﻿1
00:00:00.100 --> 00:02:40.100
هذا لا يعمل بسم الله ها   صافي بس بس بس        احسنتم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ما نبدأش باب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى ال

2
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين

3
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
نشرع باذن الله تعالى في كتاب الصيام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الامام احمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين امين قال الصوم الصوم لغة الامساك وشرعا امساك عن المفطرات على وجه مخصوص

4
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
احسنتم. قبل ان نشرع في كتاب الصيام انبه على مسألتين تتعلقان بالزكاة الاولى مر معنا في طبعة دار المنهاج هذه الطبعة التي عندي وفي غيرها من الطبعات في قوله في

5
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
صفحة مئة وستة مصرف الزكوات مصرف الزكوات. قال مصرف الزكوات قال في في التعليم ولا يكفي صرف الصرف بلا نية. وجدتم هذا؟ قال ولا يكفي الصرف بلا نية بل لا بد منها. اي من النية

6
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ينوي هذه زكاة مالي. او صدقة مالي. او صدقة المال مفروضة. قلت لك هنا في كان اين الاشكال؟ صدقة ما لي فيها اشكال. نعم. لو نوى صدقة ما لي وحدها لا تجزئ. واضح؟ وهذا ما

7
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
قاله في المنهاج لكن حتى نحمل عبارته على المعنى الصحيح انظر كيف لو قال نويت ما لي فقط لا تجزئ. لكن هو لعله يريد هكذا. نويت صدقة مالي او صدقة المال المفروضة. فيكون قوله المفروظة عائد على هذا

8
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
على هذا. تقدير الكلام نويت صدقة مالي المفروضة. تقدير الكلام نويت صدقة المال المفروضة فيكون قوله المفروظة عائد على الجملتين. اذا قررناه بهذا الشكل تكون عبارة المؤلف سليمة من ان يتوجه اليها نقد وهذا محور صحيح. وقد قال لنا ان المؤلف رحمه الله في اول كتاب انه يأمل من

9
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
طالع للكتاب الاغظاء عما ليس متعين الخطأ هذا ليس متعين خطأ. واضح؟ اذا هذا يمكن ان يحمل على معنى صحيح تكون كلمة مفروضة عائدة على الجملة الاولى وعائدة على الجملة الثانية. كان الاولى بالمحققين ان يكتبوا الكلام كالتالي

10
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
صدقة مالي او صدقة المال المفروضة يجعل هذه العبارة كلها هكذا بين قوسين. ليس هذه لوحدها وهذه يجعلوها بين قوسين ثم هنا هكذا اوس صغير في الاعلى او الصغير هكذا. تمام

11
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
بهذا الشكل بحيث نفهم ان كلمة مفروضة تعود على الجملة ذي لو كتبت بهذا الشكل لكانت اوضح في الدلالة واضح او لا؟ ايوة. على كل حال هذا محمل صالح لحمل كلام المؤلف عليه. وبالتالي

12
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
هذا مراده نقول هذا مراده. هذه المسألة الاولى التي احببت التنبيه عليها. المسألة الثانية اه سأل بعض الاخوة خلاص امسح هذا وتحتاجونه. خلاص؟ حتى اكتب في السبورة. سأل بعض الاخوة عن ضم الزكاة بعضها الى بعض

13
00:07:00.100 --> 00:07:40.100
في الثمار والزروع. نقول تضم الثمار بعضها الى بعض لتكميل النصاب وتضم الزروع بعضها الى بعض في تكميل النصاب بشرطين. تضم الثمار بعضها الى بعض في تكميل النصاب. وكذلك الزروع تضم الثمار والزروع. بشرطين. ما هما

14
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
هذه المسألة لم يتطرق لها المؤلف لكنها مهمة وبعضكم سأل عنها. الشرط الاول ان يتحد الجنس كأن تضم ذرة الى ذرة. ارز الى ارز. واضح جر الى بر جنس واحد لا ان اختلفت الاجناس. فاذا اختلفت الاجناس فلا ضم. فلا يضم

15
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ارز الى الذرة مثلا. لا يظم التمر الى العنب مثلا. اذا الشرط الاول اتحاد الجنس. حتى وان اختلف النوع. يعني لو كان ارز زرعت اولا ارز من نوع معين. ثم زرعت ارز

16
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
من نوع اخر تضم حتى وان اختلفت الانواع حتى وان اختلفت الجودة زرعت اولا ارز ذا جودة عالية ثم رز ذا جودة منخفضة او متوسطة تضم المهم اتحاد ماذا؟ الجنس هذا الشرط الاول

17
00:08:50.100 --> 00:09:30.100
الشرط الثاني اتحاد الحصاد بان يقع في عام واحد. لاحظ معي اتحاد ماذا؟ الحصاد. اتحاد حصاد. ليس اتحاد الزرع وانما اتحاد الحصاد. مثاله زيد من الناس زرع ارز في محرم في سنة الف واربع مئة واربعين. وحصده

18
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
بجماد اول. الف واربع مئة واربعين. وكان المحصول يساوي سبع مئة سبع مئة مد. في زكاة وما في زكاة؟ سبع مئة في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة

19
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
النصاب بالامداد كم؟ الف ومئتان صح؟ طيب ثم في جماد ثاني زرع مرة اخرى في جماد الثاني. الف واربع مئة واربعين. زرع وحصد نقل جماد ثاني رجب شعبان رمضان شوال في شوال

20
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
حصد في شوال عام الف واربع مئة واربعين. وكان مثاله كان مقداره ستمئة مدة. الحصاد الاول في شوال. الحصاد الاول في جماد اول والثاني في بينهما اقل من سنة. اذا نضم هذا الى هذا في تكميل النصاب. فيكون

21
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
المجموع الف وثلاث مئة مد. واضح؟ اذا تجب عليك زكاة الف وثلاث مئة مود بحسب بالتفصيل الذي سبق اذا كان يشفى بلا مؤنة ففيه العشر او بمؤنة ففيه نصف العشر او بهما على

22
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
قوي او النسبة بحسب نفع الزرع ونمائه وعيشه. تقدم هذا مع مثاله على السبورة وان وان تلف الاول ونقص. واضح؟ يضم بعضه يضم بعضه الى بعض. والعبرة هنا. انتبه معي

23
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
العبرة بوقت العبرة بوقت امكان الحصاد في وقت كان الحصاد لا بوقوع الحصاد. يعني مثال لو كان الحصاد يمكن في شوال لكنه لم يحصل في شوال حصد مثلا واضح بعد ان بعد ان مر حول ها العبرة ليس متى

24
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
متى تحصد؟ العبرة متى يمكن ان تحصل؟ العبرة بوقت الامكان وليس بوقت الفعل. فهمنا او لا؟ العبرة بوقت امكان الحصاد وليس بوقت فعل الحصاد. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. تمام؟ طيب. هاتان مسألتان تتعلقان بالزكاة

25
00:12:20.100 --> 00:13:00.100
نشرع الان في كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى الصوم قال الصوم لغة الامساك اي الامساك مطلقا. وشرعا امساك عن المفطرات. بتجديد الطأ. على وجه مخصوص معنى قوله على وجه مخصوص اي بأركان وشروط. معنى قوله على وجه مخصوص اي بأركانه

26
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
شروط. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا لتحقيق التقوى. فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

27
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
لعلكم تتقون. وفرظ الصيام في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات. كلها نواقص الا واحد. وبعض العلماء قال خمس ناقصة واربع كوامن. ومعنى ناقص اي انه تسعة وعشرين يوما. واضح؟ نعم

28
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
قال امساك عن المفطرات على وجه على وجه مخصوص. تفضل احسن الله اليكم. قال شروط وجوب الصوم. شروط وجوب الصوم خمسة. الاسلام والتكليف والاطاغة والصحة والاقامة. نعم. قال شروط وجوب الصوم

29
00:14:20.100 --> 00:15:00.100
قمشة شروط وجوب الصوم قال في التعليق اي صوم رمضان. ويثبت دخوله على العموم باحد امرين انتبه معي هذا التاج تفصيل بسيط لا باس لا باس ثبوت صوم رمضان. ينقسم

30
00:15:00.100 --> 00:15:40.100
ثبوت صوم رمضان الى قسمين. اما ان يكون ثبوتا عاما. او ان يكون ثبوتا خاصا فثبوت العام له طريقان. اما ان يثبت باكمال شعبان. ثلاثين يوما واما برؤية عدل الهلال

31
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
واضح؟ هذا الثبوت العام. عندما نقول يثبت برؤية عدل. اي تفي رؤية عدل واحد. فلا يشترط العدد. اي لا يشترط ان يكون عندنا عدلان يكفي عدل واحد. هذا العدل هل هو عدل رواية او هو عدل شهادة؟ عدل شهادة

32
00:16:10.100 --> 00:16:50.100
ما الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة؟ انتبه معي. عدل الشهادة هو البالغ العاقل الحر الذكر هذا عضو الشهادة. وطبعا لما اقول عدل يعني ليس فاسقا. تمام؟ واما عدل الرواية والمقصود به عدل الرواية اي من تقبل روايته. من تقبل روايته. تمام؟ هو

33
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
من لم تتوفر فيه شرط الحرية والذكورة. هذا اعد رواية. وبالتالي تعلم ان خبر المرأة هو من باب خبر عدل الرواية وان خبر العبد هو من باب خبر عدل الرواية. اذا عد الشهادة هو البالغ العاقل الحر

34
00:17:20.100 --> 00:18:00.100
الذكر والناس المسلمون يعني المسلمون لهم اربع مراتب. ساكتب هنا المسلمون على اربع مراتب. المرتبة الاولى عدل شهادة. والمرتبة الثانية دستور. والثالثة عدل رواية. والرابعة فاسق هذه مراتب المسلمين. فعدوا الشهادة يقبل خبره برؤية الهلال. لو

35
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
شهد عدل شهادة برؤية الهلال قبل خبره. الفاسق لا يقبل خبره. واضح عدل الرواية كشهادة المرأة لا يقبل خبره. المستور يقبل خبره او لا نعم ينقل خبره. يقبل خبره. من هو المستور؟ المستور هو

36
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
من ظاهره العدالة ولم ولم يزكى. شخص ظاهره العدالة ظاهره الاستقامة لكن لم يزكى من اثنين لم يزكى من قبل عدلين عند القاضي لم يقم اثنان تزكيته لكن لا يعرف له مفسر لا يعرف انه ارتكب شيئا مفسقا ظاهره العدالة يصلي مع الناس الصلوات الخمس يصوم مع

37
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
الناس واضح او لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستور لم يزكى فان زكي فهو عدل شهادتين فهمنا او لا هذا المستور يقبل خبره او لا يقبل خبره؟ نعم يقبل خبره. نقول بارك الله فيكم جميع الشهور انتبهوا

38
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
لان هذا قد يخطئ بعض الطلبة فيه. نقول ان جميع الشهور جميع الشهور جميع الشهور لابد فيها اي في ثبوتها من عدلين. الا الى رمضان الا رمضان يكفي فيها يكفي في ثبوته كم؟ عدل واحد الا رمضان وما كان

39
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
من قبيل العبادات في بقية الشهور. في بقية الشهور. ايش ما هذا الكلام؟ مثال يترتب على دخول عشر ذي الحجة اذا كنت تريد الاضحية انه يكره لك ان تأخذ شيئا من اظفارك وشيئا من شعرك. هذا يترتب على ماذا؟ متى يبدأ؟ هذا الحكم. متى يبدأ

40
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
حكم كراهة اخذ الاظفار والشعر على من اراد التضحية؟ اذا دخل شهر ذي الحجة طيب حتى كتب حكم القراءة هذا هل لابد ان يثبت هلال ذي الحجة بعدلين او يكفي بعدل واحد؟ بعدل واحد لان هذا من

41
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
من قبيل العبادة هذا يكفي بعدل واحد لكن لو مثلا لي دين على الاستاذ هذا الدين يحل يحل في واحد ذي الحجة. متى يثبت؟ نقول اذا دخل هلال ذي الحجة برؤية عدل لا يثبت الدين. واضح؟ ليس من قبيل عبادات. متى يثبت الدين؟ اذا دخل هلال ذي الحجة

42
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
برؤية عدلين. فهمنا؟ رجل قال لزوجته اذا دخل شهر ذي الحجة فانت طالق فجاء جاء عدل الى القاضي وشهد برؤية هلال ذي الحجة. يقع الطلاق على زوجته؟ لا لا يقع الطلاق. لانه ليس من قبيل عبادات

43
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
لكن اخذ الاظفار اخذ الظفر لمن اراد التضحية وحلق الشحن لمن اراد التضحية هذا من قبل العبادات هذا يكفي في ثبوته عدل واحد. اذا نقول شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد

44
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
تمام؟ ويثبت ايضا بقية الشهور برؤية عد واحد فيما يتعلق بعبادات اما ما لا يتعلق بالعبادات فلا بد فيه من رؤية من رؤية عدلين. واضح؟ ان شاء الله اذا تقرر هذا فالذي يقبل خبره هو عدل الشهادة والمستور. اما عدل الرواية والفاسق فلا يثبت

45
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
شهر انتبه معي لا يثبت الشهر برؤيتهما الثبوت العام. قد يثبت الثبوت الخاص. سنفصل هذا لاحقا. لكن لا الثبوت العام برؤية عدل رواية وبرؤية فاسق. اذا تقرر هذا فنحن نقول اذا سامسح هذا

46
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
لا ستتعب هكذا. انا لا زلت نشيطا. اي نعم شحذ جميعا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نقول يثبت صوم رمضان ثبوتا عاما برؤية واحد الهلال هذا العدو وهذا العدو حتى يثبت الثبوت العام لابد من شرطين. لابد ان هذا العدل يشهد

47
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
عند القاضي بلفظ الشهادة. بلفظ اشهد فلو هذا العجز رأى الهلال اخبر الناس هذا لا يثبت به ثبوتا عاما. لابد ان يكون فين اين الاخبار؟ عند القاضي. ولابد ان يكون الاخبار بلفظي. اشهد اني رأيت الهلال. فلو قال اخبركم

48
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
اني رأيت الهلال لا يثبت الثبوت العام. هذا الامر الاول. والامر الثاني بارك الله فيكم لابد من حكم القاضي. فيقول القاضي حكمت بشهادته. او يقول القاضي ثبت عندي فان لم يحكم القاضي بشهادته او لم يثبت القاضي ذلك الامر واضح

49
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
فانه لا يعد هذا ثبوتا لا يعد ثبوتا عاما. فان هذا هذا كله هذا كله اخ في الثبوت العام. اذا عرفنا ان الثبوت العام يكفي فيه عدل شهادة. وان هذا عدل الشهادة لابد

50
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
ان يشهد عند القاضي بلفظ الشهادة ولابد ايضا ان يحكم القاضي بناء على شهادته فيقول ثبت او حكمت بشهادته. اذا تقرر هذا ننتقل بعد ذلك الى الثبوت الخاص. وله انواع اوصلها المؤلف

51
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
هنا الى تسعة انواع. في الثبوت الخاص نقرأها واحدة واحدة قال رحمه الله تعالى شروط وجوب الصوم قال اي صوم رمضان. شروط وجوب الصوم قال اي صوم رمضان. قال ويثبت

52
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
دخوله على العموم باحد امرين. ها هذا الثبوت العام. واحد اكتب واحد صغير. حتى تعرف ولا تنسى واحد استكمال شعبان ثلاثين يوما اثنين وثبوته عند حاكم برؤية عدل الهلال. اي برؤية عدل شهادة

53
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
فهمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا ايه؟ فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وعلم القاضي تابع لهذا ولذلك قال او علمه ان بين مستنده. تمام؟ ثم قال وعلى الخصوص

54
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
ايوة يثبتوا رمضان ثبوتا خاصا بتسعة امور. واحد على من رآه ولو فاسقا. الفاسق هل يثبت الشهر بقوله بشهادته لا يثبت الشهر. لو قال فاسق رأيت الهلال. هل يحكم القاضي بشهادته؟ لا لا يحكم القاضي. لا يثبت الثبوت العام

55
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
لكن نقول بالنسبة لك بالنسبة لك ايها الفاسق يثبت الشهر. فيجب عليك ان تصوم. ويثبت الشهر في في حق من صدقه. اي من اعتقد صدقه. واضح؟ قال هنا وعلى الخصوص على من رآه

56
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
او فاسقا. واحد اثنين وعلى من تواتر عنده رؤيته. اي تواترت عنده رؤيته. ولو من الكفار. لان التواتر لا يشترط فيه اسلام ان نقله. فلو تواتر الخبر عنده ان شهر رمظان قد دخل ولو كان من تواتر الخبر عنهم كفار فانه يلزمه الصيام. هذا الثاني

57
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
قال والثالث او ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله اي ثبت رمضان في محل يتفق مع المحل الذي انت فيه في المطلع. ما معنى يتفق في المطلع؟ اي

58
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
ان غروب الشمس في المحلين وطلوع الشمس في في المحلين يكون في نفس الوقت. الشمس تغرب هنا وتغرب هنا في نفس الوقت. الشمس تطلع هنا وتطلع هنا في نفس الوقت. هنا نقول اتحدت المطالع

59
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
فاما اذا كانت الشمس تغرب هنا اولا وبعدها مثلا بنصف ساعة باربعين دقيقة بساعة تغرب في المحل الثاني نقول هنا اختلفت اختلفت المطالع. فهمنا بارك الله فيكم هذا معنى اتحاد المطالع واختلاف المطالع. فلو ان

60
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
هذه المدينة رؤي فيها الهلال وانت تسكن في هذه المدينة وكانت المطالع متحدة في المدينتين فانه ان تصوم يلزمك ان تصوم. والتقدير كما قلت لك الاعتبار بماذا؟ باختلاف واتحاد المطالع. وليس

61
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
بمسافة القصر سواء كان بين المدينتين مسافة قصر او اقل من مسافة القصر. فالاعتبار ليس بمسافة القصر وانما باتحاد او اختلاف المطالع هذا ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى خلافا للامام الرافعي في بعض

62
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
كتبه. قال هنا الثالث او ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله الرابع وعلى من اخبره موثوق به انه رآه. تمام؟ اذا اخبرك شخص انه رآه وانت تثق بهذا الشخص كان رأت الهلال امرأة ابنتك او اختك

63
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
هذه لا يثبت رمضان بشهادتها الثبوت العام. فهي اخبرت اباها او اخبرت اخاها بانها رأت هلال وهو يثق بها واضح؟ يثق بدينها لا يمكن انها تكذب في مثل هذا الامر. اذا يلزمك الصيام. هذا ثبوت خاص او عام

64
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
هذا ثبوت قاس. قال وعلى من اخبره موثوق به. انه رآه او اخبره بانه ثبت في محل متفق مطلعه مع مطلع محله. ان لم يعتقد خطأه. يعني شخص انه رأى الهلال هذه السورة الاولى او اخبرك شخص انه قد رؤي الهلال في هذه المدينة التي

65
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
هي تتحد في المطلع مع مدينته. وهنا يلزمك الصيام. واضح؟ واضح او لا؟ ان شاء الله. ها لا لا هنا لا لا اخبار اي اخبار باي صيغة؟ لا يشترط صيغة معينة. نعم. الصيغة المعينة تشترط في الاشهاد. في الثبوت العام

66
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
قال رحمه الله تعالى قال الرابع وعلى من اخبره به انه رآه. او ثبت في محل متفق مطلعه مع مطلع محله ان لم يعتقد خطأه او غير موثوق به. يعني اخبرك شخص غير موثوق به. مثل من

67
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
مثل فاسق ولذلك قال لك او غير موثوق به كفاسق ان اعتقد صدقه. وانت تعرف ان هذا لكن اخبرك انه رأى الهلال وقلت حتى وان كان فاسقا لكن في مثل هذا الامر انا اعتقد انه لا يكذب

68
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
ما دام قال انه رأى الهلال هذا امر اعتقد انه صادق فيه. اذا يلزمك ان تصوم. واضح او لا؟ اذا اذا بركة غير موثوق به. واعتقدت صدقه لزمك ان تصوم. ويثبت في حقك الثبوت الخاص. هذا المقصود

69
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
قال او غير موثوق به كفاسق ان اعتقد صدقه. السادس وعلى من عرف بحسابه او تنجيمه. اي يثبت رمضان الثبوت خاص على من عرفه بحسابه او تنجيمه. فيمنع له. من عرفه بالحساب

70
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
اي يحسب الايام والاشهر يعرفها البداية الشهر بالحساب او عرفه عرفه بالنجوم اي بطلوع نجم معين واضح؟ فهذا يقول لك هنا يثبت على من عرفه بحسابه او تنجيمه. فهمنا وهذه المسألة فيها خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي. انتبه معي ولخص لكم الخلاف في هذا الجدول

71
00:33:10.100 --> 00:33:50.100
اعطيني اعطيني هذا. لا خلاص الله يحفظكم. جزاك الله خيرا انتبه معي. هذا في الثقوت العام مرة معنا الان في الثبوت الخاص. انتبه معي. عندنا هنا مسألة الثبوت الخاص نقول العمل التقليد الاجزاء

72
00:33:50.100 --> 00:34:30.100
هنا ابن حجر. وهنا الرملي. يمكن بعد ذلك نظيف هنا الخطيب انتبهي لهذه المسرح اعلام ابن حجر يقول اذا ثبت بالحساب او بالتنجيم. ثبت عند الحاسب ان رمضان غدا ثبت عند المنجم

73
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
تمام ان رمضان غدا يقول له ابن حجر يجوز العمل يجوز ان تعمل يجوز ان تصوم لاحظ معي ماذا قال يجوز ليس يجب يجوز طيب سنة قام الحاسب هذا وصام

74
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
هل يجزيه تبين ان غدا رمضان بعد ذلك تبين للناس ان رمضان غدا ان رمضان غدا هل يجزئه عن رمضان او لا يجزئه؟ قال له ابن لا يجزئ. يجوز؟ نعم. يجوز ان تصوم. يجزئ عن رمضان؟ قال لا يجزئ. فهمنا

75
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
طيب هل لغيره ان يقلد؟ الحاسب المنجم؟ قال لا يجوز. لا يجوز لا يجوز تقييدهما. فهمنا؟ العلامة الرملي رحمه الله قال يجب العمل اذا علم الحاسب من خلال الحساب ان رمضان غدا علم المنجم من خلال التنجيم ان

76
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
خلال سير النجوم ان رمضان غدا واضح؟ يجب عليه العمل. ويجوز قال يجوز تقليدهما ويجزئهما رمضان يجزيهما عن رمضان هذا معتمد العلامة بينهما فرق كبير. بينهما فرق كبير. واضح؟ انظر ماذا

77
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
في تعليقاتي العلامة سالم سعيد بغيتان. انظر ماذا قال. قوله وعلى من عرفه بحسابه او تنجيمه ظاهر او صريح في ان الشيخ ابن حجر قائل بثبوت الهلال حسابي والتنجيم. كالرؤية بالنسبة للحاسب والمنجم. ويلزمهما الصوم. الا انه لا

78
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
هما عن فرضهما لو ثبت. هذا ظاهر يقول كلامه هكذا ظاهر. وذلك ظاهر او صريح عبارة بشرى الكريمة ايضا. وصريح عبارة اثبت العينين. انظر هنا هذا كلام مهم الذي سيأتي. قال والذي في كتب الشيخ ابن حجر

79
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
هذا هو هذا الذي في كتب الشيخ بن حجر انه يجوز لهما للحاسب والمنجم يجوز لهما العمل مقتضى الحساب والتنجيم. يجوز ولا يجب عليهما. واضح؟ هذا الذي في كتب الشيخ بن حجر

80
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
فما اوهمته عبارة المؤلف غير صحيح. قال والذي في كتب الشيخ ابن حجر انه يجوز له العمل بمقتضى الحساب والتنجيم. ولا يجب عليهما ولا يجوز لغيرهما تقليدهما في ذلك ولا يجوز لغيرهما تقليدهما في ذلك. تمام. غير انه رجح في التحفة والفتح فتح الجواد

81
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
وشرح بافظل شرح المقدمة الحضرمية ثلاثة كتب وهي اهم كتب ابن حجر هذه الثلاثة خاصة التحفة والفتح رجح ماذا؟ عدم الاجزاء عن رمضان لو صام لو صام لا يجزئه عن رمضان. واضح؟ اذا هذا

82
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
معتمد العلامة ابن حجر. هل يجب عليهما الصيام؟ لا يجوز لهما. هل يجب علينا ان يقلدهم لا يجوز ان تقلدوهما. اذا صام هل يجزئهما عن رمضان؟ لا لا يجزئهما عن رمضان. فهمنا؟ هذا معتمد الشيخ

83
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
عجر قال غير انه رجح في الفتح في التحفة والفتح وشرح بافظل عدم الاجزاء رمضان لو صامه وفي الايعاب الايعاب شرح العباب. رجح الاجزاء انه يجزئهما لو صاما. موافقا من

84
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
اه وان كان هو متقدم على رمل لكن مجازا تعبير مجازي. تمام؟ وفي الايعاب الاجزاء. وتردد في بين المقالتين في كتاب الامداد الذي هو اصل فتح الجواب تردد. لم يقل لا بالاجزاء ولا بعدم الاجزاء. كأن ابن حجر

85
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
له ثلاث اقوال في موظوع الاكتئاب. في التحفة فتح الجواد وشرح باء فظل عدم الاجزاء. في الايعاب الاجزاء في الامداد تردد. واضح؟ كأن له في المسألة ثلاثة اراء. واضح وابن حجر كان

86
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
وقاد الذهن ربما يقرر المسألة في كتاب ثم ينظر في اعتراضاتها ينظر في الارادات عليها ثم يغير في كتاب اخر ولذلك كثرت اختلافه في كتبه بخلاف العلامة الرملي فهو اقل نسبيا اي في

87
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
خلافات بين ارائي في كتبه. واضح؟ قال هنا غير انه رجح في التحفة والفتح وشرح بافظل عدم خليك زعل رمضان لو صامه وفي الايعاب الاجزاء وتردد في الامداد بين المقالتين ولم يصرح بترجيح. ورجح ابن الرفعة والسبكي

88
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
والخطيب جواز جواز عملهما بذلك مع الاجزاء. اذا الخطيب يقول يجوز ويجزئ لكنني لم اجد لم اجد له كلاما في التقليد الخطيب. هل هل يجوز تقليدهما او لا؟ لم اجد له كلاما

89
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
في المغني لم اجد له كلاما. اما في شرح التنبيه الذي طبع مؤخرا فوصلني قبل ايام. لم اراجع المسألة بعد. يمكن لعله ذكرها قال قال ورجح ابن الرفعة والسبكي والخطيب جواز عملهما بذلك مع الاجزاء

90
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
واعتمد الرملي ووالده الشهاب وجوب العمل بذلك عليهما. واحد وعلى من اخبراه اه اذا هنا يجب يجب تقليدهما تمام وعلى من اخبراه وغلب وغلب على ظنه صدقهما مع الاجزاء. اوجب العمل عليهما وعلى من اخبراه

91
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ويجزئهما عن رمضان. واضح او لا؟ فقوله بعد وعلى من اعتقد صدقهما ممن اخبر موافق موافق لما قاله الرملي اقرأ عبارته مرة اخرى فوق. لما قلت لك السادس قال وعلى من عرفه بحسابي

92
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
او تنجيمه لكنه لا يجزئهما عند ابن حجر. ظاهره انه ظاهره انه يثبت عند ابن حجر لكن لا يجزئ. لكن ابن حجر يقول يجوز لهما صيام ولا يجوز تقليدهما ولا

93
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ولا يجزيهما. تمام؟ ايوة. قال لكن لا يجزئهما عند ابن حجر وخالفه الرملي. ثم قال وعلى من اعتقد صدقهما ممن اخبرهم. من يعني ويصوم من اعتقد صدقهما صدق الحاسب والمنجم. هذا على معتمد من

94
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
بالحجرة والرملي ها على معتمدي الرملي ولذلك قال لك في التعليق تحت فقوله بعد وعلى من اعتقد صدقهما ممن موافق لما قاله الرملي اي لا يوافق ما قاله ابن حجر لانه صرح بعدم جواز تقليدهما

95
00:42:40.100 --> 00:43:10.100
وينبغي اليوم ان يكون قول الرمي هو المعتمد. اليوم الحسابات دقيقة. ينبغي ان يكون قول الرمل هو المعتمد. فاذا اعلن ثبوت الهلال بالحساب وجب على ذلك الحاسب ان يصوم واضح؟ ويجب تقليده على من اخبره؟ ويجب ايضا عفوا ويجزوا ذلك

96
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
عن صومي عن صوم رمضان. واضح؟ ينبغي ينبغي ان يكون قول الرمل هو المعتمد. اذا هذه الان كم؟ قال السادس وعلى من عرفه بحسابه او تنجيمه لكنه لا يجزيهما عند ابن حجر وخالفه الرملي. السابعة

97
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
وعلى من اعتقد صدقهما ممن اخبراه. هذا السابع. الثامن قال وعلى من العلامات الدالة على ثبوته كسماع المدافع والطبول وكرؤية القناديل المعلقة بالمنائر. الناس كانوا قديما ربما الى بعض القرى والمدن الى اليوم. اذا اعلن رمظان او رؤيا الهلال

98
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
الطبول حتى يعلموا بقية القرى ويعلموا الناس الذين قد ناموا او يعلقون الاضواء في منارات المساجد في منائر المساجد ونحو ذلك. فهمنا بارك الله فيكم. ايوا فقال اذا علمت بهذه الطريقة ايضا يثبت في حقك. اذا

99
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
المنائر علقت فيها القناديد. او سمعت الطبول او سمعت اصوات المدافع فهذا علامة على على ثبوت رمضان الثبوت الخاص. الثبوت الخاص. قال اخر شيء التاسع على من ان دخوله بالاجتهاد على من ظن دخوله بالاجتهاد في حق نحو محبوس جهل وقته. جهل وقته

100
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
اي ان شخصا حبس في مكان لا يعرف متى يدخل الشهر. فهذا يجتهد في تقدير شهر رمضان متى يكون؟ ثم ان صام ننظر اذا صام قبل رمضان اذا صام قبل رمضان وقع له نفلا. واذا صام وصاد

101
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
رمضان وقع له فرض رمضان. واذا صام بعد ان انقضى رمضان وقع له قضاء. فهمنا او لا بارك الله فيكم ذكر لكم ان ثبوت رمضان يكون على قسمين اما الثبوت العام او الثبوت الخاص

102
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
والثبوت العام يكون باحدى طريقتين. اما رؤية عدل الشهادة الهلال وذكرنا ما يتعلق بهذا. او استكمال شعبان يوما وذكر لك ان الثبوت الخاص يكون بتسعة امور بتسعة امور ذكرناها واحدا واحدا

103
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
فهمنا بارك الله فيكم ان شاء الله. قال بعد ذلك شروط وجوب الصوم خمسة هذا كله تعليق على قال الاسلام الاسلام والتكليف اي فلا يجب صوموا على كافر وجوب مطالبة. وان كان يجب عليه وجوب عقوبة في الاخرة. هذا بالنسبة

104
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
الكافر الاصلي. واما المرتد فانه اذا عاد الى الاسلام يؤمر بالقضاء. الكافر الاصلي اذا اسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من رمضانات قبل اسلامه قال والتكليف لكن الصبي يؤمر به اذا اتم سبع سنين

105
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
واطاقه ويضرب عليه اذا اتم عشر سنين واطاقه. تمام؟ كما قلنا ذلك في الصلاة لكن هنا نزيد الاطاءة لانه قد لا يطيق لانه قد لا يطيق ويمرن عليه يمرن عليه

106
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
قال رحمه الله تعالى والاطاقة. اي حسا وشرعا. هذا الشرط الثالث. عفوا انت قرأت هنا او لا لم تقرأه؟ قرأت هذا صح؟ قرأ هذا. قال والاطاقة اي حسا وشرعا. فلا يجب على من لا يطيقه حسا

107
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
ديكي بارن. او مرض لا يرجى برؤه. او شرعا ونفاس لحيض ونفاس. نعم. قال والصحة فلا يجب على المريض مرضا يبيح مرضا مبيحا للتيمم هذا ضابط المرض. الضابط هنا للمرض

108
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
ليس كضابط المرض الذي هو عذر في الجماعة والجمعة. واضح؟ فالمرض الذي هو عذر في الجماعة والجمعة اخر هو المرض الذي تكون المشقة الحاصلة بالخروج للجماعة والجمعة كالمشقة الحاصلة في المشي بالمطر. واضح او لا؟ لكن هنا ضابط المرض هو المرض الذي يذكر في التيمم ان يخاف على نفسه

109
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
او عضوه او منفعة عضوه او تأخر برء او زيادة مرض او عين فاحش او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر. هذا ضابط المرضي هنا. فقال فلا يجب على المريض مرضا

110
00:48:50.100 --> 00:49:20.100
للتيمم وان كان مطيقا في المستقبل. اي وان كان سيطيق الصيام في المستقبل. بان يرجى برء مرضه تمام؟ ثم قال والاقامة والاقامة. فلا يجب على المسافر سفرا طويلا لا يجب الصوم على المسافر سفرا طويلا مباحا. فقوله سفرا طويلا اخرج

111
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
السفر القصير. فالمسافر سفرا قصيرا لا يجوز له الافطار. وقوله مباحا اخرج سفر المعصية فمن سافر سفر معصية لا يجوز له الافطار. ويزاد قيد ثالث. وهو ان يكون قبل الفجر. فلو سافر في اثناء النهار لا يجوز له الافطار. ولذلك بعض

112
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
الناس يسافرون مثلا في الساعة السادسة صباحا. او السابعة صباحا. نقول لهم في ذلك اليوم لا يجوز لكم الافطار لان العبادة اذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر غلب فيها

113
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
جانب الحضر. غلب فيها عدم الرخصة. واضح؟ الا اذا سافرت واصابتك مشقة شديدة لا تحتمل الصيام معها فلك ان تفطر لحصول هذا الضرر الشديد. ليس لانك مسافر واضح؟ نعم. هذا مذهب جمهور الفقهاء. ان من سافر في اثناء النهار لا يجوز له

114
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
افطار قال فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا واشد من هذا حال بعض الناس. الذين اذا كان الواحد منهم عنده سفر في الصباح يصبح مفطرا لا يصومه ابتداء. هذا للاسف ارتكب ذنبا عظيما. واضح؟ بعض الناس اذا كانت رحلة الطائرة في

115
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
الساعة الثامنة او التاسعة او رحلة القطار لا لا يصوم. في رمضان لا يصوم خلاص عندي سفر اليوم. هذا السفر قد يتعطل قد لا تقلعوا الطائرة. يكون قد فاتك فرض واجب. هذا حرام انك

116
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
مفطرا بعذر انك قد تسافر في اثناء النهار. حتى ولو كان هذا السفر يقين. ليس لك ان تفطر. واضح او لا نعم. قال هنا فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا. ولا يجب القضاء. على الصبي والمجنون

117
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
بغير تعد والكافر الاصلي. هذه قاعدة احفظها. كل من فاته الصيام بعذر او بغير عذر يجب عليه القضاء. كل من فاته الصيام بعذر او عذر. يجب عليه القضاء. فهمنا؟ كل من فاته الصيام بعذر او بغير عذر يجب عليه القضاء الا ثلاثة

118
00:52:20.100 --> 00:52:50.100
من؟ الصبي اذا بلغ لا يجب عليه القضاء. والمجنون بلا تعد اذا افاق يجب عليه القضاء. والثالث الكافر الاصلي اذا اسلم. لا يجب عليه القضاء. اما غيرهم اذا افطر بعذر بغير عذر يجب عليه القضاء. والذين يفطرون بعذر

119
00:52:50.100 --> 00:53:40.100
كم كم عددهم؟ اه ايش قال ده جرة شقعا ها هكذا. مسح جر سعقا سعقا هكذا. ميم مريظ. سين مسافر حاء حامل جيم جوع شديد لا يحتمل ر. بظاع. شين

120
00:53:40.100 --> 00:54:20.100
شيخ هرم عين عطش شديد لا يحتمل قاص شق عنها قاف انقاذ هالك شخص هالك بغرق مثلا يتوقف انقاذه على افطارك؟ هذا يبيح لك الافطار. هؤلاء كم ثمانية صح؟ ثمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية

121
00:54:20.100 --> 00:55:00.100
مسح جرقا. ميم مريض. المرض عذر يبيح الفطر سين سفر عذر يبيح الفطر. حاء حامل عذر يبيح اقرأ جيم جوع شديد لا يحتمل. واضح؟ ولذلك نقول نفس الكلام في نحو الحصادين الذين يحصدون المحصول. نقول يحرم عليكم ان تصبحوا مفطرين. يحرم

122
00:55:00.100 --> 00:55:30.100
عليكم. يجب ان تصبحوا صائمين ثم في اثناء الحصاد ان ترتبت مشقة شديدة لا تحتمل واضح؟ كيجوع شديد لا يطاق فلك ان تفطر. واضح؟ ونفس هذا الحكم فيمن كان يعمل الاعمال الشاقة. واضح؟ نفس الحكم. راء رظاء. شين

123
00:55:30.100 --> 00:56:00.100
عطشا شديد لا يحتمل عين ايش قلنا؟ عفوا الشين شيخ هرم وعين عطش شديد لا يحتمل وقاف انقاذه انقاذ هالك. انقاذ هالك من ادمي او حيوان. او قال من ادمي او حيوان او مان. نعم طيب. ويمكن الان من المناسب ان نذكر

124
00:56:00.100 --> 00:56:30.100
حكم الحامل والمرضع. ان نذكر حكم الحامل المرضع. لانه لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى مع اهمية هذه المسألة لو ان المؤلف رحمه الله زاد مبحثا في الصيام سماه مبحث المعذورين في الصوم

125
00:56:30.100 --> 00:57:10.100
وتطرق لهذه المسائل لاهميتها لكان اولى. تمام؟ منها مسألة الحامل والمرضع في الصوم. فلهما حالتان. الحالة الاولى ان خافتا على نفسيهما. والحالة الثانية ان خافتا ان خافتا على ولديهما او

126
00:57:10.100 --> 00:57:50.100
على نفسيهما وولديهما. فان خافتا على نفسيهما افطرتا وقظتا. واضح؟ وان خافتا انا ولديهما فقط او على نفسيهما وولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكين. لانه فطر ارتفق به

127
00:57:50.100 --> 00:58:20.100
طيب. ارتفق به يعني انتفع به. واضح؟ شخصان. فوجب القضاء والاطعام فهمنا جيد طيب اذا تقرر هذا نقول ان هذا الاطعام هو فدية. قدرها مد ولا تتعددوا بتعدد الاولاد. فلو كانت ترضع

128
00:58:20.100 --> 00:58:50.100
ولدين لا انا اقول تجب في اليوم فديتان بل فدية واحدة. واضح؟ ويستوي في هذا المرضع التي هي ام والمرضعة التي تتبرع بالارظاع والمرضعة المستأجرة واضح او لا؟ كل ذلك سواء. قال رحمه الله تعالى فلا يجب على المسافر سفرا طويلا

129
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
مباحا ولا يجب القضاء على الصبي والمجنون بغير تعد. اما المجنون بتعدي يجب عليه القضاء ولا يجب المسجون بتعدي شرب دواء يسبب له الجنون. يجب عليه القضاء ولا يجب؟ يجب نعم. قال والكافر الاصلي

130
00:59:10.100 --> 00:59:40.100
قال ويجب ما الذي يجب؟ القضاء. قال ويجب اي القضاء على المريض. والمسافر والحائض والسكران والمغمى عليه. حتى المغمى عليه يجب عليه القضاء حتى المغمى عليه يجب عليه القضاء. واضح؟ سواء اغمي عليه بتعد او بغير تعد. في الحالتين

131
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
يجب عليه القضاء. هذا بخلاف الصلاة. في الصلاة قلنا ان المغمى عليه لا لا يجب عليه قضاء الصلاة. اذا اغمي عليه بلا تعد في الصوم يجب عليه القضاء. سواء اغمي عليه بتعد او بغير تعد. لكن من اغمي عليه بتعد

132
01:00:00.100 --> 01:00:30.100
يكون اثما وعليه القضاء. ومن اغمي عليه بلا تعد لا يأثم. وعليه القضاء. فهمنا الفرق ان شاء الله قال رحمه الله تعالى والاقامة ثم قال اركان الصوم. تفضل احسن الله اليكم قال اركان الصوم. اركان الصوم ثلاثة النية وترك المفطرات والصائم

133
01:00:30.100 --> 01:01:00.100
نعم قال رحمه الله تعالى اركان الصوم تمام؟ فرضا كان الصوم او نفلان ثم عفوا قال قبل ذلك. قال ويجب الصوم على المرتد وجوب اداء. فانه مخاطب بعوده للاسلام. وبالصوم اداء. لكن لا يصح منه حال كفره

134
01:01:00.100 --> 01:01:30.100
قال رحمه الله تعالى اركان الصوم. اركان الصوم فرضا كان او نفلا. ثلاثة واحد النية قال في التعليق ويجب تبييتها في الفرض بانواعه ويجب تبييتها. اي ان تكون مبيتة من الليل. والليل

135
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
من غروب الشمس الى طلوع الفجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل لمن لم بيت النية من الليل. قال ويجب تبييتها في الفرض بانواعه. ما انواع الفرض؟ انواع الفرض خمسة

136
01:01:50.100 --> 01:02:20.100
صوم رمضان اداء. وصوم رمضان قضاء. وصوم الكفارة وصوم النذر. وصوم ايام الاستسقاء اذا امر به الامام. خمسة. واضح هذه خمسة انواع للصيام الواجب. قال ويجب تبييتها في الفرض بانواعه

137
01:02:20.100 --> 01:02:50.100
لكل يوم لكل يوم. فلا تكفي نية في اوله لجميع الشهر. خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى. ومع ذلك قال الشافعية ينبغي للانسان ان ينوي في اول الشهر ان يصوم جميع الشهر. اي يأتي بنية لصيام جميع الشهر. حتى اذا فاتته النية في ليلة

138
01:02:50.100 --> 01:03:20.100
من الليالي صح صومه تقليدا للامام مالك. فهمنا او لا؟ نعم. قال هنا ويجب تبييتها في الفرض بانواعه لكل يوم. ولا تجب في رمضان نية الفرضية. بل يجب شيئان التبييت من الليل والتعيين. فيعين ان هذا الصوم صوم رمضان. او ان هذا

139
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
الصوم صوم كفارة ولا يجب عليه ان يعين نوع الكفارة هل هي كفارة ظهار او كفارة يمين او كفارة اه مثلا اه جماع من نهار رمضان لا لا يجب عليه تعيين نوع الكفارة. بل ينوي التعيين

140
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
للجنس لا للنوم. تمام؟ اذا التبييت هو التعيين. هل تجب النية الفرضية؟ قال لا تجب. لا تجب النية الفرضية قال ولا تجبوا في رمظان نية الفرضية وهذا بخلاف الصلاح. فالصلاة تجب فيها نية الفرضية. ثم قال

141
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
وتجزئ نية النفل قبل الزوال. اي في صوم النفل. ولو كان هذا النفل نفلا مؤكدا كصوم عرفة. تجزئ نيته قبل الزواج. تمام؟ قال ويجب تعيين المنوي في الفرض. هذا الامر الثاني

142
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
الذي لا بد منه في نية الفرض ان تعين المنوي كما قلت لك ان تعين المنوي اي بالجنس لا انه لا يشترط بالنوع. تمام؟ قال وكذا النفل على كلام فيه. اي ظاهر عبارته ان النفل

143
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
لا لا بد ان تعين فيه ايضا فتنوي انك تصوم غدا يوم عرفة. يوم عاشوراء تعين لكن قال على كلام فيه اي على خلاف فيه. المعتمد في المذهب بارك الله فيكم انه لا

144
01:05:00.100 --> 01:05:50.100
التعيين في صوم النافلة. المعتمد في المذهب انه لا يشرد التعيين في صوم النافلة. انتبه معي بسم الله  نعم المعتمد في المذهب انه لا يشترط تعيين في صوم النافلة ولذلك قال لك هنا في التعليق العلامة سالم بن سعيد بغيثان رحمه الله قال في بشرى الكريم وهو

145
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
قولوا عن المجموع اي التعيين. التعيين في النافلة منقول عن المجموع. قال وهو المنقول عن مجموع واعتمده الاسنوي اي اعتمد الاسنوي انه لابد من التعيين. في النافلة ها؟ لكن انظر لما بعد لكن

146
01:06:10.100 --> 01:06:40.100
لكن اعتمد حج ابن حجر في غير التحفة. والرمل والخطيب وغيرهم في ان الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف اليها وان نوى به وان نوى به غيرها. منصرف اليها وان نوى به غيرها. يعني نفترض مثلا

147
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
انت تصوم يوم الاثنين والخميس. وصادف ان يوم الاثنين يوم عرفة. انت لم تكن تعلم ان غدا يوم عرفة لكن تصوموا لانه اثنين. واضح؟ هل يحصل لك صوم عرفة او لا يحصل؟ يحصل لك صوم عرفة. مع انك لم تنوي صوم عرفة

148
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
واضح نويت ان تصوم الاثنين. ولذلك انظر ماذا قال ان الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف اليها وان نوى به غيرها. بل قال الشرقاوي صاحب الحاشية على تحرير تنقيح الذباب. بل قال على

149
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب قال بل وان نفاه اي وان نفى صوم اليوم المتأكد يحصل له. واضح ما الذي يحصل له؟ ساقول له. قال بل وان نفى. ثم قال لكنه كالمتردد في التحفة. في الحقيقة في التحفة لم يكن مترددا

150
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
العلامة ابن حجر عبارته في التحفة فيها تفصيل جميل. يقول العلامة ابن حجر هناك جهتان جهة حصون الثواب الخاص. وجهة سقوط الطلب. فانت اذا صمت انت اذا صمت في هذا اليوم ولم

151
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
تكن مستحضرا انه يوم متأكد الصيام كيوم عرفة. فمن جهة سقوط الطلب يسقط الطلب عنك. لكن من جهة اصول الثواب الخاص ان صوم ذلك اليوم يكفر سنتين لا يحصل لك. هذه عبارته انظر ماذا قال في التحفة

152
01:08:20.100 --> 01:08:50.100
قال قال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة ستمية واثناشر طبعة دار الضياء. قال فيكون التعيين شرطا للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصها. لا لصحة العصر. اي ان الاصل يصح لكن حصول الثواب بخصوصه هذا لابد فيه من نية خاصة. ان تنوي صوم عرفة غدا. فهمنا او لا؟ هذا المقصود

153
01:08:50.100 --> 01:09:20.100
اذا خلاصة الكلام ان المعتمد في المذهب ان التعيين لا يشترط في صوم النافلة وانما هو شرط كما قرره العلماء ابن حجر لحصول الثواب الخاص. لا لسقوط الطلب. فالطلب يسقط بحصول الصيام. لكن اذا تريد الثواب الخاص تعين انه صوم عن عرفة. صوم عن عاشوراء وهكذا

154
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
واضح بارك الله فيكم. ارجو ان يكون كذلك. ثم قال وكمال النية في رمضان. الان سيعطيك النية الكاملة في رمظان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

155
01:09:40.100 --> 01:10:30.100
ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان. هذه السنة لله تعالى  نويتم صوم غد عن اداء اي فرظي رمظان هذه السنة لله تعال هذي النية الكاملة. اسألكم سؤال. نويت صوم غد عن اداء رمضان. عن اداء

156
01:10:30.100 --> 01:11:00.100
فرض رمضان او رمضان. هذه السنة لله تعالى. ما رأيكم نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة او رمضان هذه السنة. وهل هناك فرق في المعنى او لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. يوجد

157
01:11:00.100 --> 01:11:30.100
الفرق ما هو الفرق؟ اولا رمضان اصح او رمضان اصح رمضان بالجر. بالجر على الاضافة. نويت صوم رمضان هذه السنة وليس رمضان اخر. رمضان هذه السنة بالاضافة ها؟ لانك لو قلت رمضان بالفتح

158
01:11:30.100 --> 01:12:00.100
نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان. هذه السنة يحتمل حينئذ ان يكون هذه السنة ظرف اني نويت كانك قلت نويت هذه السنة صوم غد عن اداء فرض رمضان يصير كأن قولك هذه السنة محل للنية. نويت هذه السنة

159
01:12:00.100 --> 01:12:30.100
واضح؟ لكن لو جعلته بالاضافة نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة واضح او لا؟ والديك قال العلامة ابن حجر في التحفة ان الجر اولى. ليدفع ذلك كالاحتماس. فهمنا؟ ليدفع ذلك لاحتمال اي احتمال ان يكون قولك هذه السنة محل او متعلم

160
01:12:30.100 --> 01:13:00.100
بقولك نويت. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. اذا اظبطها بارك الله فيك بالكسر. اظبطها الكسر ثم قام واقلها اقل النية نويت صوم ان ينوي صوم غد عن رمضان واضح؟ نويت صوم آآ غد عن رمضان نكتب اقل النية

161
01:13:00.100 --> 01:13:30.100
صوم غد عن رمضان صح هذا اقل النية. هذا اقل النية المجزئة. ما معنى اقل النية؟ اي لو سقطت كلمة النية فيها خلل صح طيب هذا ما اعتمده علامة ابن حجر ان هذه اقل النية

162
01:13:30.100 --> 01:14:00.100
بعض الشافعية قال لا. كلمة غد يمكن اسقاطها نويت صوم رمضان هذا اقل النية. قالوا ان كلمة غدا او كلمة غد هذه جاءت لتصوير التبييت. اي تبييت النية من الليل. اي انك اذا قلت النية ليلا تقول نويت صومه. غد

163
01:14:00.100 --> 01:14:30.100
واضح؟ وليست هي جزء من النية. واضح؟ وهذا مبحث جميل. قرره صاحب فتح المعين رحمه الله. قال وان كان كلام شيخنا يقصد العلامة ابن حجر يقتضي وجوبه. وجوب الاتيان بكلمة غدا لانه قال هذه اقل النية المجزئة. لكن هو يقول ان كلمة غد هذه

164
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
اوتي بها لتصور التبييت. اي ان النية وقعت مبيتة من الليل. فتقول نويت صومه غدا. وليست هي جزء من النية واضح؟ وعلى هذا فتكون النية المجزئة ان تقول نويت صوم رمضان. هذه اقل النية

165
01:14:50.100 --> 01:15:20.100
فهنا بارك الله فيكم. اه نعم ان شاء الله. قال النية وترك المفطرات والصائمون الصائم ركن الصائم ركن طبعا هنا لم يذكر التلفظ بالنية ويندب التلفظ بها. كما قلنا ذلك في الصلاة وفي غيرها. قال والصائم هنا يسأل سائل

166
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
لماذا الصائم جعل ركنا في الصيام؟ ولم يكن ركنا في الصلاة. نقول اولا ان بعض الفقهاء عدوا المصلي ركان في الصلاة. وان كان هذا ليس هو المشهور. الجواب الثاني ذكره هنا. فقال

167
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
وانما لم يعد المصلي من اركان الصلاة لان لها صورة في الخارج. اي ان الصلاة لها صورة في الخارج يمكن انت جالس الان تتخيل الصلاح. صح؟ لكن يمكن تتخيل الصيام. الصيام امر عدمي

168
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
ترك واضح؟ قال وانما لم يعد المصلي من اركان الصلاة لان لها صورة في الخارج يمكن تعقلها دون تعقل مصلي فيمكن ان تتصور في ذهنك الركوع. ويمكن ان تتصور في ذهنك السجود والقيام. قال فلم يحصل

169
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
عده ركنا بخلافه هنا اي في الصيام وفي البيع. في البيع لا يمكن ان يوجد بيع او لا يمكن ان يتصور بيع يتصور بيع بدون بيع ومشتري. اذا هناك يحسن ان يعد ركنا. كذلك في الصيام لا يمكن ان يتصور صوم

170
01:16:40.100 --> 01:17:10.100
ان يتعقل صوم بدون صائم. قال لانهما اي الصوم والبيع. امران عدميان لا وجود لهما خارجا. فلا يمكن تعقلهما بدون بدون الصائم والبائع واضحة ولا بارك الله فيكم؟ واضح؟ ان شاء الله. ثم قال شروط صحة الصوم

171
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
اقرأ. احسن الله اليكم. قال شروط صحة الصوم. مم. شروط صحة الصوم واربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والعلم بكون الوقت قابلا للصوم. ما تقدم بارك الله فيكم شروط وجوب الصوم. اما الان فشروط صحة الصوم. فالصوم

172
01:17:40.100 --> 01:18:10.100
قد يصح من الانسان لكنه لا يكون واجبا عليه. كحال المسافر. فالمسافر يصح منه صوم لكنه لا يجب عليه. والمريض والحامل والمرضع. فهؤلاء يصحوا نصوم لكن لا يجب عليهم هم معذورون. واذا تقرر هذا

173
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
الافضل للمسافر مثلا ان يفطر او ان يصوم؟ نقول تفصيل. فاذا كان الصيام يجهده فالفطر افضل له. ويأتي حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

174
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
واذا كان الصوم لا يجهده لا يتعبه فالصوم افضل له. اولا تأسيا باكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر غالبا. وثانيا لانه اسرع في ابراء الذمة. بدل ان تبقى الذمة مشغولة بالقضاء. والامر

175
01:19:00.100 --> 01:19:30.100
ادراكا لفضيلة الوقت. ادراكا لفضيلة الوقت. فلهذه الامور الثلاثة الصوم للمسافر الذي لا يوجد صيام افضل من الافطار. قال هنا شروط صحة الصوم فرضا كان او نفلا اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. والعلم بكون الوقت

176
01:19:30.100 --> 01:20:00.100
قابلا للصوم. قال بان لم يكن من الايام التي يحرم صومها. ما هي الايام التي يحرم صومها قال وهي يوما العيد. يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى. واي التشريق مطلقا وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فيحرم الصوم في هذه الايام

177
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
يحرم الصوم في هذه الايام. وقوله مطلقا اي حتى لو وافقت عادة له كان كان يصوم اثنين وخميس. او وافقت نذرا. او كان عليه قضاء. يحرم عليه ان يصوم في هذه الايام. مطلقا

178
01:20:20.100 --> 01:20:40.100
هذا معنى قولي مطلقا بخلاف ما سيأتي كالصيام في يوم الشك. فهذا يستثنى منه من له عادة ومن اراد الصيام قضاء او اراد صيام نذر او كفارة فله ان يصوم. وكذلك الصيام في النصف الاخير من شعبان

179
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
له ان يصوم لسبب من هذه الاسباب. ولذلك قال لك ويوم الشك بلا سبب اي ويحرم الصيام في يوم شق بلا سبب ما هو يوم الشكر؟ قال وهو يوم الثلاثين. بسم الله. وهو يوم

180
01:21:00.100 --> 01:21:30.100
من شعبان اذا اذا تحدث او اذا تحدث برؤية الهلال ان اعرف هكذا اذا تحدث بمبلغ مجهول. اذا تحدث برؤية الهلال ليلته. ولم يشهد بها احد اي ان الناس يقولون رؤيا الهلال. طب من رأى؟ ما في احد. لكن نقول سمعنا خبر. يوجد من يقول واضح

181
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
لكن لا يعرف احد بعينه. ولذلك كان الفعل مبنيا للمجهول. اذا تحدث برؤية هلال ليلته ولم يشهد بها احد. تمام؟ هذه السورة الاولى من سور ايام من سورة يوم الشق. والسورة الثانية او

182
01:21:50.100 --> 01:22:20.100
شهد بها اي شهد برؤية الهلال من يرد اي من ترد شهادته ففسقة وصبيان فحينئذ هذا اليوم يسمى يوم شق. هذا يحرم صومه الا الا لماذا؟ الا اذا توافق عادة واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم

183
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث يدل على ان العادة اثروا في الاحكام. فان هذا الرجل اعتاد ان يصوم. فكان الصوم في يوم الشق بالنسبة له جائز

184
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
مشروع لكن غيره الذي لم يعتد ان يصوم ما حكم صوم يوم شكله؟ حرام صح؟ اذا ما الفرق بين هذا وهذا العادة فدل على ان العادة تؤثر في الحكم الشرعي. فهمنا؟ واضح وايش الدلالة؟ وايضا اذا كان عليه

185
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
قضاء او كان عليه نذر واضح؟ او كان عليه كفارة صوم كفارة فيصوم. والمراد ان عليه نذر لا انه ينذر صوم يوم السبت. فان هذا النذر لا يصح. لو قال النذرت لله ان اصوم يوم الشك هذا لا يصح

186
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
لان النزر التزام قربة عبادة لم تلزم باصل الشرع. فقوله نذرت ان اصوم يوم الشيخ هذا ليس قربة لان يوم الشك منهي عنه. انما المراد لو قال مثلا اذا شفي مريضي اصوم اليوم

187
01:23:40.100 --> 01:24:10.100
فشفي مريضه قبل يوم الشك بيوم فصادف فصادف انه صام يوم واضح؟ هذا الذي يذكره الفقهاء هذا المراد. نعم. العادة هنا بمرة في هذا الباب في هذا الباب تثبت بمرة. يعني لو سؤال مهم لو على سبيل المثال صام

188
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
اثنين ثم الاثنين القادم مصادفة يوم الشيخ خلاص له ان يصوم. هنا في هذا الباب العادة تثبت بمرة قال هنا والنصف الاخير من شعبان قلنا اذا اذا كانت عاد له ان يصوم. واذا كان

189
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
او كان نذر او كفارة له ان يصوم. قال والنصف الاخير من شعبان اي ويحرم ان يصوم النصف الاخير من شعبان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه ابو داوود. قال والنصف الاخير من شعبان اذا لم يصله بما قبله. اما

190
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
فاذا وصله بما قبله ولو بيوم واحد. النصف الاخير من متى يبدأ؟ السادس عشر. فلو بدأ الصيام في الخامس عشر له ان يصوم. واضح؟ فلو صام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر

191
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
والعشرين والحادي والعشرين ثم افطرت يومين ثم قال اكمل لأ هنا خلاص انتهى واضح هنا لا تصوم تمام؟ قال هنا الا اذا وصله بما قبله ولم يكن ولم يكن لسبب. طيب لو ان الانسان عليه

192
01:25:30.100 --> 01:26:00.100
مثلا وتحرى تقصد ان يوقع القضاء في النصف من شعبان. فما الحكم؟ يحرم عليه ذلك. وهذا نظيره من تحرى ايقاع صلاة لها سبب متقدم او مقارن في وقت النهي. يحرم ولا تجزئه. وهنا

193
01:26:00.100 --> 01:26:11.409
واضح؟ قال رحمه الله تعالى والعلم بكون الوقت قابلا للصوم نكتفي بهذا