﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر مختصرات

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.300
فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما وهما كفي في غصن حي احسنتم ان الحمد لله

3
00:00:39.600 --> 00:00:56.300
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:56.900 --> 00:01:25.850
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده ابن بلبانة رحمه الله لهذا المتن النافع وهو اخسر المختصرات

5
00:01:27.300 --> 00:02:02.500
فقده لبيان احكام غسل الميت وكان قد مضى الحديث عن الاحكام والاداب المتعلقة  حضور الميت عند الاحتضار وما الذي ينبغي على من حضره ثم جاء الحديث المتعلق باحكام غسل الميت

6
00:02:03.700 --> 00:02:41.000
وهذا الموضوع موضوع علمي ايماني فان من وجد في نفسه شيئا من الغرور او في قلبه قسوة او تعلقا بالدنيا فالوصية له ان يطالع هذا الموضوع ليتذكر المآل حينما يكون بين يدي غاسله

7
00:02:41.750 --> 00:03:13.900
فيقلبه وهو لا يملك من امره شيئا هذا المآل وهذا المصير لعله يحرك القلوب فتتجافى عن دار الغرور وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق

8
00:03:14.500 --> 00:03:47.100
بغسل الميت والواجبات التي تجب على المسلمين تجاه اخيهم الميت كما قد علمنا اربعة يجب ان يغسل ويجب ان يكفن ويجب ان يصلى عليه ويجب ان يدفن هذه امور اربعة

9
00:03:47.950 --> 00:04:16.250
واجبة وجوبا كفائيا على المسلمين فيجب ان يكون من المسلمين من المسلمين من يقوم بهذا الواجب وهو تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه هذه الامور الاربعة فرض كفاية

10
00:04:17.050 --> 00:04:40.150
وحق واجب للميت على اخوانه المسلمين الغسل وهو الموضوع الذي بين ايدينا في هذه الليلة ان شاء الله هذا الامر لا شك انه فرض كفاية وعلى هذا جماهير اهل العلم

11
00:04:41.000 --> 00:05:03.050
وحقي الاتفاق على ذلك وان كان من علماء المالكية من يخالف في ذلك اذ حكموا على هذا بانه من السنة لكن الحق الذي لا شك فيه ان غسل الميت واجب

12
00:05:04.100 --> 00:05:19.600
ليس بسنة بمعنى ليس بمستحب بل هو امر واجب فقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام في حق من وقصته دابته كما في الصحيح

13
00:05:19.900 --> 00:05:40.850
قال اغسلوه بماء وسدر واغسلوه فعل امر والامر يقتضي الوجوب كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها في شأن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:41.700 --> 00:06:04.450
التي هي زينب رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فهذا امر بالغسل فتغسيل الميت لا شك انه امر

15
00:06:04.500 --> 00:06:27.150
واجب القول بانه امر مستحب لا شك ان ذلك غير صحيح واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ازكى الناس واطهر الناس قد اه غسل عليه الصلاة والسلام وان كان لم يجرد

16
00:06:27.850 --> 00:06:53.900
فكيف بغيره قال رحمه الله واذا اخذ في غسله اخذ يعني الغاسل اذا اخذ الغاسل يعني شرع في غسل هذا الميت ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذا الغاسل من الذي يتولى

17
00:06:54.700 --> 00:07:18.850
غسل الميت اه اولا يشترط في هذا الغاسل ان يكون مسلما عاقلا وبالتالي فالكافر لا يجوز ان يغسل مسلما هو نجس والغسل عبادة ولا تتأتى منه ولابد ايضا ان يكون عاقلا

18
00:07:19.000 --> 00:07:41.400
لانه هو الذي تتأتى منه النية فالغسل عبادة لا بد فيها من نية كما سيأتي انما الاعمال بالنيات ويبقى البحث بعد ذلك في الاحق بالغسل من احق الناس في تولي هذا الواجب

19
00:07:42.200 --> 00:08:04.200
احق الناس في تولي هذا الواجب من اوصي له بذلك يعني من اوصى الميت له بذلك لان الحق حقه الغسل سيقع عليه فاذا اوصى بان فلانا هو الذي يتولى هذا الامر

20
00:08:04.550 --> 00:08:29.600
فاننا نقدم تنفيذ وصيته فيكون هذا الموصى له مقدما على غيره  ابو بكر رضي الله عنه قد اوصى بان تغسله زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنهما وكذلك انس رضي الله عنه اوصى

21
00:08:30.000 --> 00:08:54.700
ان يغسله التابعي الجليل ابن سيرين رحمه الله  بالتالي فاذا جاء وقت الغسل فاننا ننظر فان كان الميت له وصية فاننا نقدم وصيته فان لم يكن له وصية فالذي نص عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله

22
00:08:55.150 --> 00:09:22.450
ان المقدم هو الاب قالوا لانه اشفق ولانه في الغالب سيكون اعلم ب احكام الغسل من الابن فيقدم عليه ثم بعده الجد ثم بعده الابن ثم بعد ذلك العصبات الاقرب فالاقرب. بمعنى

23
00:09:22.800 --> 00:09:48.250
الاخ فالعم وهكذا  اذا لم يكن ثمة عصبة فننتقل الى ذوي الرحم الاقرب فالاقرب فالاخ لام مثلا يقدم على غيره وهكذا   هذا الذي ينبغي مراعاته في مسألة التقديم في الغسل

24
00:09:48.650 --> 00:10:09.800
مع ملاحظة ان هذا البحث انما هو في حال المشاحة يعني في حال تشاح الناس من الذي يقدم فنقدم على هذا الترتيب اما في حال التراضي فيما بينهم فالامر على كل حال بحسب ما تيسر بحسب ما يتيسر

25
00:10:10.150 --> 00:10:33.950
اليوم آآ يحصل كثيرا ان يتولى الغسل اناس اه متهيئون لذلك متصدرون له في مغاسل او نحو ذلك فالامر في ذلك على كل حال آآ يعني واسع لكن ينبغي ان يراعى في هذا الغاسل

26
00:10:34.400 --> 00:11:03.100
اضافة الى الشرطين السابقين ان يكون دينا وان يكون امينا وان يكون رفيقا وان يكون عالما باحكام الغسل حتى يقيم هذا الامر الواجب على الوجه المشروع قال رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته

27
00:11:03.600 --> 00:11:26.950
يقول لك المؤلف رحمه الله ستر عورته  المقصود بذلك ان يستر ما بين السرة والركبة فالرجل اذا غسله رجل فانه يستر ما بين سرته وركبته والمرأة كذلك اذا غسلتها امرأة

28
00:11:27.200 --> 00:11:51.950
فانها تستر ما بين سرتها وركبتها وهل هذا الستر على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب لا شك انه على سبيل الوجوب فلا يجوز ان تكشف هذه العورة العورة عورة من الحي ومن الميت

29
00:11:52.050 --> 00:12:15.250
واجب سترها وما يفعله بعض الجهال من تجريد الميت تجريدا كاملا حتى تظهر عورته لا شك ان هذا امر خاطئ وينبغي ان ينبه عليه  قلت لك انه لابد ان يكون

30
00:12:15.750 --> 00:12:39.550
هذا الغسل للرجل من رجل وان يكون الغسل للمرأة من مرأة مع ملاحظة جواز غسل كل من الزوجين للاخر يجوز ان يتولى الرجل تغسيل امرأته ويجوز للمرأة ان تتولى تغسيل زوجها

31
00:12:39.950 --> 00:13:04.300
اما اذا قدر ان رجلا مات بين نساء فما وجدنا رجلا او ما وجد رجل يتولى غسل هذا المسلم ما ثم الا نساء فماذا يصنعن يجردنه ويغسلنه نعم الجواب لا

32
00:13:04.750 --> 00:13:32.050
لا يغسل وانما ييمم بحائل سنتكلم عن مسألة اه تيميمي هذا او كيف انه يمم هذا الميت احداهن تيممه بحائل بكيس تضعه في يدها او قفاز او نحو ذلك فتضرب الارض

33
00:13:32.150 --> 00:13:52.400
بعد ان تنوي ثم تمسح وجهها هذا الميت وكفيه والعكس كذلك اذا ماتت امرأة بين رجال فلا يجوز ان يتولى غسلها احد اجنبي لا يجوز ان يتولى رجل تغسيل امرأة الا ان يكون

34
00:13:52.750 --> 00:14:23.450
زوجا لها حتى ابوها وحتى اخوها وحتى ابنها لا يجوز ان يتولى تغسيلها  يقول المؤلف رحمه الله ستر عورته قلنا وجوبا  اللهم الا اذا كان صبيا دون دون السابعة يعني ما استتم له سبع سنين وهذا سنتكلم عنه بعد قليل لان

35
00:14:23.450 --> 00:14:46.850
نعورة هذا لا حكم لها الصبي الذي هو دون السابعة عورته لا حكم لها عورته ليست عورة وينبغي ان يجرد من ثيابه كاملة وانما يستر ماذا يستر ما بين سرته وركبته بان يوضع

36
00:14:46.950 --> 00:15:05.550
غطاء او سترة او شيء من اللباس على هذه العورة اما بقية الجسد فانه يجرد ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سأله هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا

37
00:15:06.300 --> 00:15:25.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ له حال خاصة اما من عاداه  آآ الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم هو ماذا تجريده من الثياب وذلك لانه ايسر على الغاسل

38
00:15:25.700 --> 00:15:50.800
ايسر على الغاسل قال رحمه الله وسن ستر كله عن العيون هذه مسألة ثانية عندنا في مسألة الستر امران ستر العورة وستر الميت عن العيون الاول واجب والثاني مسنون بمعنى

39
00:15:51.650 --> 00:16:13.400
يسن ويندب ان يجعل هذا الميت في مكان لا يراه الناس في حال غسله وان كانت عورته مستورة فان الذي ينبغي ان يكون في مكان مستور بل نص الفقهاء رحمهم الله على انه يكون تحت سقف

40
00:16:13.750 --> 00:16:31.150
يعني لا يكون بارزا للسماء فاذا كان في مدينة فانه يكون في غرفة او بيت اذا كان في برية فانه يكون في خيمة او ما شاكل ذلك وذلك لان هذا استر على الميت

41
00:16:31.700 --> 00:16:52.350
فتجريده من ثيابه ربما يظهر به او يظهر بسببه شيء في جسده لا يحب هذا الميت لو كان حيا ان يرى منه والذي ينبغي على المسلمين ان يكرم وفادة هذا الميت

42
00:16:52.650 --> 00:17:15.750
يحسنون وينبغي عليهم ان يحسنوا آآ اه وداعه في هذه الحياة ولا يعرضونه لامر يكون فيه ذا منظر بشع او غير مستحسن المقصود ان ستره على العيون هذا امر مسنون اما ستر

43
00:17:16.200 --> 00:17:42.050
عورته فهذا هذا امر واجب قال رحمه الله وكره حضور غير معين يعني في غسله يقول لك المؤلف لا ينبغي ان يحضر في هذا الغسل من ليس لحضوره حاجة المسألة ليست فرجة

44
00:17:42.900 --> 00:18:07.300
يأتي الناس يتفرجون على هذا الميت الذي يغسل الامر ليس كذلك بل ينبغي ان يقتصر على الذي تقوم به الحاجة والكفاية فالغاسل هو الذي يحضر ويكون معه من يعينه ويناوله رجل واذا احتاج

45
00:18:07.700 --> 00:18:32.400
الى اخر يكون معه رجلان المهم انه يقتصر في حضور آآ هذا الغسل من يحتاج اليه واما ما عدا ذلك فانه ينبغي ان لا يكون حاضرا احد لاننا يعني كما قلنا ربما يكون في جسده شيء لا يحب

46
00:18:32.550 --> 00:18:54.800
ان يرى ربما يخرج منه شيء لا ينبغي ان يشاهده كل احد فلاجل حفظ حق هذا الميت لا ينبغي ان يحضر الا من الحاجة تستدعي حضوره قال رحمه الله ثم نوى وسمى يعني الغاسل

47
00:18:55.250 --> 00:19:24.800
ينوي ويسمي  سبب ذلك ان هذه طهارة تعبدية النية لابد منها لانها طهارة تعبدية والعبادة لا بد فيها من نية انما الاعمال بالنيات فينوي انه ماذا يغسل هذا الميت ينوي تغسيل

48
00:19:24.850 --> 00:19:51.250
هذا الميت ويسمي ايظا وهل هذا اعني في النية والتسمية على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لان الامر كما قال وهما كفي غسل حي والامران في غسل الحي

49
00:19:51.850 --> 00:20:18.500
واجبان اذا يجب ان ينوي الغاسل ويجب ايضا ان يسمي وقد مر بنا في مسألة التسمية انها تسقط حال الجهل والسهو حال الجهل والسهو قال رحمه الله نعم اقرأ احسن الله اليكم قال رحمه الله

50
00:20:18.850 --> 00:20:40.150
ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مسح عورة من له سبع احسنت يقول وهناك في غسل حي يعني واجبان كوجبهما في ماذا

51
00:20:40.550 --> 00:21:03.150
في غسل الحي ثم بعد ذلك يقول ثم يرفع رأس غير حامل يعني رأس غير امرأة حامل وبالتالي المرأة الحامل ماذا لا يرفعه لا يرفعها المرأة الحامل فانه لا يرفعها

52
00:21:03.250 --> 00:21:27.750
لان هذا قد يضر الجنين الذي في بطنها وقد يؤدي الى اسقاطه اذا من عدا المرأة الحامل قال يرفع رأسه يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس يرفعه الى قريب حالتي

53
00:21:27.950 --> 00:22:01.350
ها الجلوس قال ويعصر ويعصر بطنه برفق يرفعه مع ماذا عصر بطنه بماذا برفق وذلك ليخرج من بطنه ما هو مهيأ للخروج من النجاسات هذه الحركة من الرفع ومن عصر البطن برفق هذا ماذا

54
00:22:02.100 --> 00:22:23.800
لاجل انه اذا كان هناك شيء متهيأ للخروج يخرج هذه الحركة تساعد على هذا الخروج قال ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه يعني بطن الميت برفق

55
00:22:23.900 --> 00:22:44.150
وعلى كل حال الرفق هذه الكلمة ينبغي ان تلاحظ في جميع الافعال التي تتعلق بهذا الباب فان من الناس من يكون عنده شيء من الغيظة والشدة فيتعامل مع الميت معاملة غليظة وهذا شيء لا ينبغي

56
00:22:44.300 --> 00:23:09.500
بل ينبغي ان يعامل المسلم الغاسل اخاه الميت معاملة فيها رفق فان له حرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي اذا هذا يدل على ان هذا الميت له حرمة فينبغي على الغاسل ان يلاحظ مسألة

57
00:23:09.950 --> 00:23:28.300
الرفق سواء في العصر او سواء كما سيأتي في المسح والدلك او في اه قلبه على جنبه الى اخره مما سنلاحظ او سنتكلم عنه ان شاء الله قال ويكثر الماء حينئذ

58
00:23:28.500 --> 00:23:51.350
في هذه الحال في حال اقعاده او رفعه مع عصره ينبغي في هذه الحال ان يكثر او ان يكثر صب الماء وذلك ليذهب الشيء الخارج ولا تظهر رائحته  بالشرح في شرح

59
00:23:51.500 --> 00:24:19.350
البعلي رحمه الله على هذا المتن اضاف ويكون ثم بخور ويكون ثم بخور البخور معروف هذا الذي يعني يبخر به ويشعل ويكون بسببه رائحة حسنة وذلك دفعا للتأذي برائحة الخارج

60
00:24:19.450 --> 00:24:49.850
دفعا للتأذي برائحة الخارج قال رحمه الله ثم يلف على يده خرقة يلف على يد من الميت ولا الغاسل يلف الغاسل على بيده هو خرقة ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها

61
00:24:50.450 --> 00:25:17.750
الان بعد ان رفعه وعصر بطنه يأتي الاستنجاء يأتي ماذا الاستنجاء فينجيه ولكن كيف ينجيه ان يباشروا بيده بلا حائل عورته حتى ليحصل تغسيل عورته؟ الجواب لا. يقول انه يلف ماذا

62
00:25:18.400 --> 00:25:39.400
خرقة ونص الفقهاء رحمهم الله على انه ينبغي ان تكون خشنة وليس المقصود الخشونة التي تؤثر على الجلد انما الخشونة التي يكون معها التنظيف لا تكون شيئا املس بحيث انه ماذا

63
00:25:39.900 --> 00:26:00.950
لا يحصل المقصود من التنظيف انما تكون خشنة بمعنى انه يحصل بها المقصود من التنظيف ونص الفقهاء ايضا انه لو وظع يده في كيس بحيث يحصل التنظيف به او كما نقول في

64
00:26:01.700 --> 00:26:21.500
هذا العصر يعني استعمال هذه القفازات التي ربما تصلح في مثل هذه الحال هذا ايضا يحصل به المقصود المهم انه لا يباشر بيده ماذا عورة هذا الميت انما يكون ذلك الاستنجاء بحائل

65
00:26:22.700 --> 00:26:48.800
ونص اصحاب الامام احمد رحمه الله ورحمهم ورحمنا واياهم على انه يحسن او ينبغي ان يستعمل ها هنا خرقتيه خرقة للقبل وخرقة للدبر خرقة لماذا للقبول وخرقة للدبر لانه ربما

66
00:26:48.950 --> 00:27:11.550
استعمل خرقة واحدة فتلوثت بالعضو الاول  لا يمكن بعد ذلك ان ننظف بها العضو الثاني لكن اه المنصوص عليه في المذهب انه تكفي خرقة واحدة اذا كان اه فيها جزء طاهر

67
00:27:11.950 --> 00:27:38.250
اه نظف به العضو الثاني لكن الافظل استعمال ماذا الافضل استعمال خرقتين قال رحمه الله فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع يقول لك انه يحرم يعني لا يجوز

68
00:27:38.300 --> 00:28:06.400
مسوا آآ عورة من له سبع يعني ها فاكثر سبع فاكثر والمقصود بالسبع يعني من تم له سبع لا من شرع في السبع انما من تم له سبع سنوات فاكثر فان هذا لا يجوز ان تمس عورته بلا حائل

69
00:28:06.500 --> 00:28:26.900
اذا عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى فيمن هو اه في عمر السبع فاكثر. والمسألة الثانية في من هو دون السبع اما من كان دون السبع فانه يجوز مباشرة عورته بلا حائل

70
00:28:27.500 --> 00:28:50.950
وهذا بالاجماع نص على هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الاجماع وغيره ايضا من اهل العلم تمسه  النظر اليه وتجريده هذا كله جائز والسبب في ذلك ان عورته لا حكم لها

71
00:28:51.550 --> 00:29:06.800
الطفل الصغير الذي هو دون السابعة عورته ماذا لا حكم لها ولذلك نص الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داوود لما قيل له انه يستر قال اي شيء يستر منه

72
00:29:07.500 --> 00:29:28.700
ثم نص على ان عورته ليست عورة ان عورته ماذا ليست عورة ولذلك تتولى النساء تغسيله لو جاءت امرأة اجنبية فان لها ماذا ان تغسله وان تباشر عورته وتنظفه اليس كذلك؟ وبالتالي يكون مكشوفا ويكون

73
00:29:28.800 --> 00:29:52.600
اه يجوز اه مباشرة ويجوز يعني مباشرته بالمس دون حائل ويجوز ايضا النظر الى عورته اذا يبقى بعد ذلك من كان فوق السابعة فان هذا لا يجوز لا تجريده ولا النظر الى عورته

74
00:29:52.700 --> 00:30:16.400
يعني لا يجوز تجريد عورته من الستر والساتر والثاني لا يجوز النظر الى عورته والثالث لا يجوز مباشرة مسه باليد بل لا بد ان يكون ذلك حائل لابد ان يكون ذلك بحائل خرقة

75
00:30:16.700 --> 00:30:44.450
او ما شاكل ذلك  الاولى ان لا يمس باليد اصلا انما بخرقة الفقهاء رحمهم الله ينصون على ان الاولى الا يمس باليد حتى في بقية الجسد انما بماذا بخرقة وعللوا ذلك

76
00:30:44.900 --> 00:31:06.400
ان تغسيل الميت فيه شيء مقصود وهو الانقاء والتنظيف وهو الانقاء والتنظيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

77
00:31:06.650 --> 00:31:35.400
فدل هذا على ان المقصود ماذا؟ الانقاء والتنظيف ولا شك ان التنظيف بالخرقة ونحوها احسن من التنظيف بماذا باليد المجردة اليس كذلك؟ فكونه يستعمل يعني خرقة اه في اه دلكي ومسح جسده هذا اولى من ان يكون بماذا

78
00:31:35.850 --> 00:32:01.950
باليد المجردة لا سيما اذا كان على الجسد درن ووسخ فان هذا قد لا تنفع فيه اليد المجردة كثيرا انما ينفع فيه ماذا الخرقة انما ينفع فيه الخرقة اذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون الافضل ان نستعمل في غسل الميت

79
00:32:02.400 --> 00:32:27.600
كم خرقة ها واحدة فقط ده شيخ واصف خلقة واحدة لماذا هذا البخل غفر الله لك ثلاث قلنا خرقتان لماذا لعورته خرقتان للقبل و الدبر وخرقة لبقية الجسد وخرقة لبقية

80
00:32:28.000 --> 00:32:54.600
الجسد الله المستعان قال رحمه الله وحرم مس عورة من له سبع نعم ثم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه. وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء. ثم يوضؤه ويغسل رأسه

81
00:32:54.600 --> 00:33:14.600
ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده وامرار يده كل كل مرة على بطنه فان لم ينقى زاد حتى ينقى. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريب

82
00:33:14.600 --> 00:33:40.200
شعره احسنت يقول لك المؤلف رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة هذه الخرقة التي قلنا انه يستعملها في جسده يلفها على اصبعيه السبابة والابهام السبابة الابهام فماذا يصنع

83
00:33:40.600 --> 00:34:09.400
يقول ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما وهذا ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق يقول يلف خرقة على يده عفوا على اصبعيه ثم انه ماذا

84
00:34:10.000 --> 00:34:32.850
يمسح اسنانه هذه خرقة مبلولة يمسح بها اسنانه هذا يقوم مقامه مقام المظمظة ويدخل اصبعيه في ماذا في انف هذا الميت ينظف انفه وهذا يقوم مقامه الاستنشاق يقوم مقام الاستنشاق

85
00:34:33.150 --> 00:34:58.700
طيب لماذا لا يدخل الماء يقول لك بلا ادخال ماء قالوا لان الماء اذا انحدر الى بطنه ربما حرك راكدا ربما ايش حرك راكدا يعني حرك النجاسة حرك النجاسة فتخرج

86
00:34:58.850 --> 00:35:22.400
اذا ها هنا نقول انه يمسح دون ماذا دون ادخال ما دون ادخال ما وقوله بلا ادخال ماء تعلق بمسألة المنخرين او حتى بالفم نعم تعلق بالامرين يعني فيمسح اسنانه بلا ادخال ماء

87
00:35:22.900 --> 00:35:51.550
وفي منخري في نظيفهما ايضا بلا ادخال ما قال رحمه الله ثم يوضئه ثم بعد ذلك يقول لك يوضئه  المستحب ان يفعل هذا الامر يعني من كونه ينظف اه فما هو منخريه

88
00:35:51.700 --> 00:36:15.850
ان يكون ذلك بعد غسل كفيه اذا البداية تكون بماذا بغسل الكفين لماذا لان المستحب ان تكون بداية الوضوء ماذا غسل الكفين. اذا هنا نقول انه يغسل كفيه طيب اذا فهمنا الان

89
00:36:15.900 --> 00:36:40.000
ان المشروع بعد آآ ان يتم آآ الاستنجاء وتنظيف الميت مما يكون قد خرج منه المشروع الان ان نبدأ بماذا بمسألة الوضوء يوضأ وهذا الميت والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:36:40.500 --> 00:37:06.800
قال في شأن ابنته زينب رضي الله عنها كما في حديث ام عطية في الصحيحين وهذا الحديث اصل في هذا الباب حتى ان الائمة ومنهم ابن المنذر رحمهم الله نصوا على هذا على انه اصل في الباب وعليه عول الائمة وعليه ماذا

91
00:37:07.100 --> 00:37:25.200
عول الائمة حديث ام عطية حديث مهم في باب غسل الميت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لله تولينا هذا التغسيل تغسيل زينب رضي الله عنها قال ابدأن

92
00:37:25.500 --> 00:37:53.200
بما يمنها ومواضع الوضوء منها يبدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها اذا هذا يدل على مشروعية توضيء الميت طيب وهل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب اختلف الفقهاء رحمهم الله

93
00:37:53.300 --> 00:38:11.800
منهم من قال ان هذا على سبيل الوجوب ومنهم من قال ان ذلك على سبيل الاستحباب وهذا اظهر والله اعلم ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته

94
00:38:12.050 --> 00:38:36.400
قال اغسلوه بماء وسدر ولم ينص على الوضوء ولم ينص على الوضوء فالاقرب والله اعلم ان عدم توضيئه لا يضر في غسله بل ان الذي يجب القدر الواجب في غسل الميت

95
00:38:36.600 --> 00:39:00.600
تعميم جسده بالماء هذا هو ماذا القدر الواجب وبالتالي يحصل فرض الكفاية بان يعم جسده بماذا بالماء ولو لم يوضأ ولو لم يدلك ولو لم يعصر بطنه ولا ولو لم يكن شيء من ذلك

96
00:39:00.800 --> 00:39:23.600
ولذا لو قدر ان مسلما نوى تغسيله ثم وضعه تحت ميزاب فاصابه الماء فعم جسده فان الواجب ها قد حصل فان الواجب قد حصل لكن الذي ينبغي مراعاة هذا الامر على

97
00:39:23.650 --> 00:39:49.500
ما جاء في السنة وبينه الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله ثم يوضؤه وضوء يعني اذا غسل كفيه ومسح فما هو نظف انفه انه يفعل ماذا يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم

98
00:39:50.350 --> 00:40:15.500
ماذا؟ يمسح رأسه ثم يغسل قدميه يوضئه وضوءا كاملا يوطئه وضوءا كاملا طيب ثم بعد ذلك قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة وان شئت فقل رغوة وان شئت فقل رغوة هذه الكلمة مثلثة الراء

99
00:40:15.800 --> 00:40:43.750
هذه الكلمة مثلثة الراء الرغوة المعروفة برغوة السدر وبدنه بسفله وهذا يدلنا على انه ينبغي احضار السدر ضرب الماء به يعني اعداد هذا السدر والسدر المقصود به ورق شجر النبق ورق شجر

100
00:40:44.050 --> 00:41:04.050
النبق فان هذا آآ نافع جدا في مسألة التنظيف نافع جدا في مسألة التنظيف ونص الفقهاء او اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله على ان الذي ينبغي عدم الاكثار من السدر

101
00:41:04.600 --> 00:41:26.150
انما يستعمل منه شيء يسير يستعمل منه شيء يسير لانه يعني يحصل به التنظيف ولا يفقد الماء الطهورية ولا يفقد الماء الطهورية وان لم يتيسر السدر فيستعمل ما سواه كالختم

102
00:41:26.200 --> 00:41:42.800
وهو ايضا نبت كان يستعمل في التنظيف او الصابون كما هو في هذا العصر المهم انه يستعمل مع الماء هذا الشيء الذي يستعمل في التنظيف هذا الذي يستعمل في ماذا

103
00:41:43.000 --> 00:42:03.300
في التنظيف فاذا اعد هذا الماء الذي فيه السدر فيؤخذ من هذه الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية ويبقى الذي في الاسفل الماء الذي في الاسفل مع السدر. هذا يكون لماذا

104
00:42:03.400 --> 00:42:25.400
لغسل بقية الجسد يعني ما هو اسفل من الرأس ما هو اسفل من الرأس قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وذلك لان هذه الرغوة يحصل بها التنظيف مع

105
00:42:25.550 --> 00:42:40.450
عدم اه مسك الشعر لها بعكس لو اخذنا الماء الذي في الثفل يعني في الاسفل الرغوة يحصل التنظيف بها ثم بعد ذلك زوالها ماذا سهل لا تدخل في داخل ماذا

106
00:42:40.800 --> 00:43:10.000
الشعر واضح طيب قال رحمه الله آآ وبدنه بسفله ثم يفيض عليه الماء. يعني يفيض الماء على جميع الجسد يفيض الماء على جميع الجسد  بهذا تكون هذه غسلة تكون هذه غسلة واحدة

107
00:43:10.400 --> 00:43:36.550
هذا من غسل الرأس الى افاضة الماء وبعد غسل الرأس كما سيأتي اه سيأتي معنا انه يسن التيامن يسن ماذا؟ التيامن يعني يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها

108
00:43:37.050 --> 00:43:56.050
فهذه تعتبر غسلة واحدة وسيأتي معنا انه يسن ان تكون ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك كما سيأتي ان شاء الله قال ثم يفيض عليه الماء وآآ

109
00:43:56.600 --> 00:44:18.400
نص صاحب كشاف القناع على ان غسل الرأس ثم الشق الايمن ثم الشق الايسر ان يكون هذا بالماء مع السدر ثم افاضة الماء على جميع الجسد تكون بالماء القرح يعني الماء

110
00:44:18.900 --> 00:44:38.350
الصافي تكون بماذا بالماء الصافي وهذا على كل حال فيه خلاف طويل في داخل المذهب وفي خارجه قال رحمه الله وسنة تثليث تثليث يعني في الغسل. وقلنا ان الغسل من ماذا

111
00:44:39.500 --> 00:44:59.300
من غسل الرأس يعني بعد توضئته ها والى افاضة الماء. هذه قلنا غسلة تعيد ماذا مرة ثانية تغسل رأسه بماذا برغوة السدر وكذلك لحيته ثم بقية ماء لهذا تغسل به جسده

112
00:44:59.400 --> 00:45:21.100
اه تبدأ بالميامن ثم المياسر ها هذه غسلة ثانيا ثم تفعل هذا ماذا مرة ثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا اغسلنها ثلاثا اغسلنها ماذا ثلاثا طيب لو اقتصر

113
00:45:21.150 --> 00:45:45.050
على غسلة واحدة اجزأ مع الكراهة نص الامام احمد رحمه الله على كراهة الاقتصار على ها غسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا فلا ينبغي الاقتصار على اقل

114
00:45:45.250 --> 00:46:07.950
يعني على غسلة واحدة او غسلتين بل ينبغي ان تكون وترا وينبغي ان تكون ثلاثة على الاقل ثلاثة على الاقل ويبقى بعد ذلك اه هل يعاد الوضوء الجواب لا الوضوء ماذا

115
00:46:08.600 --> 00:46:32.250
في المرة الاولى اللهم الا اذا خرج شيء كما سيأتي ان شاء الله قال وسن تثليث وتيامن. تيامن في غسله كما قلنا بعد ان يغسل رأسه ولحيته يغسل بقية جسده بدءا من صفحة العنق من جهة ماذا

116
00:46:32.750 --> 00:46:49.900
اليمين ثم الكتف فالساعد بقية اليد اليمنى ثم بعد ذلك ماذا صدره وبطنه من الجهة اليمنى ثم فخذه وركبته الى ساقه وقدمه انتهى الان من الشق الايمن يفعل ذلك في ماذا

117
00:46:50.150 --> 00:47:15.150
في الشق الايسر ثم بعد ذلك يقلب الميت على شقه فيكون او فتكون الجهة اليمنى اعلى فيغسل ماذا ما يتعلق بالظهر والفخذ والساق من الخلف ثم يفعل العكس قالوا ولا يقلبه على وجهه اكراما له

118
00:47:15.800 --> 00:47:42.850
لا يقلبه على وجهي انما يرفعه حتى يجعله على شقه ولا يقلبه ها على وجهه اكراما له. اذا هذه من السنن وهو التيامن كما قلنا لحديث ابدأنا بميامينا ايضا من السنن يقول لك امرار يده كل مرة على بطنه

119
00:47:43.150 --> 00:48:00.350
امرار يده يد من الغاسل في كل غسلة قلنا الافضل ان يكون ماذا ثلاث عند عدم الحاجة الى اكثر والا عند عند الحاجة الى اكثر فاننا ماذا نزيد كما سيأتي ويقطع على وتر

120
00:48:00.650 --> 00:48:23.700
لكن اذا اقتصرنا على ثلاث كل مرة ماذا يفعل يمر يده على بطني حتى اذا كان هناك شيء مستعد للخروج او متهيأ للخروج فانه ماذا فانه يخرج وآآ بالتالي كم مرة

121
00:48:23.750 --> 00:48:54.250
سيمر يده على بطنه اذا اربع مرات المرة الاولى قبل الاستنجاء قبل الاستنجاء وعندنا هنا ثلاث غسلات اذا كم صارت صارت اربعة مرات صارت اربعة مرات طيب وامرار يده كل مرة على بطنه كما قلنا حتى يخرج

122
00:48:54.350 --> 00:49:17.350
يعني ما تخلف في بطنه فان لم يلقى ينقى يعني يتنظف ان لم تحصل النظافة ما كفى في ازالة الوسخ والدرن ثلاث مرات ماذا نصنع قال زاد حتى ينقى يعني ربما يكون هذا الميت

123
00:49:17.750 --> 00:49:37.700
اعملوا عملا آآ بسببه جسده يعني آآ عليه شيء من الاشياء التي لابد من ازالتها كان يكون يعمل في الدهانات او يعملوا في الجبس ها او يعملوا في شيء من ذلك

124
00:49:37.900 --> 00:49:55.000
فيكون قد علق على علق على جسده شيء من هذه الاشياء التي لا تزال الا بشيء من الصعوبة فلا يكفي في تنظيفه الان ماذا ثلاث مرات نحتاج الى ماذا اكثر او ربما يكون

125
00:49:55.650 --> 00:50:11.150
قد اه مضى عليه وقت طويل وهو مريض وهو على شق معين فيكون قد تربى على جسده شيء من الطبقة من الدرن او ما شاكل ذلك فلا يكفي ثلاث غسلات

126
00:50:11.500 --> 00:50:27.150
لو كفى ثلاث غسلات ينبغي الاقتصار على ذلك دفعا لماذا للاسراف لكن ما كفى؟ وما حصلت النظافة؟ ماذا نصنع نزيد لم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اغسلنها

127
00:50:27.650 --> 00:50:44.900
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وفي رواية سبعا ثابتة ايضا في الصحيح او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فجعل الامر راجعا الى رؤيتهن في مسألة الزيادة من جهة

128
00:50:45.100 --> 00:51:04.750
اه مراعاة المصلحة ليست الرؤية هنا للتشهي انما لماذا لمراعاة المصلحة وبالتالي هل يزيد على سبع عندنا في هذا الروايتان عن الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى انه كره الزيادة على سبع

129
00:51:04.850 --> 00:51:21.650
وهذا جاء عن جماعة من السلف ومنهم ابن سيرين رحمه الله وهو من اعلم الناس باحكام الغسل ابن سيرين غسل الميت ابن سيرين من اعلم الناس به اذ انه تلقى ذلك من ام عطية

130
00:51:22.550 --> 00:51:45.000
رضي الله عنها وهذه الصحابية الجليلة الانصارية كانت آآ ذات علم بهذا الباب وكانت غاسلة للنساء مشهورة بهذا كما في ترجمتها رضي الله عنها وارضاها وجماعة من السلف قالوا انه لا يزاد على ماذا

131
00:51:45.400 --> 00:52:11.750
على سبعة لكن الرواية الثانية هي التي عليها المذهب وهي انه يزاد على سبع ويقطع على وتر يعني لو انه حصل الانقاء بثمان غسلات ماذا نصنع نزيد تاسعا لان الايتار ها هنا مقصود بدليل

132
00:52:11.800 --> 00:52:37.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم تخطى ها المرة الرابعة قال اغسلنها ثلاثا او خمسة فدل هذا على ان الايتار مطلوب اذا يزيد على سبع عند الحاجة  لا يزيد او لا يكرر الوضوء الا ان خرج شيء

133
00:52:37.250 --> 00:52:58.550
فيعاد الوضوء لكن هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان في مذهب الامام احمد وغيرهم من اهل العلم وفي اثناء هذه الغسلات ان خرج شيء من القبل او الدبر

134
00:52:58.950 --> 00:53:18.850
فانه يغسل ثم يعاد الغسل. يعني ينظف هذا الشيء الذي زال وينظف موضعه ثم يعاد ماذا الغسل ويوقف عند حد السابعة لا يزاد على سبع طيب ان خرج بعد ذلك

135
00:53:19.150 --> 00:53:36.800
انتبه عندنا في المسألة الاولى قلنا يزاد على السبع في ماذا في التنظيف في ماذا في التنظيف والانقاء لكن في مسألة خروج شيء من النجاسة نقف عند حد ماذا المرة السابعة

136
00:53:37.250 --> 00:54:03.200
ان حصل شيء بعد ذلك فاننا اه نغسل موضعه ثم نحشو المحل بقطن او نحوه فان كفى نص الفقهاء على انه يكفي انقطع الخارج يكفي فان لم يحصل قالوا يحشى بطين حر

137
00:54:03.400 --> 00:54:26.000
بطين حر طين حر يعني طين خالص ليس فيه رمل قالوا لان هذا يقطع ماذا الخروج واختاروا الطين قالوا لمناسبته للانسان لانه من طين هكذا تنصوا رحمهم الله ثم يعني يغسل هذا الموضع ويوضأ

138
00:54:27.400 --> 00:54:50.150
قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة كما مر معنا يكره اقتصار على مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اغسلنها ثلاثا انتبه هذه الجملة كره اقتصار على مرة يعني ان لم يخرج

139
00:54:50.250 --> 00:55:11.250
شيء فان خرج حرم الاقتصار على مرة واحدة بل اذا خرج شيء يجب ماذا وجوبا اعادة الغسل يجب وجوبا ماذا؟ اعادة الغسل. اذا موضع الكراهة هنا في حال ماذا ها

140
00:55:11.800 --> 00:55:32.150
لم يخرج شيء اما ان خرج فان الاقتصار على مرة واحدة يصبح ماذا ها محرما يصبح محرما قال وماء حار كره ماء حار يقول لك انه يكره استعمال ماء حار يعني بلا

141
00:55:32.150 --> 00:55:57.500
حاجة اما مع الحاجة فيزول حكم الكراهة انتبه الاصل والافضل ان يكون تغسيل الميت بماء بارد قالوا لان هذا انفع للجسد الماء البارد يصلب الجسد بعكس الماء الحار فانه يرخيه

142
00:55:57.700 --> 00:56:17.850
انه ماذا يرخيه لكن اذا وجدت حاجة الى استعمال ماء حار ولاحظ انهم يقولون ماء حار وليس ضار وليس ضارا انما ماء حار يعني مسخن والا فاستعمال الماء الحار الذي يؤثر

143
00:56:18.150 --> 00:56:36.550
في البشرة هذا لا شك انه ماذا لا يجوز لكن ماء مسخن كالذي يستعمل في اغتسال الحي قد يحتاج الى ذلك فبعض الدرن وبعض الاوساخ التي تلصق بالجسد تحتاج الى

144
00:56:37.050 --> 00:56:56.400
ماء حار في ماذا بازالتها. هنا نقول انه ماذا غير مكروه عند وجود الحاجة. طيب مع عدم وجود الحاجة نقول ماذا؟ مكروه ونستعمل ماء باردا نستعمل ماء باردا قال وخلال

145
00:56:56.950 --> 00:57:21.050
المقصود بالخلال يعني يكره تخليل اسنانه بعود ونحوه قالوا لانه عبث اذا نفهم من هذا ان ذلك عند عدم الحاجة اما اذا وجدت الحاجة كان يكون هناك بقايا طعام فاننا ماذا

146
00:57:21.400 --> 00:57:39.750
نخلل هذه الاسنان كذلك قد نحتاج هذه الاعواد في التخليل في الاظافر يكون هناك وسخ ودرن في داخل ماذا الاظافر فتخليلها بعود ونحوه ماذا لا بأس به وليس امرا مكروها

147
00:57:40.000 --> 00:58:02.900
قال رحمه الله واشنان اوفنان وان شئت فقل اثنان يجوز الضم ويجوز الكسر قال الزبيدي في التاج والضم اعلى والضم اعلى يعني الاقوى فيها الظن لكن يجوز ان تقول ايضا

148
00:58:03.050 --> 00:58:23.900
هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية يدق يستعمل استعمال الصابون يستعمل استعمال ماذا فالصابون يستعملونه في الغسل في الملابس في كذا قال بلا حاجة اذا كلمة بلا حاجة تشمل ماذا

149
00:58:24.400 --> 00:58:42.850
كلما سبق كل ما سبق اذا ما كان هناك حاجة الى هذا الاوشنان فاننا لا نستعمله. لكن اذا كان هناك حاجة فاننا نستعمله. قال وتسريح شعره لم يذكر هنا بلا

150
00:58:43.950 --> 00:59:03.550
حاجة لم لانه ليس هناك حاجة لا تأتي الحاجة في هذا الموضع وهو ماذا تسريح شعر رأسه او شعري لحيته يقول لك انه مكروه مكروه ان تسرح شعر هذا الميت

151
00:59:03.600 --> 00:59:25.600
لماذا قالوا لانه قد يقطع هذا الشعر فلا حاجة الى ذلك لا حاجة الى ان نتسبب في ماذا قطع شعري هذا الميت اذا نتركه دون ماذا تونة تسريح نتركه دون

152
00:59:25.750 --> 00:59:45.750
تسريح حتى لا يقطع حتى لا يقطع احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعري وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف احسنت ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا اه

153
00:59:46.850 --> 01:00:10.900
خمسة امور مسنونة يسن في غسل الميت ان تراعى اولا قال كافور وسدر بالاخيرة يعني في الغسلة الاخيرة ان نستعمل السدر والكافور. السدر مر بنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ذاك المحرم اغسلوه بماذا

154
01:00:11.300 --> 01:00:27.000
بماء وسدر اما الكافور فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ام عطية واجعلنا في الاخرة كافورا او اجعلنا في الاخرة كافورا او قال او شيئا من كافور

155
01:00:27.350 --> 01:00:55.050
والكافور نوع من الطيب يعني ابيض معروف وفيه فائدة اذا كان في المرة الاخيرة فان اثره ها يبقى على الجسد والكافور فيه فائدة من جهة تقوية الجسد وتأخير فساده وطرد الهوام عنه

156
01:00:55.450 --> 01:01:19.750
رائحته تطرد ماذا تطرد الهوام عنه وكل ذلك من مصلحة الميت فهذا من جهة النظر واما من جهة الاثر آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يحصل كافور يعني ما تيسر يستعمل غيره من مسك

157
01:01:19.800 --> 01:01:44.350
ونحوه قال وخضاب شعر هذا الامر الثاني يعني اذا كانت لحيته او شعر رأسه ابيض فانه ماذا يخضب بحناء  نحو ذلك قال وقص شارب وتقليم اظفار هذا الامر الثالث والرابع

158
01:01:45.550 --> 01:02:06.100
هذا شيء لا اعلم يعني دليلا من الاثر عليه لكنه اه ما مضى عليه جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم  الحسن البصري وسعيد ابن جبير بكر ابن عبد الله المزني

159
01:02:06.650 --> 01:02:27.300
وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم فهذا فعل السلف ثم انه ايضا من سنن الفطرة يعني قص الشارب وتقليم الاظافر هذه من سنن ماذا الفطرة ثمان في هذا ايضا تنظيفا للميت

160
01:02:27.750 --> 01:02:50.900
وقد قد رأينا ان الشريعة راعت في غسل الميت ماذا ها تنظيفه وفي ذلك ايضا تحسين صورته لانه ربما لو يعني كان له شارب طويل كان هذا يعني قبيحا في المنظر

161
01:02:51.300 --> 01:03:13.150
فمن باب تحسين الصورة ايضا فانه يقص شاربه الطويل وينبغي ان يلاحظ ان هذا عند الطول الزائد عن الحد اما اذا كان على الهيئة المعتادة او كانت الاظافر ايظا يعني بالصورة المعتادة ليس هناك طول زائد فانها تترك على ما هي عليه

162
01:03:13.400 --> 01:03:30.200
وعلى كل حال هذا موضع خلاف بين الفقهاء هل تزال هذه الامور او لا تزال؟ لكن الذي نص عليه واصحابه الامام احمد رحمه الله في المذهب وانه يسن اه قص شارب وتقليم اظفار ان طالا

163
01:03:30.900 --> 01:03:54.500
ماذا عن اخذ الابط الفقهاء والحنابلة رحمهم الله ينصون على هذه الامور الامور الثلاثة. ما هي قص العشاء قصوا الاعضاء تقليم الاظافر وقص الشارب اخذ الابط الثلاثة لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك لكن في

164
01:03:54.600 --> 01:04:16.600
الكتب المعتمدة في فقه الامام احمد رحمه الله ينصون على هذا ايضا طيب العانة هل تؤخذ هذا موضع خلاف بين العلماء والخلاف حاصل في مذهب الامام احمد رحمه الله لكن الذي عليه المذهب

165
01:04:17.350 --> 01:04:37.900
لا تؤخذ العانة لا يؤخذ شعر العانة وذلك لانه يترتب عليه كشف عورة يترتب عليه كشف عورة ومثل هذا لا ينبغي ان يسار اليه الا لضرورة ولا ضرورة هنا ثمان الشارب والاظافر شيء ظاهر

166
01:04:38.750 --> 01:04:56.000
يحسن في المنظر حتى لا يكون او لا تكون هيئة الميت بشعة لكن ما يتعلق بشعر العانة شيء في الباطن مستور ومن الفقهاء رحمهم الله وهو مذهب جماعة من التابعين وروي عن سعد ابن ابي وقاص

167
01:04:56.600 --> 01:05:27.000
رحمه الله ان شعر العانة ايضا يؤخذ ان شعر العانة يؤخذ لكن لعل ما عليه المذهب اولى والعلم عند الله عز وجل واخيرا قال وتنشيف ينشف بخرقة او نحوها لاجل ان لا يبقى بلل في الكفن لاجل ان لا يبقى بلل في ماذا؟ يعني لا ينال الكفن شيء من البلل دون

168
01:05:27.000 --> 01:05:47.300
اذا هذه امور خمسة مستحبة بغسل الميت اسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته وان يتجاوز عنا ان يغفر لنا وان يحسن ختامنا ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين