﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. وطلب الماء شرط فان نسي

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.450
عليه وتيمم اعاد. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر بانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا

3
00:00:42.450 --> 00:01:12.600
شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا  فلا يزال البحث متصلا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام التيمم

4
00:01:13.100 --> 00:01:48.050
يقول المؤلف رحمه الله وطلب الماء شرط يعني ان طلب الماء شرط لاباحته التيمم وهذا ظاهر مستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا و يقول الفقهاء انه لا يقال

5
00:01:48.150 --> 00:02:19.100
لم يجد الا لمن طلب لا يقال لم يجد الا لمن طلب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يعني بعد طلبكم اياه بعد طلبكم اياه  بالتالي لا يباح الانتقال من الوضوء الى التيمم الا بعد الا بعد ان يطلب الماء

6
00:02:19.400 --> 00:02:53.750
فهذا شرط ب مشروعية او اباحة التيمم و كثير منا فقهاء الحنابلة يستعملون بدل كلمة شرط في هذا الموضع يستعملون كلمة فرض او كلمة واجب و المحقق ذكر ان في بعض نسخ هذه الرسالة بدل كلمة شرط كلمة فرض

7
00:02:54.000 --> 00:03:31.800
وعلى كل حال كلا الكلمتين استعمالهما صحيح. وعليه فالواجب لمن اه لم يجد ماء ان يبحث وان يطلب. قالوا يبحث في رحله وما جاوره ويسأل رفقته ويسأل رفقته الذين معه في السفر لعله يجد عندهم شيئا من الماء او انه يسألهم عن

8
00:03:31.800 --> 00:04:00.900
موضعه لعله يكون شيئا قريبا و اذا لم يكن ثمة ماء بعد هذا البحث والطلب فانه ينتقل حينئذ الى التيمم قال فان نسي قدرته عليه او على ثمنه فان نسي قدرته عليه

9
00:04:01.100 --> 00:04:23.500
ان نسي قدرته على تحصيل هذا الماء بان كان يعلم ان بجواره بئرا يمكن الوضوء منه لكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك قال المؤلف رحمه الله ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

10
00:04:23.800 --> 00:04:49.800
كذلك الحال اذا نسي ان عنده الثمن الذي يشتري به ويعرف ان عنده مالا في رحله ولكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك وتيمم وصلى ثم انه تذكر ذلك او وجده

11
00:04:50.300 --> 00:05:09.700
قال المؤلف رحمه الله انه يعيد كذلك ان لم يكن يعلم ان معه الثمن وهو في رحله في متاعه فتيمم وصلى فهل يعيد نعم يعيد بناء على ما قرره المؤلف

12
00:05:09.850 --> 00:05:33.600
لانه قصر في الطلب لانه قصر في الطلب وفي حكم النسيان الجهل في حكم النسيان الجهل فاذا جهل ان عنده ماء في متاعه او جهل ان عنده الثمن كأن يكون

13
00:05:33.650 --> 00:05:54.350
له دين على شخص فاتى به فوضعه في رحله وهو لا يدري ثم انه وجده وقد تيمم وصلى قبل ذلك هل يعيد بناء على ما ذكر المؤلف نعم فالجهل والنسيان

14
00:05:54.550 --> 00:06:19.800
حكمهما واحد المقصود ان المؤلف رحمه الله يقول فان نسي قدرته عليه ويدخل في ذلك ايضا الجهل او قدرته على الثمن وتيمم وصلى فانه يعيد ذلك والاصل الذي بني عليه هذا الحكم

15
00:06:20.150 --> 00:06:45.750
ان الشروط لا تسقط بالنسيان الشروط لا تسقط بالنسيان فلو انه صلى وقد نسي ان يتطهر هل صلاته صحيحة اجيبوا لا لو صلى عريانا وقد نسي ان عنده ثوبا في متاعه

16
00:06:46.350 --> 00:07:09.500
هل تصح صلاته؟ الجواب لا. نقول يجب عليك ان تعيد قالوا هذه المسألة نظير تلك المسألة و المسألة على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور

17
00:07:09.650 --> 00:07:31.300
في مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. طيب. يقول المؤلف رحمه الله فروض التيمم

18
00:07:32.100 --> 00:07:58.500
وقبل ان تتكلم عن الفروض نذكر ما يذكره اصحاب الامام احمد رحمه الله من واجب التيمم واجب التيمم عندهم هو التسمية الواجب ماذا التسمية قبل ان تضرب بيديك الارض يجب عليك

19
00:07:58.850 --> 00:08:27.800
ان تسمي قالوا وهذا الواجب يسقط سهوا وجهلا كسائر الواجبات يسقط ماذا سهوا وجهلا ان كان جاهلا بالوجوب فالتيمم صحيح او نسي وسهى فان التيمم ماذا؟ صحيح لكن ان يترك التسمية

20
00:08:28.000 --> 00:08:53.050
مع علمه عمدا هذا عندهم ماذا لا يجوز ويجب عليه ان يعيد طيب على اي شي انبنى؟ هؤلاء الفقهاء هذا الحكم قالوا التسمية واجبة في الوضوء اليس كذلك فلتكن واجبة في التيمم ايضا

21
00:08:53.300 --> 00:09:17.300
لانه بدل عنه والبدل يأخذ حكم المبدل منه فكما ان التسمية واجبة في الوضوء فهي واجبة ايضا في التيمم والشريعة سمت التيمم اه وضوءا والتراب وضوءا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:17.500 --> 00:09:36.350
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا فينبغي ان تكون احكام الوضوء منسحبة على احكام التيمم من ذلك التسمية عند الوضوء وهذه المسألة فيها بحث طويل

23
00:09:36.800 --> 00:09:57.450
ومن الفقهاء من ذهب الى ان التسوية ان التسمية مسنونة والخلاف فيها كالخلاف في التسمية في ماذا في الوضوء من جهة الوجوب او السنية ومن اهل العلم من ذهب الى ان التسمية

24
00:09:57.750 --> 00:10:22.000
ليست مشروعة وهذا قول في مذهب المالكية وجاءت فيه رواية عن الامام مالك رحمه الله وبتأمل ما جاء من الاحاديث الفعلية والقولية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم

25
00:10:22.350 --> 00:10:46.150
لا نجد اثرا لذكر التسمية لا نجد اثرا لذكر التسمية فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا رضي الله عنه التيمم  في هذا روايات عدة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من الكتب

26
00:10:46.250 --> 00:11:06.600
ولا نجد اثرا لذكر التسمية مع اشتداد الحاجة الى معرفة ذلك وهكذا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جهيم رضي الله عنه وكذلك في غير هذه الاحاديث لا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:06.650 --> 00:11:30.500
سمى ولا علم التسمية وهذا القول من الوجاهة بمكان هذا القول من الوجاهة بمكان واما القول بان البدل يأخذ حكم المبدل منه فهو في الجملة صحيح لكن من حيث التفاصيل

28
00:11:30.850 --> 00:11:49.500
ليس بصحيح فكم هي الاحكام التي اختلف فيها كم هي الاحكام المفصلة الجزئية التي اختلف فيها حكم الوضوء عن حكم التيمم فهذه الحجة على كل حال فيها نظر من هذه الجهة

29
00:11:49.700 --> 00:12:17.850
وعلى كل حال اقول ان القول ان التسمية لا تشرع في التيمم قول من القوة والوجاهة بمكان والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله فروضه ذكر فرظين بالنسبة للتيمم من الحدث الاكبر

30
00:12:18.600 --> 00:12:42.900
واربعة من التيمم من الحدث الاصغر يقول لك المؤلف رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه هذان فرضان وفي اصغر اذا ما سبق هو ماذا فرض التيمم عن الحدث الاكبر

31
00:12:43.200 --> 00:13:05.750
اما عن الحدث الاصغر فالاثنان السابقان مسح الوجه واليدين الى الكوعين وزيادة على ذلك قال ترتيب وموالاة. اذا اذا تيمم المتيمم عن حدث اصغر فان فروض هذا التيمم كم اربعة ما هي

32
00:13:06.200 --> 00:13:32.200
مسح الوجه مسح اليدين الى الكوعين الترتيب الموالاة عن حدث اكبر مسح الوجه واليدين الكوعين ولا ولا نقول انه يفترض عليه الترتيب الموالاة طيب الفرض الاول قال رحمه الله مسح وجهه

33
00:13:32.800 --> 00:14:00.700
والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم قال العلماء يعمم الوجه لان هذا ظاهر الاية يعمم الوجه ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ولا يدخل في ذلك ما تحتها

34
00:14:01.500 --> 00:14:20.850
ولا الانف ولا الفم لا يدخل في ذلك ما تحت اللحية ولا الانف يعني لا يشرع ان تدخل هذا الصعيد في انفك ولا ان تدخله في فمك وهذا يدل على الفرق

35
00:14:21.200 --> 00:14:39.800
بين الوضوء والتيمم لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه من المشقة والمبالغة ما لا تأتي به الشريعة فلاجل هذا قالوا انه يمسح وجهه ويكفي ظاهره

36
00:14:40.150 --> 00:14:57.200
اللحية واما ما باطنها وما تحتها او انه يدخل في الانف او الفم فان هذا لا يجب بل انه ليس بمشروعه والامر الثاني قال يديه الى كوعيه ما هو الكوع

37
00:14:57.700 --> 00:15:27.800
ها ها ياسر يقول ياسر هذا هو الكوع ما رأيكم ها يقول ان الكوع هذه العظمة ما رأيكم ها احسنت شاء الناظم يقول وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصرني الكرسوع

38
00:15:28.100 --> 00:15:54.550
والرسغ ما وسط ها وعظم يلي ايش؟ الابهام كوع. ساعدك هذا فيه عظمان فيه كم عظمان العظم الذي يلي الابهام اين الابهام هذا العظم الذي هنا هذا يسمى ايش كوع

39
00:15:54.800 --> 00:16:16.400
فطرفه هنا هو الحد. طرفه هنا شوف لاحظ ان عندك ايش؟ طرفان هنا طرف لهذا العظم هذا يسمى الكرسوع هذا الذي يلي الخنصر الذي في جهة الخنصر يسمى ايش كل سوء وهذا يسمى

40
00:16:16.700 --> 00:16:37.950
الكوع والرسغ ما وسط الوسط الذي بينهما هذا يسمى ايش؟ المفصل هذا الذي يربط بين الكف والساعد في الوسط هذا يسمى  طيب اذا يقول لك المؤلف ان الذي يجب عليك ان تمسح كفيك

41
00:16:38.450 --> 00:16:56.700
ان الواجب ان تمسح ايش كفيك هذان الكفان وبالتالي هل يدخل في ذلك المرفقان هل يدخل في ذلك الساعد الى المرفقين الجواب لا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:56.850 --> 00:17:14.650
حديث مرفوع فيه المسح على الساعدين او الى المرفقين او الى الاباط كما ذهب الى هذا قلة من اهل العلم كل ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

43
00:17:14.850 --> 00:17:40.750
جاءت في ذلك بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة وكل الاحاديث الصحيحة فيها الاقتصار في التيمم على ها الكفين على ماذا الكفين ويدل على هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم

44
00:17:40.850 --> 00:18:07.200
وايش وايديكم والاصل ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها الكف اليد اذا اطلقت ولم تقيد فالاصل انه يراد الكف ويشهد لهذا قطع يد السارق اليس الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا

45
00:18:07.400 --> 00:18:31.800
ايديهما وما الذي يقطع من السارق الكف كذلك مر معنا ذلك في مس الفرج فان الروايات يفسر بعضها بعضا في بعضها جاء مس الفرج بيده وفي بعضها بكفه دل هذا على ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها

46
00:18:32.050 --> 00:18:55.950
هذا الجزء يعني الكف اذا الذي يجب هو ان تمسح الوجه والكفين فقط وكم مرة يكون ذلك؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:18:56.000 --> 00:19:12.600
انها ضربة واحدة هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما روي من الضربتين فانه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الثابت في الصحيحين وغيرهما

48
00:19:13.150 --> 00:19:34.650
هو ان تكون الضربة مرة واحدة ان يضرب على الصعيد مرة واحدة وهي كافية الوجه واليدين. جاء عن بعض الصحابة موقوفا الضربتان اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما الثابت

49
00:19:34.800 --> 00:19:58.800
هم الضربة الواحدة. اذا الثابت ضربة واحدة والثابت ها اليدان يراد بهما يراد الكفان. طيب ما صفة هذا التيمم المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في المختصر و انبه هنا

50
00:19:58.850 --> 00:20:24.950
الى ان الناظر في كتب الفقهاء يجد ان في كثير منها ذكرى صفات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته المذكورة في كتب الفقه كثيرة وكثير مما ذكر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:20:25.300 --> 00:20:44.900
من ذلك قول بعض الفقهاء وهذا آآ قال به كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه اذا ضرب على الصعيد فانه يمسح وجهه كما قلنا سابقا بماذا بالاصابع ثم يمسح براحتيه

52
00:20:45.500 --> 00:21:05.800
يديه وعللوا ذلك بمسألة استعمال التراب او التيمم بالترابن بالتراب المستعمل وقلنا ان هذا غير صحيح بل هذه الصفة ان لا دليل عليها نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

53
00:21:05.900 --> 00:21:26.450
على انها ابتداع في الدين لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء البتة في هذا فضلا عما يذكره غير هؤلاء العلماء من اه صفات انما المشروع والعلم عند الله تعالى كما

54
00:21:26.950 --> 00:21:54.900
دل على هذا ظاهر الكتاب والسنة انها ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه باي صفة كان ذلك فهو مجزئ  السنة والافضل انه يضرب على الصعيد ونصوا على استحباب وبعضهم على وجوب ان تكونا مفرجتين

55
00:21:54.950 --> 00:22:15.550
الاصابع الاصابع ولكن ذلك لا نجد له اثرا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الذي يبدو والله اعلم انه يضرب بدون تقصد ان تكون ماذا؟ مفرجة ثم بعد ذلك يمسح وجهه ثم بعد ذلك

56
00:22:15.750 --> 00:22:41.550
يمسح وجهه ويمسح يديه ويمسح يديه الشمال تمسح اليمين واليمين تمسح الشمال وان مسح الراحتين فلا بأس وان كان مسح الراحة بظهر الكف كاف لكن ان مسح الراحتين فان ذلك

57
00:22:41.600 --> 00:22:59.500
لا بأس به وفي السنة ما يشعر به ايضا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عمار رضي الله عنه انه نفخ انه ماذا؟ نفخ لما ضرب على التراب

58
00:22:59.600 --> 00:23:20.500
نفخ عليه الصلاة والسلام وبالتالي يسن وليس واجبا ان ينفخ اذا علق بيديه شيء من التراب او كان قدرا زائدا فانه ينفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان

59
00:23:21.050 --> 00:23:48.200
المشروعة كما يقول الفقهاء التطهير لا التغبير المشروع التطهير لا التغبير. ليس اه علو الغبار على هذين العضوين هو المقصود انما المقصود ان هذا الفعل استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الشرع ذلك

60
00:23:48.300 --> 00:24:05.950
سببا للطهارة وليس المقصود ان يحصل ماذا الغبار على الجسد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ايضا انه نفض يديه اذا عندنا هنا امران النفط بعد ان تضرب

61
00:24:06.150 --> 00:24:29.650
و النفخ اذا كان هناك شيء زايد من على المعتاد فانه لا حرج عليك ان تنفض بل هذه السنة وكذلك النفخ. اذا هذه صفة التيمم التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ان يمسح وجهه وان يمسح كفيه

62
00:24:29.850 --> 00:24:59.650
طيب قال رحمه الله وفي اصغر هذا الفرض الثالث لمن تيمم عن حدث اصغر. قال وفي اصغر ترتيب. ما المقصود بالترتيب هنا  ان يقدم وجهه على يديه ان يقدم وجهه على يديه. اذا نستفيد من هذا

63
00:24:59.800 --> 00:25:23.200
انه ان تيمم عن جنابة او تيممت امرأة عن حيض او نفاس يعني للطهارة من الحيض والنفاس فلا يشترط الترتيب فلو انه مسح كفيه اولا ثم مسح وجهه صح لكن يقول لك

64
00:25:23.300 --> 00:25:44.900
ان كان ذلك عن حدث اصغر اردت ان تصلي وعليك حدث اصغر من بول او غائط فلابد ان يكون تيممك مرتبا تمسح اولا وجهك ثم تمسح ثانيا يديك لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى

65
00:25:45.000 --> 00:26:08.300
انما ذكر التيمم بهذا الترتيب فقال سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم وبالتالي فاننا نمسح بهذا القدر ونبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الحج في صحيح مسلم

66
00:26:08.450 --> 00:26:27.900
قال نبدأ بما بدأ الله به في شأن فالسعي لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا. قالوا كذلك الامر ها هنا نبدأ بالوجه ثم اليدين. وعليه فلو انه تيمم عن حدث اصغر

67
00:26:27.950 --> 00:26:51.650
فبدأ بيديه قبل وجهيه قالوا التيمم غير صحيح ولو صلى به اعاد ولو صلى به قعد والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل بين اهل العلم هذا هو القول الاول وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله

68
00:26:52.350 --> 00:27:13.650
القول الثاني يرحمك الله ان الترتيب في التيمم عن الحدث الاصغر ليس بواجب انما هو مسنون طيب قبل ان استرسل هنا لماذا قالوا في الحدث الاكبر انت يا اما مع انه لا يلزم الترتيب

69
00:27:14.300 --> 00:27:37.000
قالوا لان الاصل وهو الغسل ها؟ لا يلزم فيه الترتيب. فلو بدأ بقدمه وانتهى برأسه او عكس كان غسله صحيحا لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا فباي اه حال كان هذا التطهر

70
00:27:37.150 --> 00:28:00.400
فان ذلك كاف والحمد لله لكن هنا يقولون الامر مختلف اذا قالوا انه لا بد من اه ان يكون او يفترض الترتيب وهذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا ان ذلك ليس واجبا انما هو مسنون

71
00:28:01.100 --> 00:28:29.700
ذهب الاعمش رحمه الله الى العكس وهو ان يكون السنة البدء بالكفين قبل الوجه الذين قالوا بي جواز تقديم اليدين على الوجهين عفوا على الوجه قالوا ان الاية فيها العطف بالواو. والعطف بالواو

72
00:28:30.000 --> 00:28:52.450
لا يقتضي الترتيب وبالتالي فلو انه قدم اليدين على الوجه فانه قد حقق المطلوب لان الله تعالى ما قال فامسحوا بوجوهكم ثم بايديكم صح ولا لا انما عطف بالواو بالتالي فان القول

73
00:28:52.650 --> 00:29:15.750
آآ ان من الحتم اللازم ان يكون ثمة ترتيب في التيمم يعوزه الدليل قالوا قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه وما جرى بينه وبين ابي موسى وكيف حدث ابو موسى

74
00:29:16.000 --> 00:29:39.350
رضي الله عنه بحديث عمار وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الرواية في البخاري وفيه حكاية مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم وجهه واللفظ جاء فيه العطف بماذا

75
00:29:40.200 --> 00:30:04.800
بثم اليدان ثم الوجه وهذا عكس ما جاء في الاية فدل ذلك على الجواز قالوا والرواية في صحيح البخاري بالتالي يجوز تقديم اليدين على الوجه هكذا ذكروا وها هنا بحث حديثي

76
00:30:04.950 --> 00:30:28.150
في هذه الرواية هذه الرواية جاءت كما ذكرت لك من طريق ابي معاوية عن الاعمش الا انه قد اختلف عليه فيه فالرواية عنه جاءت على وجهين جاءت بتقديم اليدين ولفظ ثم للوجه

77
00:30:28.550 --> 00:30:51.700
وجاءت عنه رواية اخرى ليس فيها العطف بثمه هذا اولا ثانيا الرواة عن الاعمش جمع منهم خمسة او نحو هذا العدد ما رووا هذا الحديث كما رواه ابو معاوية ما رووا فيه العطف

78
00:30:51.800 --> 00:31:12.400
بين الوجه بين اليد والوجه بثمه فهذا يدل والله اعلم على ان الاظهر ان ابا معاوية رحمه الله اخطأ في هذا اللفظ هذا هو الاقرب في هذا وهذا بحث في علل الحديث على كل حال

79
00:31:12.950 --> 00:31:33.500
والذي يبدو والله تعالى اعلم انه صحت هذه الرواية او لم تصح فان القول بالفرضية والبناء على هذا بانه تعاد الصلاة لاختلاف الترتيب بناء على هذه الاية ان هذا فيه من البعد ما فيه

80
00:31:33.600 --> 00:31:58.500
فالعطف بالواو لا يستلزم الترتيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر الاية يكفي ان يدل على السنية فالاحوط والاولى والافضل والمستحب ان يقدم الوجه على اليدين لكنه لو خالف

81
00:31:58.550 --> 00:32:19.800
فالذي يبدو والله اعلم ان تيممه صحيح والعلم عند الله عز وجل قال وموالاة ايضا يعني موالاة فيه ايضا موالاة فيه التيمم. الموالاة مرت بنا في الوضوء والكلام فيها كالكلام ها هنا

82
00:32:20.150 --> 00:32:49.350
والمقصود بالموالاة هنا انه لا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليد فصلا طويلا بحيث لو قدر الوجه مغسولا لنشف في الزمن المعتاد ما معنى الموالاة هنا الا يفصل ان لا يفصل فصلا طويلا بين

83
00:32:49.650 --> 00:33:13.550
مسح الوجه واليدين. بحيث لو قدر ان الوجه مغسول فانه اذا نشف في الزمن المعتاد يعتبر هذا فصلا طويلا وبالتالي يكون المتيمم قد اخل بالموالاة قد اخل بالموالاة وبناء عليه

84
00:33:14.000 --> 00:33:37.650
قالوا انه لا بد ان يكون متيمما آآ ومواليا في مسحه وجهه ويديه  هذا القول من القوة بمكان من القوة بمكان بل القول بان الموالاة فرض حتى في التيمم عن الحدث الاكبر

85
00:33:38.000 --> 00:33:56.600
قول من القوة بمكان تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذهب الى ان الموالاة ليست فرضا في ماذا؟ اكبر في التيمم عن الحدث الاكبر الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. نعم

86
00:33:57.450 --> 00:34:20.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له يقول المؤلف رحمه الله ان من شرط التيمم من شرط صحة التيمم النية نية ماذا نية الاستباحة استباحة

87
00:34:21.050 --> 00:34:51.200
ما يتيمم له ونية ما ما يتيمم عنه عندنا امران ها هنا الذي ترجح اه او عفوا الذي ذكرنا انه المشهور في المذهب ان التيمم رافع او مبيح مبيح. اليس كذلك؟ اذا لابد ان تعين نيته

88
00:34:51.350 --> 00:35:15.500
هذه الاستباحة لابد من نية الاستباحة بمعنى يتيمم لاي شيء هذه النية الاولى ولابد من تعيين النية فيما يتيمم عنه قالوا لان التيمم طهارة فيها ضعف فهي مجرد ماذا استباحة

89
00:35:16.350 --> 00:35:40.650
وبالتالي فان النية تقويها فان النية تقويها اذا لابد من ان ينوي اولا ما يتيمم عنه اهو حدث اكبر او حدث اصغر او ازالة نجاسة لان المشهور في مذهب الامام احمد هو

90
00:35:40.750 --> 00:36:08.100
وهذا قلنا من المفردات مفردات المذهب ان التيمم يزيل حكم النجاسة لعادم الماء اليس كذلك طيب اذا لابد من ان يعين هذا هذه النية بمعنى انه لاي شيء او عفوا عن اي شيء يتيمم. قالوا

91
00:36:08.350 --> 00:36:28.250
وعليه فلو انه نوى رفع الحدث مطلقا ولم يعين اصغر او اكبر او ازالة نجاسة قالوا فان هذا التيمم لا يصح هذا اولا قالوا انه اذا تيمم عن حدث اكبر

92
00:36:28.450 --> 00:36:52.850
لم يرفع ذلك الحدث الاصغر واذا تيمم عن حدث اصغر لم يرفع ذلك الحدث الاصغر الاكبر واذا تيمم لازالة او عن ازالة النجاسة فان هذا لا يرفع الحدث لا الاكبر ولا الاصغر. اذا لابد من ماذا

93
00:36:53.050 --> 00:37:13.150
لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لكن ان جمع في نيته بين ذلك ان نوى انه يتيمم عن هذه الامور الثلاثة او عن حدث اكبر واصغر جاز

94
00:37:14.000 --> 00:37:35.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى طيب ايضا لابد من ان يعين بالنية ما يستبيح به بالتيمم يعني ما يتيمم له

95
00:37:35.350 --> 00:38:01.500
اهو يريد ان يتيمم لفريضة او يريد ان يتيمم لنافلة او يريد ان يتيمم لمس مصحف او يريد ان يتيمم لطواف نافلة لمكث ان كان آآ جنبا ليمكث في المسجد وما شاكل ذلك. اذا لا بد ان يعين

96
00:38:01.650 --> 00:38:31.150
النية نية الاستباحة لما يتيمم له والقاعدة في المذهب انما ان من نوى شيئا استباحه به ومثله وما دونه وليس ما هو اعلاه اعيد من تيمم لشيء فانه يستريحه به

97
00:38:31.300 --> 00:38:58.100
ها وما هو مثله وما هو دونه دون ما هو اعلاه بمعنى لابد ان ينوي انه يريد ان يصلي فريضة كفريضة الظهر اتيمم لاصلي فريضة الظهر. التيمم ها هنا صحيح وصلاة الظهر

98
00:38:58.650 --> 00:39:26.600
صحيحة طيب ومثله لو تذكرت بعد اداء صلاة الظهر ان علي فائتة هل اصليها بهذا التيمم؟ نعم لانها فريضة مثلها طيب وما دون اريد ان اصلي بهذه النية بهذا التيمم الذي نويت به فريضة الظهر السنة القبلية والسنة

99
00:39:26.700 --> 00:39:45.300
الراتبة البعدية للظهر هل افعل؟ او اتيمم تيمم اخر؟ نقول افعل ولا حرج لكن ان نويت كما يقول المؤلف رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا ان نويت ان تتيمم

100
00:39:45.850 --> 00:40:11.600
لفريضة عفوا لنافلة فليس لك ان تصلي بها فرضا ان كنت تيممت وانما تريد بذلك وما نويت الا ان تصلي راتبة الظهر. هل تصلي بهذه آآ بهذا التيمم الفريضة فريضة الظهر يقولون لا لابد ان تتيمم تيمما اخر طيب

101
00:40:11.600 --> 00:40:39.200
اه قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ايضا ان اطلق النية ان اطلق النية نوى ان يصلي وما حدد في نيته فرضا او نفلا قالوا لا يصلي به فرضا ويصلي به نفلا

102
00:40:39.700 --> 00:41:10.500
لان الفرض لابد ان يحتاط له وهذا ما نواه فلا يصليه به لا يصليها به بهذا التيمم لكن اقل ما يقع عليه اسم الصلاة هو النافلة فلا بأس يصلي بهذه النية النافلة. اما اذا نوى نية مطلقة هكذا للصلاة دون تحييد فريضة او نافلة

103
00:41:10.500 --> 00:41:36.500
اه ولم يعين فانه لا يصلي بذلك الفريضة لكن يصلي بذلك النافلة هذا كله على القاعدة عندهم وهي ان التيمم مبيح لا رافع وعلى القول الاخر بانه رافع وان شأنه في هذا كشأن الوضوء. فكل ذلك

104
00:41:36.750 --> 00:41:57.800
ماذا ليس اه بلازم واضح؟ اللهم الا في مسألة ان ينوي رفع الحدث الاصغر ولم ينوي رفع الحدث الاكبر وعليه جنابة فان هذا يقوم مقام وضوئه. والوضوء لا يرفع به

105
00:41:58.050 --> 00:42:21.900
الجنابة اما في مسألة نافلة وفريضة الشأن في ذلك كالشأن في الوضوء هذا على القول بان التيمم رافع للحدث. وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهو

106
00:42:22.000 --> 00:42:49.800
طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا ينبغي ان يجعل حكم احدهما مثل حكم الاخر وليس ان من صلى بفريضة كان عفوا ان من صلى بوضوء ماء كان اكمل ومن صلى بتيمم بصعيد فصلاته دون

107
00:42:49.800 --> 00:43:15.650
والله اعلم انهما في درجة واحدة وكل قد فعله ما امر الله به وكل قد تطهر كل قد تطهر هذا هو الاظهر والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. احسنت. ذكر المؤلف

108
00:43:15.650 --> 00:43:44.700
رحمه الله ثلاثة مبطلات للتيمم الاول قال خروج الوقت اذا تيمم يا رعاك الله لصلاة الظهر  ولم آآ يأتي بناقض للطهارة فانه لا يزال متطهرا حتى يدخل وقت العصر فان دخل وقت العصر

109
00:43:45.200 --> 00:44:06.450
فان طهارته قد انتقضت وعليه فلو انه تيمم لاجل ان يمكث في المسجد على القول الذي ذكرناه فان عليه حينئذ ماذا؟ ان يقوم فيخرج لانه لم يعد لم يعد متطهرا فانه لم يعد متطهرا

110
00:44:06.650 --> 00:44:35.350
وهذا القول مبني على القول بانه مبيح. اما على القول بانه رافع فان خروج الوقت ليس ليس ناقضا للطهارة في التيمم و قال ومبطلات ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. بمعنى انه لو احدث

111
00:44:35.850 --> 00:44:55.100
خرج منه ريح او بال او تغوط فان هذا ناقض اذا كان ينقض الوضوء فمن باب اولى ان ينقض التيمم ان كان تيممه عن حدث اصغر قال وبوجود الماء ان تيمم لفقده

112
00:44:55.200 --> 00:45:18.800
اذا وجد الماء ان تيمم لفقده فان طهارته تنتقض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا واجب عليه ان يمسه بشرته ولولا ان طهارته

113
00:45:18.950 --> 00:45:41.550
قد فقدت بوجود الماء ما امر بان يتوضأ ما امر بان يتوضأ فليتق الله وليمسه بشرته قالوا ولو في الصلاة قالوا ولو في الصلاة لو انه تيمم لفقد الماء وجاء الماء وهو يصلي

114
00:45:41.950 --> 00:46:05.200
المشهور في المذهب ان صلاته تبطل لو انه في داخل الصلاة وقد صلى بتيمم عن فقد الماء ثم في اثناء الصلاة وصلت السيارة التي تحمل الماء او فرضوا فرضا ان يطوف

115
00:46:05.700 --> 00:46:26.550
فهو عادم للماء ثم وصل الماء فان طوافه ايضا يبطل فان طوافه يبطل اما اذا وصل الماء بعد فراغه من الصلاة لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة او نزل المطر

116
00:46:27.200 --> 00:46:47.700
بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة ولا اعادة فصلاته صحيحة ولا اعادة. اما في داخل الصلاة فان الواجب عليه ان يقطع ويتوظأ قالوا لان الله سبحانه وتعالى انما اباح التيمم عند

117
00:46:48.150 --> 00:47:06.500
عند فقد الماء قال فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء اذا عليه ان يتوضأ ويصلي عليه ان يتوضأ ويصلي و من اهل العلم من ذهب الى انه لا يقطع الصلاة

118
00:47:06.900 --> 00:47:28.350
لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وهو قد شرع فيها وشروعه صحيح بمقتضى الامر الشرعي بناء عليه فانه لا يقطع هذه الصلاة  آآ ذلك ان ابتداؤه الصلاة كان صحيحا وليس له ان يقطعه

119
00:47:28.850 --> 00:47:58.350
طيب وثمة ناقضان اخران ذكرهما الفقهاء رحمهم الله الرابع قالوا او قبل ذلك نسيت ان انبه على ان تيمم لفقده طيب ان تيمم لعجزه عن استعماله وجود الماء هنا لا يؤثر

120
00:47:59.050 --> 00:48:25.650
لان تيممه لم يكن عن فقد الماء انما كان للعجز عن استعماله كمريض يضره ماذا وصول الماء الى البشرة وبالتالي فان هذا الحكم متعلق بماذا بالمتيمم عن فقد الماء يفقده حقيقة وليس انه عاجز عن استعماله. قلنا ان

121
00:48:26.150 --> 00:48:54.550
اه ثمة ناقضا رابعا قالوا زوال مبيح للتيمم الناقد الرابع زوال مبيح للتيمم مثال ذلك ان يكون قد تيمم لمرض فزال المرض يقولون ان طهارته هنا تنتقض لانه انما ابيح له ان يتيمم لانه ماذا

122
00:48:54.800 --> 00:49:18.600
مرض فصار الحكم في ذلك كالحكم في وجود الماء زال العذر لما وجد الماء وكذلك هنا زال العذر لما برئ من مرضه زال العذر لما برئ من مرضه او تيمم

123
00:49:18.650 --> 00:49:43.500
لبرد شديد منعه من استعمال الماء فزال البرد ماذا نقول زال المبيح زال المبيح. السبب الذي اباح التيمم زال. عليه فانه ماذا قد انتقضت طهارته فقد انتقضت طهارته خامسا قالوا

124
00:49:43.650 --> 00:50:16.250
خلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وما الى ذلك ان تيمم بعد حدثه وهو عليه لم قالوا لان التيمم قائم مقاما الوضوء. اليس كذلك والوضوء على ما ذكرناه في مبحث الوضوء

125
00:50:16.450 --> 00:50:38.200
ينتقد بزوال ماذا بزوال ما يمسح عليه. اليس كذلك؟ فليكن الامر كذلك في التيمم قد يقول قائل ولكن في الوضوء هو مسح على هذا الشيء على الخف وهنا لم يمسح

126
00:50:38.500 --> 00:51:13.750
قالوا في جواب ذلك ان التيمم وان تعلق حقيقة بعضوين فانه متعلق حكما بالاربعة فان التعليل قالوا التيمم وان كان قد تعلق بعضوين حقيقة هما الوجه واليدان فانه متعلق المواضع او بالاعضاء الاربعة حكما

127
00:51:13.950 --> 00:51:38.000
بالتالي اذا كان او اذا كانت ازالة الممسوح عليه مؤثرة في الوضوء فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم. اذا ان تيمم بعد حدثه والجورب عليه او والخف عليه

128
00:51:38.350 --> 00:51:58.500
او والعمامة عليه ان ازال ذلك فان هذا يعتبر عندهم ماذا ناقضا وعلى القول بان خلع هذه الاشياء وازالتها ليست اصلا ناقضة في الوضوء فلا ان تكون غير ناقضة في التيمم من باب اولى. نعم

129
00:51:58.900 --> 00:52:25.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار طيب هنا مسألة مهمة وهي ان فاقد الماء في سفر مثلا قد يدخل عليه الوقت وهو عادم للماء

130
00:52:25.850 --> 00:52:48.550
لكن ربما الاحتمال قائم ان يجد الماء عن قريب قبل خروج الوقت فهل له ان يصلي الان؟ في اول الوقت وهو يعلم ان بعد ساعة من مسيره سيجد نبع ماء او يرجو

131
00:52:49.100 --> 00:53:06.350
ويغلب على ظنه هل له ان يصلي الان وبعد ساعة لن يخرج الوقت ان كان الوقت سيخرج هذا ليس فيه نقاش بالاتفاق واجب عليه ماذا ان يصلي في الوقت انما بحثنا في

132
00:53:06.450 --> 00:53:29.600
ما اذا كان يعلم او يرجو ان يجد ماء  قبل خروج الوقت هل له ان يصلي في اوله هذا هو البحث هذه هي المسألة قال رحمه الله سن لراجيه يعني راجي وجود الماء

133
00:53:29.750 --> 00:53:57.650
سنة لراجيه يعني راجي وجود الماء تأخير يعني للتيمم تأخير للتيمم لاخر وقت مختار المسألة آآ في الوقت المختار نحن سنتكلم عن هذا ان شاء الله في اوقات الصلاة لكن الوقت المختار هذا نبحث فيه في العصر

134
00:53:58.250 --> 00:54:23.700
هذا نبحث فيه في ماذا في العصر فانه اذا صار ظل كل شيء ها مثليه انتهى الوقت المختار وبعده الى غروب بالشمس وقت اضطرار والمسألة في طبعا يبقى الخلاف في مسألة صلاة العشاء وسنتكلم عن ذلك لكن في بقية الاوقات عندنا اول الوقت

135
00:54:23.950 --> 00:54:42.600
والاصل ان الصلاة في اول الوقت افضل وعندنا اخر الوقت وعندنا اخر الوقت ومسألة الوقت المختار هي هي المسألة في بقية يعني في العصر هي هي المسألة في بقية الاوقات في اخر

136
00:54:43.350 --> 00:55:07.900
الوقت في اخر الوقت. طيب اولا اتفق العلماء على انه اذا كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت انه يجوز له ان يصلي في اوله اذا من حيث الجواز اتفقوا على ماذا

137
00:55:08.600 --> 00:55:33.200
على جواز ان يتيمم في اول الوقت وان كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت ثمة قول في غاية الضعف انه لا يجوز  اه نقلوا الاتفاق ولم يعتبروا بهذا على انه يجوز له ان يفعل

138
00:55:33.650 --> 00:55:56.300
لان الله سبحانه وتعالى امره بالصلاة عند دخول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ادركته الصلاة متى تدركك الصلاة اذا دخل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك ايش

139
00:55:56.950 --> 00:56:14.200
طهورك لا تجد ماء تيمم فبالتالي اذا كان يغلب على ظنه انه سيجد الماء او يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت فانه يجوز له ان يتيمم لكن هل يجب عفوا هل يستحب

140
00:56:14.300 --> 00:56:36.950
ان يؤخر او يستحب ان يقدم هذا هو البحث هل يستحب ماذا ان يقدم في اول الوقت او يؤخر فيصلي بوضوء اختلف العلماء في هذه المسألة المؤلف رحمه الله وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله يقول ان التأخير

141
00:56:37.650 --> 00:57:07.100
حتى اخر الوقت وجد ماء تيمم الحمد لله ما وجد نقول له ايش تيمم ما وجد ماء انه يتيمم. قالوا لان هذا يرجو ان يصلي بوضوء المؤخر يرجو ان يصلي بماذا؟ بوضوء يرجو يعني يظن

142
00:57:07.200 --> 00:57:27.850
الاحتمال الاكبر عنده ماذا ان يجد الماء قالوا فهو يرجو ان يصلي بوضوء ولا شك ان الصلاة بوضوء على هذا القول يقولون افضل فلذلك نقول يستحب له ان يؤخر. فان وجد الماء

143
00:57:28.050 --> 00:57:50.850
فالحمد لله ما وجد يتيمم ويصلي واضح هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني ان التقديم افضل وهذا وجه عند الحنابلة واختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية

144
00:57:51.000 --> 00:58:16.600
رحمه الله قالوا لا التقديم افضل لان الادلة قد دلت على ان المبادرة والمسارعة الى الصالحات مندوب اليها وفي الصلاة على الخصوص لا شك ان الصلاة على وقتها او اول وقتها احب الى الله سبحانه وتعالى

145
00:58:16.750 --> 00:58:36.500
ولم يأتي تقييد لهذا في شأن وضوء او شأن تيمم. كل صلاة فالاصل ان صلاته في اول الوقت ماذا افظل واولى ان صلاته في اول وقتها اولى وافضل ولا سيما ان في التقديم براءة للذمة

146
00:58:36.800 --> 00:58:56.500
في التقديم ماذا في التقديم براءة للذمة ما يدريه ربما آآ اه تغترمه المنية فذمته اذا كان مصليا اصبحت ماذا بريئة هذا اولى ما يدريه ماذا يحصل له بعد ذلك

147
00:58:56.800 --> 00:59:15.550
ثم ايظا ان الامر ليس بذاك الظهور قد يظن ظنا ولا يجد ماء فما استفاد شيئا ما استفاد شيئا بهذا التأخير. قالوا اذا التقديم ماذا؟ اولى. هذه هي الحالة الاولى وهي ان يرجو وجود

148
00:59:15.550 --> 00:59:33.650
ان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت عندنا حالة ثانية وهي ان يعلم وجود الماء. ما معنى يعلم يقطع يجزم انا اعلم يقينا ان هناك بئر يبقى على الوصول اليها

149
00:59:33.850 --> 01:00:02.800
ساعة نصف ساعة والوقت لا يزال فهل اقدم او اؤخر نقل الاتفاق في هذه المسألة على ان التأخير افضل نقل الاتفاق على ان هذا التأخير افضل و يجوز ان آآ يتيمم في اول الوقت

150
01:00:02.900 --> 01:00:27.950
يجوز ان يتيمم في اول الوقت بلا اشكال. لكن آآ تأخيره افضل ونقلوا في هذا الاتفاق يرحمك الله عندنا حالة ثالثة وهي ان يستوي عنده الاحتمالان في احتمال خمسين بالمئة ان اجد ماء واحتمال خمسين بالمئة

151
01:00:28.250 --> 01:00:51.050
الا اجد هل الافضل له ان يقدم او الافضل له ان يؤخر اختلف العلماء في هذه المسألة  المذهب على التأخير المذهب ان الافضل في حقه ماذا حتى وان استوى الاحتمالان فالافضل

152
01:00:51.300 --> 01:01:11.300
ماذا التأخير اذا على المذهب ان رجا او علم او استوى الاحتمالان الافضل ماذا الافضل التأخير بكل حال الافضل التأخير بكل حال لانهم يقولون ان الصلاة بالوضوء افضل من الصلاة

153
01:01:11.550 --> 01:01:36.150
بالتيمم كونه يسعى لتحصيل ذلك لا شك انه اولى  ومن اهل العلم من قال ان التقديم اولى اذا كان التقديم او اذا كان آآ اصحاب آآ القول بالتقديم عند رجائي وجود الماء يقولون بالاستحباب فكيف

154
01:01:36.950 --> 01:01:55.450
عند الاستواء من باب اولى  من اقوى ما يستدل على مسألة رجاء وجود المال ان ابن عمر رضي الله عنهما كانا قادما من سفر فلما وصل موضعا قرب المدينة اسمه

155
01:01:55.500 --> 01:02:14.600
مربد النعم مربد النعم قيل انه على بعد ميل واحد من المدينة وقيل انه على بعد ثلاثة اميال من المدينة تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وما اعاد

156
01:02:15.300 --> 01:02:32.800
قالوا هذا دليل على انه وان كان يرجو اضعف الايمان انه يرجو ماذا؟ ان لم يكن يعلم ببقاء الوقت الى دخوله المدينة لانه اذا كانت مسافة ميل او ميلين او ثلاثة يمكن ماذا

157
01:02:33.250 --> 01:02:52.750
يمكن حساب الوقت فاذا لم يكن يعلم انه سيدخل والوقت باق فلا اقل من انه كان ايش؟ يرجو ومع ذلك قدم الصلاة في اول الوقت فكيف بمن كان قد استوى عنده

158
01:02:52.900 --> 01:03:13.800
الاحتمالان كيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان  كثير من المالكية ذهبوا في هذه الصورة الى انه اذا استوى الاحتمالان يصلي في اوسط الوقت يصلي في ماذا؟ لما كان الاحتمالان

159
01:03:14.300 --> 01:03:41.600
متساويان لما كان الاحتمالان متساويين اه لما كان الاحتمالان متساويين فانهم قالوا نتوسط فيصلي في وسط الوقت طيب يبقى عندنا الاحتمال الاخير وهو من علم او وغلب على ظنه عدم وجود الماء

160
01:03:42.350 --> 01:04:03.950
فهذا بلا اشكال الافضل في حقه التقديم اذا علم انه ليس امامهما يمكن ان يصل اليه قبل خروج الوقت ان اخر وتيمم في اخر الوقت وصلى فلا شك ان صلاته ماذا؟ صحيحة لكن البحث في ماذا

161
01:04:04.000 --> 01:04:27.100
في الافضل الافضل في هذه الحالة ان يقدم الصلاة بتيمم وعلى كل حال اه مسألة ان الصلاة بوضوء افضل من الصلاة بتيمم فيها يعني نظر الاقرب والله اعلم ان كليهما

162
01:04:27.150 --> 01:04:44.950
عبادتان اه صحيحتان جاريتان على مقتضى الدليل الشرعي فتفضيل هذه على هذه يحتاج الى دليل هذا الذي وجد الماء فتوضأ وصلى اليس قد عمل بما امر الله به؟ بلى؟ اجيبوا

163
01:04:45.000 --> 01:05:07.800
وذاك الذي ما وجد فتيمم وصلى اليس عاملا فيما امر الله عز وجل اذا باي دليل قلتم ان هذا صلاته افضل من هذا؟ هذا يحتاج الى دليل هذا يحتاج الى دليل الذي يبدو والله اعلم ان التقديم والمسارعة والمبادرة

164
01:05:08.250 --> 01:05:36.900
افضل اللهم الا اذا صح الاتفاق على مسألة واحدة وهي من علم وجود الماء نقلوا الاتفاق ان صح بان الافضل هو التأخير فهذه تكون مستثناة والله اعلم طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة

165
01:05:36.900 --> 01:05:56.450
ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يقول اذا عدم الماء والتراب لماذا نص على التراب لانهم يشترطون كما مر معنا في الدرس الماظي فيما يتيمم به ها

166
01:05:56.950 --> 01:06:19.100
ان يكون ترابا وله غبار اذا يقول لك ان ما وجد ماء وهذا واضح ولم يجد ايضا ترابا حبس في غرفة حديدية محكمة مثلا لا ماء ولا تراب ماذا يصنع

167
01:06:19.850 --> 01:06:39.350
يقول المؤلف رحمه الله او لم يمكنه استعمالهما التراب لو استعمله ماذا اثر على بشرته عنده قروح ما عنده ماء او لا يمكنه استعمال الماء ولا يمكنه ايضا ان يتيمم بالتراب. هذه القروح

168
01:06:39.400 --> 01:07:05.900
تؤثر فيها التراب ماذا يصنع يقول المؤلف رحمه الله صلى الفرض فقط يصلي بلا وضوء ويصلي بماذا بلا تيمم ولكن يقولون يصلي الفرض فقط وبناء عليه لو صلى النافلة قالوا صلاته غير صحيحة

169
01:07:05.950 --> 01:07:31.500
هذه صلاة غير صحيحة تقتصر على الفريضة فقط ليس هذا فقط قالوا ويقتصر على مجزيء فقط بمعنى المجزئ من القراءة في الصلاة الفاتحة فلا يزيد ولا اية واحدة ولو زاد بطلت الصلاة

170
01:07:32.000 --> 01:07:52.500
المجزئ من التسبيح في الركوع والسجود كم واحدة لو سبح اثنتين او ثلاثة بطلت الصلاة يقتصر ايضا على ادنى حد من الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين فلو زاد

171
01:07:52.600 --> 01:08:18.950
قالوا ماذا بطلة الصلاة. اذا يقتصر على ماذا على الذي يجزئ في الصلاة فحسب  بالتالي ان زاد بطلت الصلاة واعاد نقول له ايش اعد الصلاة اعد الصلاة. طيب اذا يقولون هذه حالة ضرورة

172
01:08:19.150 --> 01:08:37.950
نقتصر فيها على القدر المجزئ وليس له ان يزيد عليه بل يقول انه اذا كان عادما قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لا يقرأ من ها الذي لا يستطيع

173
01:08:38.550 --> 01:09:04.050
الوضوء ولا يستطيع ايضا التيمم بالتراب اما للعدم واما للعجز عن استعماله يقول ان كان جنبا فانه لا يقرأ في غير الصلاة الصلاة انتهينا وقلنا انه يقرأ فيها ماذا ايش؟ الفاتحة فقط طيب في خارج الصلاة

174
01:09:04.500 --> 01:09:23.750
ممنوع ما يقرأ شيئا من القرآن لا يقرأ شيئا من القرآن. لانه ليس متوضأ ولانه ليس متيمما ولا ضرورة للقراءة لا ضرورة للقراءة. اذا ليس عنده السبب الذي لاجله ماذا

175
01:09:24.050 --> 01:09:45.600
يقرأ فليس على طهارة اه غسل بماء وليس على طهارة تيمم وبناء عليه فانه ليس له ان يقرأ. كذلك الحال بالنسبة للحائط وللنفساء اذا انقطع دمهما وما امكن الاغتسال ولا امكن

176
01:09:45.650 --> 01:10:06.150
التيمم كذلك ليس لهما ان يقرأ شيئا من القرآن الا الا في الصلاة والصلاة يجزئ فيها او يقتصر فيها على المجزئ فيها وهو الفاتحة هذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور

177
01:10:06.550 --> 01:10:28.000
بمذهب الامام احمد رحمه الله  البسنا فيها اقوال عند اهل العلم من اهل العلم من قال انه يعني يصلي بحسب حاله ثم يعيد ثم يعيد يقول هما حكمان مختلفان. كونه يصلي في الوقت للامر بالصلاة

178
01:10:28.050 --> 01:10:44.500
وكونه يعيد لانه صلى بغير طهارة لانه صلى بغير طهارة متى ما وجد الماء او امكنه استعماله او وجد التراب او امكنه استعماله فعليه ماذا ان يعيد اذا يجب عليه ماذا

179
01:10:45.600 --> 01:11:15.750
الامران الصلاة والاعادة ومن اهل العلم من قال انه لا يصلي فلا آآ صلاة وفضلا عن ان يكون هناك اعادة انما عليه ان يقضي عند الامكان انما عليه ان يقضي عند الامكان متى ما وجد الماء او وجد التراب فانه يفعل. والاقرب والله تعالى اعلم

180
01:11:15.900 --> 01:11:35.350
هو هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله من انه يصلي بحسب حاله على ان الصحيحة ان كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها فانه يصح التيمم به وليس بصحيح

181
01:11:35.650 --> 01:12:05.450
آآ انه يترك التيمم لعدم وجود التراب بل ما امكن ان يتيمم على شيء من الصعيد من حجر من رمل من اه سبخة من طين اي شيء امكنه ان يتيمم به من صعيد صعد على وجه الارض من اجزائها فان

182
01:12:05.750 --> 01:12:23.950
تيممه صحيح وبالتالي تصبح هذه الصورة يعني في غاية الندرة فان فرضنا انه ما امكنه ان يتيمم على شيء البتة في صورة معينة ما امكنه ان يتيمم على شيء نقول

183
01:12:24.200 --> 01:12:42.900
صلي بحسب حالك ولا اعادة عليك فان من فقد شرطا من شروط الصلاة فانه يصلي بحسب حاله لو لم يجد ثوبا لو لم يمكنه ازالة نجاسة نقول صلي بحسب حالك لان الله تعالى يقول فاتقوا الله

184
01:12:43.300 --> 01:13:00.300
ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وصلاته في هذه الحال صحيحة ولا يجب عليه الاعادة ولا يجب عليه الاعادة اما هذا المذكور هنا انه يقتصر على القدر المجزئ فقط فلو زاد عليه

185
01:13:00.400 --> 01:13:19.200
لبطلت الصلاة فهذا قول يعوزه الدليل. هذا قول يعوزه الدليل. ولا تأتي الشريعة والله تعالى اعلم بمثل هذا التشديد انه لو زاد في الجلسة بين السجدتين على الطمأنينة الثانية او ثانيتين

186
01:13:19.600 --> 01:13:42.650
او ثلاثة ثوان فان صلاته بها تبطل هذا القول فيه نظر. اذا قلنا انه افتتح صلاته بناء على آآ مقتضى شرعي اذا كنا نأخذ بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فينبغي ان تكون صلاته ماذا

187
01:13:43.100 --> 01:14:07.700
صلاة صحيحة بالتالي يفعل بها ما يفعل فالذي يصلي صلاة صحيحة فيصليها على وجهها. يسبح التسبيح المجزئ والمسنون ويقرأ القراءة الواجبة والمسنونة وهكذا هذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين