﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى

2
00:00:16.100 --> 00:00:41.950
في كتاب اقصر المختصرات فصل نواقض الوضوء ثمانية. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا

3
00:00:41.950 --> 00:01:19.500
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض النواقض جمع ناقض

4
00:01:20.500 --> 00:01:50.000
والمراد مفسدات الوضوء و ذكر المؤلف رحمه الله ان نواقض الوضوء ثمانية وهذا بناه على الاستقراء فهو يقول لك بالاستقراء من ادلة الكتاب والسنة تبين لنا ان نواقض الوضوء ثمانية

5
00:01:51.050 --> 00:02:22.550
ومراده رحمه الله بهذه النواقض النواقض المشتركة بخلاف النواقض المخصوصة ثمة نواقض مخصوصة بابواب معينة مثال ذلك ما مر بنا قريبا من انقضاء مدة المسح ينقض الطهارة في المذهب اليس كذلك

6
00:02:22.850 --> 00:02:50.900
كذلك خلع الحائل ناقد كذلك سيأتينا عند الكلام عن المستحاضة ان خروج الوقت ناقض لطهارة الوضوء الذي تطهرته وامثال ذلك نقول هذه نواقض ماذا مخصوصة مذكورة في ابوابها وها هنا الكلام عن

7
00:02:51.450 --> 00:03:19.100
النواقض المشتركة  سيذكر لنا المؤلف رحمه الله هذه النواقض واحدة واحدة نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الناقد الاول خارج من سبيل مطلقا

8
00:03:19.950 --> 00:03:48.800
السبيل يعني القبل او الدبر عند الذكر او الانثى فكل ما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء مطلقا بمعنى انه اذا كان معتادا فهو ناقض وذلك كالبول والغائط والريح

9
00:03:49.500 --> 00:04:16.000
والمذي والودي او كان شيئا نادرا كالدود والحصى والدم وما الى ذلك كل شيء يخرج من السبيل يعني من القول او الدبر فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء  يستوي في هذا

10
00:04:16.950 --> 00:04:40.500
ان يكون الخارج قليلا او كثيرة لو خرج من الذكر مقدار رأس دبوس من البول فاننا نعد هذا الوضوء فاسدا فسد الوضوء بهذا الخارج اذا كل خارج من السبيل مطلقا

11
00:04:40.950 --> 00:04:59.000
كثيرا او قليلا معتادا او نادرا فانه يعتبر ماذا ناقضا من نواقض الوضوء ويبقى البحث فقط في حالة خاصة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لاحقا وهي حالة من به سلس البول

12
00:04:59.500 --> 00:05:15.350
او من به سلس الريح وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله في حينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما

13
00:05:15.550 --> 00:05:40.200
احسنت هذا هو النوى هذا هو الناقض الثاني قال رحمه الله خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما  خارج من غير السبيل انتهينا الان من السبيل القبل والدبر عرفنا ان كل ما خرج

14
00:05:40.300 --> 00:06:00.050
من القبل او الدبر حتى ولو كان قطنة ادخلها الانسان ثم خرجت مبللة فانها تعتبر ماذا ناقضة ادخل للعلاج في الدبر قطنة ثم انها خرجت مبللة قالوا ماذا نقضت الوضوء

15
00:06:00.100 --> 00:06:23.900
نقضت الوضوء الان عندنا ان يخرج من غير السبيل وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يشمل شيئين اولا ان يخرج من غير السبيل بول او غائط قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط هذا الامر الاول

16
00:06:24.550 --> 00:06:45.100
وذلك كحال من اصيب بمرض فاحتيج الى ان يفتح له مخرج خلاف السبيل المعتاد فما يحصل في بعض الاحوال نسأل الله العافية لنا ولاخواننا المرظى ان يفتح له محل بسبب

17
00:06:45.300 --> 00:07:05.450
اشكال او سدد يكون في القبل او الدبر يحتاج ان يفتح له مخرج اخر لاخراج هذه الفضلات فاي اخراج كان لبون ولغائط ولو لم يكن من المحل المعتاد فانه يعتبر ماذا

18
00:07:05.900 --> 00:07:26.400
ناقضا من نواقض الوضوء والصحيح وهو الذي عليه الصحيح في المذهب وهو المشهور عند اصحاب الامام احمد انه لا فرق بين ان يكون المحل الطارئ المفتوح فوق المعدة او تحت المعدة

19
00:07:26.800 --> 00:07:46.850
كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء اذا كان الذي يخرج بولا او غائطا ولاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول بول او غائط وبذلك نفهم ان خروج الريح من غير المحل المعتاد لا يعتبر

20
00:07:47.150 --> 00:08:07.950
ناقضة يعني هذه الفتحة الطارئة التي احتجنا ان نفتحها لخروج هذه الفضلات لو خرج منها ريح فاننا نقول ان ذلك لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء بالريح مخصوص بالمحل المعتاد وهو الدبر

21
00:08:08.450 --> 00:08:31.250
بحثوا مسألة خروج الريح من قبل المرأة والذي عليه المذهب ان خروج الريح من قبل المرأة وهذا امر نادر الوقوع فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا عندنا اذا خرج من بقية البدن بول وغائط

22
00:08:31.800 --> 00:08:55.150
قليل او كثير فانه يعتبر ماذا ناقضة قال وكثير نجس غيرهما غيرهما يعني غير البول والغائط ولاحظ معي ان المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشيئين ان يكون كثيرا وان يكون

23
00:08:55.500 --> 00:09:21.550
نجسة كثير نجس مثال ذلك الدم القيح القيء هذه الامور قالوا انها من الفضلات النجسة التي تخرج من الجسد وبناء على ذلك فان هذا الخارج الذي خرج من الدم والقيء

24
00:09:21.700 --> 00:09:40.900
والقيح وما شاكل هذه الامور فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء بشرط ان يكون ماذا بشرط ان يكون كثيرة وبهذا نفهم انه اولا لو خرج شيء من هذه الامور وهو قليل

25
00:09:41.300 --> 00:10:04.350
فانه لا يعتبر ناقضا. ثانيا لو خرج قليل او كثير غير نجس فانه لا يعتبر ناقضا. مثال ذلك العرق مثال ذلك اللعاب من الفم فهذه الامور الدمع لو ان انسانا بكى كثيرا فخرجت دموع كثيرة لا يعتبر ذلك ماذا

26
00:10:04.400 --> 00:10:29.300
ناقضا اذا لابد ان يكون اولا نجسا ولابد ان يكون ثانيا كثيرة وما حد الكثير الذي عليه المذهب ان الكثير يرجع الى نفس الانسان من حيث هو ما يراه في قلبه ونفسه كثيرا فهو كثير

27
00:10:30.050 --> 00:10:46.700
وليس المرجع في هذا الى العرف وهذا قول ثان في المذهب الذي عليه المذهب ان المرجع في حد القلة والكثرة ما يراه الانسان في نفسه وهذا يختلف من شخص الى اخر

28
00:10:46.950 --> 00:11:03.250
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا انه قال الفاحش ما فحش في قلبك. الفاحش ما فحش في قلبك اذا اذا كنت تراه في نفسك والمسألة ديانة كثيرا

29
00:11:03.400 --> 00:11:31.400
فانك تعتبره ماذا ناقضا فانك تعتبره ناقضا اذا هذا هو الناقض الثاني في آآ المذهب وهو ان كل ناقض آآ خرج آآ من غير السبيل وهو نجس وكان كثيرا فانه يعتبر ناقضا

30
00:11:31.450 --> 00:11:51.100
والمسألة على كل حال اه فيها خلاف طويل بين اهل العلم  الرواية الثانية في المذهب وهي التي اجمع عليها الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء اهل المدينة ان كل خارج من غير السبيلين

31
00:11:51.650 --> 00:12:06.250
اذا لم يكن بولا او غائطا فانه لا ينقض الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم لكن نحن مشينا على ان نشرح ما هو في هذا الكتاب

32
00:12:06.550 --> 00:12:28.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. هذا هو الناقد الثالث زوال العقل وزوال العقل يشمل عدة امور اولا الجنون وثانيا الاغماء

33
00:12:28.900 --> 00:12:59.400
وثالثا السكر ورابعا النوم كل ذلك يعتبر زوالا للعقل كل زوال للعقل فانه ناقض للوضوء  استثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة قال الا يسير نوم من قائم او قاعد هذه الحالة لا يكون فيها النوم ناقضا

34
00:12:59.500 --> 00:13:17.150
عندنا شرطان النوم مزيل للعقل اذا هو ناقض لكن نستثني ماذا حالة واحدة اذا وجد قيدان او شرطان اولا ان يكون النوم يسيرا والمرجع في هذا في المذهب الى العرف

35
00:13:17.400 --> 00:13:37.950
ما عده الناس يسيرا فهو يسير ثانيا ان يكون من قائم او قاعد ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما قيد به علماء المذهب في المشهور من ان هذا القعود لا يكون من محتب

36
00:13:38.000 --> 00:13:58.950
ولا مستند ولا متكئ متى ما كان من واحد من هؤلاء فهذا حكمه حكم النوم الناقد المقصود ان يكون قعوده بدون ان يكون ماذا محتبيا تعرفون الاحتباء وبدون ان يكون

37
00:13:59.450 --> 00:14:16.150
مستندا استند الى شيء بحيث اننا لو اخذنا هذا الذي استند عليه فانه يسقط او يكون ماذا متكئا لو سحبنا هذا الذي اتكأ عليه يسقط اذا كان كذلك يقولون لا هذا نعيده الى

38
00:14:16.450 --> 00:14:36.850
الاصل وهو ان النوم ماذا ناقض اذا نستثني ان يكون يسيرا قائما لو قدر انه واقف وذهبت عينه في النوم فاننا نقول ماذا انتقضت او لم تنتقض ما انتقضت او يكون ماذا

39
00:14:36.900 --> 00:15:04.250
قاعدا بشرط ان يكون غير مختبئ ولا مستند ولا متكئ فهذا في هذه الحالة لا يكون النوم ناقضا وذلك  آآ ادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان النوم ناقض ومر بنا حديث صفوان

40
00:15:04.300 --> 00:15:18.650
ابن عسال رضي الله عنه وهو ان انه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة

41
00:15:18.850 --> 00:15:34.550
ولكن من بول او غائط او نوم فدل هذا على ان النوم ماذا ناقض واستثنوا اه استثنوا هذه الحالة التي ذكرنا وهي ان تكون من قائم او قاعد لحديث انس في الصحيح

42
00:15:34.700 --> 00:16:02.000
ان الصحابة كانوا ينتظرون اقامة صلاة العشاء  اه ينعسون وربما خفقت يعني رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ودل هذا على ان هذا النوم اليسير من القائد غير مؤثر  لا شك ان هذا في حق كل احد الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:02.250 --> 00:16:22.000
كما ذكر العلماء فان نومه عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره فانه تنام عينه ولا ينام قلبه اما غيره فانه اذا فقد اه هذا الادراك بالنوم فانه يفقد يفقد الشعور

44
00:16:22.150 --> 00:16:46.850
فيكون النوم مظنة  حصول نقد الطهارة فنزلت المظنة فنزلت المظنة منزلة الحكم نفسه  النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهم بكاء رباط السهم حلقة الدبر او فتحة الدبر

45
00:16:47.350 --> 00:17:03.400
فاذا نامت العين استطلق الوكاء الانسان اذا فقد هذا الشعور فانه ماذا ربما يخرج منه شيء فيكون هذا مظنة لانتقاض الطهارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغسل ميت

46
00:17:04.500 --> 00:17:34.550
الصحيح غسل ليس غسل انما بالفتح غسل ميت الغسل يعني التغسيل اذا غسلت ميتا فانك آآ تكون طهارتك قد انتقضت هذا هو الناقض الرابع غسل ميت اي ميت كان صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا ذكرا او انثى

47
00:17:34.700 --> 00:17:58.550
اي ميت يغسل فان المغسل ماذا يعتبر قد اه انتقدت طهارته وهذا الحكم انما يتعلق بمن يباشر الغسل ولو بحائل الذي يباشر الغسل الذي يقلب الميت ويباشر غسله هو الذي يعتبر ماذا

48
00:18:00.050 --> 00:18:18.600
المغسل الذي تنتقض طهارته بعكس او بخلاف من يناوله الذي يصب الماء او يناوله المغراف او المنشفة او ما شاكل ذلك هذا ليس له علاقة بهذا الحكم. انما الحكم متعلق بماذا

49
00:18:18.750 --> 00:18:45.900
بالمباشر قالوا ولو بحائل. يعني لو لبس قفازا فانه يعتبر ماذا قد انتقضت طهارته بذلك هذا الذي اه دل عليه جملة من اثار الصحابة رضي الله عنهم فان هذا قد آآ يعني الامر بالوضوء

50
00:18:46.050 --> 00:19:02.200
من غسل الميت جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا بالوضوء من غسل الميت والرواية الثانية في المذهب

51
00:19:02.250 --> 00:19:24.600
ذهب اليها كثير من اهل العلم  هي اختيار اه بعض المحققين من الحنابلة كالموفق ابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما ان غسل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء ولهم في هذا

52
00:19:24.750 --> 00:19:44.200
ادلة المقصود ان ما ذكر المؤلف رحمه الله هو ان غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واكل لحم ابل قال واكل لحم ابل هذا هو الناقض الخامس

53
00:19:45.300 --> 00:20:06.700
اي لحم لهذا الجنس من الحيوانات فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء سواء كانت اه هذه اللحوم او كان هذا اللحم من صغير او من كبير من الابل من ذكر او من انثى

54
00:20:06.800 --> 00:20:24.100
اي لحم يرجع الى الابل فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهذه المسألة كما قال الامام احمد رحمه الله واسحاق فيها حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:20:24.800 --> 00:20:44.100
اولهما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأوا من لحوم الابل فقيل له انا توضأ من لحوم الغنم

56
00:20:44.200 --> 00:21:01.600
قال ان شئت دل هذا على وجوب الوضوء من لحم الابل والحديث الثاني هذا الحديث في مسلم والحديث الثاني عند احمد والترمذي و غيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه

57
00:21:01.650 --> 00:21:25.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم الحديث صحيح فهذان حديثان صحيح ان في وجوب آآ الوضوء من اكم من اكل لحم الابل

58
00:21:25.800 --> 00:21:45.000
بالتالي يكون هذا الحكم خاصا بهذا النوع من اللحم اما لو اكل لحم بقر وان كانت البقرة تسمى بدنة كالبقر كالابل فاننا نقول انها لا تنقض الحكم خاص باكل لحم

59
00:21:45.350 --> 00:22:14.050
الابل الحكم خاص باكل لحم الابل وهل يدخل غير اللحم من اجزاء الابل في هذا الحكم كالكرش والكبد  القلب والسلام والشحم والمصارين وغير ذلك هل يدخل ذلك بهذا الحكم او لا يدخل

60
00:22:14.550 --> 00:22:34.100
الذي عليه المذهب ان هذا الحكم خاص باللحم دون ما سواه وبالتالي فلو انه تناول شيئا من اجزاء الابل الاخرى فان وضوءه لا ينتقض قالوا لان الحكم ها هنا تعبدي

61
00:22:34.200 --> 00:22:53.550
غير معقول المعنى وبالتالي نقف عند مورد النص فلا نخرج عنه. الحديث جاء فيه ماذا اكل ايش لحم الابل؟ قال لحم وبالتالي فاننا نقف عند حده  على هذا فانه لو اكل

62
00:22:54.250 --> 00:23:22.550
غير اللحم فلا ينتقض وضوءه بذلك الرواية الثانية المذهب ان بقية الاجزاء كاللحم ولا فرق فاذا كان اكل اللحم الذي هو الهبر ناقضا فليكن غيره ايضا مثله وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم

63
00:23:23.150 --> 00:23:48.150
لان الشريعة لم يأتي فيها التفريق في حيوان واحد بين اجزائه. يعني ما جاءت الشريعة بتبعيض احكام حيوان واحد حلا وحرمة ويكون بعضه حرام وبعضه حلال واما ما جاء في

64
00:23:48.550 --> 00:24:06.050
الاحاديث من ان المنهي عنه او عفوا الناقض هو لحم الابل فذلك من باب التغليب والشأن في ذلك كالشأن فيما جاء في لحم الخنزير المتر ان النصوص جاءت في كتاب الله بتحريم لحم الخنزير؟ وبقية اجزاءه

65
00:24:06.300 --> 00:24:27.100
داخلة في هذا الحكم وبناء عليه فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا الحكم يعم جميع اجزاء الابل باستثناء اللبن لبن الابل حليب الابل اه الصحيح انه ليس موجبا ليس موجبا للوضوء

66
00:24:27.250 --> 00:24:55.800
لكن الوضوء منه مستحب الوضوء من ذلك مستحب ويبقى البحث في المرق المرق المصنوع من لحم الابل الاحوط الوضوء منه الاحوط الوضوء منه والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والردة اكمل

67
00:24:56.300 --> 00:25:14.400
فكل ما اوجب غسلا غير موت طيب هذا هو الناقظ السادس الردة نسأل الله العافية والسلامة وكل ما اوجب غسلا غير موت وكل ما اوجب غسلا هذا يدخل فيه الردة

68
00:25:15.300 --> 00:25:40.450
فسيأتي معنا في موجبات الغسل ان شاء الله ان الردة نسأل الله العافية والسلامة من ذلك وانما ذكرها من باب التمثيل والا القاعدة التي بعدها وهي كل ما اوجب غسلا يدخل فيه ماذا؟ الردة ولذلك بعض الفقهاء عد هذا تكرارا عد هذا من باب التكرار كونه

69
00:25:40.450 --> 00:25:58.350
يقول الردة وكل ما يوجب غسلا هذا ماذا تكرار لكن هو اراد فيما يبدو والله اعلم ان يمثل على هذه الكلية كل على كل ما اوجب غسلا والقاعدة على كل حال في المذهب

70
00:25:58.950 --> 00:26:21.500
ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اعد القاعدة كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اذا اي سبب يقتضي وجوب الغسل فهو سبب يقتضي وجوب الوضوء. مثال ذلك خروج المني

71
00:26:22.000 --> 00:26:39.450
مثال ذلك التقاء الختانين. الا يوجب ذلك غسلا اذا هو موجب ايضا للوضوء ومن ذلك الردة نسأل الله السلامة والعافية. اسأل الله ان يحفظني واياكم. ويثبتنا واياكم على دينه حتى نلقاه

72
00:26:39.900 --> 00:26:56.950
وهذا الامر لربما وقع في نفس الانسان انه شيء بعيد ان يرتد الانسان يعني صورة المسألة ان يرتد نسأل الله العافية والسلامة اما بقول او فعل او اعتقاد او شك

73
00:26:57.000 --> 00:27:24.900
ثم يعود الى الاسلام وكان قبل ذلك متطهرا هل نأمره باعادة الوضوء؟ الجواب نعم لان المسألة مبنية على ان الردة تحبط جميع الاعمال فليكن الوضوء منها فلتكن الطهارة منها وهذه المسألة فيها بحث وخلاف عند اهل العلم لعلنا نتطرق اليها عند الكلام عن الغسل

74
00:27:24.950 --> 00:27:45.250
اقول بعض الناس ربما يقول هذا بعيد  ان يرتد الانسان وهل يمكن ان يغتد مسلم الجواب نعم وهذا والعياذ بالله في اخر الزمان يكون كثيرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

75
00:27:45.850 --> 00:28:09.100
انه مع كثرة الفتن نسأل الله السلامة والعافية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يسم او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني المسألة اللي بضعة ساعات كم بين الصباح والمساء بضعة ساعات واذا به ينقلب

76
00:28:09.950 --> 00:28:30.200
رأسا على عقب نسأل الله السلامة والعافية  قد يكون ذلك بكلمة رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا في رواية لا يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب

77
00:28:30.250 --> 00:28:55.650
حذاري لا سيما فيما يتساهل فيه بعض الناس كالذي يسمونه النكات يقول ننكت نضحك ويكون موضوع هذه النكتة السامجة البغيضة حكما شرعيا او اية او حديثا ويضحك وما يدري انه هدم

78
00:28:56.450 --> 00:29:19.500
كل خير فعله نسأل الله العافية والسلامة وانه ولجأ الى كل شر وخسر الدنيا والاخرة الا ان يتداركه الله عز وجل برحمته فيوفقه الى التوبة  هذا الموضوع ينبغي ان يجعل نصب عيني الانسان لا سيما في

79
00:29:19.650 --> 00:29:36.600
هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية المقصود ان كل ما اوجب غسلا فانه موجب للوضوء من ذلك ما مثل به المؤلف وهو الردة فلو ارتد ثم عاد فانه ماذا

80
00:29:37.400 --> 00:29:53.450
اه نقول انتقض الطهارة تكفى عليك باعادة الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبرب او حلقة دبر دبره بيد احسنت. هذا هو الناقد

81
00:29:53.450 --> 00:30:17.250
السابع قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره يعني دبر الادمي لا يريد نفسه انما دبر ادمي بيده اذا المؤلف يقول لك ان من نواقض الوضوء مسوا فرج ادم

82
00:30:18.000 --> 00:30:39.300
والفرج يشمل القبل والدبر ولذا لو اكتفى بقوله فرج ادمي متصل بيده لكفى عن قوله دبره او حلقة دب او حلقة دبره لكن يبدو والله اعلم انه اوردها لمسألة المتصل

83
00:30:40.450 --> 00:31:03.450
اذا عندنا ها هنا ناقض فيه قيود اولا ان يكون المس باليد لانه قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بماذا بيده واليد يراد بها الكف يراد بها الكف

84
00:31:03.650 --> 00:31:25.550
وهكذا اليد اذا جاءت مطلقة في النصوص كقوله تعالى في السارق فاقطعوا والسارق والسارقة قال تقطع ايديهما يعني الكف فمسوا الفرج بالكف بالظاهر ها او بالباطن او بالحرف كل ذلك يعتبر ماذا

85
00:31:25.700 --> 00:31:45.200
ناقضا. اذا واحد ان يكون المس بماذا بالكف. طيب ماذا لو مس مرفقه او ساعده ها نقول لا ينقض لو مس بفخذه لا ينقض. اذا الحكم معلق بماذا بالكف هذا واحد

86
00:31:45.250 --> 00:32:11.850
قال رحمه الله فارجو ادمي اذا الحكم معلق بالادمي وبالتالي فلو مس فرج حيوان لا ينقض طيب والادمي ماذا يشمل يشمل نفسه وغيره صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى كل ما كان

87
00:32:12.250 --> 00:32:37.250
فرجا لادم من قبل او دبر  ل نفسه او لغيره ما يحل له مسه  آآ زوج او زوجة او ما لا يحل كل ذلك يعتبر ماذا ها ناقضا للوضوء بشرط ان يكون متصلا

88
00:32:38.250 --> 00:33:01.700
بمعنى لو انه ابين عنه لو قطع الذكر لاي سبب فامسكه انسان ليدفنه نقول ماذا انه لا ينقض لابد ان يكون متصلا بالانسان لابد ان يكون متصلا بالانسان. اذا مس فرج مس فرج ادمي متصل به

89
00:33:02.200 --> 00:33:29.200
مطلقا او حلقة الدبر وبناء على ذلك لو انه مس الانثيين ها لا لو انه مس اه الالية ها او الصفحتان او مس الصفحتين كل ذلك ماذا لا ينقب حتى يمس ماذا

90
00:33:29.750 --> 00:33:50.500
حلقة الدبر ويكون هذا المس ويكون هذا المس بماذا بالكف سواء بظاهره او بباطنه او بحد او بحرفه كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء و الدليل على ذلك حديث بسرة

91
00:33:50.750 --> 00:34:13.600
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث صحيح صححه الامام احمد ابو زرعة  آآ ابو حاتم بل قال آآ البيهقي انه على شرط البخاري

92
00:34:14.100 --> 00:34:34.850
وروي في هذا المعنى عن بضعة عشر صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يأمرون بمس الوضوء من مس الفرج اذا هذا هو الصحيح من كلام آآ

93
00:34:35.250 --> 00:34:54.950
الحنابلة يعني الصحيح في المذهب والذي عليه المذهب ان مس الذكر اه مطلقا بقصد او بغير قصد بعمد او بغير عمد لاي سبب كان اذا كان لادمي متصل او حلقة دبر بكف اليد

94
00:34:55.000 --> 00:35:15.000
فان ذلك يعتبر ناقضا وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس بناقض لحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر او الفرج فقال انما هو بضعة منك

95
00:35:15.550 --> 00:35:32.300
وبعض اهل العلم آآ ذهب الى التفريق بين ان يكون هذا المس بشهوة او يكون بغير شهوة لكن على كل حال للمقارنة اه بالمقارنة بين الحديثين ولا شك ان حديث بسرة

96
00:35:32.750 --> 00:35:48.400
رضي الله عنها اصح من حديث طلق بن علي وبعض اهل العلم حكم بالنسخ على حديث طلق بن علي باعتباره اه اتى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا على ان طلقا

97
00:35:48.500 --> 00:36:02.850
رضي الله عنه قد روي عنه بمثل حديث بصرة وان كان الاسناد في ذلك ضعيفا. المقصود ان مس الذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله ناقض من نواقض الوضوء والله اعلم. نعم

98
00:36:03.250 --> 00:36:17.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون تابعين احسنت هذا هو الناقد الثامن والاخير

99
00:36:17.750 --> 00:36:43.100
وهو قال لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة لاحظ ان المؤلف ما قيد الامر باليد  اذا مست البشرة البشرة من اي واحد من الذكر اه والانثى للاخر يعني ذكر يمس

100
00:36:43.250 --> 00:37:02.900
انثى او انثى تمس ذكرا مست البشرة البشرة فانه ماذا ناقد لا لا يقيد هذا بماذا باليد كما فعلنا في مس الذكر. طيب قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر

101
00:37:03.950 --> 00:37:31.650
ان تلمس انثى ذكرا او ان يلمس ذكرا انثى هذا ناقض بشرط ماذا  قال لي شهوة لشهوة يعني ان يكون الدافع لذلك الشهوة وبعض العلماء بعض الفقهاء يعبر بشهوة عندنا تعبيران

102
00:37:31.950 --> 00:37:57.900
باللام لشهوة وعندنا بشهوة لشهوة يعني لاجل الشهوة يعني السبب الدافع لهذا اللمس هو الشهوة والباء للمصاحبة بشهوة يعني مع مصاحبة ماذا الشهوة يلمس والشهوة ماذا حاصلة والشهوة حاصلة قال ذكر او انثى

103
00:37:58.200 --> 00:38:21.150
تحل له او لا تحل له مطلقا اي ذكر لاي انثى مس احدهما لمس احدهما الاخر ماذا يعتبر هذا ناقضا بشرط ان يكون بشهوة طيب بغير شهوة لا يعتبر هذا

104
00:38:21.500 --> 00:38:53.600
ناقضا   استدلوا على هذا باية المائدة او لامستم النساء واوضح منها قراءة حمزة وخلف والكسائي او لمستم النساء قراءتان سبعيتان قراءتان متواترتان   قالوا هذا دليل على ان لمس المرأة ماذا

105
00:38:54.350 --> 00:39:22.050
ناقض ولمس المرأة للرجل ناقد قالوا من جهة التعليل ايضا ان لمسة احد الجنسين للاخر بشهوة مظنة لخروج شيء  لاجل هذا نزلت المظنة منزلة الحكم اعتبر هذا ماذا ناقضا وهذا له نظائر في الشريعة

106
00:39:22.150 --> 00:39:45.750
ان ينزل او تنزل المظنة منزلة الحكم. طيب لماذا التقييد اذا بالشهوة لان الاية اذا قلنا بصحة الاستدلال بها ليس فيها تقييد بالشهوة او لامستم او او لمستم ليس في ذلك ماذا

107
00:39:45.850 --> 00:40:02.600
تقييد بشهوة قالوا للجمع بين الادلة انه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها تعترض نائمة امامه. وكان اذا سجد

108
00:40:03.000 --> 00:40:21.750
فمزح عليه الصلاة والسلام والظاهر من الحديث ان ذلك لم يكن بحائل وبناء على هذا اه ما انتقضت الطهارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان اللمس اذا لم يكن بشهوة فانه ماذا

109
00:40:22.150 --> 00:40:44.100
فانه لا ينقض الوضوء اذا لمس ذكر او انثى الاخر القيد الاول ان يكون ماذا لشهوة القيد الثاني قال بلا حائل فيهما يعني ان لا يكون هناك حائل فيهما يعني لا يكون اللمس هذا بحائل

110
00:40:44.550 --> 00:41:08.700
لو انه لمس امرأة وبين بشرته وبشرتها حائل كثوب قالوا لا يعتبر ناقضا لان الحقيقة انه لمس الحائل ولم يلمس المرأة نفسها لم يلبسها فاذا كان ذلك اللمس بحائل لم يعد هذا

111
00:41:08.750 --> 00:41:33.950
ناقضا طيب قال لا لشعر وسن وظفر يعني لا يكون المس للشعر ولا للسن ولا للظفر. ان لا ان لا يكون المس اذا مس اي شيء منها فانه يكون ذلك ناقضا الا

112
00:41:34.350 --> 00:41:54.150
ثلاثة اشياء لو لمسها او لو لمسته هي منه فانه يعتبر ماذا فانه يعتبر غير ناقض. هذه الثلاثة اذا لمستها او لمسته فانه غير ناقض. الاول الشعر لو انه لمس شعرها

113
00:41:54.350 --> 00:42:17.850
او لمست هي شعره قالوا ماذا لا ينقض. ثانيا السن لو انه او انها حصل عض لا هذا بالذي يمس لو انه هو لمس السن لنقل طبيب طبيب اسنان لمس ماذا

114
00:42:18.500 --> 00:42:42.450
سن امرأة بغير حائل يقولون ماذا لا يضر الامر الثالث الظفر قالوا هذه الامور في حكم المنفصل لا المتصل قالوا هذه في حكم المنفصل لا المتصل لانها تقطع ولانها تقص. ولذلك نقول انه لا حرج في ذلك

115
00:42:42.950 --> 00:43:03.500
كذلك قال ولا بها يعني لا يكون المس بها لا يكون المس لها لهذه الثلاثة ان تمس هذه الثلاثة منها ولا يكون المس بها يعني الا تمس او لا يعني لا تمس انت او لا تمس هي

116
00:43:03.800 --> 00:43:30.600
بهذه الثلاثة مثال ذلك لو انها لمس شعرها جسدك ماذا نقول ها لا يضر الذي مس الماس ها هنا ماذا شعر فلا يظر او ان يكون بسن كأن تعض او يعضه

117
00:43:31.150 --> 00:43:54.600
اه تقولون ايش لا يضر لان المس كان ها هنا بالسن او ان يكون بماذا بظفر ها مس بالظفر بس ليس بالاصبع الظفر يقولون ماذا لا يضر اذا واحد عندنا ان يكون لشهوة. ثانيا

118
00:43:55.550 --> 00:44:19.550
بغير حائل ثلاثة الا يكون بهذه الاجزاء الثلاثة في هذه الاحوال يكون ماذا اللمس ناقضا في هذه الاحوال ان يكون بشهوة اثنين بغير حائل ثلاثة بغير هذه الاجزاء الثلاثة في هذه الحال يكون ماذا

119
00:44:19.750 --> 00:44:51.250
اللمس ناقضا وعندنا امر رابع الا يكون الممسوس عمره اقل من سبعة اقل من سبع سنين قال ولا من دون سبع يعني ولا من دون سبع سنين بمعنى ان لمسة طفل او طفلة دون السابعة لا يضر

120
00:44:52.100 --> 00:45:12.600
لمس طفل او طفلة دون السابعة لا يضر وبذلك نفهم ان الحكم السابق تعلق بمن ها بمن فوق السابعة اذا اعيد عندنا الان كم قيد اربعة قيود واحد ان يكون اللمس

121
00:45:12.700 --> 00:45:35.850
من احد الجنسين للاخر بشهوة اثنان بغير حائل ثلاثة بغير الاجزاء الثلاثة اربعة ان يكون الملموس فوق السابعة دون السابعة لا يضر حتى ولو كان من شخص مريض نسأل الله العافية والسلامة قلبه مريض

122
00:45:36.200 --> 00:45:56.250
آآ وقع في نفسه اشتهاء لطفلة دون السابعة فانه اثم بذلك لكن لا ينقض ذلك وضوءه لا ينقض ذلك وضوءه وعلى كل حال المسألة يعني هكذا ما عليه المذهب لكن المسألة

123
00:45:56.300 --> 00:46:11.450
خلافية ومن اهل العلم من يرى ان لمس المرأة مطلقا لا يضر سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة وسواء كان ذلك لمن تحل له او لمن لا تحل له

124
00:46:11.600 --> 00:46:28.050
واذا لمس من لا تحل له لغير ضرورة فانه اثم لكن مسألة الاثم شيء ومسألة نقض الطهارة اه شيء اخر والاستدلال بالاية فيه ما فيه وابن عباس رضي الله عنهما فسر اللمس في الاية بماذا

125
00:46:28.550 --> 00:46:49.300
فسره بالجماع وهو ترجمان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا

126
00:46:49.400 --> 00:47:13.350
انتبه المؤلف يريد ان ينبهك الى ان الحكم السابق انما يتعلق باللامس لا بالملموس انت اذا لمست زوجك يعني زوجتك امرأتك  كان ذلك بشهوة ولم يكن هذا لظفرها ولا بظفرك الى اخره

127
00:47:13.700 --> 00:47:35.650
فانك انت انتقضت ماذا طهارتك. طيب هي لا تنتقد طهارتها. طيب ولو تحركت الشهوة فيها لو كان الذي لمس تحركت شهوته يقولون ايضا حتى لو تحركت شهوته فانه ماذا لا يتعلق به الحكم الحكم متعلق بماذا

128
00:47:35.850 --> 00:48:01.350
الحكم متعلق باللامس فقط قال ولا ينتقض وضوء ملموس يعني ملموس بدنه. لمس بدنه اللمس وقع على بدنه مطلقا يعني ذكرا كان او انثى تحركت شهوته او لم تتحرك وهذا في الحقيقة من الامور

129
00:48:01.800 --> 00:48:23.250
المستغربة حتى ان ابن قدامة رحمه الله استغرب هذه المسألة لان اي بشرتين لمست احداهما الاخرى فالاخرى بالضرورة اصبحت ماذا لامس لها لكن على كل حال هذا الذي تقرر بالمذهب نعم

130
00:48:23.950 --> 00:48:38.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه قاعدة مهمة دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه

131
00:48:38.950 --> 00:48:53.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد شيئا يعني يخيل اليه انه قد خرج منه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا

132
00:48:53.950 --> 00:49:09.000
او يجد ريحا وهذا الحديث روي اه نحو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم المقصود ان هذا يدل على ان القاعدة في هذا الباب ان من

133
00:49:09.300 --> 00:49:26.650
اه شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول الا بيقين مثله لا يزول الا بيقين مثله. وبناء على ذلك من شك في طهارة

134
00:49:26.800 --> 00:49:51.650
يعني بعد تيقن حدثه. انتبه الى مراد المؤلف. قال من شك في طهارة يعني بعد تيقن حدثه او حدث يعني بعد تيقن طهارة ماذا يصنع يقول يبني على اليقين وبالتالي في الحالة الاولى

135
00:49:51.700 --> 00:50:10.050
اذا شك في طهارة بعد تيقن حدثه ماذا نقول نقول انت محدث اذا في الحالة الاولى هو ماذا محدث يحكم عليه بانه محدث وفي الحالة الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث

136
00:50:10.550 --> 00:50:33.500
نحكم له بانه ماذا نحكم له بانه طاهر الحكم هو الطهارة  هذه قاعدة نافعة  يدرأ بها كثير من وساوس الشيطان وهذا باب ينبغي ان يحذر فيه الانسان وساوس الشيطان فما اكثر

137
00:50:33.650 --> 00:51:01.200
اصحاب الوساوس الذين ابتلوا بهذا المرض العضال الذي ربما يقلب حياتهم من سعادة الى تعاسة لان الوساوس لا تنتهي الى حد تبدأ بالشيء اليسير ثم تتدرج ولربما اوقعته في امر عظيم حتى تصل الوساوس

138
00:51:01.500 --> 00:51:21.900
الى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى الحازم ان يقطع اسباب الشر عن نفسه  ان يعلم ان الشيطان احرص ما يكون الا ان يوقعه في الضلال وان يصرفه عن الخير

139
00:51:22.200 --> 00:51:42.850
قد يكون على حذر والشريعة حنيفية سمحة والله عز وجل يريد بنا اليسر  اذا استعان الانسان بالله سبحانه وتعالى واراد الخير وسعى اليه سعيه فانه يصل اليه وليس الامر في شريعتنا وفي احكامها

140
00:51:43.150 --> 00:51:58.400
اه معقدا او صعبا انما الامر يسير ان شاء الله. الدين يسر آآ ينبغي على الانسان ان يحذر هذه الوساوس ابني على اليقين انت على يقين من انك قد تطهرت

141
00:51:58.900 --> 00:52:16.800
ثم خيل اليك شيء يا اخي لا تنصرف ولا تدع صلاتك ولا تغير اعتقادك بانك طاهر حتى تكون قد شممت ريحا او سمعت صوتا مهما خيل اليك فان الخبيث قد ينفخ

142
00:52:16.900 --> 00:52:36.700
في بطنك شيئا حتى يوقعك في هذا الامر وهو البلبلة والشك والحيرة فعلى الانسان ان يتنبه الى هذا الامر والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف

143
00:52:36.750 --> 00:52:55.650
الان ينبهنا المؤلف رحمه الله الى ما يترتب على نقض الوضوء اذا انتقضت طهارة الوضوء يعني اذا كان الانسان محدثا حدثا اصغر يقول انه ممنوع من ثلاثة اشياء ممنوع من ماذا

144
00:52:55.950 --> 00:53:19.300
من ثلاثة اشياء قال مس مصحف وصلاة ممنوع من مس مصحف وصلاة وطواف هذه الثلاثة ليس لمحدث حدثا اصغر ان يقوم بها  مس المصحف  استدلوا له بقوله تعالى لا يمسه

145
00:53:19.600 --> 00:53:42.800
الا المطهرون واوضح منه دلالة حديث عمر ابن حزم الذي فيه بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الى اهل اليمن كتاب فيه احكام شرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن الا طاهر

146
00:53:43.150 --> 00:54:03.600
ولا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث حديث صحيح وصححه الامام احمد وغيره من اهل العلم  وبناء على ذلك فان المحدث حدثا اصغر ليس له ان يمس المصحف قالوا ولا بعضه

147
00:54:04.850 --> 00:54:24.750
ولا بعضه يعني لو انه كتبت اية او كتبت سورة في ورقة ليس لك ان تمس ذلك الا وانت متوضأ واستثنوا من هذا حالتا اللمس بحائل لو انه لمس المصحف بحائل او قلب الصفحات بعود

148
00:54:24.850 --> 00:54:45.550
او لبس قفازا نقول لا حرج لانه في الحقيقة لا يعتبر قد مس المصحف انما آآ الحائل هو الذي مس المصحف اما بشرته ما مست المصحف   ذلك من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى

149
00:54:45.800 --> 00:55:09.200
ان لا يمسه الا انسان طاهر و  اه هذا الحكم ينطبق ايضا حتى على الجلد او الغلاف ليس للانسان ان يمسه لان التابع تابع لان التابعة التابع التابع في الوجود تابع في الحكم. الامر الثاني

150
00:55:09.250 --> 00:55:34.800
قال وصلاة واطلقها كل ما هو صلاة انه ليس للانسان ان يقوم بها الا وهو متوضئ سواء اكانت الصلاة ذات الركوع ذات الركوع والسجود او كانت صلاة جنازة او كما نص

151
00:55:34.850 --> 00:55:54.450
عليه اصحاب الامام احمد سجود تلاوة او سجود شكر كلما كل ما يرجع الى الصلاة فلابد ان يكون الانسان فيه ماذا لابد ان يكون فيه الانسان متوضئا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

152
00:55:54.550 --> 00:56:12.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة اه اه لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور الامر الثالث قال وطواف الطواف

153
00:56:12.300 --> 00:56:29.500
يقول لك المؤلف لا يصح من محدث سواء كان الطواف فرضا او كان الطواف نفلا ليس لك ان تطوف ببيت الله الا وانت على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم

154
00:56:30.000 --> 00:56:45.950
آآ لما اراد ان يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم اذا هذه امور ثلاثة محرمة على المحدث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

155
00:56:46.050 --> 00:57:06.950
وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. احسنت. يقول وعلى جنب يعني من حدثه حدث اكبر انتهينا من صاحب الحدث الاصغر اتينا الان لصاحب الحدث الاكبر. يقول وعلى جنب ونحوه

156
00:57:07.000 --> 00:57:30.650
يعني كالحائط ذلك يعني يحرم عليه ذلك الذي ذكرناه قبل قليل وهو مس المصحف الصلاة الطواف. اذا هذا ممنوع على المحدث حدثا اصغر وممنوع كذلك على المحدث حدثا اكبر قال وقراءة اية قرآن

157
00:57:30.900 --> 00:57:50.850
قراءة اية قرآن فصاعدا. يعني اكثر من اية اذا كنت ممنوعا من قراءة اية فمن باب اولى ان تمنع من قراءة اكثر من ذلك. هذا ممنوع منه الجنب وبالتالي نفهم ان المحدث حدثا اصغر

158
00:57:51.300 --> 00:58:19.350
ليس ممنوعا من ها قراءة القرآن الحكم بمس المصحف شيء والحكم بقراءة القرآن فشيء اخر قال وقراءة اية قرآن يعني فصاعدا وبالتالي نفهم من قوله اية قرآن انه لو قرأ بعض اية

159
00:58:19.800 --> 00:58:38.400
فلا بأس وهكذا نص الفقهاء رحمهم الله انه لو قرأ بعض اية فانه ماذا لا حرج هذا واحد. ثانيا او قرأها لا على قصد التلاوة او قرأ الاية لا على قصد التلاوة

160
00:58:38.700 --> 00:58:59.500
دعني اقول الحمد لله رب العالمين ها يحمد الله ولا يريد تلاوة القرآن او يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكر لا يريد تلاوة القرآن يقولون ماذا لا حرج. اذا الممنوع هو ماذا

161
00:59:00.300 --> 00:59:24.850
ان تتلو القرآن اية فصاعدا على انه قرآن على انه قرآن و هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والصحيح التفريق فيها بين الجنب والحائض. اما الجنب  الصحيح والله تعالى اعلم

162
00:59:24.950 --> 00:59:39.350
انه ممنوع من تلاوة القرآن وفي ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه وان كان في ثبوته بحث طويل وكذلك روي روي في هذا

163
00:59:39.500 --> 00:59:57.600
عن علي وعمر غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يبدو والله اعلم ان الجنب ممنوع اما الحائط فان قياسها في هذه المسألة على الجنب فيه نظر  لا يمكن ان يكون حكم

164
00:59:57.850 --> 01:00:21.800
اتمنى منعه من القراءة او امن حدثه يمكن ان يرفعه الانسان باختياره ومن ليس باستطاعته ان يرفع آآ ذلك ان يكون حكمهما سواء فالجنب باستطاعته فليغتسل واذا عدم الماء باستطاعته ان

165
01:00:21.900 --> 01:00:39.400
تتيمم لكن الحائط ليس باستطاعتها ان تزيل حيضها وربما يطول ذلك فهل نقول انها تمنع من تلاوة القرآن وبعض النساء يحضن نصف الشهر يعني نصف حياتها اه لا تقرأ فيها ولا اية واحدة

166
01:00:40.400 --> 01:00:59.000
ولا دليل على ذلك ومثل هذا مما تعم به البلوى تشتد الحاجة الى معرفته من المسلمات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك الاقرب والله اعلم ان الحائض

167
01:00:59.150 --> 01:01:14.100
تقرأ القرآن مطلقا ولا يقيد ذلك بالحاجة بعض اهل العلم يقول عند الحاجة والذي يبدو والله اعلم ان القراءة من حيث هي حاجة القلب بحاجة الى هذا القرآن فالقرآن حاجة

168
01:01:14.600 --> 01:01:42.900
تقرأه المرأة متى ما شاءت ولو كانت حائضا الحكم الثاني  قال ولبث في مسجد بغير وضوء هذا الحكم الثاني ان المحدث حدثا اصغر له ان يمكث في المسجد لكن المحدث حدثا اكبر كالجنب يقول لك المؤلف ليس له ان يمكث في المسجد باستثناء

169
01:01:43.500 --> 01:02:08.350
هم ان يتوضأ فاذا توضأ قالوا له ذلك لانه قد خف حدثه بالوضوء فأبيح له ان يجلس في المسجد ويمكث فيه ولو لم يغتسل وهذا المذهب آآ عند الحنابلة وجمهور اهل العلم

170
01:02:08.700 --> 01:02:31.750
من الحنفية والمالكية والشافعية على انه ممنوع من ذلك مطلقا سواء توضأ او لم يتوضأ ليس له ان يدخل المسجد  الحنابلة استثنوا حالة الوضوء بالنسبة للجنب لما اخرج سعيد ابن منصور؟ لما اخرج سعيد ابن ابن منصور

171
01:02:32.200 --> 01:02:51.600
في سننه عن عطاء ابن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة قالوا هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترخصون

172
01:02:51.850 --> 01:03:14.150
في مكث الجنب في المسجد اذا كان ماذا اذا كان متوضئا وهذا الاثر لو صح يمكن ان يستأنث يستأنس به لكن اه في ثبوته اه عن عطاء نظر ولعل هذا القدر فيه كفاية والعلم عند الله عز وجل

173
01:03:14.250 --> 01:03:17.299
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين