﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
نستمر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
فقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين تفضل آآ في الصلح نعم تفضل. احسن الله اليكم قال الصلح الصلح لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحشر به ذلك. اقسام الصلح اقسام الصلح اثنان

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
حقيقة وصلح معاوضة فالاول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان او دينا. والثاني هو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى او دينا. نعم. شروط صحة الصلح شروط صحة الصلح اثنان. سبق

4
00:01:20.000 --> 00:01:53.600
خصومة واقرار الخصم. نعم. سورة الصلح. انتظر. انا ساكتب ثم املي علي الصورة انتظر قليلا بسم الله الصلح ينقسم الى قسمين اما صلح واما صلح معاوضة  وهذا صلح الحقيقة اما ان يكون على عين

5
00:01:53.850 --> 00:02:23.850
واما ان يكون على دين. وصلح المعاوضة اما ان يكون ايضا على عين. واما ان يكون على دين. تصير الاقسام اربعة تفصيلا. نعم. قال سورة الصلح تفضل واحدة واحدة. احسن الله اليكم قال سورة الصلح. سورة الصلح ان يدعي زيد على

6
00:02:23.850 --> 00:02:43.850
امر دارا او عشرين دينارا او عشرين دينارا في ذمته فينكر عمرا فينكر عمرو ثم يقر ثم قراء فيقول له زيد صالحتك من هذه الدار على نصفها او على هذا صالحتك من هذه الدار

7
00:02:43.850 --> 00:03:25.950
على نصفها هنا. صالحتك من هذه الدار  على نصفها. نعم. تفضل. او. او على هذا الثوب او ها؟ من هذه الدار على هذا الثوب. احسنت. نعم. او من العشرين دينارا على نصفها. صالحتك

8
00:03:25.950 --> 00:04:21.650
من العشرين دينارا على نصفها. او او على هذا الثوب او صالحتك من العشرين دينارا على هذا الثوب واضح؟ خلاص انتهى؟ فيقول عمرو قبلت. فيقول عمرو اوفى يقول عمرو قبلت احسنتم. فيقول صح نعم معطوفة. طيب بارك الله فيكم. انتبهوا معي. الصلح

9
00:04:21.650 --> 00:04:51.650
يقال له سيد الاحكام وهو اما صلح بين المسلمين والكفار وهذا هو التي مرت معنا من قبل وقلنا ان الهدنة مدتها اربعة اشهر حال ضعفنا وعشر سنوات ستين حالة عفوا آآ مدتها اربعة اشهر حال قوتنا وعشر سنوات حال ضعفنا. واما ان يكون الصلح بين

10
00:04:51.650 --> 00:05:11.650
والفئة الباغية. وهذا سيأتي معنا في درس قتال البغاة. واما ان يكون الصلح بين الزوجين. وهذا سيأتي معنا في القسم والنشوز. واما ان يكون الصلح في الاموال وما يؤول الى الاموال. وهذا الصلح

11
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
الذي هو درسنا في هذا اليوم. الصلح يقال له سيد الاحكام. كالسيد والاحكام تحته. لماذا؟ لانه او يدخل في معظم الاحكام تقريبا. قد يكون الصلح بيعا قد يكون اجارة قد يكون جعالة قد يكون

12
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
كونوا اه اعارة قد يكون الصلح سلما واضح او لا؟ اذا هو يدخل في معظم الابواب. ولذلك استحسن بعضهم ان يكون الصلح في اخر درس في المعاملات. بعد ان تدرس المعاملات تعرف ما معنى العارية

13
00:05:51.650 --> 00:06:11.650
ما معنى الاجارة؟ ما معنى الجعالة؟ تعرف هذا كله؟ بعد ذلك يأتي درس الصلح. لاننا اليوم مثلا سنذكر العارية. نحن لم نعرف قرية بعد سنذكر الجعالة نحن لم ندرس الجعالة بعد. واضح؟ ولذلك بعضهم قال الاولى ان ان

14
00:06:11.650 --> 00:06:34.400
يكون الصلح في اخر باب المعاملة. في اخر باب المعاملات. فهمنا بارك الله فيكم. على كل حال. دل على مشروعية الصلح القرآن الله عز وجل يقول الصلح خير. وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل

15
00:06:34.400 --> 00:07:05.100
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. جاء في الحديث ان صلح افضل من الصلاة والصيام والصدقة اي افضل من نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الصدقة  وفي الحديث ايضا الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. واضح

16
00:07:05.100 --> 00:07:35.100
اذا تقرر هذا فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. الصلح الصلح لغة الصلح لغة ما اعراب لغة؟ حامي. حال او منصوب على نزع الخافظ. تقديره الصلح في اللغة. ها؟ ايوة

17
00:07:35.100 --> 00:07:55.100
الصلح لغة منصوب على نزع الخافظ. نفس الكلام شرعا اي في الشرع. تمام؟ قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك اي عقد يحصل به قطع النزاع. ثم قال اقسام الصلح اثنان

18
00:07:55.100 --> 00:08:29.950
صلح حقيقة وصلح معاوضة هذان قسمان كبيران. يندرج تحتهما فروع كثيرة تمام نعم اذا كان الجو حار يمكن ان يشغل هذا. قال الصلح اثنان الصلح حطيطة وصلح معاوضة قال في التعليق انتبه معي. قبل ان اقرأ التعليق وهذا التعليق مهم. من هذا التعليق ستعلم معنى قولهم

19
00:08:29.950 --> 00:08:52.600
الصلح سيد الاحكام. وان الصلح يدخل في معظم الابواب في المعاملات. قبل هذا التعليق لا بد ان تأخذ قاعدة هذه القاعدة تقول ان الصلح كلمة صلح كلمة صلح تتعدى بي

20
00:08:53.000 --> 00:09:47.850
تتعدى بمن بمن وعن  دي المتروك تتعدى بمن وعنك  للمتروك يعني للشيء الذي تتركه. ها؟ وتتعدى وتتعدى على والباء بالمأخوذ. للمأخوذ. للشيء الذي تأخذه. مثال انتبه معي هنا تقول صالحتك من هذه الدار على نصفها. صالحتك منه هذه خلينا في مثال

21
00:09:47.850 --> 00:10:14.500
صالقتك من هذه الدار على هذا الثوب. ماذا تركته وماذا اخذت؟ صالحتك من هذه دار على هذا الثوب ماذا تركته؟ تركت الدار التي دخلت عليها من من للمتروك او تقول صالحتك عن هذه الدار

22
00:10:14.750 --> 00:10:47.550
عن للمتروك من للمتروك على هذا الثوب الثوب مأخوذ او متروك مأخوذ واضح؟ او تقول بهذا الثوب مأخوذ صح؟ اذا هذه القاعدة مهمة من تكون لماذا للمتروك كذلك عن تكون للمتروه. اما على للمأخوذ وكذلك الباء تكون للمأخوذ. هل هذه القاعدة

23
00:10:47.550 --> 00:11:10.350
قاعدة مضطردة دائما لا هذه قاعدة اغلبية. ولذلك نقول هذا بارك الله فيكم غاضبا اي في الغالب والا قد يأتي احيانا من المأخوذ. وقد يأتي على للمتوق ممكن. لكن هذا في الغالب

24
00:11:10.350 --> 00:11:46.000
فهمنا؟ الان نقرأ القاعدة نقرأ التعليق هذا وننظر  قال رحمه الله تعالى اقسام الصلح اثنان قال في التعليق انتبه قال ويستخرج من منها اقسام كثيرة منها صلح الهبة والبيع والسلام والاجارة والعارية والابراء والجعالة والخل

25
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
والمعاوضة عن الدم والفداء والفاسق. كل هذه تندرج تحت اقسام الصلح وقد اشتمل تصوير المتن اي التصوير الذي قرئ عليكم في المتن لما قال سورة الصلح هنا في المتن الذي قرأه

26
00:12:06.000 --> 00:12:34.350
استاذ عبدان قال وقد اشتمل تصوير المتن على الهبة والبيع والابراء والسلام تمام؟ قال عفوا قال وقد اشتمل تصوير المتن على الهبة والبيع والابراء. والابراء. اما السلم فكان يقول هذا هذا معنى الكلام. يعني ما في هنا ما في في التصوير سلام شوفوا. لاحظ معي ما في سلام. هنا يعني دار المنهاج حطوه كله في الاحمر. كان الاولى

27
00:12:34.350 --> 00:12:54.350
انهم يحطوا في الاحمر كلمة السلم يحطوها بالاسود. الذي في الصورة هنا الذي قرأه الاستاذ عبدان سورة الصلح هذا فيه فيه الهبة وفيه البيع وفيه ماذا؟ الابراء. هل فيه سلام؟ لا ما فيه سلام. اذا لما قال

28
00:12:54.350 --> 00:13:41.350
والسلام هذا استئناف. تمام؟ واستلمك ان يقول اي وسورة السلم كأن يقولا. فهمنا           قال رحمه الله والسلم كأن يقول انتبه. صالحتك من الدار التي ادعيها عليك من الدار التي ادعيها عليك. انا ادعي عليك دار. اقول هذه الدار لي. الدار الذي تسكنها لي

29
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
تمام؟ فاقول في الصلح صالحتك من الدار التي ادعيها عليك على عبد في ذمتك. يعني مقابل الدار تعطيني عبدا. هذا العبد صفته كذا وكذا وكذا. هذا ماذا يكون؟ هذا ماذا

30
00:14:01.350 --> 00:14:29.850
سلم واضح؟ على والسلم كان يقول صالحتك منها من الدعوة. اذا الدار هذه متروكة او مأخوذة. ها متروكة دخلت عليها من صالح ومن الدار التي ادعيها عليك على عبد في ذمتك. صفته كذا وكذا سلما

31
00:14:29.850 --> 00:14:59.500
واضح؟ هذه صورة السلم. قال وتكون العين ما هي العين ما هي العين التي في مقابل العبد الدار؟ قال وتكون العين رأس مال السلام. وتكون العين اين رأس مال السلم؟ واضح؟ وحينئذ يشترط في هذا ما يشترط في السلف نفس الشروط التي في السلام. منها

32
00:14:59.500 --> 00:15:19.000
ان السلم لا يدخله خيار الشر. هنا لا يدخل خيار الشر. منها ان يكون رأس المال حالا مقبوضا في مجلس العقد. هنا لابد ان يكون رأس المال حالا مقبوضا في مجلس العقد وهكذا. واضح؟ اي ان

33
00:15:19.000 --> 00:15:49.450
انه اصبح عقدا اي انه اصبح عقد سلم فهمنا؟ قال رحمه الله والاجارة كأن يقول صالحتك كأن يقول صالحتك من سكن الدار سنة بهذا العبد صالحتك من سكن الدار. ايش معنى من سكنى الدار؟ يعني متروك او لا؟ ما الذي ترك؟ ما الذي ترك

34
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
سكنى الداء اي تركتك تسكن في الدار مدة سنة بمقابل ماذا؟ بمقابل هذا العابد اي ان العبد هذا اجرة وسكن الدار هي المنفعة. اذا هذا عقد ماذا؟ عقد اجارة صح؟ قال والاجارة كان يقول

35
00:16:09.450 --> 00:16:29.450
من سكن الدار سنة بهذا العبد. فيكون اجارة للعين المدعاة التي هي الدار بغيرها اي بالعبد. او صالحتك من الدار بخدمة هذا العبد الى سنة. اي صالحتك من هذا الدار

36
00:16:29.450 --> 00:16:58.650
تركت لك الدار تمام؟ بمقابل ماذا؟ ان يقوم هذا العبد بخدمتي الى سنة فيكون اجارة للعين المدعاة بها من غريمه. تمام؟ قال والعارية كأن يقول المدعي  وطبعا هذا كله كأني اقول كأن يقول اي المدعي. صالحتك من سكن الدار سنة عليها. اي اعرتك الدار

37
00:16:58.650 --> 00:17:22.900
اسكن فيها سنة. تمام اي تركتك تسكن في الدار سنة مقابل ماذا؟ ان استرد الدار منك بعد سنة. هذه عارية كأنك عرته ليسكن فيها سنة ثم تسترد الدار منه. واضح؟ قال والجعالة كان يقول صالحتك من الدار التي

38
00:17:22.900 --> 00:17:42.900
ادعيها على رد عبدي. انا ادعي عليك هذه الدار. صالحتك اي خذ الدار لك لكن قبل ماذا؟ ان ترد عبدي. هذا ماذا يكون؟ ان ترد عبدي الظائع. هذا ماذا يكون؟ شعالة

39
00:17:42.900 --> 00:18:02.900
واضح؟ قال والجعالة كان يقول صالحتك من الدار اي تركت لك الدار التي ادعيها مقابل ماذا ماذا تأخذ؟ قال على رد عبدي. قال والخلع كأن تقول الزوجة صالحتك من الدار على ان

40
00:18:02.900 --> 00:18:30.900
طلقة صالحتك من الدار. يعني اترك لك الدار. مقابل ماذا؟ على ان تطلقني تطليقه هذا خلع. لان الخلع طلاق بعوض راجع الى جهة الزوج. فهمنا قال والمعاوضة عن الدم كأن يقول صالحتك من الدار

41
00:18:31.200 --> 00:18:58.500
على ما استحقه عليك من القود من القود عفوا. صانعتك من الدار على ما استحقه عليك من القضد. ما معنى القصاص انتبه لهذا المثال معاوضة الدم اي في القصاص. انت لك دم على شخصين كأن يكون هذا الشخص قتل

42
00:18:58.550 --> 00:19:25.050
قتل قريبا له قتل اخاه قتل اباه قتل ابنك مثلا لك حق عليه. واضح؟ اذا القصاص على من؟ عليك او عليه انت عليك القصاص او لك القصاص. هو قتل اباك مثلا. القصاص على من عليك او عليه. عليه هو

43
00:19:25.050 --> 00:19:55.050
وانت مستحق القصاص. انت القصاص لك. طيب انظر ماذا قال في المثال. صالحتك من الدار على ما استحقه عليك من القبض. اين المتروك؟ ها المتروك القصاص. اين المتروك؟ اية؟ الداب

44
00:19:55.050 --> 00:20:15.050
اقول انا اقول انا يا مصطفى صالحتك من الدار. على ما استحقه عليك من القصاص اين المتروك؟ ما الذي تركته انا؟ هل انا مستحق القصص ساترك له الدار؟ يعني قتل ابي وساترك له الدار. واضح

45
00:20:15.050 --> 00:20:35.050
هل هذا يجري على القاعدة او خلاه في القاعدة؟ هذا على خلاف القاعدة. يعني لو اردناه ان يجري على القاعدة ماذا سيقول يقول صالحتك على الدار عما استحقه عليك من القصاص. هكذا يجري على القاعدة

46
00:20:35.050 --> 00:21:05.050
صح ولا لا يا مشايخ؟ فهمنا؟ اذا هذا خرج عن القاعدة التي ذكرتها لك. ان من وعن تكون للمتروك يتعدى الفعل صلح او فعل صالحتك. تمام؟ بمن وعن لماذا بالمترو وبالباء وعلى ماخوذ. انظر ماذا قال هنا. صالحتك من الدار. تقدير الكلام صالحتك

47
00:21:05.050 --> 00:21:25.050
على الدار او صالحتك بالدار اي اخذ منك هذه الدار. فهمنا؟ بمقابل ماذا؟ تأخذ مني الدار بمقابل ما استحقه عليك من القود اي بمقابل ان اسقط القصاص عنك فهمنا؟ اذا هذا خرج

48
00:21:25.050 --> 00:21:45.050
القاعدة ولذلك قلت لكم ان هذه القاعدة ليست مطردة وانما اغلبية. قال رحمه الله والفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على اطلاق هذا الاسير. اي اترك لك كذا اترك لك

49
00:21:45.050 --> 00:22:05.050
هذه السيارة واخذ هذا الاسير مقابل ان تطلق هذا الاسير. قال والفسخ كان يقول صالحتك من من المسلم فيه على رأس المال. انت مسلم انت مسلم في عقد السلام. اي

50
00:22:05.050 --> 00:22:24.400
اشتري وهذا مسلم اليه اي بائع. فقلت له صالحتك من المسلم فيه يعني من السلعة. انا لا اريدها اترك لك السلعة هذه. اترك لك المئة صاع من التمر. مقابل ماذا؟ مقابل

51
00:22:24.400 --> 00:22:46.450
ان اخذ منك رأس المال الذي اعطيته لك. واضح؟ صالحتك من المسلم فيه على رأس المال. فهمنا يا مشايخ  هذه انظر نحن نتكلم في الفسخ والفداء والخلع والجوعانة والعارية والاجارة والبيع والابرار والهبة

52
00:22:46.450 --> 00:23:04.600
سلام. هذا يدخل في معظم الابواب. ولذلك قالوا الصلح سيد الاحكام كل الاحكام تحته. ولذلك كان الاولى ان ان يؤخر. لا ان يكون هنا. لكن لا بأس ما في مشكلة

53
00:23:04.600 --> 00:23:34.600
قال رحمه الله اقسام الصلح اثنان. صلح حقيقة. لماذا سمي حطيطة؟ قال سمي بذلك لحق اي لاسقاط بعض المدعى به. لاسقاط بعض المدعى به. قال وصلح معاوضة فالاول الذي هو صلح الحقيقة هو الصلح من المدعى على بعضه عينا

54
00:23:34.600 --> 00:23:54.600
او دينك انتبه معي. انا عندي ارض هذه ارض. هذه ارض. جاء شخص وبسط على هذه الارض استولى على هذه الارض بنى فيها او زرعها. جئت انا صاحب الارض جئت وقلت له هذه ارضي

55
00:23:54.600 --> 00:24:22.650
فانكر لانه في الصلح لابد من انكار اولا ثم اقرار. انكر ثم اقر في البداية انكر ثم اقر. قال فعلا هذه ارضك. لكن كيف اتركها؟ انا لا لا اريد ان اتركها. كيف نتصالح؟ قلت له مثلا صالحتك من هذه الارض

56
00:24:22.650 --> 00:24:52.650
على نصفها. يعني خذ نصف ولي نصف. صالحتك من هذه الارض هذا المتروك على نصفها هذا المأخوذ. واضح؟ الان هذا الصلح صلح في دين او في عين. ها عين صلح في عين. في حقيقتي انا تنازلت عن بعض الارض. هذا يسمى سلحطيطة لان

57
00:24:52.650 --> 00:25:22.650
حططت اي اسقطت بعض حقي. وهو عين فهمنا؟ هذا صلح حقيقة. وفيه حطوا من عين. قال كقولك صالحتك من هذه الدار على على نصفها. فهمنا؟ الدين مثاله مثاله لو كان لي دين على زيد قدره قدر الدين عشرون دينارا. فقلت لزيد

58
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
صالحتك من العشرين الدينار التي في ذمتك على عشرة. على نصفها. ايش ايش حقيقته؟ حقيقته انه اسقطت عنه عشرة واخذت عشرة. صح؟ هذا صلح حقيقة ايضا. لكن ما الفرق بينه وبين الاول

59
00:25:42.650 --> 00:26:02.650
ان الاول في عين والثاني في في دين. هذا هو الصلح. قال هنا فالاول هو الصلح لاحظ معي في صورة الارظ الصلح تم على نفس الشيء وهو الارض. في السورة الثانية في الدين الصلح تم على نفس الشيء وهو الدين ليس على شيء اخر

60
00:26:02.650 --> 00:26:22.650
انا لم اقل له مثلا صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة لم اقل له هذا. في نفس الارض هذا صلح من العين مدعاة على بعضها او صلح من الدين المدعاة على بعضه. قال فالاول هو الصلح من

61
00:26:22.650 --> 00:26:42.650
دعا على بعضه عينا كان او دينان. قال لك هنا في التعليق عينا وهو حينا اذن هبة ان يكون هذا الصلح ماذا؟ كانني وهبت له بل هو هبة ليس كائن ليس كأنني بل هو هبة واضح

62
00:26:42.650 --> 00:27:02.650
قال هو حينئذ هبة فتجري عليه احكامها. مثل ماذا احكام الهبة؟ من احكام الهبة انه يشترط القبول فلا تتم الهبة الا بايجاب وقبول. فلابد ان يقول قبلت. واضح؟ قال وحينئذ

63
00:27:02.650 --> 00:27:22.650
وهو حينئذ هبة فتجري عليه احكامها ومنها شرط القبول. طيب في الهبة هل يشترط ان تسبق خصومة؟ لابد بان يكون في خصومة قبل الهبة حتى تصح الهبة لا يشترط. متى يشترط ان تسبق الخصومة؟ في الصلح. في الصلح لابد من خصومة اولا

64
00:27:22.650 --> 00:27:42.650
اذا قال لك هنا وهو حينئذ هبة فتجري عليه احكامها. ومنها شرط القبول ولا يشترط سبق خصومة اذا جرى اذا جرى العقد بلفظ الهبة فقط. يعني اذا كان بلفظ الهبة فقط لا يشترط ان تسبق خصومه

65
00:27:42.650 --> 00:28:02.650
طيب اذا جرى بلفظ الصلح نقول اذا جرى بلفظ الصلح لابد من القبول كما قال ولابد ان تسبق خصومه. طيب اذا جرى باللفظين معا بلفظ الصلح والهبة. ايضا لابد من القبول ولابد

66
00:28:02.650 --> 00:28:22.650
ان تسبق خصومه. اذا عندك ثلاث صور. الصورة الاولى ان يجري بلفظ الهبة فقط. فحين اذ لا يشترط سبق خصومة. الصورة الثانية ان يجري بلفظ الصلح فقط. فيشترط سبق خصومة. الصورة الثالثة ان يجري بلفظ

67
00:28:22.650 --> 00:28:40.550
الصلح والهبة فيشترط صبغ خصومة. اما القبول فيشترط في الصور الثلاث فاهمني يا مشايخ ولا لا؟ اعيد قراءة التعليق تنتبهوا. قال وهو حينئذ هبة فتجري عليه احكامها. منها شرط شرط

68
00:28:40.550 --> 00:29:00.550
القبول ولا يشترط سبق خصومة ان جرى بلفظ الهبة فقط. بخلاف ما اذا جرى به بماذا يعني به بلفظ الهبة مع لفظ الصلح. او بلفظ الصلح فقط. اي فيشترط حينئذ ان تسبق

69
00:29:00.550 --> 00:29:30.550
خصومة فهمنا؟ واما القبول فيشترط في الحالات الثلاث. قال فالاول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان او دينا او دينا. قال لك في التعليق ويسمى حينئذ ابراء انا لو قلت له صالحتك من العشرين الدينار التي عليك على عشرة. صالحتك من العشرين

70
00:29:30.550 --> 00:29:52.400
النار التي عليك على عشرة. تركت له كم؟ تركت له عشرة. واخذت منه كم؟ اخذت هذا يسمى ماذا؟ يسمى ابراء. ابرأته من  ابرأته من عشرة. هناك خلاف عند الشافعية في الابراء هذا. يعني هل الابراء اسقاط او تمليك واضح

71
00:29:52.400 --> 00:30:12.400
خلاف اذا اردتم التوسع فيه ستجدونه في الاشباه والنظائر للحافظ السيوطي في الكتاب الثالث من كتب من كتاب الاشباه والنظاري. الاشباه والنظار عبارة عن سبع كتب. في الكتاب الثالث ذكر القواعد التي يختلف فيها الترجيح باختلاف

72
00:30:12.400 --> 00:30:32.400
الفروع واضح؟ منها هذه القاعدة هل الابراء اسقاط او تمديد؟ قال هنا ويسمى حينئذ صلح سواء جرى بلفظ الابرة او بلفظ الحق او بلفظ الاسقاط او بلفظ الصلح باي لفظ

73
00:30:32.400 --> 00:31:02.400
سواء قلت له ابرأتك من عشرة على عشرة او اسقطت عنك عشرة بعشرة او حطبت عنك عشرة بعشرة. او صالحتك عن عشرة بعشرة. سواء لكن انظر ماذا قال ثم ثم هنا تفصيل سيذكر لك ثلاث حالات ثم ان اقتصر على

74
00:31:02.400 --> 00:31:32.400
الصلح اي قال مثلا صالحتك من العشرين الدينار على عشرة بلفظ الصلح فقط. تمام قال اذا اقتصر على لفظ الصلح اشترط شرطان. الشرط الاول ان تسبق خصومه. لان الصلح فلابد ان يكون بعد خصومة سابقة. والشرط الثاني القبول. تمام. قال ثم ان اقتصر على لفظ

75
00:31:32.400 --> 00:31:52.400
الصلح اشترط سبق الخصومة والقبول. هذه السورة الاولى. السورة الثانية قال او اتى به اي بلفظ الصلح مع احد المذكورات قبله. يعني اتى بلفظ الصلح مثلا مع لفظ الحق. مع لفظ

76
00:31:52.400 --> 00:32:22.400
الابراء مع لفظ الاسقاط. اتى بلفظين او اتى به مع احد المذكورات قبله اشترط شرط واحد وهو سبق الخصومة. ولا يشترط القبول. لا يشترط القبول. السورة الثالثة قال وان على احد المذكورات قبله اي بدون لفظ الصلح. قال له مثلا ابرأت فاء من عثرة من العشرين

77
00:32:22.400 --> 00:32:42.400
واخذ منك عشرة بلفظ الابرة او بلفظ الاسقاط او بلفظ الحق بدون لفظ الصلح فلا يشترط شيء لا يشترط صبغ خصومة ولا يشترط قبول. قال لكم هنا وان اقتصر على احد المذكورات قبله لم يشتر

78
00:32:42.400 --> 00:33:02.400
واحد منها. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ بسم الله. هذا تفصيل دقيق. يعني في قضية الفاظ لان عند الشافعية جانب الالفاظ لهذا معتبر كثيرا في العقود. واضح؟ نعم. المهم ان تفهموا العبارة اذا كانت غير

79
00:33:02.400 --> 00:33:32.400
واضحة يمكن اعيد الشرح. واذا كانت واضحة خلاص لكن يعني اذا حفظتها بها ونعمة اذا لم تحفظها حاول ان تحفظها. تمام. قال رحمه الله تعالى والثاني الذي هو صلح ماذا؟ الثاني؟ صلح المعاوضة. قال وهو الصلح من المدعى. على غيره. عين

80
00:33:32.400 --> 00:33:52.400
هل كان المدعى او دينا؟ ما مثاله؟ اقول له وانا ادعي عليه الارض هذه الارض السابقة. التي اخذها مني اقول له صالحتك عن هذه الارض بهذه السيارة. انظر صالحتك عن هذه

81
00:33:52.400 --> 00:34:12.400
الارض بهذه السيارة. الان الصلح على نفس المدعى او على غيره على غيره. هذا يكون بيعا. كانني اشتريت منه السيارة ودفعت له ودفعت له الارظ. هذا معاوضة. هذا عقد معاوظة. في هذي

82
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
الصورة هو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. لو قلت له مثلا صالحتك من هذه الارض على ان اسكن تدارك سنة هذا يكون اجارة. هذا يكون اجارة وقس على هذا. انظر ماذا قال. والثاني

83
00:34:32.400 --> 00:34:52.400
هو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى او دينا. قوله عينا قال كأن ادعى عليه دارا فانكر ثم اقر له بها وصالحه منها على ثوب معين. الثوب مقابل الدار

84
00:34:52.400 --> 00:35:12.400
هذا بيع ولذلك قال وهو حينئذ بيع تجري عليه احكام البيع. من تلك الاحكام انه يثبت في ذلك الخيار فله خيار مجلس وله خيار شرط وله خيار عيب واضح؟ ايوه قال او دينا

85
00:35:12.400 --> 00:35:32.400
قال فان صالح كيف يعني او دينا؟ مثل مثال عندكم في السبورة صالحتك من العشرين دينار التي في ذمتك على هذا الثوب خلاص الدين هذا اتركه لك. ما مقابل؟ اخذ منك هذا الثوب. تمام؟ قال

86
00:35:32.400 --> 00:35:58.650
فان صالحا من بعض اموال الربا على ما يوافقه في العلة كذهب بفظة بر بشعير اشترط قبض العوظ في المجلس. واضح او لا ما مثاله؟ لي عليه عشرون دينارا. لي عليه كم

87
00:35:58.650 --> 00:36:28.650
دينارا ذهبيا فقلت له صالحتك من العشرين دينار على عشرة دراهم من الفضة. تمام؟ الان هذا بين جنسين ربويين. اختلفا في الجنس لكنهم واتحدا فيه العلة يشترط القبض في المجلس. واضح؟ قال هنا اشترط قبض

88
00:36:28.650 --> 00:36:48.650
عوضي في المجلس هذه صورة. قال والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يكن العوضان والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يكن العوظان ربويين فان كان دينا اي فان كان

89
00:36:48.650 --> 00:37:18.650
دينا اشترط تعيينه في المجلس. يشترط التعيين ان تعين الدين في المجلس. تمام. ما اقول لك مثلا صالحتك عن هذا الثوب بصاع تمر صالحتك عن هذا الثوب صاع تمر فيشترط ان يعين التمر في المجلس. لكن لا يشترط قبضه. يكفي التعيين وان

90
00:37:18.650 --> 00:37:38.650
لم يقبض ولذلك قال اشترط تعيينه في المجلس فقط. قوله فقط اي انه لا يشترط القرض بخلاف الذي قبله الذي قبله لابد من القبض. هنا يكفي التعيين ولا يشترط القبض. تمام. قال لك وان كان العوض عينا

91
00:37:38.650 --> 00:37:58.650
لم يشترط شيء. ما مثاله؟ مثال لو قلت صالحتك عن هذا او صالحتك عن صاع البر بهذا القلم الان هذا ليس بين عوابين ربويين. هذا ليس ربوي. صالحتك عن الصاع بر بهذا القلم. واضح

92
00:37:58.650 --> 00:38:18.650
القلم هذا معين ليس دينا. تمام؟ ايوة فهنا لا يشترط شيء. لا يشترط التعيين ولا يشترط القبض في المجلس بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى شروط صحة الصلح شروط صحة الصلح اثنان. الشرط

93
00:38:18.650 --> 00:38:38.650
الاول سبق خصومة لابد من سبق خصومة. تمام. والشرط الثاني اقرار الخصم. تمام قال في تعليقات العلامة سالم مكيف قال مثله اي مثل الاقرار اقامة المدعي حجة اخرى. يعني قد

94
00:38:38.650 --> 00:38:58.650
قد يكون اقرار قد تقام حجة بينة. شاهد او شاهدين شاهد مع يمين او شاهدين او علم او يمين مردودة الى غير ذلك مما سيأتي معنا ان شاء الله في باب في باب البينات والدعاوى. سيأتي معنا هذا. قال رحمه الله

95
00:38:58.650 --> 00:39:26.150
سورة الصلح. سورة الصلح عندك في السبورة. ان يدعي زيد على عمر دارا او عشرين دينارا فينكر عمرو شوف اولا لابد ان ينكر ثم يقر فيقول له زيد صالحتك من هذه الدار من للمتروك هنا او لا. صالحتك من هذه الدار على نصفها

96
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
من دي المتروك او للمأخوذة. للمتروك على نصفها للمأخوذ. نعم. يعني على القاعدة. صالحتك من هذه الدار على هذا ماذا يسمى؟ حقيقة او معاوضة؟ حطيطة لانه على بعض المدعى وهو عين. او صالحتك من

97
00:39:46.150 --> 00:40:06.150
هذه الدار على هذا الثوب. ايش هذا؟ صالحتك من هذه الدار على هذه الثوب. ايش هذا بيكون؟ معاوضة على شيء اخر او صالحتك من العشرين دينارا على نصفها؟ حطيطة او صالحتك من العشرين دينارا على هذا الثوب

98
00:40:06.150 --> 00:40:36.150
معاوضة قال فيقول قبلت. فيقول قبلت. فهمنا؟ لانه بلفظ الصلح كما مر يشترط القبول بلفظ الصلح يشترط القبول. ثم قال رحمه الله تعالى الحوالة. تفضل احسن الله اليكم. قال الحوالة الحوالة لغة التحول والانتقال

99
00:40:36.150 --> 00:41:06.150
وشرعا عقد يقتضي نقلا دين من ذمة الى ذمة اخرى. قال رحمه الله تعالى الحوالة الحوالة معناها في اللغة التحول والانتقام. قالها في عطف وتفسير التحول والانتقام. شيء واحد مترادفان. احدى الكلمتين تفسر الاخرى

100
00:41:06.150 --> 00:41:26.150
قال الحوالة لغة التحول والانتقال وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. انتبه معي. نكتب في السبورة حتى نفهم

101
00:41:26.150 --> 00:43:04.050
امسح هذا خلاص      انتبه معي. عندنا زيد وعمرو وخالد زيد هذا له دين. على عمر  وعمرو هذا له دين على على من؟ على خالد له دين على خالد جاء زيد الى عمرو قال

102
00:43:04.050 --> 00:43:28.100
امر اريد ديني فقال له عمرو انا لي دين على خالد احلتك يا زيد لتأخذ دينك من خالي اذا زيد هذا زيد هذا سيأخذ دينه ممن؟ سيأخذ دينه من خالد

103
00:43:29.400 --> 00:44:00.250
زيد هذا ماذا يسمى؟ قالوا زيد هذا يسمى محال الفقهاء يقولون محتال مهتم مسكين والمحتال يعني شيء ليس جيدا يعني المحتال اللص الذي يخدع الناس يأخذ اموال الناس هذا محتال. لا بأس ممكن تقول محتال. لعلهم تركوا كلمة محال لان المحال اما

104
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
ان يكون محال عقلا او محال عادة او يعني مصطلح معروف فيه. موضع اخر. فهم يسمونه ماذا يسمونه محتال. زيد عمرو هذا ماذا يسمى؟ يسمى محيل. اما حالة هذا يسمى محال

105
00:44:20.250 --> 00:44:59.000
عليه. اذا هؤلاء ثلاثة عندنا محيل ومحال ومحال عليه. وعندنا ايضا دين اول وهو دين المحال على المحيط. هذا الدين الاول. دين للمحال لمن المحال لزيد على المحين الذي هو عمرو. وعندنا دين اخر. وهو دين للمحيل

106
00:44:59.050 --> 00:45:31.850
على المحال عليه. اذا عندنا ثلاثة محين ومحال ومحال عليه وعندنا دينان صح؟ وعندنا صيغة وهي التي يتم بها عقد الحوالة. فصارت الاركان كم ستة محيل ومحال ومحال عليه. ودين للمحين على المحال عليه. ودين للمحال على

107
00:45:31.850 --> 00:45:50.350
وصيغة ستة. هذه هي الحوالة. اذا اردنا ان نعرف الحوالة ما هي؟ قال الدين من ذمة الى ذمة هكذا قال نقل الدين من ذمة الى ذمة. الدين انتقل من ذمة من؟ الى ذمة من

108
00:45:51.300 --> 00:46:21.300
ها انتقل الدين من ذمة من؟ الى ذمة من؟ نقول انتقل الدين من ذمة المحيل احسنت الى ذمتي المحامي عليه. نقل الدين من ذمة الله. اي ان الدين انتقل من ذمة المحيل عمرو

109
00:46:21.300 --> 00:46:55.100
الى ذمة المحال عليه الذي هو من؟ خالد. واضح؟ الحوالة هذه ما تكييفها هل الحوالة هذه بيع  او استيفاء  هل الحوالة بيع او استيفاء ايش معنى بيه؟ بيع يعني عمر

110
00:46:55.600 --> 00:47:24.300
باع الدين الذي له بالدين الذي عليه واضح؟ كأن عمرو اشترى الدين الذي له على خالد بالدين الذي لزيد عليه كانه باع دينا بدين هذا معنى انها بيع لانه ملك

111
00:47:24.400 --> 00:47:45.750
ما لم يكن يملكه صح؟ من هنا قال جماعة من الشافعية ان الحوالة بيع دين بدين. وقال بعضهم لا الحوالة ليست لان بيع الدين بالدين حرام. صح؟ نهى عن بيع بالكاذئ. الدين بالدين

112
00:47:47.400 --> 00:48:17.400
اذا ما هي الحوالة؟ قال الحوالة استيفاء. ايش معنى استيفاء؟ قالوا كأن المحال اخذ دينه اما من المحال زيد كأنه احد دينه من عمرو المحيل واعطاه لمن؟ للمحال عليه فصار الدين على المحال عليه الذي هو خالد. كأنه قبر يعني تقديرا تقديرا. كأنه قبض من المحيط

113
00:48:17.400 --> 00:48:42.800
واعطاه للمحال عليه. اذا هو استيفاء. هذا يسمى استيفاء فهمنا لكن المرجح في المذهب ان الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة. لما يقولون جوز للحاجة اجابة على سؤال مقدر. كيف يجوز بيع الدين بالدين؟ مع

114
00:48:42.800 --> 00:49:08.150
انه منهي عنه. قالوا لك الجواب يجوز بيع الدين للدين للحاجة اذا هذا المغلب اذا اردت التفصيل يمكن ان تراجع الاشباح والنظائر للحافظ السيوطي في الكتاب الثالث. وضع هذا السؤال لان الكتاب الثالث اتى بالقواعد التي يختلف فيها الترجيح. منها

115
00:49:08.150 --> 00:49:38.500
هل الحوالة بيع او استيفاء لاحظ معي انا قلت لك المرجح في المذهب ماذا؟ المرجح انه بيع لكن هل اعطيت كل احكام البيع لا بعض الاحكام من احكام البيع لم تعطى للحوالة. مثال اقول مثال انت تأتيني به. لانك درسته في شيء من احكام

116
00:49:38.500 --> 00:50:18.000
للبيع لكن درست انه لا يعطى للحوالة ما هو  ما هو؟ درست شيئا هو من احكام البيع لكن لا يعطى للحوالة  اعطيكم دقيقة للتفكير    الذي يعرف له هذه الهدية اليمنى اعطوني هذا هذا موز مجفف و اشياء جيدة هذه

117
00:50:18.000 --> 00:50:48.000
ها ها من هذا قال خيار المجلس؟ احسنت ممتاز. هذه هديتك اليوم. ها اعطيك اياها الان ممتاز درسنا ايش قلنا في خيار المجلس؟ كله احسنت. يثبت في كل معاوضة ايش؟ محظة صح؟ يثبت في كل محافظة محضة واقعة على عين لازمة

118
00:50:48.000 --> 00:51:14.450
من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرة مجراه الرخاص. الحوالة يثبت فيها المجلس او لا يثبت؟ افتحوا الكتاب موجود. هل يثبت في الحوالة خيار المجلس او لا يثبت لماذا لا يثبت؟ لانها جرت مجرى الرخاص. طيب لو قلنا ان الحوالة بيع

119
00:51:14.600 --> 00:51:35.850
مقتضى ان الحوالة تبيع انه يجري فيها خيار المجلس. صح؟ لان البيع فيه خيار مجلس. لكن هذه بيع ليس فيها خيار مجلس  واضح؟ اذا هنا الحوالة في هذه المسألة هل اعطيت حكم البيع او لم تعطى حكم البيع؟ في هذه المسألة في عدم ثبوت خيار المجلس او

120
00:51:35.850 --> 00:51:51.300
او خيال الشرط ايضا في الحوالة. هل اعطيت حكم البيع او لم تعطى حكم البيع؟ لم تعطى حكم البيع. مع ان الاصح انها بيع. يعني رجح ان الحوالة بين لكن لا يثبت فيها الخيار

121
00:51:51.650 --> 00:52:11.500
واضح؟ طيب لماذا لا يثبت فيها القيها؟ لانها في هذه الجزئية اعطيت حكم الاستيفاء. اذا هذه قواعد يقولون انه يختلف الترجيح فيها في الفروع. فالحوالة وان كانت في الاغلب بيعا

122
00:52:11.500 --> 00:52:31.500
اي تعطى احكام البيع في الاغلب لكنها في بعض السور لا تعطى احكام البيع مثل الخيار. الخيار هذا بيع او يثبت في البيع لكن لا يعطى للحوالة. لماذا لا يعطى للحوالة؟ لان الحوالة جوزت على خلاف الاصل. للرخصة

123
00:52:31.500 --> 00:52:59.800
فلا يثبت فيها خيار خيار مجلس ولا خيار شر. فهمنا مثال اخر او استثناء اخر. الحوالة بيع لكن ان الحوالة مع كونها بيع لو عقدناها بلفظ البيع لا تصح هي بيع لكن لو قلت له بعتك الدين الذي لي ان ازيد اما زيد اما عفوا انا انا عمرو

124
00:52:59.800 --> 00:53:19.800
تمام فقلت لزيد بعتك الدين الذي لك علي بالدين الذي لي على خالد نعم هذي حوالة ولا مش حوالة؟ من حيث المعنى حوالة لكن عقدتها بلفظ ماذا؟ ها يصح ولا يصح؟ قالوا لا يصح

125
00:53:19.800 --> 00:53:35.450
طيب كيف لا الحوالة بيعوا له؟ قالوا الحوالة بيع لكن لا يصح ان تعقدها بلفظ البيع. مم شف على كلامه؟ واضح؟ اذا مع كونها بيع الا انها لا تعطى احكام البيع

126
00:53:35.950 --> 00:54:05.950
جميعها وانما تعطى كثيرا من احكام البيع لكن ليس كل الاحكام. من الاحكام التي لا تعطى واحد عدم ثبوت الخيار. واحد اثنين ايش قلنا؟ ها؟ عدم صحة انعقادها بلفظ البيع. وهذا ما اعتمده العلامة الخطيب الرملي. انها الحوالة لا تنعقد

127
00:54:05.950 --> 00:54:23.700
بلفظ البيئة. اما ابن حجر قال تنعقد ويكونون كناية ليس صريحا. تنعقد وتكون موجود كل شيء موجود في الكتاب. انا فقط لخصت لكم ما في الكتاب وسنقرأه الان حتى يتضح لكم اكثر. قال رحمه الله

128
00:54:24.250 --> 00:54:54.250
الحوالة لغة التحول والانتقاد. وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى فهمنا؟ عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة من ذمة الى ذمة اخرى طيب بارك الله فيك. اذا قال اذا قال عمرو لزيد احلتك يا زيد على خالد. هل يجب على على زيدا

129
00:54:54.250 --> 00:55:15.550
من يقبل واضح؟ قال عمرو لزيدين. قال عمرو لزيد. احلتك على خالد. هل يجب على زيد ان يقبل؟ او او يكره او يحرم  الاصل انه يستحب. قد يباح في حالة

130
00:55:16.100 --> 00:55:40.650
قد يكره قد يحرم. لكن بل قد يجب اذا كان المال لمحجور. وهذا ولي محجور. واضح؟ يجب حتى يحصل مال مأجور. قد يجب. فيمنع لكن الاصل ان انه ماذا؟ الاصل انه مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم

131
00:55:40.650 --> 00:56:05.250
على مليء فليتبعه يعني اذا احيل على شخص مليء فليذهب. فليقبل الحوالة. ولذلك قال الفقهاء يستحب قبول الحوالة اذا اذا كان يستحب قبول الحوالة. اذا كان المحال عليه مليئا باذلا

132
00:56:05.250 --> 00:56:35.250
واضح؟ مليئا باذلا ليس في ماله شبهة. مليئا باذلا ليس في ماله شفعة. فاذا كان مليئا بادنا ليس في ما له شبهة فانه يستحب ماذا؟ يستحب قبول الحوالة. فهمنا يا مشايخ او لا؟ نعم. ثم قال قال هنا اركان

133
00:56:35.250 --> 00:57:02.450
السبعة ما شاء الله انا قلت لكم كم؟ طب لماذا زاد واحدا انظر ماذا قال محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحين ودين للمحيل على المحال عليه. وايجاب وقبول. نقول لا يحتاج. ايجاب وقبول صيغة يصير ستة

134
00:57:02.450 --> 00:57:22.450
كعادته في كل مرة يقول صيغة لكن الان اراد ان يتفنن لعله اراد ان يتفنن في العبارة او يكون له قصد لم يظهر لي الله واعلم فقال ايجاب وقبول. تمام. قال رحمه الله تعالى وايجاب وقبول

135
00:57:22.450 --> 00:57:45.500
اقرأوا التعليق السابق لما قال وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. قال في التعليق. وانتبهوا لهذا التعليق قال اي نقل الدين الذي في ذمة المحيل الذي في ذمة المعين من المحيل في السبورة؟ عمرو للمحتال

136
00:57:45.850 --> 00:58:05.850
الى ذمة المحال عليه. اه ينتقل الى خالد. تمام؟ الدين هذا للمحتال الذي هو زيد. ينتقل الى خالد فيبرأ بها بها. الظمير يعود على ماذا؟ بسم الله. فيبرأ بها اي بالحوالة

137
00:58:05.850 --> 00:58:38.450
فيبرأ بالحوالة اي اذا تمت الحوالة يبرأ المحيط خلاص يبرأ ايش معنى يبرأ؟ انا عمرو قلت لزيد احلتك على خالد. زيد قبل ذهب زيد الى خالد وقال احالني عليك لبيب لاخذ الدين منك. قال اي دين؟ ليس له دين علي انكر الدين. جاء الي مرة اخرى

138
00:58:38.450 --> 00:59:08.450
يطالبني لا لا خلاص انتهى. واضح؟ اذا تمت الحوالة برئت ذمة المحيط. وصار كأن المحتال قبض حقه خلاص. برئت ذمتي. واضح؟ انظر ماذا قال. قال فيبرأ بها المحيل عن دين محتال ويسقط دينه عن المحال عليه. ويلزم دين المحتال المحال عليه. اي

139
00:59:08.450 --> 00:59:28.450
يصبح الدين دين المحتال الذي هو زيد على من؟ على المحاذي عليه الذي هو خالد. فلا يرجعوا المحال المحيل اذا تعذر اخذ الدين لفلس او غيره كجحد دين لا يرجع خلاص واضح

140
00:59:28.450 --> 00:59:51.600
لماذا؟ لانك قصرت في البحث. كان الذي ينبغي قبل ان تقبل الحوالة تبحث تتأكد تسأله تسأل المحال عليه فلان له دين عليك او لا؟ واضح؟ اقبل الحوال او لا اقبل. واضح؟ هكذا. قال فلا يرجع على المحيط

141
00:59:51.600 --> 01:00:20.800
ان اذا تعذر اخذه لفلس او غيره كجحد للدين. حتى قال الفقهاء حتى اذا شرط الرجوع  فانه لا يرجع بل ويبطل عقد الحوالة. يعني مثلا انا قلت لزيد اهلتك على خالد. قال لكن بشرط اذا وجدته منكرا للدين او وجدته مفلسا ارجع اليك

142
01:00:20.800 --> 01:00:48.850
قلت قبلت الشر هذه حوالة باطلة. لماذا باطلة؟ لانها تخالف مقتضى عقد الحوالة. ما الحوالة ما فائدة عقد الحوالة؟ فائدته ان الدين ينتقل الى من ينتقل الى المحال عليه. هذه اذا اذا اذا يوجد الشرط كانها بدون فائدة. كأنها كأن مقتضاها لا لا لا يعمل

143
01:00:48.850 --> 01:01:08.850
واضح او لا؟ ايوه فقال لك هنا فلا يرجع على المحيل اذا تعذر اخذه لفلس او غيره ثم قال وايجاب وقبول ثم قال ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو او ما يؤدي معناه نقلت

144
01:01:08.850 --> 01:01:28.850
حقك الى فلان يصح او جعلت ما استحقه على فلان لك. او ملكتك الدين الذي عليه بحقك كل هذا يصح. لكن هل يصح بلفظ البيع؟ سيأتي الان في الذي بعده. قال ما يشترط في المحيل

145
01:01:28.850 --> 01:01:48.850
محتال والايجابي والقبول يشترط في المحيل والمحتال ما يشترط في البائع والمشتري. ما الذي يشترط في البائع والمشتري؟ اطلاق تصرف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. ويشترط في الايجاب والقبول ما يشترط في صيغة البيع ثلاثة

146
01:01:48.850 --> 01:02:18.850
عشر شرطا درسناها بكمالها وتمامها. صح؟ قال بعد ذلك. قال ما يشتاط في صيغته البيعي لان الاصح لان الاصح ضع خطا تحت كلمة الاصح لان الاصح انها من هذه؟ انها من الحوالة لان الاصح انها بيع دين بدين يرفع يده

147
01:02:18.850 --> 01:02:38.850
بيعودين بالدين هذا حرام. فقال جوز للحاجة. جواب سؤال مقدر كيف يكون بيع دين بدين وهو محرم منهي عنه قال جوز للحاجة. ولهذا ايش معنى ولهذا؟ اي ولأنه جوز للحاجة لم

148
01:02:38.850 --> 01:02:58.850
التقابض في المجلس. وان كان الدينان ربويين. انظر لا يعتبر التقابض. لا ما معنى لا يعتبر يعني لا يشترط التقابض في المجلس. يعني لو قلت له احنتك يا زيد بصاع تمر

149
01:02:58.850 --> 01:03:24.400
تمام على خالد زيد زيد له دين علي وهو صاع تمر. تمام؟ وخالد لي دين عليه وهو صاع تمر. الان التمر هذا يجري فيه الربا او لا؟ يجري فيه الربا. فقلت لزيد احلتك على خالد بصاع التمر الذي لك علي. اذهب

150
01:03:24.400 --> 01:03:45.750
من خالد هل يشترط التقابض في المجلس؟ لا طيب كيف هذا؟ ربوي بربوي وانتم تقولون بيع بيع التمر بالتمر ماذا فيه يشترط بالتقابض والتماثل والحلول. صح؟ نقول لا هنا لا. لماذا هنا لا؟ لانه وان كان بيع

151
01:03:46.550 --> 01:04:06.550
وان كان بيع دين بدين الا انه جوز للحاجة لانه جوز للحاجة فلا يشترط ماذا؟ لا يشترط التقابط في المجلس فهمنا قال هنا ولي هذا قوله ولهذا اسم الاشارة يعود الى جوازه للحاجة. اي ولانه جوز

152
01:04:06.550 --> 01:04:31.150
حاجة لم يشترط لم يعتبر التقابض في المجلس وان كانت دينان ربويين. ثم قال لكنها من هذه؟ سعاد او سلمى من هذه زينب او مريم؟ الحوالة لكنها اي الحوالة لا تصح بلفظ البيع. كيف لا تصح بلفظ البيع؟ وانتم

153
01:04:31.150 --> 01:04:45.650
يقولون هي بيع دين بدين ها قالوا لا لكن هذا مستثنى لا تصحوا بلفظ البيع. قال لك في التعليق لعلام سالم سعيد. قال سالم سعيد بغيثان رحمة الله عليه ونفعنا بعلومه. قال لكنها

154
01:04:45.650 --> 01:05:05.650
الا تصح بلفظ البيع تبع في هذا الرمل والخطيب. واعتمد الشيخ ابن حجر في التحفة والفتح ان لفظ البيع فيها رحمه الله. تعليقاته نفيسة رحمة الله عليه. قال شروط الدينين

155
01:05:05.650 --> 01:05:45.650
تفضل تقرأ قرأت هذا او لا؟ تفضل اقرأ لو سمحت شروط الدينين ابراهيم شروط الدينين احسن الله اليكم وقال شروط الدينين شروط الدينين اربعة ثبوتهما وصحة الاعتياض عنهما وعلم العاقدين بهما قدرا وجنسا وصفة وحلولا وتأجيلا وتساويهما فيها. انتبه بارك الله فيك

156
01:05:45.650 --> 01:06:07.650
قال شروط الدينين اربعة. الان نحن عرفنا ماذا؟ شروط العقدين. وعرفنا شروط الصيغة باقي ايش الدين الاول والدين الثاني. قال شروط الدينين ثبوتهما. ان يكونا ثابتين. ايش معنى ثبوتهما؟ قال

157
01:06:07.650 --> 01:06:37.650
قال فلا تصحوا ممن لا دين عليه. لو جاء زيد الى عمرو فقال اريد ديني. فقال اذهب الى خالد وخذ منه الدين. طيب نسأل زيد هل لك دين على خالد؟ قال لا. ليس لي دين. لكن خالد يعني سيدفع. واضح؟ يعني هو صديقي يحبني كثيرا. اذا جاءه

158
01:06:37.650 --> 01:06:57.650
وقال انا لي دين على على عمرو قدره مثلا اه خمس مئة الف روبية سيدفع ما في مشكلة. نقول هذه ليست حوالة. هذا لا يوجد دين لابد ان يثبت الدين الاول والدين الثاني. قال ثبوتهما فلا تصح ممن لا دين عليه

159
01:06:57.650 --> 01:07:17.650
ولا على من لا دين عليه وان رضي. وان رضي هذا لا يسمى ماذا؟ هذا لا يسمى حوال. ليست حوالة شرعية. نعم هذا جائز انك تقضي دينا على غيرك. ما في مشكلة. لكن ليس حوالة. لا تنطبق عليه احكام الحوالة. هذا المقصود. تمام

160
01:07:17.650 --> 01:07:47.900
الشرط الثاني قال وصحة الاعتياض عنهما اي ان يكون الدين دينا يصح الاعتياض عنه. شوف بارك الله فيك انتبه معي. الديون تنقسم الى قسمين. هناك الديون يصح الاعتياض عنها. ما معنى الاعتياض؟ اي ان تأخذ بدلها شيئا اخر من غير جنسها

161
01:07:47.900 --> 01:08:07.900
وهناك ديون لا يصح الاعتياض عنها. اي لا يصح ان تأخذ شيئا اخر. عوضا عنها من غير جنسية اعطيك مثال انا اقرظتك صاعا من تمر لي عليك دين صاع من تمر

162
01:08:07.900 --> 01:08:27.900
ثم بعد شهر جئت اليك اريد صاع التمر. قلت لي لا يوجد عندي تمر. هل اعطيك بدله صاع بر او صاع او رز قلت لا بأس هات ساعة برة فانا الان اخذت عوضا عن الدين جنسا اخر في القرض يجوز

163
01:08:27.900 --> 01:08:47.900
القرظ يصح الاعتياظ عن الدين. في القرظ لكن في السلم اسلمت اليك بمائة الف ربيع مائة صاع من تمر تسلمني اياه في اول شعبان في مدينة ديبوك. واضح؟ جاء اول

164
01:08:47.900 --> 01:09:07.900
تمام؟ اين التمر؟ قلت لا التمر انقطع. هل تأخذ بدلا من التمر؟ ارز؟ اعطيك مثلا مئة صاع من الارز نقول هنا لا يصح الاعتياض عن دين السلام. دين السلام لا يسع الاعتياض عنه. نفسخ العقد الاول

165
01:09:07.900 --> 01:09:30.800
ثم نعقد عقدا جديدا ما في مشكلة لكن الاعتياض عن دين السلام لا يصح. اذا الاعتياض عن القرض يصح. الاعتياض عن دين السلام لا يصح. هناك ديون يذكر الفقهاء ان الاعتياظ عنها لا يصح منها دين السلام. فيقول لك هنا الشرط الثاني ان يكون مما

166
01:09:30.800 --> 01:09:48.150
يصح الاعتياض عنه اي الدين يصح الاعتياض عنه. ما مثاله؟ قال كالثمني ولو في زمن الخيار. الثمن لو تذكرون في اول درس في البيوع الفرق بين الثمن والمثمن ماذا قلت لكم

167
01:09:48.600 --> 01:10:08.600
قلت لكم اذا اشترى نقدا بنقد. الثمن ما دخلت عليه الباء. اذا اشترى عرضا بعرض الثمن ما دخلت عليه الباء. اذا اشتق اشترى عرضا بنقد اشترى كتابا بدينار. ما هو الثمن

168
01:10:08.600 --> 01:10:28.600
ها؟ الدينار او الكتاب. الدينار. النقد احسنتم. ما فائدة معرفة الثمن والمثمن؟ ان الثمن يصح الاعتياض عنهم. اما المثمن لا يسع الاعتياد عنه. درسنا هذولا. درسنا هذا ايوه ذاكروا دروسكم. طيب

169
01:10:28.600 --> 01:10:58.600
فيقول لك هنا الدين لابد ان يصيح الاعتياض عنه حتى تصح فيه الحوالة كالثمن ولو في زمن الخيار. نفترض انني اشتريت منك الكتاب اشتريت الكتاب بدينار. اخذت الكتاب اين الدينار؟ قلت الدينار مؤجلة بعد اسبوع. بعد اسبوع اعطيك الدينار. هذا الدينار هو الثمن. صح؟ الدينار هو الثمن. جئت

170
01:10:58.600 --> 01:11:18.600
اليك بعد اسبوع اريد الدينار. قلت لي احلتك على الاستاذ حريص لتأخذ منه الدينار. هل يصح الحوالة بهذه الصورة او لا تصح؟ تصح او لا؟ لماذا تصح؟ لان هذا الدينار يصح الاعتياض عنه

171
01:11:18.600 --> 01:11:46.650
فهمنا الصورة اه قال هنا كالثمن ولو في زمن الخيار. لانه يصح الاعتياض عنه. اما دين الم هل يصح الاعتياض عنه؟ لا وبالتالي لا يصح الحوالة به واضح؟ دين السلم لا يصح الاعتياض عنه وبالتالي لا تصح الحوالة به. وبر معنا من باب الفائدة اكررها لكم

172
01:11:46.650 --> 01:12:06.650
ان رأس مال السلم لا يصح ان يسلم على جهة الحوالة. تذكرون المثال لما كان قلت له اسلم اليك في مائة صاع من التمر تسلمني اياه في اول شعبان في مدينة ديبوك بمائة دينار. اين المئة دينار؟ قلت

173
01:12:06.650 --> 01:12:26.650
احلتك على اه مصطفى يسلمك اياها ومصطفى موجود في المجلس فقام مصطفى وسلمه اياها يصح عنده لا يصح ماذا قلنا؟ لا يصح لان مصطفى حينئذ يسلم عن نفسه لا عني. واضح؟ ذكرنا هذا

174
01:12:26.650 --> 01:12:46.650
اذا السلمون لا يصح الحوالة لا بدينه ولا يصح الحوال بتسليم رأس ماله لا هذا ولا تمام؟ قال وصحة الاعتياض عنهما كالثمن ولو في زمن الخيار. لا دين السلمي ولا دين

175
01:12:46.650 --> 01:13:16.650
قبل الفراغ ثم قال وعلم العاقدين بهما بماذا؟ وبماذا؟ علم العاقدين بما لو لماذا؟ بالدين الاول وبالدين الثاني لابد ان يعرفا الدينين. ان يعرف ان يعرف الدينين واضح؟ يعرف الدينين قدرا. كم قدر الدين؟ مئة دينار. خمسين دينار. الدين الثاني كم قدره؟ ولابد ان

176
01:13:16.650 --> 01:13:40.900
ايضا الجنس هل الدين الاول تمر؟ هل الدين الثاني تمر؟ هل هو شيء اخر؟ هل هو فضة؟ ذهب الجنس والصفة هل هو رديء او جديد جيد او قديم. قال والحلول والتأجيل والتساوي فيهما او فيها. انظر ماذا

177
01:13:40.900 --> 01:14:10.650
قال قدرا كعشرة. وجنسا كذهب وفضة. وصفة كصحيحة ومقصرة رديئة وجديدة وحلولا وتأجيلا وتساويهما فيها اي في هذه الصفات. تمام اي في والجنسي والصفة والحلول والتعجيل. تمام ثم قال فلا تصح الحوالة

178
01:14:10.850 --> 01:14:37.700
هو ما قلش الحوالة. انا قلت واضح؟ فلا تصح الحوالة بخمسة على عشرة. بان يأخذ العشرة بتمام في مقابل الخمسة. يعني نفترض ان الدين الاول  عشرة والدين الثاني عشرين فأقول له احلتك لتأخذ العشرين مقابل العشرة هذا لا يصح. لكن احلتك

179
01:14:37.700 --> 01:15:07.700
لتأخذ عشرة من العشرين يصح. ولذلك قال هنا فلا تصح بخمسة على عشرة. بان يأخذ العشرة في مقابل خمسة. وتصح على خمسة من العشرة. تمام. لانه لا يعتبر التساوي بين دين محين ودين المحتال من حيث هما اي من حيث يعني ذات الدين. تمام. قال

180
01:15:07.700 --> 01:15:32.200
بعد ذلك ولا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الظمان. مم لاحظ معي كم عندك ديون هنا في وراح كم عندك ديون هذا دين اول وهذا دين ثاني. نفترض ان الدين الاول هذا كان فيه رهن. هذا

181
01:15:32.200 --> 01:15:52.200
بلا رحمة ممكن ولا غير ممكن؟ هذا الدين زيد له على يدين هذا الدين انا اعطيت لزيت رهن. تمام؟ اما هذا الدين الذي لي علاقة لك بلا رهن. فلما احلت انا عمرو

182
01:15:52.200 --> 01:16:15.400
فلما احلت زيدا على خالد تمام؟ هل ينتقل هل ينتقل الرهن الى الدين الاخر او لا ينتقل؟ نقول الرهن لا ينتقل الدين ينتقل. اما صفة الدين كالرهن او الظمان لا تنتقد. فينفك الرهن وينتهي الظمان

183
01:16:15.400 --> 01:16:35.400
الذي ينتقل الدين فقط بدون رهن وبدون ضمان. انظر ماذا قال. قال رحمه الله الا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الظمن؟ قال في التعليق وعند الاطلاق ينتقل الدين الى المحتال

184
01:16:35.400 --> 01:16:55.400
لا بصفة التوثق فينفك الرهن ويبرأ الظامن لان الحوالة كالقبض اي كان ان زيدا قبض حقه. واذا قبض حقه انتهى الرهن. واذا قبض حقه انتهى الضمان. واضح او لا؟ ولذلك

185
01:16:55.400 --> 01:17:18.650
اذا انتقل الدين نقول انفك الرهن وبرئ الظامن. فاهمني يا مشايخ؟ فالدين لا ينتقل مع صفة والثوق بل ينتقل بلا صفة التوثق. قال لان الحوالة كالقبض. ثم قال لك في التعليق السابق ولا يشترط رضا المحال عليه. مسكين

186
01:17:18.650 --> 01:17:40.300
نحن الان نقول عمرو يشتق رضاه لو جاء زيد الى عمرو وقال يا عمرو اريد الدين قال ليس عندي انتظر قال احني على خالد. قال لا لا احيله. من حقه ان يرفض. واضح؟ لو قال عمرو لزيد

187
01:17:40.300 --> 01:17:57.250
على حالة لتأخذ منه؟ فقال زيد لا لا اريد انا اريد منك لا تحني على فلان وعلان انا اريد منك من حقه ان يرفض قلت لك ابوله مستحب. اذا كان على من

188
01:17:57.750 --> 01:18:19.800
متى يستحب قبول الحوالة اذا كان على من؟ مليء باذل لا شبهة في ما له. هم يقولون هكذا اربع صفات مليء مقر باذل لا شبهة في ماله. فاذا اجتمعت الصفات الاربع كان قبول الحوالة مستحبا على

189
01:18:19.800 --> 01:18:39.800
مليء مقر باذن لا شبهة في ماله. احفظها احفظها. مليء مقر باذن لا شبهة في ماله حينئذ يكون قبول الحوامل المستحبة. طيب هنا خالد هل يشترط رضاه؟ هل يشترط قبوله؟ لا يشترط رضاه

190
01:18:39.800 --> 01:18:56.750
ولا قبوله ولا يشترط علمه بالموضوع. لا يشترط لماذا لا يشترك؟ لان الواجب عليه اداء الحق. سواء ادى الحق الى عمرو او الى وكيل عمرو او الى المحال هو الواجب عليه ان يؤدي الحق

191
01:18:56.950 --> 01:19:15.850
ولذلك قال لك هنا في التعليق ولا يشترط رضا المحال عليه. قال لك في الزبد شرط رضا المحيل والمحتال قولوا له دينين اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرأ

192
01:19:16.100 --> 01:19:46.100
بها اي بالحوالة عن الدين المحيل يبرأ ثم قال. سورة الحوالة سورة الحوالة ان يكون لزيد على عمرو الف دينار دينا حالة صحيحة. ولعمر على بكر مثلها فيقول عمرو لزيد احلتك بالالف التي لك علي على بكر. فيقول زيد قبلت

193
01:19:46.100 --> 01:20:06.100
هذه الحوالة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا على انصاتكم واستماعكم. ربما تكون بعض هذه الدروس مملة لاننا في الغالب فقراء. لا نتعامل في هذه

194
01:20:06.100 --> 01:20:26.100
الاموال كثيرة صح؟ ربما لكن اذا جاء كتاب النكاح ستكون الدروس لذيذة جدا ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. فصبروا انفسكم ثلاثة ايام حتى نكمل هذا. ثم بعد ذلك تأتي الدروس

195
01:20:26.100 --> 01:22:39.600
جميلة. والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يمكن الاسئلة غدا اذا توجد اسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وياكم