﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه اخسر مختصرات

2
00:00:16.050 --> 00:00:39.750
فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببة باحدهما. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له

3
00:00:39.800 --> 00:00:55.800
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:57.200 --> 00:01:34.600
اما بعد فان المؤلف ابن بل بان رحمه الله عقد اصلا بعد كلامه عن احكام المياه عنونه  او صدره بقوله فصل والفصل هو الحاجز بين شيئين وجرت عادة العلماء في كتبهم

5
00:01:35.250 --> 00:02:10.750
انهم يقسمون كتبهم الى اجزاء بحسب الموضوعات حتى يسهل تصورها وادراكها  كل موضوع يخص بفصل وكان من المناسب بعد ان تكلم عن المياه ان يتكلم عن الظرف والوعاء الذي يحتوي الماء

6
00:02:11.400 --> 00:02:40.850
فان الماء كما تعلمون مادة سيالة لابد لها من ظرف يحفظها وهذه الظروف هي الانية هي الاوعية فالانية جمع اناء وهو ما يحفظ فيه الماء والطعام ونحوه قال رحمه الله

7
00:02:41.400 --> 00:03:06.850
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء من اي مادة كان هذا الاناء من حديد او من خشب او من مادة بلاستيكية او من جواهر ثمينة او من اي مادة

8
00:03:07.350 --> 00:03:41.700
كانت فانه يباح استخدامه اذا كان طاهرا والطاهر احتراز عن النجس فان النجس لا يجوز استخدامه مع كونه نجسا فلو انه اتخذ بناء من جند من جلد خنزير  على ما سيأتي معنا

9
00:03:42.250 --> 00:04:08.600
ان الذي يمكن استعماله في المذهب من الجلود هو جلود الطاهر من الحيوانات بعد دبغه ثياب سن فمثل هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه اذا كل اناء طاهر فانه يجوز فيه الامران الاستعمال والاتخاذ

10
00:04:09.600 --> 00:04:36.800
واستثنى كما سيأتي الذهب والفضة ويستثنى ايضا ما كان من جلد الانسان او عظمه يستثنى ايضا وهذا لم يشر اليه المؤلف يستثنى كل اناء مصنوع من جلد الانسان او عظمه

11
00:04:37.400 --> 00:05:00.850
فان هذا ينطبق عليه انه طاهر اليس كذلك لكنه لا يجوز محرم لحرمته محرم لحرمته لحرمة ابن ادم لحرمة الانسان فانه لا يجوز استعمال ما كان من ذلك و المؤلف رحمه الله يقول

12
00:05:01.100 --> 00:05:32.550
يباح اتخاذه واستعماله فما الفرق بين الكلمتين الاستعمال مباشرة الانتفاع الاستعمال مباشرة الانتفاع كونه يتخذ او كونه يملك هذا الاناء فيستعمله بامر من الامور يأكل منه او فيه يشرب منه

13
00:05:33.050 --> 00:05:59.500
ويضعه الة يستعملها كم آآ اناء يحفظ فيه حبرا يحفظ فيه آآ ذهبا الى اخره كل ذلك يعتبر استعمالا اذا مباشرة الانتفاع هي التي يريدونها بماذا بالاستعمال اما الاتخاذ فهو الاقتناء

14
00:06:00.250 --> 00:06:25.900
يتخذ هذه اه الانية قنية ولا يباشر استعمالها لا يباشر الانتفاع بها فهذا اتخاذ اذا لا يجوز في ما كان من الانية النجسة او ما كان من عظم او جلد ادمي

15
00:06:26.300 --> 00:06:49.200
او ما كان كما سيأتي من الذهب والفضة لا يجوز استعمال ولا يجوز اتخاذ وسنتكلم عن هذا بعد قليل ان شاء الله قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما

16
00:06:50.350 --> 00:07:14.600
جاء الان الاستثناء هذه حالة يستثنى فيها من تلك الكلية التي بينها المؤلف رحمه الله قال لك كل اناء اذا كان طاهرا فانه يباح استعماله والذهب والفضة يصدق على اناءهما

17
00:07:15.250 --> 00:07:37.100
انهما طاهران اليس كذلك؟ والذهب والفضة معدنان معروفان جبل الله عز وجل النفوس على الميل اليهما ما كان من اناء الذهب والفضة هذا خارج عن الاباحة التي قررها المؤلف رحمه الله

18
00:07:37.850 --> 00:08:00.450
في كل في كل اناء طاهر فان ما كان من هذه الانية من الذهب والفضة لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه مطلقا ونريد بقولنا مطلقا ان هذا الاناء اذا كان من الذهب او الفضة

19
00:08:00.950 --> 00:08:25.950
مصمتا او مموها او مطليا او مطعما او مكفتا او مضببا كل ذلك لا يجوز مصمت يعني ان يكون الاناء بالكامل من معدن ايش الذهب او الفضة اذا كان من الذهب والفضة خالصا

20
00:08:26.200 --> 00:08:52.850
فانه لا يجوز وايضا ما كان مموها المموه هو الذي اذا اذيب الذهب والفضة يذاب الذهب او الفضة ثم يلقى فيه الاناء من النحاس او غيره فيأخذ اللون فيأخذ لونه هذا يسمى ماذا

21
00:08:53.150 --> 00:09:22.450
مموها وهو الذي نسميه اليوم بالمطل نسميه بالمطل او كان مطليا المطلي في عرف اكثر المتقدمين هو ان يجعل الذهب او الفضة على هيئة رقيقة جدا كالورق ثم يلف او يوضع على الاناء هذا يسمونه ماذا

22
00:09:22.950 --> 00:09:49.350
مطليا هذا حكمه حكم المصمت ايضا كذلك اذا كان مطعما والمراد بهذا انه لو كان الاناء من خشب او نحوه فانه يحفر ثم يسد هذا المكان الذي حفر هذا الثلم او هذا هذه الفجوة بشيء من الذهب او الفضة هذا يسمى ماذا

23
00:09:49.900 --> 00:10:16.250
هذا يسمى مطعما ايضا لا يجوز فمطعم كمصمت ايضا ما كان مكفتا والمكفت هو الاناء اذا صنع وكان حارا فانه يبرد فاذا برد يحصل فيه تشقق يحصل فيه ماذا تشقق فيؤتى الى هذه الشقوق

24
00:10:16.450 --> 00:10:39.500
تملأ بما هو اشبه بخيط من ذهب او فضة يعني نوع من الزينة له فمثل هذا ايضا لا يجوز فمكفت كمصمة او كان مضببا المضبب ما كانت فيه ضبة والضبة

25
00:10:40.000 --> 00:11:02.100
ما يلحم به الاناء او يربط به بين قطعتين من اناء انكسر او يسدى به تلمة او شعب او ما شاكل ذلك فان هذا يسمى ضبة كذلك كل هذه الاحوال

26
00:11:02.800 --> 00:11:19.650
فانها محرمة فلا فرق بينما كان من هذه الاوجه الاربعة او ما كان مصمتا كله حكم واحد والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه

27
00:11:19.900 --> 00:11:38.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا

28
00:11:38.100 --> 00:11:58.550
ولكم في الاخرة ومثل ذلك ما ثبت في الصحيحين ايضا من حديث امه سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم

29
00:11:59.300 --> 00:12:22.350
وهذا وعيد يجعل هذا الاستعمال في حكم الكبيرة فانه ينطبق عليه ضابط الكبيرة اليس كذلك و جاء في رواية مسلم الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة

30
00:12:22.750 --> 00:12:43.850
الذي عند البخاري الذي يشرب في انية الفضة وعلى كل حال اذا حرم استعمال الفضة فلا ان يحرم استعماله الذهبي من باب اولى واذا حرم الشرب فلا ان يحرم الاكل من باب اولى

31
00:12:44.400 --> 00:13:05.450
المقصود ان هذين الحديثين  امثالهما من ذلك ايضا حديث البراء ابن عازب في الصحيح قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:05.650 --> 00:13:26.500
قال وان نشرب من فضة او قال من اناء فضة او قال من انية فضة المقصود انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب والاحاديث صحيحة

33
00:13:26.550 --> 00:13:47.750
كما قد سمعت  نقل الاجماع على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة غير واحد من اهل العلم و قد يقول قائل ما ذكرته من ادلة انما يتعلق بالاكل والشرب

34
00:13:48.750 --> 00:14:11.950
فما الدليل على بقية الاستعمالات ما الدليل على انه لا يجوز للانسان ان يتخذ اناء يضع فيه حبرا مثلا او يضع فيه اه جواهر يحفظ يحفظها فيه او يتخذ الة من الالات

35
00:14:12.400 --> 00:14:38.550
كمرود وقلم وما شاكل ذلك انت تقول اي استعمال لهذه آآ الانية او الاشياء من الذهب والفضة فانه لا يجوز فيقال ان القول بتحريم كل الاستعمالات وجعلها في حكم الاكل والشرب

36
00:14:39.100 --> 00:15:01.300
مما حكي فيه الاجماع فقد حكى الاجماع على تحريم ذلك ابن عبدالبر والنووي وغيرهما من اهل العلم والنظر يقتضي ذلك فانه اذا لم يرخص في الاكل والشرب فيهما  الاكل والشرب

37
00:15:01.500 --> 00:15:20.600
من اهم الحوائج الدنيوية للناس  لان لا يرخص في غيرهما من باب اولى فيكون في النهي عن الاكل والشرب تنبيه على ما دونهما بالنهي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفضة تنبيه على

38
00:15:20.850 --> 00:15:41.400
ما دونهما اذا لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة باي شيء كان في الاكل والشرب او في غير ذلك طيب هذا عن الاستعمال فماذا عن الاتخاذ قال المؤلف رحمه الله

39
00:15:41.500 --> 00:16:14.600
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله قال العلماء الاتخاذ يحرم اذا حرم الاستعمال لماذا لان الاتخاذ ذريعة للاستعمال فتسد هذه الذريعة وجوبا وقد قعد العلماء ها هنا قاعدة فقهية نص عليها غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامة

40
00:16:14.650 --> 00:16:35.200
رحمه الله ومنهم اه شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم النووي وغيرهم من اهل العلم وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه هكذا يذكر كثير من اهل العلم

41
00:16:35.750 --> 00:16:59.500
والادق ان يقال كما قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني ما حرم اتخاذه مطلقا حرم استعماله ما حرم عفوا استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ما حرم استعماله مطلقا يعني بكل حال ولكل احد

42
00:16:59.600 --> 00:17:21.200
لا يجوز اتخاذه  استعمال الات اللهو الات الغناء والموسيقى ما حكمها ما حكمه هذا الاستعمال محرم اذا لا يجوز للانسان ان يقتنيه هذه الالات لا يجوز له ان يقتنيها اذا كان يحرم عليه

43
00:17:21.350 --> 00:17:39.250
ان يستعمل اناء من ذهب فلا يجوز له ان يشتريه وان يقتنيه يضعه في البيت على سبيل الزينة يقول انا لا استعمله نقول ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ولماذا

44
00:17:39.500 --> 00:18:11.500
قلت ان التقييد بقول مطلقا ادق الجواب لانه قد يحرم الاستعمال في حال دون حال او لاحد دون احد ومع ذلك فانه يجوز الاتخاذ مثال ذلك الذهب حليته حرام على الرجال حلال

45
00:18:11.800 --> 00:18:31.950
على النساء هل يجوز الاتخاذ يعني هل يجوز للرجل ان يتخذ حلية من ذهب نعم وهو لا يجوز له ان يستعمله الجواب نعم ماذا يصنع اصحاب المحلات محلات الذهب ماذا يفعلون

46
00:18:32.450 --> 00:18:55.000
اذا المقصود هو ان ما حرم استعماله مطلقا وهذا يجرنا الى البحث في هل الانية والالات من الذهب والفضة يحرم استعمالها على النساء ايضا مع انهن يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة

47
00:18:55.400 --> 00:19:19.750
اليس كذلك الجواب التحريم مطلق واباحة الذهب والفضة للمرأة في التحلي انما كان للحاجة حاجتها الى التزين وهي ممن جبل الله سبحانه وتعالى على التزين او من ينشأه في الحلية

48
00:19:19.850 --> 00:19:44.350
المرأة محتاجة الى التحلي وليس ثمة حاجة الى استعمال انية الذهب والفضة. اذا استعمال انية الذهب والفضة امر محرم مطلقا ونقل الاجماع على هذا النووي وغيره رحمة الله على الجميع

49
00:19:44.800 --> 00:20:14.800
اذا  نخلص من هذا الى ضابط في موضوع الذهب والفضة الذهب والفضة يمكن ان نقسم نقسمهما الى ثلاثة اقسام من حيث الحكم اولا اتخاذ ذلك حلية وهذا جائز مطلقا للنساء

50
00:20:15.700 --> 00:20:39.900
وجائز في الفضة في حالة خاصة وهي اتخاذ الخاتم وهي اتخاذ الخاتم كونه يتحلى في جسده بشيء من الذهب والفضة نقول هذا في حقه محرم الا الفضة وفيه خاتم طيب اسورة للرجل

51
00:20:40.750 --> 00:20:58.050
سلسلة يضعها في عنقه اقراط في اذنه نقول لا انما يرخص في ماذا في خاتم والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة طيب اذا هذا هو الامر الاول

52
00:20:58.100 --> 00:21:18.850
ان يكون للحلية وهذا جائز للنساء مطلقا تتحلى بما شاءت من الذهب او الفضة والرجل في حالة خاصة الامر الثاني ان يكون ذلك على سبيل القنية وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا

53
00:21:19.450 --> 00:21:41.800
وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا للرجال والنساء والذي حرم مطلقا ماذا الذهب والفضة في الانية. وما جرى مجراها. ما عدا ذلك الذهب الذي هو عبارة عن قطع نقدية كالدراهم

54
00:21:42.450 --> 00:22:11.700
كالدنانير وكقطع الدراهم من الفضة السبائك الخواتم ما تتحلى به النساء اخذ هذا او تملكه على سبيل القنية جائز للرجال والنساء طيب الامر الثالث الاستعمال وقد ذكرنا التحلي اذا هذا خرج الان مسألة اتخاذها

55
00:22:11.850 --> 00:22:36.300
حلية هذا خرج فيما مضى بقي الاستعمار الاستعمال في اكل وشرب  آآ تطهر وما شاكل ذلك فان هذا محرم مطلقا. اذا عندنا اقتناء وعندنا تحلي او حلية هو عندنا استعمال كل واحد واحدة من هذه

56
00:22:36.700 --> 00:22:57.700
الاحوال لها حكم يخصه طيب يقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة طيب ماذا لو توضأ الانسان من اناء ذهب او فضة

57
00:22:58.400 --> 00:23:24.300
او في اناء ذهب او فضة اغتسل ما الحكم المذهب وهو الذي عليه جماهير الاصحاب ان ذلك محرم مع صحة الطهارة فعله فعل محرم لانه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:24.650 --> 00:23:51.550
طيب هذا من جهة الحكم التكليفي لكن ماذا عن الحكم الوضعي؟ هل وضوءه صحيح؟ هل طهارته صحيحة؟ الجواب نعم قالوا  لان الوضوء اسالة الماء على الاعضاء كذلك الغسل والاناء ليس داخلا في ذلك ليس هو

59
00:23:51.750 --> 00:24:09.000
الوضوء وليس هو الاغتسال حتى يقال انه ارتكب ارتكب محرما في عبادة. الاناء شيء اخر طيب قد يقول قائل وماذا عن ابطال الصلاة في الارض المغصوبة عند الحنابلة في المذهب

60
00:24:09.600 --> 00:24:34.250
الجواب انهم يقولون ان النهي في مسألة الصلاة المغصوبة تعلق بشرط فان المكان شرط في الصلاة وليس المكان شرطا في الطهارة فان الفرق المكان شرط في الصلاة ولكن المكان ليس

61
00:24:34.400 --> 00:24:54.050
شرطا في الوضوء وبأجل هذا لاجل هذا فرقوا بين المسألتين قال رحمه الله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما وقلنا ان المضبب بحكمه من باب اولى المصمت وفي حكمه

62
00:24:54.150 --> 00:25:14.200
المطلي في حكمه المموه وفي حكمه المكفت في حكمه المطعم قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. عندنا كم شيء اربعة اشياء الاستثناء

63
00:25:14.250 --> 00:25:38.150
تعلق بما اجتمع فيه هذه الامور الاربعة ما هي ها ضبة اذا لو استعمل الذهب او الفضة لا على هيئة الضبة انما اه ممسك مثل هذا عروة يمسك بها ما الحكم

64
00:25:38.450 --> 00:26:02.600
نقول لا المؤلف يقول ماذا ضب فما عدا الضبة لا يجوز يبقى على الاصل طيب قال ضبة يسيرة يسيرة يعني تكون شيئا قليلا والضابط في ذلك العرف ما عد عرفا يسيرا فهو يسير

65
00:26:03.250 --> 00:26:25.050
طيب لو كان ضبة من فضة ولكنها كثيرة قلنا لا يجوز نرجع الى الاصل الاصل انه لا يجوز انية الذهب والفضة مطلقا قبل ان اكمل لماذا نقول يجب الترك مطلقا

66
00:26:26.400 --> 00:26:54.500
القاعدة عند الفقهاء حفظك الله هي ان النهي اذا جاء من الشارع عن شيء تعلق بجميع اجزائه انتبه لهذه القاعدة النهي اذا تعلق بشيء فانه يتعلق بجميع اجساد بجميع اجزائه الا ما استثناه الدليل

67
00:26:55.050 --> 00:27:20.550
فاذا نهت الشريعة عن الذهب قلنا ان الذهب كله محرم اذا نهت الشريعة عن الخمر فالخمر باي حال محرم اذا نهت الشريعة عن الميتة قلنا الميتة جميعا محرمة كل جزء منها فهو محرم

68
00:27:20.750 --> 00:27:42.300
طيب ماذا عن مثلا الجلد للميتة اذا دبغ نقول هذا فيه بحث خاص للاحاديث الواردة فيه وسنتكلم عنه. اذا اذا نهت الشريعة عن شيء تعلق النهي بماذا بجميع اجزائه بجميع اجزاء هذا الشيء

69
00:27:42.400 --> 00:27:58.400
فليس لنا ان نستثني شيئا الشريعة نهت عن استعمال الذهب والفضة اذا لا تستعمل الذهب والفضة باي حال. الا هي على اي هيئة او شكل لا تستعمل. طيب يقول المؤلف رحمه الله ضب

