﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:12.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:13.050 --> 00:00:37.600
قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا

3
00:00:38.400 --> 00:00:56.700
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين يعطيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يطلي فلا هادي له

4
00:00:57.350 --> 00:01:17.200
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو العذر الثاني

5
00:01:17.400 --> 00:01:46.750
الذي تعلقت به احكام صلاة اهل الاعذار سبق الكلام عن عذر المرض والان عذر السفر فتكلم المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بهذا العذر وانه يسوغ رخصتين في الصلاة هما القصر والجمع

6
00:01:47.100 --> 00:02:13.850
القاعدة بالمذهب اعطيك اياها بصورة عامة ونأتي الى بعض تفاصيلها فيما سيأتي ان شاء الله السفر  في المذهب نوعان سفر طويل وسفر قصير وسيأتي حد السفر الطويل وبه يتبين ان ما دونه

7
00:02:14.250 --> 00:02:50.500
قصير والسفر الطويل تتعلق به اربع رخص وبالتالي هذه الرخص لا تتناول السفر القصير هذه الرخص الاربع هي القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة ايام كم هذه اربعة قصر وجمع فطر في رمضان

8
00:02:51.100 --> 00:03:23.800
واخيرا المسح للخف والجورب ونحوهما مدة ثلاثة ايام بلياليهن  هناك رخصتان تعمان السفر الطويل والقصير يعني لا يشترط السفر الطويل في رخصتيه هما اكل الميتة عند الضرورة والامر الثاني ما يرجع الى صلاة

9
00:03:24.250 --> 00:03:53.700
الراكب على راحلته النافلة حيث توجهت به حيث توجهت به فهاتان الرخصتان اه تشملان السفر القصير الطويل من باب من باب اولى طيب سيقتصر كلامنا عما يتعلق باحكام السفر آآ عفوا ما يتعلق باحكام الصلاة

10
00:03:53.900 --> 00:04:18.150
المتعلقة بالسفر وبالتالي عندنا مسألتان القصر والجمع. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن مسألة القصر قال رحمه الله ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح اولا معنى القصر القصر هو صلاة الرباعية ركعتين

11
00:04:18.250 --> 00:04:41.200
والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء وبالتالي هذا الحكم لا يتعلق لا بمغرب ولا بفجر انما في هذه الصلوات الثلاث  الامر الثاني ان المؤلف رحمه الله يقول انه يسن يسن قصر الرباعية في سفر طويل

12
00:04:41.300 --> 00:05:15.900
مباح وبالتالي نفهم ان المذهب ان القصر  ليس بواجب وليس بمباح وانما هو ماذا مسنون و بالتالي ان تركه غير مكروه ان تركه غير مكروه الافضل والاحسن هو ان تقصر في هذا السفر اذا كان سفرا طويلا مباحا هذا هو الاولى بك

13
00:05:16.150 --> 00:05:38.400
لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تترك معاصيه  لاجل ذلك يقولون ان القصر رخصة ومن تركه جاز له ذلك ولم يكره والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله

14
00:05:38.550 --> 00:05:56.750
واختارها جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ترك القصر في السفر مكروه ان ترك القصر في السفر مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه

15
00:05:57.050 --> 00:06:15.100
انه اتم في سفر وكل ما جاء في هذا الباب مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح ولكن القول وجوب القصر في السفر وبالتالي لا يصح الاتمام

16
00:06:15.400 --> 00:06:33.000
هذا القول ليس بذاك القوي. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من اتم في سفر في عدة وقائع ولو كان هذا الفعل فعل محرما او تكون به الصلاة

17
00:06:33.100 --> 00:06:54.400
غير صحيحة ما كانوا ليفعلوا فاعدل الاقوال والله تعالى اعلم ان القصر سنة مؤكدة وان تركه ماذا مكروه وعلى كل حال لا ينبغي للانسان ان يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:55.100 --> 00:07:14.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر في السفر فما الذي يجعل الانسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب من المسلم ان يأتسي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله

19
00:07:14.700 --> 00:07:45.250
اسوة حسنة طيب قال رحمه الله ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح اذا المؤلف رحمه الله يقول لنا ان سنية القصر في السفر منوطة بتوفر شرطين ما هما اولا ان يكون السفر طويلا. ثانيا ان يكون السفر مباحا. طيب دعونا نأخذ الشرط الاول

20
00:07:45.450 --> 00:08:05.050
يقول لابد ان يكون سفرا طويلا مفهوم هذا انه لو كان سفرا قصيرا لا يجوز القصر طيب نريد اذا ان نعرف ما هو الضابط الذي يضبط لنا السفر الطويلة من القصير

21
00:08:05.450 --> 00:08:44.700
المذهب ان السفر الطويلة هو مسيرة يومين طيب مسيرتنا يومين بماذا  الطائرة  الغواصات بالمركبة الفضائية بالسيارات بماذا يريدون بانها مسيرة المدة محددة بمسيرة يومين للسفر القصد يعني المعتدل للابل المحملة

22
00:08:45.250 --> 00:09:06.600
للابل المحملة هذه المدة كانوا يقطعون في اهل يومان بالنسبة للابل بهذه الصفة كانوا يقطعون بها ماذا مسافة السفر يتعلق بماذا بهذه المسافة حتى لو قطعها في نهار او في ساعة

23
00:09:07.250 --> 00:09:36.550
واضح انما المسألة انهم كانوا يقدرون المسافات بالازمنة فكانوا يعتادون ان يقطعوا مسافة معينة في مدة معينة واضح؟ فيقولون مسيرة ها يومين وليس مدة يومين انما ايش مسيرة يومين يعني في المعتاد ان تقطع مسيرة ان تقطع اه مسافة ما

24
00:09:37.200 --> 00:09:59.800
في مدة يومين فنجعل هذه ماذا هي السفر الطويل. ما كان بهذه المسافة فصاعدا فاكثر هذا يسمى ماذا سفرا طويلة وهذا محدود عندهم بوحدة قياس كانت موجودة سابقة وهي البرد

25
00:10:00.100 --> 00:10:21.100
يقولون انها مسافة اربعة مسافة اربعة برد برد جمع بريد البرد جمع بريد والغالب ان هذا ان هذه المسافة كانت تقطع في نصف يوم اذا نصف يوم بريدان يعني اربعة

26
00:10:21.550 --> 00:10:48.350
برد اربعة برد الاربعة برد تقدر بوحدة كانت مستعملة ومن مشهورة ومنتشرة في القديم وهي الفرسخ يقولون ان الاربعة برد تساوي ستة عشر فرسخة تساوي كم ستة عشر فرسخا بمعنى البريد الواحد يساوي كم

27
00:10:48.750 --> 00:11:14.750
اربعة يساوي اربعة فراسخ اذا ستة عشر فرسخا فما زاد سفر طويل ما دون ذلك سفر قصير ولذلك نظم بعضهم قالوا ان البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث اميال قضوا

28
00:11:15.200 --> 00:11:38.350
فثلاث اميال ضعوا فثلاث اميال ضعوا. اذا الفرسخ اذا اردنا ان نعرف كم هو هو ماذا ثلاثة اميال. طيب اذا تصبح المسافة بالميل كم سطعشر في ثلاثة ثمانية واربعين. اذا ثمانية واربعين ميلا هي المدة ماذا

29
00:11:38.750 --> 00:11:58.700
عفوا هي مسافة السفر الطويل طيب كم الميل الوحدة المتعارف عليها اليوم في هذا العصر ان الميل يساوي الف وست مئة وتسعة امتار وحوالي ثلاثة وثلاثين سنتيمتر لنقل بالتقريب كيلو وكم

30
00:11:59.050 --> 00:12:18.950
ست مئة متر لكن هل هذا هو الميل الذي كان معروفا في القديم الذي يبدو والله اعلم ان الميلا مختلف حتى في القديم لم تكن الاميال واحدة هناك الميل الهاشمي وهناك الميل عند الامويين

31
00:12:19.050 --> 00:12:38.350
والذي يبدو والله اعلم ان الميل قديما اه اكثر من الميل الحديث بعض الشيء يعني ربما يقرب من الف وثمان مئة متر وعلى كل حال هذا الموضع موضع خلاف طويل بين

32
00:12:38.600 --> 00:13:02.750
المعاصرين ما هو المقدار الكيلو مترات وهي الوحدة التي اصبحت يعني او المقياس الذي تعارف عليه اكثر الناس في هذا العصر الذي اه حدته اللجنة الدائمة للافتاء عندنا هنا هو انه

33
00:13:03.300 --> 00:13:22.950
آآ ان هذه المسافة هي ثمانون كيلو مترا اذا ثمانون كيلو مترا فاكثر طبعا الخلاف كما ذكرت لك كثير منهم من اه جعلها في حدود اثنين وسبعين كيلو ومنهم من قال سبعة وسبعين كيلو وخمس مئة

34
00:13:23.400 --> 00:13:37.000
متر ومنهم من قال انها خمسة وثمانين كيلو منهم من قال انها سبعة وثمانين كيلو ومنهم من قال انها مئة وثلاثة كيلو مترات ومنهم من اوصلها الى اكثر من من مئة وخمسين كيلو متر

35
00:13:37.200 --> 00:13:59.800
لكن هذا الذي يبدو انه بعيد والاقرب هو ما ذكرته اللجنة الدائمة فان هذه الاربعة برد كان يفتي بها ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر وابن عباس حد ذلك في بعض روايات ثابتة عنه بانه ما بين مكة وعسفان

36
00:14:00.000 --> 00:14:19.550
قال وما بين مكة وجدة وما بين مكة والطائف فهذه بالتقريب كم حوالي ثمانون او حوالي ثمانين كيلو مترا فهذا على كل حال قريب ومهما يكن من شيء فالمسافة المحدثة عندهم بالاتفاق

37
00:14:19.650 --> 00:14:39.850
تقريبية واضح وليست دقيقة يعني حينما يقولون ثمانين يعني تقريبا سبعين او مئة او اقل هذا كله على جهة لماذا؟ التقريب. وبذلك نعرف ان هذه هي المدة او السفر الطويل عندهم

38
00:14:40.200 --> 00:14:56.050
وهذا الذي عليه المذهب واحتجوا على هذا بان هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انها اربعة برد وانه لا يقصر فيما هو اقل من ذلك

39
00:14:56.850 --> 00:15:15.800
قالوا اذا هذا هو الحد. واستدلوا ايظا ببعظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الروايات كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسيف ان تسافر مسيرة يومين

40
00:15:16.900 --> 00:15:41.200
الا ومعها ذو محرم مسيرة ايش يومين قالوا فلنجعل هذا هو الحد للسفر الطويل هذه المسألة وهي تحديد السفر الذي يبيح رخصه من قصر وفطر وما الى ذلك هذه المسألة من اطول المسائل الفقهية في باب العبادات

41
00:15:41.550 --> 00:16:06.400
واكثرها اختلافا والاقوال فيها كثيرة والتشعبات فيها كثيرة لكن المختصر لا يحتمل ان ندخل فيه بحث طويل في ذلك والمهم عندنا ان هذا هو القول ماذا المعتمد في المذهب وهو المشهور الذي عليه عامة اصحاب الامام احمد رحمه الله

42
00:16:07.200 --> 00:16:27.950
وهناك قول اخر فيه من القوة ما فيه وهو ان كلما عد سفرا فانه سفر وهذا الذي نصره الموفق ابن قدامة رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم

43
00:16:29.450 --> 00:16:51.550
جمهور الحنابلة بل جمهور المذاهب الاربعة على التحديد مع اختلافهم في ماذا بالتحديد لكن آآ هذا القول الثاني قول فيه من القوة فيه من القوة ما فيه لان الاثار ان الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب مختلفة

44
00:16:52.500 --> 00:17:03.200
فاذا كان جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هذا التحديد فقد جاء عن انس ما هو اقل من ذلك وجاء عن علي رضي الله عنه ما هو اقل من ذلك

45
00:17:03.500 --> 00:17:22.150
وجاء عن غيرهما ايضا ما هو مخالف لذلك اذا المسألة بالنسبة للاثار يعني فيها بحث كثير لكن على كل حال هذا هو الذي عليه المذهب. طيب قال مباح هذا هو ماذا

46
00:17:22.600 --> 00:17:47.500
القيد او الشرط الثاني لابد ان يكون السفر سفرا مباحا وهذا ايضا الذي عليه المذهب و هناك رواية ثانية تقول انه يجوز القصر في سفر المعصية وهناك رواية ثالثة تقول

47
00:17:47.600 --> 00:18:12.100
انه لا يجوز القصر الا في سفر طاعة فتلحظ ان هذا القول هو المتوسط بين  وهذا هو الاقرب هذا الذي عليه المذهب ان السفرة المبيح للقصر هو السفر ماذا المباح وبالتالي سفر المعصية لا يبيح القصر

48
00:18:12.400 --> 00:18:33.300
وسفر الطاعة من باب اولى لكنه ماذا ليس مقصورا عليه ليس ماذا؟ مقصورا عليه سفر الطاعة كان يسافر لحج لعمرة لصلة رحم آآ لجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك. سفر المعصية

49
00:18:33.550 --> 00:18:52.350
ان يسافر لاجل زيارة القبور والمشاهد او لبقعة يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها غير البقع الثلاثة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

50
00:18:52.550 --> 00:19:17.600
المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى او يسافر لاجل ان اه يقع في الفاحشة او يشرب الخمر في مكان اه يتاح له فيه ذلك هذا يسمى ماذا سفر معصية السفر المباح ان يسافر والقصد غرض مباح

51
00:19:17.850 --> 00:19:42.250
كسفر تجارة او سفر نزهة اه على الصحيح في ان سفر النزهة مباح وما شاكل ذلك فهذا يعتبر ماذا سفرا مباحا. اذا قوله مباح يخرج السفرة المحرم السفر المحرم قاعدة المذهب

52
00:19:42.300 --> 00:20:07.350
انه لا يترخص المسافر فيه حتى اكلوا الميتة حتى لو وصلت به الضرورة الى حد الاشراف على الموت وبين يديه ميتة يقولون سفرك سفر ماذا معصية لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة. طيب

53
00:20:07.400 --> 00:20:27.500
نتركه يموت ها يقولون لا الامر اسهل من ذلك يقولون له تب وكن هل التوبة متعذرة ها يقولون ماذا تب وكل تب الى الله عز وجل ثم ترخص برخصة الله

54
00:20:27.750 --> 00:20:46.700
اما ان تكون اه عاصيا لله عز وجل في هذا السفر فهذا لا يناسبه رخصة الله سبحانه وتعالى على كل حال هذا الذي عليه المذهب وهناك رواية كما اسلفت لك انه حتى في سفر المعصية وهذه اختارها

55
00:20:46.750 --> 00:21:09.250
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه لانه يجوز حتى في سفر المعصية ان يقصر وان يترخص ببقية رخص السفر. طيب متى يبدأ القصر علمنا انه يسن القصر في سفر طويل مباح

56
00:21:09.500 --> 00:21:29.200
هل اذا وصل الى ثمانين كيلو عندها يبدأ القصر نعم لا هم لا يريدون هذا هم يريدون انه لو نوى السفر الى بقعة مدته مسافتها اربعة برد او ستة عشر فرسخا

57
00:21:29.400 --> 00:21:52.900
اذا نويت السفر اليها جاز لك مع ابتداء السفر ان تقصر وبالتحديد قالوا متى ما فارق عامرا قريته يعني اذا غادر آآ بيوتات البلد فانه يعتبر قد شرع في ماذا

58
00:21:53.100 --> 00:22:13.250
في السفر وبالتالي تحل له رخصه السفر يعني لو انك غادرت من هنا لتجاوزت اخر بيوت المدينة وانت في طريقك مثلا الى مكة فمنذ ان تتجاوز حد المدينة جاز لك ان تفطر

59
00:22:13.800 --> 00:22:32.100
في نهاري رمضان واذا حلت الصلاة ولو بعد متر واحد من حدود المدينة جاز لك ماذا ان تقصر الصلاة اذا صليت وان تجمع كما سيأتي اذا متى يشرع ومتى يجوز

60
00:22:32.550 --> 00:22:59.000
العمل بهذه الرخصة اجب نعم اذا فارق عامرا قريته. طيب قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة وجوبا يقول كما تعلمنا هذا ان هذه العبارات في المتون محتملة

61
00:22:59.050 --> 00:23:21.650
يقضي طيب يقضي على سبيل ماذا الندب الوجوب اباحة الصحيح في المذهب ان هذا الحكم هو آآ يعني آآ ان هذه المسألة حكمها ماذا الوجوب يجب عليه ان يقضي صلاة سفر في حضر

62
00:23:21.700 --> 00:23:44.250
تامة وان يقضي صلاة سفر في وان يقضي صلاة حضر في سفر تامة كيف يعني يقول لك اذا شرعت في السفر اصبحت الان ماذا مسافرا ثم تذكرت انك ما صليت

63
00:23:44.300 --> 00:24:11.200
صلاة الظهر فهل تصليها وانت مسافر اربعا او تصليها ركعتين يقول لك المؤلف صلها ها ركعتين او اربعة اصليها اربعا لماذا؟ لانها هكذا وجبت تعلقت بذمتك اربعا تعلقت بذمتك اربعا لانها وجبت عليك وانت

64
00:24:11.450 --> 00:24:34.750
في الحضر لا في السفر اذا تقضي صلاة حضر في سفر ها تامة وجوبا. طيب العكس وصلت الى البلد وتذكرت انه يعني نمت ففاتتك صلاة ثم نسيت تذكرتها الان وانت في ماذا

65
00:24:35.200 --> 00:24:57.500
في الحضر هل تصليها؟ اربعا او تصليها ركعتين لو اخذنا بالتعليل الاول لكان عليه ان يصلي ماذا ركعتين لانها هكذا تعلقت تعلقت بذمته صح ولا لا لكن يقول لك حتى في هذه الصورة عليه ان يصليها

66
00:24:58.050 --> 00:25:26.300
اربعة احتياطا للصلاة احتياطا للصلاة لانه الانصار ماذا صار مقيما وركعتان حال كونك اه في حضر لا تتأتى فالاحتياط للصلاة ان تصليها اربعا والمسألة على كل حال خلافية والخلاف فيها طويل

67
00:25:26.850 --> 00:25:46.900
قال رحمه الله ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم. لاحظ معي ان المؤلفة جعل لنا قاعدة وهي انه يسن لك ان تقصر في سفر طويل مباح

68
00:25:47.100 --> 00:26:10.150
اه هذا بالنسبة لك سنة ثم استثنى رحمه الله من ذلك خمس احوال الحال الاولى حال قظاء ايش صلاة قضاء صلاتي سفر في حضر الثانية قضاء صلاة حضر في سفر كلاهما ماذا

69
00:26:10.400 --> 00:26:38.300
تامة اذا اخرجنا الان ذلك من حكم القصر في السفر يقول لك هناك صورة او حالة ثالثة وهي من نوى اقامة مطلقة بموضع من سافر  نزل محلا ثم نوى اقامة في هذا المكان

70
00:26:39.050 --> 00:27:01.000
مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني غير محددة بمدة يعني هناك عندنا ثلاثة اه ثلاث صور صورة ان ينوي اقامة دائمة خلاص ينتقل من بلده ويذهب الى بلد اخر ويستوطنها هذه نية ايش

71
00:27:01.800 --> 00:27:18.900
اقامة هناك نية محددة بمدة ستأتينا بعد قليل يريد ان يقيم يوم يريد ان يقيم سنة يريد ان يقيم شهر المهم انه ماذا حدد هذه ستأتينا. هناك حالة ثالثة وهي ماذا

72
00:27:19.250 --> 00:27:41.750
ان ينوي الاقامة نية مطلقة والله ما ادري انا نزلت الان في هذه المدينة وما ادري اشوف الوضع اجلس يوم اجل السنة اجلس اه باستمرار الى الان ماذا الامر ما اتضح عندي يقولون هذا نوى نية ماذا

73
00:27:42.450 --> 00:28:07.000
مطلقة اذا ماذا يصنع يقول لك المؤلف عليه ان يتم عليه ان يتم اذا نفهم من هذا انه يشترط في القصر على ما عليه المذهب تحديد المدة يشترط ماذا تحديد المدة. اما الذي

74
00:28:07.500 --> 00:28:26.750
يمكث مدة غير محددة يقول انا ساجلس وما ادري اشوف الوضع وبنوا على هذا مسائل ايضا مثال ذلك التائه شخص تائه ما يدري يريد ان يعرف ماذا بلده او طريقه مضيع طريقه

75
00:28:26.900 --> 00:28:47.500
ويتخبط هنا يذهبون يذهبون يذهبون لا يدري اي طريق يقولون انه ماذا يتم كذلك قالوا من يذهب في سياحة مبتدعة هذا كان يفعله بعض اهل البدع وذلك انه يخرج من بلده بدون ماذا

76
00:28:48.350 --> 00:29:07.300
بدون غرض معين انما يسيح في الارض وينزل على نفسه وصفا السائح واضح وان هذا مما مدحه الله عز وجل وهذه ليست سياحة في الاسلام مشروعة ولا ذلك من العبادات التي

77
00:29:07.700 --> 00:29:25.550
آآ يحبها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون نحن نمشي خلاص في الفلات في الصحاري نتأمل في الكون. رياضة للقلوب وللعقول وهذا ليس بمشروع. يقولون من فعل هذا فانه ماذا فانه يتم. واذا قلنا ان هذا سفر معصية فانه ايضا

78
00:29:25.800 --> 00:29:44.350
هذه علة ثانية لهذا الحكم. المهم ان من نوى اقامة مطلقة بموضع فانه ماذا يتم قال او اكثر من اربعة ايام يعني او نوى اقامة ها اكثر من اربعة ايام

79
00:29:44.600 --> 00:30:03.150
طيب مفهوم هذا انه لو نوى اقامة اربعة ايام بالظبط يقصر من باب اولى اذا نوى ان يقيم اقل من اربعة ايام قالوا اكثر من اربعة ايام يعتبر في حكم ماذا

80
00:30:03.750 --> 00:30:22.350
المقيم واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة في حجة الوداع يوم الاحد الرابع من ذي الحجة فمكث الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء كم هذه

81
00:30:22.700 --> 00:30:43.350
اربعة ايام ثم غادر صبيحة الخميس الى الى منى اذا قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاربعة ايام يقصر بمكة اذا نحد المدة الزمنية للسفر المبيح القصر بماذا

82
00:30:44.150 --> 00:31:07.200
باربعة ايام فاقل لان هذا ورد ها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا يا جماعة لماذا حدوا المدة مدة السفر التي تفصل بين ما يبيح القصر وما يوجب الاتمام قالوا نبيحه باربعة ايام لان هذا

83
00:31:07.600 --> 00:31:28.700
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام طيب الصورة الثاء الخامسة او ائتم بمقيم اتم كلمة اتم هذه تتعلق بالاخيرة فقط ها

84
00:31:29.100 --> 00:31:56.000
الثلاثة كلها نزل موضعا نوانية مطلقة ها اثنين اكثر من اربعة ايام ثلاثة ائتم بمقيم مسافر وصل الى هذا المسجد النبوي فصلى خلف امامه وهو مسافر يريد يجلس يوما او بعض يوم

85
00:31:56.100 --> 00:32:22.050
ادركته صلاة الظهر قلنا ان المسنون للمسافر ماذا ان يقصر والامام سيصلي اربعا ماذا يصنع هل نقول له اجلس بعد الركعة الثانية وانتظر او اجلس وسلم ها ماذا يفعل نقول يجب عليه ان يتم

86
00:32:22.900 --> 00:32:43.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر اذا صلى خلف المقيم اتم يعني نحن نعرف ان المشروع للمسافر ان يقصر

87
00:32:43.550 --> 00:33:05.350
فما باله اذا ائتم او صلى خلف مقيم اتم قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دينه هذا شرعه هذا هديه عليه الصلاة والسلام اذا الواجب على المسافر اذا ائتم بمقيم

88
00:33:05.800 --> 00:33:26.400
ها ان يتم والله عز وجل اعلم. اذا عندنا خمسة او خمس احوال للمسافر ها يتم فيها والصور على كل حال في المذهب اكثر من هذا. ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذا فلنقتصر

89
00:33:26.550 --> 00:33:52.400
عليه قال رحمه الله وان حبس ظلما او لم او لم ينوي اقامة قصر ابدا الان يقول لك ان عندنا سورتين على المسافر ها هنا ان يقصر فيهما مع ان المدة

90
00:33:53.250 --> 00:34:11.100
ها قد تزيد على ما حددنا انفا. قلنا مدة المدة التي يسمح لك يا مسافر ان تقصر اذا كان سفرك اه محددا بها هي كم اربعة فاقل اكثر عليك ماذا

91
00:34:11.400 --> 00:34:29.700
ان تتم. بالمناسبة متى يبدأ القصر بعض الناس يعني نقول اربعة ايام اه يعني متى يبدأ يظن ان المسألة هي ان يبلغ ماذا اربعة ايام او في اخر الاربعة ايام يبدأ

92
00:34:30.050 --> 00:34:50.150
يقصر هو هو يبدأ من ماذا منذ ان يشرع في السفر لكن البحث هنا في نيته كم ينوي ان يمكث في هذا المكان اذا كان ينوي ان يمكث في هذا المكان او في سفره اربعة ايام فاقل فانه يبدأ من ماذا

93
00:34:51.200 --> 00:35:13.200
من البداية فالعبرة ها هنا بالنية بمعنى لو انه قصد ان يذهب الى الرياض ليمكث فيها عشرة ايام اثناء السفر ها يقصر لكن اذا وصل الموضع نوى الان الاقامة في الرياض

94
00:35:13.450 --> 00:35:36.200
مدة عشرة ايام ماذا يفعل عليه ان يتم. طيب جلس يوما ثم بدا له ان يذهب ماذا يكون متما اليس كذلك ولو كان يطرأ عليه طارئ يجعله ماذا بمعنى هو لم يمكث ماذا

95
00:35:36.700 --> 00:35:55.100
اكثر من اربعة ايام لكنه صلاها تامة اذا قلنا بوجوب القصر هل نقول ان عليه ان يعيد لانه صلى على خلاف الواجب الجواب لا لان الحكم معلق بماذا بالنية هو ينوي بغض النظر عما

96
00:35:55.700 --> 00:36:12.100
عما يكون بالفعل هذا امره الى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب يقول لك ان حبس ظلما. حبس يعني عن السفر ما هو المقصود انه حبس في محل؟ طبعا هذه الصورة تدخل

97
00:36:12.300 --> 00:36:31.250
ويدخل في ذلك ايضا لو حبس في في البلد قيل له ماذا لا تغادر انت ممنوع من ماذا من السفر نزل موضعا ثم حبث حبس بقوة عن السفر وطالت المدة صارت اكثر من اربعة ايام

98
00:36:31.450 --> 00:36:54.100
حبس شهرا شهرين ثلاثة ماذا يصنع يقول لك ان كان هذا الحبس ظلما عليه ماذا ان يقصر او لنقل السنة في حقه ماذا ان يقصر حتى لو استمر الامر الامر سنة او سنتين

99
00:36:54.600 --> 00:37:18.700
يقولون نعم بما انه محبوس ماذا ظلما  يدخل في هذا ايضا لو كان الذي حبسه مرض مثلا نزل موضعا وهو يريد ان يمكث فيه اربعة ايام فاقل ثم اصيب بماذا

100
00:37:18.800 --> 00:37:45.200
بعلة دخل المستشفى فالذي حبسه عن السفر الان مرض فيقولون ماذا يقصر يقولون انه ماذا يقصر طيب قال رحمه الله او حبس ظلما طيب ماذا لو انه حبس بحق مماطل

101
00:37:46.350 --> 00:38:09.050
لغيره دين عليه  الحاكم قال لا تسافر حتى ماذا تقضي ما عليك هذا حبس بايش هذا حبس بحق يقولون ماذا لا يقصر هذا لا يقصر اذا كانت المدة اكثر من اربعة ايام هذا ماذا

102
00:38:09.350 --> 00:38:26.650
هذا لا يقصر بل عليه ماذا ان يتم. اما لو كان حبس ظلما او كان لمرض او كان لمطر او آآ لثلج ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه كما عند عبد الرزاق وغيره

103
00:38:26.700 --> 00:38:46.250
انه حبث انه حبس حبسه الثلج في اذربيجان ستة اشهر لانه ينتظر ما عنده مانع يمنعه من الرجوع الا الثلج فهو جالس ينتظر حتى يزول هذا العذر كذلك اليوم مثلا لو ان

104
00:38:46.450 --> 00:39:08.700
انسانا تعطل سفره بسبب من الاسباب تعطل المطار تعطلت الطائرة تعطلت الوسيلة تعطل بسبب حجوزات اجراءات في الجوازات الى غير ذلك فهذا ماذا ايضا يقصر ولو زادت المدة على اربعة ايام

105
00:39:09.000 --> 00:39:33.100
قال او لم ينوي اقامة يعني شخص ذهب الى موضع لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي اليوم تنتهي غدا تنتهي بعد غد تنتهي عنده معاملة مثلا في دائرة والمعاملات لا تدري احيانا

106
00:39:33.550 --> 00:39:54.400
تنتهي بسرعة واحيانا تطول فهو قد تعلق بقاؤه في هذا المكان لهذه الحاجة التي التي ماذا لا يدري متى تنتهي واضح هو لم يريد هو لم يرد اقامة هو اراد ماذا

107
00:39:54.750 --> 00:40:13.450
ان يبقى المدة التي ماذا تنتهي فيها حاجته. اذا مراد المؤلف رحمه الله هنا انه نزل موضعا لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فان له ماذا ان يقصر ابدا حتى لو كانت المدة ماذا

108
00:40:14.050 --> 00:40:36.500
زائدة على اربعة ايام ولكن يقيدون هنا مسألة وهي اه يقيدون عفوا حالة وهي انه اذا كان غلب على ظنه في ابتداء الامر ان حاجته سوف تقضى في اكثر من اربعة ايام يقولون ماذا

109
00:40:37.250 --> 00:40:56.200
يتم فهمنا يا جماعة؟ يعني شخص ذهب الى مدينة ليقضي حاجة من الحوائج هناك ولا يدري بالظبط متى تنتهي لكنه في الغالب لن يكون ذلك قبل خمسة ايام ماذا يقولون

110
00:40:56.900 --> 00:41:10.700
يتم من البداية من اول يوم يتم الصورة التي معنا هنا هي ماذا؟ انه من الاصل ما يدري كم ستنتهي في يوم في يومين في ثلاثة في ستة في عشرة ما يدري نقول ماذا

111
00:41:11.100 --> 00:41:26.350
اقصر حتى تنتهي حاجتك ولو زاد ذلك على اربعة ايام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احديهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة

112
00:41:26.400 --> 00:41:44.000
وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة. احسنت

113
00:41:44.500 --> 00:42:17.150
انتقل المؤلف رحمه الله الى الحكم الثاني الذي يتعلق بالسفر الطويل المباح فقال ويباح له الجمع اذا المسألة الثانية هي ماذا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت احداهما او الجمع بين المغرب والعشاء في وقت احداهما في وقت احدى هاتين الصلاتين

114
00:42:17.250 --> 00:42:38.000
قال رحمه الله يباح له الضمير يعود على من المسافر سفرا قصر اللي هو ايش مباح طويل نختصرها بقولنا له يعني المسافر سفر قصر وعرفنا ضابطه على المذهب فيما مضى

115
00:42:38.350 --> 00:43:00.750
قال يباح له اذا ليس الامر مستحبا وليس الامر مكروها انما ماذا وسط انما هو وسط يعني مباح فليس هو بمستحب وليس هو بمكروه مع ان اقول بل هم يقولون ان تركه افضل

116
00:43:01.350 --> 00:43:25.000
مذهب ان ترك الجمع ماذا افضل كونك تصلي كل صلاة في وقتها ماذا افضل لكن اذا اردت جاهز اذا اردت جاز اذا الجمع ماذا مباح طيب متى يباح لي ان اجمع

117
00:43:25.650 --> 00:43:44.500
هل في حال السير او حتى في حال النزول المسافر كما لا يخفاكم له حالتان. حالة ماذا سير يعني حرك سيارته من المدينة الى مكة الان خلال الطريق يعتبر ما ذف

118
00:43:44.650 --> 00:44:01.700
مسافر لان السيارة ماذا يعني تسير به طيب نزل في وسط الطريق اراد ان يرتاح ان يبيت هل خرج عن حد السفر هل زال عنه وصف المسافر هو لا يزال مسافرا لكن نسميه ماذا

119
00:44:02.400 --> 00:44:26.300
نازلا مسافر نازل طيب المسافر الذي يغظ به السير هذا واظح لكن حتى لو نزل فانه يجمع الجواب نعم لا فرق بين كونه سائرا او نازلا. متى ما كان وصف

120
00:44:26.750 --> 00:44:43.400
السفر الذي هو سفر القصر منطبقا عليه فانه ماذا يجمع فانه فانه يجمع حتى لو كان نازلا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند احمد وغيره

121
00:44:43.500 --> 00:45:02.550
انه في تبوك لما اه ذهب الى تبوك عليه الصلاة والسلام لاجل يعني آآ حرب الروم ولم يحصل حرب ورجع لم تحصل الحرب ورجع عليه الصلاة والسلام. المهم انه كان نازلا عليه الصلاة والسلام

122
00:45:02.950 --> 00:45:21.400
في معسكره مع اصحابه وكان يخرج الى اصحابه من خدائه عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم الظهر والعصر ثم يدخل ثم يخرج فيصلي بهم المغرب والعشاء فدل هذا على ان النازل المسافر النازل

123
00:45:21.850 --> 00:45:47.900
ماذا يباح له الجمع ايضا طيب قال رحمه الله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين ما هما الظهران الظهر والعصر سمي الظهر والعصر ظهرا تغليبا والعشاءين يعني المغرب والعشاء اذا العصر والمغرب

124
00:45:48.950 --> 00:46:13.000
لا تجمع الفجر والظهر لا تجمع العشاء والظهر لا تجمع انما يجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء قال بوقت احديهما متى اجمع هل اصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او اصلي الظهر والعصر في وقت

125
00:46:13.300 --> 00:46:35.600
العصر يقول لك باي الوقتين اذا شئت ان تصليهما في وقت الظهر فهذا يسمى جمع تقديم واذا شئت ان تصليهما في وقت العصر هذا يسمى جمع تأخير. سيأتي معنا فرق في الحكم بين جمع التقديم وجمع التأخير فيما يتعلق بشرط

126
00:46:35.700 --> 00:46:53.700
هذا وهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله واي ايهما افضل؟ هل جمع التقديم؟ او جمع التأخير لكن على كل حال آآ يباح لك ان تجمع هاتين الصلاتين في وقتهما انما البحث في ماذا

127
00:46:54.050 --> 00:47:14.050
في وقت في اي وقت شئت لكن البحث عند العلماء فيما هو الافضل كما سيأتي. طيب من الذي يباح له الجمع؟ يقول لك واحد المسافر واثنان ولمريض ونحوه اذا هذا يفيدنا فائدة

128
00:47:14.600 --> 00:47:42.050
وهي الفرق بين الجمع والقصر ما هو هذا الفرق ها احسنت القصر ملازم للسفر. والجمع ليس ملازما للسفر فهمنا يا جماعة؟ لا يمكن ان تقصر صلاة في غير سفر مريض اشتد به المرض

129
00:47:42.700 --> 00:47:59.350
هل نجد له رخصة بدل ان يصلي اربع ركعات طويلة متعبة له نقول له صلي ركعتين اقصر يا اخي كما انه يجوز لك الجمع يجوز لك ماذا ان تقصر نقول ماذا

130
00:47:59.750 --> 00:48:19.800
اذا لم يكن مسافرا لا يجوز القصر ملازم للسفر حكم مختص بماذا؟ بالسفر. اما الجمع فهو ماذا اعم من ذلك للمسافر ولغيره من اهل الاعذار كما سيأتي. اذا من جاز له الجمع اولا

131
00:48:19.900 --> 00:48:44.850
مسافر اثنان قال رحمه الله ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بتركه. الضمير يعود على الجمع اذا كان يشق عليك  ان تصلي كل صلاة في وقتها فانه يجوز لك ماذا

132
00:48:45.200 --> 00:49:07.350
ان تجمع ما يجوز او ما يشرع الجمع بينه ظهر وعصر او مغرب وعشاء اذا المريض بشرط ماذا المشقة المريض بشرط المشقة المشقة في ماذا بان تصلي كل صلاة في وقتها. اذا كان يزيل عنك هذه المشقة ان تجمع قلنا لك

133
00:49:07.650 --> 00:49:26.900
اجمع فان من المرضى من يحتاج الى راحة الى نوم يأخذ حبوب تجعله ماذا ينام من الصعوبة ان نوقظه ماذا يعني عند كل فريضة لكن نقول له ماذا اجمع اما تقديم او

134
00:49:27.050 --> 00:49:46.000
تأخير فتكون يعني تتفرغ للصلاة ثلاث مرات بدل خمس مرات او ليس عنده احد يدخله الى الحمام او اذا دخل دورة المياه صعب عليه الامر كونه يتطهر وكونه يتوضأ نقول له افعل هذا

135
00:49:46.300 --> 00:50:08.950
ثلاث مرات ويكفي والحمد لله اجمع فان اخذك بهذه بهذا الجمع يزيل عنك ماذا مشقة فلا بأس طيب قال رحمه الله مرض ونحوه مما هو قريب من حكم المريض المستحاضة مثلا

136
00:50:09.100 --> 00:50:33.300
كما مر بنا حكمها اليس كذلك؟ فانها ماذا تجمعه اذا شق عليها فانها يجوز لها ان تجمع كذلك قالوا المرضع التي تتنجس بسبب طفلها فانه يجوز لها ماذا ان تجمع عند وجود المشقة عليها

137
00:50:33.550 --> 00:50:56.750
وعلى كل حال هناك قاعدة جيدة في المذهب وهي انه يجمع لكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا ضابط حسن يجمع لكل ما يبيحه ترك الجمعة وايش والجماعة ومرت بنا

138
00:50:56.950 --> 00:51:19.750
هذه الاعذار فمثلا شخص يخاف على نفسه او ماله او اهله  لو انه آآ صلى كل صلاة في وقتها فانه حصل عليه بذلك حرج وخوف ويزول ذلك بكونه ماذا؟ يجمع ماذا نقول

139
00:51:20.400 --> 00:51:42.600
بما ان هذا يبيح لك ترك الجماعة فانه يبيح لك الجمع فانه يبيح لك الجمع طيب قال رحمه الله ان هذا الحكم السفر ها المرض ونحوه يشمل الجمع بين الظهر والعصر

140
00:51:42.750 --> 00:52:08.750
الجمع بين المغرب والعشاء بمعنى هناك هناك اسباب تتعلق بالجمع بين بين المغرب والعشاء فقط ما هي قال مطر هو حل ريح شديدة الان فهمنا قبل قليل ان الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

141
00:52:08.950 --> 00:52:30.900
يقول لك المؤلف الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز في حال السفر في حال المرض لكل عذر ها يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب هناك اسباب لا تبيحوا الجمع بين الظهر والعصر

142
00:52:31.450 --> 00:52:54.500
انما تبيح ماذا الجمع بين المغرب والعشاء فقط ما هي؟ يقول لك المؤلف المطر الوحل الريح الشديدة الباردة كما سيأتي. اذا قال رحمه الله وبين العشائين فقط لمطر اذا لو نزل مطر في النهار

143
00:52:55.400 --> 00:53:19.250
فهل لنا ان نجمع بين الظهر والعصر المؤلف يقول لك لا لا تجمع بين الظهر والعصر لماذا قالوا لان المشقة في الليل اشد فروعي فيها هذا الحكم ولان هذا هو الذي ورد

144
00:53:20.000 --> 00:53:37.900
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذا الباب انما كان كانت حوادث في الليل جمع فيها بين مغرب وعشاء. فنقتصر في الرخصة على حدود موردها. ولا نزيد على ذلك ما عندنا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:53:37.900 --> 00:54:02.150
مع بين الظهر والعصر لعذر الريح او عذري المطر مثلا فهمنا يا جماعة؟ اذا المذهب يقول لك ان الجمع للمطر ها وما سيأتي بعده خاص بماذا خاص بصلاتي المغرب والعشاء

146
00:54:02.400 --> 00:54:21.200
طبعا هناك قول ثان و اختاره جماعة من المحققين في المذهب وفي غيره ايضا ان الحكم يعم الظهر والعصر ايضا لان العلة واحدة ان كانت العلة هي المشقة فالمشقة ماذا

147
00:54:21.650 --> 00:54:42.100
حاصلة هنا وهنا اه بالتالي فان تحديد ذلك او قصره على العشاء فقط فيه ما فيه وهذا الوجه اختاره جماعة من اهل التحقيق كابي الخطاب والقاضي ابي يعلى والشيخ تقي الدين ابن تيمية

148
00:54:42.200 --> 00:55:01.800
وغيرهم من اهل العلم. يعني عند هؤلاء ماذا هذا العذر وما بعده ملحق بهذه الاعذار السابقة اللي هي ايش السفر والمطر وكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة لكن على كل حال هذا الذي عليه المذهب

149
00:55:02.000 --> 00:55:24.600
قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه ونحوه قالوا كثلج برد جليد هذا حكمه حكم ماذا المطر متى ما نزل فانه ماذا يبيح الجمع في صلاتي المغرب والعشاء لكن هذا المطر

150
00:55:24.650 --> 00:55:51.950
ونحوه مقيد بقيدين الاول ان يبل الثياب والثاني ان توجد معه ماذا مشقة الاول ايش ان يبل الثياب اذا هذا المطر الهتان او الطل الخفيف لا يعتبر سببا الجمع انما مطر ماذا

151
00:55:52.300 --> 00:56:15.000
يبل الثياب والثاني ان توجد معه ماذا مشقة فاذا كان لا لا توجد معه مشقة فانه ماذا لا يجمع فانه لا يجمع  هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الحكم معلق بالمطر مطلقا

152
00:56:15.500 --> 00:56:41.600
وبالتالي فاطلوا يبيح الجمع عنده لكن المذهب ما تقدم وذكر سببا ثانيا قال ولوحل الوحل يعني الطين الوحل يعني الطين الشوارع في السابق ما كانت مزفتة ومرصوفة في الغالب فاذا جاء ذاك المطر الشديد فالارض تصبح ماذا

153
00:56:42.100 --> 00:57:02.600
يعني فيها من الطين المؤذي ما يصعب معه الذهاب الى المسجد واضح فلاجل هذا نقول ماذا انه يجوز اهل هذا المسجد ان يجمعوا حتى يكون الخروج للمسجد ماذا يعني من كان في المسجد

154
00:57:02.900 --> 00:57:25.850
فانه لا يحتاج الى العودة مرة نسهل عليه الامر وكذلك الحال في الريح الشديدة الباردة قال وريحي شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة ماذا يريد بهذا الكلام يقول لك المؤلف رحمه الله

155
00:57:26.000 --> 00:57:47.250
انه يباح الجمع في حال هبوب ريح شديدة باردة في الليل مطلقا سواء كانت الليلة مظلمة او كانت الليلة مقمرة متى ما كانت الريح ايش جمعت وصفين ايش شديدة باردة

156
00:57:47.300 --> 00:58:08.100
جاز لك الجمع ماذا مطلقا جاز لك الجمع بين الصلاتين مطلقا واما اذا كانت الريح يعني كانت الليلة باردة فقط وليست هناك ريح شديدة يجوز لك الجمع في حال كون الليلة

157
00:58:08.400 --> 00:58:33.650
ها مظلمة ليست مقمرة منيرة انما ماذا مظلمة فانا يا جماعة اعيد يقول لك عندنا حالتان ان تكون الليلة مظلمة ان تكون الليلة مقمرة غير مظلمة في الليلة المظلمة وجود ريح باردة فقط

158
00:58:33.850 --> 00:59:00.150
ها عذر في حال كون الليلة مقمرة لابد من وصفين ليس وصفا واحدا هما باردة وشديدة ايضا فهمنا طيب قال رحمه الله والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير عدنا الان لمسألة في وقت احداهما

159
00:59:00.750 --> 00:59:19.650
ما هو الافضل؟ هل اجمع جمع تقديم؟ او اجمع جمع تأخير؟ يقول لك الافضل ان تفعل الارفق الافضل ان تفعل الارفق ما هو الاهون عليك ما هو الذي يسهل حالك معه

160
00:59:19.950 --> 00:59:44.900
افعله سواء كان ماذا تقديما او تأخيرا فان استويا ان قال والله كلاهما ماذا سواء المذهب يقول لك التأخير افضل جمع التأخير ماذا افضل. قالوا لانه احوط وفيه خروج من خلاف من منع جمع التقديم

161
00:59:45.800 --> 01:00:06.200
احوط وفيه خروج من خلاف ماذا من جمع من منع جمع التقديم قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة هذه اه يعني اه كلمات مهمة وفيها تنبيه على امر مهم وهو

162
01:00:06.750 --> 01:00:31.900
الجمع يا اخوة استثناء من قاعدة شرعية قطعية وهي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة لها وقت معين محدد بابتداء وانتهاء لا يجوز للانسان بحال ان يتجاوز هذا الوقت المحدد وهذا من المعلوم من الدين

163
01:00:32.200 --> 01:00:56.450
بالضرورة جاء من هذا استثناء وهو الجمع يعني كونك تصلي الظهر في وقت العصر او تصلي العصر في وقت الظهر. هذا استثناء مقيد بقيود بشروط كما مر  وبالتالي متى لم تتوفر هذه القيود والشروط

164
01:00:56.700 --> 01:01:21.250
فلا يجوز للانسان ان يتجاسر على ذلك فيصلي الصلاة في غير في غير وقتها وبالتالي من كان في بيته وليس عنده عذر فانه ليس له ماذا ان يجمع الا لضرورة متى ما وجدت الضرورة؟ نعم

165
01:01:21.700 --> 01:01:41.850
كأن يكون يعني مرت بنا حالة المرض اه ان يكون هناك خوف البلد يعني وضعها الامني فيه ما فيه مثلا اسأل الله السلامة والعافية لبلادنا وبلاد المسلمين او ما شاكل ذلك المهم ان هناك ماذا

166
01:01:42.150 --> 01:02:09.750
ضرورة هناك من يحتاج الى رعايته ولا يستطيع ان يقوم عنه وقتا طويلا المهم ان توجد ماذا ضرورة اما مع عدم الضرورة فان هذا الجمع لا يجوز بل ثبت عن عمر وابي موسى رضي الله عنهما ان الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر

167
01:02:10.300 --> 01:02:32.100
الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر  من الناس يا اخوة من يتساهل في ذلك بين من الناس مثلا من اه يأتي مثلا من عمله اه قبل الظهر ويقول انا منهك ومتعب

168
01:02:32.200 --> 01:02:53.450
اجمعوا الظهر الى العصر وليس عنده عذر الا مجرد يقول اريد ان ارتاح لا اريد ان يتنغص علي نومي هذا والله ليس عذرا له او طالب يقول والله انا يعني سمعنا بعض الطلاب انهم يجمعون في ايام

169
01:02:53.900 --> 01:03:16.500
الامتحانات وليس هناك ضرورة ليس هناك ضرورة. ما الذي يمنعك ان تصلي الصلاة في وقتها فمثل ذلك من التساهل الممجوج البارد السمج الذي لا يجوز لمسلم ان يتجاسر عليه الاصل ان تصلي الصلاة في وقتها

170
01:03:16.850 --> 01:03:34.400
والله سبحانه وتعالى حد حدودا يجب على المسلم الا يتعداها واذا رخص الله عز وجل لنا رخصة ان الواجب ان نقف عند حدودها ولا نتجاوز ولا نتجاوز ذلك. طيب نعم

171
01:03:34.750 --> 01:03:54.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة طيب ينبه المؤلف رحمه الله الى شرط جمع التقديم ومفهومه بيان شرط جمع التأخير

172
01:03:54.350 --> 01:04:15.950
يقول لك انه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ماذا يشترط في جمع التقديم ها الموالاة بين الصلاتين. اذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر او المغرب والعشاء في وقت

173
01:04:16.150 --> 01:04:38.750
المغرب فشرط عليك وبتركه يبطل الجمع ولا يجوز الجمع اذا تركت هذا الشرط ما هو الموالاة يعني ايش؟ عدم التفريق بينهما حتى ولو بان تصلي سنة راتبة السنة الراتبة ما تأخذ ممكن

174
01:04:39.200 --> 01:04:56.500
دقيقتين او ثلاثة يقول لك ان صليت هذه السنة بينهما فانتقض شرط الموالاة فما صح ما يجوز لك في تلك الساعة ماذا ان تجمع يجب ان تصلي الصلاة الثانية في ايش

175
01:04:56.850 --> 01:05:22.000
في وقتها انتقض الجمع بطل الجمع فهمنا يا جماعة؟ طيب يقول ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة يقول لك ان الشيء اليسير مثال ذلك بعد الصلاة الاولى بعد ان صلى الظهر انتقضت طهارته فذهب يتوضأ وضوءا ايش

176
01:05:22.100 --> 01:05:40.350
خفيفا وبالتالي اذا توضأ وضوءا طويلا يقولون بطل الجمع في قول طائفة في فالمذهب انما وضوء ماذا خفيف حتى لا ينقطع ماذا شرط الموالاة كذلك اقامة لابد من الاقامة للصلاة

177
01:05:40.500 --> 01:05:58.850
الثانية صح؟ لابد ان تقيم العصر وهذا فارق يسير لا يؤثر لانه لا بد منه والوقت فيه يسير. اما ما زاد على ذلك فان هذا ينتقد به ماذا جمع التقديم. ذهب شرط الموالاة. طيب

178
01:05:59.150 --> 01:06:22.450
مفهوم هذا انه لا تشترط الموالاة في جمع التأخير لا تشترط الموالاة في جمع التأخير بمعنى لو صلى الانسان المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد ان صلى المغرب قام يتنفل نافلة المغرب

179
01:06:22.850 --> 01:06:46.100
ثم قام يصلي العشاء يقولون ايش جائز ولا حرج اذا شرط الموالاة يختص بماذا بجمع التقديم لا جمع التأخير وعلى كل حال المذهب يعني المؤلف اقتصر يعني اختصار يعني شديد ها هنا

180
01:06:46.250 --> 01:07:08.850
واذكر لك باختصار ان المذهب انه يشترط في جمع التقديم ثلاثة شروط الشرط الاول هو الموالاة بينهما كما قد سمعت ثانيا يشترط نية الجمع عند افتتاح الاولى عند آآ الاحرام

181
01:07:08.900 --> 01:07:24.850
بالصلاة الاولى يجب ان تكون ماذا ناويا للجمع وبالتالي فمن صلى الظهر وهو ينوي ان يصلي العصر في وقته ما خطر في باله الجمع لكن بعد ان صلى الظهر وهو في سفر

182
01:07:25.000 --> 01:07:49.050
صلى الظهر ثم قال لماذا لا اصلي العصر ايضا يقولون ماذا لا يجوز لانك لم تكن تنوي الجمع قبل ان تبدأ صلاة الظهر اذا يشترط عندهم ان تنوي الجمع اه قبل ان تحرم بالصلاة الاولى. طبعا هذا الذي عليه المذهب

183
01:07:49.150 --> 01:08:05.550
القول الثاني ذهب اليه طائفة من العلماء وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تشترط النية وبالتالي متى ما طرأ عليك ان تجمع بعد صلاتك الاولى جاز الجمع شيخ الاسلام يقول قاعدة الشريعة هنا

184
01:08:05.650 --> 01:08:27.750
ان المجموعتين اصبحتا في وقت واحد اصبح وقتاهما وقتا واحدا بالتالي لا تشترط موالاة ولا تشترط ماذا نية لا تشترط موالاة ولا تشترط نية يعني عنده رحمه الله لو صليت الظهر وبعد نصف ساعة صليت العصر

185
01:08:28.300 --> 01:08:50.300
جائز ولا شك ان الاحوط هو مراعاة الموالاة لا شك ان الاحوط مراعاة الموالاة الامر الثالث او الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين وعند السلام من الاولى لابد ان يكون العذر موجودا فالمطر

186
01:08:50.400 --> 01:09:12.750
لابد ان يكون موجودا عند افتتاح الاولى وافتتاح الثانية وعند ايضا السلام من الاولى. هذا بالنسبة للشروط لجمع التقديم اما جمع التأخير فانهم يشترطون فيها شرطين فقط الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى

187
01:09:13.350 --> 01:09:33.150
يعني لما دخل عليك وقت الظهر تنوي ان تجمعها مع العصر في وقت العصر اذا يشترط نية الجمع متى في وقت الاولى والشرط الثاني قالوا استمرار العذر الى دخول وقت الثانية

188
01:09:33.500 --> 01:09:55.050
استمرار العذر الى دخول وقت الثانية اما اذا لم يستمر فلا فلا يصح الجمع وبالتالي نفهم ان شرط الموالاة عندهم غير وارد فيه جمع التأخير ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بصلاة الخوف نؤجلها ان شاء الله

189
01:09:55.250 --> 01:10:01.082
الى الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين