﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:12.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:12.650 --> 00:00:31.150
قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابنان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات وسنة وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته

3
00:00:32.050 --> 00:00:55.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الامام وقوف المأمومين خلف الامام كما قرره اصحاب الامام احمد رحمه الله

4
00:00:57.050 --> 00:01:20.350
يرجع الى ثلاث صور اولا كون المأمومين خلف الامام وهذا لا شك انه هو السنة وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بهذا الموضع قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام وهذا هو

5
00:01:21.200 --> 00:01:42.650
الذي كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السنة العملية للمسلمين من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ان الامام يتقدم على المأمومين وان المأمومين

6
00:01:43.200 --> 00:02:17.700
يتأخرون عن الامام الصورة الثانية ان يكون المأمومون عن يمين الامام وشماله يكونون محاذين له وهذه الصورة عندهم جائزة هذه الصورة عندهم جائزة واستدلوا على هذا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه

7
00:02:18.750 --> 00:02:45.150
انه صلى معه علقمة والاسود فكان عن يمينه وشماله احدهما عن يمينه والاخر عن شماله وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل  هذا الاثر اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند

8
00:02:46.250 --> 00:03:06.650
وفيه كلام والثابت انه في صحيح مسلم ان هذا كان من فعله ولم آآ يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فعل هذا لكن ليس فيه انه رأى

9
00:03:07.250 --> 00:03:32.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على كل حال الصورة هذه عندهم ماذا جائزة فالسورة الثالثة ان يتقدم المأمومين على الامام ان يتقدم المأمومون على الامام فهذه عندهم

10
00:03:32.400 --> 00:04:00.500
صورة محرمة  تبطل صلاة المأمومين بها تبطل صلاة المأمومين بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فالامام لابد ان يكون آآ غير متأخر عن المأمومين والا

11
00:04:01.100 --> 00:04:25.350
انه لا يحصل الاقتداء به لو كان هو الذي في الخلف وهم المتقدمون ما حصل الائتمام ولا حصل الاقتداء به وهذا خلاف المشروع فهذه هي الصور الثلاث التي عليها المذهب في هذه المسألة

12
00:04:26.500 --> 00:05:04.250
ومسألة تقدم المأمومين المذهب كما ذكرت لك ان ذلك مبطل لصلاتهم  القول الثاني في المذهب وان تقدم الامام واجب  عليه فانه اذا كان ثمة ضرورة تتقدم المأمومون لاجلها فان الصلاة صحيحة

13
00:05:04.500 --> 00:05:34.450
وهذا الواجب يسقط للضرورة وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ومعلوم ان الحاجة قد تشتد بصلوات العيد والجمعة وغير ذلك ولا سيما في المساجد الكبيرة  لا يكون امام المأموم الا ان يتقدم على امامه لا يجد مكانا

14
00:05:35.200 --> 00:05:54.350
ولو قيل انه اه ليس لك ان تصلي سوف تفوته صلاة لا يمكنها ان يستدركها فهذا القول لعله اعدل الاقوال والعلم عند الله عز وجل يستثنى من هذا الحكم الذي ذكره

15
00:05:54.750 --> 00:06:22.850
وهو انه يسن ان يكون وقوف المأمومين خلف الامام تستثنى منه صورتان الصورة الاولى في حال كون المأمومين والامام عراة فانه يكون وسطهم وجوبا بالمذهب كون الامام اه عاريا وكذا المأمومين

16
00:06:23.500 --> 00:06:51.500
فانه يكون ماذا؟ وسطهم وجوبا لان هذا به يحصل الستر والستر واجب وسورة الثانية وهي في حال كوني اه آآ امرأة امت نساء فالسنة ان تكون في وسطهن لفعل عائشة وام سلمة

17
00:06:51.800 --> 00:07:13.450
رضي الله عنهما ولو انها تقدمت فان الصلاة صحيحة لكن السنة والافضل ان تكون ماذا في وسطهن ان تكون المرأة التي تؤم اه النساء ان تكون ماذا بوسطهن ولو تقدمت

18
00:07:14.100 --> 00:07:41.400
فخلفت الذي اه يسن والله عز وجل اعلم قال والمرأة خلفه يعني وسن ان تكون المرأة ماذا خلفه اذا كانت امرأة واحدة تصلي خلف الامام اين موقفها يقول لك تكون خلفه على سبيل ماذا

19
00:07:42.400 --> 00:08:03.350
السنية والندب لان قوله والمرأة الواو هنا عاطفة على ماذا سنة ها وسنة وقوف المرأة خلفه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما ذكر

20
00:08:03.600 --> 00:08:23.250
صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صف واليتيم وانه صف واليتيم خلفه قال والمرأة خلفنا وهي ام سليم امه رضي الله عنها فهي واحدة ومع ذلك ماذا

21
00:08:23.750 --> 00:08:51.250
صلت في الخلف وآآ ان وقفت عن يمينه وصلاتها صحيحة ان وقفت عن يمينه فصلاتها ماذا صحيحة وان وقفت عن شماله قالوا فحكمها حكم الرجل سيأتي الكلام عن صلاة الرجل في الشمال قالوا ان صلت عن يساره فحكمها حكم

22
00:08:51.750 --> 00:09:12.000
الرجل الذي سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله قال رحمه الله ومن صلى عن يسار الامام معه خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته يقول لك المؤلف انه يجب

23
00:09:12.300 --> 00:09:34.500
ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام مع الامكان اذا كان المكان متاحا عن يمينه فواجب ان يكون هذا المأموم عن يمينه والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم

24
00:09:34.900 --> 00:09:49.850
من صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام بات عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ثم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام ابن عباس

25
00:09:50.000 --> 00:10:08.100
تصفى عن شماله فاداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فجعله ماذا عن يمينه قالوا هذا الفعل وهذه الحركة في الصلاة تدل على ان مقام المأموم يجب ان يكون ماذا

26
00:10:08.550 --> 00:10:24.650
عن يمينه وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه. والحديث في مسلم في حديث طويل رواه جابر رضي الله عنه وفيه انه آآ كانوا في سفر

27
00:10:25.050 --> 00:10:41.600
فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء جابر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صف عن شماله فاداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه

28
00:10:41.800 --> 00:11:03.100
فلما جاء جبار بن صخر وقف عن شماله الان عن يمينه جابر وعن شماله جبار فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما خلفه فجعلهما خلفه اذا الواجب ان يصلي الانسان

29
00:11:03.450 --> 00:11:24.900
آآ ان يصلي المأموم اذا كان آآ وحده مع الامام ان يصلي عن عن يمينه قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه لم تصح صلاته قالوا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:11:25.050 --> 00:11:49.100
لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كونه ماذا كونه ادار ابن عباس وجابرا رضي الله عنهم فجعلهما عن يمينه وقل مثل هذا فيما اذا صلى فذا يعني منفردا خلفه الان عندنا ثلاث صور بالنسبة للمأموم الواحد

31
00:11:49.750 --> 00:12:08.550
ان يكون عن يمينه هذا الواجب ان يكون عن شماله فيه تفصيل فان كان ما يميل فان كان ماء عن يمين الامام فارغا فصلاته باطلة اذا كان معا يمين الامام

32
00:12:09.100 --> 00:12:34.450
فارغا فصلى فان صلاته ماذا باطلة وان كان ما عن يمينه مشغولا فجاء هو وصلى عن شماله الصلاة ماذا صحيحة وهذا عندهم كما اسلفت جائز هذا عنده ماذا جائزة وان كانت هذه الصورة ستخرج

33
00:12:34.750 --> 00:12:55.750
البحث ها هنا عن المأموم الواحد لاننا نقول ماذا انه يمكن اه انه يصلي بجواره احد لكن يمكن ان نتصور هذه الصورة فيما اذا لم يمكن الاصطفاف عن يمينه كظيق المكان

34
00:12:56.650 --> 00:13:15.650
صلى الامام في مكان ظيق وما ما ثمة مجال ولا فرصة ان تقف ماذا عن يمينه فصففت عن شماله الصلاة وماذا صحيحة اذا عندنا ماذا ثلاث صور الوقوف عن اليمين

35
00:13:15.900 --> 00:13:37.800
ماذا واجب الوقوف عن الشمال مع وجود آآ فراغ عن يمينه هذا لا يجوز والصلاة به باطلة. سورة الثالثة صلى عن شماله لانه لا يمكنه ان يصف عن يمينه الصلاة صحيحة

36
00:13:38.600 --> 00:14:01.150
الصورة الرابعة ان يصلي ماذا خلفه وهذا ايضا لا يصح لا تصح صلاته وذلك لما اخرج الامام احمد رحمه الله في مسنده قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا الحديث حسنه الامام احمد

37
00:14:01.250 --> 00:14:27.350
رحمه الله و ثمة رواية ثانية ان صلاته خلفه طبعا هذه المسألة اه مفروضة في صورتين صلاة المأموم وحده خلف الامام مفروضة في حالتين ان يكون وحده او ان يكون منفردا خلف الصف

38
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
محل البحث فيهما واحد المهم انه يصلي ماذا فذا منفردا واضح قلنا ان المذهب ان صلاته ماذا باطلة ولا تصح والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان صلاته صحيحة

39
00:14:49.000 --> 00:15:10.500
وهذه الرواية اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله ووصفها ابن مفلح في الفروع بانها الاظهر  توسط شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة ورأى انه عند الحاجة فان صلاته ماذا

40
00:15:10.750 --> 00:15:38.650
صحيحة مثال ذلك ان يأتي الصف قد اكتمل  اه ماذا يصنع لا يرجو ان احدا يأتي ويخشى ان تفوته الركعة فانه يصفها هنا ماذا للحاجة المذهب يقول لك لا يجوز المذهب يقول لك انه لا يجوز ان يصف

41
00:15:39.150 --> 00:16:01.150
وحده لا صلاة لمنفرد خلف الصف والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم الله اليكم قال رحمهم الله قال رحمه الله واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها

42
00:16:01.450 --> 00:16:26.600
طيب نأتي الان الى مسألة تتعلق بحكم الاقتداء يقول لك المؤلف رحمه الله واذا جمعهما من هما الامام والمأموم اذا جمعهما مسجد يعني كانا جميعا في مسجد صحت القدوة القدوة يعني الاقتداء

43
00:16:26.650 --> 00:16:56.850
صحة اقتداء المأموم بالامام مطلقا المراد بكونه مطلقا اي رأى الامام او لم يره رأى المأمومين او لم يرهم متى ما كان في مسجد الامام والمأموم فان اقتداء المأموم به صحيح

44
00:16:57.700 --> 00:17:18.700
سواء رأى الامام او لم يره رأى المأمومين او لم يره لكن بشرط قال بشرط العلم بانتقالات الامام بشرط العلم بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام يعني كونه انتقل من قيام الى ركوع الى رفع الى اخره

45
00:17:19.650 --> 00:17:41.050
هذا يحصل بالرؤية ويحصل بماذا بسماع التكبير يحصل بالرؤية ويحصل بماذا بسماع التكبير  ان حصلت الرؤيا فالحمد لله ما حصلت الرؤيا كما في هذه الصورة يقول لك ماذا يكفي ان يسمع

46
00:17:41.350 --> 00:18:03.050
التكبير ولو لم يرى الامام بل ولو لم يرى من خلف الامام لو لم يرى احدا من المأمومين نضرب مثالا لهذا مسجد كبير هذا المسجد النبوي المبارك وفي ايام تقل فيها

47
00:18:03.100 --> 00:18:29.700
اه اعداد المصلين ربما يعني ما يتجاوزون هذا البناء القديم يعني قبل التوسعة ودخل اناس من الجهة الشمالية والمساحات التي امامهم كلها فارغة وعند اول ما دخلوا على اليمين او الشمال

48
00:18:29.750 --> 00:18:54.500
صفوا وصلوا وهم ماذا لا يرون الامام ولا يرون احدا من المأمومين فهل الصلاة ها هنا صحيحة يقول لك المؤلف ان الصلاة ماذا ان الصلاة ها هنا صحيحة بل نقل المجد ابن تيمية رحمه الله

49
00:18:55.250 --> 00:19:20.700
ان الصلاة مع عدم اتصال الصفوف في المسجد صحيحة اجماعا الان الصفوف ايش ما اتصلت لكنهم جميعا في ماذا في المسجد يقول لك ايش الصلاة صحيحة اجماعا قالوا لان المسجد محل التعبد

50
00:19:21.350 --> 00:19:41.900
والامام والمأموم كلاهما الان في هذا المسجد والاقتداء ممكن ولا غير ممكن الاقتداء ممكن عن طريق ماذا عن طريق السماع فالصلاة ها هنا ماذا صحيحة نحن نتكلم الان في صحة الصلاة

51
00:19:42.850 --> 00:20:04.050
واما الذي ينبغي فلا شك ان الذي ينبغي هو ان تتصل الصفوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:04.250 --> 00:20:24.450
انهم يتمون الصفوف عليهم الصلاة والسلام فلا شك ان السنة هو الذي ينبغي ان تكون الصفوف ماذا متصلة لكننا نتكلم الان عن صحة الصلاة. طيب اذا كان هذا البحث في

53
00:20:24.600 --> 00:20:40.850
وجوه في حال وجودهما في المسجد فاننا نفهم ان هناك بحثا اخر في حال ماذا في حال كونهما او احدهما خارج المسجد وهذا الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله الان

54
00:20:41.150 --> 00:21:05.700
قال وان لم يجمعهما يعني المسجد شرط رؤية الامام او من ورائه ايضا ولو كان في بعضها يقول لك لو لم يجمعهما مسجد بمعنى كانا الامام والمأموم او كان احدهما

55
00:21:06.350 --> 00:21:31.350
ليس في المسجد اما الاثنين ايش ليس في مسجد او احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد هل يجوز الاقتداء بمجرد سماع التكبيرات يقول لك لا لابد ايضا وكلمة ايضا يعني

56
00:21:31.750 --> 00:21:55.100
مع مع السماع من رؤية الامام او من وراء الامام بذا يصح الاقتداء فان يا جماعة انتبه يقول المؤلف وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا يعني

57
00:21:55.300 --> 00:22:17.400
مع سماع التكبير حتى لو سمعت التكبير يقول لك ايش لا يكفي لابد من برؤية الامام او من وراء الامام لو رأى بعضهم يكفي طيب هل يشترط ان يكون او ان تكون هذه الرؤية لجميع الصلاة

58
00:22:18.550 --> 00:22:37.600
او يكفي ان تكون لبعضها يقول لك ايش ولو في بعضها يعني لو قدرنا مثلا ان المأموم الذي هو في خارج المسجد في مكان هابط بعض الشيء او هناك سور قصير

59
00:22:38.150 --> 00:23:00.050
فيرى المأمومين في حال ماذا القيام اذا قاموا كلما قاموا رآهم. اذا هو يراهم وهو خارج المسجد متى في بعض الصلاة لا في جميعه. يقول لك ايش يكفي اذا اقتداء المأموم بالامام له صورتان

60
00:23:00.250 --> 00:23:25.850
ان يكونا في المسجد يكفي ان يسمع ماذا التكبير ولا يشترط ها لا يشترط الرؤية ولا يشترط اتصاله الصفوف وان كان هذا خلاف الذي ينبغي الصورة الثانية ان يكون كلاهما في

61
00:23:25.900 --> 00:23:48.450
غير المسجد كلاهما يصليان في صحراء كلاهما يصليان في ماذا في صحراء الامام والمأمومون طيب يقول لك لا بد ان يحصل ماذا السماع الرؤية ولو في بعض الصلاة ولو في بعض

62
00:23:48.650 --> 00:24:10.050
الصلاة و  بالتالي نفهم ان هذه الصورة الثانية ايضا لا يشترط ماذا اتصال الصفوف حتى في هذه الصورة لا يشترط اتصال الصفوف وهذا ايضا الذي عليه المذهب الذي نص عليه المؤلف رحمه الله

63
00:24:10.150 --> 00:24:33.550
هو ما عليه المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يشترط شرط ثالث بسورة خارج المسجد يشترط اتصال الصفوف عرفا وهذه الرواية نصرها الموفق ابن قدامة رحمه الله

64
00:24:33.950 --> 00:24:54.700
في المقنع وفي الكافي وفي المغني ايضا يقول لا بد من ماذا لابد من اتصال الصفوف وما حد اتصال الصفوف العرف بمعنى ان لا يكون هناك انقطاع بينها يمنع الاقتداء عرفا

65
00:24:54.800 --> 00:25:18.050
في العرف لا يقال ان هذا مقتد بهذا الامام لا يقال ان هذا مقتد بهذا الامام و على كل حال المسألة يتعلق بها صور وبعضها يعني صور آآ حاصلة  هذا الزمان

66
00:25:18.500 --> 00:25:38.950
بعض الناس توسع جدا في هذه المسألة حتى سمعنا عن اناس بل الف في ذلك مع الاسف من قال بجواز الائتمام خلف المذياع او خلف التلفاز يعني تجلس في اي مكان في العالم وتصلي الصلوات الخمس

67
00:25:39.300 --> 00:25:59.950
خلف امام الحرم المكي ويقول تأخذ كم صلاة مضاعفة مئة الف او خلف الامام هنا في المسجد النبوي ولا شك ان هذا مناف للحكمة من تشريع الجمعة والجماعة وهي حصول ماذا

68
00:26:00.650 --> 00:26:22.200
اجتماع المسلمين في هذا المكان وما يترتب على ذلك من امر عظيم ايضا يعني يتعلق بهذا مسألة حادثة معاصرة وهي صلاة الناسي في الفنادق المطلة على المسجدين حرامه النبوي الى صور اخرى

69
00:26:22.350 --> 00:26:41.400
كثيرة تتعلق بهذه المسألة والبحث فيها على كل حال طويل والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته

70
00:26:41.550 --> 00:27:02.050
وتطوعه موضعا مكتوبا واطالته الاستقبال بعد السلام هو وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. وحضور مسجد يذكر لنا المؤلف رحمه الله الان بعض المكروهات المتعلقة

71
00:27:02.400 --> 00:27:28.000
بالامام قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر يقول لك انه يكره واذا قال يكره فالصلاة ماذا صحيحة لكن الباب الان باب ماذا تراها كراهة تنزيهية يقول يكره

72
00:27:28.100 --> 00:27:50.050
ان يكون الامام اعلى من المأموم علوا ملحوظا بان يكون بمقدار ماذا ذراع فاكثر. طيب اقل من ذراع يقولون لك هذا ارتفاع يسير وهو مغتفر وعليه حمل ما ثبت في الصحيح من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:50.750 --> 00:28:07.250
اه حينما كبر اه وصلى على المنبر وفي السجود كان ينزل الى الارض قالوا في الغالب انه كان يرقى على الدرجة الاولى وهي اقل من ذراعه يقول هذا نقول انه ماذا

74
00:28:07.450 --> 00:28:25.550
لا بأس به اما اكثر من ذلك ذراع فاكثر قالوا فانه مكروه لما جاء في سنن ابي داوود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم

75
00:28:26.050 --> 00:28:46.800
فلا يقوم في مقام ارفع من مقامهم  هذا الحديث اه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء معناه باسناد لا بأس به من قول ابن مسعود

76
00:28:48.200 --> 00:29:05.450
آآ وكان آآ يحادث به حذيفة رضي الله عنه قال الم تعلم انه قد نهي عن ذلك قال الم تعلم انه قد نهي عن ذلك؟ يعني ارتفاع ماذا الامام ارتفاع الامام

77
00:29:05.650 --> 00:29:30.300
عن المأموم قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر اذا فهمنا ان الاقل ماذا جائز طيب ماذا عن المأموم ارتفاع المأموم جائز المسألة في المأموم ماذا تختلف

78
00:29:30.600 --> 00:29:49.350
كون المأموم يرتفع عن الامام يقولون جائز وقد علق الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الجمعة على سطح المسجد صلى الجمعة ليش

79
00:29:49.900 --> 00:30:16.500
على سطح المسجد فبالتالي كان ماذا مرتفعا عن امامه ارتفاع المأموم فهذا موضوع ماذا اخر وهو جائز قال رحمه الله وصلاته في محراب هذا الامر الثاني المكروه الثاني ان يصلي في محراب يمنع مشاهدته

80
00:30:17.050 --> 00:30:35.250
يقول لك يكره لك يا ايها الامام ان تصلي في محراب بحيث تكون صلاتك في هذا المحراب مانعة من ان يراك المأمومون يعني الذين يكونون عن يمينه ويكونون عن شماله لا يمكنهم ان يلاحظوا ماذا

81
00:30:35.750 --> 00:30:52.850
امامهم لا يمكنهم ان يلاحظوا امامهم فيقتدون به او يلاحظون هل سهى او لم يسهو  اذا كان ذلك كذلك فان صلاته في هذا الطاق او في هذا المحراب يسمى طاقا

82
00:30:52.900 --> 00:31:13.800
ويسمى محرابا يقول لك انه مكروه وروي هذا عن جماعة من السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لكن نبه علماء المذهب رحمهم الله هنا الى ان المكروه صلاته في الطاقة

83
00:31:14.550 --> 00:31:35.150
لا سجوده في الطاقة يعني صلاته في المحراب بعض المحاريب محاريب كبيرة يمكن ماذا ان تستوعب صلاة الامام بحيث ان كثيرا من المأمومين ماذا لا يرونه يقولون هذا هو محل ماذا

84
00:31:36.050 --> 00:31:56.750
الكراهة لانه لا يشاهد منا بعض المصلين اما سجوده بمعنى ان هذا الطاق لا يستوعبه ها انما في حال السجود سيكون ماذا سيكون في داخل هذا المحراب يقولون انه في هذه الصورة ماذا

85
00:31:57.250 --> 00:32:26.600
لا كراهة يقولون ان هذا جائز لان رؤيته متاحة لان رؤيته متاحة طيب قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة هذا هو المكروه الثالث قال ان يتطوع الامام آآ موضع المكتوبة يعني في محله الذي صلى فيه الفريضة

86
00:32:27.750 --> 00:32:57.650
وهل مراده مطلقا حتى لو كان التطوع قبل الصلاة الجواب لا مراده تطوعه محل المكتوبة بعدها قيد هذا عندك مراده تطوعه موضع المكتوبة بعدها واستدلوا على هذا ما خرج ابو داوود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

87
00:32:57.700 --> 00:33:17.100
لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه حتى يتنحى عنه. يذهب بمكان اخر يرجع فيصلي في اي مكان وهذا الحديث فيه بحث والحافظ رحمه الله

88
00:33:17.550 --> 00:33:36.350
قد اعله بالانقطاع وبعض اهل العلم حصله وبعض اهل العلم صححه بشواهده بعض اهل العلم صححه بشواهده وجاء ايضا في سنن ابي داوود ما هو اعم ما هو اعم من الامام

89
00:33:37.300 --> 00:33:54.600
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله يعني في صلاته ماذا النافلة في صلاته النافلة يعني اذا صلى الفريظة

90
00:33:54.700 --> 00:34:13.350
ما الذي يضرك ماذا ان تتقدم او تتأخر او عن يمينك او او عن شمالك قالوا يدخل في عمومي هذا الامام ايضا يدخل في عموم هذا الامام ايضا وعلى كل حال

91
00:34:14.200 --> 00:34:35.100
كراهة تطوعي الامام في محل فريضته هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جاء عن علي رضي الله عنه وهذا ثابت عنه باسناد حسن من السنة

92
00:34:35.300 --> 00:34:55.050
ان لا يصلي الامام في موضع فريضته او كما قال رضي الله عنه وهذا حسنه الحافظ رحمه الله في الفتح وكذلك جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك جاء عن عبدالله بن عمرو

93
00:34:55.400 --> 00:35:14.900
رضي الله عنهما وكذلك روي عن ابي هريرة لكن لم يصح عنه وكذلك رويت الكراهة عن الحسن البصري وعنا سعيد ابن المسيب وعن غيرهم من السلف رحمهم الله رحمة واسعة

94
00:35:15.300 --> 00:35:44.950
اذا يكره للامام ان يتطوع بعد الفريضة في محل صلاته وذكروا ايضا تعليلا قالوا ان هذا يوقع الناس في لبس ربما يدخل احد فيظنه لا يزال يصلي ماذا الفريضة اه فيقع شيء من التشويش على الناس. فالاولى انه يتنحى فيصلي في ماذا

95
00:35:45.400 --> 00:36:08.200
في محل اخر طيب ماذا عن المأموم هل نقول ان الكراهة ايضا تنسحب على المأموم فالسنة ان لا تصلي السنة في محل الفريضة ما رأيكم يا جماعة المذهب يقول لك

96
00:36:08.700 --> 00:36:35.300
ان المأموم اولى بالكراهة المذهب يقول ايش المأموم اولى بالكراهة يعني يكره ايضا في ماذا في حق المأموم بل هو اولى بالكراهة  اه من السلف رحمهم الله من قال بعدم كراهة ذلك

97
00:36:36.050 --> 00:37:03.350
آآ علق البخاري رحمه الله عن نافع مولى ابن عمر انه كان يراه اه يصلي النافلة في موضع صلاته الفريظة قال وكان القاسم يفعله القاسم من ابن محمد احد الفقهاء السبعة رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم

98
00:37:04.350 --> 00:37:23.600
ايضا الكراهة التي ذكرت لك عن ابن عمر بالنسبة للمأموم بالنسبة للامام ابن ابي شيبة روى هذا عن ابن عمر قال ولم يرى بذلك للمأموم بأسا ما رأى للمأموم في ذلك ماذا

99
00:37:23.900 --> 00:37:43.200
بأسا والذين صححوا الحديث السابق اه ما على احدكم طبعا الحديث فيه بحث من اهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه الذين صححوه يقولون ان هذا يدخل فيه ماذا المأموم ايضا يشمل الامام والمأموم

100
00:37:43.750 --> 00:38:05.450
الذين كرهوا ذلك عللوا كما اه فعل البخاري رحمه الله والبغوي وغير من اهل العلم قالوا لا تصلي في محلك لاجل ان تكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة لاجل ان تكثر

101
00:38:05.800 --> 00:38:25.050
المواضع التي تشهد لك يوم القيامة. هذا تعليل للامام البخاري رحمه الله والبغوي وغيره غيرهما وغيرهما من اهل العلم والعلم عند الله عز وجل طيب هذا المكروه رقم ها ثلاثة

102
00:38:25.350 --> 00:38:55.300
قال رحمه الله واطالته الاستقبال بعد السلام يعني يقول لك ان الامام يكره له اذا سلم ان يطيل الجلوس مستقبلا القبلة انما السنة ان يجلس بنيهة بمقدار ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

103
00:38:55.700 --> 00:39:10.400
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم لم يمكث في محله الا بمقدار ما يقول هذه الكلمة اللهم انت السلام

104
00:39:10.750 --> 00:39:26.600
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يستقبل اصحابه وكذلك ثبت في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم

105
00:39:26.800 --> 00:39:48.150
التفت الى اصحابه فاستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام  يقول لك المؤلف لا ينبغي لي الامام ان يطيل بعد السلام مكثه باتجاه القبلة بل ينبغي عليه ماذا ينبغي عليه ان يستدير

106
00:39:48.200 --> 00:40:14.650
ويلتفت الى المأمومين بل يعني تعجيله بذلك بعد هذه الجلسة الخفيفة او الهنيه هذه يعني فيه اه آآ رفق بالمصلين لان الذي لان الذي ينبغي على المصلين الا يبادروا بالقيام

107
00:40:14.850 --> 00:40:38.050
حتى يستقبلهم الامام ينبغي على المأمومين الا ينصرفوا لا يقوموا حتى يتحول الامام فيستقبلهم وعلى هذا حمل كثير من اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف حديث عند مسلم

108
00:40:38.300 --> 00:40:59.700
ماذا قال لا تسبقوني بالانصراف يعني قبل ماذا ان التفت اليكم وآآ على كل حال نص علماء الحنابلة رحمهم الله انه اذا اطال سقط حقه فلا بأس بان يقوم ماذا

109
00:41:00.200 --> 00:41:23.050
المأموم لا بأس بان يقوم المأموم وهذا فيه فائدة المستعجلين الذين يعني يتعجلون بعض الناس منذ ان يسلم الامام واذا بهم يفزون ويخرجون والامام لا يزال فيه موضعه هذا لا ينبغي

110
00:41:23.250 --> 00:41:43.450
هذا لا ينبغي بل ينبغي عليه ان يتريث حتى يتحول الامام ثم بعد ذلك ينصرف اذا شاء الامر الخامس قال رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا يقول لك

111
00:41:43.550 --> 00:42:07.600
ان المأموم يكره له ان يصلي بين السواري السواري يعني هذه الاعمدة وذلك  ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون ذلك عند ابي داوود من حديث انس رضي الله عنه

112
00:42:08.050 --> 00:42:29.400
اخبر انهم كانوا يتقون هذه الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان آآ ذلك اه يقطع ماذا الصف لان ذلك يقطع الصف و  المقصود بذلك

113
00:42:30.700 --> 00:42:53.750
هو ان يكون بين السواري قرب ان يكون بين السواري ماذا قرب عرفا يمنع اتصال الصفوف اما لو كان ما بين السواري اه واسعا وكبيرا اه فانه لا لا لا حرج بان يصلي المأمون بين هذه السواري

114
00:42:54.400 --> 00:43:12.100
آآ لا يكاد يعني آآ يخلو مسجد من هذه السواري لا يكاد يخلو مسجد من هذه السواري. المقصود انه اذا كان في العرف ان هناك مسافة ومباعدة بين السواري فلا حرج

115
00:43:12.550 --> 00:43:35.900
بالصلاة بينها وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله نظروا ايضا في حجم السارية نفسها قالوا ان ان كانت صغيرة فانها لا تؤثر في قطع الصفوف اما اذا كانت السارية كبيرة وبعضهم حدد ذلك بثلاثة اذرع او نحو ذلك

116
00:43:36.050 --> 00:43:55.550
قالوا انها تقطع الصفوف والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب ماذا عن الامام هل له ان يصلي بين السواري يعني لو جاء جماعة الان وتقدم الامام ليصلي بهم بين هاتين الساريتين

117
00:43:56.750 --> 00:44:16.850
او كذلك في حق المنفرد اردت ان تصلي السنة الان بين ساريتين. هل هذا في حقك مكروه بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد الامر في ذلك ليس فيه كراهة لان هذا الحكم معلل وهو قطع ماذا

118
00:44:16.900 --> 00:44:43.100
الصفوف وليس ثمة صف بالنسبة للامام كذلك الامر بالنسبة للمنفرد  يشهد لهذا او يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين فيها فهو منفرد عليه الصلاة والسلام وصلى بين ساريتين فلا حرج

119
00:44:43.300 --> 00:45:00.150
لذلك ان شاء الله قال رحمه الله الا لحاجة في الكل. ماذا يريد في الكل ها ارفع صوتك نعم في كل المكروهات الست التي ذكرها متى ما وجدت الحاجة زالت

120
00:45:00.550 --> 00:45:18.400
الكراهة متى ما وجدت الحاجة وهذه قاعدة عند الفقهاء اذا وجدت الحاجة زالت الكراهة فيقول لك متى ما وجدت الحاجة فيما سبق بهذه المسألة المتأخرة وما قبلها يقولون ايش تزول الكراهة. طيب

121
00:45:18.500 --> 00:45:41.000
دعونا ننظر علو امام على مأموم لوجود حاجة المكان في المسجد ضيق وما يوجد الا هذا الشيء المرتفع الذي يصلي عليه ماذا نقول لا كراهة طيب الشيء الاخر قال صلاته في محراب يمنع مشاهدته. ظاق المسجد بالناس

122
00:45:41.850 --> 00:46:04.950
ولا مجال يعني يعني سيؤثر كثيرا ان يرجع الامام الناس سوف تصلي ماذا في الطريق نقول ماذا للحاجة فليتقدم تزول الكراهة ايضا قال وتطوعه موضع المكتوبة اذا كان المسجد ايضا في حال زحام شديد

123
00:46:05.350 --> 00:46:24.100
ما يجد موضع وهذه تتصور احيانا ببعض المساجد في مكة مثلا في ايام الحج يعني يكون زحام ماذا في كثير من المساجد شديدا ما يجد مكان فليتطوع ماذا محله كذلك اطالته الاستقبال بعد السلام

124
00:46:25.000 --> 00:46:44.100
كأن يكون ثمة نساء والسنة ها هنا ان ينتظر الامام والمأمومون لاجل ان ينصرف النساء قبل ان يدركهم الرجال وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما ثبت عنه في الصحيح

125
00:46:44.450 --> 00:47:08.900
انه كان ينتظر ويتريث هو والمسلمون حتى ايش يقوم النساء حتى يقوم النساء سراعا فيذهبون قبل ان يدركهم الرجال وهذا فيه حرص الشريعة على عدم اختلاط الرجال بالنساء ايضا آآ وقوف مأموم بين سوار

126
00:47:09.250 --> 00:47:31.300
كحال امتلاءه المساجد وازدحامها يعني اه صلاة العيد مثلا في هذا المسجد يعني تجد انه من الصعوبة بمكان ان تجد لك مكانا بين السواري صح ولا لا فمثل هذا نقول انه تزول ماذا

127
00:47:31.750 --> 00:47:48.000
تزول الكراهة تزول الكراهة والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر او غيره. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله

128
00:47:48.100 --> 00:48:05.500
ان مما يكره ايضا طبعا ما سبق لنا فيه حالة استثناء وهو حالة ماذا الحاجة لكن هذا لا يرد هنا هذا لا يرد هنا قال وحضور مسجد يعني كره حضور مسجد

129
00:48:05.550 --> 00:48:29.650
وجماعة حتى لو كانت الجماعة في غير المسجد حتى لو كان اه في مصلى العيد مثلا او في مصلى الاستسقاء اه يكره لهذا الذي اه اه تنبعث منه رائحة كريهة

130
00:48:29.850 --> 00:48:53.550
ان يكون في ذلك المكان في مسجد ولو صلى وحده وفي جماعة ولو كانت في غير مسجد بكلى الحالتين في كلا الحالتين لا ينبغي ويكره لمن رائحته كريهة آآ ان

131
00:48:53.750 --> 00:49:15.250
اه يأتي الى هذا المكان الى المسجد و والجماعة قال  كريهة من بصل او غيره يعني من اكل بصل او ما شاكله كثوم ونص فقهاء المذهب على الفجل والكراث لان الرائحة ايضا

132
00:49:15.700 --> 00:49:35.250
كريهة وفي هذا العصر يمكن ان نقول ان الدخان مثل ذلك ايضا بل ربما هو عند كثير من الناس اشد اشد خبثا ونتنا في الرائحة ويؤذي الناس يعني اكثر مما تؤذي رائحة البصر

133
00:49:35.900 --> 00:49:55.400
او يكون او تكون هذه الرائحة لا بتناول شيء انما بسبب عضوي يعني يكون بعض الناس عنده اه مشكلة عضوية كبخر في فمه يلازمه او جرح متعفن تصدر منه رائحة كريهة

134
00:49:55.450 --> 00:50:14.000
فان هذا ايضا داخل في هذا الحكم يعني في قوله من بصل او غيره وقد يكون هذا بسبب ما يلابسه يعني بعض الناس يكون عمله اه يقتضي حصول او تعلق رائحة به وبثياب

135
00:50:14.400 --> 00:50:32.950
ونص الفقهاء تسماك قالوا كيف سماك مثلا او ما شكل ذلك من هذه الحرف وهذه الاعمال التي تقتضي حصول رائحة كريهة مؤذية كل ذلك حكمه حكم واحد اذا اما بتناول شيء

136
00:50:33.500 --> 00:50:58.100
او بسبب يرجع الى اه عضوه او بعض الناس ربما طبيعته هكذا تخرج منه رائحة من عرقه من كذا او بسبب ماذا عمل او مهنة او احتراف يحترفه وكل ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله انه يكره له ان يحضر الى المسجد او ان يحضر فيه

137
00:50:58.600 --> 00:51:19.250
جمعه او ان يحضر في جماعة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن

138
00:51:20.650 --> 00:51:39.800
وقال عليه الصلاة والسلام من اكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا وهذه رواية عند مسلم والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان الملائكة

139
00:51:40.050 --> 00:52:00.450
تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فلا ينبغي لمن اه اكل شيئا من ذلك او كانت تصدر منه رائحة كهذه ان يأتي الى المسجد والمذهب ان هذا الحكم هو الكراهة التنزيهية

140
00:52:00.850 --> 00:52:19.750
وهذا القول المعتمد في المذاهب الاربعة ان الكراهة هنا ايش تراها تنزيهية والقول الثاني ان الحكم هنا ان الحكم هنا هو التحريم وهذا قول في مذهب الامام احمد وقول ايضا عند المالكية

141
00:52:20.050 --> 00:52:43.900
واختاره جماعة من المحققين قالوا لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه لماذا للتحريم فكيف وقد اكد ها هنا؟ فقال فلا يقربن فليعتزلن يعني فليعتزلن ليس فيها هذا النون لكن فلا يقربن هذا فيه ماذا

142
00:52:44.300 --> 00:53:06.800
تأكيد واوضح من ذلك ما ثبت في اه اه صحيح مسلم من خطبة عمر رضي الله عنه للصحابة خطب فيهم بشأن هذه الشجرة الخبيثة البصل ثوم وماء جرى مجرى ذلك

143
00:53:06.900 --> 00:53:24.600
قال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد شيئا من ذلك في احد اخرج الى اخرج من المسجد الى البقيع اخرج من المسجد الى البقيع وما كان هذا ليكون في فعل ماذا

144
00:53:25.800 --> 00:53:42.800
مكروه ما كان هذا ليكون في فعل ماذا مكروه ان يخرج من المسجد الى الى البقيع القول بالتحريم قول له من القوة والوجاهة ما له وهذا يدلك على عناية الاسلام

145
00:53:43.150 --> 00:54:08.500
اه النظافة والطهارة والنزاهة هذا رقي عظيم ترتفع اليه احكام الشريعة ينبغي على المسلمين ان يلاحظوا ذلك هذا ما تقتضيه الاخلاق ما تقتضيه المروءة يكون الانسان حسنا الرائحة والهندام اما انسان يحترف او يعرف من نفسه ان رائحته سيئة وهذا

146
00:54:08.900 --> 00:54:27.250
ان عيب على الناس فانه يعاب اضعافا مضاعفة على طلبة العلم الذين يعلمون مثل هذه الاحكام والذي يعني وقع منه ذلك انه ينبغي عليه ان يبادر الى تنظيف نفسه ينبغي ان يتناول شيئا

147
00:54:27.450 --> 00:54:47.550
اه يزيل به هذا هذا الريح الخبيث وبالتالي يصلي مع المسلمين نبقى هنا في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلن او فليعتزل المسجد او فلا يقربن مساجدنا او ما شاكل ذلك

148
00:54:48.200 --> 00:55:06.100
هل هذا عقوبة او عذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ان له عذرا في ان يصلي في بيته او كان هذا منه على سبيل العقوبة طيب المقام فيه تفصيل

149
00:55:07.450 --> 00:55:32.300
من تعمد تناول هذه البقوليات النتنة او ذات الرائحة النتنة قبل الصلاة فلا شك انه اثم بتركه صلاة الجماعة نقول صلي في بيتك وانت ماذا اثم بترك صلاة الجماعة والسبب

150
00:55:33.550 --> 00:55:55.800
انه متعمد لتركها هو من تركها فعلا لكنه فعل السبب الذي يقتضي ماذا تركها فصار ماذا متعمدا فصار اعتزاله الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حقه عقوبة صار في حقه ماذا

151
00:55:55.950 --> 00:56:19.300
عقوبة علمنا ان صلاة الجماعة ماذا واجبة ويترتب عليها من الثواب اجور عظيمة فمثل هذا الانسان يستحق ان يعاقب بفوات هذه الاجور العظيمة بل ان يكون اثما بهذا الامر اذا هذا

152
00:56:20.050 --> 00:56:38.700
اه هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون حصل منه ذلك عن خطأ سهى نسي قدم له يعني شيء من الطعام وما انتبه ان فيه شيئا من هذه البقول فحصل منه ذلك على سبيل السهو والخطأ

153
00:56:39.250 --> 00:56:59.100
غفل عن ان الصلاة ماذا قريبة فنقول هذا في حقه ترك صلاة الجماعة في حقه عذر هو ماذا معذور في ترك صلاة الجماعة والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

154
00:56:59.450 --> 00:57:20.450
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او او قريبي او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهما ونحن احسنت ذكر المؤلف رحمه الله في

155
00:57:20.450 --> 00:57:40.150
هذه الجملة الاخيرة من هذا الفصل الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة الجمعة يعني وجوبها لا خلاف فيه والجماعة على الراجح انها ماذا واجبة وهذه مسألة سبقت طيب هل هناك احوال يعذر فيها الانسان

156
00:57:40.350 --> 00:58:03.950
من ادائه صلاة الجمعة او الجماعة يقول لك المؤلف نعم هذه صور يعذر صاحبها في تركه الجمعة والجماعة قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض اذا المرض عذر والنبي صلى الله عليه وسلم

157
00:58:04.400 --> 00:58:19.450
اه قصته معروفة في الصحيحين لما مرض عليه الصلاة والسلام فانه اه ترك صلاة الجماعة وصلى في في بيته فهذا عذر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب

158
00:58:19.650 --> 00:58:48.700
فلا صلاة له الا من عذر والمرض عذره والمرض عذر قال رحمه الله ومدافع احد الاخبثين الاخبثان البول والغائط وهذه مسألة مرت معنا سابقا  بالتالي الذي يعالج في نفسه حاجة شديدة الى قضاء هذه الحاجة

159
00:58:48.800 --> 00:59:04.900
من بول من غائط وفي حكم ذلك ايضا آآ مدافعة الريح وربما تكون عند بعض الناس اشد عنده انتفاخ في بطني من هذه الريح ويضره ذلك فنقول ان هذا عذر له

160
00:59:05.400 --> 00:59:29.300
في ان يبادر الى قظاء حاجته قبل ذهابه الى الجماعة فان انتهى فادركه فالحمد لله هذا الذي يجب عليه وان انقضت الصلاة لم يعني يحصلها فانه ماذا معذور غير اثم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة

161
00:59:29.600 --> 00:59:56.350
بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان ولا هو يدافعه الاخبثان  طيب قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه ايضا يعذر من قدم اليه طعام نفسه تتوق اليه وقد حضرت الصلاة ايهما يقدم

162
00:59:57.800 --> 01:00:16.800
نعم عليه ان يقدم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء والحديث في الصحيحين  ذلك لان دخوله في هذه الصلاة وهو منشغل البال

163
01:00:16.950 --> 01:00:35.950
منشغل القلب يجعله غير ملتفت لماذا لهذه الصلاة وهذا شيء تكلمنا عنه سابقا تكلمنا عنه سابقا لكن لا شك ان الامر على ما نبه عليه العلماء لا يجوز ان يتخذ عادة

164
01:00:36.250 --> 01:00:58.000
لا يجوز ان يتخذ عادة ان يقول لاهله اذا قربت الاقامة ها قربوا الطعام نقول هذا متعمد لماذا متعمد لترك الجماعة ولا شك انه يكون بذلك اثما  يعني مثل هذا ينبغي

165
01:00:58.250 --> 01:01:25.800
اه ان ينبه الى ان الشريعة جاءت بمعاملة آآ بمعاملته بنقيض قصده بمعاملته بنقيض قصده الفاسد قال رحمه الله هو خائف ضياع ماله عنده مال يخشى ضيعته كدواب وانعام ما ما يوجد من يراعيها الا هو

166
01:01:25.950 --> 01:01:45.600
لو دخل الى المسجد فانها ماذا تضيع او تسرق كذلك اشترى يعني اشياء ثمينة  اه صار يعني اه اه في ورطة كما يقال اين يذهب بها وقد اقيمت الصلاة لو تركها خارج المسجد

167
01:01:46.100 --> 01:02:05.100
سرقت لو ادخلها المسجد لا يسمحون ماذا يصنع؟ نقول ماذا عذر له خائف ضياع ماله قال او موت قريبه يعني ذكر قريبها هنا يعني على سبيل التمثيل و مثله الرفيق ايضا الصديق

168
01:02:05.850 --> 01:02:26.650
وهذا يندرج تحته ما اذا كان هو الذي يمرضه فلو تركه ربما تضرر وربما مات ويندرج في ذلك ايضا ان يكون هذا القريب او الصديق اه قد اه يعني ظن قرب اجله

169
01:02:27.050 --> 01:02:51.700
ويريد ان يكون حاضرا عنده عند خروج روحه حتى يلقنه الشهادة وقد اقيمت الصلاة فنقول هذا عذر له هذا عذر له قال رحمه الله او ضررا من سلطان يعني يخشى من سطوة سلطان ظالم وجائر

170
01:02:52.250 --> 01:03:13.350
ولو خرج من باب البيت متجها الى المسجد فانه ماذا سوف يأخذه ويعاقبه بغير حق فنقول صلي ببيتك وانت معذور طيب لو كان هذا السلطان يريد ان يعاقبه بحق مجرم

171
01:03:13.850 --> 01:03:34.200
ظالم للناس والسلطة تريد ان تقبض عليه للناس عليه حقوق وهو يعني اه قادر على الوفاء فهل نقول انه عذر له في ان يترك الصلاة تقول لا عذر له ولو صلى في بيته فهو

172
01:03:34.600 --> 01:03:55.500
فهو اثم لتركه صلاة الجماعة قال او مطر ونحوه او مطر اذا كان المطر مؤذيا فانه عذر في ترك صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما احاديث عدة

173
01:03:56.100 --> 01:04:16.450
فيها انه كان عليه الصلاة والسلام في حال السفر في حال المطر يأمر المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم فهذا دليل على ان المطر ماذا عذر لترك صلاة الجماعة متى ما كان ذلك

174
01:04:16.850 --> 01:04:43.000
مؤذيا متى ما كان هذا المطر مؤذيا طيب من باب الفائدة متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم بعد حي على الصلاة بدلا عن حي على الصلاة او بعد الاذان المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء والاقرب والله اعلم وهذا الذي كان شيخنا ابن باز رحمه الله يرجحه انه بعد الانتهاء من الاذان

175
01:04:43.150 --> 01:05:02.450
بعد الانتهاء من الاذان يعني يأتي بالاذان على نظمه ثم يقول ماذا صلوا في رحالكم طيب او ملازمة غريم ولا وفاء له. يخشى اذا خرج من باب البيت ان الغنيم الذي هو صاحب الدين

176
01:05:03.000 --> 01:05:17.000
له على هذا الانسان الذي في البيت له عليه ماذا دين لو وصل الى باب المسجد يريد ان يتجه الى لو وصل الى باب البيت يريد ان يخرج الى المسجد سوف يقبض عليه ماذا

177
01:05:17.300 --> 01:05:34.950
هذا الغريم  وهذا الانسان لا لا وفاء له اذا كان لا وفاء له فالله عز وجل يقول فنظرة الى ميسرة لكن هذا الغريم لا لا لا يريد او لا يفهم

178
01:05:35.850 --> 01:05:55.650
فماذا نقول هو عذر له في ماذا هو عذر له في ترك صلاة الجماعة ان خشي من اه ملاحقة هذا الغريم واذيته له قال اوفوت رفقته ونحوهم اه يخشى ان

179
01:05:56.400 --> 01:06:24.850
اه او فوت رفقته ونحوهم. الذي يبدو والله اعلم انه بالفتح آآ يخشى انه يفوته آآ رفقته في سفر مسافر في قافلة في صحراء  لو آآ يعني آآ قامت الصلاة وهو لم يتحرك بعد من من

180
01:06:24.950 --> 01:06:41.900
من البناء يعني من البلد اقيمت الصلاة والقافلة قد بدأت بالتحرك يخشى انه لو صلى ان الرفقة ماذا تذهب ولا يدركها نقول ماذا هذا عذر لك في ترك صلاة الجماعة

181
01:06:42.350 --> 01:07:04.700
ويمكن ان نذكر مسألة معاصرة اليوم وهي انه لو حضرت الرحلة طائرة آآ وقد قامت الصلاة والطائرة لن تنتظر ماذا يصنع لو انه دخل المسجد وصلى في الطائرة ماذا ستذهب سيغلقون باب الطائرة

182
01:07:04.850 --> 01:07:23.350
فنقول ان هذا ماذا؟ عذر له عذر له ان يصلي منفردا. اذا هذه الاعذار ونحوها يعني كبرد شديد وريح عاصفة نسأل الله السلامة والعافية زلازل وما الى ذلك هذه كلها اعذار

183
01:07:23.550 --> 01:07:42.400
اه تبيح ترك صلاة الجماعة اذا من لم يكن له عذر فانه لا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الفقه في الدين

184
01:07:42.450 --> 01:07:48.850
والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم