﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:16.500 --> 00:00:36.500
قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. وحوائج وحوائج اصلية. فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه. وتسن عن

3
00:00:36.500 --> 00:00:56.650
جنين احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:57.000 --> 00:01:25.500
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد انطلق انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن زكاة الفطر  زكاة الفطر هي الزكاة التي

5
00:01:25.850 --> 00:01:50.850
وجبت على المسلمين عقيدة صيامهم شهر رمضان فهي زكاة الفطر من رمضان كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزكاة فرض واجب فعلى المسلمين كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله

6
00:01:51.650 --> 00:02:08.400
والدليل على وجوبها احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه اوجب ذلك ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:02:08.750 --> 00:02:32.050
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير وثبت هذا ايضا من حديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجة وغيرهما. وثبت من حديث غيرهما ايضا. وفي هذا اثار عديدة عن

8
00:02:32.050 --> 00:03:00.950
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجوب زكاة الفطر شيء لا شك فيه ولا ريب. وعلى هذا جماهير الامة بل هذا اجماع الصحابة والسلف الصالح ولا عبرة بقول بعض الشذاذ من ان زكاة الفطر سنة او سنة مؤكدة

9
00:03:01.000 --> 00:03:31.850
هذا قول لا شك انه قول باطل مخالف للنص الصريح واما الحكمة منا ايجابي زكاة الفطر فانه قد نص عليها في حديث ابن عباس السابق فان ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال طهرة للصائم

10
00:03:31.850 --> 00:03:58.850
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهاتان حكمتان منصوصتان الحكمة الاولى ان زكاة الفطر تجبر النقص الذي يحصل اثناء الصيام من الصائم الا يخلو الصائم من شيء من رفث ولغو وقول او فعل ما لا ينبغي

11
00:03:59.200 --> 00:04:29.900
فكان من فضل الله علينا ان شرع لنا هذه الزكاة لتجبر هذا النقص الذي يحصل اثناء الصيام واما الحكمة الثانية فهي ما نص عليه الحديث في قوله وطعمة للمساكين  كونه طعمة للمساكين يعني ان فيه مواساة للمساكين واغناء لهم في ذلك اليوم حتى يشاركوا

12
00:04:29.900 --> 00:04:56.650
بقية المسلمين في الفرح والسرور والاستغناء عن السؤال فهاتان حكمتان نص عليهما هذا الحديث والحديث حديث حسن لا بأس به حسنه النووي وحسنه وابن قدامة ووافقهما ايضا الشيخ الالباني رحمة الله تعالى على الجميع. اذا هذه هي الحكمة التي

13
00:04:56.650 --> 00:05:18.200
نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر يقول المؤلف رحمه الله وتجب الفطرة يعني زكاة الفطر يعبر عنها بالفطرة القدر المخرج في زكاة الفطر يعبر عنه عند الفقهاء بماذا

14
00:05:18.300 --> 00:05:46.650
بالفطرة وبالتالي افادنا المؤلف رحمه الله ان حكمها الوجوب قال وتجب الفطرة على كل مسلم خرج بهذا من لم يكن مسلما وهذا قد مر بنا في شروط الزكاة حينما اخذناها في اول هذا الباب. علمنا ان الزكاة انما تجب على المسلمين وفهمنا ما

15
00:05:46.650 --> 00:06:11.800
مراد ما مراد الفقهاء من قولهم انها واجبة على المسلمين فهي التي يطالب بها المسلم وهي التي تقبل من المسلم. وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة وان كانت ذمة الكافر بها مشغولة فان الصحيح انه مخاطبون بفروع الاسلام. اذا لو كان في ديار المسلمين

16
00:06:11.800 --> 00:06:31.800
يهودي او نصراني فاننا لا نأمره ولا نطالبه باداء زكاة الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرضها على كما في حديث ابن عباس في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او

17
00:06:31.800 --> 00:06:55.750
وصاعا من شعير على كل ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها على المسلمين هذا دليل على وجوبها على المسلمين. والشرط الثاني لوجوبها الحرية

18
00:06:55.750 --> 00:07:21.900
اذا قلنا انها واجبة على كل مسلم فلابد ان نضيف الى هذا كونه ماذا؟ حرا بمعنى ان العبد تجب الزكاة في حقه على سيده اذا نظرنا الى من تجب في حقه فنقول العبد ماذا

19
00:07:22.000 --> 00:07:42.000
تجب في حقه كما جاء في حديث ابن عمر لكن من الذي يدفعها؟ هذا الحق يخاطب به من؟ العبد نفسه ام سيده؟ لا شك اننا نخاطب بهذا الحق سيده. اذا اذا نظرنا الى الوجوب من حيث المطالبة

20
00:07:42.000 --> 00:08:01.550
ومن حيث الدفع ومن حيث الاخذ فاننا نطالب بذلك السيد وعليه فنقول ان الشرط ان يكون ماذا؟ مسلما وان يكون حرا طيب اذا لم يخرج السيد عن عبده هل نقول قد وجبت عليك يا ايها العبد

21
00:08:01.750 --> 00:08:21.550
الجواب لا لانه لا يملك اصلا لانه ماذا؟ لا يملك هو مملوك فكيف فكيف يكون مالكا؟ اذا تجب على كل مسلم حر ثم اشار الى شرط ثالث وهو ان يكون عنده فضل

22
00:08:22.350 --> 00:08:49.350
على قوته وقوت عياله وحوائج اصلية. بمعنى ان هذا المسلم الحر تجب عليه زكاة الفطر بوجود شرط ثالث وهو ان يفضل عنده صاع من طعام زائد على على قوته وقوت عياله وحوائجه

23
00:08:49.450 --> 00:09:13.700
الاصلية لابد ان يفضل ماذا قوت من طعام او قدره او قيمته زائد على قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية وذلك في اه يوم العيد وليلته لو كان عنده ما يكفيه ليوم العيد وليلته

24
00:09:14.350 --> 00:09:33.700
وزاد على ذلك صاع او قدر او قيمة صاع يملكها فاننا نقول ماذا؟ تجب عليك لكن اذا قال الذي عندي يكفيني ليومين. يوم العيد واليوم الذي بعده فلو دفعت زكاة الفطر

25
00:09:33.800 --> 00:09:53.650
فانني لا اجد ما يكفيني لي اليوم الثاني. ماذا نقول ادفع انما تعفى عن ماذا تعفى عن هذه الزكاة اذا كنت لا تملك ما يكفيك يوم العيد وليلة العيد. اما اذا كان عندك زائد على

26
00:09:53.650 --> 00:10:17.000
وهو صاع من طعام او قيمة هذا الصاع فاننا نقول انه يجب عليك ان تزكي ذلك. قال اذا كانت فاضلة يعني هذه الفطرة او هذه الزكاة اذا كانت فاضلة يعني عنده قدر زائد على نفقة واجبة

27
00:10:17.200 --> 00:10:48.100
النفقة الواجبة هي التي تجب عليه في نفسه او على من يقوته. يعني من يجب عليه نفقته كزوجة وابن وعبد واب او ام محتاجين هؤلاء نقول انه ماذا؟ تجب عليه نفقتهم. فاذا كان

28
00:10:48.550 --> 00:11:06.150
آآ عنده قدر زائد عن هذا القدر الذي وجب عليه من النفقة على نفسه يحتاج الى ان يأكل في نفسه يحتاج ان فاهمة زوجته يحتاج ان يطعم ابناءه وعنده قدر زائد على ذلك فنقول ايش

29
00:11:06.300 --> 00:11:38.900
اخرج هذه الزكاة قال وحوائج اصلية اضافة الى هذه النفقة التي هي كالقوت يحتاج الى حوائج وفسروا هذا بمسكن ودابة وملابس يحتاج اليها وقدر لطعامه وما شاكل هذه الحوائج التي لا يستغني عنها الانسان. فاذا زاد على النفقة والقوت

30
00:11:39.000 --> 00:11:59.500
وزاد ايضا على هذه الحوائج الاصلية مقداره صاع من طعام قلنا ايش؟ يجب ان تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام  طيب اه ماذا لو كان يقول يفضل عندي بعض الصاع

31
00:12:00.500 --> 00:12:18.400
الان حسبت ما عندي وجدت انه بالكاد يكفيني لقوتي وقوت عيالي وحوائجي التي لا استغني عنها لكن يزيد عندي نصف صاع نقول سقطت عنك بالكلية او تخرج او تخرج هذا النصف الصاع

32
00:12:20.700 --> 00:12:42.350
سقطت يخرج الصواب انه يخرج هذا الذي عنده لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وجب عليه هذا القدر فنقول انه يجب عليك ان تفعل ذلك شأنه شأن من ليس عنده الا ماء يكفيه لبعض اعضائه. ماذا نقول

33
00:12:42.500 --> 00:13:10.000
اترك هذا الماء وتيمم او نقول توضأ به وما زاد تيمم عنه وما زاد تيمم عنه  قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج ما معنى يخرج يدفع يعطي يؤدي لمن

34
00:13:11.000 --> 00:13:33.900
المذهب انه يخرج هذه الزكاة في مصارف الزكاة. وستأتينا وهي الثمانية التي جاءت في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره طيب القول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

35
00:13:34.050 --> 00:14:01.550
ان هذه الزكاة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة لا تدفع الا لمن يأخذها عن حاجة كفقير ومسكين وبالتالي هل ندفعها في الرقاب هل ندفعها للغارمين؟ هل ندفعها في سبيل الله؟ الجواب لا. انما ندفعها لمن يأخذها عن حاجة

36
00:14:01.550 --> 00:14:22.050
وهذا آآ ما تجد ان النص قد دل عليه في حديث ابن عباس السابق في قوله وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فالاحوط ان لا تخرج الا لمن يأخذ عن حاجة من فقير او مسكين

37
00:14:22.050 --> 00:14:44.300
والله عز وجل اعلم قال فيخرج عن نفسه ومسلم يعني وعن مسلم يمونه يمونه يعني ينفق عليه كل من وجبت عليك نفقته فانه يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنه

38
00:14:44.700 --> 00:15:16.900
وذلك كما اسلفنا كزوجة وابن  عبد ووالد او والدة محتاجة انت الذي تتولى النفقة عليهما فكل ذلك مما يلزمك اخراج الزكاة عنه. يلزمك اخراج الزكاة عنه. بما انك قد اه وجبت عليك نفقة هؤلاء فانه يلزمك ايضا

39
00:15:16.950 --> 00:15:42.400
ان تزكي عن هؤلاء. اذا المذهب انه يجب ان يخرج الانسان عمن تلزمه نفقته او وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان العبد لا شك انه يلزمه لسيء دينه والصغير يلزم على والده

40
00:15:42.500 --> 00:16:13.200
واما الزوجة والوالد والوالدة فان كل احد تلزمه زكاة نفسه ولا يجب على من تلزمه نفقته ان يزكي ذلك. فنقول للزوجة انه يجب عليك ان تخرجي زكاة نفسك ونقول للوالد او الوالدة انه يجب عليك وعليك اخراج زكاة نفسك. نحن لا نتكلم الان عن كونه يتبرع

41
00:16:13.500 --> 00:16:34.800
بدفع الزكاة عن هذا او هذا انما نتكلم عن ماذا عن الوجوب ويتفرع عن هذا مسألة وهي اننا اذا قلنا ان الزكاة واجبة على رب البيت مثلا فلا نشترط نية

42
00:16:35.300 --> 00:16:53.950
الابن او الزوجة لان هذا الزوج او هذا الاب يؤدي ما وجب عليه. اليس كذلك؟ واما اذا قلنا ان الزكاة واجبة على الزوجة في نفسها وعلى الولد اذا كان قادرا في نفسه فاننا حين ذلك

43
00:16:54.250 --> 00:17:16.700
نشترط ماذا؟ الاذن لان الذي يجب ان يخرج الانسان زكاة نفسه. شأن هذه المسألة شأن زكاة المال اذا وجب على اه الابي مثلا زكاة في ماله من الذي يجب الان ان يدفع الزكاة

44
00:17:16.950 --> 00:17:40.900
الاب طيب اذا اراد الابن ان يدفع هذه الزكاة عن ابيه تبرعا؟ ماذا نقول نقول لا بد ان يأذن لابد ان يأذن له فيكون وكيلا فيكون ماذا وكيلا فهذه المسألة ينبغي التنبه لها وعلى كل حال المذهب يقول انه يجب

45
00:17:41.000 --> 00:18:04.600
على كل مسلم وعلى من يمونه ايضا من تحت يده وينفق عليه. طيب عندنا مسألة هنا وهي على قول المذهب لو دفع الانسان زكاة نفسه وثمة من ينفق عليه كامرأة

46
00:18:04.900 --> 00:18:24.100
زكت ولم تستأذن زوجها زكت عن نفسها ولم تستأذن زوجها. والمذهب يقول ايش من الذي يخاطب بوجوب هذه الزكاة الزوج قالت خلاص انا سادفع عن نفسي ودفعت عن نفسها وما استأذنت الزوج

47
00:18:24.600 --> 00:18:48.500
هل تجزئ الجواب نعم تجزئ لانها واجبة في ماذا في حقها فكون ووالشريعة سهلت الامر فجعلت هذا على من تلزم نفقتها على من تلزمه نفقتها لكن لو انها ادت الزكاة عن نفسها ولو لم تستأذن فان الزكاة ماذا

