﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:13.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:13.550 --> 00:00:30.250
قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بربان رحمه الله تعالى في كتابه اختصر المختصرات فصل فروض الوضوء ست قصر الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة

3
00:00:30.500 --> 00:01:01.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد  المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين فيه بروض الوضوء

4
00:01:02.900 --> 00:01:35.900
وذكر ستة فروض وعطف الا ذلك ببيان واجب من واجبات الوضوء وهو التسمية  كما ثلة ببيان سنن الوضوء فذكر تسع سنن وذكر ايضا مكروها واحدا كما سيأتي ان شاء الله

5
00:01:37.500 --> 00:02:11.600
وايضا ذكر بعد فروض الوضوء شرطا واحدا من شروطه وصار هذا الفصل مشتملا على بيان فروض الوضوء وواجباته وسننه وشرطه ومكروهه قال رحمه الله  فروض الوضوء ستة هذه الفروض واجبة

6
00:02:12.350 --> 00:02:38.600
لا تسقط وعمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا باية حال لابد من الاتيان بهذه الفروض على ما ذكر المؤلف رحمه الله  في بعد بعض ما يذكر بحث كما سيأتي ان شاء الله

7
00:02:39.850 --> 00:03:09.050
اول تلك الفروض في الوضوء والوضوء هو الشرط الذي جعله الله سبحانه وتعالى لصحة الصلاة قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره والوضوء مادته ترجع الى معنى النظافة

8
00:03:10.000 --> 00:03:43.250
فالوضاءة بمعنى النظافة وهذا مما  آآ يلحظ فيه معنى معقول وهو كون الانسان قبل ان يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى يتنظف حتى يؤدي هذه العبادة على حالة مرضية قال رحمه الله فروض الوضوء ستة

9
00:03:44.100 --> 00:04:02.550
اربعة منها جاءت في كتاب الله عز وجل فقال سبحانه في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

10
00:04:03.550 --> 00:04:35.100
الخامس والسادس الترتيب والموالاة اول ذلك قال رحمه الله غسل الوجوه غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق هذا هو الفرض الاول واشتمل على ثلاث مسائل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق المضمضة متعلقة بالفم والاستنشاق متعلق بالانف

11
00:04:35.800 --> 00:05:02.800
قال رحمه الله غسل الوجه اذا لابد من غسل فلو مسح قلنا انه لا يجوز الواجب هو الغسل لان هذا نص كتاب الله تغسلوا وجوهكم والغسل جريان الماء على العضو لا بد ان يجري الماء على العضو حتى يكون غسلا

12
00:05:03.250 --> 00:05:28.500
واما المسح فليس فيه جريان للماء فلا يجزئ  حد الوجه من منابت الشعر المعتاد او منابت الشعر المعتادة  الى اسفل الذقن اخر الذقن هذا كله من الوجه من جهة الطول

13
00:05:29.150 --> 00:05:50.750
وما بين الاذنين هذا هو الحد من جهة العرض ويبقى البحث بعد ذلك ان هذا الوجه يدخل في وجوب غسله الشعر الذي عليه فما كان من شعر الرموش والحواجب والشارب

14
00:05:51.450 --> 00:06:18.100
كل ذلك داخل في هذا الغسل ويبقى النظر بعد ذلك في اللحية والبحث في اللحية يتعلق به ثلاثة امور اولا ان اللحية الخفيفة يجب غسلها و حد مكانا خفيفا او كثيفا

15
00:06:18.500 --> 00:06:41.400
هو ان كان رؤية البشرة فمتى امكن رؤية البشرة التي تحت هذا الشعر فنقول ان هذه اللحية ماذا خفيفة فيكون حكم هذا الشعر انه يجب غسله باطنه وظاهره المسألة الثانية

16
00:06:41.950 --> 00:07:08.200
ان اللحية الكثيفة لا يجب وغسل الباطن وانما يكتفى بالظاهر لان الوجه هو ما واجه الوجه ما واجه او او ما يواجه به وهذا انما يتعلق بماذا بظاهر اللحية الى باطنها

17
00:07:08.650 --> 00:07:31.800
بالتالي فانه يغسل ظاهرها ويكفي  يبحث ها هنا مسألة وهي ماذا عن المسترسل يعني ماذا عن القدر الذي ينزل عن الذقن او ما يزيد على اللحيين هل لابد من غسله ام لا

18
00:07:32.350 --> 00:07:51.500
المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يجب غسل المسترسل من اللحية لابد ايضا ان تغسل ما زاد على هذه الرحلة اللحية لان ما زاد على الذقن لان التابع تابع

19
00:07:52.000 --> 00:08:13.650
وسيأتي معنا في سنن الوضوء تخليل اللحية فان هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من السنن وليس من الواجبات اذا لابد اولا من غسل الوجه قال رحمه الله مع مضمضة واستنشاق

20
00:08:13.850 --> 00:08:33.050
هذا هو الامر الثاني في الفرض الاول وهو المضمضة والامر الثالث الاستنشاق فهذا يدل على انهما فرضان وان اداء الفرض الاول لا يتم الا بماذا بهذه الامور الثلاثة ان يمضمض وان يستنشق وان يغسل

21
00:08:33.150 --> 00:08:57.900
جميع الوجه المضمضة في اللغة هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه هذه المضمضة في اللغة وهذا هو المطلوب في الشرع انما الحد الواجب ان يديره في الفم يعني يدير الماء في الفم

22
00:08:57.950 --> 00:09:20.400
ادنى ادارة ادنى تحريك للماء في الفم يحصل به القدر الواجب وما زاد على ذلك فمستحب. وسيأتي معنا ان شاء الله في المبالغة في المضمضة والاستنشاق ضمن سنن الوضوء اذا هذا القدر لا بد منه وهو ان يحرك

23
00:09:20.600 --> 00:09:43.150
ويدير الماء في فمه ادنى ادارة وعليه فلو انه وضع الماء في فمه فقط ثم مجه او وضعه في فمه ثم ابتلع هذا الماء هل يكون قد تمضمض الجواب لا لان المضمضة لابد فيها من ماذا

24
00:09:43.350 --> 00:10:06.650
لابد فيها من تحريك اذا المضمضة طرد من فروض الوضوء وهل المج واجب كونه يمج الماء او يجوز ان يبتلعه يجوز لو ابتعد لو ابتلعه جاز وكان متمضمضا لان المضمضة ماذا

25
00:10:06.950 --> 00:10:30.500
قد حصلت والمج خارج عن حد المضمضة. لكن الافضل والاوفق للسنة هو ان يمده ويخرجه قال رحمه الله واستنشاق هذا الامر الثالث في الفرض الاول الاستنشاق هو جذب الماء الى باطن الانف

26
00:10:31.500 --> 00:10:52.050
والقدر الواجب من الاستنشاق هو الدخول الى باطن الانف ادنى دخول الى باطن الانف يكفي في تحصيل الواجب بالاستنشاق وما زاد على ذلك حتى يصل الى اقصى الانف هذا هو المبالغة وستأتي معنا

27
00:10:52.100 --> 00:11:15.900
بسنن الوضوء ان شاء الله  من السنن المتعلقة بالاستنشاق وهذا ما لم يذكره المؤلف رحمه الله انه يسن ان يستنثر استنشاق يعني ادخال الماء استنثار يعني اخراج الماء وهذا من السنة

28
00:11:16.100 --> 00:11:38.550
والسنة ايضا ان يكون الاستنثار بالشمال ان يكون الاستنثار بالشمال واذا ادى ذلك فانه يكون قد حقق الفرض الاول قال رحمه الله ثانيا وغسل اليدين ولم يقيد هذا الغسل ولابد من التقييد

29
00:11:39.100 --> 00:12:07.000
والتقييد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ها تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق. اذا لابد ان يكون الغسل الى المرفقين لابد ان يكون الغسل الى المرفقين  الغاية ها هنا داخلة المرفقان داخلان

30
00:12:07.750 --> 00:12:25.050
والدليل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضأ شرع في العضد فدل هذا على ان المرفقين ماذا داخلان في حد اليدين لابد من غسل اليدين

31
00:12:25.100 --> 00:12:51.350
الى الى استيعاب المرفقين قال رحمه الله والرجلين هذا هو الامر الثالث ولم يقيد رحمه الله والواجب التقييد الى الكعبين الواجب التقييد الى الكعبين لقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين لابد من التقييد

32
00:12:51.550 --> 00:13:19.650
بهذا الامر   الكعبان العظمان الناتئان في الرجل عن اليمين وعن الشمال  هذا الكعب او هذان الكعبان هما ملتقى القدم مع الساق ملتقى القدم مع الساق هما الكعبان فواجب ان يغسل فالغاية ها هنا

33
00:13:19.750 --> 00:13:46.400
داخلة ايضا بالحد فلا بد من غسل الكعبين ايضا قال وهو الامر الرابع ومسح جميع الرأس مع الاذنين لابد من ان يمسح لابد من ان يمسح رأسه سواء كان على رأسه شعر

34
00:13:46.800 --> 00:14:10.950
او كان اصلع لابد من مسح الرأس المسح تعلق بماذا بالرأس وعليه فلا بد ان يمسح طيب لابد ان يكون هذا المسح اولا لجميع الرأس لان الله سبحانه وتعالى امر بهذا الامر فقال وامسحوا برؤوسكم

35
00:14:11.250 --> 00:14:39.550
وما قال ببعض رؤوسكم والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في سنته فكان يمسح رأسه جميعا ولم يكن يكتفي ببعضه اذا الفرض لا يتحقق ها هنا الا بماذا بان تغسل الرأس من اوله من مقدمته من منابت الشعر والى اخر الرأس. فالاكتفاء ببعض

36
00:14:39.550 --> 00:15:02.850
لا شك انه لا يتحقق به المقصود بل واجب استيعاب جميع الرأس بالمسح قال رحمه الله ومسح طيب ماذا لو غسل لو انه ادخل رأسه تحت الصنبور او الحنفية فغسل رأسه ولم يمسح

37
00:15:03.300 --> 00:15:24.800
هل يجزئه ذلك الان انتقل الى الغسل والاية فيها ماذا المسح والمسألة فيها ثلاثة اقوال يجزئ ولا يجزئ ويجزئ بشرط امرار اليد وهذا الذي عليه المذهب وهو الصحيح ان شاء الله

38
00:15:25.100 --> 00:15:44.550
انه يجزئ متى ها اذا مسح بيده مع هذا الغسل لانه يكون بهذه الحالة قد تحقق ماذا المسح والقدر الزائد لا يؤثر في صحة المسح القدر الزائد الذي هو ماذا

39
00:15:44.750 --> 00:16:06.950
الغسل لا يؤثر في صحة هذا الغسل. اذا لابد ان اه يمر يده على رأسه لابد ان يمر يده على رأسه والسنة كما ذكرت هو هي ان يمسح برأسه كما بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم

40
00:16:07.400 --> 00:16:32.450
قال رحمه الله مع الاذنين يعني لابد ايظا ان يمسح اذنيه والاذنان وجوب مسحهما تابع لوجوب مسح الرأس وبناء على هذا لما قال المؤلف رحمه الله مع الاذنين دل هذا على ان الاذنين

41
00:16:32.650 --> 00:16:59.750
ليستا من  الاعضاء المستقلة انما هي ماذا داخلة في ماذا داخلة في مسح الرأس كما ان غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق فمسح الرأس يدخل فيه مسح الاذنين  الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:17:00.100 --> 00:17:14.950
هو مسح الاذنين لا بماء جديد ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يأخذ لاذنيه ماء جديدا وما روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:17:15.550 --> 00:17:41.600
فالاقرب والله تعالى اعلم انه ليس بصحيح فالاقرب ان يمسح اذنيه ببلل يده بعد مسحه رأسه  الدليل على مسح الاذنين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما في وضوئه

44
00:17:41.850 --> 00:17:57.700
فمن تأمل الاحاديث المتعددة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مسح اذنيه وايضا جاء

45
00:17:57.850 --> 00:18:23.900
عند احمد وابي داوود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس فافاد هذا انهما يمسحان كما يمسح الرأس وان مسحهما بالبلل الذي يكون بعد مسح الرأس ولا يؤخذ من هذا ماء جديد وهذا الحديث فيه بحث طويل

46
00:18:23.950 --> 00:18:44.650
ضعفه جمع من اهل العلم وصححه او حسنه اخرون والحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت ذكر ما معناه ان مجموع ما جاء في هذا الحديث من طرق يدل على ان له اصلا

47
00:18:44.850 --> 00:19:09.900
تدل على ان له اصلا  كثير من الاحاديث التي رقيت الى درجة الحسن عند العلماء كانت اقل طرقا من هذا الحديث والله عز وجل اعلم اذا هذا هو الامر الرابع وهو مسح جميع الرأس مع الاذنين. قال رحمه الله

48
00:19:09.950 --> 00:19:27.300
وترتيب يعني لابد ان يرتب هذه الاعضاء الاربعة كما جاء في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره ويدل على هذا

49
00:19:28.600 --> 00:19:55.600
ثلاثة ادلة اولا كون الاية قد دخل فيها ممسوح بين مغسولات ولا يعرف لهذا سبب او معنى الا التعبد لان الاية تأمل سياقها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

50
00:19:55.900 --> 00:20:17.950
وايديكم الى المرافق هذان عضوان مغسولان ثم قال وامسحوا برؤوسكم ثم عاد الى الغسل فقال وارجلكم فدل هذا على ان هذا الادخال للمسح لم يكن يعني لم يذكر يذكر تذكر المغسولات على نسق ثم ذكر

51
00:20:18.150 --> 00:20:37.100
الممسوح انما ادخل المسح او ادخل هذا العضو الممسوح بين هذه المغسولات وهذا والله اعلم انما هو لان هذا هو الذي يحبه الله فدل هذا على ان الترتيب مقصود ان الترتيب مقصود شرعا

52
00:20:37.550 --> 00:21:00.300
الامر الثاني ان هذه الاية انما سيقت لبيان واجب والاصل ان تكون ان تكون كل كلماتها مقصودة فاذا ذكرت مرتبة فينبغي ان يكون هذا الترتيب مقصودا والامر الثالث الذي يدل

53
00:21:00.550 --> 00:21:20.100
على هذا الامر هو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب وضوءه كان يرتب عليه الصلاة والسلام وضوءه وما حفظ عنه انه كان ينكس الوضوء او انه لا يلتزم بهذا الترتيب صلى الله عليه وسلم

54
00:21:20.300 --> 00:21:38.350
وفعله بيان للواجب فعله بيان للواجب لا سيما مع قرينة قرينة المواظبة فالذي يظهر والله اعلم ان الترتيب طرد كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وموالاة يعني ان

55
00:21:38.750 --> 00:22:07.800
من الواجب ان يوالي الانسان بين هذه الاعضاء من جهة غسلها او مسحها بحسب ما جاء في النصوص الموالاة كون الشيء يكون مواليا لغيره يعني يكون بعده بدون تأخير   اختلف العلماء في ضابط

56
00:22:07.950 --> 00:22:36.100
هذه الموالاة  الذي مشى عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله ان الضابط هو ان يغسل العضو الثاني قبل ان ينشف العضو الاول اذا الضابط هو نشاف الاعضاء نشاف الاعضاء بمعنى ان يغسل

57
00:22:36.550 --> 00:22:59.750
اه العضو ولا يؤخره الى الوقت الذي يكون العضو الذي قبله قد نشف والمقصود بهذا عندهم هو ان يكون ذلك في الزمن المعتدل ليس في زمن شدة الحرارة الذي يكون النشاف فيه سريعا

58
00:22:59.850 --> 00:23:20.750
او مع وجود رياح قوية ولا في زمن البرودة الذي تتأخر فيه او يتأخر فيه النشاط انما في الزمن المعتدل انما في الزمن المعتدل والدليل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:23:21.100 --> 00:23:39.950
واظب على الموالاة بين اعضاء الوضوء من جهة غسلها او ما يرجع منها الى المسح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دون تأخير فهذا دليل على ان الموالاة واجبة

60
00:23:40.200 --> 00:23:57.200
ويدل على هذا ايضا ما اخرج الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظاهر قدمه لمعة يعني بقعة صغيرة لم يصبها الماء

61
00:23:57.750 --> 00:24:14.500
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته لكن قواه الامام ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن كثير وغيرهما من اهل

62
00:24:14.500 --> 00:24:41.150
العلم  الموالاة اذا واجب آآ من واجباته بل فرض من فروض الوضوء وهل يسقط هذا الفرض للعذر ام لا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يسقط للعذر لان هذا هو شأن

63
00:24:41.750 --> 00:25:05.050
الفروض هذا هو شأنه الفروض الفروض لا تسقط للعذر  هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله  الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله وهي التي اختارها الشيخ وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله

64
00:25:05.250 --> 00:25:27.000
ان الموالاة تسقط للعذر وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان من الواجب ان يوالي الانسان بين اعضاء الوضوء لكن ان كان ثمة عذر فحصل تأخير لاجل هذا العذر فالذي يبدو والله تعالى اعلم

65
00:25:27.300 --> 00:25:47.600
ان الوضوء صحيح مثال ذلك انه يبدأ بالوضوء ثم ينقطع الماء يحتاج الى ان يطلب الماء ان يسحبه من بئر او يحتاج ان يخرج من هذا المكان الى مكان اخر في بحث عن

66
00:25:47.700 --> 00:26:06.950
حنفية اخرى او يبحث عن ماء ربما خلال هذه المدة قد نشف العضو الذي قبل العضو الذي اه اراد ان يشرع فيه فمثل هذا نقول انه عذر فلا يشترط فلا يشترط الموالاة والله تعالى اعلم. نعم

67
00:26:11.450 --> 00:26:31.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة احسنت تذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا من شروط الوضوء

68
00:26:32.400 --> 00:26:58.050
ولم يذكر غيره من شروط الوضوء  المذهب ان شروط الوضوء عشرة المذهب ان شروط الوضوء عشرة النية والاسلام والعقل والتمييز والمؤلف رحمه الله نص نص على الاول والشرط الخامس ازالة ما يمنع وصول الماء

69
00:26:58.600 --> 00:27:19.850
اذا كان هناك شيء سميك يمنع وصول الماء الى البشرة فلابد ايضا من ازالته والشرط السادس فراغ خارج من السبيلين يعني لا لا يجوز لك ان تبدأ في الوضوء حتى يتوقف

70
00:27:20.150 --> 00:27:39.600
الخارج من السبيلين فمن شرع في ذلك قبل توقف وقبل فراغ الخارج من السبيلين فانه يكون ما اتى الشرط والامر السابع هو اه الاستنجاء قبله وهذه مسألة تذكرون اننا تكلمنا عنها في

71
00:27:40.900 --> 00:28:06.250
بفصلي او آآ مبحث الاستنجاء وهو ان الاستنجاء يجب ان يكون متقدما على الوضوء وبالتالي فمن شروط الوضوء ان يحصل ماذا الاستنجاء قبله وبناء عليه فلو انه قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى

72
00:28:06.650 --> 00:28:34.550
ماذا نقول تقول ان الوضوء غير صحيح لماذا لفقد شرطه الشرط ماذا ان يتقدم الاستنجاء على الوضوء ايضا يشترط طهورية يشترط طهورية الماء يعني لا بد ان يكون الماء المتوضأ

73
00:28:34.850 --> 00:28:57.350
ان يكون الماء المتوضأ به طاهرا الشرط التاسع اباحته لابد ان يكون ماء مباحا لو انه توضأ بماء مغصوب قلنا هذا الوضوء غير صحيح واخيرا يشترط دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم

74
00:28:57.500 --> 00:29:24.100
يشترطوا ماذا دخول الوقت لمن حدثوا دائم لفرضه انتبه من كان حدثه دائما فانه لا يصح وضوءه الا بشرط ماذا دخول الوقت لهذا الفرض اما لو انه اراد ان يتوضأ لاجل غير هذا الفرض كان يصلي

75
00:29:24.400 --> 00:29:42.150
سنة من السنن او اه لاجل ان يمس المصحف او ما شاكل ذلك فلا يشترط بالتأكيد دخول الوقت. اما  هذا الفرض فانه واجب او فانه يشترط دخول الوقت. اذا عندنا كم شرط للوضوء

76
00:29:42.350 --> 00:30:05.350
هذه عشرة شروط للوضوء والمؤلف رحمه الله لم يتكلم الا عن الشرط الاول وهو النية قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية النية محلها القلب  النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال

77
00:30:05.550 --> 00:30:29.650
بالنيات فدخل في قوله الاعمال ماذا الوضوء اذا لا بد من ماذا من النية   التلفظ بها اختلف فيه الفقهاء المتأخرون والصحيح من كلام اهل العلم في هذه المسألة انه بدعة

78
00:30:30.100 --> 00:30:50.900
لا يجوز ان يتلفظ الانسان بالنية لا بصوت منخفض ولا بجهر صوت  النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله عز وجل يقول قل اتعلمون الله بدينكم

79
00:30:51.350 --> 00:31:10.550
فالنية قصد محله القلب فما الحاجة الى ذكره لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه قط انه تلفظ بنية لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غير ذلك من العبادات

80
00:31:11.050 --> 00:31:30.950
حتى الحج لا يشترط فيه او حتى الحج لا يشرع فيه ان يتلفظ الانسان بالنية انما يشرع التلفظ بالنسك. وفرق بين المسألتين ان يقول اللهم او ان يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او عمرة وحجا

81
00:31:31.050 --> 00:31:52.200
هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا وليس تلفظا بالنية والنية على كل حال امرها سهل بعض الناس يشق على نفسه  آآ يبالغ في مسألة النية واستحضارها مع ان النية اسهل من ذلك

82
00:31:52.900 --> 00:32:14.150
بل شيخ الاسلام رحمه الله يقول لو كلف الناس ان يؤدوا العبادات بلا نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق فهذا الذي يأتي الى الماء ويضع يده فيه او يصب الماء على يده ويغسل ثم يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق

83
00:32:14.450 --> 00:32:34.850
لم يفعلوا هذا لا يفعله الا لانه ماذا يريد الوضوء. فالوضوء على فالنية على كل حال امرها سهل ووقت النية قبل اول واجباتها نص الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد ان وقتها

84
00:32:35.200 --> 00:32:55.800
قبل اول واجباتها واول واجبات الوضوء كما سيأتي التسمية اذا لابد ان ينوي قبل التسمية ويجوز تأخير ويجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا يجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا

85
00:32:57.300 --> 00:33:25.850
المؤلف رحمه الله آآ ما ذكر الاحوال التي تتعلق بالنية والاحوال التي تتعلق بالنية هي اولا ان ينوي رفع جميع الاحداث فلا شك ان ان الاحداث ترتفع بذلك وتتم الطهارة

86
00:33:26.400 --> 00:33:52.750
يعني اذا كان قد بالى وتغوط وناما اكل لحم ابل حصلت منه عدة احداث فاتى الوضوء فاتى الوضوء وتوضأ ناويا رفعه جميع الاحداث فلا شك ان الحدث جميعا يرتفع ثانيا ان ينوي رفع سبب واحد

87
00:33:53.200 --> 00:34:23.000
من اسباب الحدث  يغفل عن بقية الاسباب كان ينوي رفع الحدث الذي كان سببه البول  اصل منه اسباب اخرى للحدث والصحيح انه اه يرتفع حدثه كله كل حدثه لان الحدث شيء واحد وان تعددت اسبابه

88
00:34:23.300 --> 00:34:45.800
فمتى ارتفع؟ انتهى الامر سواء كان لسبب او لاسباب والامر الثالث ان ينوي طهارة واجبة الا انه لا لا يستحضر في قلبه رفع الحدث انما يستحضر انه يريد ان يشرع في عبادة تجب لها الطهارة

89
00:34:46.250 --> 00:35:10.900
ينوي في قلبه انه يتوضأ لاجل ان يصلي صلاة الظهر مثلا فنقول ان حدثه ماذا يرتفع ويكون بهذا متطهرا الحالة الرابعة ان ينوي طهارة مستحبة  هذه الحالة ايضا يرتفع بها الحدث

90
00:35:11.350 --> 00:35:35.600
ويجوز له بناء على هذا آآ الفعل او بناء على هذه الطهارة ان يفعل ما شاء من عبادات واجبة او مسنونة مثال ذلك اذا نوى ان يتوضأ لاجل ان يصلي ركعتي الضحى او غضب

91
00:35:36.550 --> 00:35:53.550
اراد ان يفعل المسنون وهو ان يتوضأ ثم بعد ذلك دخل وقت الصلاة المفروضة. فهل له ان يتوضأ بهذا عفوا هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم لانه وضوء

92
00:35:53.650 --> 00:36:14.250
شرعي وبالتالي فان وضوءه صحيح ويستبيح به كل ما يشرع له هذا الوضوء من واجب او مستحب. ومثل هذه المسألة مما يعم او تعم بها البلوى وما جاء في الشريعة تشديد على المسلمين في هذا الامر

93
00:36:14.450 --> 00:36:32.950
وان الواجب لا بد ان يكون بوضوء مستقل وان المسنون لا بد ان يكون بوضوء مستقل فعلى كل حال النية شرط لكل شرط لكل طهارة شرعية غيري غير ازالة خبث

94
00:36:33.650 --> 00:36:55.000
اذا نفهم من هذا ان الطهارة اشترطوا في الطهارة من الاحداث وليست طهارة من الاخباث وقد مرت بنا هذه المسألة سابقا الطهارة من الاحداث او ما يسمى عند الفقهاء اه

95
00:36:55.250 --> 00:37:17.800
رفع الحدث هذا هو الذي يشترط له الوضوء وليس ازالة الخبث يعني ليس ازالة النجاسة وبناء عليه فالنية تشترط في الوضوء وتشترط في الغسل وتشترط في التيمم لان هذه كلها

96
00:37:17.900 --> 00:37:36.900
ماذا من طهارة الاحداث وكذلك في غير هذا يعني لابد من النية في غسل اليدين عند القيام او بعد القيام من نوم الليل كما سيمر معنا ان شاء الله كذلك لا بد من

97
00:37:37.500 --> 00:38:02.850
النية في الطهارة المستحبة وكذلك لابد من النية من غسل الميت الى غير ذلك مما يشترط او مما يشرع فيه الطهارة التي تتعلق بالاحداث وليس بازالة الخبث اما الطهارة التي هي ازالة للخبث

98
00:38:03.900 --> 00:38:25.650
او ازالة للنجاسة فان هذه لا يشترط فيها نية وبالتالي فلو انه قد وقع على ثوبه نجاسة ثم نشر هذا الثوب تحت السماء ثم نزل المطر فغسل هذا الثوب وزالت

99
00:38:26.150 --> 00:38:47.800
هذه النجاسة ذهبت فهل له ان يصلي في هذا الثوب الجواب نعم قالوا لان ازالة النجاسة من باب التروك فلم تشترطوا فلم تشترط لها نية ما المقصود بباب الترق يعني الواجب ان يتخلص الانسان وان يتنزه

100
00:38:48.550 --> 00:39:06.850
من النجاسة فبأي حال حصل ذلك فانه يتم ماذا المقصود بخلاف طهارة او الطهارة من الحدث فهذا فعل فلا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

101
00:39:07.200 --> 00:39:32.850
بالنيات. طيب اذا عندنا حالتان لا تشترط فيها النية على ما ذكر المؤلف رحمه الله اولا ماذا ازالة الخبث قال ثانيا غسل كتابية لحل وطئ غسل كتابية من جنابة او حيض او نفاس

102
00:39:33.100 --> 00:39:59.550
الكتابية يجوز نكاحها نعم نعم كما نص الله عز وجل في كتابه بشرط ان تكون محصنة يعني عفيفة بشرط ان تكون عفيفة. طيب قال العلماء النية في غسلها آآ النية في غسلها

103
00:39:59.900 --> 00:40:20.950
من طهارة الجنابة او من طهارة الحيض او من طهارة النفاس هذه ساقطة عنها بمعنى يحل لسيدها ان كانت امة او زوجها ان كانت متزوجة من مسلم يحل له ان يطأها

104
00:40:21.350 --> 00:40:40.400
مع انها لم تنوي لم قالوا للعذر لانها ليست من اهل النية لانها ليست من اهل النية هي ليست مسلمة اصلا وبالتالي فلا تصح لها نية لكن ماذا يصنع زوجها

105
00:40:40.500 --> 00:41:00.800
اذا قلنا ان النية شرط في هذا الغسل معنى ذلك انه بعد اول جنابة او حيض او نفاس من زواجه بها فسوف ماذا لا يحل له ان اه لا لا يحل له ان يطأها. طبعا بالنسبة للحيض والنفاس

106
00:41:00.900 --> 00:41:16.500
لا بالنسبة للجنابة بالنسبة للحيض والنفاس لا يجوز له ان يطأها قبل ماذا ان تغتسل وهي ليست من اهل النية. اذا ماذا يصنع قال العلماء للعذر فانه ماذا لا يشترط

107
00:41:16.900 --> 00:41:40.350
او لا تشترط النية ها هنا طيب قال وايضا في معنى هذه المسألة مسلمة ممتنعة ايضا مسلمة يتأتى منها ان تنوي لكنها امتنعت عن ان تغتسل من حيض او نفاس

108
00:41:40.650 --> 00:42:02.150
امتنعت من ان تغتسل عن حيض او نفاس فماذا يصنع آآ زوجها او ماذا يصنع سيدها اذا كانت امة قالوا انه يرغمها ارغاما يعني يقهرها على الغسل تغسل او تغسل ولو

109
00:42:02.550 --> 00:42:22.300
قهرا تغسل ولو كانت مقهورة لاجل ان يحل له ان يأتيها لاجل ان يحل له ان يأتيها فالنية ها هنا سقطت ايضا لوجود العذر سقطت لوجود العذر. طيب اذا غسلت قهرا

110
00:42:23.450 --> 00:42:46.300
هل لها ان تصلي بناء على هذا الغسل الجواب لا الجواب لا انما هذا القدر الذي حصل وهو حل اتيانها انما كان لاجل وجود هذا العذر ولا عذر بانها لا تنوي لاجل

111
00:42:46.350 --> 00:43:04.150
ان تصلي وبناء عليه فنقول لها يجب عليك ماذا ان تعيدي الغسل بالنية لابد من اعادة الغسل بالنية وهناك مسألة ثالثة في معنى هذه وما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي المجنونة

112
00:43:04.600 --> 00:43:23.200
وهي المجنونة التي لا يتأتى منها نية حتى تحل لزوجها من او بعد حيض او نفاس فانه ماذا لا يشترط النية او لا تشترط النية في هذا الغسل فلو اغتسلت

113
00:43:24.200 --> 00:43:48.750
بلا نية فانها تحل لزوجها او تحل لسيدها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل لا غسل بغسل يديه قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. احسنت

114
00:43:49.250 --> 00:44:13.850
ذكر رحمه الله ها هنا واجبا من واجبات الوضوء وهو التسمية. تسمية ان يقول بسم الله قبل ان يشرع في غسل الوجه هذه التسمية  يقول اصحاب الامام احمد وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب وعليها المذهب

115
00:44:14.100 --> 00:44:36.900
ان التسمية واجبة وذكر اربعة مواضع تجب فيها التسمية الوضوء الغسل التيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وبقي موضع خامس يذكره الفقهاء وهو غسل ميت وهو غسل

116
00:44:36.950 --> 00:44:57.050
ميت اذا قبل ان يغسل الميت عليه ايضا ماذا عليه ايضا ان يسمي  الدليل على هذا الحكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

117
00:44:57.500 --> 00:45:13.300
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث خرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم وجاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث

118
00:45:13.700 --> 00:45:31.800
من رواية ابي هريرة ومن رواية سهل ابن سعد ومن رواية ابي سعيد ومن رواية انس ومن رواية غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني اه سبعة او تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:45:31.900 --> 00:45:51.900
رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك العراقي كذلك ابن الصلاح وكذلك ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير

120
00:45:52.300 --> 00:46:17.550
ذكر ان مجموع طرقه يدل على ان له اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان التسمية ماذا واجبة  لم يقل ان هذا فرض من الفروض. لماذا

121
00:46:18.700 --> 00:46:40.500
لقوله في اخر كلامه ها هنا تسقط ماذا سهوا وجهلا متى ما نسي فتوضأ بدون ان يسمي قلنا انا وضوءك صحيح ومتى ما كان جاهلا فتوضأ اياما او سنين ثم تعلم هذا الحكم فنقول صلاتك

122
00:46:40.900 --> 00:47:00.250
صحيحة التي صليتها بناء على هذا الوضوء الذي لم تسمي فيه  هذا هو شأن الامر الواجب في مثل هذا المقام. طيب ماذا لو تذكر في اثناء الوضوء بدأ وضوءه غسل

123
00:47:00.750 --> 00:47:20.550
آآ يديه ابتداء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه المهم بعد ذلك تذكر انه ما سمى ماذا يصنع جمهور اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه يسمي ويبني على انه ماذا

124
00:47:21.250 --> 00:47:49.450
يسمي ويبني يعني يكمل  الرواية الثانية هي انه يسمي ويبدأ يعني يستأنف يسمي ويرجع يعيد يعيد الوضوء ومع ان الجمهور اصحاب الامام احمد رحمه الله على هذا الا ان الرواية الثانية

125
00:47:49.700 --> 00:48:14.650
اختارها صاحب المنتهى الرواية الاولى تارها صاحب الاقناع والرواية الثانية مع ان الذي ذهب اليها الاقل من اصحاب الامام احمد الا ان صاحب المنتهى ها اختارها وما القاعدة هنا قلنا ان المذهب

126
00:48:15.450 --> 00:48:35.700
عند المتأخرين من اصحاب الامام احمد رحمه الله ما اتفق عليه صاحباه ها الاقناع والمنتهى فاذا اختلفا ها اكثر الحنابلة على ان ما في المنتهى هو المذهب والذي في المنتهى هنا هو

127
00:48:35.850 --> 00:48:54.100
انه ماذا انه يبدأ من جديد فتكون هذه الرواية هي بناء على هذه القاعدة تكون هي المذهب والله تعالى اعلم هنا مسألة وهي ماذا لو كان آآ يتوضأ في دورة المياه

128
00:48:54.650 --> 00:49:15.150
او ما نسميه بالحمام ماذا يصنع خرج بعض الفقهاء من رواية عن الامام احمد رحمه الله سئل فيها او مسألة سئل فيها عن من عطس في الحمام قال يحمد الله في قلبه

129
00:49:15.350 --> 00:49:43.750
قال يحمد الله في قلبه فخرجوا عليها انه ماذا يسمي في قلبه والعلم عند الله تعالى نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلتي وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل

130
00:49:46.350 --> 00:50:05.050
نعم وهذه الجملة كان حقها ان تقدم يعني لانها تابعة اكمل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل شعر كثيف والاصابع وثانية وثالثة ثلاثون وكره اكثر

131
00:50:06.350 --> 00:50:24.050
وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل وهو سنن الوضوء ذكر رحمه الله آآ تسع سنن

132
00:50:24.450 --> 00:50:48.850
تتعلق بالوضوء قال رحمه الله ومن سننه السنة يعني المستحب يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قال اولا استقبال قبلة يعني يكون اثناء ادائه الوضوء ماذا متوجها الى القبلة

133
00:50:49.150 --> 00:51:12.300
القاعدة عند اصحاب الامام احمد ما ذكره صاحب الفروع من انه يتجه ان يسن استقبال القبلة في كل عبادة الا لدليل قاعدة عندهم ماذا ان كل عبادة الاصل فيها ان يتوجه الانسان الى

134
00:51:12.650 --> 00:51:39.000
القبلة الا لدليل ينص على خلاف ذلك وعللوا هذا بان الانسان لما كان قلبه اثناء العبادة متوجها الى الله سبحانه وتعالى ناسب ان يتوجه بدنه الى القبلة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى

135
00:51:39.150 --> 00:52:08.850
هكذا ذكروا  الاقرب والله تعالى اعلم ان استقبال القبلة اثناء الوضوء ليس بسنة بمعنى لا دليل على ان الانسان يتقصد ان يكون متجها للقبلة اثناء الوضوء وذلك لعدم الدليل ومثل هذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة

136
00:52:09.600 --> 00:52:33.950
وما اعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح فيه انه تقصد عليه الصلاة والسلام ان يتوجه الى القبلة اثناء ادائه الوضوء والاصل ان ان العبادات توقيفية الاصل ان العبادات توقيفية والعلم عند الله تعالى

137
00:52:34.600 --> 00:52:52.250
قال رحمه الله وسواك وموضوع السواك قد مر بنا آآ في الدرس الماظي وعلمنا الدليل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء

138
00:52:53.550 --> 00:53:11.450
لامرتهم بالسواك مع كل وضوء او قال عند كل وضوء قال وهو الامر الثالث بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا قوله يجب له ثلاثا تعبدا

139
00:53:11.550 --> 00:53:37.500
هذا استطراد من المؤلف رحمه الله لكلامه عن غسل اليدين بمعنى غسل اليدين يقول المؤلف رحمه الله ان له حالتين الاولى ان يكون الانسان قائما من نوم ليل هذا الغسل واجب ثلاثا

140
00:53:38.050 --> 00:53:57.150
واضح يقول انتبه انا لا اقول ان المسنون غسل اليدين في هذه الصورة لا في غير هذه الصورة يسن لكن في هذه الصورة التي هي ماذا قائم ماذا من نوم ليل ولابد ان يكون هذا النوم

141
00:53:57.600 --> 00:54:20.300
نوما ينقض الوضوء يعني يكون نوم مستغرق فمثل هذا فانه آآ يجب فيه تعبدا يجب فيه غسل اليدين ثلاثا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعبدا وذلك لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:54:20.650 --> 00:54:42.500
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وجاء عند الترمذي وغيره اذا قام من الليل اذا قام او استيقظ من الليل ففيها التنصيص على ماذا؟ نوم الليل ولاجل هذا خص هذا الحكم بماذا

143
00:54:42.750 --> 00:54:59.750
بنوم الليل وبناء عليه لو انه استيقظ من نوم نهار قلنا لا يجب الحكم عندهم ماذا متعلقا بنوم الليل اذا لابد ان يكون نوم ليل وواجب حينها ان يغسل يده كم مرة

144
00:55:00.600 --> 00:55:20.850
ثلاث مرات طيب قال رحمه الله ويجب له ثلاثا تعبدا لماذا قال هذه الكلمة؟ يقول المؤلف رحمه الله الحكم ها هنا تعبدي يعني الحكمة ماذا غير معلومة انما نغسل يدنا تعبدا

145
00:55:21.100 --> 00:55:37.400
وينبني على هذا انه لو كان قد ادخل يده في كيس او لفها بخرقة ثم لما استيقظ هل نقول انه يجب عليه ان يغسل يديه؟ الجواب؟ نعم لان الحكم ماذا

146
00:55:37.600 --> 00:55:58.500
لان الحكم تعبدي واستثنى الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد رحمه الله ها هنا انه لو نسي سها او جهل فتوضأ قبل ان يغسل قبل ان يغسل يديه قالوا ماذا

147
00:55:59.600 --> 00:56:19.750
ان فعله صحيح فهذا الحكم وهو الوجوب وجوب ماذا غسل اليدين من نوم ليل قالوا يسقط بسهو او جهل يسقط بسهو او جهل اذا من سنن الوضوء ان يبدأ قبل ان يشرع

148
00:56:20.100 --> 00:56:40.450
في اعمال الوضوء بغسل يديه ويغسلهما ثلاثا لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و هذا الغسل سنة وبناء عليه ينبغي ان تفرق بينه وبين غسل اليدين الذي هو

149
00:56:40.700 --> 00:57:02.000
فرض وانبه هنا الى ان بعض الناس يخطئ حينما آآ يأتي الى غسل اليدين بعد ان يغسل وجهه يأتي الى غسل اليدين فيغسل ماذا من هنا الساعد الى المرفق وفي ظنه ان الكفين ماذا

150
00:57:02.750 --> 00:57:31.000
قد غسل ماذا قد غسل اولا فنقول الغسل الاول للكفين هذا مستحب وهذا لا يغنيك عن الغسل في موضعه لان الترتيب كما قلنا ماذا واجب اذا اذا جئت الى هذا الموضع وهو غسل اليدين فلابد ان تغسل من اطراف الاصابع والى

151
00:57:31.900 --> 00:57:55.900
ان تتجاوز المرفقين لابد من استيعاب ما بين ذلك طيب قال رحمه الله اه وبمضمضة يعني بداءة بمضمضة بمضمضة متعلقة بداءة وما آآ بين ذلك كان اللي هو ويجب له ثلاثا تعبدا هذه توضع

152
00:57:55.950 --> 00:58:31.050
بين شرطتين لانها استطراد. يعني لابد او عفوا يستحب ان يبدأ بمضمضة واستنشاق يعني قبل ها غسل الوجه وبمضمضة واستنشاق اضف عندها البداية على ماذا ان يبدأ بهذا قبل غسل وجهه هو هذا الذي يريده ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق او فالاستنشاق قبل

153
00:58:31.650 --> 00:58:56.900
غسل الوجه اذا السنة في الفرض الاول ما هو الفرض الاول ها غسل الوجه السنة ان يكون ترتيب ماذا اجيبوا يا جماعة مضمضة فاستنشاق غسل الوجه طيب قوله سنة يدلنا على ماذا

154
00:58:57.650 --> 00:59:17.000
على انه يجوز ان يخالف ذلك فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق نقول ماذا فعله جائز لكن خالف الاولى الاولى ان يبدأ المضمضة والاستنشاق هكذا الشأن لو قدم الاستنشاق على

155
00:59:17.400 --> 00:59:39.700
المضمضة او تمضمض ثم غسل وجهه ثم استنشق المهم ان هذه الثلاثة ماذا فرض واحد فمهما قدم شيئا على شيء فانه ماذا فان وضوءه صحيح بشرط ان يفعل الثلاثة بشرط ان يفعل

156
00:59:39.850 --> 01:00:05.600
الثلاثة قال وهو الامر الخامس مبالغة فيهما لغير صائم فيه ما يعني في ايش المضمضة والاستنشاق المبالغة في المضمضة هي عفوا نعم هي ان يحرك الماء في جميع الفم يديره في ماذا

157
01:00:05.950 --> 01:00:28.100
جميع الفم هذه مبالغة في ماذا في المضمضة وهي سنة اما المبالغة في الاستنشاق فهي ان يوصل الماء الى اقصى الانف ان يوصل الماء الى اقصى الانف يستنشق يجذب الماء الى اقصى الانف

158
01:00:28.200 --> 01:00:50.400
هذه ماذا مبالغة في الاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى لقيطا رضي الله عنه بقوله وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما اذا لغير الصائم يبالغ الانسان استحبابا في مضمضته وماذا

159
01:00:50.550 --> 01:01:12.100
واستنشاقه الصائم له حالة خاصة لا يستحب في حقه ماذا هذه المبالغة احتمال ان ينزل شيء الى الجوف ولا يخفاك ان الفم والانف كلاهما مدخلان الى الجوف فوارد جدا مع هذه المبالغة

160
01:01:12.650 --> 01:01:30.800
ان يحصل شيء من دخول الماء الى الجوف لاجل هذا نقول ان الصائم لا يبالغ في مضمضته ولا استنشاقه قال رحمه الله وتخليل شعر كثيف شعر يعني شعر اللحية تخليل الكثيف

161
01:01:31.100 --> 01:01:52.500
طيب ماذا عن الشعر الخفيف قلنا انه ماذا يغسل فلا حاجة الى تخليله والتخليل كما جاء في حديث انس رضي الله عنه هو ان تأخذ كفا من ماء ثم تدخله تحت

162
01:01:52.700 --> 01:02:12.050
آآ لحيتك ها من اسفل وتخلل به يعني تعركه يعني تعركه هكذا هذا هو التخليل كما جاء في حديث انس رضي الله عنه وبعض الفقهاء يقول ان التخليل ايضا له صورة اخرى ان تأتي بكف من ماء

163
01:02:12.050 --> 01:02:34.100
ثم بعد ذلك تدخله آآ تخلل شعر لحيتك الكثيف آآ وتجعل اصابعك في ذلك كالمشط اه  تخليل شعر اللحية جاءت فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق

164
01:02:34.950 --> 01:02:57.650
لا يخلو عامتها مما قال لكنها بمجموعها ترقى الى درجة الاحتجاج فالذي يظهر والله اعلم ان التخليل مشروع وسنة قال رحمه الله والاصابع العطف ها هنا على ماذا على تخليل شعر اللحية يعني وتخليل ايضا

165
01:02:57.750 --> 01:03:18.850
الاصابع والاصابع تشمل اصابع اليدين والرجلين والمقصود بالتخليل ادخال بعض الاصابع في بعض ادخال بعض الاصابع في بعض حتى يتحقق ماذا الغسل لانه قد يعني لا يصل الماء بسبب التصاق او نحوه

166
01:03:18.900 --> 01:03:43.950
لا يصل الى داخل او فيما بين الاصابع فسن ماذا التخليل وهو في القدمين اهم لان اصابع القدمين اكثر التصاقا فوارد ماذا عدم وصول الماء الى ما بين الاصابع فنقول من السنة ان يخلل ماذا

167
01:03:44.400 --> 01:04:13.800
اصابع يديه واصابع قدميه قال رحمه الله وثانية وثالثة يعني غسلة ثانية وثالثة بمعنى الغسلة الاولى هذه واجبة لابد منها. الثانية مستحبة والثالثة مستحبة ولا شك ان الثلاثة اكمل من الاثنتين الثلاثة اكملوا

168
01:04:13.850 --> 01:04:31.650
من الاثنتين  هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كونه توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ

169
01:04:31.750 --> 01:04:53.150
مرتين مرتين قال رحمه الله وكره اكثر هذا المكروه آآ الوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في فصل الوضوء يقول كره اكثر اكثر من ماذا اكثر من ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات مكروه

170
01:04:53.700 --> 01:05:12.750
ولو قيل بان هذا محرم لكان ذلك متجها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه جاءه صلى الله عليه وسلم اعرابي

171
01:05:13.050 --> 01:05:35.150
يسأله ان يعلمه الوضوء فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم قال هذا الوضوء هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساءه وتعدى وظلم اساء وتعدى وظلم. اذا من غسل اربعا او خمسا نقول انك ماذا

172
01:05:35.250 --> 01:05:55.600
اسأت وتعديت وظلمت وهذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى فلا يجوز اللهم الا في حالة واحدة وهي الا يكون قد استوعب العضو لعذر لان ما لا يتم الواجب الا به

173
01:05:55.750 --> 01:06:11.500
فهو واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني لو انه بسبب خطأ ما غسل جزء من الوجه هنا والثانية اخطأ المهم انه ما استوعب الوجه في ثلاث مرات فنقول ماذا

174
01:06:11.850 --> 01:06:34.950
لابد من الاستيعاب لابد من الاستيعاب طيب قال رحمه الله وهو الامر التاسع من سنن الوضوء وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله بعد ان تفرغ من الوضوء يسن لك

175
01:06:35.300 --> 01:06:54.500
ان ترفع بصرك الى السماء وتقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه فضلا عظيما وهو ان تفتح لهذا المتوضئ ابواب الجنة الثمانية. نسأل الله

176
01:06:54.600 --> 01:07:11.400
من فضله ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان او ان محمدا عبده ورسوله هذا القدر ثبت في صحيح مسلم ان تقول بعد الوضوء هذا التشهد

177
01:07:12.200 --> 01:07:33.800
وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه الزيادة فيها بحث طويل والاقرب والله اعلم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

178
01:07:34.050 --> 01:07:53.000
وان زدت فهو حسن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  ان قلت ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهذا ايضا حسن ومسنون

179
01:07:53.200 --> 01:08:13.300
وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا ان من قال هذا بعد وضوئه طبع بطابع طبع بطابع

180
01:08:13.400 --> 01:08:36.100
فلم يكسر الى يوم القيامة  هذا وهذا كلاهما مشروع والسنة في مثل هذا الموضع ان آآ ينوع الانسان في اتيانه بالمشروع المسنون تارة يقول هذا وتارة يقول هذا حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:08:36.100 --> 01:09:02.650
في كل احواله بقي البحث بمسألة رفع البصر الى السماء وهذا ما لم اجد عليه دليلا صحيحا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع بصره الى السماء وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. لكن هذه الرواية لا تصح

182
01:09:03.000 --> 01:09:27.700
فيها مجهول الاقرب والله اعلم انها زيادة من كرة زيادة رفع البصر الى السماء زيادة من كرة والاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الروايات الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها رفع البصر الى السماء والاصل في هذا ان العبادات

183
01:09:28.250 --> 01:09:35.750
توقيفية والعلم عند الله والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين