﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:12.750 --> 00:00:29.650
قال الشيخ محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد امين. المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله

3
00:00:29.650 --> 00:00:54.550
المتين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سمح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدئ. الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل بن حنبل الصابر عن حكم الملك المبدي قرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات

4
00:00:54.550 --> 00:01:14.550
اني لم اقف على اخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير اجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

5
00:01:15.250 --> 00:01:30.900
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:31.400 --> 00:02:01.500
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان المؤلف ابن بلدان ويقال البلباني نسبة الى جده قدم بهذه المقدمة على ما جرى عليه المؤلفون في كتبهم

7
00:02:02.700 --> 00:02:29.300
حيث افتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه و بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين ما حقيقة هذا المؤلف وانه مختصر من كتابه كافر مبتدي من الطلاب

8
00:02:30.200 --> 00:03:00.900
كما ذكرنا هذا سابقا فذكر موضوع الكتاب  تسميته وسبب تأليفه وهو انه سنح له ان يختصر هذا الكتاب ولعله رأى ان حاجة الطلاب في زمنه ماسة الى وجود متن مختصر

9
00:03:02.000 --> 00:03:30.450
يمكن حفظه لهم فكان منه ان الف هذه الرسالة جزاه الله وخير الجزاء واسأل الله جل وعلا ان يجيب دعاءه وان يجعلنا ممن دخلوا في هذا الدعاء فانه قد دعا

10
00:03:30.850 --> 00:03:55.750
القارئ والحافظ والناظر في هذه الرسالة. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور. وهو الباقي على خلقته. نعم بدأ المؤلف رحمه الله بقوله كتاب الطهارة

11
00:03:56.750 --> 00:04:23.700
والفقهاء جرت العادة عندهم ان يقسموا مباحث الفقه الى اربعة ارباع الربع الاول في العبادات والربع الثاني في المعاملات والربع الثالث في النكاح وما اليه والربع الرابع بالجنايات وما اليها

12
00:04:24.900 --> 00:04:54.850
وذلك انهم يبدأون بالاهم ولا اهم من العبادة التي خلق الله الناس لاجلها ثم يعطفون بالمعاملات لان المعاملات سبب تحصيل الاكل والشرب وذلك مقدم على النكاح فالحاجة الى الاكل والشرب

13
00:04:55.200 --> 00:05:19.550
اعظم من الحاجة الى النكاح فقدموا المعاملات على النكاح ثم ختموا بالجنايات قالوا لان الغالب ان الجنايات انما تقع بعد تحصيل شهوتي البطن والفرج على كل حال هذا تقسيم اه اجتهادي

14
00:05:19.850 --> 00:05:47.700
سار عليه جل المصنفين في الفقه ثم ان الفقهاء يقدمون الصلاة على غيرها لانها اكد العبادات على المسلم ويقدمون الطهارة على الصلاة لان الطهارة شرطها وحق الشرط ان يقدم على المشروط

15
00:05:48.200 --> 00:06:17.250
ولاجل هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بقوله كتاب الطهارة وكتاب فعال بمعنى مفعول والاصل في مادة كتبة انها تدل على معنى الجمع  عليه فان قول الفقهاء كتاب الطهارة يريدون به

16
00:06:17.500 --> 00:06:48.250
انه مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها والطهارة لم يعرفها المؤلف رحمه الله  هذا مما اختصره من الاصل وهو الكافي فانه في الكافي عرفها اما هنا

17
00:06:48.400 --> 00:07:13.000
فانه لم يعرفها والطهارة في اللغة هي النزاهة وفي الشرع دلت الادلة على انها تنقسم الى قسمين طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة معنوية كالتي جاءت في نحو قول الله سبحانه وتعالى

18
00:07:13.150 --> 00:07:34.150
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها و هذه الطهارة هي النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك وما حرم الله

19
00:07:34.800 --> 00:07:57.400
هذه كلمة عامة تشمل الكفر والشرك وما دون ذلك من الكبائر والصغائر وثمة طهارة حسية وهي موضع البحث في كتب الفقه اذا تكلموا عنا الطهارة في كتب الفقه الاصل انهم يريدون الطهارة

20
00:07:57.550 --> 00:08:21.050
الحسية كالتي جاءت في قول الله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فهذه طهارة حسية الطهارة عرفها المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بانها ارتفاع حدث وما في معناه

21
00:08:21.700 --> 00:08:50.150
وزوال خبث او ارتفاع حكم ذلك عندنا اربعة اشياء او لا نعم قال اولا ارتفاع حدث ولاحظ ان المؤلفة كان دقيقا حينما عبر بالارتفاع ولم يقل رفع كما فعل جماعة من الفقهاء

22
00:08:50.600 --> 00:09:13.850
والسبب ان الرفع تعريف للتطهير ونحن نبحث في الطهارة فالطهارة هي الارتفاع وليس وليس الرفع وقل مثل هذا في قوله زوال خبث ولم يقل ازالة لاننا نبحث في ماذا نبحث في

23
00:09:14.350 --> 00:09:42.400
الطهارة ولا نبحث في التطهير قال ارتفاع حدث الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ما هو الحدث وصف معنوي وليس وصفا حسيا فاذا انتقد انتقضت الطهارة ببول

24
00:09:42.750 --> 00:10:04.350
او غائط او ريح فاننا نقول صار او حصل حدث وصار هذا الانسان محدثا قام به الحدث وهو ليس شيئا ماذا حسيا انما هو شيء معنوي وهذا الوصف مانع فهو داخل في

25
00:10:04.950 --> 00:10:25.750
باب المانع وهو قسم من اقسام الحكم الوضعية يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف على قول الجمهور ومس المصحف على قول الجمهور الى اخر ما يذكر الفقهاء اذا هذا هو الامر الاول

26
00:10:26.100 --> 00:10:54.900
ارتفاع الحدث يسمى ماذا طهارة وهذا الحدث سيمر بنا انه ينقسم الى كونه اكبر واصغر قال ارتفاع حدث وما في معناه ثمة اشياء تسمى طهارة وهي في معنى ارتفاع الحدث وليست ارتفاعا للحدث

27
00:10:55.700 --> 00:11:18.650
قريبة في الحكم ولكنك لا تستطيع ان تقول انها ارتفاع للحدث قالوا مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء اكملوا الوضوء ان تغسل الاعضاء كم مرة ثلاث مرات الحدث يرتفع

28
00:11:19.150 --> 00:11:40.750
بالغسلة الاولى طيب ماذا نسمي الغسلة الثانية والثالثة هل هي شيء خارج عن حد الطهارة لا هي طهارة وامر مشروع ولكنها في معنى في معنى ارتفاعي الحدث خذ مثلا غسل الميت

29
00:11:41.450 --> 00:12:07.400
لا يرفع حدثا عنه الاغتسال من غسل الميت لم يحصل اذا حملت ميتا لم يقم بك وصف ماذا الحدث لكنه في معنى لكنه في معنى ارتفاع الحدث كذلك مثلا ما يسميه الفقهاء بتجديد الوضوء

30
00:12:08.150 --> 00:12:34.650
اذا كان الانسان على طهارة ثم حضرت صلاة فقام وتوضأ هذا الفعل مشروع مشروع وهذا الذي فعله طهارة اجيبوا طهارة لكن هل هي لرفع حدثه ليس هناك حدث حتى يرتفع اليس كذلك؟ لكنها في ماذا

31
00:12:35.500 --> 00:13:01.800
في معنى الطهارة في معنى عفوا ارتفاع الحدث فهي ملحقة بها فسميناها ماذا فسميناها طهارة هذا الامر الثاني الامر الثالث قال ها وزوال خبث الخبث النجاسة وهي عين مستق وهي عين مستقذرة شرعا

32
00:13:02.400 --> 00:13:23.500
عين خبيثة الشريعة حكمت عليها بانها مستقذرة هذه هي ماذا هذه هي النجاسة ولاحظ يا رعاك الله ان الحدث الفرق بين الحدث والخبث ان الحدث ان الحدث حسي واما الخبث

33
00:13:24.350 --> 00:13:48.000
عفوا امن ان الحدث معنوي واما الخبث فانه حسي قال وزوال خبث ولاحظ اننا نبحث في مسألة ادق من كل نجس فان النجس قد يكون ذا نجاسة اصلية وهذا لا يطهر

34
00:13:48.300 --> 00:14:17.400
بغسل ولو صببنا عليه مياه البحار جميعا واضح وثمة نجاسة طارئة وهذه التي نبحث فيها. اذا الطهارة ازالة او عفوا الطهارة زوال لماذا لنجاسة طارئة كبول يقع على البدن او بول يقع على الثياب

35
00:14:18.200 --> 00:14:38.000
او بول يقع على موضع الصلاة هذا الذي يسمى ماذا طهارة اما كلب وخنزير فاننا لو غسلناه تزول هذه الطهارة لا تزول اذا تزول هذه النجاسة لا تزول. اذا نحن نبحث في نجاسة

36
00:14:38.250 --> 00:15:00.050
نحن نبحث في نجاسة طارئة. قال او ارتفاع حكم ذلك ومراده بذلك ان الطهارة تطلق على التيمم في رفع الحدث او فيما يرجع الى رفع الحدث وتطلق على الاستجمار فيما يرشع

37
00:15:00.200 --> 00:15:24.900
الى زوال الخبث لماذا ذكر هذا سيتبين لنا واحفظ هذه عندك اذا اتينا الى الكلام عن الاستجمار او الكلام عن التيمم سنبحث هذه المسألة هل هذان رافعا ام مبيحات هل هو

38
00:15:25.300 --> 00:15:49.550
الاستجمام رافع للحدث او مبيح فقط على قاعدة المذهب ذكروا هذا الامر فان التيمم والاستجمار عند المذهب او في المذهب مبيح لا رافع ولذا قالوا ها او ها او ارتفاع

39
00:15:49.900 --> 00:16:10.050
حكم ذلك يعني ما يرجع الى ارتفاع الحدث او ما يرجع الى زوالي الخبث طيب هذه المسألة الاولى معنى وهي تعريف الطهارة لان كل ما سيأتي مبني على معرفة هذه الطهارة

40
00:16:10.100 --> 00:16:31.550
قال رحمه الله المياه ثلاثة قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن المياه جريا على عادة الفقهاء لان مادة التطهير الاصل فيها ماذا الماء قد يقول قائل التراب الا يطهر به

41
00:16:31.900 --> 00:16:50.650
اذا قلنا انه رافع للحدث نقول نعم ولكنه بدل وليس اصلا فقدمنا الكلام في مسائل الطهارة على الماء لاجل انه ماذا لاجل انه وسيلة التطهير الاصل في التطهير ان يكون بماذا

42
00:16:50.700 --> 00:17:07.950
ان يكون بالماء. قال رحمه الله المياه ثلاثة جرى المؤلف رحمه الله على ما عليه المذهب وما عليه جمهور العلماء من ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام ووجه هذه القسمة

43
00:17:08.500 --> 00:17:27.700
يرجع الى ما يأتي وهو ان نقول هذا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول الطهور واذا لم يجز الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا يجوز

44
00:17:27.800 --> 00:17:56.250
فالاول الطاهر والثاني النجس فتحصل عندنا ان المياه كم ثلاثة اقسام اعيد قالوا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول وهو الذي يجوز الوضوء به طهور والذي لا يجوز الوضوء به وهو الثاني ينقسم الى قسمين عندنا فيه احتمالان

45
00:17:56.500 --> 00:18:18.150
ان يجوز شربه او لا يجوز شربه فما جاز شربه سميناه طاهرا وما لا يجوز شربه سميناه نجسا ولك ان تقول نجسا طيب اذا هذا وجه هذه القسمة الثلاثية الماء

46
00:18:18.800 --> 00:18:36.100
و معلوم عندك كثير من طلبة العلم ان ثمة قولا اخر في هذه المسألة وهو ان الماء ينقسم الى قسمين فحسب ومن اشهر من انتصر الى هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله

47
00:18:36.600 --> 00:18:58.100
فقد ذكر ان الماء ينقسم الى طهور ونجس فقط وهذا القسم الثالث ليس له اصل في الكتاب والسنة  رجح هذا القول جماعة من المحققين ومنهم الجماعة من ائمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

48
00:18:58.650 --> 00:19:22.200
حفيده الشيخ عبد اللطيف وجماعة من المحققين الى المعاصرين كالشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن سعدي وسماحة الشيخ ابن باز  ابن عثيمين وجماعة من الفقهاء  البحث في هذه المسألة ليس من

49
00:19:22.400 --> 00:19:37.900
موضوع درسنا لكنني اشرت اشارة لان المسائل الكبيرة انا اشير فيها الى ان فيها خلافا لكننا سنمضي على شرح ما هو في هذا المتن كما اتفقنا على هذا في البارحة

50
00:19:38.000 --> 00:20:02.650
طيب قال رحمه الله نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله الاول طهور هو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ويزيل الخبث وهو المقصود

51
00:20:03.000 --> 00:20:23.900
وغير بئر الناقة من ثمود. احسنت. قال الاول الطهور قال ثعلب الامام اللغوي المشهور الطهور في نفسه وهو يعرف هذا القسم المطهر لغيره اذا الطهور خاصيته انه طهور في نفسه

52
00:20:24.200 --> 00:20:48.100
مطهر لغيره ما هو هذا الماء الطهور قال هو الباقي على خلقته ماء باق على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها بغض النظر عن هذه الصفة المهم ان هذه هي الصفة الاصلية التي خلق عليها

53
00:20:48.550 --> 00:21:06.700
من عذوبة او ملوحة او برودة او حرارة سواء نزل من السماء او نبع من الارض او اخذ من البحر او نزح من البئر او ذاب من الثلوج في اعالي الجبال

54
00:21:07.450 --> 00:21:27.350
او ارتفع من حرارة في الارض ثم جمد ونزل كما يكون مثلا في بعض الاماكن المقصود ان الماء الباقي على خلقته هذا هو الماء الطهور وهذا هو الاصل في المياه

55
00:21:27.700 --> 00:21:52.650
الله عز وجل خلق المياه على صفة الطهورية خلقها على صفة الطهورية فهذا هو الماء الباقي على خلقته ولاحظ يا رعاك الله ان الفقهاء يقولون الباقي على خلقته حقيقة او حكما

56
00:21:53.250 --> 00:22:13.050
الباقي على خلقته حقيقة قد عرفناه وملحق به ايضا وينطبق وصف الطهور على الباقي على خلقته حقيقة بمعنى انه لم يعد على خلقته حقيقة لكنه في حكم ما هو باق

57
00:22:13.200 --> 00:22:36.000
على خلقته مثال ذلك هو الماء الذي تغير بمكثه ماء تغير بمكثه نزل من السماء ماء صافيا ثم انه لما وصل الى الحوض ومكث مدة صار ماء اجلا او اسنا

58
00:22:36.450 --> 00:23:04.150
متغير اللون متغير الطعم قالوا هذا متغير متغير بمكثه فهو طهور باق على خلقته حكما هذا واحد. ثانيا قالوا والباقي على خلقته حكما يدخل فيه ايضا ما تغير بمجاور قالوا مثاله

59
00:23:04.200 --> 00:23:32.550
لو ان حوض ماء القي بجواره جثة ميتة لبهيمة ومعلوم ان رائحة هذه الميتة قوية جدا ربما اثرت على هذا الماء فصار فيه رائحة او صار فيه طعم بسبب هذا التغير بهذا المجاور. قالوا هذا ايضا ماذا

60
00:23:33.350 --> 00:23:56.050
هذا ايضا طهور قالوا وايضا ما تغير بمقره ما تغير بمقره مثال ذلك الماء الذي يوضع في القراب المصنوعة من الجلد فهذه اذا وضعت بهذا الجلد في الغالب انه يحصل شيء من

61
00:23:56.650 --> 00:24:16.850
التغير ولم يزل المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم مع وجود هذا التغير اليسير يتوضأون بهذه المياه ومع ذلك ما عد هذا اخراجا لهذا الماء عن كونه طهورا

62
00:24:17.400 --> 00:24:45.850
قالوا وكذلك الماء الذي تغير بنابت فيه الله عز وجل انبت فيه شيئا من الطحلب فنقول هو لا يزال لا يزال طهورا قالوا كذلك الماء الذي تغير ب تحريك التراب فيه

63
00:24:47.050 --> 00:25:11.650
لو ان الماء خاض فيه انسان بقدمه فاصبح كدرا تحرك ماذا التراب الموجود فتغير لون الماء ما حكم ذلك قالوا ماء طهور لان التراب احد الطهورين احد الطهورين فلا يخرج اصله عن

64
00:25:11.850 --> 00:25:32.600
طهوريته لا يخرج اصله عن طهوريته. فلا يزال ماذا باقيا على حكم الطهور. ايضا قالوا ما وقع فيه ما يشق الاحتراز عنه ما يقع فيه ما يشق الاحتراز عنه. مثال ذلك ماء وقع فيه

65
00:25:32.650 --> 00:25:57.900
اوراق شجر او ما تحمله السيول من انواع الاكدار هذه كلها تعتبر ماذا غير مؤثرة او يموت في الماء ما لا نفس له سائلة ان يموت شيء من الصراصير او الديدان او ما شاكل ذلك ربما حصل شيء من ماذا

66
00:25:58.400 --> 00:26:19.200
من التغير لهذا الماء ولكنه باق على خلقته ماذا باق على خلقته حكما اذا هذا كله يعتبر ماء طهورا وهو الباقي على خلقته ماذا اضف عند قوله على خلقته ها

67
00:26:19.600 --> 00:26:45.600
حقيقة او حكما حقيقة او حكما قال ومنه مكروه المؤلف رحمه الله كما سمعت قسم الماء الطهور الى ثلاثة اقسام الاول وهو الباقي على خلقته فهذا جائز بلا كراهة جائز

68
00:26:45.650 --> 00:27:08.000
بلا كراهة وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما طهور جائز بلا كراهة. القسم الثاني الطهور المكروه القسم الثالث الطهور المحرم اذا كم قسم عندنا ثلاثة اقسام جعل المؤلف رحمه الله

69
00:27:08.200 --> 00:27:22.950
القسمة ها هنا ثلاثية في الاصل اظاف قسما رابعا ولكن لا حاجة بنا الى الدخول في هذا القسم الرابع ومن شاء ان ينظر فيه فليراجع الاصل. دعونا في هذه الاقسام

70
00:27:23.150 --> 00:27:47.550
الثلاثة عندنا طهور ها جائز بلا كراهة اثنين طهور مكروه ثلاثة طهور محرم. طيب القسم الثاني قال مكروه ومعلوم عندك يا رعاك الله اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والاصوليين وان المكروه هو

71
00:27:49.150 --> 00:28:19.450
ها من جهة الحكم اذا اردنا ان نعرفه من جهة حكمه فنقول ها ما هو المكروه ما ما لا يثاب هكذا ارفع صوتك احسنت ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بمعنى انه لو تطهر به انسان فطهارته

72
00:28:19.700 --> 00:28:35.750
صحيحة وفعله جائز ولكن ان تركه الى غيره فهو اولى ان تركه الى غيره فهو اولى. وسنتكلم عن ما يتعلق بهذا الموضوع بعد قليل ان شاء الله ما هو هذا المكروه

73
00:28:36.750 --> 00:28:57.200
قال رحمه الله كمتغير بغير ممازج ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. المؤلف ذكر لنا فرعا واحدا يتفرع عن الماء المكروه والواقع ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا اكثر من هذا بكثير

74
00:28:57.550 --> 00:29:21.550
يعني ذكروا اشياء كثيرة تدخل تحت المكروه ما ذكره المؤلف رحمه الله هو انه ماء طهور تغير بغير ممازج غير الممازج يعني انه وقع فيه شيء طاهر لكنه غير ممازج

75
00:29:22.000 --> 00:29:42.950
الممازج هو الذي يتحلل في الماء الممازج هو الذي يتحلل في الماء وهذا حصل التغير فيه مع كونه ماذا غير ممازج مثال ذلك ان يسقط في ماء قطع من الكافور الصلب

76
00:29:43.350 --> 00:30:07.250
لاحظ الكافور اذا كان مطحونا ها فانه ماذا ايش يمتزج يتحلل في الماء فهذا نبحثه في الماء الطاهر الذي سنتكلم عنه بعد قليل لكنه اذا كان يابسا فانه اذا وقع في الماء حصل شيء من التغير

77
00:30:07.650 --> 00:30:25.300
في الطعم وربما يحصل شيء من التغير ايضا في اللون ها هنا كان التغير في ماذا كان التغير بماذا ها بغير ممازج بغير ممازج يمثل الحنابلة على هذا ايضا بان يقولوا

78
00:30:25.600 --> 00:30:45.550
ان يقع فيه عود قماري العود كما يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي ينقسم الى قسمين عود يستفاد منه في الطيب وعود يستفاد منه في الطب الطيب هو الذي نسميه اليوم

79
00:30:46.500 --> 00:31:03.900
بالعود ها العود والقماري نوع منه نسبة الى بلد في الهند يعني هذا العود الذي نستعمله في التبخر هذا يستعمل في الطيب وهناك عود يستعمل في الطب وهو الذي يسمى

80
00:31:04.350 --> 00:31:19.650
فالقسط معروف عند العطارين فالمقصود انه لو وقع هذا العود الذي نتبخر به في الماء هل يذوب؟ يتحلل؟ يمتزج؟ لا. انما يبقى على ما هو عليه لكن ربما اثر شيئا من

81
00:31:20.150 --> 00:31:45.950
من التغير اما في الطعم واما في اللون واما في الرائحة قالوا هذا يجعله طهورا مكروها يجعله طهورا مكروها ومثلوا لهذا ايضا بالمسخن بالنجاسة او بماء مغصوب ماء طهور سخناه

82
00:31:46.200 --> 00:32:05.050
بشيء من النجاسة سخناه بشيء من النجاسة يعني لو اخذنا جلدا لميتة مثلا او اه شيئا من عظامها او اي شيء حكمنا عليه بانه نجس ثم سخنا به ماء باردا نحن في الشتاء نحتاج الى التسخين. سخناه

83
00:32:05.350 --> 00:32:29.900
بنجس او بماء مغصوب سنتكلم عن الخصم بعد قليل ان شاء الله قالوا هذا الماء ها طهور مكروه طهور مكروه لما لان الغالب ان يصل شيء من اجزاء هذا الشيء المحترق

84
00:32:29.950 --> 00:32:54.400
الذي سخرنا به في الغالب انه يصل ويتأثر هذا الماء به فلاجل هذا نقول انه ماذا نقول انه مكروه التنزه عنه افضل مثلوا لهذا ايضا بالوضوء من بئر في المقبرة. نص عليه الامام احمد رحمه الله. اذا كان هناك مقبرة كان هناك بئر في

85
00:32:54.400 --> 00:33:20.000
مقبرة الحنابلة يرون وهذا نص عليه الامام رحمه الله انه يكره ان تتوضأ بهذا الماء ايضا مثلوا لهذا ايضا  الماء الذي تغير اه عفوا الماء الذي اشتدت برودته او حرارته

86
00:33:21.150 --> 00:33:39.200
ماء حرارته معتادة يقولون انه جائز غير مكروه. لكن اذا كانت حرارته زائدة فقالوا انه مؤذن قالوا انه مؤذن فنقول ان التنزه عنه وتركه الى غيره افضل كذلك اذا كان في غاية

87
00:33:39.450 --> 00:34:03.750
البرودة قالوا ايضا يدخل في هذا ازالة النجاسة بماء زمزم ازالة النجاسة بماء زمزم هذا مكروه يعني كون الانسان يستعمل ماء زمزم في قضاء حاجته تتنظف به قالوا هذا مكروه

88
00:34:04.050 --> 00:34:27.550
ل رفعة شأن هذا الماء طيب هل يجوز رفع الحدث به المذهب انه جائز بلا كراهة. والنبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء اه زمزم ولم يزل

89
00:34:28.550 --> 00:34:43.750
الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم والى اليوم يتوضؤون بماء زمزم فمثل هذا لا حرج فيه وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكره الاغتسال به. يكره الاغتسال

90
00:34:43.850 --> 00:35:02.600
بماء زمزم وبعضهم كالشيخ تقي الدين رحمه الله خص ذلك بغسل الجنابة قال يكره ان تغتسل غسل الجنابة به احتراما له والصحيح انه جائز بلا كراهة ان شاء الله لكن لو

91
00:35:02.750 --> 00:35:18.150
وفره الانسان لما هو اولى خاصة مع توفر المياه غيره يعني الناس الان تبحث عن مياه زمزم عن ماء زمزم باي وسيلة وهذا يقضي به حاجته او يستعمله في غسل جنابة

92
00:35:18.500 --> 00:35:38.750
لو انه وفره لغير ذلك لكان اولى يدخل في هذا ايضا مستعمل في طهارة لم تجب. وهذه سنتكلم عنها اذا وصلنا الى آآ ما يتعلق بالطاهر غير الطهور قال رحمه الله

93
00:35:39.450 --> 00:35:58.750
ومحرم انتهينا من المكروه وننتقل الى الطهور المحرم. لاحظ ان هذا الماء جمع وصفين نقول انه ماذا طهور ونحكم على هذا الماء لانه طهور ومع ذلك نقول لا يجوز لك

94
00:35:59.300 --> 00:36:23.750
ان تستعمله في طهارتك ولو استعملته في الطهارة على قاعدة المذهب المشهور في المذهب انه لا يرتفع حدثك به مع كونه ماذا مع كونه طهورا غير نجس  قال المؤلف رحمه الله

95
00:36:24.350 --> 00:36:48.100
ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث قبل ان انتقل الى هذا اه تذكرت ما كنت اريد التنبيه عليه في مسألة المكروه عامة المسائل التي يذكرها آآ فقهاء المذهب بالمكروه في باب المياه

96
00:36:48.350 --> 00:37:16.200
وكذا في كثير من مسائل الفقه ترجع الى رعاية الخلاف قاعدة رعاية الخلاف او مراعاة الخلاف او رعي الخلاف. عبر بما شئت بمعنى  قالوا لوجود الخلاف في التطهر بهذه الامور التي ذكرنا نقول ان التطهر بها مكروه

97
00:37:17.000 --> 00:37:42.700
لان بعض الفقهاء مثلا يقول ان التطهر بما سخن بنجاسة او مغصوب محرم  الذي يترجح انه ليس محرما لكن لمحل الخلاف نقول ماذا نقول انه مكروه يعني القاعدة التي تعلمون. الخروج من الخلاف

98
00:37:43.150 --> 00:38:06.600
مستحب وبالتالي الوقوع فيما فيه خلاف بين الفقهاء مكروه و ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح في اصول الفقه نبه لما تكلم الى لما تكلم عن آآ المكروه آآ ضمن مباحث الحكم التكليفي

99
00:38:06.800 --> 00:38:25.300
قال ان المكروه لا يخرج عن امرين المكروه الذي يذكره الفقهاء لا يخرج عن امرين الاول ما يكون التنزه عنه مكروها اه لاجل النزاهة وما يرجع الى حفظ المروءة وما الى ذلك

100
00:38:26.500 --> 00:38:52.100
واما الثاني فما يكون ما تكون الكراهة ما تكون الكراهة فيه بسبب الخلاف في المسألة وهذا ضابطه هو انه كل قول الاخذ بغيره افضل واحوط كل قول الاخذ بغيره افضل

101
00:38:52.200 --> 00:39:17.000
واحوط  الامام احمد رحمه الله وهذا ما فصله ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري كان لورعه يكثر من كراهية اشياء بسبب وقوع الخلاف فيها فتجده يقول اكره كذا اكره كذا ومراده الكراهة التنزيهية الاصطلاحية

102
00:39:17.100 --> 00:39:44.600
والسبب وقوع الخلاف في هذه المسائل والاصل ان الخلاف لا يعلل به لا يعلل بالخلاف لان الخلاف ليس الا التفت اليها الشرع لكن مراد الفقهاء اذا قالوا للخلاف يكره للخلاف ليس مرادهم نفس الخلاف او ان فلانا من العلماء او هؤلاء الجماعة خالفوا او ان

103
00:39:44.600 --> 00:40:10.050
جمهوره خالفوا لا يريدون هذا انما يريدون دليل المخالف يريدون ماذا دليل المخالف بمعنى ان الذي خالف في هذه المسألة استدل بماذا بدليل وهذا الدليل اورث شيئا من الحزازة في النفس. بمعنى

104
00:40:11.050 --> 00:40:27.000
مع كونه قد ترجح القول الاخر الا ان النظر لا يزال يتردد الى القول الثاني بسبب ماذا دليله فانا وان كنت رجحت القول الاول الا انني لا اجزم يقينا بان القول الثاني

105
00:40:27.250 --> 00:40:50.100
باطل فرعاية لقوة دليل المخالف قال الفقهاء وقال الاصوليون الخروج من الخلاف مستحب ولذا ينتقد بعض الناس يقولون كيف يعلل بالخلاف الفقهاء لا يعللون بالخلاف. الفقهاء يعللون بماذا بالدليل الذي فيه قوة

106
00:40:50.250 --> 00:41:11.700
عند المخالف في القول المخالف واضح؟ ولذا نفهم من هذا انه ليس كل خلاف يراعى انما يراعى الخلاف القوي الذي يبقى في النفس شيء من ملاحظة هذا الدليل في القول الاخر

107
00:41:12.100 --> 00:41:29.900
واضح؟ وفي هذا يقول ابن الحصار وليس فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. هذا الذي يبقى. والاصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك

108
00:41:30.200 --> 00:41:47.800
الى ما لا يريبك هذا هو الاصل بهذه القاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبعض  الفقهاء والاصوليين ذهبوا الى انه يستحب الخروج من كل خلاف ولو كان ضعيفا

109
00:41:48.100 --> 00:42:13.300
وانشدوا في هذا وان الاورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن وان الاورع الذي يخرج منه خلافهم ماذا ولو ضعيفا فاستبن لكن التحقيق ان هذا لا ينبغي ان يعتمد عليه وليس قولا جيدا انما الصحيح انه يراعى القول ماذا

110
00:42:14.700 --> 00:42:33.900
ها الذي فيه قوة ونريد بان فيه قوة يعني دليله فيه ماذا قوة ولا تعارض بين كونه مرجوحا و ان فيه قوة وممارسة الفقه والنظر في الخلاف يدرك ذلك وانه قد يكون

111
00:42:34.350 --> 00:42:54.250
القول مرجوحا لكن دليله ماذا فيه شيء من القوة لان غيره اقوى لان غيره اقوى. اذا يراعى الخلاف القوي او ما عبر عنه النووي رحمه الله في المجموع قال  انما

112
00:42:55.150 --> 00:43:19.100
يلاحظ او قال يراعى الخلاف المحترم ايش قال تراعى الخلاف المحترم ماذا يريد بهذا يعني الذي القول المرجوح فيه ها فيه قوة فيه قوة. طيب هذا التنبيه الاول الذي اردت ان

113
00:43:19.750 --> 00:43:39.500
اه ازين به الكلام عن الطهور المكروه. الامر الثاني ان حكم هذا الماء المكروه ان تركه اولى طيب تركه اولى لو تطهر به ها يرتفع الحدث ويزول الخبث الجواب؟ نعم

114
00:43:39.950 --> 00:44:05.100
ثالثا عند الحاجة ترتفع الكراهة وهذه قاعدة في كل مكروه انه عند الحاجة يزول حكم الكراهة عند الحاجة يزول حكم الكراهة فيكون جائزا بلا كراهة وهذا في هذه المسألة وغيرها كما حرره

115
00:44:05.250 --> 00:44:24.750
شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع من كتبه حكم الكراهة يزول عند الحاجة بمعنى ان الانسان محتاج الى استعمال هذا الماء الجو بارد وليس عندي ما اسخن به الا نجاسة

116
00:44:25.000 --> 00:44:47.300
فماذا اصنع استعمل الماء البارد وربما اصاب بالبرد ها او اسخن بهذه النجاسة نقول سخن ولا حرج وصار الحكم في حقك انه ماذا جائز بلا الكراهة. فالقاعدة ما هي عند الحاجة

117
00:44:47.500 --> 00:45:15.950
يزول حكمه يزول حكم الكراهة. طيب نعود الان قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبثة  مراد قسم الثالث من الطهور انه طهور وانه باق على خلقته حقيقة او حكما لكن

118
00:45:16.300 --> 00:45:38.250
هناك وصف تعلق به نقله من كونه جائز الاستعمال الى كونه محرم الاستعمال وينبني على هذا انه لو خالف الانسان فتوضأ به او ازال به النجاسة المذهب يقول ماذا ما ارتفع الحدث

119
00:45:38.800 --> 00:45:57.250
ولكن يزول الخبث ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث لو خالف الاصل نقول ليس لك ان تستعمله لا يجوز لك ان تستعمله ها في الامرين لكن لو خالف نقول ها

120
00:45:57.450 --> 00:46:26.650
الحدث لا يرتفع وليس لك ان تصلي بهذا الماء الطهور ها المحرم وان ازلت الخبث به كان تصرفك غير جائز لكن الخبث زال   لماذا يفرق المؤلف رحمه الله بين القسيمين

121
00:46:26.750 --> 00:46:48.700
للطهارة عندنا قسم في الطهارة هو رفع حدث وعند ارتفاع حدث وعندنا زوال خبث قالوا لان ازالة الخبث اسهل من رفع الحدث فان ازالة الخبث لا يشترط فيها النية بخلاف ارتفاع

122
00:46:48.950 --> 00:47:16.900
الحدث يعني لو ان انسانا سكب الماء على اعضائه على هيئة الوضوء لاجل التبرد وما نوى العبادة ماذا نقول ارتفع حدثه الجواب لا والسبب ما نوى لكن لو كان هناك نجاسة على ثوبه

123
00:47:16.950 --> 00:47:38.250
فخرج في مطر وزالت النجاسة ماذا نقول ما نوى بل ربما ما يدري ان هناك نجاسة ثم اكتشف ان انه كان هناك نجاسة فزالت. ماذا نقول نقول ماذا زالت قالوا ايضا

124
00:47:38.600 --> 00:48:03.550
لان رفع الحدث من باب الافعال وازالة النجاسة من باب الترك فلاجل هذا كانت اسهل ولاجل هذا قالوا ان النية اشترط وها هنا ولا تشترط ها هنا اذا قالوا ان ارتفاع او ان رفع الحدث وازالة النجاسة

125
00:48:03.650 --> 00:48:29.300
بالمكروه بالمحرم الطهور لا تجوز لكن لو حصل فالحدث لا يرتفع والخبث يزول طيب ما هو هذا؟ ذكر عندنا امرين ذكر سورتين لهذا المكروه لهذا المحرم الطهور. قال وهو المقصود

126
00:48:29.350 --> 00:48:55.550
يعني الماء الطهور المقصود و المغصوب هو الذي غصب والغصب هو الاستيلاء على حق الغير الغصب عند الفقهاء الاستيلاء على حق الغير وان شئت فقل اخذ مال غيره ظلما اخذ الانسان مال غيره

127
00:48:55.900 --> 00:49:16.250
ظلما فهذا يسمى ماذا غصبا لو سرقه لو نهبه لو اختلسه كل ذلك داخل في ماذا داخل في الغصب جاء الى ماء مغصوب عفوا جاء الى ماء لغيره فاغتصبه فتوضأ به

128
00:49:17.000 --> 00:49:36.950
فصلى ماذا نقول صلاتك على قاعدة المذهب غير صحيحة لم لان وضوءك غير صحيح فانت ما ارتفع حدثك اذا كان محدثا من توضأ بهذا نقول ما ارتفع حدثه بهذا لانه

129
00:49:37.000 --> 00:49:58.200
اخذ هذا الماء المغصوب ويدخل في هذا ايضا ما كان ثمن الماء فيه مغصوبة يعني اما ان يكون الماء نفسه هذا ايش مبسوط او يكون المال الذي اشترى به هذا الماء مغصوب لا فرق

130
00:49:59.200 --> 00:50:18.950
والسبب في هذا ما يرجع الى قاعدة ان النهي يقتضي الفساد فبما ان الشريعة نهت عن الغصب فكل ما ترتب على هذا المنهي عنه فهو فاسد وهذه مسألة اصولية بحثناها على وجه التفصيل في

131
00:50:19.250 --> 00:50:36.900
اه الدرس اصول الفقه  يراجع من آآ لم يكن محيطا علما بهذه المسألة يراجع كلام الاصوليين في تحقيق هذا الامر  هنا اود ان انبه الى تنبيه نبه عليه الفقهاء رحمهم الله

132
00:50:37.100 --> 00:51:06.100
وربما اه تعم به البلوى اليوم قالوا يدخل في الطهور المغصوب من جهة التطهر به التطهر بالماء المسبل للشرب هذي مسألة انتبه لها ماء مسبل للشرب الذي سبله اراد به

133
00:51:06.250 --> 00:51:27.500
الشوربة فقط مثال ذلك هذه الثلاجات التي التي تسمى البرادات او موجودة في الشوارع وعند البيوت وعند المساجد واصحابها انما سبلوها لاجل ماذا الشرب وربما كتبوا عليها ربما كتبوا عليها

134
00:51:28.250 --> 00:51:51.900
فمن اخذ هذا الماء فتوضأ به نقول ان هذا يرجع الى ماذا الى الماء المغصوب وهذا يحصل بعض الشباب تجده يذهب ربما يستسهل الوضوء منها بدل ان يذهب الى دورات المياه او مزدحمة او شيء من هذا يأخذ من هذا الماء المسبل لماذا

135
00:51:52.250 --> 00:52:13.400
للشرب وهذه مشكلة هذه مشكلة ينبغي ان يتنبه لها الانسان. فالماء المسبل للشرب من استعمله في غيره فانه يكون ماذا ماء مغصوبا بعض الناس يأخذ هذا الماء يغسل به سيارته مثلا يحصل هذا ولا لا

136
00:52:13.650 --> 00:52:36.000
نقول هذا ماذا ماء مغصوب فاذا اردت استأذن من ماذا من صاحب هذا الماء فان اذن لك الحمد لله. اذا الماء المغصوب من توضأ به ماذا ما ارتفع حدثه وان ازال النجاسة به

137
00:52:36.600 --> 00:53:04.300
نقول فعل محرما ويأثم به النجاسة زالت مثل بامثال اخر قال وغير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود الحجر معروفة منطقة الحجر التي هي بجوار العلا هذه فيها ابار منها بئر الناقة

138
00:53:05.250 --> 00:53:26.100
ومنها بئر او ابار اخرى يقول المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود كل ابار ديار ثمود داخلة في ماذا الطهور المحرم الذي لا يجوز استعماله ولا يرتفع به حدث

139
00:53:26.550 --> 00:53:52.200
باستثناء ها بئر الناقة اي ناقة ناقة النبي صالح عليه الصلاة والسلام هذه فقط هي التي يجوز استعمالها داخلة في الطهور هم بغير كراهة فضلا عن ان يكون محرما هذه

140
00:53:52.850 --> 00:54:16.250
اه المسألة اصلها يرجع لما خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك لما مروا بديار ثمود بعض المسلمين

141
00:54:16.700 --> 00:54:43.850
استقى من ابار ثمود وعجن عجينه بماء هذه الابار فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا الماء الذي معهم وان يطعموا هذا العجين ابلهم او دوابهم قال وامر ان يرتاد او يؤخذ من ماء الناقة التي كانت ترتادها

142
00:54:44.200 --> 00:55:01.200
الماء الناقة التي كانت البئر التي كانت ترتادها الناقة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء منها. يعني تلك لا تأخذ منها هذه خذوا منها فقالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:55:01.750 --> 00:55:22.300
عن استعمال تلك المياه من تلك الابار فيما هو دون الوضوء دليل على ان الوضوء في ذلك لا يجوز دليل على ان الوضوء بهذا لا يجوز لان هذا الماء ماء في موضع عذاب

144
00:55:23.050 --> 00:55:39.150
فهو ماء لا يصلح ان يتعبد لله سبحانه وتعالى به ولا يصلح ان يأخذه الانسان يأكل آآ بشيء عجن به او يشرب من هذه الماء او يشرب من هذا الماء

145
00:55:39.250 --> 00:56:01.450
على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة واكثر اهل العلم يرون جواز استعمال تلك المياه في الوضوء فكونها اه ديار اه عفوا يرون ان الحدث يرتفع باستعمال تلك المياه وان كان لا يجوز الاستعمال لكن لو خالف انسان فاستعمل

146
00:56:01.600 --> 00:56:19.250
قالوا ماذا يرتفع حدثه به لان الجهة منفكة عند الجمهور الجهة اذا كانت منفكة فان النهي لا يقتضي الفساد اما الحنابلة فيرون انه لا يجوز الوضوء بهذه الابار الا بئر الناقة

147
00:56:19.400 --> 00:56:39.050
وبئر الناقة يعني من زمن النبي صالح عليه الصلاة والسلام الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يحافظ الناس عليها الجواب يمكن وحتى لو لم يكن الناس يعلمونها فالنبي صلى الله عليه وسلم عينها وتعيينه

148
00:56:39.400 --> 00:57:00.800
بوحي من الله سبحانه وتعالى ثم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتواتر فيهم تعيينها فهم يعرفونها. ولذا يقول شيخ الاسلام انها البئر الكبيرة التي يرتادها الحجاج في طريقهم في طريقهم وهم قادمون من الشام

149
00:57:00.950 --> 00:57:20.150
هناك بئر كبيرة يرتادونها وقد وصفها ابن القيم رحمه الله ايضا بين انه لم يزل الناس جيلا بعد جيل يتوارثون تعيين هذه البئر وهي بئر معروفة الظاهر والله اعلم انها المشهورة اليوم والتي فيها حصن ان كان احد يعرف تلك

150
00:57:20.200 --> 00:57:36.700
كان هناك عفوا قلعة قلعة على هذه البئر وان كانت اليوم على كل حال جافة يعني ليس فيها شيء من المياه فالمسألة اليوم نظرية وليست وليست مسألة عملية. طيب ماذا يفعل

151
00:57:37.150 --> 00:58:03.950
عند اهل المذهب من لم يجد ماء الا ماء من ابار ديار ثمود ماذا يصنع هل يتوضأ للضرورة او ينتقل الى التيمم قالوا ينتقل الى التيمم لان هذا العمل او هذه العبادة لها بدن في الشريعة وهو

152
00:58:04.200 --> 00:58:23.800
التيمم وهذا الماء محرم لا يجوز استعماله  ليس لك ان تستعمله وانتقل الى ماذا الى التيمم. طيب قد يقول قائل اليس الله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا

153
00:58:24.100 --> 00:58:42.850
وانا اجد هذا الماء الماء بين يديه فقط احتاج انني ارفع هذا بحبل فكونوا ويكون الماء بين يديه قالوا القاعدة عند الفقهاء ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا القاعدة عند الفقهاء

154
00:58:43.050 --> 00:59:09.200
ان المعدوم شرعا يعني ما اعدمه الشرع حكما ولم يعدم حسا اعدم ماذا حكما  ابطل وحكم عليه بانه محرم او فاسد هذا معدوم شرعا فينزل منزلته المعدوم حسا فنقول انك غير

155
00:59:09.650 --> 00:59:31.800
واجد للماء انك غير واجد للماء فتنتقل الى التيمم. نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في

156
00:59:31.800 --> 00:59:55.050
رفع حدث نعم هذا النوع الثاني على ما عليه الجمهور من الحنابلة بل عليه الحنابلة وجمهور العلماء غيرهم وهو ان هناك قسما ثانيا وهو الطاهر غير الطهور وغير النجس هذا الطاهر ضابطه

157
00:59:56.100 --> 01:00:17.750
او عفوا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طيب ما الفرق بينه وبين النجس قالوا هذا الطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة هذا الفارق بينه وبين النجس. النجس لا يجوز استعماله

158
01:00:17.800 --> 01:00:38.050
مطلقا. اما هذا يجوز استعماله في اي شيء تريده الا في الطهارة. الطهارة ليس لك ان تتطهر به لا في رفع حدث ولا في ازالة خبث تشرب تستعمل استعمالات اخرى لا حرج لكن لا تستعمله في ماذا

159
01:00:38.100 --> 01:01:11.750
بالطهارة متى ما كان طاهرا غير طهور قال وهو المتغير بممازج طاهر يعني الماء الطاهر باختصار هو طهور مازجه طاهر طهور ماء طهور مزجه شيء طاهر فاثر فيه يعني غير احد اوصافه الثلاثة وهي

160
01:01:12.300 --> 01:01:34.100
اللون الطعم الرائحة متى ما حصل التغيير لهذا الماء الذي اصله طهور بمغير طاهر يعني اثر فيه تغييرا فاننا نقول ان الماء الان اصبح ماذا طاهرا استعمله الا الا في طهارتك

161
01:01:34.400 --> 01:02:01.300
قالوا وهو المتغير بممازج طاهر. مثال ذلك ماء وضعت فيه خلا وضعت فيه خلا وظعت فيه ملعقة سكر وضعت فيه ملعقة شاهي وضعت فيه ملعقة قهوة تغير الان لونه وطعمه وربما ايضا

162
01:02:01.350 --> 01:02:20.700
رائحته اولى الجواب نعم هل يجوز ان تتوضأ به لا يجوز ان تتوضأ به لانه ما عاد على خلقته تغير تغير احد اوصافه الثلاثة فصار حينئذ طاهرا استثنوا حالة فقط

163
01:02:21.450 --> 01:02:41.550
وهي ان يتغير بالتراب ان يتغير بالتراب بالتراب يصبح لونه متكدرا يميل الى البني مثلا يقولون هو لا يزال ماذا لا يزال طهورا الا في حالة ما اذا وصل الى مرحلة ان يكون طينا

164
01:02:42.200 --> 01:03:01.450
قالوا لان الطين ليس سيالا فلا يحصل به ماذا؟ طهارة لكن بما انه دون ذلك فانه ماذا يجوز التطهر به ولذلك اذا مرت السيول وهي محملة بالاتربة والماء متكدر لا سيما في حال الجريان فانه يجوز لك ماذا

165
01:03:01.700 --> 01:03:20.900
ان ان تتوضأ بهذا وهذا ما اشرنا اليه سابقا اذا كان قد تغير بالتراب فانه لا حرج لانه احد الطهورين. طيب قال بممازج طاهر انتبه انهم عفوا قال بالمتغير بممازج طاهر

166
01:03:21.100 --> 01:03:44.550
يريدون انه قد حصل كثير من التغير بمعنى لو كان هناك تغير يسير قالوا لا حرج لو كان التغير ماذا يسيرا لا حرج لكن لو كان التغير كثيرة والمرجع في هذا الى العرف

