﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. فصل

2
00:00:19.400 --> 00:00:41.600
تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء فبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسته كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عزاء

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ذات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:01.650 --> 00:01:36.400
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم وكيفية ازالة النجاسة الحكمية ولبيان

5
00:01:36.400 --> 00:02:10.600
اعياني النجاسات وقبل البدء في الكلام عن ما ذكر المؤلف رحمه الله يحسن التنبيه على امرين الاول ان الاصل في الاعيان  الاباحة والطهارة هذا اصل مهم دل عليه الكتاب والسنة

6
00:02:10.900 --> 00:02:37.700
هذه قاعدة يفزع اليها اهل العلم في كثير من المسائل فينبغي ان تكون منك يا طالب العلم على ذكر الاصل في الاعيان الحل والطهارة فلا يحرم الا ما دل الدليل عليه

7
00:02:38.050 --> 00:03:06.700
ولا يحتاج في الحل الى دليل خاص كذلك كل عين فهي طاهرة ولا يحتاج في اثبات طهارتها الى دليل انما النجاسة هي التي تحتاج الى دليل يدل على هذا الحكم وهو النجاسة. الامر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه

8
00:03:06.700 --> 00:03:40.300
ان من المعلوم من الدين بالضرورة ان النجاسة يجب التنزه عنها اسلامنا ديننا دين طهارة ونزاهة وهذه ميزة عظيمة لهذا الدين. فينبغي على المسلم ان يكون اشد الناس حرصا على الطهارة والنظافة والنزاهة

9
00:03:40.500 --> 00:04:08.250
والاستبراء عن النجاسات هذا من الامر الواجب المهم الذي لا يجوز التساهل فيه فان من تساهل في هذا ربما عرض نفسه لعقوبة عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزهوا عن البول

10
00:04:08.450 --> 00:04:29.300
فان عامة عذاب القبر منه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير  ثم قال بلى

11
00:04:29.450 --> 00:04:49.600
اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله فينبغي على المسلم ان يكون اشد حرصا في هذا الامر ينبغي ان يكون اشد الناس حرصا في هذا الامر

12
00:04:49.850 --> 00:05:15.450
وهو ان يتنزه من النجاسة ومتى ما اصاب شيء من النجاسة بدنة او ثوبه ينبغي عليه ان يبادر ولا يتكاسر ولا يؤخر  الناس في هذا المقام ينقسمون الى ثلاثة اقسام

13
00:05:15.550 --> 00:05:47.400
القسم الاول اهل الاتباع الذين يحرصون على التنزه عن النجاسة ويبادرون الى النظافة منها لكنهم لا يبالغون مبالغة اهل القسم الثاني وهم المتنطعون في الدين الذين يبالغون مبالغة ممقوتة وربما اوصلهم هذا التشدد

14
00:05:47.850 --> 00:06:09.750
الى الوقوع في الوسوسة والقسم الثالث المفرطون الذين لا يبالون ما اصابهم من هذه النجاسات ولا تجد عندهم الحرص الكافي في التنزه منها والقسم الثاني والثالث لا شك انهم مذمومون

15
00:06:10.150 --> 00:06:34.950
وكلا طرفي قصد الامور ذميم والصواب والحق انما هو مع اهل القسم الاول والله اعلم هذا الفصل قلت ان المؤلف رحمه الله عقده لبيان امرين الاول ازالة النجاسة الحكمية يعني النجاسة الطارئة

16
00:06:35.050 --> 00:07:02.450
وذلك اننا قد عرفنا فيما مضى الفرق بين العين النجسة والعين المتنجسة نجسة التي هي في الاصل نجسة هذه قامت بها النجاسة الحقيقية اما العين الطاهرة التي طرأت النجاسة عليها

17
00:07:02.550 --> 00:07:31.650
نقول ان هذه ماذا؟ متنجسة. وهذه قام بها نجاسة ماذا؟ حكمية وهذه هي التي تقبل التطهير هذه هي التي تقبل التطهير النجاسة الحكمية هي التي تقبل التطهير. اما النجاسة الاصلية الحقيقية فهذه لا تقبل التطهير

18
00:07:31.750 --> 00:07:55.700
فمهما حاولت ان تطهر روثة اه حمار او كلب او خنزير فانه ماذا لا يطهر مهما فعلت اما الذي يطهر هو العين الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة. كذلك وهو الامر الثاني اراد المؤلف رحمه الله

19
00:07:55.700 --> 00:08:20.300
ان يبين طرفا من الاعيان النجسة واحكامها وما قد يشتبه بها من الطاهرات التي قد يشتبه على بعض الناس الامر فيظنها انها من النجاسات والصحيح انها ليست نجاسات. كل ذلك سيفصله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل

20
00:08:20.900 --> 00:08:52.400
قال رحمه الله تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء هذه المسألة الاولى التي اوردها المؤلف رحمه الله ان الارض التي وقعت فيها نجاسة او ما كان نحوها كالحيطان والصخور والاحواض وما الى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله

21
00:08:52.600 --> 00:09:21.200
انها تطهر بامرين. اولا ازالة عينها. ان كان هناك عين وجر لهذا النجاسة فلابد في التطهير من ماذا؟ من ازالتها لا بد ان نرقي هذه النجاسة خارج هذه الارض اذا اردنا تطهيرها. اذا لابد اولا من ماذا؟ من ازالة عين النجاسة ان كان لها عين وجرم

22
00:09:21.200 --> 00:09:56.750
ويبقى الاثر ان تكون هذه الارض قد وقعت عليها نجاسة سائلة كالبول تشرب اه تشربت الارض هذه النجاسة فهذه يقول تزول او تطهر بالماء ولا شيء غير الماء لان الله عز وجل انزله طهورا انزل من السماء ماء طهورا هو الذي آآ يطهر به ولا يطهر

23
00:09:56.750 --> 00:10:21.850
قواه هذا الذي عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان الماء وحده هو الذي يطهر هذه النجاسة كيف يطهر هذا الامر كيف تطهر هذه الارض التي وقع فيها نجاسة؟ قالوا بالمكاثرة حتى يزول الاثر

24
00:10:22.350 --> 00:10:46.750
تطهر هذه النجاسة بمكاثرتها بالماء حتى يزول الاثر نصب على هذه الارض الماء حتى نظن او يغلب على ظننا ان هذه النجاسة قد زالت او ان هذا الاثر الذي للنجاسة قد زال

25
00:10:47.150 --> 00:11:03.500
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة ذاك الاعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله

26
00:11:03.550 --> 00:11:22.750
دلو من ماء وما امر النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من هذا ما امر بتجريف هذه التربة المصابة بالنجاسة ولا بالحفر واخراج هذا التراب ولا شيء من ذلك انما من تخفيف الله عز وجل عن

27
00:11:22.750 --> 00:11:47.950
اكتفي بماذا اكتفي بمكاثرة هذه النجاسة بماذا؟ بالماء. يصب على هذا ماء كثير حتى يغلب على الظن انه زال الاثر فهذا هو الامر الاول الذي نتعلمه في ازالة النجاسة ولا يشترط ها هنا عدد

28
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
يعني هل نصب مرة او مرتين او ثلاثة او اقل او اكثر؟ المقصود ان نكاثر هذه النجاسة بالماء حتى نظن انه قد زال الاثر ولا يشترط عدد معين الامر الثاني قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة

29
00:12:08.200 --> 00:12:35.100
وقيؤه بغمره به. هذا الامر الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة اذا وقع على ثوب او سجادة او ما شاكل ذلك او وقع على بدن حامله كيف نطهر هذا البول

30
00:12:35.150 --> 00:12:53.700
يقول المؤلف رحمه الله بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وكذلك الحكم في قيئه لو انه هذا القيء يقولون وهذا لعله قد مر بنا فيما مضى ان القيء عندهم نجس

31
00:12:54.200 --> 00:13:19.600
وهذا الحكم مبني على نجاسة القيء وان كانوا ينصون على ان نجاسته اخف من نجاسة البول لكن الحكم فيهما واحد يقول بغمره به يعني بالماء يغمر بالماء يغمر بالماء والدليل على ذلك

32
00:13:20.250 --> 00:13:39.250
ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء اليه بغلام فبال عليه يعني بال الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اتبعه بالماء

33
00:13:39.400 --> 00:13:58.700
الا انه صب ماء على هذا البول وما زاد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النجاسة قد خفف الحكم في تطهيرها بمعنى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
او لم يقم هو عليه الصلاة والسلام لا بعصر ولا بقرص ولا بانفصال الماء من هذا المحل يكفي ان ينضح بمعنى يرش بمعنى يصب الماء على هذا البول وهذا القدر ماذا

35
00:14:19.650 --> 00:14:43.800
كافي اذا اغمر بالماء اصبح هذا المحل ماذا طاهرا والحمد لله اذا قول المؤلف رحمه الله هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به يخرج به ثلاثة امور

36
00:14:44.500 --> 00:15:06.250
اولا غائط هذا الغلام هذا لا يدخل في هذا الحكم بل شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله تغسل سبع مرات هذه البقعة تغسل سبع مرات التي وقعت عليها النجاسة كما سيأتي

37
00:15:06.300 --> 00:15:24.700
اذا الغائط ماذا له حكم اخر. الحكم متعلق بماذا بالبول فقط طيب الامر الثاني ان يكون الامر الثاني الذي يخرج من هذا الحكم ان يكون البول من انثى من جارية

38
00:15:25.800 --> 00:15:45.750
فانه حينئذ شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الحكم ها هنا معلق بماذا بالغلام الذكر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابي داوود والترمذي

39
00:15:45.950 --> 00:16:06.800
احمد وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام وهذا من حديث علي رضي الله عنه وروي مرفوعا وروي موقوفا ايضا قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ماذا ينضح من بول الغلام فقط نتبع هذا البول

40
00:16:06.900 --> 00:16:26.500
الماء نصبه عليه وكفى واما الجارية فثمة شأن اخر لابد من ماذا من الغسل لابد من غسل نصب الماء ونعصره وينفصل هذا الماء عن هذا المحل حتى يطهر اذا الشريعة فرقت

41
00:16:26.800 --> 00:16:53.300
بين الامرين وما هي الحكمة منا التخفيف في شأن بول الغلام وعدم التخفيف في شأن بول الجارية نعم ما رأيكم خاض العلماء في هذا خوضا كثيرا وكل ما قيل لا يمكن الجزم

42
00:16:53.750 --> 00:17:10.550
بشيء منه كل ما قيل لا يمكن الجزم بشيء منه الله اعلم ثمة حكمة ولابد ولكن لا يلزم من كل حكم ان تظهر لنا حكمته حتى الامام الشافعي رحمه الله على علو كعبه في العلم

43
00:17:11.000 --> 00:17:30.900
وجلالة قدره فيه ومع ذلك فانه قال عن نفسه انه لم يتبين له الفرق في السنة فلماذا جاءت الشريعة بالتخفيف ها هنا وبعدم التخفيف ها هنا الله اعلم ذكرت اشياء لكن لا يمكن الجزم بشيء منها

44
00:17:31.300 --> 00:18:00.500
اذا عندنا امر ثان وهو بول الجارية فهذا شأنه شأن بقية النجاسات من الكبار لا فرق الامر الثالث يخرج من هذا الحكم الغلام الذي يأكل الطعام بشهوة قال المؤلف رحمه الله وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة

45
00:18:00.550 --> 00:18:27.050
بمعنى انه ليس ممن يتغذى الغلام الذي يخفف في بوله ليس ممن يتغذى بالاكل بمعنى يأكله باختيار وشهوة  بقية الناس انما الحكم ها هنا معلق بمن يتغذى بماذا باللبن بلبن

46
00:18:27.250 --> 00:18:54.900
امه هذا هو الذي نقول انه لا يأكل الطعام ولا يدخل في هذا كونه احيانا يعطى دواء او انه حنك مرة بتمرة او انه اعطي نادرا قطعة سكر مثلا او ما شاكل ذلك هذا لا يخرجه عن هذا الحكم انما بحثنا في من

47
00:18:55.700 --> 00:19:19.350
يتغذى بطعام معتاد باختيار وشهوة هذا له حكم آآ مختلف عن هذا فهو كبقية اه كالبالغين وكالإناث وغيرهم اذا عندنا هذه صورة آآ معينة لابد فيها من ثلاثة قيود ان يكون بولا

48
00:19:19.700 --> 00:19:39.050
وان يكون ذكرا وان يكون هذا الغلام ماذا؟ لم يطعم الطعام وان يكون لم يطعم الطعام وكذلك الشأن في القيء على ما هو في المذهب قال وغيرهما اتاني صورتان لهما حكم خاص ما هما

49
00:19:40.100 --> 00:20:13.800
ها اولا ماذا قال ايش الارض والثانية بول الغلام ما عدا ذلك؟ ما الحكم فيه قال رحمه الله وغيرهما بسبع غسلات لابد من ان تغسل البقعة المتنجسة التي تقع على ثياب وعلى بسط وعلى آآ غيرها لابد ان تغسل

50
00:20:13.800 --> 00:20:41.450
سبع غسلات ولا يكفي غسلة واحدة  انزالت النجاسة مع الغسلة الاولى او الثانية فلا بد ان نكمل العدد وان لم تزل نزيد حتى تزول نزيد حتى تزول لذلك قال في اخر الكلام في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها

51
00:20:41.500 --> 00:21:04.350
اما اذا لم تزل فاننا ماذا؟ نزيد ثامن وتاسع الى ان تزول هذه النجاسة على اي شيء استند هذا الحكم قالوا دليلنا على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما

52
00:21:04.450 --> 00:21:23.550
امرنا بغسل النجاسات سبعا او امرنا بغسل الانجاس سبعا والصحابي اذا قال امرنا فكلامه محمول على ان الامر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا هذا نص

53
00:21:23.600 --> 00:21:40.950
بان الانجاس تغسل كم سبعا ونستثني من هذا ها ما سبق فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة ان يصبوا سبع مرات على بول ذاك الذي بال في المسجد

54
00:21:41.050 --> 00:21:58.350
ولا ايظا اتبع آآ البول بول الغلام الذي بال عليه اه سبع مرات اذا هذا حكم خاص وما عداه نبقى على هذه القاعدة امرنا بغسل الانجاس سبعا طبعا هذا الاثر

55
00:21:58.900 --> 00:22:23.450
لا يعرف له اصل ولا مخرج ذكره صاحب المغني وغيره من الفقهاء ولكن بدون اسناد وبدون بيان مخرجه. وقد نص جماعة منا العلماء المحققين الذين لهم باع في تتبع الاسانيد

56
00:22:24.100 --> 00:22:49.100
انهم ما وقفوا على آآ اسناد لهذا الاثر بالتالي لا يمكن ان نبني الاحكام الا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا  لم يثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بل لا نعرف له

57
00:22:49.450 --> 00:23:21.200
اسنادا اصلا طيب لكن هكذا على كل حال المذهب وفي المذهب ايضا لابد من امرين اولا لا بد من العصر عند الامكان لابد من ماذا من العصر حتى ينفصل هذا الماء الذي وقعت عليه النجاسة حتى ينفصل هذا الماء

58
00:23:21.250 --> 00:23:44.150
الذي اه اه غسلنا به هذه النجاسة. فنحسب صب الماء مع العصر هذه غسله ونكرر هذا سبع مرات نكرر هذا سبع مرات قالوا وايضا حث وقرص لابد من ماذا منحة

59
00:23:44.200 --> 00:24:05.000
وقرص ما لم يضر بالموضع. ما لم يضر بالموضع فانه حينئذ يسقط هذا الحكم يعني لو انه كان كانت هذه النجاسة على ثوب رقيق او غالي الثمن ويضره ماذا هذا الحد وهذا القرص

60
00:24:05.600 --> 00:24:28.050
فانه حينئذ ماذا يسقط هذا الحكم. اما مع عدم ذلك يعني مع عدم حصول الضرر. فانه لابد ايضا من ماذا من الحت ومن القرص اذا لم تذهب النجاسة الا بذلك. اما اذا كانت يعني مائعة ولا وليس لها جرم ولا تحتاج الى

61
00:24:28.050 --> 00:24:47.200
وقرص فمعلوم انه ليس بحاجة لكن بحثنا فيما اذا كانت النجاسة بحاجة الى ذلك حتى تزول والا فيكفى بماذا يكتفى بماذا بالعصر واما ما لا يمكن عصره  ان يكون الشيء ثقيلا

62
00:24:47.450 --> 00:25:16.750
او يعني يتعذر عصره قالوا لابد من دقه او قلبه او شيء من هذا حتى يتحقق شيء مما يتحقق بالعصر و  هذه السبعة غسلات في كل النجاسات حتى في نجاسة كلب وخنزير

63
00:25:17.150 --> 00:25:41.500
الا ان النجاسة التي تتعلق بالكلب والخنزير فيها شيء خاص وهو ان احدى هذه المرات السبع نجعلها ماذا بالتراب نجعلها بالتراب. بقية النجاسات يعني فيما عدا الخنزير والكلب لا تحتاج الى

64
00:25:41.850 --> 00:26:02.250
لا تحتاج الى تراب لكن في الكلب والخنزير لابد من ماذا من التراب والمؤلف يقول او ونحوه بتراب ونحوه. يعني كالاشنان او الصابون او ما شاكل ذلك لابد ان نضع

65
00:26:02.300 --> 00:26:24.150
فيه شيئا من ذلك في احدى المرات  آآ هذا الذي عليه المذهب ان غير التراب يقوم مقامه اذا كان ينظف كالصابون والاشنان وبعض اهل العلم يقول لابد من التراب والنص جاء فيه

66
00:26:24.350 --> 00:26:45.950
مع امكانية استعمال الاشنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشريعة جاءت بماذا بالتراب فلعل فيه خاصية ليست في الاسنان والصابون وما اليها. المقصود ان المؤلف رحمه الله يقول احدها بتراب ونحوي في نجاة كلب وخنزير فقط

67
00:26:45.950 --> 00:27:10.200
ما عدا الكلب والخنزير ماذا؟ سبع غسلات الماء فقط وها هنا حكم خاص وهو انه آآ يجعل آآ في آآ احدى هذه المرات تراب وذلك لما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:27:10.300 --> 00:27:45.100
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب وجاء في رواية عند مسلم اولاهن بالتراب  آآ دل هذا اه على ان آآ الاولى ان يكون اه الذي ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

69
00:27:45.100 --> 00:28:09.350
فليغسله سبع مرات زاد مسلم اولاهن بالتراب وعند البزار باسناد حسن قال احداهن بالتراب فالاولى والاحسن ان تكون المرة الاولى بالتراب حتى يأتي ما بعدها منظفا لهذا التراب و الفقهاء يقولون

70
00:28:09.400 --> 00:28:26.000
ان هذا التراب لا بد ان يمزج بالماء لابد ان يمزج بالماء بمعنى يعفر ويترب ممزوجا بالماء وليس انه يطرح التراب ثم بعد ذلك يدفع بالماء. المقصود لا انه ماذا

71
00:28:26.250 --> 00:28:47.000
يمزج بالتراب حتى يكون هناك ماذا تنظيف لهذا المحل وانت ترى حفظك الله ان الحديث انما جاء في الكلب لكنه قاسوا الخنزير عليه. قالوا لانه مثله في النجاسة بل اخبث

72
00:28:47.250 --> 00:29:09.300
الخنزير اخبث نجاسة منه فيكون حكمه حكمه فيكون حكمه حكم الكلب فسواء كان هذا او هذا فاننا نحكم عليه بذلك مع ان النص جاء في ماذا في الكلب فحسب اذا هذا حكم خاص بالكلب والخنزير

73
00:29:09.350 --> 00:29:29.250
قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا يقول المؤلف رحمه الله اننا اذا اردنا تطهيرا ما وقعت عليه النجاسة فلابد ان نجتهد في ازالة عينها

74
00:29:29.450 --> 00:29:54.900
وازالة اثرها من لون او رائحة او طعم فاذا بذلنا جهدنا وعصرنا وقرصنا اه قمنا بالحت لكن عجزنا عن ازالة احد الاثرين الذين هما اللون او الرائحة يقول المؤلف رحمه الله فانه ماذا

75
00:29:55.500 --> 00:30:15.950
اه يسهل في هذا ولا يلزم مع العجز ازالة هذا الاثر اذا بذلنا جهدنا لكن ما خرج. اذا كان الثوب مثلا في غاية اه الرقة والنصاعة والبياض ثم وقعت عليه

76
00:30:16.150 --> 00:30:51.000
آآ يعني نجاسة كدم حيض مثلا فغسلناه وعصرناه قرصناه وحتتناه ولكن بقي اثر وهو لون ها فاننا حينئذ نقول ان هذا الحكم ماذا؟ يسهل فيه ويرخص ونحكم طهارة هذا الثوب نحكم بطهارة هذا الثوب. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما يعني اللون والريح معا عجزا

77
00:30:51.000 --> 00:31:13.500
يعني في حال العجز طيب ماذا عن الطعم يقولون الطعم لا لا يرخص فيه لابد من ان نطهر ونزيد حتى يزول الطعم حتى يزول الطعم. فوجود الطعم دليل على وجوز على وجود عين النجاسة

78
00:31:14.200 --> 00:31:38.700
طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة التطهير بالشمس والريح لو بقى لو وقعت النجاسة على ارض تصيبها الشمس والريح  مع مرور الوقت ما اصبح هناك اثر لهذا البول

79
00:31:39.050 --> 00:32:00.450
الذي وقع على هذه الارض بفعل الشمس والريح. فهل نحكم بطهارة هذه البقعة المذهب يقول لا مهما طال الامر ولو استمر هذا المكان تسف عليه الريح وتصيبه الشمس الف سنة لا يزال

80
00:32:01.000 --> 00:32:27.450
نجسا حتى نصب عليه الماء حتى نكاثره بالماء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الحكم ها هنا معقول المعنى  وبالتالي فانه يدور مع علته وجودا وعدما وجدت العين النجسة حكمنا بالنجاسة زالت العين النجسة باي وسيلة

81
00:32:27.450 --> 00:32:54.550
حكمنا بالطهارة وهذا من حيث النظر اقرب والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. نعم. اعد وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا خلا وكذا دنها. دنها وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة

82
00:32:54.550 --> 00:33:22.050
احسنت هنا بحث يتعلق بالخمر عافاني الله واياكم من شربها الخمر على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم نجسة لقول الله عز وجل انما الخمر نعم انما الخمر والميسر والانصاب والاجسام والازلام رجس والازلام رجس من عمل الشيطان

83
00:33:22.100 --> 00:33:43.500
قالوا والرس هو النجس الرجس هو النجس. فقالوا هذا دليل على ان الخمر نجسة طيب كيف تطهر هذه الخمرة؟ او هل تطهر هذه الخمرة ب اه انقلابها خلا يقول لك المؤلف رحمه الله

84
00:33:43.800 --> 00:34:10.950
انها هنا تفصيلا اذا انقلبت الخمر خلا بنفسها او بنقلها فانها تكون طاهرة واذا آآ تخللت بتخليل يعني بفعل قام به انسان فانها لا تكون طاهرة بل هي لا تزال ماذا

85
00:34:11.500 --> 00:34:35.600
نجسة لا تزال نجسة. يقول رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا يعني تركت مع الوقت فزالت الشدة المسكرة منها بفعل الوقت واصبحت خلا. يقول المؤلف رحمه الله انها الان اصبحت ماذا

86
00:34:36.100 --> 00:34:59.050
اصبحت طاهرة وبالتالي يجوز استعمالها وكذلك لو انها بسبب نقلها من وعاء الى وعاء تخللت بفعل هذا النقل وزالت شدتها يقول انها كذلك ماذا تكون طاهرة وكذلك دنها يعني وعائها

87
00:34:59.150 --> 00:35:20.700
الظرف الذي تكون فيه فان ذلك يحكم عليه بالطهارة ولا يحتاج الى غسل متى اذا تخللت يعني صارت خمرا بنفسها دون فعل فاعل دون فعل فاعل. طيب ماذا نفهم من هذا

88
00:35:20.750 --> 00:35:51.550
نفهم انها لو خللت فانها لا تزال نجسة ولا يجوز تناول هذا الخل يعني  اصحاب آآ هذا الفعل هو التخليل وواحدهم يسمى الخلال لهم طرائق اه يستعملونها واشياء يضيفونها فتصبح هذه الخمر ماذا

89
00:35:52.250 --> 00:36:11.050
خلا الخل معروف طيب فيقول اذا كان ذلك بفعل فاعل يعني بالتخليل وليس انها تخللت بنفسها انما تخللت بفعل فاعل يقول انها لا تزال قالوا ماذا لا تزال نجسة فبالتالي لا يجوز

90
00:36:11.350 --> 00:36:34.500
استعمالها فهي ودنها حينئذ نجسة فهي ودنها حينئذ نجسة والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

91
00:36:34.850 --> 00:36:52.150
تتخذ خلا يعني تخلل يعني تخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمنع من ذلك فهذا يدل على ان هذا الفعل محرم بالتالي لا يترتب عليه اثر شرعي تبقى الخمر

92
00:36:52.300 --> 00:37:15.650
ها كما هي نجسة تبقى الخمر كما هي نجسة طيب هنا مسألة في انها لو خللت بنفسها لو صارت خلا بنفسها هنا بحث وهو هل يجوز اصلا امساكها هل يجوز اقتناؤها

93
00:37:15.900 --> 00:37:35.150
او يجب اراقتها على الفور اجيبوا يجب اراقتها على الفور. ولذلك لما انزل الله عز وجل تحريم الخمر وقال فهل انتم منتهون؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم اراقوا ما عندهم من الخمور

94
00:37:35.400 --> 00:37:58.200
فدل هذا على ان هذا هو الواجب لا يجوز اصلا للانسان ان يقتنيها ويحتفظ بها انما الواجب ان يريقها مباشرة ولو انه احتفظ بها فتخللت بنفسها نقول فعله ها محرم وهي

95
00:37:58.700 --> 00:38:20.150
قد اصبحت طاهرا ولا فرق في هذا بين الخلال وغيره كثير من علماء المذهب يقولون هذا الحكم يستثنى منه الخلال الذي صنعته صنع الخل يقول لانه ماذا محتاج ورزقه من هذا الباب فيرخص

96
00:38:20.200 --> 00:38:39.400
لكونه يبقي الخمر لكن الصحيح ان هذا الحكم عام في كل احد لا يجوز له ان يقتني ويبقي هذه الخمر عنده بل واجب عليه ان ان يريقها لكن يمكن ان نتصور

97
00:38:39.500 --> 00:38:55.850
المسألة مع عدم فعل هذا المحرم ان تكون في بيته دون من يدري او ينسى وجودها يكون قد تاب الى الله عز وجل من شربها ونسي وجودها او وجود بعض منها في مكان ما في البيت

98
00:38:55.950 --> 00:39:18.100
ثم بعد ذلك اكتشف انها اصبحت خلا ماذا نقول نقول انها اصبحت طاهرا وبالتالي يجوز اه تناولها واستعمالها يقول رحمه الله لا دهن ومتشرب النجاسة انتبه لا دهن يعني لا يطهر

99
00:39:18.300 --> 00:39:51.700
لا يطهر دهن تنجس بغسل لا يطهر دهن تنجس بغسل ولا يطهر متشرب نجاسة ايظا بغسل واضح يعني الخمر شيء والدهن الذي تنجس او الذي الشيء الذي تشرب نجاسة هذا حكم ماذا

100
00:39:51.800 --> 00:40:17.750
اخر فمثل هذا لا يطهر لا بغسل ولا بغيره بمعنى يقول لك المؤلف رحمه الله ان الادهان اذا وقعت فيها نجاسة ولو قلت ولو كانت الادهان كثيرة او قليلة هذه الادهان تصبح ماذا

101
00:40:18.350 --> 00:40:40.200
ها نجسة يعني لو كان عند الانسان وعاء كبير او خزان من السمن ولا من زيت الزيتون فوقعت في هذا الدهن نقطة من نجاسة او شعرة من فأر ما الحكم

102
00:40:40.550 --> 00:41:09.450
يقولون ان هذا الوعاء كاملا بما فيه اصبح ماذا نجسة. طيب يمكن لنا ان نطهره باي وسيلة يقول لك لا هذا لا سبيل الى تطهيره الادهان المائعات سوى المياه هذه لا سبيل الى تطهيرها تطهر قليلا وكثيرا لا نقول فيها

103
00:41:09.550 --> 00:41:26.350
بما قلنا في الماء نفرق بينما بلغ القلتين ها وما لم يبلغ القلة ان تذكرون هذا في المياه يقول لك بقية المائعات كالادهان وغيرها سوى المياه لا نقول فيها هذا الحكم. لان الماء

104
00:41:26.750 --> 00:41:48.850
له وضع مختلف الماء فيه قوة لدفع النجاسة عن نفسه الماء طهور لا ينجسه شيء وليس كذلك بقية ها المائعات وبالتالي عندنا هنا حكمان اولا انه بورود نجاسة قليلة او كثيرة

105
00:41:49.250 --> 00:42:07.450
غيرت فيه شيئا او لم تغير قليلا كان هذا المائع او كثيرا اصبح هذا المائع كله نجسا هذا الحكم الاول. الحكم الثاني انه لا سبيل الى التطهير لا سبيل الى

106
00:42:07.600 --> 00:42:30.600
التطهير وهذا الذي عليه المذهب في المشهور عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يكون الحكم فيه كذلك. ايضا الذي يقول تشرب نجاسة قالوا كباطن حب وكان عندنا وعاء فيه حب

107
00:42:31.500 --> 00:42:51.350
فوقعت نجاسة تخللت فيه هل يمكن ان نغسل هذا آآ حتى يصل هذا الماء الى باطنه ثم بعد ذلك اه نصفي ذلك ويكون آآ قد زال هذا الحكم يقول لك

108
00:42:51.700 --> 00:43:10.000
لا ايظا عجين تشبع بنجاسة هل يمكن ان نضعه مثلا في ماء او شيء من هذا القبيل او باي وسيلة كانت ثم بعد ذلك نحكم بطهارته لان النجاسة قد زالت يقول لك

109
00:43:10.400 --> 00:43:32.300
لا هذا هو ما عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. طبعا البحث هنا في قوله رحمه الله الدهن يعني المائع اما الجامد فان له حكما مختلفا مثلا السمن

110
00:43:32.800 --> 00:44:02.250
دهن قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. فاذا كان جامدا فهذا حكم اخر فاننا نزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر يزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر طيب اه ذهب كثير من اهل العلم الى خلاف ما نص عليه المؤلف رحمه الله

111
00:44:02.850 --> 00:44:35.300
وهو ان الدهن اذا وقعت فيه نجاسة فاولا يفرق في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا يعني يفصل في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا منهم من يقول اننا اننا نبني الحكم بالنجاسة او عدمها على كمية هذا المائع

112
00:44:35.350 --> 00:44:59.850
فان بلغ قلتين فاكثر ماذا لا يضره هذه النجاسة القليلة التي لم تغير شيئا من اوصافه. وان كان اقل من ذلك فاننا ماذا نحكم بنجاسته ومنهم من قال اننا لا نعتبر ذلك بل نقول الحكم يدور مع وجود اثر هذه النجاسة

113
00:44:59.900 --> 00:45:27.550
من من لون او طعم او ريح او عدم وجودها. فاذا كنا ازلنا هذه النجاسة يعني لو سقطت فأر فأرة في سمن مائع وازلنا هذا الفأر اخرجناه  يعني الشيء الذي حولها شعرنا ان هذه البقعة فيها شيء ازلناها ايضا ثم بعد ذلك ما وجدنا اثرا لا لون لا طعم لا

114
00:45:27.550 --> 00:45:54.000
يقولون نحكم بماذا نحكم بالنجاة نحكم بالطهارة حينئذ الامر الثاني ان ما تنجس بالفعل وحكمنا عليه بانه تنجس يمكن تطهيره وهذا له اساليب كثيرة من ذلك ما يذكره بعض الفقهاء من ان هذا المائع اذا امكن تطهيره

115
00:45:54.400 --> 00:46:11.600
بان يسخن يعني نوقد النار تحته ثم انه مع الغليان يتبخر هذا الذي وقع من النجاسة ثم بعد ذلك لا يبقى اثر لا لون ولا طعم ولا ريح فاننا نحكم بماذا

116
00:46:12.500 --> 00:46:37.650
نحكم بالطهارة او انه يغسل بالماء هل يمكن ان نغسل الدهن بالماء الجواب نعم يذكر بعض الشافعية كابن سريج كيفية ذلك يقول نضع هذا الدهن المتنجس في وعاء ثم نصب عليه ماء

117
00:46:38.100 --> 00:47:02.550
ثم نحركه حتى نتحقق من ان الماء وصل جميع اجزائه ثم ندعه حتى يرتفع الدهن. المعلوم عندك ان الدهن ماذا يرتفع عن الماء ثم نفتح في اسفله حتى يخرج الماء وبالتالي يصبح ماذا

118
00:47:03.050 --> 00:47:21.050
يصبح طاهرا قد قد تنظف بالماء. قد تنظف بالماء وهذا الذي يبدو والله اعلم انه اقرب والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:47:21.200 --> 00:47:45.700
سئل عن الفأر وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوها عن الفأرة القوها وما حولها وكلوا سمنكم وكلوا سمنكم او قال وانتفعوا بسمنكم وهذا ليس فيه تفريق بين جامد

120
00:47:46.150 --> 00:48:07.650
ومائع بل الغالب كما يقولون على سمن الحجاز ان يكون والمدينة على وجه الخصوص ان يكون مائعا لشدة الحرارة واما رواية احمد ان كان جامدا فالقوها وما حولها وانتفعوا به

121
00:48:07.850 --> 00:48:25.600
وان كان مائعا فلا تنتفعوا به هذه الرواية ضعيفة. لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الذي ذهب اليه آآ المذهب هو ما ذكرت لك بان الدهن

122
00:48:25.700 --> 00:48:48.550
لا يطهر بحال يتنجس بادنى نجاسة ولا يطهر بحال وكذلك المتشرب نجاسة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض. احسنت. يقول رحمه الله

123
00:48:48.550 --> 00:49:14.050
الله وعفي في غير مائع ومطعوم يعني وغير مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض اصحاب المختصرات يبالغون في الاختصار حتى تقل الكلمات

124
00:49:14.850 --> 00:49:36.800
ثم يصبح الكلام مع ذلك احيانا صعب الفهم يعني هذا الكلام يحتاج الى قدر كبير من التركيز والتحليل حتى يفهم يقول لك عفي اذا النجاسة موجودة ومحكوم بها ولكن عفي عنها

125
00:49:36.900 --> 00:50:00.600
مع ان النجاسة موجودة لكن عفي عنها يتساهل فيها بمعنى يمكن ان تصلي بالثوب الذي فيه هذا الامر وهو ما ذكر من دم يسير الى اخره. طيب قال عفي في غير مائع ومطعون يعني في غير مائع وغير مطعوم. الماء والمطعوم

126
00:50:00.950 --> 00:50:25.050
حكم اخر لا يعفى فيه عن شيء من النجاسة البتة لا يسير ولا كثير لا دم ولا غيره. اذا نحن نتكلم في غير مائع وغير مطعوم كالثياب والبدن وما يعني الارض

127
00:50:25.650 --> 00:50:42.050
وما الى ذلك هذه نتساهل فيها نحكم بان ذلك لا يضر فيمكن للانسان ان يصلي بثوب اصابه الشيء الذي يذكره المؤلف رحمه الله لكن نحكم بطهارة ماء او مطعوم هذا

128
00:50:42.300 --> 00:51:02.750
هذا غير وارد واضح؟ طيب يقول عفي في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس يسير دم نجس اذا بول غائط يمكن ان نعفي نقول يعفى عن شيء من ذلك؟ الجواب

129
00:51:02.900 --> 00:51:22.000
لا اللهم الا قالوا كما مر بنا اثر الاستجمار في محله اثر الاستجمار في محله ماذا؟ معفو عنه. تذكرون اننا تكلمنا في هذا؟ وقلنا ان النجاسة لا يمكن تطهيرها مئة بالمئة الا بالماء

130
00:51:22.250 --> 00:51:44.050
فالاستجمار يزيل ماذا العين ولا يزيل الاثر لابد من بقاء شيء ما من الغائط لكن هذا على كل حال مستثنى المقصود عندنا ان الاستثناء والعفو هنا انما متعلق بماذا بيسيري

131
00:51:44.150 --> 00:52:03.000
الدم النجس يسير الدم النجس. طيب اولا نريد ان نعرف ما ضابط اليسير وغير اليسير تذكرون ان هذا قد مر بنا سابقا يا جماعة ولا لا وقلنا ان القاعدة في المذهب

132
00:52:03.200 --> 00:52:25.050
ان اليسير ما فحش في النفس ما فحش في النفس كل انسان وما يقع في نفسه هل هذه البقعة هنا شيء يسير ولا شيء فاحش وكثير كل واحد وما يقع في ماذا

133
00:52:25.250 --> 00:52:41.900
في نفسه ومن اهل العلم من ذهب الى ان المعيار ها هنا العرف فما كان في حكم اوساط الناس يسيرا فهو يسير. وما كان في حكم اوساط الناس فاحشا فهو فاحش. طيب

134
00:52:42.000 --> 00:53:12.300
قال ياسيري دمي دم نجس. اذا الحكم متعلق هنا بماذا بالدم. طيب والدم الذي ليس بنجس يعفى عن قليله وعن كثيره الدم غير النجس يعفى عن قليله وكثير وسأعطيك بعد قليل ضابطا ان شاء الله في هذه المسألة وهي مسألة الدماء. المقصود هنا ان تفهم ان الدم النجس

135
00:53:13.350 --> 00:53:42.850
اليسير منه ماذا معفو عنه في غير ها مائع ومطعوم. اذا واحد دم نجس اثنين يسير ثلاثة ها في غير مائع او مطعون. طيب قال ونحوه قالوا كقيح وصديد القيح

136
00:53:43.650 --> 00:54:11.000
هو الذي اه ليس مخلوطا بدم والصديد هو القيح المخلوط بدم واضح الفرق بينهما؟ القيح هذه العصارة او هذا السائل المستقذر الذي يخرج من الجروح ونحوها ولكنه ماذا يعني يميل الى البياض وليس معه دم. يقولون هذا ايش

137
00:54:11.700 --> 00:54:37.250
قيح والصديد هو القيح اذا كان مخلوطا بدم يقولون الحكم هنا واحد يحكمون بان القيح والصديد نجس لكن يعفى ها عن يسيره يعفى عن يسيره في غير في غير مطعوم او مائع طيب

138
00:54:37.300 --> 00:55:01.600
قال من حيوان طاهر اذا فهمنا ان الدم الذي يكون من حيوان نجس لا يعفى فعن يسيره ولا عن كثيره البحث ها هنا في ماذا في الحيوان الطاهر. طيب الضابط حفظكم الله عندنا

139
00:55:01.900 --> 00:55:27.500
بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس ان الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم والحيوان النجس هو غير مأكول اللحم باستثناء الهرة وما دونها خلقة من يعيد لنا هذا الضابط تفضل يا عبد الرحمن

140
00:55:28.150 --> 00:56:02.900
ارفع صوتك الضابط في الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم. طيب والحيوان النجس غير مأكول اللحم ونستثني ايش الهرة وما دونها خلقة هذه لا بأس بها بمعنى انها في حياتها ها

141
00:56:03.100 --> 00:56:22.550
طاهرة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤره الهرة وقال انها من الطوافين عليكم طيب اذا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الدم من حيوان نجس

142
00:56:23.500 --> 00:56:48.450
ها لا يعفى عن قليل وكثير. البحث كله في دم ماذا؟ حيوان طاهر واولى منه دم الانسان واولى منه في الحكم بانه يرخص في يسير الدم ماذا الانسان طيب قال رحمه الله لا دم سبيل

143
00:56:49.200 --> 00:57:12.200
رجع الان الى استثناء جديد يقول نستثني من هذا الحكم الدم الذي يخرج من السبيلين من القبل او الدبر من الانسان اي او حيوان طاهر لماذا؟ قالوا لان حكم هذا الدم حكم البول

144
00:57:12.300 --> 00:57:34.400
والغائط فهمنا يا جماعة؟ اذا نعود فنستثني الدم الذي يخرج من احد السبيلين ماذا لا يعفى عن شيء منه لا يسير ولا كثير طيب الذي يخرج من ماذا من السبيل يعني من قبل

145
00:57:34.700 --> 00:57:52.050
او من دبر من انسان او من حيوان طاهر. طيب لو خرج من سبيل حيوان النجس من باب اولى من باب اولى. قال رحمه الله الا من حيض رجع فاستثنى

146
00:57:52.100 --> 00:58:17.600
من الاستثناء قال الا الا من حيض وازيد لك او استحاضة او نفاس بمعنى الدم اليسير الذي يصيب الثوب من دم حيض او استحاضة او نفاس فانه يعفى عنه ايضا

147
00:58:18.250 --> 00:58:45.150
وان كان ماذا خارجا من سبيل وان كان خارجا بن سبيل قالوا لمشقة التحرز لمشقة التحرز فهمنا يا جماعة الحكم هنا فيه شيء من الصعوبة. سالخص لك هذا الموضوع بتقسيم واضح

148
00:58:45.800 --> 00:59:08.450
نقول يا رعاك الله عندنا ها هنا ثلاثة امور اولا دم يعفى عن يسيره لا كثيره دم يعفى عنه يسيره لا كثيره. هذا واحد اثنان دم لا يعفى عن يسيره

149
00:59:08.500 --> 00:59:32.350
ولا كثيره ثلاثة دم يعفى عن يسيره وكثيره كم حالة عندنا عندنا ثلاث احوال اولا قال ما يعفى عن يسيره. يدخل عندنا امور. اولا دم الحيوان الطاهر من غير سبيل

150
00:59:32.700 --> 00:59:55.000
وفهمنا معنى السبيل يعني حيوان طاهر كبقرة او اه شاة جرحت فاصبت انت بماذا بشيء من دمها او اصاب ثوبك شيء من دمها يقولون ماذا متى حكمنا على ان هذا الدم

151
00:59:55.300 --> 01:00:19.100
يسير نقول انه ماذا يعفى عنه هو الاصل انه نجس لكن بمشقة التحرز عن هذه الامور حكمنا بماذا حكمنا بانه يعفى عن هذه النجاسة. طيب ثانيا دم ادمي سواء كان لك او لغيرك لا فرق

152
01:00:19.400 --> 01:00:43.650
ها يعني الطبيب الذي يعالج ربما يقع على ثوبه اه شيء يسير من دم من يعالجه فنقول ماذا يعفى عنه ايضا اذا كان يسيرا ومن غير ومن غير سبيل. الدم الذي يخرج من القبل او الدبر هذا

153
01:00:43.700 --> 01:01:07.450
سيأتي معنى انه لا يعفى عن شيء منه البتة. ثالثا ما يعفى عن يسيره دم الحيض ها والاستحاضة والنفساء دم الحيض والاستحاضة والنفساء متى ما كان ايش يسيرا يعفى عنه لمشقة التحرز. اذا عندنا كم مسألة هنا

154
01:01:07.950 --> 01:01:28.950
عندنا ثلاث مسائل في اي شيء؟ في الحالة الاولى وهي دم يعفى عن يسيره. طيب ننتقل الى الحالة الثانية وهي دم لا يعفى عن كثيره ولا يسيره. قالوا اولا دم الحيوان النجس

155
01:01:29.200 --> 01:01:54.000
وعرفنا الضابط وهو غير المأكول غير مأكول اللحم. طيب و استثنينا من هذا الهرة ما دونها خلقة كالفأرة طيب الحالة الثانية التي لا يعفى عن قليل ولا كثير دم السبيلين

156
01:01:54.700 --> 01:02:14.200
ونستثني الحيض والاستحاضة والنفاس هذا لا يعفى عن قليل ولا كثير. الشأن فيه كالشأن في ماذا في البول والغائط لابد من التنزه من ذلك تماما لا يعفى عن شيء البتة. لو وقعت

157
01:02:14.550 --> 01:02:37.800
نقطة من البول على سراويلك الداخلية هل تقول انني اصلي الجواب لا لا يجوز لك يا عبد الله اللهم الا في حالة الضرورة كمصاب بسلس فهذا حالة هذه حالة خاصة وسنتكلم عنها ان شاء الله اذا توصلنا الى الكلام عن الاستحاضة. طيب

158
01:02:38.300 --> 01:03:00.900
ثالثا قالوا دم حيواني او عفوا دم الميتة دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة دم ميتة لا تحل بالذكاة فهذا ايضا لا يعفى عن قليل فيه ولا كثير رابعا

159
01:03:01.600 --> 01:03:29.200
الدم مطلقا اذا وقع في مطعوم او مائع الدم ايش مطلقا من اي شيء اذا وقع فيه مطعوم او مائع فلا يعفى عن قليل ولا كثير. طيب نأتي الان يرعاكم الله الى الحالة الثالثة وهي الدم الذي يعفى عن قليله وعن كثير

160
01:03:29.200 --> 01:03:56.650
اولا دم السمك اولا دم السمك الاسماك دمها ماذا معفون عنه لا حرج فيه اذا كانت تؤكل ميتة فكيف فكيف بدمها والميتة لا نحكم بنجاستها الا  احتباس هذا الدم فيها

161
01:03:56.700 --> 01:04:22.000
اليس كذلك لكن هذه اباحت الشريعة ماذا اكلها ميتة فدل هذا على ان هذا الدم لا يؤثر على ان هذا الدم لا يؤثر. ثانيا ما لا يسيل دمه كذباب وبعوض ونحل وما شكل ذلك

162
01:04:22.150 --> 01:04:45.650
هذا يقولون لا دم له سائلة. قد يكون فيه شيء يسير لكنه ماذا لا يسيل لا يسيل. ومثل هذا ماذا معفون عن قليله ها وعن كثير ثلاثة ما يبقى في المزكاة بعد ذبحها

163
01:04:46.400 --> 01:05:11.450
ما يعفى عن قليله وكثيره ما يبقى في المذكاة بعد ذبحها فهذا ايضا من الدم الذي يعفى عن قليله وكثيره. الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد عليه ولذلك لا يغسل

164
01:05:11.800 --> 01:05:32.050
ولذلك لا يغسل لكن قالوا اذا انفصل عنه اذا وقع على ثوب حامله مثلا يقولون هنا ماذا نحكم بنجاسته لكن عليه هو نحكم بماذا بطهارته وهذا حكم خاص خصته به

165
01:05:32.300 --> 01:05:56.800
الشريعة اذا هذا باختصار ما يتعلق بحكم هذه المسألة وهي الدم الذي يعفى عنه والدم الذي لا يعفى عنه و آآ بالتالي ينضبط لك الامر وهذا الباب اه ينبغي على طالب العلم ان يعتني بضوابطه

166
01:05:57.300 --> 01:06:20.850
من كثرة الفروع والمسائل تحتاج ان تضبطها بضوابط يعني مثلا عندنا ضابط وهو  الحيوان الطاهر ها ما يؤكل لحمه والحيوان النجس ما لا يؤكل لحمه باستثناء الهرة وما دونها خلقا عندنا ظابط اخر

167
01:06:21.250 --> 01:06:50.800
وهو الميتات كلها نجسة الا ثلاثة هذا ضابط يريحك في كثير من المسائل الميتات ها كلها نجسة الا ثلاثة الادمي والجراد والسمك الادمي والجراد والسمك عندنا مثلا ضابط بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر

168
01:06:52.000 --> 01:07:14.500
وبول وروث ما لا ما لا يؤكل لحمه نجس بوله وروثه ما يؤكل لحمه سيمر معنا بعد قليل طاهر وما لا يؤكل لحمه ماذا نجس طيب عندنا ايضا من الضوابط التي قد تحتاجها يا طالب العلم

169
01:07:14.600 --> 01:07:41.800
كل ما كان نجسا حرم اكله ولا يلزم العكس كل ما كان نجسا ها يحرم اكله يعني اكله او شربه اذا كان دما يعني يحرم تناوله ولا يلزم العكس لا يلزم ان يكون كل ما حرم اكله ماذا

170
01:07:42.350 --> 01:08:02.900
نجسة مثال ذلك السم يحرم اكله او لا وهل هو نجس ها ليس بنجس الذباب والصراصير وما لا نفس له سائلة يجوز اكلها ها لا يجوز لكن هل هي نجسة

171
01:08:03.350 --> 01:08:20.350
ليست نجسة. اذا كل ما كان نجسا ها حرم اكله او شربه ولا ولا يلزم العكس ليس كل ما حرم اكله او شربه يلزم بالضرورة ان يكون قد يكون وقد لا يكون قد يكون

172
01:08:20.600 --> 01:08:39.940
وقد لا يكون طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله يريدون نقف ها؟ تعبتم يقول الشيخ تعب طيب نقف نكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم