﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.400
بسم الله بسم الله    يا الله ييسر امري يا رب  نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد

2
00:00:32.500 --> 00:00:51.150
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. تفضل بسم الله. الوصية

3
00:00:51.500 --> 00:01:12.800
بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الوصية الوصية لغة الايصال وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. ليس بتدبير ولا تعليق عتق

4
00:01:13.850 --> 00:01:40.850
اقرأ حتى نهاية الباب. اركان الوصية اركان الوصية اربعة موص وموص له وموصى به وصيغة. شروط الموصي شروط الموصي ثلاثة التكليف والحرية والاختيار شروط الموصي له شروط الموصى له. شروط الموصى له ثلاثة. عدم المعصية وان كانا جهة

5
00:01:40.850 --> 00:02:08.450
وكونه معلوما وكونه اهلا للملك ان كان معينا. شروط الموصى به شروط الموصى به ثلاثة كونه مقصودا وكونه قابلا للنقل اختيارا وكونه مباحا شرط صيغة الوصية شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها. سورة الوصية سورة الوصية ان يقول زيد او او

6
00:02:08.450 --> 00:02:38.000
لعمرو بمئة دينار او يقول اوصيت للفقراء بهذه بهذه الضيعة. نعم قال رحمه الله تعالى الوصية. الوصية لغة الايصال. قال من وصى الشيء بكذا اذا له سمي به المعنى الشرعي اي سمي المعنى الشرعي

7
00:02:38.800 --> 00:03:07.800
وصية لان الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه اي بخير اخرته اي وصل القربات المنجزة الواقعة منه في الدنيا بالقرب المعلقة بموته التي تكون بعده اي بعد موته قال وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا

8
00:03:08.250 --> 00:03:39.750
لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق قال رحمه الله تعالى وشرعا تبرع بحق مضاعف مضاف بالجر صفة بحق تبرع بحق مضاف وليس صفة لتبرع لان التبرع يكون في الحال ليس ليس التبرع بعد الموت

9
00:03:40.700 --> 00:04:03.800
الذي بعد الموت هو الحق واضح الذي يضاف لما بعد الموت. اما التبرع يكون في الحال ولذلك تقرأ تبرع بحق مضاف ولو تقديرا قال ولو تقديرا كان يقول اوصيت بكذا

10
00:04:04.350 --> 00:04:29.800
اذا قال اوصيت بكذا ولم يقل بعد موتي. قال فقط اوصيت بكذا فالمعنى اوصيت بكذا بعد موتي فيكون مقدرا بما بعد الموت واضح هذا التقدير. الحقيقة ان يقول او قال اوصيت بكذا بعد موتي. او يقول اعطوا فلانا كذا بعد موتي

11
00:04:29.800 --> 00:04:48.800
اذا قال بعد موته هذا حقيقة اذا قال اوصيت هذا تقديرا قالت ان يقول اوصيت بكذا فكأنه قال بعد موتي قال والتحقير اي والحقيقة فاعطوه كذا بعد موتي. فهمنا الفرق

12
00:04:49.050 --> 00:05:09.450
قال تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير التدبير معلق بالموت. لانه يقول لعبده اذا مت فانت حر اذا مت فانت حر. هذا التدبير يعتبر وصية؟ قال لا

13
00:05:10.800 --> 00:05:30.250
ولا تعليق عتق كما لو قال مثلا اذا مت فانت حر علق عتقه بالموت واضح؟ التدبير كان يقول اعتقتك عن دبر تعليق عتق كان يعلقه بموته فهذا كله ليس من الوصية

14
00:05:31.000 --> 00:05:54.750
وان كان من حيث الاحكام يلحق بالوصية ولذلك قال وان التحقا بها اي بالوصية حكما كيف يعني حكما؟ قال كحسبانهما من الثلث. بمعنى ان العبد المدبر انما يعتق اذا كان الثلث يتسع لذلك

15
00:05:55.500 --> 00:06:22.100
فاذا ضاق الثلث عن عتقه اذا ضاق الثلث عن عتقه فانه يعتق منه ما استوعبه الثلث. فهمنا او لا لا مثال انتبه معي شخص قال لعبده اعتقتك عن دبر اي اذا مت فانت حر. فعلق عتق العبد بموته

16
00:06:22.400 --> 00:06:50.250
وهذا العبد قيمته الفان قيمة العبد الفان وترك هذا الشخص تركة تساوي ستة الاف اذا ثلث الالاف كم الفان تستوعب العبد او لا تستوعب تستوعب يعتق لكن لو ان هذا الشخص ترك

17
00:06:50.300 --> 00:07:09.500
ثلاثة الاف كم ثلث الثلاثة الاف الف والعبد كم قيمته؟ الفان. اذا كم يعتق من العبد نصفه واضح؟ اذا عتق العبد بطريق التدبير يحسب من ثلث التركة لا من جميع التركة

18
00:07:09.950 --> 00:07:31.800
هذا بخلاف ام الولد فانها تؤخذ من رأس التركة. من رأس المال في التركة. تمام قال وان التحقا بها حكما كحسبانهما من الثلث لانهما لانهما لا يتوقفان على قبول يعني السؤال

19
00:07:31.950 --> 00:07:55.000
طيب لماذا تقولون ان التدبير والتعليق وتعليق العتق ليس من الوصية؟ لماذا ليس من الوصية قال لان الوصية لابد فيها من القبول بعد الموت واما التدبير والتعليق تعليق العتق بصفة لا يشترط فيه القبول

20
00:07:55.300 --> 00:08:20.350
واضح؟ قال لانهما منو من من ومن التدبير وتعليق العتق بصفة لا يتوقفان على القبول اي بخلاف الوصية فان الوصية تتوقف على القبول بعد الموت قال ولا يقبلان الرجوع بالقول. وان قبلاه بالفعل

21
00:08:20.600 --> 00:08:41.550
يعني لو قال لعبده اعتقتك عن دبر ثم قال رجعت عن ذلك فان رجوعه بالقول لا يبطل التدبير لكن لو قال لعبده اعتقتك عن دبر ثم باعه او اوقفه او وهبه

22
00:08:41.650 --> 00:09:00.800
ثم باعه او وقفه او وهبه فان هذا يعتبر رجوعا. بخلاف الوصية الوصية يصح فيها الرجوع بالقول وبالفعل اما التدبير يكون الرجوع فيه بالفعل لا لا بالقول فهمنا الفرق؟ يعني يريد ان يقول لك

23
00:09:00.900 --> 00:09:23.700
ان التدبير خلاصة الكلام ان التدبير وتعليق العتق بصفة قد يأخذ بعض احكام الوصية لكنه يختلف في احكام اخرى وبسبب هذا الاختلاف في احكام اخرى لم يشمل تعريف الوصية التدبير وتعليق العتق بصفة. ارجو ان يكون هذا واضحا

24
00:09:23.850 --> 00:09:50.050
قال هنا ولا يقبلان رجوع الرجوع بالقول وان قبلاه بالفعل كبيع ونحوه كبيع ونحوه من تصرف يزيل الملكية كهبة ووقف وغيرهما ثم قال اركان الوصية اركان الوصية اربعة موصل وهو المتبرع

25
00:09:50.300 --> 00:10:18.350
وموصا له وهو المتبرع له وموصا به وصيغة شرط موصي شرطه شروط الموص ثلاثة التكليف والحرية والاختيار لاحظ معي قال التكليف والحرية والاختيار ولم يقل الرشد لان الوصية تصح من السفيه

26
00:10:19.500 --> 00:10:36.750
الوصية تصحيحهم لسبيل ودرسنا هذا صح في الحجر ماذا قال في الحجر؟ انظر ماذا قال في الحجر اين درس الحجر انتبهوا معي لابد ان تذاكروا دروسكم بارك الله فيكم انظر ماذا قال

27
00:10:37.350 --> 00:11:12.250
قال في الحجر  قال في الحجر مم  قال فمن افراد الاول الحجر وهو المبذر لماله. اه انا قلت لكم هذا صح او هو قال قلت لكم ان المحجور عليه بسفه يمنع من تصرف

28
00:11:13.150 --> 00:11:29.650
في حال الحياة من تصرف ما لي في حال الحياة صح كتبتم هذا او لا ماشي؟ لا لا اجد جوابا كتبتم هؤلاء او لم اقل هذا ها لم اقل هذا

29
00:11:29.800 --> 00:11:52.950
انا متأكد اني قلته والتسجيل شاهد بيني وبينكم على كل حال بارك الله فيكم السفيه يحجر عليه يحجر عليه في ماذا في تصرفات مالية في حال في حال الحياة لا بعد الموت. تمام؟ لا بعد الموت. نعم

30
00:11:53.400 --> 00:12:09.550
ايوا واظن اني ذكرت لكم هذا في الدرس لكن  هو ليس في كلام مؤلف كاني ذكرته لكم في الشرح. على كل حال السفيه لا يحجر عليه في الوصية. تمام قال هنا

31
00:12:10.450 --> 00:12:37.500
شروط الموصي ثلاثة التكليف والحرية والاختيار مانع فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه لماذا لعدم ماذا لعدم لعدم التكليف لعدم التكليف ها فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومؤمن ومغمى عليه لماذا؟ لعدم

32
00:12:38.150 --> 00:13:00.450
عدم التكليف ولا تصح من رقيق لماذا لعدم الحرية ولا تصح من مكره. لماذا؟ اه ثم قال والسكران كالمكلف. ايش معنى والسكران كالمكلف اي وتصح من السكران كما تصح من المكلف. وتصح من من السفيه ايضا

33
00:13:00.650 --> 00:13:20.100
تصح من السكران كما تصح من المكلف وتصح من السفيه ايضا طيب قال شروط الموصى له شروط موصى له ثلاثة الشرط الاول عدم المعصية وان كان جهة عدم المعصية وان كان جاهلا فلا يصح

34
00:13:20.400 --> 00:13:47.900
ان تكون الوصية لمعصية قال فلا تصح لكافر بمسلم اي لا يصح ان يوصي لرجل كافر بعبد مسلم لان الكافر ليس له ان يتملك عبدا مسلما كما مر معنا فلا تصح لكافر بمسلم. ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد

35
00:13:48.350 --> 00:14:12.950
واضح لو اوصى بمال لكنيسة مجعولة للتعبد يصح ولا يصح لا يصح واضح؟ لا يصح. مرن معنا مثل هذا اين ها الوقف لا يصح وقف على كنيسة للتعبد. شف بارك الله فيك

36
00:14:13.050 --> 00:14:36.700
الكنيسة اذا كانت التعبد لا يصح الوصية لها طيب اذا كانت الكنيسة للتعبد وللنزول المارة اي الذين يمرون ينزلون اليها يرتاحون فيها مثلا في الليل. لا تصح الوصية لها اذا كانت الكنيسة لنزول المارة فقط

37
00:14:37.550 --> 00:15:02.650
يصح الوصية لها. اذا كانت الكنيسة سكن. مسكن لقوم ولو من النصارى تصح الوصية. فعندك اربع حالات في حالتين لا تصح وفي حالتين تصح ومثل الكنيسة في هذا سائر اماكن التعبد للكفار

38
00:15:03.400 --> 00:15:22.450
فهمنا؟ نعم. قال هنا ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد ولو من كافر ايش معنى ولو من كافر اي ولو كانت الوصية من كافر لعمارة كنيسة للتعبد فانها لا تصح

39
00:15:23.350 --> 00:15:51.600
ثم قال وتصح الوصية للكافرين ولو حربيا ومرتدا تصح الوصية للكافر كأن يوصي شخص لكافر سواء كان هذا الكافر حربيا او غير حربي اصليا او مرتدا. يقول ان الوصية تصح له. لكن محل صحة الوصية

40
00:15:52.100 --> 00:16:17.250
كان اوصى لشخص وفي الواقع هو حربي او اوصى لشخص وفي الواقع هو مرتد. لا انه اوصى لشخص لانه حربي او اوصى لشخص لانه مرتد فاذا اوصى لشخص لحرابته او لردته

41
00:16:17.850 --> 00:16:43.400
فهذا باطل لا تصلح الوصية كما قال العلامة علي الشبراملسي. لان تعليق الحكم بوصف يقتضي ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم فلو قال اوصيت للحربي فلان لا تصح لانك جعلت

42
00:16:44.050 --> 00:17:01.700
كونه حربيا علة لاستحقاقه الوصية بخلاف ما لو قال اوصيت لزيد وفي الواقع زيد هذا حربي اوصيت لعمرو وفي الواقع حمر هذا حربي فهذا يصح فرق بين الصورتين انظر ماذا قال

43
00:17:02.100 --> 00:17:24.150
قال وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا كأن يوصيني زيد وهو في الواقع حربي او مرتد بخلاف ما لو قال اوصيت لزيد الحربي انظروا او اوصيت لزيد المرتد فانه لا يصح

44
00:17:24.250 --> 00:17:49.700
لان تعليق الحكم بمشتق اي بصفة يؤذن بجعل تلك الصفات علة علة للحكم فكأنه قال اوصيت لزيد لحرابته اوصيت لزيد لردته واضح؟ لانه جعل الكفر حامدا على الوصية ثم قال

45
00:17:49.800 --> 00:18:19.850
وقيل يصح بعضهم قال تصح لماذا تصح؟ قال لان النظر الى الشخص لا الى الوصف واضح النظر الى الشخص لا الى الوصف. واضح ولذلك في حاشية قال وان صرح بقوله لفلان الحربي. اي يصح حتى وان صرح بقوله لفلان حربي. لكن قلت لك

46
00:18:20.050 --> 00:18:39.650
القول بانه لا يصح لعله اقرب وهما قرره العلامة شبرا ملسي في حاشيته على نهاية المحتاج ثم قال قال هنا وكونه اي وكون الموصى له معلوما فلا تصح الوصية لاحد الرجلين

47
00:18:40.500 --> 00:19:05.600
للجهل به لو قال اوصيت لاحد الرجلين فلان او فلان قال لا تصح نعم استثناء ان قال اعطوا هذا لاحد هذين صحة لانه تفويض لغيره فكأنه فوض غيره بالاعطاء. فغيره اما يعطي فلانا او يعطي الاخر

48
00:19:05.700 --> 00:19:24.650
وهو انما يعطي معينا. قال وكونه اهلا للملك. اي وكون الموصى له اهلا للملك ان كان معينا. اما اذا كان جهة كان اوصى للايتام او للفقراء. واضح؟ فلا يشترط ذلك. لكن

49
00:19:24.650 --> 00:19:49.700
اوصى لمعين فلابد ان يكون هذا المعين اهلا للتملك قال فلا تصح للميت. لماذا لانه ليس اهلا للملك كما لا يصح الوقف على ميت واضح او الوقف للميت لا يصح. قال فلا تصح لميت لانه ليس اهلا للملك

50
00:19:49.850 --> 00:20:13.500
ولا لدابة اي لا يصح الوقف لدابة الا ان فسر الوصية لها بعلفها واضح اذا قال اوصيتني دابة ماذا تقصد؟ قال اي ينفق في شراء العلف لها واضح؟ لان المقصود بالوصية به مالكها

51
00:20:13.950 --> 00:20:33.550
المقصود بالوصية بالعلف مالك الدابة. لان العلف عليه قال حينئذ فيشترط قبوله اي قبول ما لك الدابة ويتعين الصرف الى جهة الدابة وهل تصح الوصية للحمل او لا تصح ما رأيكم

52
00:20:34.350 --> 00:20:46.850
قلنا الوقف يصح للحمل او لا يصح لا يصح والهبة تصح للحمل او لا يصح لا تصح الهبل الحمل صح؟ مرت معنا هل هل تصح الوصية للحمل او لا يصح

53
00:20:49.200 --> 00:21:08.750
قالوا ان علم وجوده تصح والا فلا. كيف يعلم وجوده؟ قالوا بان ولد لا قل من ستة اشهر لان قالوا بان ولد لاقل من ستة اشهر لماذا؟ لان اقل الحمل ستة اشهر

54
00:21:08.850 --> 00:21:26.100
يعني لو قال مثلا في شهر محرم في واحد محرم قال اوصيت للحمد الذي في في بطن فلانة بعد اربعة اشهر ولدت اذا نجزم ان هذا الحمل كان موجودا في شهر محرم

55
00:21:26.800 --> 00:21:50.050
صح ولا لا قال مرة اخرى في واحد محرم اوصيت للحمل الذي في بطني فلانة سفر ربيع اول ربيع ثاني قماد اول وضعت اذا عند الوصية هل كان الحمل موجودا او لا؟ موجود لانه اقل من ستة اشهر

56
00:21:50.600 --> 00:22:06.900
فهمنا بارك الله فيكم ولذلك نقول هل تصح الوصية للحمل او لا؟ تصح اذا علم وجوده كيف يعلم وجوده؟ بان وضعته لدون ستة اشهر من حين الوصية. ارجو ان يكون واضحا

57
00:22:06.900 --> 00:22:33.850
ثم قال شروط موصى به شروط موصى به ثلاثة واحد كونه مقصودا كونه مقصودا اي يقصد للانتفاع وقوله كونه مقصودا اعم من قوله كونه مالا باننا المقصود قد يكون مالا وقد لا يكون مالا

58
00:22:34.050 --> 00:22:58.950
فالكلب المعلم مقصود وليس مالا والسرجين مقصود وليس مالا صح؟ قال كونه مقصودا فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد وكونه قابلا للنقل اختيارا قال فما لا يقبل النقل

59
00:22:59.250 --> 00:23:26.650
كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به واضح؟ فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما فهمنا؟ حق القصاص ينتقل بالارث او لا ينتقل

60
00:23:27.050 --> 00:23:43.800
ينتقل مرة معنا لكن ينتقل اذا مات الشخص ليس هو يقول نقلت حقي في القصص الى فلان واضح؟ انا فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به

61
00:23:43.850 --> 00:24:08.550
لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم لو اوصى به لمن هو عليه صح ايش معنى هذا الكلام شخص انتبه معي شخص قتله زيد زيد اطلق عليه النار

62
00:24:08.850 --> 00:24:34.200
وقبل ان تخرج روحه قال اوصيت بحقي في القصاص بزيد الذي قتله ها واضح؟ شخص قذفه زيد وقبل ان يقام الحد على زيد القاذف قال اوصيت بحق في حد القذف لزيد الذي قذفني ثم مات

63
00:24:34.950 --> 00:24:56.950
الان اصبح الحق عند من اصبح الحق عند من عليه الحق فالذي عليه الحق هو القاتل زيد. والذي عليه الحد هو القاذف زين صح؟ يقول اذا اوصى بالحق لمن عليه الحق

64
00:24:57.000 --> 00:25:26.000
فانه يسقط فيسقط القصاص ويسقط الحد ويكون هذا من باب الابراء ايش معنى من باب الابراء من باب الابراء يعني حتى لو ان زيدا رده فانه لا يرد ولا يشترط له القبول. لان الابراء من خصائصه انه لا يشترط له القبول ولا يرد بالرد

65
00:25:26.250 --> 00:25:49.700
كالظمان فهمنا مشايخ ولا لا الظمان كالابراء الظمان عند العلامة ابن حجر كالابراء فانا لو قلت ظمنت الدين ظمنت الدين الذي عليك لعبدان ضمنت الدين الذي عليك لعبده. انا ضامن وعبدان

66
00:25:50.150 --> 00:26:07.650
مضمون له هل يشترط ان يقبل عبدا؟ لا يشترط لو قال عبد الله لا اريدك ان تضمن الدين الذي عليه الضمان باق حتى لو رده لا يرد واضح فعندما هذان العقدان

67
00:26:08.600 --> 00:26:32.550
عقد الضمان وعقد الابراء لا يشترط فيهما القبول ليس هذا فقط بل لا يشترط فيهما القبول ولا يردان بالرد. شف العقود الستة التي ذكرتها لك لا يشترط فيها القبول لكن اذا ردها ترد لو قلت لك وكلتك في بيع سيارتي

68
00:26:32.900 --> 00:26:55.650
فاخذت السيارة تم العقد. لا يشترط القبول لفظا لكن لو رددتها رددت الوكالة قلت لا اريد ان اكون وكيلا لك. ما في وكالة تلك الستة التي ذكرناها وقف ونذر وكذا جعالة وصية

69
00:26:55.950 --> 00:27:17.400
عالية وصية وعارية وصية وكالة. شف اولها وقف ها اولها وقف دقيقة. طيب دقيقة سآتي اليكم اولها وقف العتق في سورة واحدة لا يشرك فيه القبول وهو انا راجعت الابيات

70
00:27:17.600 --> 00:27:37.300
يقولون يقولون في المثل عندنا المشهور يقولون حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية العتق في صور لا يشترط فيه القبول. لو قال مثلا لعبده وهبتك نفسك

71
00:27:37.450 --> 00:28:08.950
يعتقه ولا يشترط القبول. لكن الموجود في البيت وقف ليس عتق. صوبوا عندكم. وقف ونذر وكذا جعالة عارية وديعة وكالة. ها؟ صوبتهم وقف معنى الوقف الوقف لا يشترط فيه القبول عند العلامة ابن حجر مر معنا خلافا للرمل مر معنا هنا صح؟ انظر ماذا قال

72
00:28:08.950 --> 00:28:41.700
بارك الله فيكم قال لكم في صفحتي ضبع الدار منهاج. في صفحة مية واربعة وثمانين التعليق الاول مئة واربعة وثمانين التعليق الاول في شروط الصيغة. في شروط الصيغة قال شروط صيغة الوقف خمسة لفظ يشعر بالمراد. فوقفت وحبست وسبلت وتصدقت بكذا على كذا. صدقة

73
00:28:41.700 --> 00:29:09.200
او مؤبدة. قال ولا يشترط قبول الوقوف عليه جهة كان او معينا عند ابن حجر هذا هو وقف ونذر ايش قلنا بعده وكذا جعالة عارية وديعة وكالة. اما الوصية كما قلت لكم من قبل يشترط فيها القبول وانما يعتبر بعد موت الموصي. نعم هذا هذا مبحث درس

74
00:29:09.200 --> 00:29:30.200
اليوم فهمنا يا مشايخ؟ الابراء والضمان لا يشترط فيهما القبول بل ولا يردان بالرد. نعم. انظر ماذا قال هنا قال بارك الله فيكم فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به

75
00:29:30.450 --> 00:29:53.850
لانهما وان انتقلا بالارث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم لو اوصى به اي بالحق الذي هو القصاص او حد القذف لمن هو عليه اي لمن عليه الحق صح وكان ابراء واسقاطا. انظر فلا يحتاج الى قبول

76
00:29:53.850 --> 00:30:12.450
ولا يقبل الرجوع واضح لا يقبل الرجوع فيهما في الابراء ومثل الابراء ماذا الظمان ومثل ابراء الظمان. نعم عند ابن عجر الضمان عند ابن حجر تمام قال بارك الله فيكم

77
00:30:13.600 --> 00:30:30.800
العتق في بعض السور كما قلت لك ليس ليس دائما كما في السورة التي ذكرتها لك لو قال وهبتك نفسك هنا لا يشترط لا يشترط الاب نعم قال رحمه الله وكونه قابلا للنقل اختيارا

78
00:30:32.050 --> 00:31:05.250
وكونه مباحا بان يحل الانتفاع به فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا لان المنفعة المحرمة كالمعدومة هذه قاعدة هذه قاعدة المنفعة المحرمة كالمعدومة كالمعدومة حسا المنفعة المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا

79
00:31:05.500 --> 00:31:32.400
المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا. قال هنا شرط صيغة الوصية. شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها اي صريح اوصيت له بكذا. هذا صريح. حتى ولو لم يقل بعد موتي ما دام قال اوصيت له بكذا هذا يعتبر صحيح

80
00:31:32.650 --> 00:31:49.950
او قال اعطوه له بعد موتي او هو له بعد موتي هذا صريح ولو قال هو له من ما لي هذا كناية ولذلك في الكناية قالوا لا لا تكون وصية

81
00:31:50.900 --> 00:32:14.200
الا مع النية. ولذلك قال فلو مات ولم تعلم نيته بطلت وانما تلزم الوصية متى تلزم الوصية؟ تصبح لازمة بامرين الامر الاول اذا مات الموصي والامر الثاني اذا قبل الموصلة

82
00:32:14.250 --> 00:32:35.650
يموت اولا ثم يقبل اما لو قبل في حياته تلزمه لا لو انه مات ولم يقبل الموصى له تلزم؟ لا انظر ماذا قال. وانما تلزم الوصية بموت موصي وقبول الموصى له بعده

83
00:32:36.200 --> 00:32:58.300
واضح بارك الله فيكم ان كان معينا اي ان كان الموصى له معينا فان لم يكن معينا كالفقراء لم يشترط القبول ثم قال اشارة الى مسألة هل يجوز للموصي ان يرجع في الوصية او لا

84
00:32:58.950 --> 00:33:21.550
فقال يجوز للموصي ان يرجع في الوصية بشروط او في صور قال وللموصي الرجوع عن وصيته بنحو نقضتها. هذا الرجوع اللفظي ان يرجع لفظا يقول نقضت الوصية ابطلت الوصية هذا رجوع لفظي

85
00:33:21.700 --> 00:33:45.500
الثاني بالتصرف كان يبيع الموصى به قال اوصيت بهذه السيارة لزيد وقبل ان يموت باع السيارة قال مثلا اوصيت بهذا الكتاب لعمرو وقبل ان يموت راهن الكتاب هذا رجوع تصرفه في الموصى به يعتبر رجوعا

86
00:33:45.850 --> 00:34:24.300
قال الثالث وبالوصية به والعرض والعرض عليه واضح؟ ايش معنى بالوصية به ها؟ لو انظر ماذا افادنا الاستاذ مفتاح؟ قال معنى الوصية به كان ان يقول مثلا اوصيت بهذا الكتاب لزيد. ثم قال اوصيت به لعمرو. ها

87
00:34:24.350 --> 00:34:45.000
فاوصى بالكتاب لزيد ثم لعمرو. يقول ان هذا يعتبر رجوع عن الوصية لمن بزين وهو اثبات للوصية بعمرو اذا من من يكون له الكتاب؟ عمرو او زيد عمرو وزيد ليس لهم

88
00:34:45.300 --> 00:35:09.700
ليس هذا المراد ليس هذا المراد المراد انتبه بارك الله فيك  متحمسون ليس هذا المراد قال وبالوصية به الظمير في قوله به يعود الى قوله بنحو البيع اي لو اوصى بنحو بيع او رهن. كيف يعني؟

89
00:35:09.850 --> 00:35:32.500
قال مثلا اذا مت فبيعوا هذا الكتاب ها ايش قال اذا مت فبيعوا هذا الكتاب هو اوصى بالكتاب لزينب. ثم قال بعد ان اوصى به لزيد اذا مت فبيعوا هذا الكتاب. هذا ابطال للوصية

90
00:35:33.750 --> 00:35:48.050
هذا ابطال الوصية. فهمنا بارك الله فيك. اما في الصورة التي تفضل بها لو اوصى بهذا الكتاب لزيد ثم اوصى به لعمرو. فان عمرا وزيدا يشتركان في الكتاب لا يقدم

91
00:35:48.850 --> 00:36:10.350
الثاني على الاول فهمنا واضح وغير واضح؟ واضح ان شاء الله مهم جدا ان تعرف مرجع الضمير قال هنا وبالوصية به به يعود الى نحو البيع نحو البيع نحو البيع كالرهن

92
00:36:10.400 --> 00:36:27.700
تمام ايوة قال وبالوصية به والعرض عليك اي كأنه عرض الكتاب للبيع يعني ان ان يعرض الكتاب ان يوصي بعرض الكتاب للبعير كأن كأن هذا المقصود. قال هنا بارك الله فيكم

93
00:36:28.900 --> 00:36:55.150
اذا الرجوع عن الوصية بكم امور تكون؟ هنا مذكورة بثلاثة امور اما الرجوع اللفظي واما التصرف واما بالوصية بنحو تصرف كم هذه ازيدكم امرا رابعا تبطل به الوصية وهو اذا مات الموصى له قبل الموصي

94
00:36:56.450 --> 00:37:17.100
فقلت مثلا اذا مت اقول مثلا اوصيت بهذا الكتاب لزيد. زيد موسى له فما تزيدون قبلي بطلت الوصية اذا مات الموصى له قبل من؟ قبل الموصى. بارك الله فيكم. ثم قال

95
00:37:17.400 --> 00:37:45.900
سورة الوصية سورة الوصية ان يقول زيد اوصيت لعمرو بمائة دينار او يقول اوصيت للفقراء بهذه الضيعة ما معنى الضيعة الظيعة المستعان الظيعة بمعنى المستعان البستان الحديقة جاردن ما معنى الجردي؟

96
00:37:47.350 --> 00:38:04.550
ها اه نعم بستان حديقة جاردن يعني اللغة الانجليزية جاردن صح؟ نعم انتبه معي. هنا اريد ان اعلق تعليقا بسيطا. قال سورة الوصية ان يقول زيد اوصيت لعمر بمئة دينار

97
00:38:04.850 --> 00:38:26.400
اذا قال زيد اوصيت لعمرو بمئة دينار هل هذه وصية  هل هذه وصية نعم هذه وصية. هو قال سورة الوصية ان يقول زيد اوصيته لعمل بمئة دينار. هل هذه وصية

98
00:38:30.350 --> 00:38:49.400
انا اظن انها ليست روسية اظن ان قوله اوصيت لعمرو بمئة دينار ليست وصية بان الوصية عقد مركب من ايجاب وقبول فاذا قال اوصيت لزيد بمئة دينار هذا الشق الاول من الوصية

99
00:38:50.250 --> 00:39:07.800
فلابد ان يقول وان يقبل عمرو بعد موته. حتى تكون وصية لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بالف ولم تقل قبلتم هل هذا يعتبر بي هل هذه صورة البيع؟ ما هي صورة البيع

100
00:39:08.150 --> 00:39:27.050
بعتك الكتاب بالف؟ قال قبلتك لكن هنا هل ذكر القبول؟ هل القبول مشترط او غير مشترط بعد الموت او لا؟ طيب لماذا لم يقل فقبل عمرو بعد موت موسي حتى تكون الصورة كاملة

101
00:39:27.350 --> 00:39:49.550
الان هذه ليست سورة الوصية. ولذلك قال البنجرمي في حاشيته ان الوصية لا تعتبر وصية الا بوجود القبول المعتبر الوصية لا تعتبر وصية الا اذا وجد ماذا؟ القبول المعتبر حينئذ تسمى وصية

102
00:39:50.100 --> 00:40:10.900
اما قبل وجود القبول المعتبر ليست عقدا لان العقد يتكون من ماذا؟ وماذا ايجاب وقبول. فالان وجد الايجاب لكن القبول موجود غير موجود اذا هذا يحتاج الى تعليق. واضح؟ قوله سورة وصية ان يقول زيد اوصيت لعمرو بمئة دينار اي

103
00:40:10.950 --> 00:40:36.900
وقبل عمرو بعد موت زيد فاهمني يعني مش هي او لا. اما الصورة الثانية واضحة لانه لا يشترط القبول اذا كانت الوصية للجهة. نعم ثم قال الايصال تفضل اقرأ بسم الله احسن الله اليكم قال الايصاء الايصاء لغة الايصال وشرعا اثبات تصرف

104
00:40:36.900 --> 00:40:59.850
مضاف لما بعد الموت اركان الايصال اركان الايصال اربعة نوص ووصي وموصن فيه بصيغة. شروط الموصي شروط اوصي اربعة التكليف والحرية ولو في بعضه والاختيار وولاية له على الموصى فيه اذا كان امر طفل

105
00:40:59.850 --> 00:41:25.750
او مجنون او محجور سفه ابتداء من الشرعية. شروط الوصي شروط الوصي سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وعدم العجز عن التصرف وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه  شروط الموصى فيه شروط الموصى فيه

106
00:41:25.850 --> 00:41:53.650
اثنان كونه تصرفا ماليا وكونه مباحا. شرط صيغة الايصال شرط صيغة الايصال لفظ يشعر به. سورة سورة الايصاء ان يقول زيد اوصيت الى عمرو في قضاء ديوني وردي ودائعي والنظر الى والنظر على اولادي ومحاجري. نعم

107
00:41:53.650 --> 00:42:20.150
الايصال قال الايصاء لغة الايصال. كما قلنا في الوصية قال فمعناه ومعنى الوصية لغة واحد وشرعا اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. بخلاف ماذا؟ الوصية التي هي تبرع بحق مضاعف لما بعد الموت

108
00:42:21.250 --> 00:42:52.700
فالاساء اثبات التصرفات واما الوصية من عقود التبرعات فقال اركان الايصاء اربعة موص ووصين وموصا فيه وصيغة شروط الموصي اولا عرفتم سورة الايسا كأن يكون الشخص عنده اولاد محاجير فيوصي

109
00:42:53.050 --> 00:43:18.450
فلانا ليقوم على شؤونهم ولاية مال ونحو ذلك واضح؟ هذا هو الايصال تصرف او عنده ودائع فيوصي فلان ليقوم بردها الى اصحابها ونحو ذلك فقال شروط الموصي اربعة الاول التكليف اي البلوغ والعقد. والثاني الحرية

110
00:43:18.450 --> 00:43:43.100
ولو في بعضه فتصح او فيصح الاسراء من مضعف والثالث الاختيار والرابع هذا الشرط الرابع ليس مطلقا وانما في حالة معينة قال وولاية له اي وولاية للموصي على الموصى فيه

111
00:43:43.950 --> 00:44:04.350
اذا كان امر طفل او مجنون او محجور سفه ابتداء من الشرع. انتبه معي اذا كنت انت الموصي تريد ان توصي شخصا وليكن زيد ان يرد الامانات الى اصحابها مثلا

112
00:44:05.500 --> 00:44:26.850
ونحو ذلك فلا بد ان تتوفر فيك ثلاث شروط هي التكليف والحرية والاختيار الان انت اوصيته بعمل وهو رد الامانات هل هذه الوصية فيها ولاية على محجوب؟ لا. لكن اذا اردت ان توصي زيد يتولى على محاجيرك

113
00:44:27.150 --> 00:44:48.750
من اطفال ومجانين وسفهاء. فحينئذ يشترط فيك ايها الموصي التكليف والحرية والاختيار وولاية شرعية. هنا سيزيد شر في هذه السورة اذا اذا كان اذا كانت الوصية على محاجير يزيد شر

114
00:44:48.850 --> 00:45:06.550
وهو الولاية الشرعية. ما معنى الولاية الشرعية؟ اي الولاية التي ثبتت لك ابتداء من الشرع الولاية التي ابتدأت لك الولاية التي حصلت لك ابتداء من الشرع فالذي ليس له ولاية شرعية اصلا

115
00:45:06.750 --> 00:45:23.650
ولاية مال مثل الام ليس له ولاية ما انا قلت لكم من قبل ولاية المال لمن الاب والجد صح فالام ليست لها ولاية مال. اذا ليس لها ان تكون موصية

116
00:45:24.150 --> 00:45:42.800
ها ومن له ولاية لكن ليست ابتداء من الشرع. وانما ثبتت له الولاية لان الاب اوصى له كوصي يعني الاب اوصى لزيد. فزيد وصي. ثم زيد اراد ان يوصي لفلان

117
00:45:42.800 --> 00:46:08.000
لا نقول زيد لا. لماذا لا؟ لانك الولاية لك يا زيد ليست ابتداء من الشرع وانما ثبتت لك من الموسم فهمنا؟ انظر ماذا قال قال هنا  شروط الموص اربعة التكليف والحرية ولو في بعضه والاختيار وولاية له على الموصى فيه اذا كان

118
00:46:08.100 --> 00:46:29.300
امرض طفل او مجنون او محجور سفين ابتداء من الشرع قال في التعليم اي انه يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع. شف هذا كله ليس فيه وصاية بالمحاجير

119
00:46:29.500 --> 00:46:52.300
واضح الثلاثة الشروط الاول فلا يصح الايصاء بها من صبي ومجنون ورقيق ومكره ولا يشترط اطلاق التصرف وتشترط هذه الشروط ايضا اي الثلاثة التي هي التكليف والحرية والاختيار في الموصي بنحو امر طفل

120
00:46:52.450 --> 00:47:18.600
ومجنون ومحجور سفه مع شرط رابع وهو كونه له عليه ولاية ابتداء من الشرع. هذا الشرط الرابع فهذا الشرط الرابع ان يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع يخرج به ماذا؟ قال فلا يصح الايصال بذلك من الام والعم. لان الام والعم ليس لهما ولاية اصلا

121
00:47:18.600 --> 00:47:39.600
قال لعدم الولاية لهما اي اصلا. ولا تصح الولاية ولا تصح الوصية من وصي اخر. لماذا؟ لان اية الوصي ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الاب او الجد اليه لا ان اذن له

122
00:47:39.600 --> 00:48:00.650
فيه. نعم اذا قال الاب للجد اوصيت لك امر محاجيري واذنت لك ان توصي لغيري الامر واضح قال لا الا هذا استثناء ان اذن له فيه اي ان اذن الاب او الجد للوصي في الايصال

123
00:48:00.700 --> 00:48:22.600
كأن قال اوصي عني فاوصى عن الولي لا عن نفسه. انظر لا يقول اوصيت عن نفسه. وانما اوصيت عن الولي الذي هو الاب او الجد. تمام انا الى هنا انتهت المسألة. الان سيذكر لك مسألة اخرى. قال والوصي الاتي يبين لك ما وظيفة الوصي

124
00:48:23.050 --> 00:48:46.650
ما مهمة الوصي هذا مهم قال والوصي بقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه اه الميت قال لفلان اذا مت فاقض الديون التي علي ايش يعمل الوصي بعد ما يموت يروح عند الورثة. فلان

125
00:48:46.750 --> 00:49:11.300
جعلني وصيا وعليه ديون اطالبكم ان تقضوا الديون قال هذه مهمة الوصي وظيفة الوصي. قال والوصي بقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه. او بتسليم التركة لتباع في الدين وكقضاء الدين قضاء الوصايا. ايش معناه؟ يعني لو ان

126
00:49:11.750 --> 00:49:34.100
زيد اوصى لعبدان مثلا ثم قال زيد لمصطفى انت وصي فقم بتنفيذ الوصايا التي اوصيت بها فيأتي مصطفى ويطالب الورثة يقول ان هذا الميت الذي هو زيد له وصية لمن

127
00:49:34.200 --> 00:49:57.500
لعبدان قوموا بدفع الوصية لعبدان او سلموا التركة حتى نخرج وصية عبده واضح او لا فهمنا الصورة؟ قال هنا وكقضاء الدين قضاء الوصايا. اي فيطالب الوصي الورثة بقضاء الوصايا ثم قال هذا كله شروط من

128
00:49:57.850 --> 00:50:27.500
شروط الوسيط ثم قال عفوا شروط الموصي ثم قال شروط الوصي الذي سيقوم بالعمل على شروط الوصي سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وتكفي العدالة الظاهرة وقال بعضهم لابد من العدالة الباطنة وهي التي تثبت عند القاضي بقول

129
00:50:28.150 --> 00:50:49.950
عن مزكين نعم. قال وعدم العجز عن التصرف هذا الشرط السادس بان يكون قادرا على التصرف ولو اعمى بالتوكيل فلا يصح الايصاء الى العاجز لكبر او هرم او خبل او سفه او مرض

130
00:50:50.650 --> 00:51:15.850
قال وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه اي عداوة دنيوية ظاهرة ثم قال ويتصور يعني لا يوجد عداوة بين من ومن؟ بين الوصي ها والموصى عليه. يعني مثلا بين الطفل

131
00:51:16.000 --> 00:51:38.450
والشخص الذي سيكون وصيا عليه. لا توجد عداوة. هل يمكن ان نتخيل وجود عداوة بينهما؟ يمكن تصور ذلك. انظر ماذا قال. اي دعوة دنيوية ظاهرة ويتصور وقوعها بينه اي بين الوصين وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي

132
00:51:39.250 --> 00:52:03.150
واضح او لا ماشي مع قليل فقط ساشرح هنا حتى يطمئن قلبي انكم فهمتم ها زيد زعل عمرا وصيا. اذا من الوصي عمرو وصفي من الموصي زيد زيد جعل عمرا وصيا على من

133
00:52:03.300 --> 00:52:28.150
على ابن زيد على ابن زيد الذي اسمه خالد  فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا لكن بين زيد وعمرو عداوة قالوا لك هذه الوصية لا تصح لان عداوة عمرو لزيد تعني ماذا؟ عداوة عمرو لخالد

134
00:52:28.950 --> 00:52:51.750
واضح؟ انظر ماذا قال قال هناك ويتصور وقوعها بينه وبين الطفل يعني بين عمرو الوصي والطفل تمام والمجنون بكون موصي عدوا للوصي بكون الموصي هو زيد عدوا لمن؟ للوصي الذي هو؟ عمه

135
00:52:52.050 --> 00:53:09.050
هذا صورة صورة ثانية او للعلم بكراهته لهما من غير سبب. او اذا علمنا ان عمرا يكره خالد او يكره خالد المجنون من غير سبب يكرههما واضح؟ قال ابن حجر

136
00:53:09.300 --> 00:53:27.500
كون ولدي انظره انظر ماذا يقول ابن حجر. كون ولد العدو عدوا ممنوع يعني يقول كون ولد العدو يعني عمرو زيد بينهما عداء فيقول كون ولدي العدو عدوا هذا ممنوع

137
00:53:28.600 --> 00:53:46.250
فهمنا كون ولد العدو عدوا هذا ممنوع قال كون ولد العدو عدو ممنوع وقال اشتراط العدالة اشتراط العدالة في من في الوصي الذي هو من؟ عمرو. تغني عن هذا الشرط

138
00:53:46.650 --> 00:53:58.600
ايش من شرط شرط عدم العداوة يقول ما دام نحن قلنا انه يكون عدل هذا يكفي لا لا لا نحتاج ان نقول عدم العداوة لان العدل ما في عداوة خلاص

139
00:53:58.950 --> 00:54:13.450
واضح او لا؟ لكن هذا الكلام لم يسلم لابن حجر لم يسلم. انظر ماذا قال السيد عمر البصري رحمه الله قال السيد عمر البصري تحت في الحاشية تعليقات الشيخ سالم سعيد بوغيثان

140
00:54:13.500 --> 00:54:31.900
قال السيد عمر البصري في حادث التحفة لو اغنى شرط العدالة عنه لو اغنى شرط العدالة عن شرط عدم عداوة. لو اغنى عنه لما اطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة

141
00:54:32.100 --> 00:54:52.900
بالشهادة يشترط في الشاهد ان يكون عدلا ويشترط في الشاهد عدم العداوة بينه وبين من يشهد عليه صح او لا لو كانت العدالة كافية ما يحتاج يشترطون شرط ثاني وهو عدم العداوة. انظر ماذا يقول؟ قال لو كان لو اغنى

142
00:54:52.900 --> 00:55:11.700
شرط العدالة عنه لما اطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة. كلام جميل هذا واضح؟ ايوه اذن هذا الشرط هنا ثم قال وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه ثم قال شرط الموصى فيه

143
00:55:11.850 --> 00:55:31.300
شروط الموصى فيه اثنان كونه تصرفا ماليا هذا ارجو منكم ان تنتبهوا له جيدا. لانه يحصل فيه خطأ كبير بعض الناس يظن انه اذا صار وصيا صح له ان يزوج

144
00:55:31.650 --> 00:55:54.450
ان يتولى النكاح المحجورة موليته هذه غير صحيح انت ولي بالمال ليس لك بداية النكاح ولذلك قسمت لكم ولاية فيما سبق الى ولاية نكاح وولاية مال وولاية مال ونكاح. فولاية الاب

145
00:55:54.450 --> 00:56:18.450
ولاية مال ونكاح وولاية العاصم ولاية نكاح. وولاية الوصي ولاية مال وكذلك القيم وحتى ولاية الجد تكون ولاية مان وولاية الاب تكون ولاية مان. واضح؟ قال هنا كونه تصرفا ماليا فلا يصح الايصال في تزويج نحو بنته

146
00:56:18.550 --> 00:56:41.750
او ابنه بان هذا لا يسمى تصرفا ماليا وايضا غير الاب والجد لا يزوج الصغيرة ولا الصغير الصغيرة والصغير والمقصود بهما دون البلوغ لا يزوجهما الا الاب والجد لوفور الشفقة فقط

147
00:56:42.000 --> 00:57:01.150
واضح؟ ثم قال وكونه مباحا فلا يصح الاساء في معصية كبناء كنيسة للتعبد وقولهم هنا كبناء وقول في ما سبق في الوصية وفيما سبق في الوقف بناء نقول مثل البناء الترميم

148
00:57:01.550 --> 00:57:21.200
مثل البناء التجديد واضح؟ ترميم واضح؟ مثل البناء ترميم. وقلت لك هذا اذا كانت الكنيسة للتعبد او للمارة والتعبد. اما لو كانت للمارة فقط او كانت سكنى ولو لقوم من النصارى

149
00:57:21.450 --> 00:57:42.350
فيجوز واضح؟ وقلت لك ايضا بارك الله فيك مثل الكنيسة للنصارى سائر اماكن التعبد لبقية الكفار. تمام ثم قال شرط الايصال لفظ يشعر به كاوصيت اليك جعلتك وصيا في كذا

150
00:57:42.750 --> 00:58:06.750
تمام ويكون القبول متاع بعد الموت ولو على التراخي ولو بالعمل ولو بالعمل. تمام قال ويصح مؤقتا ومعلقا اه يصح الايصال مؤقتا بان يقول اوصيت او جعلتك وصيا على ابني مدة عشر سنوات

151
00:58:07.900 --> 00:58:29.050
جعلتك وصيا على ابني الى ان يبلغوا تمام انظر ماذا قال اوصيت اليك الى بلوغ ابني او قدوم زيد فاذا بلغ او قدم فهو الوصي فقوله الى بلوغ ابني تعقيت

152
00:58:29.400 --> 00:58:53.100
وقوله اذا بلغ تعليق لكنهما ضمنيان والتعقيد الصريح كاوصيت اليك سنة والتعليق الصريح كاذا مت او اذا مات وصي فقد اوصيت اليه لكن هنا علق العلامة سالم سعيد غيثان رحمة الله عليه

153
00:58:53.250 --> 00:59:13.200
فقال قوله الى بلوغ ابني او قدوم زيد قال في التحفة ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل واضح ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل. ما معنى هذا الكلام

154
00:59:13.250 --> 00:59:32.750
انا قلت له جعلتك وصية وصيا على ابني الى ان يبلغ ابني بلغ ابني لكنه عندما بلغ لم يكن اهلا في التصرفات ما زاد ابني بلغ انتهت الوصية لكن ما زال ليس اهلا لتصرفاته

155
00:59:32.850 --> 00:59:51.650
هل نقول نمسك ظاهر الشرع؟ نقول خلاص انتهت الوصية لانها اقتتت بالبلوغ او نقول تستمر الوصية لانه غير احد واضح الصورة انظر ماذا قال ولو بلغ الابن او قدم زيد غير اهل

156
00:59:52.800 --> 01:00:09.300
تمام قوله غير اهل هذه حال اعرابها حال علم من؟ من زيد او ابن الابن ها من الابن ها من الابن يعني تقدير الكلام ولو بلغ الابن غير اهل هذا المقصود

157
01:00:10.500 --> 01:00:31.550
قال فهل ينعزل الاول فيدي الحاكم هذا رأي الاول هل ينعزل الاول الذي هو الوصي فيكون الوالي من؟ الوالي من؟ الحاكم او يستمر الوصي في الولاية لان المراد اذا بلغ او قدم اهلا لذلك

158
01:00:32.150 --> 01:00:53.750
خلاف الذي رجحه الاذرع في بعض كتبه الثاني ما هو الثاني مع انه يستمر الوصي وله احتمال ان يفرق بين الجاهل بوصيته الى غير الاهل بعدم صحتها الى غير الاهل فينعزل. يعني ابدى احتمالا

159
01:00:54.400 --> 01:01:14.300
انتهى عين بع عن الكردي منو عين باء هذا عين بقى نحنا نعرف عين شين عين شين من علي شبرا من نسي وسين ميم بن قاسم. ميم راء رملية عجيب بن حجر طيب هذا منو

160
01:01:16.150 --> 01:01:50.500
ما تعرفون عن باء ما قرأتم له عبدالحميد الشرواني عبدالحميد عين بقى عبد الحميد عبده الحميد الشرواني صاحب عشية التحفة قال عين بع عن الكردي وبين غيرهما اي قال عفوا وبين غيره اي بين العالم بذلك فلا ينعزل

161
01:01:50.900 --> 01:02:10.550
انتهى عين باء عن كاف كاف ايش كاف هذا لمن من كافر ها  كردي نعم كردي تمام قال ورجح ورجح بالفتح والنهاية والمغني الاول ايش الاول؟ انها تنتقل للحاكم فهي للحاكم

162
01:02:10.750 --> 01:02:30.750
وعلله الاخيران بانه جعلها اي جعل الانسان مغين بذلك. اي مغين بالبلوغ. يبلغ اهل غير اهل خلاص سينتهي الايصال لهذا الشخص وينتقل للحاكم ان كان غير اهل ثم قال رحمه الله سورة

163
01:02:30.750 --> 01:02:55.550
سورة ايصا يقول زيد اوصيت الى عمرو في قضاء ديوني. ورد ودائعي والنظر على اولادي ومحاجير واضح فيقبل عمرو او ينفذ بعد الموت على تتمة الايصال تمام فيقبل عمرو او ينفذ بعد

164
01:02:55.750 --> 01:03:15.100
بعد الموت يقبل بعد الموت وينفذ بعد الموت ثم قال رحمه الله تعالى النكاح كم يومات حركات النكاح حركتين ده كثير النكاح يحتاج الى مد. صح؟ بسم الله تفضل اقرأ النكاح

165
01:03:15.300 --> 01:03:47.050
ريح باسم الله من يتزوج اليوم بسم الله احسن الله اليكم قال النكاح النكاح لغة الضم والبطء وشرعا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ نكاح او تزويد او ترجمته اركان النكاح اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. شروط الزوج شروط الزوج

166
01:03:47.050 --> 01:04:17.050
جماعة عدم الاحرام والاختيار والتعيين وعلمه باسم المرأة او عينها وعلمه بحلها له وذكور وذكورته يقينا وعدم المحرمية بينه وبينها. شروط الزوجة شروط الزوجة اربعة عدم الاحرام تعيين والخلو من النكاح ومن عدة غير الخاطب وكونها انثى يقينا. يكفي هذا يكفي نقرأ

167
01:04:17.050 --> 01:04:35.850
هذا كله يعني نحن في خير وبركة. لا اظن اه بقية الليل نصف ساعة فقط. يعني بالكاد نكمل الصفحة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم النكاح قال النكاح لغة الظم والوطن

168
01:04:36.150 --> 01:05:02.950
لا يحتاج ان اعطيكم فضائل النكاح انتم تعرفونها اكثر مني تمام النكاح لغة الظم والوطن وشرعا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته قال الظم يقال تناكحت الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض. وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ظم احد الزوجين للاخر

169
01:05:03.400 --> 01:05:20.250
اما ضما حسيا او معنويا قال رحمه الله تعالى عقد يتضمن اي يستلزم اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويد ومر معكم انه ليس لنا عقد انه للظلم مخصوص الا ثلاثة النكاح والسلام

170
01:05:21.350 --> 01:05:45.200
والكتابة صح مر معنا هذا في درس السلام موجود في الكتاب تمام متأكد تمام والنكاح ما حكمه؟ حرام او مكروه ها الاصل فيه حرام ومكروه سنة الاصل فيه انه سنة

171
01:05:46.450 --> 01:06:09.850
الاصل في النكاح انه انه مباح العصر في النكاح انه مباح واضح وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا اذا تعين طريقا لدفع الزنا اذا تعين طريقا لدفع الزنا واضح اي لا لا يستطيع الانسان

172
01:06:10.350 --> 01:06:30.050
ان يدفع الزنا عن نفسه الا بالزواج. لو لم يتزوج وقع في الزنا. هنا يصير واجبا عليه تمام وقد يجب ايضا في صورة اخرى وهي اذا نذره بان قصد بالنكاح العفة ونذره

173
01:06:30.750 --> 01:06:50.450
اما لو قصد بالنكاح قضاء الوتر قضاء الشهوة فانه اذا نذره لا يكون واجبا بل لا يصح النذر لان النذر التزام قربة وكونه يقصد بالنكاح قضاء الوتر هذا ليس قربة

174
01:06:50.550 --> 01:07:06.100
متى يكون قربة؟ اذا قصد به اعفاف نفسه وعفاف غيره ولا يكون قربة. فاذا نذره في هذه الحالة يكون واجبا واضح؟ هذا معتمد ابن حجر وقال الرملي ان النكاح لا يجب بالندر

175
01:07:06.450 --> 01:07:39.800
لا يجب بالنذر فهمنا ويكون النكاح مستحب لمن تاقت له نفسه اشتاقت له نفسه وقدر على اهبته بهذين الشرطين يكون مستحبا قال لك في الزبد سنة لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر النكاح بكر ذات دين ونسب

176
01:07:40.450 --> 01:08:09.350
لمحتاج مطيق للاوهاب واضح فان لم يكن محتاجا ولا مطيق للوهاب فهو مكروه  واضح ويحرم النكاح في صور اما يحرم مع عدم الصحة واما مع الصحة مع عدم الصحة كأن تزوج امرأة خامسة

177
01:08:10.700 --> 01:08:36.450
فهذا يحق مع عدم الصحة او تزوج امرأة معتدة يحرم عدم الصحة واما مع الصحة كأن تزوج وهو يعلم انه لن يقوم بحقوق الزواج. هذا حرام لكنه صحيح واضح؟ اذا كم كم صارت الاحكام الان

178
01:08:37.100 --> 01:09:01.250
اما واجب واما مستحب واما مكروه واما حرام مع الصحة واما حرام مع عدم الصحة والاصل انه مباح والاصل انه  قال هنا اركان النكاح قال قبل ذلك بلفظ انكاح او تزويج اي بلفظ مشتق

179
01:09:01.450 --> 01:09:25.200
مشتقي انكاح او تزوير انكحتك زوجتك تمام وخرج به بيع الامة. اه بيع الامة. يتضمن اباحة الوطء او لا يتضمن اباحة الوطن. انت لو بعت امة يتضمن اباحة اربط او لا؟ طيب هذا معنى ذلك ان بيع الامل اعتبره نكاحا؟ قال لا. انظر ماذا قال. وخرج به

180
01:09:25.200 --> 01:09:45.650
يقول امة فانه عقد يتضمن اباحة وطئ لكن ليس بلفظ الانكاح او التزويج بل بلفظ البيع بعتك تمام ثم قال واسباب الولاية. هذا هذا مهم انتبه. يقع فيه كثير من الخطأ

181
01:09:46.550 --> 01:10:17.350
قال واسباب الولاية للنكاح اربعة ابوة وعصوبة وولاء وسلطنة بس بس اربعة ابوة اب او جد الابن لا يلي النكاح بصفة البنوة امرأة عمرها اربعون سنة عندها ابن عمرها عمره عشرون سنة. تريد ان تتزوج

182
01:10:17.850 --> 01:10:39.050
ممكن او غير ممكن؟ ممكن ما تزوجها تريد ان تتزوج ابنها عله ان يزوجها لكونه ابنها؟ لا ليس له البنوة ليست من اسباب الولاية في النكاح لكن نفترض ان ابنها كان هو القاضي في البلد

183
01:10:40.400 --> 01:10:57.350
فزوجها لكونه قاضي البلد ممكن او غير ممكن ولذلك يقول فقهاء الشافعية ان البنوة ليست موجبة وليست مانعة. يعني لا تمنع من النكاح. اذا كان في صفة اخرى لا تمنع

184
01:10:57.650 --> 01:11:22.950
لكنها ليست سببا للولاية البنوة ليست موجبة وليست مانعة فهمنا؟ طيب اذا الابوة فالاب والجد لهما ولاية النكاح بعدهما العصوبة الاخ الشقيق الاهلي ابه ابن الاخ الشقيق ابن الاهل اب

185
01:11:23.150 --> 01:11:40.850
العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم اخي. الاخ يقوم لا ليس من العصبات من ذوي الارحام الخال لا من ذوي الارحام الجد ابو الام؟ لا من ذوي الارحام

186
01:11:40.950 --> 01:12:08.000
ما في احد من عصبه المعتق ما المعتق غير موجود مات عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم ابن المعتق ابن المعتق لا ابو المعتق جد معتم اظن اظن ابن المعتقل نعم يلي اظن يمكن ان تراجعوا هذه المسألة

187
01:12:08.350 --> 01:12:32.100
طيب ثم بعد المعتق وعصبة المعتق من؟ الحاكم. اخر شيء اذا كم عندك الجهات اربعة انظر ماذا قال قال واحق الاولياء بالتزويج الاب فابوه فسائر العصبة المجمع على ارثهم من نسب وولاء كترتيب ارثهم. فالسلطان

188
01:12:32.950 --> 01:12:58.750
فالسلطان اذا هذا الترتيب ثم ذكر لك مسألة اخرى وهي قال وللاب وان علا يدخل فيه من؟ الجد تزويج البكر بلا اذن منها بشرط كذا كذا كذا الى اخره. هذا قبل ان اشرحه نحتاج الى سبورة

189
01:13:05.100 --> 01:13:57.400
يا الله يا الله  انتبه معي بارك الله فيك انتبه المرأة اما ان تكون ماذا اما ان تكون بكر واما ان تكون طيب  من البكر من لم تزن بكارتها او زالت

190
01:13:57.650 --> 01:14:37.850
بغير وطئ هذه البكرى واضح من الثيب من زالت بكارتها بوطء هذه من لم تزل بكارتها اصلا هذه بكر زالت بكارتها بلا وطئ كحدة حيض او سقطة او خلقت بلا بكارة

191
01:14:38.650 --> 01:15:05.500
اه دي تعتبر بكرة واضح من هي الثيب من زالت بكارتها بوطن  لو ان بكارتها زادت بوطء حلال تعتبر ثيبا لو ان بكارتها زالت بوضع محرم كالزنا تعتبر طيبا لو ان بكارتها زالت بوطء شبهة

192
01:15:08.300 --> 01:15:30.150
تعتبر ثيب تعتبر ثيبا واضح؟ زالت بكارتها باي وقت بوطئ حلال بوطء حلال بوطء حرام بوطء شبهة مع ان وطأ الشبهة لا يوصف لا بحن ولا بحرمة وطوا الشبهة لا يوصف بانه حلال ولا حرام. فهمنا؟ اذا زالت بكارتها بوطء فهي

193
01:15:30.400 --> 01:15:55.500
انتبه معي هذه البكر تنقسم الى قسمين اما غير بالغة اي صغيرة واما بالغة وهذه الثيب تنقسم الى قسمين اما غير بالغة صح لان ممكن ان توطأ وهي صغيرة قبل البلوغ

194
01:15:56.250 --> 01:16:32.700
واما بالغة اي كبيرة كم صارت الاقسام اربعة فيقول لك ان البكر اذا كانت غير بالغة او كانت بالغة يجوز للاب تزويجها ولو بلا اذن منها  ها البكر سواء كانت ماذا

195
01:16:33.650 --> 01:16:52.900
غير بالغة او بالغة يجوز للاب ان يزوجها بغير اذن منها وكذلك الجد الاب او الجن او الجذع فقط الاب او الجد فقط بقية الاولياء لا لا يزوجونها الا الا متى

196
01:16:54.050 --> 01:17:11.250
بقية الاولياء مثل الاخ متى يزوجها؟ بعد البلوغ لانه لا بد من اذنها. مرة معنا هذا او لا   مر معناها هذولا انظر ماذا قال هنا في الدرس الماضي الان في درس الايصاء

197
01:17:11.300 --> 01:17:32.850
قال هنا وايضا غير الاب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة مر معنا الان قال وغير الاب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة لا يزوج متى بعد ان يتجاوز مرحلة الصغر اي بعد البلوغ

198
01:17:33.200 --> 01:17:57.100
يمكن ان يأتي الاخ زبد لانه في غير الاب والجد لابد من من الاذن واضح لابد ان يثم. نعم طيب سيأتي معنى هذا  الثيب اذا كانت غير بالغة هل للاب ان يزوجها؟ الثيب لابد من اذنها صح

199
01:17:57.150 --> 01:18:17.950
طيب غير البالغة اذنها معتبر في الشرع او غير معتبر غير معتبر غير البالغة اذنها غير معتبر لانها غير بالغة اذا نقول هذه حتى الاب والجد لا يزوجانها لا تزوج الا بعد حتى من الاب والجد

200
01:18:18.100 --> 01:18:39.950
لا تزوق الا بعد البلوغ لان اذنها معتبر اي لابد من اذنها في الزواج وهي غير بالغة وغير البالغ ابنه له اذا كانت الثيب بالغة ها فانها تزوج فانها تزوج

201
01:18:41.100 --> 01:19:12.100
واضح بارك الله فيكم انظر ماذا قال     قال  وللاب وان علا الاب والجد تزويج البكر بلا اذن منها هنا. البكر قوله البكر يشمل من بالغة وغير بالغة لكن باربعة شهور

202
01:19:13.150 --> 01:19:41.000
الشرط الاول الا يوجد بينه وبينها عداوة ظاهرة ليس بينهما خصومة ظاهرة الشرط الثاني والا يوجد بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة والشرط الثالث ان يزوجها بكفؤ لها ان يزوك بمن

203
01:19:41.600 --> 01:20:06.350
بكفئ لها سنشرح هذا والشرط الرابع ان يكون هذا الكفؤ موسرا بمهر المثل كم هذه الشروط فاذا اختل شرط لا يصح العقد انظر ماذا قال قال وللاب وان على تزويج البكر بلا اذن منها بشرط

204
01:20:06.900 --> 01:20:28.350
الا يكون بينهما عداوة ظاهرة. ايش معنى عداوة ظاهرة قالوا العذاب الظاهرة هي التي يعرفها اهل المحل الذين يسكنون فيه الناس الجيران يعرفون ان بين الاب وابنته عداوة ظاهرة كانت بينهم مشاكل من قبل وخصومات

205
01:20:29.100 --> 01:20:57.900
هذه عداوة ظاهرة هذا ضابطها واضح؟ فاذا كان بينهما عداوة ظاهرة لا يحل له اجبارها على النكاح والشرط الثاني قال والا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة لا يوجد عداوة ظاهرة ولا عداوة باطنة وهي التي لا يعرفها اهل المحل وانما تكون بينها وبينهم. كأن تقول مثلا

206
01:20:58.050 --> 01:21:19.600
هذا الشخص بيني وبينه عداوة بسبب كذا وكذا. وان كان الناس لا يعرفون ذلك تمام قالوا ان يكون التزويج من كفء لها وهذا شرط ثالث والرابع ان يكون موسرا بمهر المثل

207
01:21:20.100 --> 01:21:47.050
تمام ما هي شروط الكفاءة   ما هي شروط الكفاءة قلنا لابد ان يكون في الاجبار بالاجبار سيزوجها الاب والجد بلا اذن قال قلنا لابد ان يكون الزوج ماذا كفئا كيف اعرف انه كفر

208
01:21:50.400 --> 01:22:14.250
ان يكون غنيا صح قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم قد كان هذا في الزمان الاقدمي اما بنو هذا الزمان فعندهم اما بنون هذا الزمان فانهم فاما بنو هذا الزمان فانهم لا ينظرون الا ليسار الدرهم

209
01:22:14.300 --> 01:22:32.600
بس اذا كان عنده الدرهم ويصير بالدرهم هذا كفؤ غير موسر بالدرهم هذا ليس كفؤا قالوا الكفاءة خمسة الفقهاء يقولون الكفاءة شروطها كم خمسة قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم. قد كان هذا في الزمان الاقدمي

210
01:22:32.900 --> 01:22:58.450
اما بنو هذا الزمان فانهم لا ينظرون الا يسار الدرهم واضح او لا؟ ايوا. اذا ما هي شروط الكفاءة الان  ها شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد

211
01:22:58.950 --> 01:23:26.200
نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد ها انتم تريدون الزواج ولا تحفظون شروط الكفاءة. اذا ابقوا في العزوبية احسن. العزوبية نعيم. والنعيم لا يدرك الا بالنعيم  النعيم اه حتى هنا مكتوب

212
01:23:26.350 --> 01:24:04.000
طيب انتبهوا ها؟ ساكتب لكم هذه البيتين ها حتى تحفظوه  يا الله يا الله اكتب البيتين الاخيرين ها الاولين هذاك ليس مهما تمام شرط الكفاءة خمسة شرط الكفاءة خمسة قد حررت

213
01:24:04.500 --> 01:24:35.600
هذا القلم بدأ ينتهي نحتاج الى اخر ينبيك ينبيك عنها بيت شعر بيت شعر مفرد وصف للبيت شرط الكفاءة خمسة قد حررت تنبيك عنها بيت شعر مفرد ونسب كفاءة في النسب

214
01:24:36.700 --> 01:25:03.550
نسب ودين كفاءة في الدين فلا تزود امرأة موصوفة بالعدالة من فاسق واضح نسب ودين حرفة  فلا تزوج بنت القاضي والعالم ممن هو ادنى حرفة اي في الاجبار ها اتكلم في الاجبار

215
01:25:03.900 --> 01:25:29.000
نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب  فقد العيوب العيوب التي توجب الفسخ ايش العيوب التي تجيب الفسق الجنون الجذام البرص هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. فاذا وجد احد الزوجين عيبا من هذه العيوب في الاخر فله

216
01:25:29.000 --> 01:25:54.050
والفسخ ويختص الرجل بالجد والعنة جاب قطع الذكر والعنة العجز عن الوطأ بشروط وتفاصيل وتختص المرأة بالرتق والقرن. الرتق انسداد محل الجماع بلحم. القرن انسداد محل الجماع بعظمه ان قال لك في الزباد

217
01:25:54.150 --> 01:26:28.800
وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يخترق خلاص كرتنها وقرنها بخيرته وهو لها بجده وعنته واضح فقد العيوب هذي كم الان كم خصال خمسة في واحدة فيها خلاف وفي اليسار تردد. هذا اليسار من خصال الكفاءة او لا؟ في خلاف. المعتمد ليس

218
01:26:29.600 --> 01:26:48.900
ليس من خصال الكفاءة واضح لكن اليوم في هذا الزمن صار هذا اليسار هو هو الكفاءة وغيره لا ينظرون اليه. نعم. قالوا الكفاءة خمسة فاجبتهم. قد كان هذا في الزمان الاقدمي. اما بنو هذا

219
01:26:48.900 --> 01:27:19.100
الزمان فانهم لا ينظرون الا يسار الدرهم. واضح يا مشايخ؟ ايوا. العزاب في نعيم  اليوم نعمل هذا هاشتاج العزاب في نعيم هذا. طيب نقرأ هنا قال الان فهمنا الشروط كم الشروط؟ اربعة. من الشروط الاربعة ان يكون الشخص الذي تجبر بالزواج عليه ماذا؟ كفئا. طيب يقول لي لماذا تجبر

220
01:27:19.100 --> 01:27:44.200
لان الاباء والجد اكمل نظرا منها وليوفور الشفقة عندهما واضح؟ لان الغالب ان الاب يعلم مصلحة ابنته اكثر منها  هناك رأي في المذهب يقول انه لابد من اذنها واذا اجبرت

221
01:27:44.450 --> 01:28:00.500
يثبت لها الخيار هناك رأي يقول هذا قال بعض الشافعية وهو قوي اذكر ان جلال الدين المحلي قال وهو قوي في كنز الراغبين لو ان واحدا منكم يتكرم بنقل عبارته

222
01:28:00.600 --> 01:28:14.950
في الدرس القادم جيد. سيدا في هذا الموضع. تمام. كنز الراغبين. من ينقل عبارته؟ من من امس الاستاذ ليلى والاستاذ من اليوم؟ من اليوم؟ انت انت لم تنقل من قبل صح

223
01:28:15.400 --> 01:28:36.400
كنز الراغبين شرح المنهاج كنز الراغبين شرح المنهاج. انقل لنا عبارة المحل في هذه المسألة استاز زبير تمام استاز زبير حفظك الله ثم قال بارك الله فيكم ولا يزوج الولي ثيبا بوطء في قبلها. مم انتبه سنعود

224
01:28:36.400 --> 01:28:58.200
مرة اخرى نعود   اين الثيب هذه موجودة سيد اين الثيب؟ هنا هذه الثيبة. قال ولا يزوج الولي ثيبا بوطأ في قبلها ابا او غيره ابا او جد اذا او اخا

225
01:28:58.450 --> 01:29:20.850
تمام ولا غير الاب بكرا الاخ لا يزوج بكرا الا باذنهما بالغتين. لابد من الاذن بعد البلوغ الا باذنهما بالغتين. يعني الثيب مطلقا. لا تزوج الا باذنها بعد البلوغ واضح حتى من الاب

226
01:29:21.350 --> 01:29:41.200
والبكر من غير الاب والجد لا تزوج الا بعد البلوغ باذنها احفظوا هذا جيدا. تمام؟ لانه يحصل ان بعض الاخوة يجبر اختاه على الزواج وهذا لم يقرره فقهاء الشافعية. تمام؟ ايوا

227
01:29:41.400 --> 01:30:02.150
ثم قال ويزوج السلطان بتسع عشرة سورة. انا اتمنى ان اقرأ معكم هذا. واشرح لكم هذه الابيات. لكن الان الوقت انتهى بقي عندما ان نقرأ ما نقله لنا الاستاذ مفتاح ليلي ان شاء الله هذا نتركه الى الدرس القادم

228
01:30:02.250 --> 01:30:20.000
نكتفي الحمد لله اليوم قطعنا شوطا جيدا  المعاملات ربما تكون يعني بسبب انكم فقراء فيما اظن او مساكين يعني ها صبرت على انني لم اسألكم كثيرا. لكن النكاح كلكم تريدون الزواج

229
01:30:20.500 --> 01:30:39.150
ساسألكم كل يوم واضح؟ فاجتهدوا في مذاكرة النكاح. يعني سأعذركم في جانب المعاملات. لكن في جانب النكاح فقه الاسرة ما في عذر تمام خاصة من كان يريد الزواج الذي لا يريد الزواج لا اسأله. من الذي لا يريد الزواج؟ يرفع يده من العزال

230
01:30:39.650 --> 01:31:00.750
من الذي لا يريد الزواج كلهم يريدون. اذا ساسألكم جميعا تمام استعدوا غدا. احفظوا الابيات التي ذكرتها لكم اليوم نكتفي بهذا بارك الله فيكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

231
01:31:00.950 --> 01:31:10.018
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين. اقرأ علينا