70
00:27:58.600 --> 00:28:22.000
يسيرة من فضة. طيب ضبة يسيرة من ذهب ماذا؟ لا يجوز انما يستثنى الفضة فقط. طيب قال ضبة يسيرة من فضة لحاجة الحاجة في هذا الموضع اراد بها الفقهاء في المذهب

71
00:28:22.450 --> 00:28:49.150
كل حاجة سوى الزينة اي سبب لاستعمال هذا الاناء سوى الزينة مكانة لزينة نقول ماذا ليس بحاجة وبالتالي فانه ماذا فانه لا يجوز فانه لا يجوز انكسر هذا الاناء فاريد ان اضببه

72
00:28:49.200 --> 00:29:10.950
ثم اضعه زينة ماذا نقول لا يجوز طيب انكسر توريد ان اربط بين طرفيه بهذا الشريط من الفضة لاجل ان استعمل هذا الكأس مع وجود كأس اخر عندي ما الحكم

73
00:29:14.000 --> 00:29:31.700
يجوز ولو كان عندي اناء اخر  انما لو لم يكن عندي الا هذا يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة وهذا حرره شيخ الاسلام رحمه الله

74
00:29:32.000 --> 00:29:56.050
كما في الفتاوى الكبرى المقصود انه متى متى اجتمعت هذه الامور الاربعة فانه يباح هذا الامر بقدره وهو ضبه يسيرة من فضة لحاجة وما الحاجة اي سبب للاستعمال سوى سوى الزينة. طيب في هذه الحال

75
00:29:56.400 --> 00:30:19.950
لا بأس ان استعمل هذا الاناء المضبب والدليل ما ثبت في البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر  اتخذ او جعل او نعم قال اتخذ

76
00:30:20.000 --> 00:30:44.700
سلسلة من فضة للشعب الشعب يعني الصدع وكان الكسر هذا اتخذ سلسلة من فضة مكان هذا الشعب طبعا هذا الحديث فيه بحث من الذي اتخذ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او هو انس رضي الله عنه؟ خلاف بين العلماء لكن هذا الاستدلال على كل حال

77
00:30:44.750 --> 00:31:05.450
مسلم ومشهور في كتب الفقه او في اكثرها اذا هذه السورة نقول مستثناة من ماذا مستثناة من الاصل وهو تحريمه كل انواع الاستعمال لكل انواع الانية من الذهب او الفضة باي حالة

78
00:31:05.500 --> 00:31:34.150
كانت والله عز وجل اعلم نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى وهي ما يرجع الى انية الكفار والباب باب الانية

79
00:31:34.250 --> 00:31:58.450
والحق بهذا ما يتعلق بماذا باللباس وان كان اه موضوع اللباس ليس داخلا ها هنا لكن ذكره ها هنا مناسب لمناسبة الانية ولان آآ الموضوع مقدمة للصلاة فيحتاج الى معرفة ما يتعلق بهذه المسألة

80
00:31:59.350 --> 00:32:28.100
قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر طيب نفهم من هذا ان عندنا ثلاثة احوال الحال الاولى ان نعلم الطهارة ان نعلم الطهارة نعلم ونستيقن ان هذا الاناء

81
00:32:29.150 --> 00:32:51.050
الذي يملكه الكافر طاهر ما الحكم ما في اشكال لا شك انه ماذا جائز الحالة الثانية ان نعلم ان هذا الاناء نجس رأيناه بعيننا انه متنجس ما الحكم لا يجوز استعماله

82
00:32:51.350 --> 00:33:11.000
واذا كانت هذه النجاسة طارئة فاننا يتوجب علينا ماذا ازالة هذه النجاسة قبل باستعماله طيب الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي اننا لا نعلم هل هو طاهر او نجس؟ فنقول انه ماذا

83
00:33:11.250 --> 00:33:39.200
يجوز استعماله وذلك استصحابا للاصل ما الاصل الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة النجاسة طارئة ولذا نحتاج الى دليل حتى نحكم بان هذه الثياب او هذه الانية متنجسة نحتاج الى دليل على ذلك وليس عندنا دليل على هذا اذا

84
00:33:39.750 --> 00:34:00.750
ما لم تعلم نجاسته من اية الكفار طيب ماذا عن انية الكفار من الذهب والفضة نقول هذا هذا لا يجوز اذا كان محرما على المسلمين فكيف يرخص للكفار الكفار وان استعملوه

85
00:34:01.000 --> 00:34:21.900
فان استعمالهم لذلك محرم فانها لهم في الدنيا استعمالا وليس اباحة  لنا في الاخرة استعمالا واباحة. منة من الله سبحانه وتعالى المقصود ان انية الكفار اي نوع من الانية للكفار

86
00:34:22.150 --> 00:34:47.550
ما لم تكن هذه الانية محرمة طيب قال انية كفار والكفار هنا لفظ مطلق فاي كافر يدخل في هذا الحكم اصليا مرتدا كتابيا وثنيا اي كافر كان فانه يجوز استعمال

87
00:34:47.850 --> 00:35:15.000
اناءه قال وثيابه؟ قال وثيابهم والثياب سواء نسجوها او استعملوها الثياب التي للكفار او جاءت من عندهم هم الذين نسجوها فجاءتنا هل يجوز لنا ان نستعملها الجواب نعم ثياب الكفار جائزة ولم يزل المسلمون

88
00:35:15.550 --> 00:35:38.000
منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم يستعملون هذه الاقمشة وهذه الثياب التي تأتي من عند الكفار والاصل في الاشياء الطهارة حتى يثبت دليله التنجس حتى يثبت دليل التنجس. اذا ما كان من ثياب الكفار

89
00:35:38.600 --> 00:36:03.700
التي نسجوها يجوز الاستعمال وكذلك التي استعملوها ثوب لكافر استعمله هل يجوز لي ان البسه طبعا لا تدخل هنا الان مسألة الغسل انه غسل ثم استعمل نقول هذا لم يستعمل يعني هذا ليس ثوبا مستعملا

90
00:36:03.950 --> 00:36:29.950
انما نحن نتكلم عن ثوب لكافر اضطر مسلم الى ان يلبسه وهو مستعمل قبل غسله ما الحكم الجواب جائز والثوب حكمه الطهارة حتى ولو كان مما يلي الجسد حتى ولو كان مما يلاصق البشرة

91
00:36:30.800 --> 00:36:49.100
كالسراويلات حتى السراويلات لو كان الكافر قد استعملها فانه يجوز لمسلم ان يستعملها بعده لا حرج عليه الا في حالة ماذا العلم بالنجاسة فانه في تلك الحال لا يجوز له

92
00:36:49.250 --> 00:37:15.150
ان يلبسها  لان التلبس بالنجاسة لا يجوز من باب اولى ان يصلي بذلك حتى يغسل ويزيل هذه النجاسة والدليل على هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رخصة للمسلمين وتوسعة عليهم

93
00:37:15.500 --> 00:37:38.450
اللهم لك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما احاديث تدل على جواز استعمال انية الكفار من ذلك انه اكل من تلك الشاة المسمومة التي سمته

94
00:37:38.500 --> 00:37:57.300
فيها عليه الصلاة والسلام تلك اليهودية كذلك ثبت في الصحيحين انه اكل من طعام دعاه اليه غلام يهودي كذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة

95
00:37:57.550 --> 00:38:15.500
مشركة في احاديث كثيرة حتى قال انس رضي الله عنه فيما خرج الامام احمد كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فنصيب من انيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا

96
00:38:16.050 --> 00:38:38.050
لا يعاب علينا يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك الادلة ايضا ما خرجاه في الصحيحين ان عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:38:39.600 --> 00:39:09.300
بحصار المشركين فاصاب جرابا من شحم فالتزمه وقال للصحابة والله لا اعطي من هذا اليوم احدا شيئا ابدا تمسك به وقال والله لا اعطي احدا من هذا شيئا ابدا فنظر فاذا النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:39:09.350 --> 00:39:30.550
يتبسم وهذا الجراب وعاء حوى هذا الشحم ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على آآ اخذه والانتفاع به فدل هذا على ان مثل ذلك جائز استعمال انية الكفار

99
00:39:30.700 --> 00:39:52.900
جائز لا حرج فيه. طيب قد يقول قائل وماذا عن ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه   حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

100
00:39:53.400 --> 00:40:20.300
انا بارض فيها اهل كتاب فهل نأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجابه قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها   فانه يقال هذا الحديث فيه اولا

101
00:40:20.500 --> 00:40:45.300
عدم الاكل الامر بعدم الاكل ثم عند الحاجة فانه لا لا حرج ويرخص في ذلك بشرط ماذا ان تغسل  والجواب عن هذا ان يقال ان الجمع بين الادلة امر متعين

102
00:40:45.850 --> 00:41:06.500
والنصوص متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكل من انية الكفار وعلى هذا فهذا الحديث محمول عند اهل العلم على احد محمليه اما ان يكون ما جاء في في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه

103
00:41:06.550 --> 00:41:28.550
على سبيل الكراهة التنزيهية يعني يتنزه الانسان عن انيتهم وتلك الادلة تدل على الاباحة والجواز اذا حديث ابي سعيد نحمله على ماذا على التنزه والتوقي وان الافضل الا يستعمل الانسان انيتهم

104
00:41:28.700 --> 00:41:50.650
واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها استعمال تلك الانية يدل على الجواب الجواز والجواب الثاني ان يقال ان حديث ابي ثعلبة يتعلق بفئة من المشركين واهل الكتاب لا تتوقع من النجاسات

105
00:41:51.100 --> 00:42:13.600
لا تتوقع من النجاسات اذا نستفيد من هذا انه من علم او غلب على الظن انهم لا يتحاشون من النجاسات فاننا نقول ماذا ان الانسان يتوقى تلك الانية فان لم يجد بدا من استعمالها

106
00:42:13.850 --> 00:42:39.950
غسلها فاكل منها ونظر اهل العلم مسألة الثياب بهذا فقالوا اذا كان غالب الظن ان هؤلاء الطائفة او الفئة من المشركين لا يتنزهون عن النجاسات فان الاولى عدم استعمال تلك الثياب فان اضطر الانسان اليها فانه ماذا

107
00:42:40.150 --> 00:43:06.850
يغسلها ثم يستعملها بعد ذلك. نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى ما يتعلق

108
00:43:07.500 --> 00:43:36.650
بالميتة ما حكمها فيما يتعلق بالجلود بالشعر بالصوف الى اخره اولا ما هي الميتة الميتة  الحيوان الذي مات حتف انفه وبالتالي خرج من هذا المذكى الذي ذبح على الهيئة الشرعية

109
00:43:36.750 --> 00:44:01.050
انه بالتأكيد لا يعتبر ماذا ميتم قال العلماء ويدخل في الميتة ايضا كل ما ذبح على خلاف الشرع من ذلك ان تذكى بهيمة يتقرب بها الى صنم نقول في حكمه

110
00:44:01.400 --> 00:44:28.350
الميتة او انه  آآ تذبح من محرم فنقول حكمها ماذا انها ميتة اذا كل ما كان على خلاف الامر الشرعي فيما يتعلق بالتذكية او بما يتعلق بالمذكي او بما يتعلق بالمذكى

111
00:44:28.450 --> 00:44:51.850
فكل ذلك يجعل هذه آآ الذبيحة ميتة طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ اذا بحثنا الان في ماذا في الميتة خرج من هذا المذكاة خرج من هذا المذكاة اذا جاز استعماله

112
00:44:52.900 --> 00:45:18.050
اللحم لحم المذكاة واكله فمن باب اولى الجلد اذا المذكاة ماذا خرجت نحن نبحث الان من الان فصاعدا عن ميتة. طيب قال ولا يطهر جلد مذكاة بدباغ الدماغ هو تطهير جلد الحيوان

113
00:45:19.100 --> 00:45:43.950
تطهير بماء وبعض الادوات حتى يزول النتن والقذر من هذه الجلود اذا البحث الان يتعلق بالدباغ طيب ماذا لو ان الانسان استعمل لتنظيف او تطهير او تيبيس هذه الجلود غير الدماغ

114
00:45:44.750 --> 00:46:01.850
قد يستعمل التدريب يوضع عليها تراب او تدفن او تشمس لهم اساليب من هذا نقول البحث هنا انما هو في ماذا انما هو في الدماغ فقط. اذا ما عدا الدباغ

115
00:46:01.950 --> 00:46:22.650
لا يتعلق به بحث اصلا طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ المسألة هذه فيها بحث طويل عند الفقهاء والحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله من مفردات المذهب

116
00:46:23.300 --> 00:46:42.800
هذا الحكم الذي ذكره هو المذهب اه الذي عليه المتأخرون وان كان الخلاف طويلا بين علماء المذهب لكن على كل حال هذا هو المذهب وهو من مفردات المذهب ماذا يعني انه من مفردات المذهب

117
00:46:44.250 --> 00:47:11.700
انفرد بهذا الحكم عن الائمة عن الائمة الثلاثة هذا حكم خاص بماذا بالحنابلة والجمهور على خلاف ذلك الجمهور يرون ان الذكاة تؤثر في طهارة الجلد على تفاصيل عندهم. طيب دعونا الان كما اتفقنا

118
00:47:12.100 --> 00:47:43.750
نفهم ما هو المذهب؟ الخص لك بامر واضح ما هي قاعدة المذهب في هذه المسألة اولا  لا تحل جلود الميتة مطلقا اذا كانت غير طاهرة دبغت او لم تدبغ هذا مرادنا بقولنا مطلقا

119
00:47:44.150 --> 00:48:06.400
اذا عندنا امر اول حتى ينضبط لك فهم قاعدة المذهب في هذه المسألة اولا لا تحل او لا يحل جلد ميتة غير طاهرة مطلقا يعني دبغت او لم تدبغ لا فرق

120
00:48:06.850 --> 00:48:31.500
لا يجوز غير طاهر طيب ما هو الطاهر هل هو المأكول فقط يعني ما تحله الذكاة او ما هو اعم منه الجواب اعم من المأكول مأكول اللحم او ما تحله الزكاة

121
00:48:31.750 --> 00:49:02.700
لان الطاهر بما يتعلق بمسألة استعمال الجلود  يتحصل انه امران اولا مأكول اللحم يعني ما تحله الذكاة طيب ثانيا  ما لا يشقى التحرز عنه من الهر فما دون ما يشق التحرز عنه من الهر

122
00:49:03.000 --> 00:49:25.550
فما دون وبناء على هذا فان الفأر يعتبر من ماذا من الطاهر فيندرج عندنا في مسألة جلد الميتة الطاهر كما سيأتي اذا ما عدا ذلك فانه لا يطهر في المذهب

123
00:49:26.000 --> 00:49:51.900
فلو ان انسانا دبغ جلد حمار ماذا نقول لا يجوز كلب من باب اولى خنزير سبع اسد نمر ها لا يجوز. طيب اذا هذا هو الامر هذا هو الامر الاول

124
00:49:52.350 --> 00:50:24.050
الامر الثاني لا يحل جلد حيوان طاهر قبل الدبغ مطلقا بمائع او يابس اذا ننتقل الى درجة ثانية وهي ان عندنا حيوان طاهر طيب انتهينا من غير الطاهر بقينا في ماذا

125
00:50:24.100 --> 00:50:57.400
الطاهر لا يحل ولا يطهر آآ لا يطهر جلد طاهر قبل الدبغ سواء استعملته في ماء او استعملته في يابسة هذه حالة ثانية الحالة الثالثة لا يباح جلد طاهر في ماء مطلقا

126
00:50:58.700 --> 00:51:27.150
دبغ او لم يدبغ المذهب متشدد جدا في مسألة المائعات دبر او لم يدبغ لا يجوز استعماله في مائع طيب بقينا الان في الحالة الرابعة وهي يباح جلد حيوان طاهر

127
00:51:27.250 --> 00:51:55.400
في يابس بعد الدبغ اعيد يباح جلد حيوان طاهر بايش في يابس بعد الدبغ مثال ذلك  ان يأخذ انسان جلد ميتة شاة مثلا فيدبغه يدبغ هذا الجلد ثم يجعل منه اناء

128
00:51:55.700 --> 00:52:21.600
يحفظ فيه الحب والقمح نقول هذا ماذا جائز او يصنع منه سرجا لخيله نقول هذا جائز اذا حيوان طاهر يدبغ ويستعمل في ماذا في يابس اما انه يدبغه ثم يستعمله فيما

129
00:52:21.850 --> 00:52:47.950
او يحفظ فيه خلا نقول هذا ماذا هذا لا يجوز في المذهب اذا هذا الذي ينضبط به القول في المذهب جمهور العلماء على ان هذه الميتات الطاهرة يجوز استعمالها في يابس ومائع بعد الدبغ

130
00:52:49.150 --> 00:53:07.300
وفي هذا جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحوا من خمسة عشر حديثا ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر

131
00:53:07.800 --> 00:53:39.100
فقد طهرت ايما ايهاب دبغ فقط طهر  الحنابلة يقولون هذه الاحاديث منسوخة نسخها حديث عبدالله ابن عكيم وفيه انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى قومه وفيه فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب

132
00:53:39.700 --> 00:53:54.150
لا تنتفع من الميتة بماذا بايهاب ولا عصب وفي بعض روايات الحديث ان هذا الكتاب ارسل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر او شهرين قالوا اذا هذا هو المتأخر

133
00:53:54.300 --> 00:54:19.450
والواجب ان نأخذ بالمتأخر من امر النبي صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك فنحمل فنحمل تلك الاحاديث على ماذا على انها منسوخة وعلى كل حال الاقرب والله تعالى اعلم ان هذا المسلك

134
00:54:19.700 --> 00:54:38.050
ليس راجح بل هو مرجوح  اما حديث عبد الله بن عكيم ففيه بحث طويل واعله كثير من اهل العلم اما بالاضطراب في سنده او الاضطراب في متنه او الحكم عليه بالارسال

135
00:54:38.450 --> 00:55:00.250
في بحث طويل ولو سلمنا بانه صحيح فان الحديث محمول كما يقول شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم على ان الاهابة هو الجلد قبل الدماغ. كما نص عليه جماعة من المحققين من اهل اللغة الايهاب هو الجلد

136
00:55:00.500 --> 00:55:21.650
قبل الدماغ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل اليه بهذا الكتاب ينهاهم فيه عن استعمال الجلود ماذا قبل الدماغ وبالتالي يكون الجمع بين الاحاديث ممكنا والجمع بين الاحاديث او لا

137
00:55:21.950 --> 00:55:40.150
من المصير الى النسخ على ان القول بالنسخ ها هنا غير ظاهر فما الذي يدرينا ان بعض تلك الاحاديث في الدماغ كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام. اذا كان حديث عبد الله ابن عكيم

138
00:55:40.250 --> 00:55:57.400
انصح قبل ذلك بشهر او شهرين ربما بعض بعض تلك الاحاديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام على كل حال لسنا اه نريد الدخول في اه الخلافات هذه لكن اشرت اليها لانها

139
00:55:57.500 --> 00:56:15.450
يعني مسألة من مفردات المذهب فيحسن التنبيه عليها على ان الامام احمد رحمه الله في اول امره صحح حديث عبدالله بن عكير بل قال ما اصلح اسناده لكنه في اخر امره تركه

140
00:56:16.000 --> 00:56:36.900
كما بين هذا الترمذي رحمه الله في السنن حيث نقل عن الامام احمد رحمه الله انه صححه ثم ترك الاخذ به لما تبين له اضطرابه لما تبين له اضطرابه. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله يقول اخر الروايتين

141
00:56:37.150 --> 00:57:00.100
عن الامام احمد رحمه الله في ان الدب هي ان الدباب يطهر جلد الميتة ان الدماغ يطهر جلد الميتة. طيب الخلاصة ان المؤلف رحمه الله يقول لا يطهر جلد ميتة بدماغ

142
00:57:00.500 --> 00:57:28.250
قال وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. الميتة يمكن ان نقسم اجزاءها الى ثلاثة اقسام حتى يتضح لنا الموضوع اولا احشاؤها يعني ما في داخلها من لحم ودم ومخ وعصب وامعاء وما الى ذلك

143
00:57:28.900 --> 00:57:46.350
هذه لا شك انها محرمة ونجسة بالاجماع والدليل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

144
00:57:47.000 --> 00:58:20.350
فانه رجس والريس هو النجس الرجس هو النجس اذا الميتة اجزاءها الداخلية قلنا ماذا نجسة ومحرمة بالاتفاق وبالنص ثانيا ما لا تحله الحياة من شعر وصوف ووبر وريش هذه اربعة امور

145
00:58:20.550 --> 00:58:49.550
وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله الا شعرا ونحوه ونحوه يريد الصوف الوبر هم ها الريش والدليل قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها متاعا واثاثا الى حين قال العلماء

146
00:58:49.650 --> 00:59:10.800
الاية في سياق الانعام وقد اخذنا ان كنتم تدرسون تذكرون في دروس اصول الفقه انه في مقام الانعام انه اذا كانت الاية او النص في مقام الانعام فان هذا يدل على العموم هذا من صيغ العموم

147
00:59:11.900 --> 00:59:39.950
فا تعم او يعم حكم الاية الانتفاع بالاصواف والاوبار والاشعار بميتة ومزكاة في ميتة ومزكاة قالوا والريش مقيس على ما ذكر في الاية لانه في حكم ذلك ولكن بشرط ان يجز جزا

148
00:59:40.200 --> 01:00:07.100
ولا يقلع قلعا يقول المؤلف كل اجزائها ما هي ايش ميتة ايش الحيوان الطاهر يشمل ايش مأكول اللحم او ما تحله الذكاة هو ما يشق الاحتراز عنه من هر فما دون

149
01:00:08.550 --> 01:00:33.800
هذا هذا ما كان من شعره وصوفه ونحوه فانه ماذا يباح بشرطه ان يجز نقطعها نقصه اما لو قلع فانه لا يجوز نص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على ان ذلك لا يجوز

150
01:00:34.100 --> 01:00:56.550
لانه سوف يحصل في اصله شيء من ماذا من النجاسة التي هي جسمه الجزء الداخلي وهذا يظهر لك اذا يعني قلع قلعا لابد يظهر شيء بعكس اذا اذا جزء فمتى ما جزت فان ذلك لا بأس به

151
01:00:56.600 --> 01:01:21.350
لان هذه الامور كما يقولون لا تحلها الحياة فكان فيها الترخيص  الحالة الثالثة او الامر الثالث وهو الجلد وهذا يأخذ حكما بين بين يأخذ حكما بين بينه فليس هو بالاجزاء الداخلية وليس هو بالاجزاء

152
01:01:21.650 --> 01:01:41.250
الخارجية انما هو في ماذا في الوسط ولاجل هذا قالوا كما هو المذهب انه يجوز الاستعمال لهذا الجلد بعد الدماغ ها في يابس يجوز في يابس طيب قال المؤلف رحمه الله

153
01:01:41.700 --> 01:02:05.400
وكل اجزائها نجسة اذا عرفنا لحم عصب مخ لبن ما رأيكم لو انه ماتت الشاة وفي ضرعها لبن هل يجوز لنا ان نستفيد منه؟ نحلبه جمهور العلماء على منع ذلك وهو المذهب

154
01:02:06.150 --> 01:02:22.800
وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جواز ذلك ما لم يتغير لان القاعدة عنده ان النجاسة معلقة بالتغير فمتى ما تغير احد الاوصاف الثلاثة اللون او الطعم او الريح ماذا

155
01:02:23.450 --> 01:02:43.850
ينجس واما اذا لم يكن كذلك لا سيما اذا اسرع بالحل فان هذا لا بأس به ولا يعد محرما لكن ما عليه المذهب هو الصواب ان شاء الله فان اللبن الذي يبقى في هذه الميتة

156
01:02:44.150 --> 01:03:08.850
محاط بالنجاسة من جميع الجهات فكيف يقال بعد ذلك انه طاهر هذا امر يعني اه من الصعوبة بمكان ان يقال به اذا كل اجزائها نجسة من اي شيء طيب ماذا عن البيض

157
01:03:09.200 --> 01:03:37.700
لو انه مات الدجاجة وبعيد موتها يعني خرج منها بيضة ما الحكم يقولون يفصل فان كانت البيضة هذه قاسية قاسية القشر فلا بأس لماذا؟ لانه لا ينفذ شيء من النجاسة

158
01:03:37.800 --> 01:03:59.500
داخل القشر قشر البيضة قوي اليس كذلك؟ فلا ينفذ شيء. فمتى ما خرجت هذه البيضة آآ وهي يابسة القشر حكمنا بماذا بالطهارة ويجوز الاكل واما اذا خرج القسم القشر لينا فحكم هذه البيضة حكم

159
01:03:59.850 --> 01:04:25.450
بقية اجزائها حكمها حكم بقية اجزائها قال وكلها وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه  مثل هذا كما قد علمت ان هذا الصوف والشعر انه اه جائز متى ما كانت في حياتها

160
01:04:26.300 --> 01:04:47.300
جائزة متى ما كانت هذه الميتة في حياتها جائزة لا حرج بالتالي نفهم ان صوف الطاهر طاهر وصوف النجس نجس فلو اخذ انسان شعرا من خنزير نقول ماذا هذا لا يجوز

161
01:04:48.150 --> 01:05:05.100
لا في حال حياة ولا في حالة ولا في حال الموت طيب قال رحمه الله في اخر مسألة معنا في هذا الفصل قال والمنفصل من حي كميتته المنفصل من حي

162
01:05:05.500 --> 01:05:33.100
كميتته يعني حكمه حكم ميتته اذا اردت ان تعرف حكمه انظر الى ميتته فحكم هذا المنفصل حكم ميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة طيب ماذا لو ان صائدا للسمك قطع ذيلا من سمكة

163
01:05:33.700 --> 01:05:58.650
ثم تخلصت منه وذهبت في البحر وبقي في يده هذا الذيل هل يجوز له اكله تقول هذا انفصل من ماذا انفصل من حي انفصل من حي طيب يقول والمنفصل من حي كميتته. ما حكم هذا الجزء؟ قلنا نرجع الى

164
01:05:59.250 --> 01:06:22.750
ميتة ما حكم ميتة السمك  لا بأس جائز تحل يحل اكلها وهي طاهر اذا كذلك هذا الذيل ماذا لو اننا اخذنا قطعنا جزءا يسيرا من جرادة ثم كفاها الله شرنا

165
01:06:23.250 --> 01:06:48.700
وذهبت وهي حية نقول ماذا ميتة الجرادة جائزة اليس كذلك؟ فجزئها جائز طيب ماذا لو قطعنا من شاة رجلا او الية اخذنا جزءا من اليتها لحاجتنا الى ذلك في الطبخ

166
01:06:49.250 --> 01:07:07.300
ما الحكم نرجع الى حكم ميتة الشاة هل يجوز ان تتناول ميتة الشاة اذا لا يجوز ان فتناول هذا الجزء الذي ابينا وانفصل منها اظن ان الامر واضح استثنى الفقهاء

167
01:07:07.400 --> 01:07:36.250
من هذا الحكم صورا الصورة الاولى قالوا الطريدة ماذا الطريدة الطريدة هي الحيوان الذي تحله الذكاة ولكن لا يقدر عليه فيجتمعون عليه فهذا يضربه بسكين وهذا يضربه بسيف حتى يجهزون عليه

168
01:07:37.300 --> 01:08:00.750
فلو قدر انه قطع منه رجل قبل موته ثم مات ما الحكم قالوا انه لا حرج هذا الجزء الذي قطع قبل ان يموت لا حرج. اولا هذه الطريدة لما لم يقدر عليها كانت في حكم الصيد

169
01:08:01.250 --> 01:08:20.600
والصيد اذا اصيب في اي مكان من جسده جاز اكله صح ولا لا لا يشترط التذكية صح؟ لا يشترط قطعه البلعوم والاوداج انما الصيد من اي مكان اصيب فمات خلاص الطريدة في حكم

170
01:08:20.700 --> 01:08:37.900
الصيد. اجتمع هؤلاء هذا يضرب وهذا يضرب قطع شيء قبل وفاتها ثم ماتت طب هذه القطعة التي وبينت اولا ما حكمها بما ان الطريدة قد ماتت جاهزة اكل هذه القطعة

171
01:08:38.250 --> 01:08:58.750
وبهذا نفهم انه لو قطعنا من هذه الطريدة جزءا ثم فرت ما استطعنا ان نستولي عليها ما الحكم نرجع الى الاصل نرجع الى الاصل وبالتالي فان اه هذه لا تجوز هذه القطعة لا تجوز

172
01:08:58.850 --> 01:09:18.900
قالوا ايضا يستثنى من هذا الحكم المسك وثأرته يستثنى ماذا المسك وفأرته من اين يستخرج المسك من الغزال عبارة عن شيء مثل الغدة يكون في اسفل البطن او نحو ذلك

173
01:09:19.350 --> 01:09:36.300
ثم ينفصل عنها وهي حية فهذا الذي فيه هذا المسك يسمى فأرة هذا الوعاء الصغير يسمى ايش فأرت المسك يسمى فأرة المسك فهذا لا شك انه ماذا جائز بل اطيب الطيب

174
01:09:36.750 --> 01:09:52.700
المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا لا بأس به وان كان قد انعقد من حي من دمه ثم انفصل عنه فان تفق الانام وانت منهم فان المسك

175
01:09:52.900 --> 01:10:15.200
بعض دم الغزالي كما يقول المتنبي فمثل هذا مما يستثنى ولا يقال بان ميتة الغزال لا تحل فهذه الفارة وما فيها اه لا تحل هذا مما يستثنى قالوا ايضا يستثنى من هذا ما ذكرناه قبل قليل وهو الشعر

176
01:10:15.500 --> 01:10:33.050
ونحو من صوف ووبر كما تكلمنا قبل قليل فهذا لو جز من حي ها جاز كما انه لو جز من ميت جاز متى ما كانت الذبيحة هذه او متى ما كان الحيوان هذا

177
01:10:33.150 --> 01:10:56.600
طاهرا قالوا ايضا يستثنى من هذا البيض الناس تأكل البيض اليس كذلك وهذا انفصل عن مات عن حي لا انتهينا من مسألة الميل نحن نتكلم عن بيض خرج من حيوان حي

178
01:10:56.850 --> 01:11:11.822
ماذا نقول انفصل عن ميت اه عفوا انفصل عن حي ولم يكن حكمه كحكم ميتته اذا مثل هذا مما يستثنى من هذه القاعدة ما ابين من حي