في هذه الاربع ركعات ست مئة سنة

54
00:23:27.900 --> 00:23:56.750
اودعناها في هذا الكتاب. بعضهم بعض علماء حضرموت المعاصرين اظن الشيخ سعد اسمه هكذا. جمع خمس مئة سنة في الصلاة في رسالة. واظن بعض اه فضلاء بلادكم قام بشرحها الشيخ لقمان الحكيم او هكذا صح؟ الشيخ لقمان الحكيم. وفي الازهر ازهري صح؟ ازهري نعم. قام بشرحها في رسالة في رسالة جيدة

55
00:23:56.750 --> 00:24:17.600
واضح او لا؟ هذي خمس مئة سنة. هو ابن الحافظ ابن حبان يقول ست مئة سنة في صلاة الرجل ركعات تمام الحافظ هذا كان جه بده  قال كتبت الحديث عن الفي شيخ

56
00:24:18.900 --> 00:24:42.200
كتب فقط عدد الشيوخ عدد الشيوخ الفين. عدد الشيوخ الفين. قال الحافظ الذهبي في السير معلقا على هذا قال هذا مع ما كان عليه من علوم كثيرة منها الطب. تمام؟ وهكذا فلتكن الهمم. هكذا لتكن الهمم العالية

57
00:24:42.200 --> 00:25:04.750
يكتب الحديث عن الفي شيخ. سبحان الله. قال سنن الصلاة كثيرة منها رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هذا الموضع الاول الذي يستحب فيه رفع اليدين. عند تكبيرة الاحرام. قال بان تحاذي اطراف اصابعه

58
00:25:04.750 --> 00:25:33.400
اعلى اذنيه وابهاماه شحمتيهما وكفاه منكبيه هكذا واضح؟ الابهامان والاصابع والكفان المنكوب. تمام؟ نعم. طيب هل تكون الاصابع مائلة؟ هكذا او تكون هكذا؟ استحب العلامة الرملي ان تكون مائلة بهذا الشكل

59
00:25:33.600 --> 00:26:03.600
ولم يستحب الايمان العلامة بن حجر. انظر ماذا قال بان تحاذي اطراف اصابعه اعلى اذنيه وابهاماه شحمتيهما وكفاه منكبيه مع جعل بطنهما الى القبلة. هكذا البطن الى القبلة مالة اطرافها شيئا قليلا اليها. قال هنا في تعليقات العلامة سالم بن سعيد

60
00:26:03.600 --> 00:26:36.750
رحمه الله رحمة واسعة قال تبع في هذا الرمل والخطيب. وجرى الشيخ ابن حجر على عدم قال ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. وانتهاء مع انتهائه في الزبد يقول لكم العلامة ابن رسلان والرفع عن الاحرام والرفع لليدين في الاحرام سن. بجعل

61
00:26:36.750 --> 00:27:04.050
الابهام حذاء شحم الاذن. مكشوفة وفرق الاصابع ويبتدي التكبير حين يرفع. في بعض ويبتدي التكبير حين رفع. اي ان بداية التكبير تكون مع بداية الرفع هكذا الله اكبر. فما نشاهده احيانا ان بعضهم يرفع ثم يكبر

62
00:27:04.150 --> 00:27:28.200
او يكبر ثم يرفع او يرفع الى النصف هكذا ثم يبدأ التكبير يرفع هكذا الله اكبر كل هذا غير صحيح. مخالف لما قرره الفقهاء. فالفقهاء قرروا ان الرفع يكون مقارنا للتكبير ابتداء

63
00:27:28.400 --> 00:28:00.550
وانتهاء. الله اكبر. بهذا الشكل. فهمنا؟ انظر ماذا قال. ويكون ابتداء الرفع مع التكبير بسم الله قال وانتهاؤه مع انتهائه. هذا الموضع اول الذي تسن فيه رفع اليدين. والموضع الثاني قال وعند الركوع. اي عند الهوي له

64
00:28:00.550 --> 00:28:22.800
اي عندما يهوي للركوع. فيبتدأ الرفع. انتبه. فيبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي للركوع يعني عندما تبدأ الهوي تبدأ الرفع. ويمد التكبير بعد الرفع حتى يصل الى الركوع

65
00:28:22.800 --> 00:28:40.500
التكبير التكبير يستمر حتى تصل الى الركوع. اما رفع اليدين فينتهي قبل ذلك لانه من المتعسر ان تبقى رافعا في حالة الانحناء من المتعسر ان تبقى رافعا يديك في حالة الانحناء

66
00:28:40.650 --> 00:29:00.650
رفع اليدين ينتهي قبل ذلك. اما اللفظ لفظ التكبير يستمر حتى تركع. لئلا تخلو حركة في الصلاة من ذكر واضح؟ انظر ماذا قال ويمد التكبير بعد الرفع حتى يصل الى الركوع فابتداؤهما معا

67
00:29:00.650 --> 00:29:30.650
ابتداء ماذا؟ وماذا؟ ابتداء التكبير والرفع معا. ودون انتهائهما. اي في الانتهاء هنا ليس مع بل ينتهي الرفع اولا ثم ينتهي التكبير حين يصل الى الركوع. فهمنا يا مشايخ واضح؟ واضح او لا؟ ان شاء الله. الموضع الثالث قال وعند الرفع منه اي عند الرفع من الركوع

68
00:29:30.650 --> 00:29:56.000
انظر ماذا قال. والاكمل كونهما بهيئتهما في التحرر اي ترفع يديك بنفس الهيئة في التحرم مكشوفة مفرق الاصابع بنفس الهيئة التي ذكرناها في تكبيرة الاحرام. قال والاكمل كونهما بهيئتهما في التحرم. وكون الرفع

69
00:29:56.000 --> 00:30:28.950
انتبه هذا مهم وكثير ما يخطئ فيه الناس قال وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه الى انتصابه. فاذا انتصب قائما ارسل يديه  انظر انا اركع الان هنا جيدة وهنا اين افضل

70
00:30:30.600 --> 00:31:13.000
لا بأس انا انا انا اقف هنا افضل   احسنتم انا اركع هل اقف اولا ثم ارفع هذه صورة او انا راكع ارفعه هكذا هذه صورة ثانية فاهمنا؟ اكون راكعا اقول سمع الله لمن حمده. انظر قمت رافعا او اكون راكعا اقول سمع الله لمن

71
00:31:13.000 --> 00:31:40.250
حمد هكذا فرق بين الصورتين. ماذا قال لك هنا؟ انظر ماذا قال. قال وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه الى انتصابه. اول ما ترفع راسك ترفع ايديك سمع الله لمن حمده. انظر ترفع رأسك ويديك معا. لا انك تنتصب اولا ثم ترفع يديك. فهمنا؟ انظر ماذا

72
00:31:40.250 --> 00:32:01.850
وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه لانتصابه فاذا انتصب قائما اذا وصلت الى القيام خلاص انتصبت الان  تسبل يديك تسدل يديك. ليس كما يفعله بعضهم يرفع فاذا انتصب قائما رفع يديه. لا عندما

73
00:32:01.850 --> 00:32:27.450
قائما تنزل يديه لانك قد رفعت حين رفعت رأسك من الركوع فهمنا؟ ان شاء الله. شكرا جزيلا. قال والاكمل كونه ما بهيئتهما في التحرم وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه الى انتصابه. فاذا انتصب قائما ارسل يديه

74
00:32:28.650 --> 00:33:02.100
وعند القيام من التشهد الاول هذا الموضع الرابع من المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين. بسم الله قال ودعاء الاستفتاح اي ويستحب دعاء الاستفتاح. اي سرا فدعاء الاستفتاح يكون سرا مطلقا سواء في الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية. لان الاذكار

75
00:33:02.100 --> 00:33:32.100
القولي في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يسن الجهر به مطلقا. وذلك كتكبيرات الانتقال والقسم الثاني ما يسن الاسرار به مطلقا. وذلك كدعاء الاستفتاح. والقسم الثالث وما يسن الجهر به اذا كانت الصلاة جهرية. ويسن الاسرار به اذا كانت الصلاة سرية

76
00:33:32.100 --> 00:33:58.550
امين بعد الفاتحة. واضح؟ قال هنا ودعاء الاستفتاح اي سرا بعد تكبيرة الاحرام. بالا يفصل ذكر غير مشروع بينهما لا بسكتة التنفس اي لو فصل بسكتة تنفس بين تكبيرة الاحرام ودعاء الاستفتاح فانه لا يفوت

77
00:33:58.550 --> 00:34:18.550
وافضل ما ورد فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين الى اخره ولذلك يسمى دعاء التوجه في بعض المتون يقولون والتوجه. قال رحمه الله تعالى ويفوت بالتعوذ

78
00:34:18.550 --> 00:34:41.950
ولو سهوا اي لو شرع في التعوذ فات دعاء الاستفتاح حتى ولو كان شروعه في التعوذ سهوا. قال ويفوت بالتعوذ ولو سهوا وبجلوس المسبوق مع الامام اي لو جيت مثلا والامام في التشهد الاول فكبرت وجلست معه

79
00:34:41.950 --> 00:35:09.000
واضح؟ فانه يفوتك دعاء الاستفتاح لا بالتأمين معه. لو جئت والامام فرغ من الفاتحة. وهو يقول امين. تكبر وتقول وامين وتقرأ بعد التأمين دعاء الاستفتاح هنا لا يفوت. فهمنا؟ هنا لا يفوت. قال رحمه الله تعالى والتعوذ. اي

80
00:35:09.000 --> 00:35:34.350
قبل قراءة قبل القراءة. اي ويستحب التعود سرا قبل القراءة  ويستحب التعود في كل ركعة الا انه اكد في الاولى وفي ذلك يقول صاحب الزبد وكل ركعة تعود يسر. ثم قال ويفوت بالشروع في

81
00:35:34.350 --> 00:36:02.250
بسملة اي لو شرع في البسملة فات دعاء فات التعوذ. طبعا مما يختلف فيه دعاء الاستفتاح والتعوذ ان دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة. اما التعوذ فيسن في صلاتي الجنازة. تمام؟ ثم قال والتأمين اي قول امين

82
00:36:03.200 --> 00:36:33.300
اي قول امين بمعنى استجب مخففة الميم مع المد افصح منه مع القصر ويضر تجديد الميم. الا الا ان رادع قاصدين اليك يا رب ، وانت اكرم من ان تخيب قاصدا

83
00:36:33.650 --> 00:36:51.850
فاذا شدد الميم قاصدا هذا المعنى فانه لا يظر. لا تبطلوا الصلاة قال في التعليق في تعليقات العلامة سالم بن سعيد بغيتان رحمه الله قال في التحفة قال لتظمنه الدعاء

84
00:36:52.000 --> 00:37:19.950
تمام؟ او مجرد قاصدين بطلة وكذا ان لم وكذا ان لم يرد شيئا تمام؟ يعني حتى في حالة الاطلاق حتى لو قال امين واطلق لم يقصد شيئا لا قصد معنى استجب ولا قصد معناه قاصدين لا قصد هذا ولا هذا اطلاق

85
00:37:19.950 --> 00:37:41.500
تبطل او لا تبطل؟ في التحفة قال وكذا ان لم يرد شيئا اي تبطل ايضا. لكن اشار بقوله وكذا الى وجود خلاف ولذلك قال قال الكردي وقال القليوبي لا يظر الاطلاق على المعتمد اي في حالة الاطلاق لا يظر

86
00:37:41.900 --> 00:38:02.650
واضح وقال القليوبي لا يضر الاطلاق على المعتمد قال وهو موافق لما لما في شرح العباب للشارع. اي ان العلامة ابن حجر في شرح العباب. اسمه شرح العباب. ها؟ الايعاب. الايعاب. العباب

87
00:38:03.300 --> 00:38:30.850
مختصر للروضة الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين هي اختصار للشرح الكبير للامام الرافعي  اختصرت الروضة من قبل عدد من العلماء. اشهر مختصرين للروضة قام بهما فقيه جليلان من فقهاء اليمن

88
00:38:31.300 --> 00:39:02.350
المختصر الاول روض الطالب. اختصر الاسم والمسمى. روضة الطالبين. بايش اختصرها روض الطالب اختصر كلمة روضة الى روث طالبين الى طالب. وصاحب هذا المختصر اسماعيل ابن ابي بكر المقري. المتوفى سنة ثمانمائة وسبعة وثلاثين. صاحب الارشاد. الذي قال عنه

89
00:39:02.350 --> 00:39:22.350
الحافظ بن حجر العسقلاني ما رأيت اذكى منه في اليمن. كان ذكيا فقيها. هذا اسمه ماذا قلنا روض الطالب شرحه شيخ الاسلام زكريا الانصاري في كتاب سماه اسنى المطالب شرح روض الطالب

90
00:39:22.350 --> 00:39:53.900
تمام؟ طيب. والمختصر الثاني للروضة اسمه العباب. العباب المحيط بمعظم نصوص الامام والاصحاب. هكذا اسمه. والعباب اسم للبحر. بحر عباب هذا العباب الفه العلامة احمد بن عمر المزجد. احمد بن عمر المزجد. ايضا هو كان معاصرا

91
00:39:53.900 --> 00:40:21.000
لابن المقرئ هذا العباب شرحه العلامة شرحه العلامة ابن حجر الهيتمي في كتاب سماه الايعاب شرح العباب. الايعاب شرح العباب لا زال مخطوطا. لكنه لم يكمله اظنه وصل الى كتاب الوكالة او الى اوائل كتاب النكاح لم يكمله. واضح؟ هنا قال ان المؤلف اي ابن

92
00:40:21.000 --> 00:40:41.000
في الايعاب قال انه في حالة الاطلاق لا لا بطلان في حالة الاطلاق لا بطلان لكن في التحفة قال بالبطلان هذا المقصود. قال هنا والتأمين وقراءة السورة في موضعها. اي ومن سنن الصلاة

93
00:40:41.000 --> 00:41:15.250
قراءة السورة في موضعها قراءة السورة في موضعها اين موضعها؟ قال وهو الصبح. اي قراءة السورة في صلاة الصبح وكل صلاة ثنائية. مثل سنة الصبح. والاولتان من الصلوات المكتوبة الاولى والثانية من الظهر والاولى والثانية من العصر ومن المغرب ومن العشاء

94
00:41:15.250 --> 00:41:43.550
قال وفيما قبل التشهد الاول من النوافل. فيما قبل التشهد الاول من النوافل كان صلى مثلا سنة الظهر اربع ركعات بسلام واحد. وتشهدين. ممكن ممكن ان يصلي سنة الظهر القبلية اربع ركعات بسلام واحد وتشهده ممكن

95
00:41:43.600 --> 00:42:03.600
اذا صلاها بهذه الصفة فنقول ما قبل التشهد الاول تقرأ سورة بعد الفاتحة. بخلاف ما بعد التشهد الاول واضح؟ انظر ماذا قال. قال وفيما قبل التشهد الاول. ولا تسن لمأموم

96
00:42:03.600 --> 00:42:31.000
اي ولا تسن قراءة السورة لمأموم سمع قراءة الامام وميز حروفها ولو في سريته اي ان المأموم اذا كان يسمع قراءة الامام سماعا يميز به الحروف. اما اذا كان يسمع صوت الامام لكن لا يفهم ماذا ماذا يقرأ لا يميز الحروف. يعني

97
00:42:31.000 --> 00:42:49.050
يسمعه من بعيد مثلا حينئذ نقول يسن للمأموم ان يقرأ السورة بعد الفاتحة. لكن هنا قال ولا تسن لمأموم سمع قراءة الامام وميز حروف هاء ولو في سرية. ايش معنى ولو في سرية

98
00:42:49.300 --> 00:43:23.050
اي ولو جهر الامام في سريته. فهمنا هذا او لا؟ اظن لا انتبه معي الصلاة بارك الله فيكم اما ان تكون صلاة سرية او جارية. الصلاة اما ان تكون سرية او جهرية

99
00:43:23.050 --> 00:43:44.250
ثم السرية هذه فيها حالتان. والجهرية فيها حالتان. فاذا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر  واسر الامام. يعني هي صلاة سرية. واسر الامام في القراءة. هل يسن للمأموم ان يقرأ السورة بعد الفاتحة او لا

100
00:43:45.400 --> 00:44:01.400
واضح السؤال؟ صلاة سرية صلاة الظهر والامام اسر فيها لم يجهر. يعني عمل بي عمل بالمشروع. تمام. هل يسن للمأموم ان يقرأ السورة بعد الفاتحة في الاولى والثانية او لا يسن

101
00:44:01.400 --> 00:44:27.150
نقول يسن للمأموم قراءة السورة فهمنا؟ واضح هذا؟ طيب لو كانت الصلاة سرية لكن الامام جهر. جهر الامام في قراءة في صلاة الظهر في مشكلة في هذا؟ الصلاة تبطل مثلا

102
00:44:27.350 --> 00:44:46.950
لا تبطل الجهر في موضعه والاصرار في موضعه مستحب. طب الامام جهر في صلاة سرية. هل يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة او لا يستحب واضح او لا واضح؟ ما رأيكم

103
00:44:47.050 --> 00:45:17.600
نقول يسن يسن له تمام طيب انظر ماذا قال؟ اذا كانت الصلاة جهرية دقيقة فقط  هنا هذا هذا هو يحتاج تفصيل فيه هو الذي سيفصل فيه المؤلف. آآ قليلا. هنا في

104
00:45:17.600 --> 00:45:56.800
ليست سياتي طيب انتبه معي. اذا كانت الصلاة جهرية وجهر الامام هل يسن للمأموم ان يقرأ السورة او بعد او لا يسن؟ لا يسن. كانت الصلاة جهرية واسر الامام  يسن للمأموم القراءة ولا يسن؟ يسن هنا ما في مشكلة. هنا ما في مشكلة. الاشكال هنا. كانت الصلاة سرية

105
00:45:56.800 --> 00:46:27.100
كصلاة الظهر وجهر الامام. هل يسن للمأموم القراءة او لا يسن خلاف  هنا ماذا قال لك؟ قال لا يسن. قوله لا يسن  هل نظر فيه الى الاصل ان الصلاة سرية او نظر فيه الى فعل الامام. نظر فيه الى فعل الامام. نظر فيه الى فعل

106
00:46:27.100 --> 00:47:00.700
الامام. قوله لا يسن هذا تبع فيه التحفة والنهاية والمغني قالوا لا يسمى واضح؟ وقال بعض الفقهاء يسن نظرا لماذا؟ نظرا لماذا نظرا لفعل الامام او لاصل الصلاة. لاصل الصلاة. اعتبارا بالمشروع في نفس الامر

107
00:47:00.700 --> 00:47:30.700
جرى عليه في فتح المعين تبعا للرافعين ما يمنعوا ده. واضح؟ انظر ماذا قال. قال ولا تسن لمأموم قراءة الامام وميز حروفها ولو في سرية. تقدير الكلام ولو في سرية

108
00:47:30.700 --> 00:47:54.750
جهر الامام فيها تقدير الكلام ولو في سرية جهر الامام فيها. ماذا قال في التعليق؟ قال ولو في سرية اعتبارا في تعليقات العلامة سالم سعيد بريتان. قال اعتبارا بفعل الامام لا بالمشروع. اي انه اعتبر

109
00:47:54.750 --> 00:48:14.750
هنا فعل الامام لا المشروع في الاصل المشروع في الاصل ما هو؟ ها؟ انها صلاة سرية صح؟ قال اعتبارا بفعل الامام بالمشروع واعتمد ذلك في التحفة والنهاية والمغني وشيخ الاسلام. والذي صححه في الشرح الصغير

110
00:48:14.750 --> 00:48:35.850
من الذي نصحه في الشارع الصغير من صاحب الشرح الصغير الرافعين تحسنتم. قال والذي صححه في الشرع الصغير واقتضته عبارة المنهاج ان العبرة بالمشروع هذا انه يسن وهو الذي جرى عليه صاحب فتح

111
00:48:35.900 --> 00:48:52.250
المعين. نعم. وهذا من المواضع القليلة التي خالف فيها صاحب فتح المعين شيخه ابن حجر تمام هو في الغالب يوافقه لكن في مواضع قليلة ما بين ستين الى سبعين موضع يخالفه. تمام

112
00:48:52.250 --> 00:49:20.000
قال والذي صححه في الشرح الصغير واقتضته عبارة المنهاج ان العبرة بالمشروع فيقرأ في سرية جهر فيها الامام لا ايش عكسه في جهرية اسر فيها الامام واضح؟ قال فيقرأ في سرية جهر فيها الامام لا عكسه. قال البصري

113
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
السيد عمر البصري صاحب حاشيتي التحفة. قال الذي يظهر انه اذا جهر في السرية اذا جهر انظر اذا جهر اذا جهر في السرية اذا جهر في السرية قال فلجريان الخلاف وجه

114
00:49:40.000 --> 00:50:04.450
هذا خلاف له وجه خلاف مقبول قال الذي يظهر انه اذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وش؟ واما اذا اسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة. القول بعدم القراءة لا وجه له. تفهم منه انه يسن يسن القراءة. فهمنا

115
00:50:04.450 --> 00:50:41.600
قال رحمه الله وقراءة السورة في موضعها قال والجهر انتبه معي. هنا هنا في تعليق اخر انتبه معي. قال وقراءة السورة. قراءة السورة ظاهر عبارة ظاهر العبارة بارك الله فيكم انتبهوا. ظاهر العبارة ان السنة ان السنة

116
00:50:41.600 --> 00:51:06.900
بقراءة السورة. طيب لو قرأ اقل من سورة. لو قرأ اية تحصل السنة ولا ما تحصل واضح؟ هو ماذا قال هو؟ قال قراءة السورة لعله اراد كمال السنة لعله اراد كمال السنة. والا فان اصل السنة يحصل بقراءة بعض اية

117
00:51:07.250 --> 00:51:29.350
ولو غير مفهمة. اصل السنة يحصل بقراءة بعض اية ولو غير مفيما. واكمل هذا ان يقرأ اية كاملة. واكمل من هذا ان يقرأ ثلاث ايات. واكمل من هذا ان يقرأ

118
00:51:29.800 --> 00:52:05.550
سورة وسورة كاملة افضل من بعض سورة وانطال سورة كاملة قصيرة افضل من بعض سورة وان طال البعض واضح او لا؟ وهذا محله في غير الوارد لانه ورد الاقتصار على اية في نحو سنة الصبح. فكان النبي صلى

119
00:52:05.550 --> 00:52:29.950
الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى قل امنا بالله قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون في الركعة الاولى. وفي الركعة

120
00:52:29.950 --> 00:52:55.900
الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الى اخر الاية واضح؟ هذا اقتصار على اية. هذا حيث ورد فهو افضل. كذلك قالوا في التراويح لانه يسن ان يقرأ جميع القرآن في التراويح. اي في جميع الشهر. فهمنا؟ وبالتالي سيقتصر على

121
00:52:55.900 --> 00:53:15.900
على ايات في كل في كل ركعة من ركعات التراويح. اذا قال هنا وقراءة السورة نقول قوله وقراءة السورة لعله اراد الاشارة الى كمال السنة والا فاصل السنة يحصل بقراءة بعض اية

122
00:53:15.900 --> 00:53:38.500
ثم قال والجهر والاصرار في موضعهما اي ويسن الجهر ويسن الاسرار في موضع لكل واحد منهما. طيب ما ضابط الجهر قالوا الجهر ان يرفع صوته بحيث يسمع من كان بقربه

123
00:53:38.550 --> 00:54:04.900
هذا الجهر ما ضابط الاسراع؟ ان يسمع نفسه فقط اذا اذا اسمع نفسه فقط فهذا اصرار. واذا اسمع من بقربه هذا هذا جهر. وتفهم من هذا انه لا توجد واسطة بين الاسراف والجهل. فهو اما جهر واما اسرار. طيب قال هنا

124
00:54:04.900 --> 00:54:29.300
والاصرار في موضعهما. قال في الهامش في التعليق ومواضع الجهر واحد. ركعتا الصبح. يعني صلاة الصبح صلاة الصبح جهرية اولة العشائين الاولى والثانية من المغرب ومن العشاء. جهرية. كم هذه مواضع الان؟ كم هذه مواضع

125
00:54:29.300 --> 00:55:05.850
ثلاثة ثلاثة قال والجمعة اربعة والعيدان خمسة ستة والاستسقاء سبعة  الثامن والخسوف التاسع والتراويح العاشر الوتر في رمضان. طيب في غير رمضان ما السنة في الوتر؟ الاسراع. في رمضان ما السنة في الوتر؟ الجهر. فهمنا؟ اذا كم مواضع ذكر

126
00:55:05.850 --> 00:55:30.750
عشرة قال وغيرها ذا وغير ذلك مواضع الاسرار اي غير هذه العشر المواضع مواضع الاسراء بقي موضع او لا للجهر بقي موضع ما هو؟ في ركعتي الطواف اذا صلاهما ليلا. فانه يسن الجحر

127
00:55:30.750 --> 00:55:57.600
اذا صلى ركعتا اذا صلى ركعتي طواف ليلا فانه يسن الجار. بهذا تكون مواضع استحباب الجار احد عشر موضعا احد عشر موضعا هذا اذا كانت هذه الصلوات تصلى اداء. اما اذا كانت تصلى قضاء. فهل العبرة بالاداء

128
00:55:57.650 --> 00:56:18.050
او العبرة بالقضاء. مثال لو انه قضى صلاة الظهر بعد العشاء هل يجهر لان الوقت لين وهو وقت جهر او يسر لان صلاة الظهر سرية. فهمني او لا؟ طيب ما رأيكم

129
00:56:18.100 --> 00:56:43.100
العبرة بوقت القضاء. فيجهر في صلاة سرية قضاها ليلا يجهر في صلاة سرية قضاها ليلا. ويسر في صلاة جهرية قضاها نهارا العبرة بوقت القضاء. قالوا الا في العيدين الا في العيدين

130
00:56:43.300 --> 00:57:11.500
فانه يجهر بها مطلقا اي سواء فعلت نهارا او ليلا. نعم. طيب. قال هنا وتكبيرات الانتقال وتكبيرات الانتقالات. قال ويسن مدها اي مد تكبيرات الانتقالات. الى ان يصل حتى يصل الى الركن المنتقل اليه

131
00:57:11.650 --> 00:57:38.100
يعني عندما تركع تبتدأ التكبير وانت واقف. وتمد التكبير حتى تصل الى الركوع طيب عندما تقرأ التشهد الاول تنتهي تريد ان تقوم للثالثة تبدأ التكبير وانت قاعد وتمد التكبير حتى

132
00:57:38.400 --> 00:58:02.200
حتى تقوم. واضح؟ تمد الالف الذي في لفظ الجلالة الذي بين اللام والهاء تمد بمقدار بمقدار كم سبعة سبعة الفات يعني اربعة عشر حركة لك ذلك لا تتجاوز بهذا لا تتجاوز اربعة عشر حركة لا

133
00:58:02.200 --> 00:58:32.950
تجاوز سبعة الفات. تمام؟ ايوا. يمكن؟ هكذا مثلا كنت في التشهد الاول اريد ان اقوم الى الثالثة الله اكبر هكذا المد. واضح؟ هكذا المد طيب لو كنت مثلا في الركعة الاولى سجدت سجدتين

134
00:58:33.300 --> 00:58:56.200
سجدت السجدة الاولى والسجدة الثانية. بعد السجدة الثانية ساقوم للركعة كم؟ الثانية. اجلسوا للاستراحة ايضا صح؟ ساجلس في استراحة كيف اصنع؟ قالوا تسجد السجدة الثانية فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تأتي بتكبيرة

135
00:58:56.200 --> 00:59:22.650
اكبر اي ان التكبير حتى في جلوسك للاستراحة يكون موجودا بشرط الا يزيد المد على سبع الفات فان زاد على سبع آآ يعني فان يعني خشيت ان يزيد عن سبع الفان تنتهي بالمد. قالوا وفي بقية الحركة

136
00:59:22.650 --> 01:00:03.300
تأتي بذكر اي ذكر تمام حتى لا توجد حركة بلا بلا ذكر فهمنا تدقيق الفقهاء واضح؟ اذا اعيدها مرة اخرى اسجد السجدة الثانية ارفع راسي قائلا اكبر بهذا الشهر اظن اليوم لا يكاد يفعل هذا الا قليل من الائمة من كبار السن. صح؟ اما الشباب ها

137
01:00:03.300 --> 01:00:23.300
كسالى هاد عندهم كسل يعني صح بعض الائمة من كبار السن يصنعون هذا. والعجيب انهم من كبار السن يصنعون هذا. اما الشباب لا ادري ماذا؟ الشباب يريدون الزواج فقط. ولنتزوج يريد التعدد مادوا

138
01:00:23.300 --> 01:00:43.300
هكذا مادوا صح؟ اه مادو على اسم العسل كأن التعدد عسل. مع ان الشافعية قالوا يسن الاقتصار على واحدة. لستم شافعية؟ ام مع الشافعية تمام؟ احسنت. كن شافعيا حتى في التعدد

139
01:00:43.300 --> 01:01:07.800
تمام. فهمنا يا مشايخ؟ انظر ماذا قال؟ اعيد قراءة هذا الهامش لانه مهم. قال ويسن مدها اي مد تكبيرات الانتقام. حتى يصل الى الركن المنتقل الى وان اتى بجلسة الاستراحة

140
01:01:07.900 --> 01:01:27.900
قوله وان اتى بجلسة الاستراحة اي بشرط الا يزيد المد على سبع الفات. فان خشي زيادته على سبع الفات قطع التكبير. يعني اكمل التكبير واتى في بقية الانتقاد بذكر اخر. لان

141
01:01:27.900 --> 01:01:57.900
لا يخلو الانتقاد عن ذكرنا. تمام؟ قال ولا يجهر بها اي ولا يجهر بالتكبيرات الا الامام والمبلغ للحاجة. اما المنفرد مثلا او المأمون فلا يجهر. بل يسمعنا نفسه فقط وقلت وقد قلت لك ان اسماعه لنفسي هذا يعد اصرارا. فالاصرار حده ان يسمع نفسه. ثم قال

142
01:01:57.900 --> 01:02:25.350
ماذا؟ ولو في صلاة جهرية منفردا. نعم لا. قال هنا. وتكبيرات الانتقام ونظر موضع السجود اي ويسن ان ينظر الى موضع سجوده ولو كان امام القبلة يعني امام الكعبة. لان بعض الفقهاء قالوا اذا كنت امام الكعبة يسن النظر اليها

143
01:02:25.700 --> 01:02:48.900
لكن المعتمد انه يسن النظر الى موضع السجود ولو كنت امام الكعبة. ولو كنت في صلاة جنازة لان بعض الفقهاء قال اذا كنت تصلي صلاة جنازة فالسنة النظر الى الميت الى الجنازة. واضح؟ لكن المعتمد ان

144
01:02:48.900 --> 01:03:13.700
او ان سن النظر الى مواضع السجود مطلقا. الا الا في التشهد فانك تنظر الى الى الاصبع الى المسبحة. تمام؟ قال ونظر السجود ووضع الرحتين على الركبتين في الركوع. ووضع الراحتين على الركبتين في الركوع. هذا

145
01:03:13.700 --> 01:03:39.500
وقد تقدم تعليق يتعلق بهذا. عندما قال حتى تنال راحتاه ركبتيه. نعم. قلنا الاولى ان يكون هنا بحيث. تمام. قال وتسبيح الركوع والسجود اي ويسن التسبيح في الركوع والسجود. قال وهو مشهور. اي يقول سبحان ربي العظيم

146
01:03:39.500 --> 01:04:09.500
حمده في ركوعه. ويقول سبحان ربي الاعلى وبحمده في سجودي. قال الفقهاء ويكره ان يكره ترك التسبيح في الركوع والسجود. وترد شهادة من داوم على تركه واضح؟ من داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود ترد شهادته. سنة مؤكدة بل قال

147
01:04:09.500 --> 01:04:33.200
الامام احمد بوجوب التسبيح في الركوع والسجود. وتحصل اصل السنة بمرة. يعني لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده حصلت اصل السنة وادنى الكمال للامام والمنفرد والمأموم ثلاثا. اقل الكمال تمام

148
01:04:33.700 --> 01:05:01.950
الاكمل للمنفرد وامام قوم محسورين راضين بالتطويل احد عشر مرة. قال هنا وتسبيح الركوع والسجود والافتراش. اي ويسن الافتراش. كيف قال هو ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض وينصب قدمه اليمنى

149
01:05:01.950 --> 01:05:31.950
ويضع بالارض اطراف اصابعها لجهة القبلة. سمي بذلك لانه افترش فيه رجله مثل الافتراش الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش. من جهة يمينه ويلصق وركه الارض وسمي بذلك لانه يلصق وركه بالارض. اظن هذا واضحا. ثم قال والافتراش في كل جلوس

150
01:05:31.950 --> 01:06:01.950
لم يعقبه سلام. ولذلك قال الفقهاء لو كان المصلي عليه سجود سهو فانه يسن له الافتراش لا التورك. لانه قبل السلام سيسجد للسهو. كذلك المسبوق يسن الافتراش لا التورك لانه لا يعقب تشهده السلام. قال والتورك فيما يعقبه سلام

151
01:06:01.950 --> 01:06:26.950
والتسليمة الثانية اي وتسن التسليمة الثانية قال في التعليق الا ان عرض مانع عقب الاولى. يعني سلم تسليما الاولى حصل مانع مثل قال مثل خروج وقت الجمعة. يعني في صلاة الجمعة سلم التسليمة الاولى خرج وقت الجمعة. خلاص لا يسلم الثانية

152
01:06:27.550 --> 01:06:55.600
فهمنا او مثال اخر سلم تسليمة الاولى قبل الثانية احدث. واضح؟ لا يسلم. التسليمة الثانية. قال والتسليمة الثانية والالتفات في التسليمتين يمينا في الاولى وشمالا في الثانية. قال بحيث يرى خده بحيث يرى خده الايمن في الاولى. السلام عليكم ورحمة الله

153
01:06:55.600 --> 01:07:25.600
حتى من كان خلفك يرى خدك الايمن. وفي الثانية الى الشمال بحيث من كان خلفك يرى خدك الايسر ثم قال مكروهات الصلاة. تفضل. احسن الله اليكم قال مكروهات الصلاة مكروهات الصلاة كثيرة منها الجهر في موضع الاصرار وعكسه. والالتفات لغير

154
01:07:25.600 --> 01:07:55.600
والاشارة لغير حاجة والاسراع والايطان. احسنتم. هذا مكروهات الصلاح قال مكروهات الصلاة كثيرة منها. في قوله منها اشار الى انه لم يذكرها جميعا. قال منها الجهر في موضع الاسراع. اي لو جهر في موضع السنة فيه الاسرار. وعكسه

155
01:07:55.600 --> 01:08:25.650
اي لو اشر في موضع السنة فيه الجهر. ولذلك قال لك في الهامش نعم هذا كالاستثناء. نعم قد يطلب الاصرار في موضع الجهر. وذلك اذا شوش على نحو نائم اذا شوش على نحو نائم فانه يطلب الاسراع. وان كان في موضع جهر. واطلاقهم

156
01:08:25.650 --> 01:08:55.650
جريان ذلك حتى في الفرائض. اي سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. لكن قال عين شين اي علي الشبراملسي. صاحب حاشية النهاية. قال لكن قال علي الشبرمة رحمه الله انه خاص بنوافل الليل المطلقة. لا فيما طلب فيه الجهر لذاته كالعلم

157
01:08:55.650 --> 01:09:25.650
عشاء واضح؟ ثم قال والالتفات الالتفات في الصلاة المكروه انتبه معي الالتفات له ثلاث مراتب اذا كان التفاتا بالصدر فانه يبطل واذا كان التفات بالوجه من غير حاجة فانه مكروه. واذا كان

158
01:09:25.650 --> 01:09:51.050
بالوجه لحاجته كحفظ متاع عنده شيء يخشى عليه ان يسرق. مثلا او كان لمحا بالعين لم لم يحرك رأسه لكن حرك عينه فقط فانه مباح اذا كم صارت؟ ثلاث مراتب بالصدر تبطل به الصلاة لانه انحراف عن القبلة

159
01:09:51.450 --> 01:10:22.250
بالوجه اذا كان لحاجة لم يكره. واذا كان لغير حاجة فهو مكروه لمح العين مباح. تمام؟ قال هنا. اي بوجهه اما بصدره فمبطل. قال لغير حاجة قلت كحفظ متاعه. تمام؟ كحفظ متاع. ثم قال والاشارة لغير حاجة. اي وتكره الاشارة

160
01:10:22.250 --> 01:10:46.050
بغير حاجة اما لحاجة فلا تكره ولذلك قال بخلافها لها اي بخلاف الاشارة لحاجة كرد سلام هي دين اوراس فلا كراهة. ثم قال والاسراع اي لحضور الصلاة او لادراك التحرم مع الامام مثلا

161
01:10:46.050 --> 01:11:12.550
نعم ان توقف ادراك الجماعة عليه سنة. اي ان توقف ادراكه للجماعة الاسراع سنة الاسراع. ومعنى ادراك الجماعة الجماعة تدرك بادراك الامام قبل ان ينطق الميم جملة السلام عليكم. واضح؟ الجماعة تدرك

162
01:11:13.050 --> 01:11:39.400
الجماعة تدرك بادراك الامام قبل النطق بالميم. من السلام عليكم. واضح؟ قال طبعا في التسليمة الاولى. تمام؟ قال والاسراع. قال ومن الاسراع؟ قال سنة. او الجمعة وجب. اي اذا توقف ادراك الجمعة على الاسراع فان الاسراع واجب

163
01:11:39.500 --> 01:12:00.200
اذا توقف ادراك الجمعة على الاسراع فان الاسراع واجب لان الجمعة لا تقضى جمعة تفوت تمام؟ قال ومن الاسراع المكروه ايضا عدم التأني في افعال الصلاة واقوالها. ثم قال والايطان ما معنى الايطان

164
01:12:00.200 --> 01:12:24.450
اي ملازمة مكان واحد. ان يكره ان يلازم المصلي بقعة يصلي فيها دائما قال ملازمة مكان واحد وهذا لغير الامام في المحراب. اما هو اي الامام في المحراب فلا يكره له خلافا للسيوطي

165
01:12:24.600 --> 01:12:44.600
ودليل كراهة ايطان مكان ما رواه ابو داوود في سننه باسناد فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايطان مقام واحد كايطان البعير. واضح؟ ومن المكروهات التي لم يذكرها

166
01:12:44.600 --> 01:13:08.300
البصاق الى القبلة او عن يمينه اذا كان يصلي خارج المسجد. اما في المسجد فحرام. البصاق في المسجد مطلقا لكن اذا كان يصلي خارج المسجد يكره البصاق اذا كان امامه او عن يمينه. اما اذا

167
01:13:08.300 --> 01:13:34.400
كان عن شماله او في ثوبه او تحت قدمه فلا يكره. فهمنا؟ طيب. قال وكذلك من المكروهات ان يصلي حال كونه يدافع الاخبثين كذلك من المكروهات ان يصلي حال حضور طعام او قرب حضوره وهو يشتهيه. لقول النبي عليه الصلاة

168
01:13:34.400 --> 01:13:54.100
والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. والمراد لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة. نعم احسنتم. قال سجود السهو. ناخد سجود السهو فقط وبعدين تستريحون

169
01:13:54.100 --> 01:14:15.250
لا يصلح ان نقف هنا. احسن الله اليكم قال سجود السهو. شدود السهو سجدتان قبيل السلام يثنان لاحد اربعة اشياء ترك بعل من ابعاد الصلاة او بعده ولو حرفا كفعل ما يبطل

170
01:14:15.250 --> 01:14:37.600
عنده ولا يبطل سهوه. اذا فعل سهوا ونقل ركن قولي الى غير محله وايقاع ركن فعلي مع احتمال مع احتمال الزيادة. احسنتم. انتبه معي. قال سجود السهو قال سجود السهو

171
01:14:37.850 --> 01:15:05.150
سجدة سجود يساوي سجدتان قبيل السلام قوله سجود السهو سجدتان اي مطلقا وان تعدد السهو. يعني نفترض انه ترك التشهد الاول وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. وتكلم في الصلاة ناسيا

172
01:15:05.300 --> 01:15:30.150
كم مرة يسجد جلوس البيتين مع انه تعدد سبب سجود السهو. فقوله سجود السهو سجدتان اي وان هدد المقتضي لسجود السهو. فهمنا؟ قال سجود السهو سجدتان قبيل السلام هذا اشارة الى محله

173
01:15:30.250 --> 01:15:53.500
محله قبيل السلام واضح؟ وقال الحنفية ان سجود السهو يكون بعد السلام. وفصل الامام ما لك فقال ان كان السهو بزيادة فبعد السلام وان كان بنقصان فقبل السلام. عند الشافعية مطلقا قبل السلام. ويرون ان الاحاديث التي فيها

174
01:15:53.500 --> 01:16:22.650
السجود بعد السلام نسخت بالاحاديث التي فيها السجود قبل السلام لانها متأخرة. طيب ثم قال سجود السهو سجدتان قبيل السلام  لو انه اقتصر على سجدة واحدة فما الحكم نقول اذا اقتصر على سجدة واحدة عامدا بطلت صلاته

175
01:16:23.150 --> 01:16:45.650
ها؟ ولذلك قال هنا سجدتان. فاذا نوى ان يقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته لان سجود السهو لا يكون الا سجدتين. فهمنا؟ ايوة. واما اذا لم ينوي الاقتصار على سجدة

176
01:16:46.200 --> 01:17:11.100
بل سجد السجدة الاولى وبعد ان سجد السجدة الاولى بدا له ظهر له انه لا يسجد السجدة الثانية لكن في البداية لم يكن ناويا ان يسجد سجدة واحدة سجد السجدة الاولى بعد ان سجد السجدة الاولى نوى ان يقتصر عليها ولا يسجد للثانية. ما حكم صلاته؟ هل تبطل

177
01:17:11.550 --> 01:17:33.150
هل يأثم نقول لا تبطل صلاته ولا يأثم. لماذا؟ اخذا من قاعدة اصولية تقول ان الشروع في المستحبين لا يسيره واجبا. فحكم سجود السهو ما هو؟ مستحب فلو شرع فيه يبقى على

178
01:17:33.150 --> 01:17:53.150
لا يتغير حكمه الى الوجوب. ولذلك قالوا لو انه سجد سجدة ثم بدا له الا يسجد الثانية فان صلاته لا تبطل ولا يكون اثما لان المستحب لا يتغير حكمه بالشروع

179
01:17:53.150 --> 01:18:22.400
فيه فهمنا؟ قال هنا سجود السهو سجدتان قبيل السلام يسناني هذا اشارة الى ما حكم سجود السهو؟ واجب او مستحب؟ قال مستحب يسنان لماذا كان سجود يساوي مستحبا؟ قالوا لان سجود السهو لا ينوب عن واجب وانما ينوب عن مستحب

180
01:18:22.400 --> 01:18:52.850
فلما كان ينوب عن مستحب كان مستحبا وهذا بخلاف الجبران في الحج. فالجبران في الحج كان واجبا لانه ينوب عنه عن واجب. قال لاحد اربعة اشياء ما هي هذه الاشياء؟ هذه الاشياء تسمى اسباب سجود السهو. واحد ترك بعض من ابعاد الصلاة او بعضه ولو حرفا

181
01:18:52.850 --> 01:19:12.850
السبب الاول من اسباب سجود السهو ان يترك بعضا من ابعاد الصلاح. كأن ترك التشهد الاول او ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول او ترك قنوت الصبح او ترك امامه قنوت الصبح حتى وان قنته

182
01:19:12.850 --> 01:19:34.100
كما ذكرت لكم هذا قريبا. صح؟ طيب. او ترك بعض البعض. ايش معنى بعض البعض يعني ترك حرفا من التشهد الاول اي من اللفظ الواجب من التشهد الاول. ترك حرفا

183
01:19:34.150 --> 01:19:58.450
من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يسجد للسهو. ولذلك قال ترك بعض من ابعاد الصلاة او بعضه اي او بعض البعض. ولو حرفا فهمنا؟ قال هذا السبب الاول السبب الثاني وفعل ما يبطل عبده ولا يبطل سهوه اذا

184
01:19:58.450 --> 01:20:26.450
فعل سهوك. اي لو فعل في الصلاة شيئا انتبه. لو فعل في الصلاة شيئا سهمه لا يبطل الصلاة. لكن عبده يبطل الصلاة. يسجد للسهو. كما لو وتكلم بكلام قليل ناسيا. لو تكلم بكلام قليل ناسيا تبطل صلاته

185
01:20:27.050 --> 01:20:49.600
تكلم بكلام قليل ناسيا. تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته؟ لو تكلم بكلام قليل عامدا تبطل صلاته اه اذا هذا عمده يبطل الصلاة. سهوه لا يبطل الصلاة. يسجد للسهو واضح؟ الاكل القليل

186
01:20:50.300 --> 01:21:15.900
الاكل القليل ناسيا لا يبطل الصلاة عامدا يبطل الصلاة يسجد للسهو واضح؟ لو انه زاد سجودا زاد سجودا ناسيا. يعني بدل ان يسجد سجدتين سجد ثلاثا. زاد واحدا ناسيا. تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لو

187
01:21:15.900 --> 01:21:40.100
سجد عامدا زاد سجودا عامدا تطل تبطل. اذا يسجد للسحر. اذا ما كان عبده يبطل الصلاة سهوه لا يبطل الصلاة يسجد له للسهو. تفهم من هذا. انه لو كان عبده لا يبطل الصلاة. عبده لا يبطل الصلاح

188
01:21:40.100 --> 01:22:06.650
وسهوه لا يبطل الصلاة. هل تسجد للسهو؟ العم لا يبطل الصلاح. السهو لا يبطل الصلاة. مثل لو خطأ خطوتين لو خطى خطوتين عامدا تبطل صلاته؟ ساهيا تبطل صلاته؟ يسجد للسهو لا يسجد للسهو. اذا متى يسجد للسهو

189
01:22:06.650 --> 01:22:28.900
اذا فعل شيئا سهوا عبده يبطل الصلاة فهمنا يا مشايخ؟ طيب ها السبب الثاني ولذلك قال لك في الهامش بسم الله قال ولا قال وفعل ما يبطل عبده ولا يبطل سهوه اذا فعل سهوا. قال كالكلام القليل ناسيا

190
01:22:28.900 --> 01:22:48.900
هذا مثال او الاكل بضم الهمزة كما قلت لك في الدرس الماضي. القليل ناسيا او زيادة ركن فعلي ان ناسيا او ركعة فاكثر ناسيا. فان هذه الامور الاربعة عمدها يبطل الصلاة. سهوها لا

191
01:22:48.900 --> 01:23:12.200
الصلاة اذا اذا فعلها سهوا سجد للسهو قال السبب الثالث نقل ركن قولي الى غير محله لو نقل ركنا قوليا طبعا غير الفاتحة عفوا غير تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الاحرام قال لو نقل ركنا

192
01:23:12.200 --> 01:23:35.800
قوليا الى غير محله سجد للسهو. قال في الهامش كأن قرأ الفاتحة في الركوع. او قرأ الفاتحة ففي التشهد مثلا نقل الفاتحة اين موضع الفاتحة؟ القيام. قرأها في الركوع. قرأها في السجود. قرأها في الجلوس للتشهد. نقول

193
01:23:35.800 --> 01:23:52.850
اسجد للسهو او قرأ التشهد في القيام في القيام قرأ التشهد او قرأ التشهد في الجلوس بين السجدتين تقول له اسجد للسهو او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع

194
01:23:53.100 --> 01:24:13.100
واضح؟ سجد للسهو لانه نقل ركنا قوليا عن موضعه. ومثل ذلك انتبه لهذا. قال ومثل ما اذا قرأ السورة اي السورة التي بعد الفاتحة. ومثل ذلك ما لو قرأ السورة في غير محل القراءة

195
01:24:13.100 --> 01:24:29.650
الركوع كأن قرأ السورة بعد الفاتحة في الركوع مثلا او قرأ السورة بعد الفاتحة في السجود مثلا. واضح؟ فانه يسجد للسجود. طيب يقول قائل السورة التي بعد الفاتحة هذه ليست ركنية

196
01:24:29.650 --> 01:24:56.450
هو ماذا قال في لي؟ في اصل الكتاب ماذا قال؟ نقل ركن نقول مثل الركن كل مطلوب قولي مثل الركن كل مطلوب قولي على تفصيل في هذه المسألة يعني بعضهم قالوا ركن قولي مختص وذكروا اشياء واضح لكن هو يريد ان يشير الى ان بعض السنن التي

197
01:24:56.450 --> 01:25:16.450
ليست اركانا اذا نقلت عن موضعها فانك تسجد للسهو. يريد ان يشير الى هذا. قال ومثل ذلك ما اذا قرأ السورة في غير محل القراءة كالركوع فيسجد لجميع ذلك سواء فعله عمدا او سهوا. هذا السبب رقم كم

198
01:25:16.450 --> 01:25:51.000
ثالث. السبب الرابع قال وايقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة لو اتى بركن فعلي مع احتمال السيادة. شك شخص هل سجد مرة او مرتين. ماذا تقولون له خذ باليقين وهو الاقل اجعلها كم؟ واحدة. واتي بالثانية. هذه الثانية التي سيأتي بها يحتمل انها ثانية

199
01:25:51.000 --> 01:26:15.350
كما انها ثالثة. اذا اتى بركن فعلي مع احتمال الزيادة صح؟ اتى بركن فعلي مع احتمال الزيادة نقول له يسن لك ان تسجد للسهو فاهمني يا مشايخ؟ انظر ماذا قال في الهامش؟ هذا هامش يحتاج منك الى تركيز قليل فقط. بقي خمس دقائق. تمام. قال

200
01:26:15.350 --> 01:26:31.750
ان يشك في ترك ركوع او سجود او ركعة كذلك لو شك في ركعة في ترك ركعة هل صلى ثلاثا او اربعا؟ يجعلها ثلاثة ويأتي بركعة احتمال ان تكون زائدة

201
01:26:31.750 --> 01:26:59.500
يسجد للسهو  قال كان يشك في ترك ركوع او سجود او ركعة. فانه يأتي به يأتي به. طب يقول لك لكن ظني انها الرابعة. ها هل الظن هنا معتبر؟ لا. هنا لابد من اليقين ما في ظن. الظن لا مدخل له هنا. ولذلك قال هنا ولا

202
01:26:59.500 --> 01:27:19.500
يرجع الى ظنه واحد. ولا الى غيره اي ولا يرجع الى قول غيره او فعل غيره الا ان بلغ عدد التواتر. يعني الا اذا بلغ الغير عدد التواتر. يعني لو كنت تصلي

203
01:27:19.500 --> 01:27:52.350
وشققت هل سجدت سجدة او سجدتين؟ هل انت في الثالثة او الرابعة واخبرك في ذلك الوقت عدد بلغوا التواتر انك انك في الثالثة. مثلا تأخذ بقولهم سواء كان الاخبار قولا اخبروك بالقول وانت في حال الصلاة او كان بالفعل كيف بالفعل؟ كان كنت تصلي في جماعة يبلغون عدد التواتر

204
01:27:52.650 --> 01:28:12.650
وشككت هل انت في الثالثة او في الرابعة؟ لكن من فعلهم تبين انها ثالثة تتبعهم او لا؟ اه بالنسبة الفعل فيه خلاف بين ابن حجر والربي. وابن حجر قال تأخذ بالفعل. من عدد بلغ التواتر. الرملي قل لا

205
01:28:13.350 --> 01:28:34.550
اذا بلغوا التواتر تأخذوا بالقول فقط. اما بالفعل منهم فلا. انظر ماذا قال. قال ولا يرجع الى ظنه ولا الى غيره ما لم يبلغ عدد التواتر. فيرجع الى قوله الى قول من؟ اي الى قول العدد الذي بلغ

206
01:28:34.550 --> 01:28:54.150
هذا تقدير الكلام فيرجع الى قوله الى قول من؟ الى قول العدد الذي بلغ التواتر عند الرب فقط عند الرمل والى قوله او فعله عند ابن حجر. فانه ها؟ ان شاء الله

207
01:28:54.300 --> 01:29:27.300
ولذلك صاحب الزباد انتقد عندما قال انتبهوا يا اصحاب الزبى. ها؟ وفي عبدان قال صاحب الزباد وشكه قبل السلام في العدد لم يعتمد فيه على قول احد اطلق قالوا لم يعتمد فيه على قول احد الا اذا كان هذا الاحد بلغ مبلغ التواتر فيعتمد

208
01:29:27.300 --> 01:29:55.450
قوله وقوله على قول اشارة الى انه لا يعتمد على فعل ولو بلغ عدد التواتر. لكن عند العلامة ابن حجر انه يعتمد على فعل من بلغ عددهم التواتر. فهمنا؟ قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد. لكن على

209
01:29:55.450 --> 01:30:15.450
دينه وهو الاقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. قال هنا. قال فيرجع الى قوله فقط عند الرمل والى قوله او فعله عند ابن حجر. واذا اتى به سجد للسهو هذه مسألة مهمة مهمة هذه انتبه

210
01:30:15.450 --> 01:30:42.850
واذا اتى به اي اتى بالزيادة بالقدر الزائد واذا اتى به سجد للسهو وانزال الشك قبل السلام. يعني انت شككت هل صليت ثلاثا او اربعا ماذا عملت؟ تزيد ركعة. زدت الركعة قبل السلام وانت تقرأ التشهد قبل السلام زال الشك

211
01:30:42.850 --> 01:31:02.100
وتبين ان هذه الركعة مثلا هي الرابعة وانه ما في زيادة في الصلاح مثلا هل تسجد ولا ما تسجد تسجد لماذا تسجد؟ لانك عندما فعلتها عندما فعلت هذه الركعة كنت في حالة شك

212
01:31:02.150 --> 01:31:32.750
اوقعت هذه الركعة حال كونك شاكا. فهمنا؟ انظر ايش قال؟ قال نعم اذا انزال قبل ان يأتي قبل ذلك. واذا اتى به اي بالزيادة سجد اي بالقدم الزائد سجد للسهو وانزال الشك قبل السلام. نعم. انزال الشك قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة

213
01:31:32.750 --> 01:32:01.300
لم يسجد اه يعني شك هل سجد سجدة او شدتين  ايش تقولوا؟ اجعلها سجدة واحدة. واتي بسجدة اخرى. صح؟ قبل ان يسجد السجدة التي يحتمل ان تكون زائدة قبل ان يسجدها تذكر انه قد سجد سجدتين يعني لم يأتي بهذه الزيادة. اذا تذكر

214
01:32:01.300 --> 01:32:24.550
هناك قبل الفعل. انظر هل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ هنا لا يسجد للسهو. انظر ماذا قال نعم انزال ايش تقديري انزال شكه قبل ان يأتي بما يحتمل الزيادة لم يسكت. كأن شك هل صلى ثلاثا او اربعا وزال شكه في غير

215
01:32:24.550 --> 01:32:51.000
في الركعة الاخيرة فهنا لا يسكت. اما لو زال شكه بعد ان اتى بالركعة الاخيرة وقبل السلام فانه يسكت فهمنا؟ نكتفي بهذا بقي تعليق هنا لم اقرأه ساقرأه بعد الاستراحة. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله

216
01:32:51.000 --> 01:32:58.700
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته