﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات. فصل

2
00:00:19.600 --> 00:00:45.150
وجملة اركانها اربعة عشر القيام والتحريم والفاتح والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد خير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. طيب. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:45.150 --> 00:01:15.450
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن اركان الصلاة وواجباتها مع الاشارة الى سننها

4
00:01:16.700 --> 00:01:45.450
قد يقول قائل ما الدليل على ان اركان الصلاة هي هذه الاربعة عشر او ان الواجبات هي هذه الثمانية او ان الشروط هي تلك التسعة او الستة على ما ذكر المؤلف

5
00:01:47.050 --> 00:02:19.250
الجواب ان تعداد هذه الامور مرجعه الى الاستقراء استقراء الادلة من الكتاب والسنة هي التي حصلت او هو الذي تحصل به تعداد هذه الامور وهذا ليس خاصا بالصلاة بل هو عام

6
00:02:19.550 --> 00:02:40.550
في كل ما يذكر في ابواب العلم في الفقه وغيره من ذكر الشروط او التقسيمات وما الى ذلك هذا كله مرجعه الى الاستقراء لا نجد دليلا واحدا ينص على هذه الاربعة عشر

7
00:02:41.250 --> 00:03:04.800
او آآ يسردها في نص واحد لكن من مجموع النصوص استقرأ اهل العلم ذلك فتحصن لهم ان اركانها اربعة عشر وسيأتي معنا ان المقصود باركان الصلاة هو ما يجب فيها

8
00:03:05.800 --> 00:03:28.350
مما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا قلنا ما يجب فيها فخرج بذلك ما يجب خارجا عنها وهو الشروط وقلنا لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ليخرج بذلك السنن

9
00:03:28.700 --> 00:03:50.950
فان الصلاة لا تبطل بسقوط السنن عمدا وخرج بذلك الواجبات فان الصلاة لا تبطل بسقوط هذه الواجبات اذا كان ذلك على جهة السهو او الجهل اما الاركان فانها لا تسقط

10
00:03:51.950 --> 00:04:14.500
وبالتالي فالصلاة باطلة متى ما فقد ركن من هذه الاركان فاكثر سواء كان هذا الفقد على جهة العمد او كان على جهة السهو او الجهل المؤلف رحمه الله يقول ان عدة الاركان اربعة عشر

11
00:04:14.900 --> 00:04:41.550
وهذا الذي عليه المذهب بعضهم تعدى الاركان اقل من ذلك لكن الذي عليه المذهب ان الاركان اربعة عشر وبعضهم يسمي هذه الاركان بالفروط نسميها بماذا الفروض وواحد الفروض قرض وبالتالي اذا

12
00:04:42.100 --> 00:05:07.600
قرأت اركان الصلاة فهذا هو المقصود واذا قرأت فروض الصلاة فالمقصود نفسه يقول رحمه الله القيام القيام فرض وركن من اركان الصلاة مع القدرة في الفرض ولذا لا بد من التقييد ها هنا

13
00:05:07.650 --> 00:05:30.800
لابد من ذكر تقييدين لهذا الركن نقول القيام ها مع القدرة في الفرض وعليه فالقيام مع عدم القدرة فانه يسقط والصلاة صحيحة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:31.050 --> 00:05:50.100
فيما خرجه البخاري وغيره من حديث عمران رضي الله عنه قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب وعليه فمن كان مريضا لا يستطيع الصلاة قائما فنقول له

15
00:05:50.450 --> 00:06:11.050
صلي جالسا ان ما استطعت جالسا صلي ولو على جنبك المهم صلي على الحالة التي تستطيع وما مقدار الاستطاعة؟ ما ضابطها نقول هذه من مسائل الديانة هذه من مسائل الديانة المفتي المعلم

16
00:06:12.700 --> 00:06:31.000
نبه رسول الله المفتي والمعلم يوضحون الحكم ثم بعد ذلك يدين الانسان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى انت انظر الى حالك ان كنت تستطيع فصلي وان كنت لا تستطيع

17
00:06:31.100 --> 00:06:50.800
فهذا مرجعه الى ما بينك وبين ربك  يدخل ايضا في عدم القدرة من كان عاريا فانه يصلي جالسا وهذا هو الذي قرره علماء المذهب وهو الذي عليه كثير من اهل العلم

18
00:06:50.900 --> 00:07:10.400
ان من فقد الثياب ولا يستطيع ان يصلي الا عاريا قالوا فانه يصلي جالسا لانه استر له لانه استروا له وينضموا الى بعضه في حال السجود وينضم الى بعضه في حال السجود

19
00:07:10.800 --> 00:07:36.750
ويدخل في ذلك في هذا العصر وهذه مسألة آآ من النوازل التي تعم بها البلوى الصلاة في الطائرة  الحكم في ذلك ان يقال ينبغي على المصلي اذا كان ولا بد ان يصلي في الطائرة بمعنى ما امكنه ان يجمع

20
00:07:37.150 --> 00:07:58.600
وهو على الارض لا جمع تقديم ولا جمع تأخير ان كان هذا ايسر له اه اه فعليه ان يفعله آآ وان لم يمكنه ذلك والجأ الى الصلاة في الطائرة فان كان يستطيع ان يصلي قائما بمعنى ان يستأذن

21
00:07:58.950 --> 00:08:19.500
من اه القائمين عليها بان يتقدم الى مكان او يتأخر الى مكان بحيث يستطيع ان يصلي او اذا كانت الطائرة مجهزة بمكان يصلى فيه فحينئذ نقول هذا هو الواجب ولا يجوز لهذا الانسان ان يصلي فريضة وهو

22
00:08:19.550 --> 00:08:39.000
جالس والسبب ان القيام في الفريضة ركن للمستطيع وهذا مستطيع اما اذا منع قيل له لا لا نسمح لك وما امكنه ان يؤخر الصلاة لخروج الوقت او خروجها مع خروج

23
00:08:39.450 --> 00:08:57.850
ما تجمع اليه فحينئذ نقول انه يصلي ماذا جالسا يصلي جالسا والحمد لله. ان استطاع ان يصلي بعد الصلاة قائما وهذا قد يتيسر كثيرا انه يمكن ان يقوم وهو في محل المقعد هذا قد يتيسر

24
00:08:57.900 --> 00:09:12.150
او قد يكون هذا كثيرا متيسرا فانه يجب عليه ان يكون قائما في ابتداء الصلاة او في الحالة التي تكون اه يمكنه او في الحالة التي يمكنه فيها ان يكون قائما

25
00:09:13.450 --> 00:09:39.500
والقيد الثاني قلنا الفريضة وبناء عليه النافلة ليس القيام من اركانها فيصح ان تصلي النافلة جالسا ولو كنت قادرا على القيام لكن يفوتك من الاجر ما يفوتك فان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

26
00:09:39.800 --> 00:09:59.150
وذلك عند عدم الالجاء. اما اذا كان الانسان ملجأ فانه فاجره ثابت كاملا ان شاء الله يعني من كان انما جلس في النافلة لانه مريض فان اجره كامل لكن شخص مستطيع للقيام

27
00:09:59.300 --> 00:10:17.100
يريد ان يصلي نافلة العشاء الان او الوتر وهو جالس فنقول له لا حرج. الصلاة صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال والتحريمة هذا هو الركن الثاني والمقصود بالتحريمة

28
00:10:17.250 --> 00:10:36.950
تكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها تحريمها التكبير ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر فهذا فعل امر

29
00:10:37.350 --> 00:11:00.300
لا تصح الصلاة الا بهذا التكبير لا تصح الصلاة الا بهذا التكبير قال والفاتحة الفاتحة امر لا بد منه في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

30
00:11:01.100 --> 00:11:23.550
والذي عليه المذهب ان الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد واما المأموم فان الامام يتحملها عنه فان الامام يتحملها عنه وهذه المسألة سنفصلها ان شاء الله اذا وصلنا الى الكلام عن احكام صلاة الجماعة

31
00:11:23.650 --> 00:11:45.100
بعد يعني يسير ان شاء الله وذلك في قول المؤلف ويتحمل عن مأموم قراءة ويتحمل عن مأموم قراءة يعني الامام يتحمل عن المأموم هذه القراءة وهي قراءة الفاتحة كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله

32
00:11:45.150 --> 00:12:04.750
ان كان الاقرب والعلم عند الله عز وجل ان الفاتحة واجبة على كل مصل سواء كان اماما او مأموما او منفردا. وسواء كانت الصلاة جهرية او سرية وسنتكلم عن هذا في محله ان شاء الله

33
00:12:05.200 --> 00:12:28.650
قال رحمه الله الركوع الركوع هو الركن الرابع  ذلك بالاجماع ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته فقال ثم اركع حتى تطمئن راكعا  حديث المسيء في صلاته

34
00:12:29.100 --> 00:12:45.950
اصل مهم في باب احكام الصلاة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي

35
00:12:46.250 --> 00:13:06.150
في الثالثة تكرر هذا منه وفي الثالثة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لان الرجل يقول والله لا احسن غير هذا فعلمني حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم

36
00:13:06.150 --> 00:13:22.000
مرفح حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى اخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام وسيأتي هذا معنى ان شاء الله فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء في صلاته بان يركع

37
00:13:22.050 --> 00:13:36.900
ثم انه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك كل صلواته عليه الصلاة والسلام كان فيها راكعا كما انه كان فيها ساجدا الى اخر ما سيأتي معنا ان شاء الله قال

38
00:13:37.150 --> 00:14:01.500
والاعتدال منه هذا هو الركن الخامس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما بعض الفقهاء يقول الرفع منه وليس الاعتدال لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله

39
00:14:01.800 --> 00:14:22.850
اولى لان الاعتدال يستلزم الرفعة ولا عكس لا يلزم العكس. يمكن ان يرتفع ولا يعتدل يمكن ان يرفع من هذا الركوع لكنه لا يعتدل لكن متى ما اعتدل بعد الركوع فانه لابد

40
00:14:23.300 --> 00:14:47.750
يكون قد رفع يكون قد رفع جسده يعني متنه عن هذا الركوع حتى صار الى هيئة القيام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث البراء في الصحيح لما رمق رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:14:48.100 --> 00:15:11.400
حكى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين كل ذلك سواء كل ذلك سواء فهذا دليل على ان المستحب والذي ينبغي ان يطيل الانسان في هذا الركن لا كما يفعل بعض الناس

42
00:15:11.450 --> 00:15:33.150
حينما لا يعطون هذا الركن حقه من الطمأنينة والطمأنينة كما سيأتي ركن من اركان الصلاة هو الذي ينبغي قدر زائد على ذلك الذي ينبغي ويسن قدر زائد على ذلك قال والسجود هذا هو الركن السادس

43
00:15:33.250 --> 00:15:50.800
وهو مجمع عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا قال والاعتدال عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع

44
00:15:50.950 --> 00:16:17.850
حتى تطمئن جالسا قال والجلوس بين السجدتين. والحديث يدل على هذا حتى تطمئن ماذا جالسا فلا بد من الجلوس وهذا الجلوس فيه الذكر الذي مر بنا وهو ماذا رب اغفر لي وسيأتي معنا ان القدر الواجب هو ماذا

45
00:16:18.300 --> 00:16:40.150
مرة واحدة فالجلوس ها هنا القدر الواجب بمقدار ما يقول رب اغفر لي مرة واحدة والسنة ان يطيل السنة السنة ان يطيل قال ونعم الجلوس بين السجدتين هذا هو الثامن قال والطمأنينة

46
00:16:40.250 --> 00:17:01.850
هذا هو الركن التاسع الطمأنينة في جميع الاركان وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ذكر  الطمأنينة حينما امر بكل ركن من اركان الصلاة امر بالطمأنينة في

47
00:17:02.100 --> 00:17:17.150
اه ذكر الطمأنينة في كل ركن من اركان الصلاة امر به ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا الى اخر ما ذكر عليه الصلاة

48
00:17:17.150 --> 00:17:44.350
والسلام ويبقى البحث بعد ذلك ما حد الطمأنينة الطمأنينة هي الاستقرار لكن ما هو القدر الذي يجب على المصلي الذي آآ عليه المذهب وقطع به كثير من الاصحاب ان الطمأنينة هي السكون

49
00:17:44.450 --> 00:18:15.250
وان قل ما هو السكون وان قل ادنى قدر من السكون كاف في تحقيق ماذا ركني الطمأنينة ادنى حد من السكون فانه كاف في ذلك  الذي آآ عليه القول او القول الثاني في المذهب وهو الذي اختاره جماعة

50
00:18:15.400 --> 00:18:38.000
من اهل العلم تاء المجد لابن تيمية اه غيره آآ كالمجد ابن تيمية وغيره ان ضابط السكون او ان حد السكون هو ان حد الطمأنينة السكون بقدر الذكر الواجب ان يسكن بمقدار ماذا

51
00:18:38.500 --> 00:18:57.550
الذكر الواجب بمعنى من الذكر الواجب ان يقول الانسان اذا ركع اذا رفع من ركوعه ايش ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد هذا الوقت لا بد ان تقوله حال كونك ماذا

52
00:18:58.050 --> 00:19:17.800
قائما معتدلا بعد الركوع. هذا القدر هو الذي يجب عليك من الطمأنينة وبمعنى انه لو انه سكن اقل من ذلك على هذا القول ها بطلت الصلاة واضح؟ طيب ما الفرق بين القولين

53
00:19:18.600 --> 00:19:41.850
على القول الاول اصحاب القول الاول الا يقولون بوجوب الطمأنينة الا يقولون بوجوب قول ربنا ولك الحمد بلى. اذا كيف نفرق بين او ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين يظهر في حق الناس للذكر

54
00:19:42.350 --> 00:20:06.550
في حق الناس للذكر الواجب بمعنى قول ربنا ولك الحمد واجب والواجب يسقط كما سيأتي بالنسيان طيب اذا قلنا ان الركن في الطمأنينة السكون وان قل فهذا الذي اعتدل من ركوعه وسكن

55
00:20:07.000 --> 00:20:30.050
ادنى قدر من السكون ثم هوى للسجود وما مكث ساكنا حال قيامه بمقدار قول ايش؟ ربنا ولك الحمد تكون صلاته صحيحة لانه اتى بالركن وسقط عنه الواجب للنسيان اما على القول الثاني

56
00:20:30.500 --> 00:20:49.100
ايش فلا لا تصح صلاته. كيف لا تصح صلاته وقد نسي الذكر نقول بطلان الصلاة ها هنا لا لانه ترك الواجب بل لانه ترك الركن بل لانه ترك الركن ما هو هذا الركن

57
00:20:49.900 --> 00:21:16.250
ايش وما هي الطمأنينة عندهم ارفع صوتك السكون بقدر الذكر الواجب السكون بقدر الذكر الواجب والاقرب والله تعالى اعلم القول الثاني  ان هذا الذي يرفع ويهوي مباشرة يبعد ان يقال انه

58
00:21:16.600 --> 00:21:37.550
قد اطمئن واستقر لا سيما ان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ الاقرب والله تعالى اعلم ان القول الثاني وهو ان مقدار الطمأنينة انما هو اه بقدر الذكر الواجب

59
00:21:38.150 --> 00:22:01.500
ان هذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل واعيد واكرر ان ركن الطمأنينة ولا سيما في موضعين عند الاعتدال من الركوع وعند الرفع من السجود هذا من الامور التي يقصر فيها كثير من الناس مع الاسف الشديد

60
00:22:01.700 --> 00:22:30.500
ربما اه سبب ذلك اتباع بعض المذاهب او تقليد او شيء نشأ عليه واعتاده وربما استعجال المهم ان ذلك والله يعرض صلاة الانسان للخطر في صحيح البخاري ان حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده

61
00:22:31.600 --> 00:22:50.500
قال رضي الله عنه ما صليت لما دعاه وكلمه قال ما صليت ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم انظر الى اي حد

62
00:22:50.700 --> 00:23:11.000
الامر فيه خطورة وعلى ذلك ينبغي على الانسان ان يراعي مسألة الطمأنينة في الصلاة لماذا العجلة يعني انت اذا اطمأننت في صلاتك واتيت بالقدر الواجب عليك هذه الصلاة لن تتجاوز دقائق معدودة

63
00:23:11.300 --> 00:23:38.900
ثم بعد ذلك يعني ان كان ولابد من ان يغرق الانسان في بحار هذه الحياة اه ومشغلاتها فليكن لكن اعطي هذه الصلاة قدرها وحقها وحظها هي دقائق معدودة وهي سعادة للانسان وهي نور له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور

64
00:23:39.100 --> 00:24:00.800
فلا ينبغي للانسان ان اه اه يعجل في صلاته عجلة تمنعه من اتمام ركوعه وقيامه وسجوده واعتداله فان ذلك آآ من البخس الذي يكون على الانسان يبخس حظه من الخير

65
00:24:00.950 --> 00:24:22.250
ناهيك عن الاثم الذي يتحمله عن الاثم الذي يتحمله والله المستعان قال بعد ذلك والتشهد الاخير التشهد الاخير هو ان يقول باخر تشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات الى اخره

66
00:24:22.350 --> 00:24:42.100
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه انما كانوا يقولون في صلاتهم الصلاة على الله من عباده قال لا تقول الصلاة على الله من عباده ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الى اخره. ولكن قولوا

67
00:24:42.450 --> 00:25:04.700
هذا فعل امر والامر يقتضي الوجوب. قالوا هذا الدليل على انه لا يجوز للانسان ان يترك هذا التشهد الاخير كما ثبت ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات الى اخره

68
00:25:04.700 --> 00:25:27.650
قل ايضا فعل امر  عمر رضي الله عنه كما في المصنفين وغيرهما قال لا صلاة الا بتشهد لا صلاة الا بتشهد وجاء هذا ايضا عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه وجاء ايضا عن غيرهما من الصحابة

69
00:25:27.800 --> 00:25:51.150
فدل هذا على ان التشهد ركن من اركان الصلاة قال وجلسته هذا هو الركن الحادي عشر وهو ان يقول هذا التشهد حال كونه ماذا جالسا فلو انه قاله وهو قائم

70
00:25:51.900 --> 00:26:13.100
قلنا الصلاة غير صحيحة ترك ركنا وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاتيان بالتشهد وهو وهو جالس قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي قال رحمه الله

71
00:26:13.850 --> 00:26:35.300
اه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي عليه السلام. اللهم صلي على نبينا وسلم يقول لك المؤلف ان الركن اه الثاني عشر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يكون بعده

72
00:26:35.800 --> 00:27:00.100
التشهد والركن عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فالصلاة على اله ليست ركنا وهذا يعني يعني من من الامر الغريب لان الدليل الذي يستدل على عليه في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:00.300 --> 00:27:21.900
علم اصحابه وامرهم ان يصلوا عليه. هكذا يستدلون اليس كذلك؟ قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث الذي يستدل به على ركنية الصلاة عليه جمع الا ذلك

74
00:27:22.400 --> 00:27:40.850
الامر بالصلاة على اله فدل ذلك على ان يعني ان كان هذا دليلا فينبغي ان يستدل به جميعا بجميعه لا يستدل بقطعة منه دون قطعة. لكن المهم الركن عندهم هو ماذا

75
00:27:41.200 --> 00:28:00.950
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله يقول وجلسته بعد ايش التشهد ويا ليته قال والجلوس لهما بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الركن

76
00:28:01.700 --> 00:28:18.650
بمسألة الجلوس هو في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معا اليس كذلك بمعنى لو انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قائما تشهد جالسا وصلى قائما

77
00:28:19.700 --> 00:28:45.350
الصلاة باطلة فليته اخر كلمة الجلوس هذه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  من باب الفائدة لكم هذا الترتيب يعني الى هنا والى التسليمتين والترتيب هذا نص صاحب الاقناع هذا نص صاحب

78
00:28:45.500 --> 00:29:03.750
الاقناع اما في المنتهى فانه ضم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الى التشهد الاخير يعني جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ماذا التشهد الاخير وعليه

79
00:29:03.850 --> 00:29:35.050
فهل تكون الاركان عنده ثلاثة عشر الجواب لا هو فرق في الرفع من الركوع بين الرفع والاعتدال فجعل الرفعة ركنا وجعل الاعتدال ركنا فصار المجموع عنده ايضا اربعة عشر صار المجموع عنده ايضا اربعة عشر مع ان النظر يقتضي ان الاعتدال ان الاعتدال يكفي

80
00:29:35.800 --> 00:29:57.550
ها عن الرفع اليس كذلك؟ لانه لن يعتدل حتى حتى يرفع والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله والتسليمتان وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود والترمذي وغيرهما وتحليلها

81
00:29:58.000 --> 00:30:21.300
التسليم وتحليلها التسليم وبناء على ذلك لا بد من التسليمتين فلو اقتصر على تسليمة واحدة قالوا الصلاة غير صحيحة ومسألة التسليم مرت بنا في الدرس الماضي اليس كذلك؟ تذكرون تكلمنا عن التسليمة

82
00:30:21.450 --> 00:30:40.200
الواحدة لكن الذي عليه المذهب انه لا بد من ماذا لابد من التسليمتين قالوا لان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في صلاة الجنازة قالوا صلاة الجنازة الركن فيها

83
00:30:40.550 --> 00:31:07.950
تسليمة واحدة طيب وماذا عن النافلة هذا ايضا من الذي اختلف فيه صاحب الاقناع المنتهى صاحب المنتهى يرى ان الركن في النافلة التسليمتان ايضا الركن عنده في النافلة ماذا التسليمتان

84
00:31:08.450 --> 00:31:35.500
وصاحب الاقناع صححها انها في النافلة واحدة والثانية سنة فهمنا يا جماعة صاحب الاقناع يرى ان الركن في صلاة النافلة تسليمة واحدة والثانية والثانية سنة. اما صاحب المنتهى يرى ان التسليمتين

85
00:31:35.750 --> 00:32:01.150
ركن في بالنافلة ركن فيه النافلة وقلنا اذا اختلف صاحبا الاقناع والمنتهى فالاكثر على ان المذهب المنتهى الاكثر على ان المذهب المنتهى ونبه الفقهاء ايضا هنا على مسألة وهي ان المسبوق لا يقوم حتى يسلم الامام

86
00:32:01.150 --> 00:32:25.400
التسليمتين لان المسبوق لا يكمل صلاته الا اذا اكمل الامام صلاته. ومتى يكمل صلاته على هذا بتسليمة او بتسليمتين بتسليمتين فلا ينبغي للانسان ان يستعجل فيقوم بعد التسليمة الاولى بل عليه ماذا

87
00:32:25.700 --> 00:32:48.750
ان ينتظر رعاية لهذا القول رعاية لهذا القول والعلم عند الله عز وجل طيب قال رحمه الله والترتيب لابد ان يصلي مرتبا بين هذه الاركان فلو قدم بعضها على بعض سجد قبل ان يركع نقول الصلاة ماذا

88
00:32:49.100 --> 00:33:14.850
الصلاة باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الصلاة علمه اياها بالترتيب ولذلك يقول ثم ثم اليس كذلك فهذا دليل على انه لابد من مراعاة الترتيب. اذا ثبت الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم امرا

89
00:33:14.950 --> 00:33:41.500
وفعلا هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود. وقول ربي اغفر لي مرة مرة

90
00:33:41.500 --> 00:34:11.450
والتشهد والتشهد الاول وجلسته قال رحمه الله وواجباته وواجباتها يعني الصلاة ثمانية ايضا بالاستقراء اولا قال التكبير غير التحريمة وهذا ما يسمى بالتكبير للانتقال او تكبير الانتقال هذه التكبيرة او تكبيرات الانتقال كل واحدة منها

91
00:34:11.850 --> 00:34:34.150
كل تكبيرة منها امر واجب لابد منه والفرق بين الركن والواجب كما سيأتي ان الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا او جهلا ولا تبطل بتركه سهوا او جهلا فنفرق بينهما

92
00:34:34.350 --> 00:34:55.900
بهذا قال التكبير غير غير التحريمة يعني كما ذكرت لك التكبير للانتقال وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يكبر حينما ينتقل من ركن الى ركن وفي صحيح البخاري

93
00:34:56.050 --> 00:35:19.950
ان عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله رضي الله عن ابن عباس وعن ابيه رأى رجلا يكبر في كل خفض ورفع فاخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال له اليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك

94
00:35:20.700 --> 00:35:36.600
اليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك فدل هذا على ان هذا هو المشروع في الصلاة وهو الذي داوم عليه آآ عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتموني

95
00:35:36.650 --> 00:36:05.500
اصلي انبه هنا الى مسألة نبه عليها الفقهاء رحمهم الله بالذات فقهاء الحنابلة وهي ان التكبير واجب في محله هذا قيد يقيد به بعض الفقهاء يقولون ماذا لما يذكرون الواجبات يقولون غير تكبيرة الاحرام التكبير في محله

96
00:36:06.100 --> 00:36:29.200
والتكبير في محله يكون حال الانتقال. يكون ماذا حال الانتقال بمعنى انه لا يقول هذا التكبير قبل ان يبدأ الانتقال مثلا يبدأ الانتقال من القيام الى الركوع وهو قائم يقول الله اكبر ثم

97
00:36:30.150 --> 00:36:48.150
ثم ايش ثم يهوي او يميل الى الركوع قالوا من فعل هذا عمدا او قال بعضهم من فعل هذا عمدا بطلت صلاته لانه اتى بالواجب في غير محله. وزاد في الركن

98
00:36:48.400 --> 00:37:02.700
اللي هو القيام ما هو من جنس الصلاة في غير محله عمدا سيأتي معنا الكلام عن ذلك في سجود السهو. فيما اذا زاد من جنس الصلاة عمدا في غير محله

99
00:37:03.450 --> 00:37:23.400
كذلك الامر فيما لو انه اكمل بعد ان انتهى يعني قلنا ما بين ما بين الابتداء والانتهاء يعني كمل التكبير بعد ان صار في هيئة الركوع طيب يعني مال هكذا ثم

100
00:37:23.700 --> 00:37:48.800
الله اكبر كم الاكبر هذه بعد بعد ان اصبحت هيئته هيئة الراكع قالوا ايضا بطلت صلاته لان المطلوب ان يكبر الانسان عند الانتقال او حال الانتقام فهذه من المسائل التي ينبغي الانتباه اليها يقولون يسن ان يكون الابتداء

101
00:37:48.950 --> 00:38:06.500
عند بداية الانتقال والانتهاء عند انتهائه وان اتم قبل ذلك يقولون ايش لا حرج على كل حال هذا القول آآ الذي يظهر والله اعلم اعني بطلان الصلاة او حتى ايجاب

102
00:38:06.750 --> 00:38:29.150
سجود السهو بذلك الذي يظهر والله اعلم ان ذلك يعني من البعد بمكان لمشقة التحرز لمشقة التحرز لكن اذكر هذا لاجل ان يكون الحريص متنبها والخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف

103
00:38:29.450 --> 00:38:57.250
بشرطه مستحب فينبغي للانسان ان يلاحظ مثل هذه المسائل الدقيقة. طيب قال والتسميع ما معنى التسميع قول سمع الله لمن حمده وهذا واجب في حق الامام والمنفرد وبالتالي المأموم لا يقول ذلك المأموم لا يقول ذلك انما الامام

104
00:38:57.750 --> 00:39:23.150
المنفرد سمع الله لمن حمده وما معنى سمع هنا اجابه احسنت اجاب دعاء آآ وحمد من دعاه واجابه ودعاء من دعاه. نعم قال والتسميع هذا هو الواجب الثاني الثالث قال والتحميد هذا للكل

105
00:39:23.450 --> 00:39:47.450
يعني امام منفرد ومأموم ايضا  يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد وقلنا ان هذا الذكر جاءت النصوص فيه على اربعة اضرب

106
00:39:47.950 --> 00:40:15.900
اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد طيب قال رحمه الله وتسبيح ركوع وسجود هذان واجبان تسبيح الركوع الواجب الرابع تسبيح السجود الواجب الخامس وقد علمنا ان تسبيح الركوع قول

107
00:40:16.300 --> 00:40:39.500
سبحان ربي العظيم وتسبيح السجود قول سبحان ربي الاعلى قال وقول ربي اغفر لي هذا هو الواجب السادس ومحله فيما بين السجدتين اذا جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي. قال مرة مرة

108
00:40:40.050 --> 00:41:02.450
مرة مرة هذا متعلق بماذا بالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود قول رب اغفر لي القدر الواجب قول ذلك مرة واحدة والزائد على ذلك مسنون الزائد على ذلك مسنون قال والتشهد له

109
00:41:03.450 --> 00:41:30.750
عفوا قال والتشهد الاول التشهد الاول يقول لك المؤلف انه الواجب السابع ومر بنا انهم استدلوا على ركنية التشهد الثاني بامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن قولوا التحيات الى اخره

110
00:41:31.350 --> 00:41:49.450
اليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات يشمل التشهد الاول والتشهد الاخير اجيبوا يا جماعة نعم انت اذا جلست للتشهد الاول تقول هذا التشهد كما انك تقوله اذا جلست للتشهد الاخير والسؤال

111
00:41:49.600 --> 00:42:19.300
لم قالوا ان التشهد الاخير ركن والتشهد الاول واجب ها يا شيخ وما الدليل ها طيب احسنت القاعدة في ضبط الواجب كما نص على هذا يعني اه صاحب الكشاف ان ما سقط بالسهو

112
00:42:19.650 --> 00:42:38.300
وجبر بالسجود فهو الواجب ما سقط بالسهو وجبر بالسجود فهو الواجب. هذا هو يعني اه الذي عليه المعول في ظبط الواجب وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه

113
00:42:38.500 --> 00:42:56.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر عن التشهد الاول قام عليه الصلاة والسلام بعد قيامه من آآ سجدة الركعة الثانية الى الركعة الثالثة. وما جلس ليش

114
00:42:57.050 --> 00:43:18.900
للتشهد الاول وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام قالوا ولو كان هذا التشهد ركنا لعاد اليه عليه الصلاة والسلام ولما جبر بسجود السهو ولما جبر بسجود السهو فلما انه سقط سهوا

115
00:43:19.150 --> 00:43:41.700
او سقط بالسهو وجبر بالسجود قلنا انه ماذا انه واجب فاستثنيناه وجعلنا حكمه مختلفا عن التشهد الاخير فالتشهد الاخير ما جاء فيه باستثناء ما جاء فيه استثناء فيبقى على الاصل فيبقى على الاصل هكذا ذكروا

116
00:43:41.750 --> 00:44:00.150
قال وجلسته يعني جلسة التشهد الاول هذا هو الواجب الثامن والاخير. يعني لابد ان يقول هذا التشهد حال كونه  حال كونه جالسا طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

117
00:44:00.250 --> 00:44:21.200
وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. طيب. قال وما عدا ذلك والشروط يعني عرفت يا طالب العلم اركان الصلاة وعرفت واجباته وعرفت واجبات الصلاة

118
00:44:21.450 --> 00:44:50.300
آآ بقي آآ وعرفت واجبات الصلاة فبقي ماذا امران بالصلاة هما شروط وسنن يقول لك الشروط قد مضت. اذا بقي ان كل ما عدا ذلك من المشروع هو ماذا سنة ما عدا ذلك فهو سنة. قال وما عدا ذلك والشروط سنة. الشروط مرت بنا وقلنا انها تسعة والمؤلف

119
00:44:50.300 --> 00:45:18.450
رحمه الله ذكر ماذا؟ ستة لم يذكر الاسلام والعقل والتمييز وذكر الستة الباقية ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن سنن الصلاة والعلماء يعني اصحاب المذهب مختلفون في عدها صاحب الكافي الموفق رحمه الله في كتابه الكافي عد سنن الصلاة فاوصلها الى اثنتين

120
00:45:18.700 --> 00:45:41.750
وعشرين سنة الى اثنتين وعشرين سنة. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه بتأمل ادلة الصلاة فان هذه السنن سواء كانت سنن اقوال او سنن افعال تبلغ نحو الاربعين تبلغ نحو الاربعين سنن الصلاة منها

121
00:45:42.050 --> 00:46:04.250
ايش اقوال كالاستفتاح تعوذ بسملة الزائد على التسبيحة الواحدة الزائد على رب اغفر لي آآ الزائد على ربنا ولك الحمد ها الدعاء في التشهد اشياء من هذا عديدة كذلك الافعال

122
00:46:04.350 --> 00:46:31.300
وقد يسميها بعض الفقهاء الهيئات قد يسمونها ماذا هيئات آآ من ذلك رفع اليدين عند التكبير في مواضعه في اربعة مواضع من ذلك ايضا هيئة اليدين عند قبض الاصابع المضمومة هل هيئة اصابعي؟ الرجلين التجافي وما اليه. كل ذلك مرة بنا. فالذي يتأمل يجد

123
00:46:31.300 --> 00:46:51.700
ان هذه السنن نحو اربعين السنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. طيب ما الفرق بين الركن والشرط الركن ما وجب في الصلاة

124
00:46:52.650 --> 00:47:18.850
داخله والشرط ما وجب في الصلاة خارجها ولكن يستصحب في كل الصلاة من اولها الى اخرها. طيب هنا يبحث بعض الفقهاء مسألة وهي يذكرون القيام في اركان الصلاة صحيح مع انه شيء

125
00:47:18.950 --> 00:47:50.550
يقع قبل الصلاة صح ولا لا ويستمر فيها فلماذا قلتم الطهارة شرط؟ وما قلتم القيامة شفط مع ان الانسان يبدأ القيامة متى اجب قبل الصلاة لماذا فرقتم بينهما  اجابوا عن هذا بقولهم

126
00:47:50.850 --> 00:48:12.900
الشرط مستصحب من ابتداء الصلاة الى انتهائها لكن القيام له موضع محدد وينتهي سينتهي هذا القيام بمجرد كونك ماذا راكعا وعلى كل حال الامر في ذلك سهل الامر في ذلك سهل سواء قلتها هو ركن او قلتها هو شرط

127
00:48:12.950 --> 00:48:31.600
يعني الامر ليس يعني يعني بكبير شيء ليس بكبير شيء والعلم عند الله عز وجل قال لا يسقطان سهوا وجهلا. لو قال نسيت نسيت شرطا لو قال نسيت ركنا ماذا نقول

128
00:48:32.500 --> 00:48:58.950
اعد الصلاة لو قال ما كنت ادري نقول اعد الصلاة اما الواجب فانه يسقط بهما ويجبر بسجود السهو. اضف هذه قال ويسقط الواجب بهما يجبر بسجود السهو اذا الاحوال عندنا في مسألة الاجتماع والافتراق

129
00:48:59.250 --> 00:49:27.000
يمكن ان نجعلها اربعة احوال اولا عندنا قلنا اربع اربعة مصطلحات عندنا شرط ها ركن واجب سنة هذي كلها متعلقة بالصلاة تجتمع الاربعة هذا رقم واحد في كونها مشروعة بحيث يخالف حكمها حكمها حكم

130
00:49:27.300 --> 00:49:53.050
المنهيات والمكروهات والمباحات في الصلاة واضح؟ هذه الاربعة ايش مشروعة بغض النظر عن درجة المشروعية لكنها في الجملة ماذا مشروعة ويثاب الانسان على فعلها ويتعبد لله عز وجل بها بخلاف مباح في الصلاة بخلاف المنهي عنه في الصلاة بخلاف المكروه

131
00:49:53.100 --> 00:50:21.200
في الصلاة طيب الحالة الثانية يفترق الشرط عن الثلاثة الباقية في كونه خارج الصلاة والثلاثة ها في داخلها والثلاثة في داخلها. طيب الحالة الثالثة يجتمع الشرط والركن في كونهما لا يسقطان سهوا وجهلا

132
00:50:22.100 --> 00:50:47.050
ويجتمع الواجب والمسنون في كونهما يسقطان ها سهوا وجهلا حينما يقول قول يسقطان يعني مع صحة الصلاة مع صحة الصلاة اما الركن والشرط فانهما لا يسقطان متى ما سقط ركن او شرط

133
00:50:47.100 --> 00:51:15.950
سهوا او جهلا اجيبوا بطلت الصلاة بطلت الصلاة. اذا اتفق الشرط والركن في شيء واتفق الواجب والسنة في شيء. الحالة الرابعة فارقت السنة الثلاثة في سقوط بسقوط العمد في السقوط

134
00:51:16.000 --> 00:51:43.800
عمدا يسقط ما هو سنة عمدا مع ايش صحة الصلاة واضح واما الثلاثة الباقية وهي شرط ركن واجب لا تسقط عمدا لا تسقط عمدا متى ما اسقطها الانسان عمدا بطلت صلاته اذا الاحوال في الاجتماع والافتراق

135
00:51:44.800 --> 00:52:07.150
ها؟ اربع تجتمع كلها تجتمع الثلاثة في شيء يجتمع اثنان في شيء تجتمع الثلاثة الاخرى في شيء على هذا التفصيل الذي قد سمعت. انبه اخيرا هنا الى مسألة وهي ان بعضنا ان بعض الناس اذا سمع كلام الفقهاء

136
00:52:07.300 --> 00:52:27.450
وان السنة من تركها عمدا او سهوا او جهلا فان صلاته صحيحة ربما جعل منزلة السنة في منزلة المباح يعني بعض الناس اذا قلت له هذه سنة في الصلاة كانك تزهده فيها

137
00:52:28.100 --> 00:52:49.250
يفهم من كلمة السنة تقريبا الزهد فيها وبالتالي لا يبالي او لا يهتم كثيرا واما ولذلك تجده يقول يعني واجب ولا ليس بواجب ما يسألك هل هذا مشروع هل هذا

138
00:52:49.400 --> 00:53:11.000
يعني مسنون يقول واجب ولا غير واجب بس انا يهمني هذا وبالتالي فالمسنون عنده اصبح قريبا من حد المباح لا يبالي به كثيرا وهذا حرمان هذا حرمان يحرم الانسان نفسه من اجر

139
00:53:11.400 --> 00:53:34.300
عظيم عند الله سبحانه وتعالى هذا يعني بحث فقهي يتعلق بالاحكام لو جاءنا انسان وقال تركت فنقول له ماذا صلاتك صحيحة لكن من جهة التعبد لله عز وجل من جهة التدين لله سبحانه وتعالى لا ينبغي للانسان ان يفرط في هذه

140
00:53:34.600 --> 00:53:53.300
السنن انا قلت لكم في درس ماظ لا تستهن في هذه السنن فان اجرى هذه السنن عند الله عظيم ما يدريك لعل سنة ينظر بعض الناس اليها يعني بغير نظر الاهتمام البالغ

141
00:53:54.450 --> 00:54:14.100
ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبك ما يدريك فان النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه اجره عند الله عظيم اليس كذلك ومن اراد مغفرة ذنوبه ودخول الجنة فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام

142
00:54:14.300 --> 00:54:28.050
وما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اليس ان تفعل كما فعل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ما يدريك ان رفع اليدين هذا في الصلاة يكون سبب لمغفرة ذنبك

143
00:54:28.100 --> 00:54:47.900
لدخولك الجنة فلا ينبغي للانسان المصلي يا اخوتاه ان يفرط في تطبيق السنة ما امكنه عند الامكان وعند القدرة لا ينبغي له ان يفرط. لا يستعجل ينبغي عليه ان يتريث وان يهتم كل شيء

144
00:54:48.050 --> 00:55:10.450
عدا هذه الصلاة من امور الدنيا يعني والله انه ليس بشيء امامها ويقبل التأخير ويقبل التأجيل لكن الصلاة هي وظيفة عمرك ارأيت اهتمامك بوظيفتك؟ بدراستك بمشاغل البيت وطلبات الاولاد كيف انك تهتم لذلك

145
00:55:10.550 --> 00:55:30.550
الصلاة شأنها اعظم من ذلك بكثير بل لا مقارنة ينبغي ان تكون شيئا اساسيا في حياتك تعطيه جل اهتمامك تعطيه جل وقتك بمعنى ان الصفو من ذلك من الاهتمام والوقت ينبغي ان يكون للصلاة. والفضل

146
00:55:30.850 --> 00:55:50.550
الزوائد هي التي يجعلها تجعلها للدنيا اما ان نعكس المسألة فالزائد يرتب الانسان جدوله ووقته وحياته على الدنيا الوظيفة دراسة المشاغل ثم بعد ذلك يقول يلا في خمسة دقايق اصلي

147
00:55:50.750 --> 00:56:10.600
ها في خمسة دقايق يلا فرصة خليني اصلي اصبحت الصلاة هنا ماذا هي الامر الثانوي والذي يجب ان تكون الصلاة هي الامر الاساسي الله خلقك لها ما خلقك للوظيفة ولا خلقك لشهادة ولا خلقك لاولاد

148
00:56:10.650 --> 00:56:24.900
ولا لزوات ولا لشيء اخر الله خلقك لهذه الصلاة. هذا ينبغي ان تكون رقم واحد هذي ينبغي ان تكون رقم واحد مشكل كبير جدا ان تختلط الاولويات في حياة المسلم

149
00:56:25.450 --> 00:56:45.100
يؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير هذا خلل عظيم هذه مسألة ينبغي ان نتنبه لها يا اخوتاه الله عز وجل خلقك عبدا له وظيفتك العبودية لله سبحانه وتعالى. ورأس هذه العبودية الصلاة

150
00:56:46.100 --> 00:57:11.350
اهم شي في في عبادتك لله سبحانه وتعالى ان تصلي هذه الصلوات الخمس فالله الله بالحرص والاهتمام تطبيق السنة ما امكنك وابشر بعد ذلك بالخير صلاة تصليها بخشوع وحضور قلب وبتطبيق الشروط والاركان والواجبات وما استطعت من السنن والله انها جنة معجلة

151
00:57:11.800 --> 00:57:34.100
سعادة وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر شيء لا يوصف وجرب ترى ومن لم يجرب ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. جرب ان تصلي صلاة على هذه الصفة والكيفية تطبق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الاقوال والافعال

152
00:57:34.200 --> 00:57:57.450
انظر كيف تجد حالك بعد ذلك؟ هذه صلاة نافعة تنهى عن الفحشاء والمنكر تبلغك مرضاة الله تقربك اليه سبب لمغفرة ذنوبك ودخول الجنة مثل هذا لا ينبغي التفريط فيه يا اخوتاه. اسأل الله عز وجل ان يعينني واياكم على ذلك. ان ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله

153
00:57:57.450 --> 00:57:58.581
وصحبه اجمعين