﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.250
محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين

2
00:00:24.900 --> 00:00:51.100
تفظل بالقراءة احسن الله اليكم قال الزكاة الزكاة لغة النماء وتطهير وشرعا مني ما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص. احسنتم قال رحمه الله تعالى الزكاة الزكاة لغة النماء

3
00:00:52.500 --> 00:01:13.650
يقال زكا الزرع اذا نمى والزكاة في اللغة ايضا تطلق على التطهير ومنه قول الله سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها اي من طهر نفسه وتطلق الزكاة ايضا على المدح

4
00:01:14.900 --> 00:01:45.000
ومنه قوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم اي لا تمدحوها وهذه المعاني كلها موجودة في الزكاة الشرعية فان الزكاة الشرعية سبب في نماء المال وهي ايضا تطهر الانسان من الخلق

5
00:01:45.400 --> 00:02:14.200
السيء كالبخل والشح والانانية وايضا المزكي جدير ان يمدح على قيامه بهذه الفريضة الشرعية فهذه المعاني اللغوية موجودة في الزكاة الشرعية قال الزكاة لغة النماء والتطهير والزكاة بارك الله فيكم

6
00:02:15.300 --> 00:02:40.600
فرضت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال هذه زكاة المال اما زكاة البدن فانها فرضت في السنة الثانية من الهجرة لكن قبل شوال بيومين قبل شوال بيومين فهذه زكاة البدن

7
00:02:41.800 --> 00:03:11.400
والزكاة حكمها معلوم من الدين بالضرورة ولذلك منكر وجوب الزكاة فيما اجمع عليه يعتبر كافرا كمن انكر وجوب الزكاة بالذهب والفضة او في بهيمة الانعام او في الزروع والثمار اما ما كان مختلفا فيه

8
00:03:12.000 --> 00:03:31.550
كالزكاة في مال الصبي والمجنون. على سبيل المثال فان من انكر وجوب الزكاة في ماليهما لا يكفر لانه وافق الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في ماليهما مثلا يعني مثلا في هذه المسألة

9
00:03:32.200 --> 00:03:55.950
واليك لا تستوي. المسألة التي اجمع الفقهاء عليها وصارت معلومة من الدين بالضرورة مع مسألة حصل فيها الخلاف وان كان قول الجمهور مثلا وجوب الزكاة فيها كالزكاة في مال الصبي والمجنون وحتى الزكاة في عروض التجارة. وحتى الزكاة في عروض التجارة

10
00:03:56.500 --> 00:04:22.350
قال هنا الزكاة لغة ما معنى لغة اي في اللغة ولذلك قالوا ان قولك لغة منصوب بنزع الخافظ اي في اللغة الزكاة لغة النماء والتطهير وشرعا اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص

11
00:04:22.750 --> 00:04:49.050
وهذا التعريف تستفيد منه ان الزكاة تنقسم الى قسمين اما زكاة مال واما زكاة بدن تفضل احسن الله اليكم. قال شروط وجوب زكاة المال. شروط وجوب زكاة المال خمسة. الاسلام والحرية وتمام

12
00:04:49.050 --> 00:05:20.050
نلقي وتمام الملك فالتعين وتيقن الوجود. احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه شروط وجوب زكاة المال شروط وجوب الزكاة تنقسم الى قسمين القسم الاول الشروط التي تتعلق بالمزكي والشرط الثاني الشروط التي تتعلق بالمال المزكى

13
00:05:21.650 --> 00:05:53.350
فهنا ذكر المصنف رحمه الله الشروط التي تتعلق بالمزكي فقال شروط وجوب زكاة المال شروط سقوط زكاة وجوب المال خمسة الاسلام فلا يلزم الكافر اخراجها ولو بعد الاسلام والمراد بالكافر هنا الكافر الاصلي. فالكافر الاصلي لا يلزمه اخراج زكاة

14
00:05:53.550 --> 00:06:15.700
ما له في ايام كفره اذا اسلم قال فلا يلزم الكافر اخراج فلا يلزم الكافر اخراجها ولو بعد الاسلام لكنه اذا مات على كفره طولب بها في الاخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات

15
00:06:16.050 --> 00:06:40.250
هذا اشارة للجواب على سؤال مقدر اي كيف نقول ان الكفار كيف نقول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب ان معنى كونهم مخاطب ان معنى كونهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة انه يطالب بها في الاخرة ويعاقب

16
00:06:40.250 --> 00:07:01.250
عليها هذا المراد واما في الدنيا فلا حتى لو اخرجها الكافر الاصلي في الدنيا فانها لا تجزئه واضح؟ لعدم اذعانه اصلا قال ويوقف الامر في مال مرتد فان مات مرتدا

17
00:07:01.500 --> 00:07:19.250
بان اي تبين اي ظهر انه لا مال له من حين ردته اي ان المرتد اذا مات مرتدا تبين انه لا مال له من حين ردته. لان ما له يكون فيئا لبيت مال المسلمين

18
00:07:19.250 --> 00:07:43.950
من متى يكون شيئا ليس من وقت الموت وانما من وقت الردة واضح والا اي والا بان عاد الى الاسلام اخرج الواجب فيها وقبلها. اي اخرج الزكاة الواجبة عليه فيها اي في زمن الردة وما قبل

19
00:07:43.950 --> 00:08:07.700
ده زمن الردة فقوله فيها الضمير يعود الى زمن الردة وقبلها اي قبل زمن الردة ولو ان الكافر المرتد اخرج الزكاة في اثناء ردته ثم عاد الى الاسلام فان زكاته في اثناء ردته تجزئه

20
00:08:08.750 --> 00:08:26.450
واضح لو ان الكافر المرتد اخرج الزكاة في حال ردته ثم اسلم فان زكاته في اثناء ردته تجزئه لبقاء علقة الاسلام كما تقدم التعليل بهذا فيما سبق وفيما سيأتي ان شاء الله في البيع

21
00:08:26.850 --> 00:08:50.500
بخلاف الكافر الاصلي لو انه اخرج الزكاة في حال كفره الاصلي فانها لا تجزئه واضح هذا فرق بين الكافر المرتد والكافر الاصلي وفرق اخر بينهما ان الكافر المرتد اذا عاد الى الاسلام لزمته الزكاة

22
00:08:52.250 --> 00:09:13.750
في ايام ردته واما الكافر الاصلي اذا اسلم فلا تجب عليه الزكاة في ايام كفره اذا هذان فرقان بين الكافر الاصلي والكافر المرتد في الزكاة قال هنا شروط وجوب الزكاة وشروط وجوب زكاة المال خمسة الاسلام

23
00:09:14.550 --> 00:09:38.200
والحرية فلا زكاة على رقيق لعدم ملكه له لان العبد لا يملك حتى وان ملكه سيده فانه لا يملك فالعبد وما معه ملك لسيده. وبالتالي انعدم الملك في العبد. فلا تجب الزكاة

24
00:09:38.200 --> 00:10:00.700
عليه. قال فلا زكاة على رقيق لعدم ملكه له اي لعدم ملكه للمال وتجب على المبعض اي وتجب الزكاة على العبد المبعض فيما ملكه ببعضه الحر ان بلغ نصابا وذلك بارك الله فيكم

25
00:10:00.800 --> 00:10:23.350
ان العبيد خمسة انواع اما ان وهو العبد الخالص واما مدبر وهو العبد الذي علق سيده عتقه بموته فقال له مثلا اذا مت فانت حر. هذا يسمى المدبر واما مكاتب

26
00:10:23.500 --> 00:10:47.400
وهو العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة ان يدفع لسيده مالا على نجوم اي اقصاب فيعتق والرابع ام الولد وهي التي احبلها سيدها فاذا مات سيدها عتقت والخامس العبد المبعض

27
00:10:47.500 --> 00:11:09.300
وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد. كأن يكون عبد لاثنين. فيعتق احدهما نصيبه في العبد ويكون معسرا حتى لا يحصل السرايا فيكون نصف العبد حر ونصف العبد مملوك للسيد الاخر

28
00:11:09.950 --> 00:11:34.750
فهذا العبد المبعث يكون يوما يعمل لنفسه ويوما يعمل لسيده. فاذا كسب في الايام التي يعمل بها لنفسه مالا بلغت الاصابة الحار الحول عليه وجبت الزكاة عليه هذا المقصود ولذلك قال هنا وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر ان بلغ نصابا

29
00:11:35.000 --> 00:11:59.350
ثم قال وتمام الملك اي ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك وهذا يتعلق بالمالك اي ان يكون المالك مالكا للمال ملكا تاما ومعنى تمام الملك اي قوة الملك فلا زكاة على مكاتب

30
00:12:00.350 --> 00:12:24.250
المكاتب بينه وبين سيدي عقد كتابة هذا العقد بموجبه اذا دفع هذا العبد لسيده اقساطا عينة في نجوم فانه يعتق. هذا العبد يذهب يتكسب يعمل حتى يحصل على مال ويعطي سيده

31
00:12:24.250 --> 00:12:44.250
عندما يتكسب هذا العبد ويحصل على مال. هل تجب عليه الزكاة في هذا المال او لا تجب؟ لا تجب لماذا؟ لان ملك العبد لهذا المال ملك ضعيف. كيف ضعيف؟ لان هذا العبد قادر ان يعجز نفسه

32
00:12:45.200 --> 00:13:04.700
قادر على فسخ عقد الكتابة فان عقد الكتابة كما ستدرسون عقد لازم من طرف السيد. اي ان السيد ليس له فسخه. جائز من جهة العبد اي ان العبد يجوز له فسخه متى شاء. فيمكن ان يفسخ العقد. فاذا فسخ العقد

33
00:13:05.150 --> 00:13:28.300
فان هذا المال يكون لمن يكون للسيد اذا هذا الملك من العبد لهذا المال ليس ملكا قويا ليس ملكا تاما فلا تجب الزكاة وكذلك ملك السيد لهذا المال ليس ملكا قويا لاحتمال ان العبد يوفي بالاقساط

34
00:13:28.450 --> 00:13:57.600
فلا يملك السيد هذا المال. فلا يجب فلا تجب الزكاة على السيد ايضا فهو مال مملوك ملكا ضعيفا سواء للعبد المكاتب او لسيده فهمنا؟ انظر ماذا قال  اي قوته قال وتمام الملك اي قوته فلا زكاة على مكاتب على مكاتب لضعف ملكه عن احتمال المواساة. ولا على

35
00:13:57.600 --> 00:14:24.350
سيده فيما له عليه فيما له عليه اي فيما للسيد على العبد. ها هذا مرجع الضمائر فيما له اي فيما للسيد عليه اي على العبد قال من دين الكتابة لانه في معرض السقوط بالتعجيز. اي لان العبد قادر على ان يعجز نفسه

36
00:14:24.800 --> 00:14:51.150
تمام ثم قال والتعين اي تعين المالك اي يشترط بالمزكي ان يكون معينا اي مالك المال ان يكون معينا فلا زكاة في مال يملكه غير معين كيف انظر ماذا قال

37
00:14:51.500 --> 00:15:11.650
قال والتعين اي تعين المالك فلا زكاة في ريع موقوف. ريع موقوف ثمرة موقوف نتاج موقوف الموقوف اصلا لا زكاة فيها. شف عندك موقوف وعندك ريع الموقوف ما معنى الريق

38
00:15:11.850 --> 00:15:31.150
ما ينتجه الموقوف. فلو قلت مثلا وقفت هذا البستان ما ريع البستان ثمره واضح هذا الرجل الموقوف اصلا لا زكاة فيه لو قلت وقفت هذه الابل هذه الابقار هذا موقوف

39
00:15:31.750 --> 00:16:00.000
الموقوف اصلا لا زكاة فيه يخرج الكلام في ريع موقوف قال هنا فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد والربط. الروبوت جمع رباط اماكن العلم والعبادة تمام؟ والقناطر القناطر الجسور الصغيرة التي تكون فوق الانهار. تمام

40
00:16:00.300 --> 00:16:22.500
فلا زكاة في بيع موقوف على نحو الفقراء والمساجد والربط والقناطر لا زكاة فيها. يعني لو قال شخص مثلا وقفت هذا البستان باشجاره على ان يكون ريعه ثمرته لفقراء هذه القرية

41
00:16:22.900 --> 00:16:49.600
ها مثلا او للفقراء نقول للفقراء عموما اذا قلنا للفقراء عموما هذا غير معين فلا تجب الزكاة في الريب لكن لو قلت لفقير خاص او لفقراء معينين تجب الزكاة انظر ماذا قال فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء. والمساجد والروبوت والقناطر بخلاف الموقوف

42
00:16:49.600 --> 00:17:14.750
على معين واحد او جماعة اي ففيه الزكاة فهمنا الفرق بين الصورتين ان شاء الله  ثم قال لك في مسألة جرى فيها خلاف بين الفقهاء قال هنا والراجح اي من خلاف موجود طويل

43
00:17:15.050 --> 00:17:33.550
والراجح عدم وجوبها في الموقوف على نحو امام مسجد لو ان انسانا قال وقفت هذا البستان على ان ريعه لامام مسجد بيت المخلصين الذي نحن فيه هل تجب فيه الزكاة او لا

44
00:17:34.200 --> 00:17:51.950
ها قال الراجح عدم وجوب الزكاة لانه غير معين. قد يكون الامام الاستاذ فلان قد يذهب ويأتي امام اخر فيكون له الريع قد يذهب فيأتي امام ثالث غير معين. قال الراجح عدم وجوب الزكاة

45
00:17:52.350 --> 00:18:15.850
قال الراجح عدم وجوبها اي الزكاة في الوقوف على نحو امام مسجده ومن هذا الشرط اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى عدم وجوب الزكاة في اموال بيت مال المسلمين قالوا ان الاموال الموجودة في خزانة الدولة

46
00:18:17.350 --> 00:18:46.350
لا تجب الزكاة فيها. لماذا لانها مملوكة لغير معين لعدم تعين المالك اذا قال الاسلام والحرية وتمام الملك والتعين وتيقن الوجود اي ان يكون الموجود متيقن الوجود اني عفوا ان يكون المالك متيقن الوجود

47
00:18:47.050 --> 00:19:08.150
قال في التعليق فلا زكاة فيما وقف لجنين ها لا الزكاة فيما وقف لجنين ما المراد بالوقف هنا؟ ليس المراد بالوقف هنا الوقف الاصطلاحي الذي هو حبس عين وتسبيل منفعة الذي سيأتي معنا في العقود ليس هذا المقصود

48
00:19:08.650 --> 00:19:32.300
انما المراد بالوقف هنا المحبوس عند قسمة الارث مثلا فرجل مات مثلا وعنده ورثة عنده زوجة وعنده ورثة اخرين لكن نضرب مثال بسيط لان هذا ربما نتعرض له في في في الدروس القادمة. ربما اظن لم يذكر هنا ميراث الحمل

49
00:19:32.650 --> 00:19:53.400
شخص مات وترك زوجة كم ميراث الزوجة؟ زوجة حامل ترك زوجة حامل كم ميراث الزوجة الربع ان لم يكن للميت فرع وارث صح والثمن ان كان للميت فرع وارث فبه حامل

50
00:19:54.100 --> 00:20:21.700
نحن لا ندري هذا الحمل يكون حيا او ميتا ايش نعمل؟ نعطيها الابر نعطيها ايش الاضر ما هو الاظر؟ الاقل الذي هو كم؟ الثمن طب والباقي يبقى محبوس موقوف هذا معنى موقوف محبوس

51
00:20:22.000 --> 00:20:40.400
واضح؟ لان المذهب انه لا يصح الوقف على الجنين كما سيأتي معنا في الدروس القادمة فيبقى هذا محبوس هذا المحبوس نفترض ان حولا حال عليه تجب زكاته قال لا تجب زكاته

52
00:20:40.550 --> 00:20:58.950
هذا المراد واضح؟ قال هنا فلا زكاة فيما وقف لجنين لانه لا ثقة بوجوده. حتى لو انفصل ميتا اي حتى لو خرج الجنين ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم

53
00:20:59.300 --> 00:21:22.200
اي لعدم قوة ملكهم كما تقدم معنا قبل قليل في قوله تمام الملك ارجو ان يكون واظحا تمام  لاحظ معي ذكر ان الشروط التي تتعلق بوجوب زكاة المال خمسة هل ذكر من هذه الخمسة البلوغ

54
00:21:23.150 --> 00:21:46.050
لم يذكر البلوغ هل ذكر العقد لم يذكر العقل بناء عليه تجب الزكاة في مال صبي وفي ما لي مجنون بمعنى ان الولي للصبي والمجنون يجب عليه اخراج الزكاة في ماليهما

55
00:21:47.050 --> 00:22:13.400
وتجب الزكاة ايضا في مال سفيه وتجب الزكاة ايضا في رجل ملك مالا ولم يقبضه لانه مالك واضح؟ لكنه لا يجب عليه اخراج الزكاة الا اذا قابضا فاذا قبض المال اخرج الزكاة عما مضى من السنوات

56
00:22:14.450 --> 00:22:31.950
هي تجب عليه لكن لا يجب الاخراج فهمنا اذا هنا قال شروط وجوب الزكاة زكاة المال خمسة. في الزبد ماذا قال؟ وانما الفرض على من اسلم حر معين وملك تمم

57
00:22:34.850 --> 00:22:57.200
وانما الفرظ على من اسلم حر معين وملك تمم. وهنا زاد تيقن الوجود. ثم قال تفضل  احسن الله اليكم. قال ما تجب فيه الزكاة من الاموال. تجب الزكاة في ستة من الاموال

58
00:22:57.200 --> 00:23:22.700
النعمي والنقدين والمعشرات وعروض التجارة والمعدن والركاز تجب الزكاة في ستة من الاموال النعم اي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. فلا تجب الزكاة في غير بهيمة الانعام كالخيل مثلا الا اذا كانت للتجارة

59
00:23:23.700 --> 00:23:57.150
ونحوها والنقدين المراد بالنقدين الذهب والفضة اي الدنانير والدراهم وتجب الزكاة فيهما سواء كان مضروبين اي على شكل نقود دينارو درهم او غير مضروبين وتجب الزكاة ايضا على ما افتى به كثير من الشافعية المعاصرين

60
00:23:57.650 --> 00:24:21.850
في الاوراق النقدية من ربيات دولارات  وغير ذلك افتى بهذا كثير من فقهاء الشافعية المعاصرين. منهم العلام محمد بن سالم بن حفيظ في فتاواهم. ومنهم احد فقهاء بلادكم الشيخ ميمون زبير

61
00:24:22.350 --> 00:24:45.550
ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو. ومنهم الدكتور حسين بن عبدالله العلي من فقهاء الشافعية في الكويت. ومنهم الشيخ وجدي القلم. ومنهم شيخنا العلامة علي سالم بكير هؤلاء جميعا

62
00:24:45.700 --> 00:25:14.800
وغيرهم افتى بوجوب الزكاة في الاوراق النقدية وانما ذكرت هؤلاء وغيره موجود ايضا لان بعضهم ربما قرأ في بعض الحواشي عدم وجوب الزكاة ولعل من قال من الفقهاء بعدم وجوب الزكاة

63
00:25:14.850 --> 00:25:37.050
قالها بناء على ما كان في ايامه ان هذه لم تكن رائجة بهذا الشكل لم تكن بالصورة التي عليها اليوم اليوم اصبحت هذه نقدا قائما بنفسه بمعنى ان الناس يتعاملون بها

64
00:25:37.250 --> 00:26:07.850
كما كانوا في السابق يتعاملون في الذهب قلت بالذهب والفضة فهي اليوم قابلة للنماء الاوراق النقدية هذه قابلة للنمع والاقرب والله اعلم انه يقدر نصابها بنصاب الذهب لان الذهب اقرب الى الثبات من الفضة التي فقدت كثيرا من قيمتها

65
00:26:08.550 --> 00:26:34.000
وممن اوجب الزكاة ممن لم اذكرهم فضيلة الدكتور محمد الزحيبي صاحب كتاب المعتمد وصاحب كتاب الوسيط في الفقه الشافعي ومنهم ايضا اصحاب كتاب الفقه المنهجي المؤلفون الثلاثة وغيرهم واضح؟ وانما ذكرت هؤلاء كما قلت لكم لاهمية هذه المسألة

66
00:26:34.050 --> 00:26:48.800
ولكونها مسألة لا اقول معاصرة. هي في الحقيقة يبحث فيها في نحو مئتين سنة والفت فيها يعني رسائل حتى من من بعض فقهاء الشافعية من اصحاب الحواشي الفت فيها رسائل وتعرضوا لها

67
00:26:48.900 --> 00:27:08.450
تعرض لها علامة دمياطي تعرض لها العلامة عبد الحميد الشرواني تعرظ لها العلامة الترمسي تعرضوا لها وآآ الشيخ احمد بن عبداللطيف البنجري صاحب حاشية النفحات على الورقات اسمه البنجري صح

68
00:27:08.800 --> 00:27:27.800
تعرفون الحاشية هذه ولا تعرفونها؟ اتعرفونها؟ ها النفحات على الورقات حاشية نافعة على الورقة. ماذا لا لا النفحات على الورقات ليست للشيخ ياسين الفتاني لا للبنجري احمد عبداللطيف البنجري ما تعرفونها

69
00:27:28.150 --> 00:27:47.100
هذه حاجة نافعة يا مشايخ كيف ما تعرفونها الشيخ هذا احمد عبد اللطيف البنجري هذا كان مدرسا في الحرم وهو من بلادكم ها النفحات عن الورقات حاشية النفعات على ورقاتها

70
00:27:47.850 --> 00:28:17.900
موجودة هذا الشيخ احمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي عرفتم اولا ها هذا كتابه ها المنكبة هكذا المنكباوية انا قلت البنجري صح؟ خطأ. المنكباوي هكذا احسنتم. نعم نعم ايوة حاشيته نافعة هذه على الورقة له اظن اكثر من رسالة في هذه المسألة

71
00:28:18.200 --> 00:28:37.150
على كل حال آآ اليوم صارت الاوراق النقدية قابلة للنماء والقول الذي ينبغي ان يشاع بل انا يعني اعرف بعض الفقهاء ربما يقول ربما يقول بعدم الوجوب. يقول بعدم الوجوب. ها

72
00:28:37.250 --> 00:28:53.800
لكن لا يفتي بعدم اللجوء يقوم بعدم الوجوب لكن لا يفتي. يعني لا اعلم احدا ممن يقول بعدم وجوب يفتي بعدم اللجوء واضح ولا اذا كنتم يعني تعلمون احدا اخبروني لكن انا اظن

73
00:28:54.000 --> 00:29:11.050
انه لا يوجد من يفتي يقول للناس لا تخرجوا الزكاة واضح لان هذا قل اظنه سيكون له توابع غير جيدة سيكون له توابع غير جيدة. نعم فبارك الله فيكم آآ الذي ينبغي ان يشاع

74
00:29:11.250 --> 00:29:26.850
ان الزكاة واجبة في الاوراق النقدية لا سيما وقد افتى بها بعض من ذكرت لكم ممن شوهد لهم بالفقه وهم من امصار متعددة يعني ليسوا من بلد واحد من عدة بلدان

75
00:29:26.900 --> 00:29:40.650
منهم من هو في الشام منهم من هو في اليمن منهم من هو في بلادكم في اندونيسيا منهم من هو في الخليج تمام قال والمعشرات وعروض التجارة المعشرات المقصود بها

76
00:29:41.600 --> 00:30:08.900
ازرع ثمار فتجب في الاقوات من الزروع والثمار وعروض التجارة والمعدن والركاس. تفضلوا. احسن الله اليكم. قال شروط وجوب زكاة النعم. نعم شروط وجوب زكاة النعم وهي الابل والبقر والغنم اربعة

77
00:30:09.100 --> 00:30:34.050
النصاب والحول واسامتها كل الحول وكونها غير عامرة. المراد بالنصاب المراد بالنصاب مقدار محدد اذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه والمراد بالحول ان يمر على المال حول قمري سنة قمرية

78
00:30:34.800 --> 00:30:55.350
قال شروط وجوب زكاة النعم وهي الابل والبقر والغنم. الغنم سواء الظان او المعز الابل سواء ما له سنام او ما له سنامان صح نعم هنا موجود في ثمان سفاري

79
00:30:55.750 --> 00:31:26.400
اصحاب السيناميل موجود؟ نعم قال اربعة النصاب والحول واسامتها كل الحول ابتسامتها ما معنى اسلامتها قال بان يتركها المالك قصدا. ارجو ان تنتبهوا لهذا التعليق. تعليق دقيق قال بان يتركها المالك قصدا ترعى في كلأ مباح كل الحوض. ساكتب هذا

80
00:31:26.550 --> 00:32:26.350
حتى تفهموه        قال بان يتركها المالك  ترعى في كلإ مباح كل الحول هذا التعريف فيه محترازات انظر ماذا قال فلا زكاة في معلومة لانها غير سائمة التي يعلفها مالكها لا زكاة فيها. لانها غير سائمة. اذا

81
00:32:26.550 --> 00:32:45.900
فلا زكاة في معلومة نكتوب واحد هذه السورة الاولى لا زكاة فيها قال ولا في سائمة في كلأ مملوك يعني ولا زكاة في بهيمة الانعام التي تسوم اي ترعى في كلأ مملوك

82
00:32:46.100 --> 00:33:12.350
اي انت تدفع قيمة حتى ترعى في هذا الكلأ الا اذا كانت القيمة التي تدفعها تعد تافهة قليلة في مقابل نمائها فهمنا قال ولا في شئمة في كلأ مملوك الا ان عده العرف تافها في مقابلة نمائها

83
00:33:14.700 --> 00:33:34.700
واضح بارك الله فيكم اذا هذه الصورة الثانية لا زكاة فيها مع ان العلامة ابن حجر في فتح الجواد يقول ان التي ترعاها في كلأ مملوك لا زكاة فيها مطلقا حتى وان كانت القيمة قليلة

84
00:33:36.700 --> 00:33:57.650
لكن هنا يقول ولا في شئمة في كلأ مملوك الا ان عده العرف تافها في مقابلة نمائها اي فتجب  هذه السورة الثانية الصورة الثالثة ولا فيما شامت بنفسها طبعا في الصورة الثانية

85
00:33:57.800 --> 00:34:20.000
ما الذي يخرج الصورة الثانية ما الذي يخرج الصورة الثانية قوله  مباح هذا يخرج الصورة الثانية صح؟ طيب انظر ماذا قال. ولا فيما سامت بنفسها اي ولا تجب الزكاة في بهيمة الانعام

86
00:34:20.000 --> 00:34:47.350
اذا سامت بنفسها ما الذي يخرجها هم قوله اصل هذا يخرج الصورة الثالثة فاذا سامت بنفسها اي انه لم يقصد اسامتها فلا زكاة فيها قال ولا فيما اسامها غير المالك او نائبه

87
00:34:47.650 --> 00:35:10.900
غير المالك او نائبه يعني لو ان شخصا غصب منك بهيمة الانعام عندك اغنام مئة رأس من الغنم فاخذها شخص غصبا منك انت المالك وهو ماذا غاصب. فكان هذا الغاصب يسيمها. اي ترعى في كلأ مباح

88
00:35:11.200 --> 00:35:33.050
الزكاة اولا تجب على من عليك او عليه عليك انت انت المالك صح؟ تجب عليك انت. طيب تجب الزكاة او لا تجب الزكاة نقول لا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة؟ لان الذي اسامها الان من هو؟ غير المالك وغير نائب مالك. غاصب

89
00:35:33.200 --> 00:35:57.900
اذا قوله هنا المالك اخرج ماذا؟ اخرج السورة الرابعة فاهمنا قال ولا فيما ساهمت بنفسها ولا فيما اسامها غير المالك او نائبه. ولا فيما ولا في شائمة علفها المالك بنية قطع السوم وان قل. هذا اين

90
00:35:58.500 --> 00:36:27.200
اين هذا ما الذي يخرجه كل الحول هذا يخرج السورة الخامسة  واضح؟ فلو انك في يوم لم تجعلها تذهب لتصوم حبستها في البيت واطعمتها في البيت قاصدا قطع الحول. حتى لا تجب الزكاة عليه. حتى لا تجب الزكاة عليه

91
00:36:27.600 --> 00:36:54.600
واضح؟ ينقطع الحوض انظر ماذا قال ولا في شئمة علفها المالك بنية قطع الصوم وان قل اي وان قل الزمن واضح او لا؟ اذا قوله في البداية بان يترك المالك قصدا بان يتركها المالك قصدا ترعى في كلأ مباح كل الحول هذا

92
00:36:56.200 --> 00:37:22.800
فيه محترزات ليخرج الصور التي استثناها فيما بعد فاهمنا؟ طيب هذا الشرط الذي يتعلق بالاسامة. قال واسامتها كل الحول. ثم قال وكونها غير عاملة اي تجب الزكاة في بهيمة الانعام اذا كانت غير عاملة

93
00:37:23.100 --> 00:37:45.750
فان كانت تعمل كأن كانت تحرث الارض او تحمل مو انا الناس او تحمل للناس الماء مثلا فهذه لا زكاة فيها. لما جاء عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في سنن البيهقي. ليس في العوامل

94
00:37:46.150 --> 00:38:11.750
زكاة قال هنا وكونها غير عاملة فلا زكاة في سائمة عاملة في حرث وحمل ونضح ونحوها. طبعا او او وهنا بمعنى او يعني في حرف او حمل او نظح ونحوها او نحوها

95
00:38:12.400 --> 00:38:31.250
انظر ماذا قال سواء اخذ في مقابلة عملها اجرة ام لا؟ يعني سواء كنت كانت هذه تعمل تؤجرها باجرة او بغير اجرة في الحالتين لا زكاة ليس في العوامل زكاة

96
00:38:33.000 --> 00:39:01.600
هذا ما يتعلق بشروط وجوب زكاته النعم ثم قام تفضل احسن الله اليكم. قال شروط وجوه جكاة النقدين. شروط وجوه زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ثلاثة الحول والنصاب وهو عشرون مثقالا في الذهب ومئتا درهم في الفضة وكونهما غير حلي حلي مباح. قال

97
00:39:01.600 --> 00:39:26.000
رحمه الله تعالى شروط وجوب زكاة النقدين شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة قال ولو غير مضروبين. وبينت لك انه تلحق بهما الاوراق النقدية ويقدر نصابها بالذهب قال ثلاثة

98
00:39:26.400 --> 00:39:48.550
الحول والنصاب. قال الحول ثم قال لك في الهامش في التعليق وهذا تعليق مهم انتبه له قال نعم لو ملك نصاب نقد ستة اشهر ثم اقرضه انسانا لم ينقطع الحوض

99
00:39:49.100 --> 00:40:10.750
لو ملك نصاب نقد ستة اشهر. عندك نصاب نصاب الذهب عشرون دينارا اسلاميا اعطيت هذا النصاب فقرض لشخص هذا النصاب ملكته انت في شهر محرم اذا بدأ الحول من شهر محرم

100
00:40:11.300 --> 00:40:33.600
اعطيته في شهر رجب ارضا لشخص واضح فان هذا بعد ان يأتي محرم القادم يجب عليك ان تخرج زكاته واضح؟ يعني لا ينقطع الحول يستمر قال نعم لو ملك نصاب نقد ستة اشهر ثم اقرضه انسانا لم ينقطع الحول

101
00:40:34.250 --> 00:41:00.000
وكذا صورة ثانية انت عندك نصاب ذهب عشرون دينارا تملك عشرين دينارا ملكتها في شهر محرم في شهر رجب اشتريت بها عروض تجارة اشتريت عروض التجارة بعشرين دينارا فانك لا تبدأ حولا جديدا لعروض التجارة

102
00:41:00.200 --> 00:41:19.250
بل تبني على حول هذا النقد لانك اشتريت النقد اشتريت عروض التجارة بنقد هو نصاب فهمنا يا مشايخ ولا لأ واضح انتبه هذه يخطئ فيها بعض الطلاب يظن ان الحول الاول انتهى

103
00:41:19.500 --> 00:41:50.700
وانه اذا اشترى عروض تجارة بنصاب بنصاب فانه بارك الله فيكم يبدأ حولا جديدا اذا اشتريت عروض تجارة بمال دون النصاب فان الحول يبدأ من تاريخ بدئك في التجارة فاذا بلغ المال نصابا في اخر الحول وجبت الزكاة. وان كان في اول الحول ليس نصابا. هذه مسألة اخرى

104
00:41:50.800 --> 00:42:09.950
واضح وغير واضح بدأنا الصباح كان الدرس سهل في احكام الميت رحمة الله عليه الان في احكام الحيض انتبهوا الان موضوع مهم في احكام الميت يعني كان يعني يغسل يكفن

105
00:42:09.950 --> 00:42:39.700
رحمه الله تغمده بواسع رحمته. الان هنا المال يعني انتبه نقول بارك الله فيكم انتبهوا عندك عشرين دينارا اسلاميا وجبت فيها الزكاة اشتريت بها عروض تجارة  الحول يستمر. حول من يوم ان ملكتها. انت ملكتها في واحد محرم عشرين دينارا اسلاميا في شهر رجب

106
00:42:39.700 --> 00:42:55.950
قط اشتريت عروض تجارة الحور يستمر. متى متى تزكي عروض التجارة هذه تزكي عروض التجارة هذه في محرم القادم. لا تقل انا بدأت التجارة في شهر رجب سازكيها في لا

107
00:42:56.300 --> 00:43:21.800
على الحور الاول لانك اشتريت التجارة بنقد هو نصاب اما لو اشتريت التجارة بنقد دون النصاب كأن اشتريت التجارة بعشرة دنانير ذهبية النصاب عشرين انت اشتريت بعشرة ها اذا اشتريت كان معك عشرة دنانير ذهبية اشتريت بها عروض تجارة في شهر رجب

108
00:43:22.000 --> 00:43:41.600
نقول لك اذا بدأت التجارة في شهر رجب بدأت بدأت تملك العروض في شهر رجب بالشروط الاتية التي سيأتي ذكرها اذا تجب عليك متى؟ في رجب القادم اذا بلغت التجارة نصابا في اخر الحول. اي في رجب القدر

109
00:43:42.100 --> 00:44:07.250
فاهمني او لا اهضموا هذا جيدا قال هنا نعم لو ملك نصاب نقد ستة اشهر ثم اقرضه انسان ثم اقرضه انسانا لم ينقطع الحول. انتبه وهذا الفرع تستفيد منه مسألة اخرى يخطئ فيها ايضا بعض بعض الطلبة

110
00:44:07.500 --> 00:44:39.350
وهي انك لو اقرصت انسانا نصابا مثلا اقرضته عشرين دينارا ذهبيا من الذي يخرج الزكاة؟ زكاة العشرين المقرظ او المقترض ها المقرض يخرج لانه مالك المال نعم اذا كان هذا القرض على مليء

111
00:44:40.100 --> 00:45:04.600
باذل يخرجها في كل سنة وان كان على معسر او مماطلين فلا يجب عليه اخراجها الا عند القبض. فيخرجها عما مضى من السنوات فهمناها والمقترض ولنفترض ان الاستاذ عبدان هو الذي اقترض مني

112
00:45:05.200 --> 00:45:24.500
تمام المقترض ايضا يزكي لانه مالك المال اليس هو مالك مالك اذا انا ازكي لان المال مالي فانا مالك وهو مالك. لكن قد يقول قائل هذا مال زكيا مرة لا

113
00:45:25.150 --> 00:45:47.750
هذا المال زكي من المقرظين لانه مالك هذا اعتبار وزكي من المقترضين لانه مالك باعتبار اخر واضح او لا واضح؟ نعم  قال نعم لو ملك نصاب نقد ستة اشهر ثم اقامه انسانا لم ينقطع الحوض

114
00:45:48.300 --> 00:46:13.750
وكذا لو اشترى به به بماذا؟ الضمير يعود الى ماذا نصاب نقد اما نصاب ذهب او نصاب فضة وكذا لو اشترى به عرض تجارة ايش قال فيبني على حوله. اكتب ولا يستأنف عشان حتى تؤكد المعلومة يعني. حتى لا تنسى بعد ذلك عندما تعود الى السكن او الى البيت

115
00:46:13.900 --> 00:46:35.100
ولا يستأنف حولا جديدا ارجو ان يكون واضحا  لان هذه المسألة يخطئ فيها بعض الطلاب كخطأ بعض الطلاب في عبارة قاضي ابي شجاع عندما قال وتقوم عروض التجارة في اخر الحول بما اشتريت به

116
00:46:35.100 --> 00:46:56.300
ظن ان المراد بما اشتريت به اي بسعر الشراء ليس هذا المراد انما المراد اذا اشترى عروض التجارة بذهب قومها بنصاب الذهب. واذا اشترى عروض التجارة بفضة قومها مها بني صعب الفضة هذا المراد ليس بما اشتريت به اي بسعر الشراء

117
00:46:56.350 --> 00:47:14.750
فاذا اراد ان يزكي عروض التجارة راح ينظر فواتير الشراء بكم اشتراها؟ لا اذا اردت ان تزكي عروض التجارة فقومها بسعر يوم الوجوب ليس بالشعر الذي اشتريت به تمام. ايوة

118
00:47:16.950 --> 00:47:38.100
قال شروط وجوب الزكاة النقدين وهما الذهب والفضة ثلاثة الحول والنصاب اي يقينا اي لابد ان يبلغ المال نصابا يقينا فلو شك هل بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب؟ لا تجب الزكاة

119
00:47:38.500 --> 00:47:55.750
ولذلك قال فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا زكاة عندك ذهب وظعته في الميزان الاول تبين انه نصاب وضعته في الميزان الثاني تبين انه اقل من النصاب لا زكاة

120
00:47:55.900 --> 00:48:20.500
بان الاصل عدم وجوب الزكاة هذا المقصود فهمنا؟ ثم قال وهو عشرون مثقالا في الذهب اي ان النصاب عشرون مثقالا في الذهب والمثقال دينار ومئتا درهم في الفضة هذا بيان مقدار النصاب

121
00:48:20.800 --> 00:48:53.600
عشرون دينارا في الذهب والدينار يساوي اربع جرامات وربع من الذهب الخالص   الدينار المثقال يساوي كم بالجرامات اربعة وربع جرام طيب عشرين دينار كم تساوي تقول عشرين ضرب اربعة وربع كم يساوي

122
00:48:53.850 --> 00:49:21.650
خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص الذي يسمى اليوم عيار اربعة وعشرين طيب ان كان ما معنى اولا يعني اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين معناه ان قطعة الذهب هذه نفترض ان هذه قطعة ذهب

123
00:49:22.400 --> 00:49:51.950
نقسمها الى بارك الله فيكم الى اتناشر جزء ستة  واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اثنعشر هذا اربعة وعشرين جزء عندما اقول لك ذهب عيار اربعة وعشرين

124
00:49:52.350 --> 00:50:14.850
اي انه كله ذهب لا يخلط بمعادن اخرى ليس فيه نحاس مثلا يوجد نوع من الذهب يسمى عيار واحد وعشرين ويوجد نوع احسن منه عيار اثنين وعشرين ويوجد نوع اقل منه عيار ثمانية عشر. وهو الموجود في السوق هنا كثيرا

125
00:50:15.300 --> 00:50:34.550
ويوجد نوع اقل منه عيار ستاشر ايش معنى عيار ثمنطعشر لما نقول عيار ثمنطعشر؟ عيار ثمنطعشر معنى ان ستة اجزاء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. ستة اجزاء ليست ذهب

126
00:50:34.750 --> 00:50:59.900
الباقي ذهب اي انه ذهب مخلوط من الذهب الذي يشكله ثمانية عشر جزءا وغير الذهب الذي يشكل كم؟ ستة اجزاء. هذا معنى عيار ثمانتاشر معنى عيار واحد وعشرين ان الذهب يشكل واحد وعشرين جزءا

127
00:51:00.250 --> 00:51:21.250
وثلاثة اجزاء من غير الذهب عبارة عن نحاس او معدن اخر عيار ستاشر معناه ان الذهب اقل وان المعدن الاخر اكثر الزكاة بارك الله فيكم انما تجب في الذهب الخالص

128
00:51:22.150 --> 00:51:40.350
ولذلك اذا كان عندك ذهب عيار واحد وعشرين او عيار مثلا ثمانية عشر لا بد ان تحسب الذهب الخالص منه كيف تحسب الذهب الخالص؟ في عندك معادلة معادلة تقول كمية الذهب

129
00:51:42.050 --> 00:52:12.700
ضرب عيابه قسمة اربعة وعشرين الذي هو العيار الاكمل نفترض على سبيل المثال عندك مائة جرام ذهب عيار ثمنطعشر هل تجب الزكاة فيه ولا لا نقول كم الكمية مية ظرب كم العيار

130
00:52:13.700 --> 00:52:49.350
قسمة اربعة وعشرين. كم الجواب كم الجواب     هي ماذا تفعلون خمسة وسبعين خمسة وسبعين جرام يعني ان الذهب الخالص خمسة وسبعين جرام. تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب زكاة. اقل من

131
00:52:49.450 --> 00:53:20.400
اقل من خمسة وثمانين لكن نفترض انه كان من عيار واحد وعشرين جاب رب كم سبعة وثمانين تغير شوف انظر تغير سبعة وثمانين دقة بالزكاة ولا تنقب؟ دق بالزكاة اذا يحتاج ان تعرف كم نسبة الذهب الخالص

132
00:53:21.550 --> 00:53:53.300
وتزكيه احفظ القانون كمية الذهب ضرب العيار قسمة واحد وعشرين فهمنا بارك الله فيكم استاذ فردي كأن الجو بارد قليلا لو هذا  لو لو هذا ينقص قليلا هذا التكييف  انا اتضايق من الجو البارد

133
00:53:53.600 --> 00:54:24.900
طيب بارك الله فيكم انتبهوا معي  قال طيب ونصاب الفضة كم خمسمائة وخمسة وتسعون خمسمائة وخمسة وتسعون جراما. طيب قال وهو عشرون مثقالا ومئتا درهم في الفضة طبعا في الحديث في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق

134
00:54:24.900 --> 00:54:49.000
صدقة خمس اواق الاوقية الواحدة تساوي كم دراهم اربعين درهما. خمس اواع كم دراهم مائة واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ثلاثة الحول والنصاب وهو عشرون

135
00:54:49.000 --> 00:55:17.450
مثقالا في الذهب ومائتا درهم في الفضة. وكونهما غير حلي مباح فكونهما غير حلي مباح قال هنا  فلا زكاة في حلي مباح اذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه كم شروط

136
00:55:18.200 --> 00:55:40.500
ثلاثة الشرط الاول ان يكون مباحا والشرط الثاني ان يعلم به مالكه والشرط الثالث ان يقصد كنزه ثلاثة شروط الان سيذكر لك مغترزات هذه الشروط فقال فلا زكاة في المباح اذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه

137
00:55:40.600 --> 00:56:02.700
سواء اتخذه بلا قصد او بقصد استعمال مباح. لاحظ معي اذا اتخذ الحلي بقصد الكنز ما معناه قصد الكنز؟ اي ان يدخره لنوائب الدهر. لما؟ قد يحتاج اليه في المستقبل

138
00:56:02.950 --> 00:56:28.700
اذا ملك الحلي بقصد الكنز وجبت الزكاة طيب اذا ملك الحلي ليس بقصد الكنز اطلق ليس عنده قصد لا تجب الزكاة اذا ملك الحلي بقصد الاستعمال لا تجب الزكاة اذا كم صارت الحالات الان

139
00:56:29.000 --> 00:56:51.950
ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقصد كنزه فتجب الزكاة الحالة الثانية ان يطلق فلا يقصد شيئا فلا تجب الحالة الثالثة ان يقصد استعمالهم ويدخل في الاستعمال ان يؤجره حتى لو اجره

140
00:56:52.150 --> 00:57:12.950
لا تجب ولذلك قال لك في في الزبد وذهب وفضة غير ريح لي جاز ولو اجر للمستعمل واضح  اذا عندنا ثلاث حالات اذا قصد كنزه وجبت الزكاة اذا اطلق لا تجب

141
00:57:13.700 --> 00:57:40.900
اذا قصد استعماله ولو بتأجيره او اعارته لا تجب ولو جمع بين القصدين قصد كنزه واستعماله تجب قصد كنزه واستعماله تجب لان قصد الكنز موجود لان قصد الكنز موجود اذا بارك الله فيكم قال

142
00:57:41.000 --> 00:58:00.550
سواء اتخذه بلا قصد هذه صورة او بقصد استعمال مباح او بقصد اجارته او اعارته لمن يحل له  لمن يحل له. اما لو قصد ان يؤجره او يعيره لمن يحرم عليه كرجال مثلا

143
00:58:00.950 --> 00:58:29.800
فهذا تجب زكاته لانه اصبح حليا محرما ولذلك قال هنا اما المكروه كضبة صغيرة لزينة وظبة كبيرة لحاجة واضح؟ فتجب الزكاة فيه لانه ليس مباحا والمحرم لعينه كاناء من احد النقدين

144
00:58:29.950 --> 00:58:51.450
اي من ذهب او فضة تجب الزكاة فيه لانه حرام وهذا المحترز هو مطرز قوله في المباح. فالمراد بالمباح هنا ما ليس مكروها ولا حراما. غير المباح الذي مر معنا

145
00:58:51.550 --> 00:59:08.700
في باب قصر الصلاة عندما قلنا ان يكون سفره مباحا. فالمباح هنا يشمل المكروه. اما المباح هنا لا يشمل المكروه فهمنا يا عم الشيخ قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم

146
00:59:11.500 --> 00:59:34.700
فلا زكاة في المباح اذا علمه مالكه. طب اذا لم يعلم به مالكه مثاله امرأة ماتت وخلفت ذهبا لابنتها في صندوق لكن ابنتها لا تعلم ان ما في هذا الصندوق ذهب. لا تعلم

147
00:59:35.450 --> 00:59:55.550
ولم تفتح الصندوق بعد موت امها حتى مرت سنوات وكانت هي الوارثة لامها بعد اربع سنوات فتحت الصندوق فوجدت في هذا الصندوق حلي من ذهب نقول لها يجب عليك اخراج زكاته. لماذا

148
00:59:56.650 --> 01:00:20.250
الجواب لانك لم تعلمي وجود هذا الذهب لم لم يعلم به مالكه واذا كان مالكه لا يعلم به اذا هو لم يقصد استعماله لم يقصد استعماله فتجب الزكاة عليها قال رحمه الله تعالى

149
01:00:20.550 --> 01:00:47.450
شروط وجوب الزكاة زكاة المعشرات. تفضل  احسن الله اليكم قال شرط وجوب زكاة المعشرات شرط وجوب زكاة المعشرات وهي الرطب والعنب وما يبطات حالة الاختيار من الحبوب النصاب وهو خمسة اوسط. احسنتم

150
01:00:48.350 --> 01:01:12.800
قال شرط وجوب الزكاة المعشرات شرط وجوب زكاة المعشرات ما هي المعشرات؟ قال وهي الرطب والعنب وما يقتات حالة الاختيار صاحب الزبد عبر فقال باختيار طبعي من رطب وعنب وزرع

151
01:01:13.650 --> 01:01:32.700
قال هنا حالة الاختيار خرج به ما يقتات ضرورة اي في حال الظرورة لان الانسان في حالة الضرورة يأكل ما لا يأكله في حالة الاختيار فقال كحب الحنظل فلا تجب فيه الزكاة

152
01:01:33.850 --> 01:01:52.700
قال من الحبوب كالحنطة ربما بعض اسماء هذه الحبوب تكون غير معروفة لديكم يمكن ان تسأل الشيخ جوجل سيعطيك الجواب مع الصورة تمام اسأل جوجل قل له ما معنى هذا

153
01:01:52.950 --> 01:02:22.500
سيعطيك الجواب مع الصورة واضح قال كالحنطة والشعير والارز والذرة والدخن. اظن الدخن هذا غير موجود في بلادكم عندنا موجود في اليمن ايش بعدها قال البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته يقول نطقها الصحيح ان تنطق بكسر الحاء

154
01:02:23.800 --> 01:02:46.600
وكسر الميم او فتح الميم. حمص  هكذا. قال اما ظم الحاء وتجديد الميم مع ضمها ام. قال فليست لغة هكذا قال وهي المشهورة عندنا حمص يقول هذه ليست لغة هكذا قال

155
01:02:46.750 --> 01:03:12.400
يعني هو آآ متقن واضح ولذلك ينبغي علينا ان نصحح قال والحمص وهو الصنبرة هذا معروف في بلادكم موجود والباقلاء وهو الفول واللوبيا وهو الدجر الابيض موجود في بلادكم والجلبان وهو الحنص

156
01:03:12.650 --> 01:03:36.150
انا لا اعرف هذا والماش وهو الدجر الاسود موجود في بعض مناطق بلادنا. اما في بلادكم اظنه غير موجود المقصود هذه امثلة هذه امثلة قال حالة الاختيار من الحبوب والنصاب وهو خمسة اوسق

157
01:03:37.150 --> 01:03:59.750
النصاب خمسة اوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والصدقة والوصف الواحد يساوي ستين صاعا  اين هذا

158
01:03:59.850 --> 01:04:54.050
الوسق يساوي ستين صاعا. خمسة اوسق كم تساوي ثلاث مئة صعب الصاع الواحد يساوي كم امداد اربعة ابدأ خمسة اوسق تساوي ثلاثمئة صاع يساوي كم امداد كم الف ميتين المد الواحد

159
01:04:55.800 --> 01:05:31.150
يساوي رطل وثلث من بغدادي  ريبل وثلث بالبغدادي. اذا كم يساوي ارطال كم ثلث الالف والميتين كم ثلثها ها اربع مئة الف وست مئة اربع مئة زائدا الف ومئتين الف وست مئة. تحتاج دورة بسيطة في الرياظيات. تتعلمون الرياظيات مهم

160
01:05:32.600 --> 01:05:46.850
رطل وثلث خلاص رطل ما معنى رطل وثلث؟ يعني هذا الف مئتين هذا الف ومئتين سوا ما الذي يزيد؟ كم يزيد ثلث كم الثلث اربع مئة زده هنا كم يصير

161
01:05:47.000 --> 01:06:11.400
طرشة مين فري ايزي  واضح او لا قال النصاب وهو خمسة اوسق. طبعا هذا مقدار النصاب بعد التنقية بعد التنقية والتصفية من تراب ونحوه ثم قال شروط وجوب زكاة اموال التجارة في الحقيقة هذه شروط

162
01:06:11.800 --> 01:06:35.350
تحتاج بداية اليوم وعندكم استيقاظ وهي كثيرة نتركها ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم اذا كان عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال ليس عندكم سؤال كفى الله المؤمنين القتال يوجد سؤال او لا يجاوب كانه لا يوجد

163
01:06:35.400 --> 01:07:06.700
نعم. تفضل الاستاذ ثم انت؟ نعم. بسم الله. اه احسن الله اليكم شيخنا يعني وجدت في بعض كتب ان هناك آآ تفريق بين قبور الصالحين وغير الصالحين آآ او الاولياء هكذا. نعم. آآ في جواز آآ

164
01:07:06.800 --> 01:07:19.050
البناء عليه. مم يعني ما يعني تحقيق الكلام في هذا في هذه المسألة؟ ما العبارة التي وجدتها؟ نقلت عباراتهم او لا؟ انا ما نقلت عنهم. اذا اذا نقلت عباراتهم جيدة

165
01:07:19.050 --> 01:07:42.750
لو تنقلها تتكرم بنقلها افضل. تمام. نعم. ثم لابد ان نفرق بين بناء على القبر وبناء فوق القبر هذا مسألة وهذا مسألة اخرى واضح؟ لان آآ هناك يعني من الطلاب من لا يفرق بين هذا وهذا. فرق بين البناء على القبر والبناء فوق القبر

166
01:07:43.150 --> 01:08:06.300
هذا شيء وهذا شيء اخر اه طيب ثم شيخنا في آآ حكم الآذان عند الدفن الميت. نعم الاذان عند دفن الميت قال بعض الشافعية انه مستحب وعليه العمل في بلاد حضرموت في تميم

167
01:08:07.000 --> 01:08:32.750
واضح لانها فقاعة حضرموت يستعدونه. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله رد استحباب ذلك رده في التحفة وفي غيرها بالفتاوى ايضا واضح ولذلك انا اظن في بلادكم يؤذنون اذا وجدنا الناس يؤذنون فلهم سلف من الفقهاء

168
01:08:34.400 --> 01:08:54.100
وان كان الاحب انهم لا يؤذنون. والله اعلم. نعم. ثم شيخنا في حكم قراءة القرآن آآ عند القبر؟ نعم. آآ يعني وجدنا اننا يعني هنا نص على استحباب قراءة ياسين يعني. نعم

169
01:08:56.000 --> 01:09:10.700
ما المشكلة؟ اين السؤال؟ اي نعم هذا يزال يعني اين السؤال؟ انا اضع يدي على السؤال اولا ما حكم يعني قراءة القرآن ان القبر يعني؟ قراءة القرآن لا مانع منه. اهداء الثواب للميت

170
01:09:10.800 --> 01:09:29.350
بعد قراءة القرآن سواء كان قريبا من القبر او بعيدا من القبر لا فرق بينهما سواء كان قراءة من منفرد منفرد او قراءة من جماعة لا فرق بينهما. كل ذلك لا فرق بينهما. كل ذلك استحبه الفقهاء. وهذا

171
01:09:29.350 --> 01:09:57.200
مما يصل ثوابه للميت. نعم والاية ذكرت لكم وجه الاستدلال بها قبل قليل ان تقوم على القبر داعيا له قارئا القرآن مهديا ثوابه للميت. الميت ينتفع بذلك نعم لان قراءة القرآن سبب من اسباب نزول السكينة والرحمة

172
01:09:57.400 --> 01:10:14.950
صح هذا موجود في الاحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وايضا دل على هذا نصوص اخرى مثل قصة ذلك الصحابي الذي كان يقرأ وفرسه مربوطة فنزلت السكينة

173
01:10:15.050 --> 01:10:36.100
قراءة القرآن سبب في نزول السكينة والرحمة فكونك تقرأ القرآن عند القبر هذا سبب في حصول الرحمة لذلك الميت واضح؟ نعم. لا اشكال فيها. تفضل. اه التلقين بعد الدفن شيخنا. نعم. حكم التلقين بعد الدفن. اما

174
01:10:36.100 --> 01:10:57.900
هذه المسألة قد عملت فيها مقطعا اظن انتشر في جميع بلاد اندونيسيا. اظن الجميع يعرفه. تمام. يمكن ان تراجع هذا المقطع. مقطع منتشر في كل مكان وحصل بسببه ما حصل. فعلى كل حال استحبه فقهاء الشافعية

175
01:10:58.150 --> 01:11:16.900
ونص الامام احمد على استحبابه وحكي عن بعض الصحابة كابي امامة حتى ان تقي الدين ابن تيمية قال واعدل الاقوال اعدل الاقوال انه مباح اذا تقرر هذا فالعجب ممن يشدد النكير في منعه

176
01:11:17.450 --> 01:11:39.750
ويتهم من فعله بالابتداع والضلالة هذا عجيب واضح كيف وتقي الدين بن تيمية يحكي الخلاف وان فيه ثلاثة اقوال. قول من قال بكراهته قول من قال باستحبابه قال واعدل الاقوال القول بالاباحة. هكذا. اخر سؤال يا شيخنا. اخر سؤال تفضل. في اه

177
01:11:39.750 --> 01:12:05.000
اه تكفين الكافر في تدخين حكمه واجب. يعني الكافر المعصوم. المؤمن. اي نعم. نعم. اه في ليه؟ هل هذا الوجوب آآ يكون يعني عورتهم مثل عورات المؤمنين يعني. مم. لان آآ من الصعب ان آآ يعني المرأة من

178
01:12:05.000 --> 01:12:31.250
هم ان تكفن مثل كفان المؤمنين يعني. تكفن بثوب يعم سائر البدن. لان هذا اقل الكفن على واجب من شيخنا هذا؟ يعني يجب على من هذا؟ يجب حتى لو قام به كفار لا بأس. يعني هذا وجوب هو في الاصل يجب على الكفار والمسلمين. لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

179
01:12:31.450 --> 01:12:47.950
واضح؟ فإذا لم يقم به الكفار وجب علينا ولذلك قال الفقهاء ان تغسيل الميت لا يشترط ان يكون المغسل مسلما فلو ان ميتا مسلم قام بتغسيله كافر او قام بتغسيله قالوا حتى غير مميز

180
01:12:48.300 --> 01:13:15.650
غسله. ها فانه يكتفى بذلك يعني لو يعني لو ماتت كافرة آآ يعني وكفنت بطريقتهم. يعني بالصندوق ولباسهم. نعم. ولباسهن آآ هل يجب علينا يعني هل بقي آآ ماذا بقي ماذا

181
01:13:15.750 --> 01:13:35.950
اه براءة يعني اه برئت ذمتنا ام لا؟ اي نعم. اذا كان ذلك الكفن الذي كفنت به كفن يعم جميع البدن برأت ذمتنا لان المقصود قد حصل والا؟ وان لم يكن ذلك الكفن يعم جميع البدن ونحن قادرون على تكفينها

182
01:13:36.250 --> 01:14:00.050
كفن يعم ذلك البدن فواجب علينا. ان لم يكن عندنا القدرة او ترتب على هذا حصول مفسدة اعظم كاقتتال مثلا فلا يشك. نعم. الله يحفظنا خيرنا واياكم سؤال اخر يمكن ان ترسلوا له المقطع الذي في تلقينه اذا كان عندك حريص المقطع هذا

183
01:14:00.100 --> 01:14:24.200
رأيته موجودة وغير موجود موجود في الفيس ها؟ ايه خلاص. هذا عندما انتشر المقطع حصلت لي في ذلك اليوم اكثر من ستين اتصال يتصلون بي لا بأس تفضل. نعم اه سؤال يا شيخ

184
01:14:24.600 --> 01:14:52.750
اه الميت الذي توفي بسبب الكورونا هذا. نعم. بعد دفنه اه بغير اه بنجص مع بعد ان يعني تأكدنا ان الفيروس هذا آآ يعني انتفت هل يجوز ان لا ينبش

185
01:14:53.000 --> 01:15:09.650
اذا قد تحلل وتغير خلاص ستغسل ماذا الان قد انتهى لكن قد قلنا لهؤلاء الاخوة من قبل ان الذي يموت بسبب فيروس كورونا لا يسقط تغسيله ما دام الامر ممكنا

186
01:15:10.200 --> 01:15:28.200
فيمكن ان يرش عليه الماء يعني يصب عليه الماء من بعيد. بانبوب يدفع الماء دفعا واضح فالمقصود ان يعمم بدنه بالماء. هذا المقصود او ان يوضع في مكان ثم ترشح. يعني يفتح الماء

187
01:15:28.500 --> 01:15:49.000
يعمم البدن واضح؟ فان عجز عن هذا وعن هذا ولم يمكن تغسيله البتة فيمم. لان وهذه مسألة لم نذكرها في الدرس شرطه صحة صلاة الجنازة كشروط صحة الصلاة المعتادة لكن يزاد شرطان

188
01:15:49.150 --> 01:16:14.850
الشرط الاول ان يتقدم تطهير الميت ان يتقدم تطهير الميت اما بتغسيل او تيمم والشرط الثاني ان يكون الميت امام المصلين اذا كان حاضرا امام المصلين اذا كان حاضرا فلا يصح النفط اتضع الجنازة في خلف ظهورنا ونصلي عليه

189
01:16:15.250 --> 01:16:29.750
هذان شرطان زائدان. اما بقية الشروط كشروط الصلاة التي مرت معنا. اكتبوا هذا لاني نسيت ان انبه عليه في الدرس واضح ان شاء الله. تفضل. سؤال اخر يا شيخ. هم

190
01:16:29.850 --> 01:16:42.700
في منطقة قد كتبت حول هذا ايضا منشورا في صفحة الفيسبوك. اذا احببت ان تراجع تبحث عنها نعم. اه يعني لا تدفن الميت اه في احدى المنطقة في سلاويس الجنوبية

191
01:16:42.750 --> 01:17:07.800
تدفن آآ في الارض. بل توضع في الحجرة في آآ يعني فهمته يعني؟ فهمته. ايوه. حتى في بعض مناطق بلادنا يحفرون حفرة في الجبل. نعم. تشبه الغرفة. ثم يضعون الموت الاول بجانب الثاني بجانب الثالث وهكذا

192
01:17:08.050 --> 01:17:27.300
وهذا في الحقيقة حرام ما دام ان الدفن ممكن حرام لان الواجب بارك الله فيكم ان يدفن الميت في حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. هنا لم يحصل المقصود فرائحته لم تنك كتم

193
01:17:28.250 --> 01:18:00.400
طيب سؤال اخر يعني اه اه حضور يعني اه عملية اه يعني في منطقة ايضا هناك يعني حفلة ايصال ميت الى هذه الحفرة ويعني يحضره كثيرون يعني اي هل حفلة؟ نعم. كيف يعني؟ هذا يعني ما فهمته. قبل الدفن او بعد الدفن هذا

194
01:18:00.750 --> 01:18:20.750
اه في الدفن او في اه حمله الى يعني اه فرصة اه طرح ترجى هذا. انا سمعت هذا في بعض المناطق لكن اظنه خارج جامع هذا ليس في جاوة. هم. في منطقة نحن موجودين الجنوبية؟ اه في سلاويس ممكن خرج لكن في جوة غير موجودة

195
01:18:20.750 --> 01:18:40.100
على كل حال بارك الله فيك اظن ان هذا مما ينبغي ان يعلم الناس انه غير صحيح وينبغي اننا نستفرغ جهدنا في تعليم الناس آآ خطورة هذه المعتقدات الفاسدة التي ربما تسربت اليهم من

196
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
من عقائد اه كانت قبل وصول الاسلام الى هذا الى هذا البلد. ايوة. حتى سمعت ان بعضهم بعد ان يضع الميت في الكهف هذا بثلاث سنوات يخرجونه مرة اخرى. نعم. ويحتفلون معهم. ايوا. ثم يعيدونهم. كل هذا كل هذا

197
01:19:00.100 --> 01:19:28.900
فمما ينبغي ان يجتهد الدعاة بتعليم الناس وبيان خطأه وفحشه وانكاره واضح؟ ايوا المشكلة يعني آآ يعني الحكومة يعني تجعل هذا يعني لا بأس ننصح حتى المسؤولين ننصحهم باب النصيحة لكل صغير وكبير ننصح الجميع سواء من العامة او من المسؤولين

198
01:19:28.900 --> 01:19:48.900
او من غيرهم نبين لهم ان هذا مخالف لتعاليم شرعنا وان هذا فيه هتك لحرمة الميت ان يخرج الميت بعد سنتين او بعد سنوات من قبره او من المكان الذي وضع فيه. مع ان الواجب كما قلت لك قبل قليل ان يدفن الميت في حفرة تكتم رائحته

199
01:19:48.900 --> 01:20:18.450
وتحرس وتحرسه من السباع. نعم السؤال الاخير تفضلي. اه افتى يعني آآ مثلا نقول اه في منطقة افتى ماذا؟ افتى اه هيئة اه نعم جمع الزكاة الزكاة نعم. آآ ان البصل توجب توجب آآ توجب عليه الزكاة. ان البصل تجب فيه الزكاة

200
01:20:18.450 --> 01:20:39.750
هل صحيح هذا بالنسبة لقول الشافعية والجمهور لا تجبه. لا تجب الزكاة الا فيما ذكرت لكم من الاقوال وهي التمر والعنب والزروع اي الحبوب. اما غيرها من الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة

201
01:20:40.350 --> 01:21:03.050
وحصل خلاف قوي عند الشافعية في الزيتون. الزيتون الصغير هذا وقول قديم للامام الشافعي بوجوب الزكاة فيها. اما اه الفواكه الاخرى كالتفاح والبرتقال واه كذلك الخضار كالبطاط والبصل لا تجبوا الزكاة فيها في قول جمهور الفقهاء

202
01:21:03.400 --> 01:21:19.850
نعم عند الامام ابي حنيفة تجب فلعل من اجاب بالوجوب نقل ذلك عن مذهب الامام ابي حنيفة. لان الامام ابي حنيفة يرى وجوب الزكاة في كل ما اخرجت الارض. اخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه

203
01:21:19.850 --> 01:21:55.050
وسلم فيما سقت السماء العشر. والله اعلم تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. واياكم. خلاص انتهى  يوجد سؤال في الزمية استاذ عدنان نعم آآ السائل قال السؤال الاول الذي ملك انعاما لكن

204
01:21:56.050 --> 01:22:21.150
يعرفه وانامه كثيرة جدا. هل يجب عليه فيها جاكيت من جهة التجارة اذا كان هذا الشخص يملك بهيمة الانعام ويقوم بعلفها فلا تجب عليه زكاة بهيمة الانعام واذا كان يتاجر بها يجب عليه زكاة عروض التجارة

205
01:22:21.700 --> 01:22:52.700
كما سيأتي بيانها في الدرس القادم نعم  لانها لانه يرعاها ليبيعها عند عيد الاضحى مثلا. تقدم تقدم الجواب انه اذا كان يقصد بها التجارة تجب الزكاة. نعم او اذا ملك امرأة حليا زائدا عن المعتاد هل يجب الزكاة؟ اذا ملكت المرأة حليا

206
01:22:52.750 --> 01:23:13.300
بلغ حد السرف اذا ملكت المرأة حليا بلغ حد السرف. اي فوق المعتاد اي ما جرى فيه العرف ان النساء يملكه في تلك المنطقة فان الزفاة تجب في جميعه ليس في الزائد فقط

207
01:23:13.350 --> 01:23:32.750
في جميعه لانه حينئذ اما مكروه واما حرام نعم ولذلك لم يجعله شرطا مستقلا لانه يعود الى باشتراط الاباحة فهذا غير مباح اما مكروه واما حرام. نعم فقد نصوا على هذا

208
01:23:33.300 --> 01:24:04.700
نعم السائل الاستاذ مفتاح مفتاح الاسنان. نعم. السؤال احسن الله اليك يا شيخنا. مريضا مفتاح الاحسان لا بأس طهور ان شاء الله نعم. لو ملك رجلا   لو ملك رجل هنيا ذهبا لم يستعمله. هل يجب الزكاة عليه؟ ملك الرجل حليا

209
01:24:05.500 --> 01:24:28.500
لم يستعمله هل تجب الزكاة عليهن اذا كان ملكه بقصد ان يرتديه وأن يستعمله هو فهذا تجب الزكاة عليه لأنه حرام واذا لم يكن بقصد ان يملكه وانما بقصد ان يؤجره او يعيره لمن يحل له

210
01:24:28.550 --> 01:24:44.250
فهذا لا زكاة عليه. نعم اذا هو على التفصيل الذي مر معناه في الدرس نعم واذا كان بغير قصد واطلاق فلا زكاة عليه. مرة ايضا في الدرس. نعم خلاص انتهى

211
01:24:44.500 --> 01:25:18.350
نكتفي بهذا عندكم سؤال هنا خلاص ابيس  فقيه    طيب ان شاء الله في المجموعة مقام ما شاء الله ما يقصروش نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

212
01:25:18.350 --> 01:25:21.219
غدا ارجو ان تكونوا مستعدين للدرس