167
01:03:45.350 --> 01:04:06.950
فانه حينئذ نقول انه قد تغير وانتقل الى كونه طاهرا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر عجين ومعلوم ان هذه القصعة التي فيها بقايا من العجين لابد ان تؤثر ماذا

168
01:04:07.850 --> 01:04:25.600
شيئا من التغير. اليس كذلك؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمله. قالوا اذا ما كان التغير فيه يسيرا فانه لا يخرج الماء عن كونه طهورا لا يخرجه عن كونه طهورا ولا يصبح

169
01:04:26.100 --> 01:04:45.200
طاهرا لكن متى ما كان التغير في اللون او في الطعم او في الرائحة كثيرا فانه حينئذ ينتقل الى كونه ماذا ينتقل الى كونه طاهرا قال ومنه هذا  مثال او صورة اخرى

170
01:04:45.600 --> 01:05:12.850
للطاهر قال ومنه ومن ها هنا تبعيضية يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث يسير الضمير هنا يعود الى ايش ماء هو يسير ماء هو يسير قد يستعمل الفقهاء ماء يسير قد يستعملون ماء قليل

171
01:05:13.000 --> 01:05:29.350
المعنيان واحد الكلمتان في معنا واحد يقولون ماء قليل لذلك انا قد استعمل كلمة قليل او استعمل ماء يسير الحكم واحد اذا هذا يشير الى ان الماء قد يكون قليلا او يسيرا وقد يكون

172
01:05:29.800 --> 01:05:49.300
كثيرا والحد في هذا كما سيأتي في كلام المؤلف ان ما بلغ القلتين فاكثر كثير وما كان دون القلتين فهو فهو يسير او قليل طيب هذا ماء يسير مستعمل في رفع حدث

173
01:05:50.450 --> 01:06:12.250
ماء يسير مستعمل في رفع حدث. والحدث قد يكون اصغر وقد يكون اكبر. اذا عند كلمة حدث اكتب اصغر او اكبر اذا كان الماء قليلا دون القلتين واستعمله الانسان في رفع الحدث بمعنى لو قدرنا

174
01:06:12.350 --> 01:06:32.500
انني اتوضأ في حوض اتوضأ في ماذا في حوض كالاحواض التي يغتسل الناس فيها اليوم في دورات المياه او اتيت باناء كبير فتوضأت او اغتسلت فيه اغتسلت من الجنابة انتبه

175
01:06:34.300 --> 01:06:53.700
وتناثر الماء نزل الماء فهل يجوز لاحد او يجوز لي بعد ذلك اذا انتقضت طهارة ان اتوضأ به هذا الماء انفصل عن مواضع الطهارة مني وانا ارفع الحدث بهذا الماء

176
01:06:54.000 --> 01:07:09.950
فصار الماء مستعملا صار ماذا مستعملا سال وتناقط وتناثر في هذا الحوض واجتمع ماء لا بأس به يمكن ان اتوضأ به او يتوضأ به غيري هل يجوز؟ نقول هذا ماء

177
01:07:10.550 --> 01:07:28.200
مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر ووصفه انه ماذا قليل لا يمكن يكون خمسة لتر ولا نحوها اغتسلت فتناثر بقي اربعة لتر ولا طيب هذا ماء ايش

178
01:07:28.700 --> 01:07:51.300
قليل يسير هل يجوز الوضوء به يقول المؤلف ان هذا الماء صار طاهرا ولم يعد طهورا والطاهر قلنا انه يستعمل في كل شيء الا الا في رفع الحدث اذا ماء يسير مستعمل في رفع

179
01:07:51.450 --> 01:08:13.600
حدث اصغر او في رفع حدث اكبر او كان وهذه صورة ثالثة ما ذكرها المؤلف ان يغمس مسلم مكلف يده كاملة يعني من الكوع من هنا ها هذي الكف كاملة

180
01:08:14.050 --> 01:08:31.250
في ماء يسير بعد قيامه من نوم ليل شوف عندنا قيود كثيرة كل واحدة تؤثر في الحكم مسلم مكلف يغمس يده ليس بعضها ليس الاصابع يغمس يده من هنا من الكوع

181
01:08:32.100 --> 01:08:48.600
في ماء يسير بعد قيامه من نوم ايش ليل النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي يقوم من نومه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمس يده في ماذا

182
01:08:48.750 --> 01:09:02.300
في الاناء جاء هذا الانسان وخالف وادخل يده هكذا في نقول اصبح الماء اليسير هذا الذي في الصحن او الذي في الطشت او الذي في الاناء اصبح الان ايش طاهرا ليس لك

183
01:09:02.700 --> 01:09:27.800
ان تستعمله في طهارتك. اذا عندنا ثلاث صورها هنا يسير مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر او او غمس مسلم مكلف يده كاملة بعد نوم ليل اصبح الماء وها هنا يقول المؤلف رحمه الله وانه

184
01:09:27.850 --> 01:09:55.700
طاهرا طيب نستفيد من هذا ان الماء اذا كان كثيرا واستعمل في ازالة حدث او غمس فيه او غمست فيه اليد على ما وصفنا ولكن الماء كثير فهل يفقده هذا الطهورية

185
01:09:56.350 --> 01:10:21.800
الجواب لا اذا بحثنا في ماذا الان باليسير فنفهم من هذا ايش ان الكثير لا يتأثر بهذا فيجوز لو ان انسانا استعمل قربا كثيرة تبلغ القلة القلتين فاكثر فاغتسل بها وهذا الماء جاء انسان بعده

186
01:10:22.800 --> 01:10:48.350
واستعمله او دع هذا لو ان انسانا وهو جنب نزل في بركة وهو جنب نزل في ماذا ببركة صار هذا الماء ماذا مستعملا  رفع حدث اكبر يجوز بعد ذلك احد يأتي يتوضأ من هذه البركة؟ الجواب نعم لان الماء

187
01:10:48.650 --> 01:11:14.100
لان الماء كثير لان الماء كثير او لانه قال يسير مستعمل في رفع حدث فهمنا ما يرجع الى كلمة يسير طيب رفع حدث قالوا هذا يفهم منه انه لو لو توضأ للتجديد

188
01:11:14.900 --> 01:11:34.700
او توضأ بسبب غضب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوضوء عند الغضب فهو لا يزال ماذا طاهرا هل يجوز ان نستعمل هذا الماء المتناثر المستعمل يجوز لماذا لانه يسير مستعمل

189
01:11:34.950 --> 01:11:54.650
ها في غير رفع الحدث او الغسلة الاولى هي التي يحصل بها ماذا رفعوا الحدث طيب ما تناثر من الغسلة الثانية والثالثة يجوز استعماله يجوز استعماله. اذا هذه الحالة خاصة في ماذا

190
01:11:55.050 --> 01:12:08.150
في يسير مستعمل في ماذا في رفع الادث قل مثل هذا في غمس اليد قالوا لو ان الذي غمس صغير او ان يكون يعني غير مكلف او ان يغمس بعد نوم

191
01:12:08.450 --> 01:12:26.450
نهار فان هذا لا يخرجه عن كونه ماذا عن كونه طهورا فهمنا هذه؟ طيب  آآ لماذا يقول الفقهاء او كما يقول المؤلف ان اليسير المستعمل في رفع حدث صار طاهرا غير طهور

192
01:12:26.900 --> 01:12:42.950
استدل الحنابلة على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب قالوا هذا لانه يؤثر في فقد هذا الماء

193
01:12:43.250 --> 01:13:04.000
طهوريته وانتقاله الى كونه طاهرا. طبعا هذا الاستدلال فيه بحث طويل لكن انا فقط اريد ان ابين لك دليلهم على هذا الامر. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث

194
01:13:04.050 --> 01:13:23.650
نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد طيب النوع الثالث من المياه النجس قال يحرم استعماله مطلقا

195
01:13:25.600 --> 01:13:42.350
يحرم استعماله مطلقا في جميع الاحوال في كل حال ليس لك ان تستعمله لا في رفع حده لا في ازالة خبث ولا في غير هذا ايضا حتى لو تستعمله في اي استعمال نقول هذا ماذا

196
01:13:42.600 --> 01:14:07.900
لا يجوز اللهم الا في حالة ضرورة كأن يغص انسان بلقمة وما بجواره الا ماء ماذا نجس ماذا نقول يستعمله ولا لا يستعمله لان هذه ماذا ضرورة اذا نستثني فقط حالة الضرورة والضرورات

197
01:14:08.200 --> 01:14:33.150
تبيح المحظورات والضرورة ايضا تقدر بقدرها تقدر اه بقدرها بمعنى عندنا ماء متنجس ماء كأس مثل هذا وقعت فيه اه قطرة او قطرات من بول ها وعندنا بول لنفرض ان انسان اراد ان

198
01:14:33.500 --> 01:14:54.300
اه يحلل للمستشفى فاستعمل ايش  قارورة هذي التي للتحليل وقدرا كانت امامه عنده كأس متنجس وعنده بول وعنده خمر عياذا بالله لسبب او لاخر وجد هذا الكأس من الخمر امامه

199
01:14:54.850 --> 01:15:17.300
وغصة ماذا نقول يجب ان يبدأ بايش ها بالماء النجس فماء الماء النجس مقدم على البول. طيب اظن هذه واضحة. طيب ماذا اذا كان عنده فقط بول وخمر ماذا يقدم

200
01:15:21.050 --> 01:15:45.150
الفقهاء رحمهم الله يقولون يقدموا البول وهذا يدلك على خطورة كالخمر واستعمالها. نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذه مسألة جانبية قال يحرم استعماله مطلقا كما قلنا الا اه للضرورة. طيب ما هو هذا الماء النجس؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير

201
01:15:45.350 --> 01:16:04.550
هذا واحد اثنين اولى قاها في غيره وهو يسير عندنا صورتان. الصورة الاولى ما هي تغير بنجاسة في غير محل التطهير. طيب لو تغير في محل التطهير قالوا نقول ان هذا الماء

202
01:16:04.600 --> 01:16:24.550
ليس نجسا ما معنى هذا الكلام الان اذا تنجس ثوب تنجس ثوب مثل هذا نقول هذا ثوب وقع عليه شيء من النجاسة واردنا ان نطهره كيف نطهره نغسله صح ولا لا؟ طيب

203
01:16:24.850 --> 01:16:42.250
ما بقي او ما دام الماء مترددا في محل النجاسة ها الان صببناه فهو لا يزال ايش هنا هذا الماء طيب هذا الماء الان لاقى النجاسة ولا لا وتأثر بها ولا لا

204
01:16:42.700 --> 01:17:02.700
قالوا لا لا يزال هذا الماء على الطهورية نحكم به في محل النجاسة بماذا بالطهورية فنقول لا يزال طهورا مع اننا نراه قد ربما اصبح اللون يعني متغيرا لكن يقولون لا يزال طهورا لم

205
01:17:02.800 --> 01:17:26.150
قالوا لمحل الضرورة ولولا هذا ما تنظف شيء من النجاسات لم ما الذي ينظف من النجاسة الطهور اليس كذلك؟ هو الذي ينظف. طيب اول ما نضع الماء فيصل اول قطرة تصل هنا

206
01:17:26.400 --> 01:17:41.800
انتقل الماء الى كونه ماذا لو قلنا انه نجس بالملاقاة في محل التطهير لاصبح الماء ماذا نجسا وبالتالي كلما صببنا ماء لا يزال ماذا نجسة. اذا لا يمكن ان يطهر شيء

207
01:17:42.550 --> 01:18:02.750
اذا الماء الذي يكون في محل الطهارة يلاقي النجاسة في محل التطهير في هذه البقعة ها او في هذا الجزء قبل ان ينفصل ها من يدي هنا جرى نقول هو في هذه المرحلة ايش

208
01:18:03.400 --> 01:18:27.300
طهور هو في هذه المرحلة طهور واضح فاذا انفصل صار ماذا نجسة. اذا قال رحمه الله ما تغير بنجاسة فيما في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. لاقاها في غير محل التطهير. خلاص انتهينا الان من محل التطهير

209
01:18:27.500 --> 01:18:44.500
هذه الصورة لا عاد يعني اه تختلط عندك ما نحتاج ان نستثنيها لانها اصبحت واظحة الان هناك ما تغير بنجاسة هذا واحد هناك ما لاقى نجاسة كم سورة عندنا انتبه

210
01:18:44.700 --> 01:19:04.700
عندنا ماء تغير بنجاسة عندنا ماء لاقى نجاسة هو الذي تغير اصلا قد لاقى ولكنه تغير بعد ذلك ها وهذا لا قوى ما تغير بس مجرد ايش؟ ملاقاة حتى تفرق بين

211
01:19:05.050 --> 01:19:28.450
الصورتين طيب عندنا اناء من ماء اناء مما سكبنا فيه شيئا من النجاسة فتغير نقول هذا ايش تغير طيب عندنا هذا الاناء سكبت فيه قطرة صغيرة من البول نقول هذه ايش

212
01:19:28.700 --> 01:19:45.800
هذا ليس تغير هذه ملاقاة هذه ملاقاة حتى تفرق بين الصورتين. طيب هذه المسألة في المذهب لها اربع احوال انتبه لها حتى تضبط هذه المسألة تعرف قاعدة المذهب في هذه المسألة

213
01:19:46.050 --> 01:20:08.250
قال تغير بنجاسة او لاقاها في غيره وهو يسير عندنا اربعة اشياء ان يكون الماء يسيرا ان يكون الماء ها كثيرا وهذه يقابلها مسألتان وهي تغير وملاقاة تغير وملاقاة. اذا القسمة اصبحت ايش

214
01:20:08.600 --> 01:20:34.300
للاحوال رباعية اولا يسير تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع ماء قليل وما هو الماء القليل يا جماعة دون القلتين وصلته نجاسة ها؟ اما وقعت النجاسة فيه او وقع الماء في النجاسة لا فرق. الصحيح في المذهب لا فرق

215
01:20:34.550 --> 01:20:48.200
اذا كانت النجاسة هي التي وقعت او كان الماء هو الذي توقعت النجاسة ما في فرق طيب الان هذا الماء ايش تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة حلت فيه

216
01:20:48.550 --> 01:21:15.050
ما حكمه نجس بالاجماع. اثنين كثير تغير بنجاسة كثير يعني قلتين فاكثر تغير بنجاسة نجس بالاجماع طيب نستفيد من هذا انه في حال التغير لا فرق بين كون الماء قليلا

217
01:21:15.100 --> 01:21:38.550
او كثيرا فالحكم واحد وهو الماء صار نجسة طيب يعني يمكن ما قلتين فاكثر يصبح نجسة نعم يمكن نأتي بنجاسة كثيرة ونضعها فيه فيصبح متغير طيب عندنا الصورة الثالثة وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله

218
01:21:38.850 --> 01:21:54.350
لاقاها في غير محل انتهينا من محل التطهير هذي انتهينا منها في غير محل التطهير بعد ان انفصل من محل التطهير او كان يعني ليس المقام مقام تطهير وضعنا الماء وضعنا نجاسة مثلا في ماء

219
01:21:55.350 --> 01:22:13.400
فلاقاه دون تغيير. وهذا الذي قال فيه المؤلف لاقاها وهو يسير. لقاها في غيره وهو يسير. ماء قليل لاقى نجاسة يقول المؤلف رحمه الله انه ايش نجس اذا الصورة الثالثة ماء يسير

220
01:22:13.550 --> 01:22:31.450
لاقى ولم نقل تغير ما الحكم نجس ماء قليل اناء وقعت فيه نقطة من بول ما غيرت شيئا لكن خلاص نقول ايش هذا الماء نجنبها على جنب ليس لك ان تتوضأ به

221
01:22:31.700 --> 01:22:52.600
بل لا يجوز لك استعماله لانه صار ماذا لانه صار نجسا. طيب عندنا صورة رابعة كثير لاقى نجاسة ومعنى قولنا لاقى نجاسة يعني انها ما غيرته ما الحكم طيب هذه المسألة

222
01:22:52.900 --> 01:23:16.750
المذهب فيه تفصيل دقيق هذه النجاسة اما ان تكون نجاسة ادمي او لا تكون نجاسة ادمي نجاسة ادمي بول او عذرة رطبة بول او عذرة رطبة ان هذا نستثني العذرة اذا كانت يابسة ولا تتحلل. لو تحللت في حكم

223
01:23:17.000 --> 01:23:41.000
الاول. اذا عندنا نجس اه بالخارج من انسان. طيب هذه نجاسة خارجة من انسان. وعندنا نجاسة اخرى كأن يكون بول حيوان غير مأكول اللحم قالوا اذا كان كثيرا لاقى نجاسة غير ادمي

224
01:23:41.450 --> 01:24:04.350
وما غيرته فانه طهور واضح عندنا ايش صورة هنا نجاسة ايش غير ادمي وقعت في ماء كثير طب لو وقعت في ماء قليل انتهى الامر لكن نحن نبحث الان في ماء كثير هذا واحد. اثنين

225
01:24:05.200 --> 01:24:27.650
ما غيرت مجرد ملاقاة قالوا ماذا فانه طهور قالوا انه ماذا قالوا انه طهور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث طيب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر

226
01:24:28.750 --> 01:24:46.400
بضاعة وما يلقى فيها من النتن ويجيف الكلاب وما الى ذلك قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اذا بما انه ما حصل تغير للماء والنجاسة ليست لادمي نقول هذا الماء ايش

227
01:24:46.750 --> 01:25:13.100
هذا الماء لا يزال طهورا. طيب الصورة الثانية ان تكون الملاقاة لنجاسة ادمي هذه الصورة فيها قولان عند الحنابلة اكثر المتقدمين والمتوسطين عرفنا طبقات الحنابلة اكثر المتقدمين واكثر المتوسطين يقولون الماء صار نجيسا

228
01:25:14.050 --> 01:25:33.450
يقولون ايش الماء صار نجسا ولا يجوز استعماله حتى ولو لم يتغير قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم  قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم

229
01:25:33.850 --> 01:25:58.000
يغتسل منه قالوا والغالب ان هذا الماء الدائم يكون كثيرا اكثر من قلتين فنخصص به ها حديث القلتين نخصص به حديث القلتين اكثر المتأخرين وهذا هو المذهب المعتمد انه لا ينجس

230
01:25:59.100 --> 01:26:15.700
المذهب المعتمد وهو الذي عليه اكثر المتأخرين قالوا انه ماذا لا ينجس بهذا قالوا لان بول وعذرت الادمي لا يمكن ان تكون اشد من اشد نجاسة من بول الكلاب واضح

231
01:26:16.150 --> 01:26:38.500
فبالتالي نقول ان هذا الماء الكثير الذي لم يتغير بالملاقاة لنجاسة ادمي فانه ماذا ها طهور ايش طهور غير نجس في سورة بقيت هذه الصورة كثير من الفقهاء لا يذكرونها لوضوحها

232
01:26:38.650 --> 01:27:01.650
وهي ان هناك قسما ثالثا من المياه عندنا قليل وعندنا كثير وعندنا مستبحر يدخلون المياه المستبحرة وهي المياه الكثيرة جدا كماء البحر او ماء النهر والغدران يقولون هذه بالاتفاق لو وقع فيها ما وقع من نجاسة فان هذا الماء

233
01:27:01.850 --> 01:27:21.300
طهور غير متنجس هذه ينبغي ان تتصورها الماء المستبحر جدا بحيرة بركة كبيرة جدا يقولون هذا ماؤنا ايش مستبحر فمثل هذا فانه آآ لو قضى فيه الانسان حاجته فانه ماذا

234
01:27:22.050 --> 01:27:36.300
لا يؤثر شيئا لانه لا يحصل له او لا يحصل فيه تغير. يعني مهما حصل انه ما يمكن يتنجس البحر او النهر او بحيرة كاملة صح ولا لا؟ طيب قال

235
01:27:36.350 --> 01:27:54.200
والجاري كالراكد الجاري كالراكد في الحكم يعني من جهة القلة والكثرة لا فرق بين ان يكون الماء مستقرا راكدا او يكون فيما قلنا قبل قليل مثلا قلنا لاقاها افي غيره وهو يسير لو كان الماء

236
01:27:54.250 --> 01:28:13.000
قليل ولا يزال يمشي في الارض فوقعت نجاسة نقول حكمها حكمه هذه المياه حكمها حكم الماء الراكد لا فرق بين كونه يجري او كونه او كونه راكدا. طيب قال والكثير قلتان وهما مئة رطل

237
01:28:13.050 --> 01:28:35.250
او رطل والاشهر الكسر مئة رطل وان شئت فقل رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي بالدمشقي واليسير ما دونهما لانه تكلم كثيرا عن الماء اليسير والماء الكثير فاراد ان يضبط لك المسألة يقول

238
01:28:35.300 --> 01:29:00.600
كثير قلتان اكتب فاكثر قلت ان ايش فاكثر هذا حده ايش؟ الكثير. والقليل ما كان دون القلتين طيب مسألة القلتان البحث فيها طويل جدا ولا تكاد ان تحتاج مسألة القلة او استعمال القلة او هذا المعيار في

239
01:29:01.350 --> 01:29:19.700
القياس الا في هذه المسألة فقط بعد كذا ما تحتاج مسألة القلة لان فيها حديث ايش اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. غير هذا الموضوع ما تحتاج. موضوع الطهارة وما اليها ما تحتاج لا في صيام ولا زكاة ولا شيء الى هذا القيم

240
01:29:19.700 --> 01:29:32.350
وهو القلة النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه او وقفه من جهة الحكم عليه بالشذوذ ام لا؟ ثم البحث بعد ذلك في متنه

241
01:29:32.450 --> 01:29:57.950
وما قيل فيه وهل هذه القلال معروفة او غير معروفة وهل الاخذ بهذا مفهوم يخالفه منطوق بحث طويل وليس هذا موضع البحث في هذا الموضع آآ نريد ان نقف فقط عندما يقول المؤلف رحمه الله ها هنا وهو ان العبرة بالكثرة والقلة وما يترتب على هذا من الاحكام هو

242
01:29:57.950 --> 01:30:20.400
اختبار القلتين ما هما القلتان القلتان مثنى قلة واكثر العلماء على انها قلال وهجر وهل هجر موضع قرب المدينة او هجر الذي في شرق الجزيرة التي تسمى الان المنطقة التي تسمى الان بالاحساء

243
01:30:20.650 --> 01:30:45.050
الثاني اقرب الاقرب والله اعلم انها هجر المعروفة. التي هي الاحساء و كان يعني هناك آآ تعارف عند الناس ان القلال تطلق على هذه القلال قلال هجر وهذه القلال ذكر المؤلف رحمه الله

244
01:30:45.750 --> 01:31:12.900
قياسها بالوزن مع ان الاصل ان القلة يعني ما يحفظ فيه الماء الماء يعني اه انما يقاس بحجمه ولا يقاس بوزنه لكن يريدون ان انه اذا آآ وضع شعير متوسط

245
01:31:13.400 --> 01:31:30.500
في اناء فبلغ هذا القدر من الارطال ها بلغ هذا القدر الذي هو مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل فاننا نقول هذا القدر الاناء الذي حوى هذا القدر من الوزن

246
01:31:31.350 --> 01:31:51.000
قوى ماذا هو القلة او هو القلتان اذا كنا نتكلم عن القلتين والبحث الان في القلتين واضح والا فالاصل ان المياه الاصل فيها انها تقاس آآ موازين او بما يمكن ان يقاس به الحجم وليس الوزن

247
01:31:51.050 --> 01:32:18.100
الرطل وحدة للوزن يعني مقياس للوزن مثلها مثل الكيلو والقطعة الحديدية التي كانت قديما في الموازين هناك الكيلو ونصف الكيلو في بعض الاماكن لا تزال تستعمل وربع الكيلو الرطل هو مثل هذه كانوا يزنون به واختلف المعاصرون

248
01:32:18.300 --> 01:32:39.750
اه هذا الرطل يعني كم يساوي اختلفوا في هذا منهم من يقول ان الرطل ما يساوي بالجرامات الحديثة اربع مئة وثمانية جرامات يعني اقل من ماذا من نصف كيلو اقل من نصف كيلو ومنهم من رأى انه ثلاث مئة

249
01:32:40.050 --> 01:33:00.250
وواحد وثمانين وستة من عشرة جرام يعني هذا اقل شوية ايضا من السابق. ومنهم من يقول انه اقل ثلاث مئة واثنين من الجرامات ونصف اذا عندنا عدة آآ تقديرات بالجرامات الحديثة والسبب راجع

250
01:33:00.400 --> 01:33:15.450
الى عملية التقدير هذه كانت اجتهادية منه من يقول ثلاث مئة واثنين ونصف اه ونصف ومنهم من يقول ثلاث مئة و اه ستة وثمانين اه وواحد وثمانين فاصلة ستة ومنهم من يقول انه اربع مئة

251
01:33:15.550 --> 01:33:37.300
ثمانية جرامات آآ قدر المؤلف رحمه الله هذا التقدير بالرطل الدمشقي والارطال تختلف ولذلك تجد في كتب الفقهاء ذكر ارطال مختلفة هناك الرطل الدمشقي فهو يعني بوزن معين هناك رطل

252
01:33:37.500 --> 01:33:57.050
العراقي او البغدادي وهذا الاشهر في كتب الفقه وهذا الموافق لما كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رطل مدني كان بعد ذلك وهناك رطل مصري وهناك رطل حلبي وهناك رطل بعلي

253
01:33:57.150 --> 01:34:27.550
نسبة الى بعلبك تختلف الابطال لكن اذا قدرناه بالدمشقي فهما ذكر المؤلف ان قدرناه بالعراق فهو خمسمائة رطل تقريبا خمسمائة رطل تقريبا و آآ  ذلك على ميزان الحديث بالترات كم يساوي؟ او كم تساوي القلتان الليترات

254
01:34:27.600 --> 01:34:46.100
اختلف المعاصرون في هذا التقدير من مئتين وسبعين لتر الى ثلاث مئة وسبعة وقيل اقل من مئتين وسبعين يعني بعظهم اوصلها مئتين او مئتين وشي وبعظهم دون المئتين لكن الاختلاف كبير جدا في تقدير هذه

255
01:34:46.200 --> 01:35:12.300
القلتين اختلافاتين او حجم هاتين القلتين آآ بناء على هذه الاجتهادات للذين قدروا ذلك ولكن لعل الاضبط ان نقدرها بما ذكر الفقهاء رحمهم الله وهي آآ وهو ان القلتان ما يسع اناء

256
01:35:14.650 --> 01:35:40.000
طوله ذراع ربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع اذا اتيت قنا او صندوق مكعب الشكل فيه طول وعرض ارتفاع ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع هذا هو

257
01:35:40.150 --> 01:36:07.350
ما يساوي القلتين هذا ما يساوي القلتين واذا كان الاناء مدورا يعني اسطواني الشكل فان طوله قالوا ذراع. طوله يعني قطره القطر كم ذراع وارتفاعه ذراعان ونصف اذا اتيت بناء اسطوان الشكل او مدور

258
01:36:07.700 --> 01:36:29.700
فلابد ان يكون ماذا ما يملأ هذا الاناء اذا كان الطول يعني القطر ذراع والارتفاع ها؟ ذراعان ونصف فهذا يعتبر يعني مساويا للقلتين هذا مساويا للقلتين والذراع يراد به ذراع الادمي

259
01:36:30.300 --> 01:36:56.300
المعتدلة وهو تقريبا يقولون انه اربعة وعشرون اصبعا معترضا تحسب كم اربعة وعشرين اصبع معترظة اذا كانت اصابعك معتدلة ما هي ضخمة او صغيرة فان هذا يساوي يعني خمسة وستين او ستة وستين او سبعة وستين

260
01:36:56.450 --> 01:37:10.050
سنتيمتر تقريبا هذا هو الذي يمكن ان يكون الذراع فهذا الضبط اقرب من الظبط بالترات لسبب كثرة الخلاف في ضبط هذا الامر واليسير ما دونهما اذا كان اقل من ذلك

261
01:37:10.100 --> 01:37:18.193
فهذا هو اليسير وبحثوا ها هنا هل هذا التقدير منضبط او تقريبي