48
00:18:48.650 --> 00:19:16.500
مجزئة وصحيحة. قال رحمه الله وتسن عن جنين يقول انه تسن هذه الزكاة لا تجب وانما تسن في حق ماذا؟ الجنين. متى ما ثبت وجود الجنين في بطن امه سواء نفخت فيه الروح او لم تنفخ فانه ماذا

49
00:19:16.700 --> 00:19:37.700
تسن الزكاة عنه. كون الزكاة مشروعة في الجنين فهذا امر متفق عليه ونقل الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. وجمهور اهل العلم على انها مستحبة لا واجبة ورواية عن الامام احمد

50
00:19:37.750 --> 00:19:58.500
انها واجبة في رواية عن الامام احمد انها حتى على الجنين واجبة لكن الاقرب والله تعالى اعلم انها مستحبة كما هو وقول الجماهير و الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه

51
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
فعند ابن ابي شيبة وغيره ان عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل يعني الذي في بطن امه وهذا ايضا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعند ابن ابي شيبة ايضا عن ابي قلابة رحمه الله وهو من

52
00:20:18.600 --> 00:20:42.100
تابعين الذين ادركوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم قال كانوا يعطون زكاة الفطر وكانوا يعطون الحبل وفي رواية عن الحمل فقوله كانوا يعطون هذا يفيدنا بان هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم فهذه

53
00:20:42.450 --> 00:21:06.450
سنة الصحابة وسنة خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم فعليكم وسنة الخلفاء الراشدين. نقول انه يسن دفع الزكاة عن هذا الجنين الذي في بطن امه والعلم عند الله عز وجل. نعم

54
00:21:06.500 --> 00:21:28.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى وقت

55
00:21:28.750 --> 00:21:48.700
وجوب زكاة الفطر ووقت دفعها اما وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب على الانسان متى تكون ذمة الانسان مشغولة بهذه الزكاة يقول المؤلف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

56
00:21:48.800 --> 00:22:19.000
يعني اذا غربت شمس اخر يوم من رمضان فان الفطر قد حل وانتهى الصيام يقول المؤلف رحمه الله تجب زكاة الفطر حينها لماذا؟ لان هذه الزكاة ما اسمها زكاة الفطر. اذا الفطر سببها. اذا الفطر سببها. ولا يتحقق الفطر

57
00:22:19.000 --> 00:22:39.250
الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان الا بغروب شمس اخر ليلة من رمضان. وكيف نعرف ان هذه الشمس التي غربت هي اخر اه شمس تغرب في رمضان؟ نقول اما ان تكون

58
00:22:39.600 --> 00:23:01.450
هذه الليلة هي المتممة لايش للثلاثين يعني اما ان يكون هذا اليوم هو المتمم للثلاثين وبالتالي اذا غربت انتهى رمضان ودخلنا في الفطر او يثبت بالرؤية فننتظر اذا ثبتت اه اه الرؤية نقول انه انتهى

59
00:23:01.750 --> 00:23:20.250
آآ الصوم او انتهى شهر الصوم و دخل الفطر اذا الفطر انما يتحقق بغروب ليلة العيد اه او ليلة اخر رمضان اخر يوم من رمضان طيب ما الذي يترتب على هذا

60
00:23:20.300 --> 00:23:44.650
يترتب على هذا مسائل عديدة من ذلك ان المسلمة لو تزوج بعد غروب الشمس من ليلة العيد تزوج متى بعد غروب الشمس انتظر حتى انتهى رمضان ثم تفرغ الان للزواج

61
00:23:44.950 --> 00:24:07.100
ماذا نقول تلزمه زكاة زوجته او لا تلزمه لا تلزمه لماذا لانه وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا لانه ايش وقت وجوب الزكاة ما كان متزوجا. طيب لو تزوج العصر

62
00:24:07.850 --> 00:24:29.100
ها؟ قلنا تلزمه لماذا؟ لانها لما غربت كان متزوجا لكن بعد غروب الشمس هذا تزوج بعد وجود السبب تزوج بعد وجود السبب. طبعا المذهب عندنا في هذه مسألة وهذه يحصل السؤال عنها بالنسبة اه

63
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
لمن كان عاقدا فقط وما دخل يعني زوجته ليست في حوزته ليست في بيته فهل تلزمه الفطر عنها هو عقد يعني بعض الناس الان يعقدون تجلس المرأة في بيت اهلها للاعداد للزفاف شهر

64
00:24:50.000 --> 00:25:07.550
شهرين وجاء وقت اه دفع زكاة الفطر فهل يلزم الزوج؟ او تكون زكاتها على ابيها اذا كانت مثلا في بيت ابيها المذهب يقول انها لا تلزمه الا اذا كانت عنده

65
00:25:08.000 --> 00:25:33.300
لان الزكاة عندهم تتبع النفقة. من تلزمك نفقته وجبت عليك زكاته بالنسبة للفطر وهذه لم تجب النفقة لانها ماذا ليست عنده يعني ما انتفع او ما حصل الانتفاع آآ منها بشيء فكيف تلزمها النفقة؟ فالمذهب على كل حال

66
00:25:33.300 --> 00:25:50.200
هل والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم لكن الذي عليه المذهب انه انما تلزم زكاة الفطر على الزوج اذا كان قد وجبت عليه النفقة ومتى يكون ذلك اذا كانت عنده وفي بيته

67
00:25:50.250 --> 00:26:11.500
فانه تجب حينئذ عليه زكاة الفطر. ايضا لو اسلم بعد غروب الشمس ماذا نقول اسلم بعد غروب الشمس ما رأيكم؟ لا تلزمه لانه وقت الوجوب ما كان مسلما لكنه لو اسلم قبل الغروب بنصف دقيقة

68
00:26:12.350 --> 00:26:35.400
وجبت عليه وجبت عليه زكاة الفطر. طيب لو توفي بعد غروب الشمس ها نقول انها واجبة في حقه ونخرجها من تركته ان كان عنده تركة فاننا ماذا نخرجها ولان الوجوب تعلق بذمته

69
00:26:35.800 --> 00:26:58.400
غروب الشمس تعلق بذمته بغروب الشمس وهكذا يعني تترتب على هذه آآ الجزئية مسائل متعددة قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط لماذا قال فقط

70
00:26:59.550 --> 00:27:20.250
يعني لا تجوز قبل العيد بثلاثة ايام فضلا عن اربعة. في المسألة روايات عن احمد لكن الذي عليه جماهير الاصحاب وهي يعني رواية المذهب او الرواية التي عليها المذهب انه يجوز تقديمها

71
00:27:20.250 --> 00:27:47.800
على يوم العيد بيوم او يومين. اقصى شيء قبل العيد بايش بيومين اكثر من ذلك فانه لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري من قوله رضي الله عنه كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين. فهو يحكي ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:47.800 --> 00:28:06.850
و آآ الغالب ان مثل هذا يشتهر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقرا له فكونهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هذا فيه سنة اقرارية من لدن

73
00:28:06.950 --> 00:28:25.900
اه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى انه اه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا تجوز قبل يوم العيد اه يوم او يومين واكثر من ذلك فلا طيب

74
00:28:25.950 --> 00:28:46.350
علمنا متى تجب ومتى تجوز ومتى اخر وقتها المذهب يقول ان اخر وقتها هو غروب شمس يوم العيد اخر وقتها ماذا؟ غروب شمس يوم العيد كما سيتبين لك بعد قليل

75
00:28:46.500 --> 00:29:16.400
قال ويومه قبل الصلاة افضل يعني يوم العيد متى يبدأ يوم العيد باذان الفجر. يقول يوم العيد قبل الصلاة قبل اي صلاة قبل صلاة العيد افضل يعني الافضل والاحسن والمستحب بالنسبة لوقت ادائها هو ما بين

76
00:29:16.400 --> 00:29:43.550
ها صلاة الفجر وصلاة العيد. ما بين الصلاتين هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر هذا احسن وقت لاخراج زكاة الفطر. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج يعني زكاة الفطر قبل ان

77
00:29:43.550 --> 00:30:03.400
اخرج الناس الى المصلى فهذا الوقت الذي حث فيه وامر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باخراج او اداء زكاة الفطر فيه. قبل ان يخرج الناس الى المصلى وكانوا يخرجون الى المصلى بعد

78
00:30:03.900 --> 00:30:21.550
بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يصلون الفجر وبعد ذلك يكون خروجهم الى المصلى قبل ان تخرج او قبل ان تصل الى المصلى كونك فماذا؟ تعطيها الفقير هذا احسنوا اوقاتها هذا احسن اوقاتها

79
00:30:22.200 --> 00:30:44.950
قال وتكره في باقيه في باقي ماذا في باقي يوم العيد في باقيه الضمير يعود على يوم العيد. اذا من الوقت الذي هو بعد صلاة العيد والى غروب شمس يوم العيد. هذا الوقت تجوز فيه مع الكراهة

80
00:30:44.950 --> 00:31:05.850
هذا هو المذهب وعن احمد رواية اخرى انها تجوز بلا كراهة وعن احمد رواية ثالثة انها لا تجوز اذا عندنا في يوم العيد بعد صلاة العيد كم رواية؟ المذهب يقول تجوز مع الكراهة تكره يعني جائزة

81
00:31:05.850 --> 00:31:23.600
لو اخرجها لا بأس لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ قالوا لان هذا مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تؤدى متى  قبل ان يخرج الناس الى المصلى وهذا ماذا

82
00:31:23.850 --> 00:31:42.400
خالف السنة فنقول ان فعله ماذا مكروه ان فعله مكروه. طيب. ولماذا على المذهب قالوا تجوز مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل ان يخرج الناس الى المصلى يعني قبل الصلاة

83
00:31:43.050 --> 00:32:09.200
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باغناء الفقراء يوم العيد قال كما يروى اغنوهم عن السؤال يوم العيد فكل يوم العيد وقت للاغناء وكيف يكون الاغناء باعطائهم هذه الزكاة

84
00:32:09.450 --> 00:32:31.150
فاذا كان ذلك كذلك نقول هذا الحديث دل على على جوازها في يوم العيد كاملا لكن ذاك الحديث حديث ابن عمر يدلنا على ان الافضل والاحسن ان يدفع الانسان زكاتها زكاته قبل صلاة العيد

85
00:32:32.200 --> 00:32:58.650
والصحيح والله تعالى اعلم هو القول بانها لا تجوز بعد صلاة العيد وهو كما سمعت رواية عن الامام احمد رحمه الله واما الحديث الذي استدلوا به فانه قد اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث ضعيف لا يصح

86
00:32:58.650 --> 00:33:23.850
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال يوم العيد هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على ان وقت على ان وقت دفعها ينتهي بصلاة العيد ما ثبت في حديث ابن عباس الذي ذكرته لك انفا وفيه ان النبي صلى الله عليه

87
00:33:23.850 --> 00:33:48.850
قال فمن اداها قبل الصلاة فانها زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات اذا متى هي؟ او متى تكون زكاة مقبولة قال من اداها قبل الصلاة؟ وهذا نص صريح على ان

88
00:33:48.900 --> 00:34:14.250
وقت ادائها ينتهي لا بغروب شمس يوم العيد وانما بانتهاء وقت الصلاة. واذا كان الانسان في وقت او عفوا في مكان لا يصلي فيه صلاة العيد كيا شخص في برية وعنده فقير مثلا لا يقيم صلاة العيد فكونه يعطيه ذلك نقول قدر الوقت

89
00:34:14.350 --> 00:34:33.250
بالنسبة لاقرب مكان تقام فيه صلاة العيد وبالنسبة لك ينتهي الوقت حينئذ فهذا هو الاقرب والله تعالى قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عنه عن ايش؟ عن يوم العيد بناء على

90
00:34:34.050 --> 00:34:52.200
على ما عليه المذهب وهو انه في يوم العيد يجوز الاخراج مع الكراهة. ومتى ما غربت شمس يوم العيد يقولون انه قد اثم بهذا التأخير طيب ماذا يصنع تدفعها ولا ما يدفعها

91
00:34:53.000 --> 00:35:23.200
نقول انه اثم بهذا التأخير وفعله حرام ويجب عليه ماذا ان يدفعها قضاء كما قال المؤلف رحمه الله وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. اذا عندنا في مسألة الوقت الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر. من خلال كلام المؤلف رحمه الله فيما قد سمعت نقول انه ينقسم الى اربعة

92
00:35:23.900 --> 00:35:49.350
اه اه اوقات الوقت من حيث تعلقه بزكاة الفطر ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول الوقت الجائز وهو قبل بيوم العيد بيوم او يومين ثانيا مندوب وقت مندوب وهو ما بين الصلاتين ما بين صلاة الفجر

93
00:35:49.400 --> 00:36:11.700
وصلاة العيد. ثالثا وقت مكروه. متى بعد صلاة العيد الى غروب شمس يوم العيد طبعا نحن نتكلم الان على على ما هو مذهب الامام احمد رحمه الله الوقت الرابع او القسم الرابع

94
00:36:12.000 --> 00:36:35.050
ماذا؟ وقت محرم وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد فنقول انه لا يجوز التأخير الى هذا الوقت وهو اثم بذلك وواجب عليه ان يدفعها قضاء واجب عليه ان يدفعها قضاء. طيب من اخرها عن يوم العيد

95
00:36:35.450 --> 00:36:53.150
او على الصحيح من اخرها عن صلاة العيد لعذر ماذا نقول؟ نقول جائع لا حرج عليه وفعله جائز يخرجها متى ما تيسر له ذلك مثال هذا ان يوكل انسان اخر

96
00:36:53.200 --> 00:37:13.650
كان مسافرا اتصل على اخيه على صديقه ووكله باخراج الزكاة. فنسي هذا الوكيل فلما عاد بعد العيد بثلاثة ايام سأله فقال والله نسيت ماذا نقول نقول اخرجها وهل تكون اداء في حقه او قضاء

97
00:37:14.200 --> 00:37:33.600
الصحيح انها تكون في حقه اداء. الصحيح انها في حقه اداء. والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط

98
00:37:33.650 --> 00:37:56.600
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت عز كل حب يقتات. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى المقدار الواجب من اي صنف يكون في زكاة الفطر ما الذي اخرجه حدث لنا المؤلف رحمه الله

99
00:37:57.000 --> 00:38:17.850
خمسة اصناف هذا من حيث النوع وحدد لنا المقدار بانه صعب. اذا عندنا بحثان ها هنا. المقدار والنوع من اي نوع من اي صنف نخرج؟ وما هو المقدار؟ اما المقدار فقال وهي صاع اذا زكاة الفقه

100
00:38:17.850 --> 00:38:51.600
الفطر مقدارها صاع والصاع كم قلنا بالاجماع اربعة امداد والمد ما يملأ كف الرجل الرجل المعتدل وبناء على هذا فنقول ان زكاة الفطر تتعلق بالكيل لا لا بالوزن واليوم يعني يكثر ان تسمع عند الناس يقول لك الواجب كذا وكذا كيلو

101
00:38:51.800 --> 00:39:09.000
الواجب في زكاة الفطر كذا وكذا كيلو هذا الكلام صحيح اذا كنت ستقيد فتقول ماذا كيلو من كذا كيلو من الاروس كيلو من القمح. اما ان تطلق ان الواجب هو ماذا

102
00:39:09.850 --> 00:39:30.450
كيلوين ونصف ثلاثة كيلو هكذا فقط وتطلق نقول هذا غير دقيق هذا غير دقيق لكن ان قلت لي ان الذي يجب مقدار كذا بالكيلو من الارز بالكيلو من التمر بالكيلو من القمح نقول فعلك صحيح. اذا كنت قد وزنت

103
00:39:30.450 --> 00:39:51.450
هذه الكيلة اذا كنت وزنت هذا الصاع فاتضح انه يساوي كذا وكذا الكيلو او بالجرامات فنقول ماذا؟ لا بأس هذا تقدير صحيح. اذا المقصود ان الشريعة جاء فيها ان المقدار في زكاة الفطر

104
00:39:51.650 --> 00:40:19.300
مما يكال وليس وليس يوزن. طيب والعبرة الناس اختلفت المكاييل عندهم فربما وجد عند بعض الناس او في بعض البلدان صاع آآ تعارفوا عليه فهل نقول ان الذي يجب صاع مما تعارف الناس عليه

105
00:40:19.850 --> 00:40:37.200
وبغض النظر عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك او نقص كل ما سمي صاعا فاننا نقول انه يجزئ ها ان يجزي ان نقيل به؟ الجواب لا. الذي يجب ماذا

106
00:40:37.350 --> 00:40:54.650
المقدار الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون الذي يجب علينا اخراج هذا القدر اذا العبرة بماذا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولله الحمد

107
00:40:54.800 --> 00:41:13.950
معرفته اه متيسرة بحمد الله المد يروى بالاسناد وكثير من الناس عندهم هذا المد او بعض من الناس عندهم هذا المد آآ مسندا الى الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال

108
00:41:14.600 --> 00:41:36.100
هذه الامة امة امية احكامها مبنية على السهولة والتيسير. فالذي ليس عنده مد ولا عنده صاع. ماذا نقول اخرج اربعة حفنات بكفيك والحمد لله اخرج ماذا اربع حفنات بكفيك والحمد لله تكون ماذا

109
00:41:36.200 --> 00:42:02.350
قد اديت الواجب اذا هذا هو المقدار وهو صاع لكن من اي شيء حدد لنا المؤلف رحمه الله خمسة اصناف برء شعير تمر زبيب ماذا اقط كم هذه؟ خمسة اصناف. البر واظح ما هو؟ ما هو

110
00:42:03.200 --> 00:42:34.200
القمح الشعير معروف التمر معروف الزبيب معروف والاقط ايضا معروف عند كثير من الناس وهو هذا اللبن المجفف هذا اللبن المجفف يسمى في عرفنا هنا بقل في بعض الجهات ولكن عندنا هنا في الحجاز يسمى مضير يسمى عندنا هنا في المدينة وبعض مناطق الحجاز مضير فهذا كانوا يقتاتونه قديما

111
00:42:34.200 --> 00:42:55.250
لمن كانوا يقتاتونه كانوا يتغذون عليه. والان يعني كثير من الناس لا تعرفه والذين يعني اكثر اهل المدن انما يأخذونه على سبيل يعني شبيه بالتفكه شبيه بالتفكه على كل حال. هذه الاصناف الخمسة

112
00:42:55.500 --> 00:43:13.150
التي يجوز بل التي يشرع اخراج الزكاة منها في المذهب يقول لك لا تخرج الا من هذه الخمسة اما من قمح بر او شعير او تمر او زبيب او اقط

113
00:43:13.200 --> 00:43:36.450
واستدلوا على هذا بما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما رضي الله عنه كما في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او

114
00:43:36.450 --> 00:44:02.350
من تمر او صاعا من اقط قال ثم لما كان وقت معاوية قال ان مدا من هذه الحنطة يعدل مدين  فامر باخراج مدين من الحنطة يعني ايش البر او القمح. فدل هذا على ان هذه الخمسة هي ماذا

115
00:44:02.900 --> 00:44:21.200
هي الانواع التي يجزئ اخراج زكاة الفطر منها كما هو مقرر في المذهب. قال وهي صاع من بر او شعير اوسق سويقهما او دقيقهما طبعا السويق والدقيق ما خرج عن ماذا

116
00:44:21.500 --> 00:44:51.400
عن كونه ضرا او شعيرا والمذهب الذي عليه آآ آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اخراج السويق او الدقيق من البر او الشعير  ما هو السويق نوع من الطعام كانوا يعرفونه ولا زال الناس يعرفونه الى اليوم. يصنع من من البر او من الشعير

117
00:44:51.400 --> 00:45:16.150
وذلك بان يؤخذ هذا البر او الشعير ثم يحمص وكما نسمي نقول يحمس يحمر على النار ثم بعد ذلك يطحن ثم بعد ذلك يلت يعني يخلط بالماء او السمن ويأكلونه بعد ذلك فهذا يسمى ايش

118
00:45:16.450 --> 00:45:38.600
السويق لو انك ما اخرجت حبا وانما اخرجت هذا الذي يسمى سويقا. المذهب يقول جائز. او اخرجته دقيقا. يعني طحنت البر فصار دقيق او طحنت الشعير فصار دقيقا. يقول لك ايش

119
00:45:38.850 --> 00:45:58.850
انه جائز وهذا الذي عليه المذهب والمسألة على كل حال فيها روايات عن الامام احمد لكن هذا هو المذهب وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم ان اخراج الدقيق جائز كذلك اخراج السويق والسويق قريب من الدقيق بل قال المجد ابن تيمية رحمه

120
00:45:58.850 --> 00:46:26.750
والله ان اخراج الدقيق اولى ايش قال المجد اخراج الدقيق اولى. لماذا؟ قال لانك كفيت الفقير مؤنة الطحن بدل ان يذهب الى المطحنة ويتكلف ماذا الطحن حتى يصنع يعني منه خبزا او نحوه انت ماذا؟ اعطيته جاهزا مطحونا

121
00:46:26.950 --> 00:46:45.100
وهذا قد يسلم وقد لا يسلم قد يقال ان الفقير لا يريده ماذا دقيقا ربما يريد ان يأكله ماذا حبا يطبخه وهو حب فالانفع له هو الحب. على كل حال كونه يعني انفع او ليس انفع هذا يختلف باختلاف

122
00:46:45.100 --> 00:47:16.550
الناس لكن على كل حال هو لا شك في جوازه ولكن ما مقدار الدقيق الذي يخرج المذهب على ان الدقيقة انما يخرج بوزن حبه ايش يقول لك اذا اردت اخراج الدقيق انتبه نطالبك باخراج ها وزن حبه

123
00:47:17.350 --> 00:47:40.500
ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك ان هذا الحب برا او شعيرا اذا طحن ها؟ فانه يتطاير منه شيء فاذا كلناه كان ماذا اقل من الصاع اذا وضعناه في الصاع

124
00:47:40.850 --> 00:48:13.750
كان ايش اقل منه والواجب اخراجه صاع من طعام طيب ماذا نصنع يقول لك نزن هذا الصاع لنقل مثلا ان وزن الصاع من القمح كيلوين واربعين جرام على ما كاله او وزنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيلوين وكم؟ واربعين جرام هذا وزن ماذا؟ صاع منبر

125
00:48:13.850 --> 00:48:43.650
اذا نقول لك اخرج ماذا كيلوين واربعين جرام من دقيق البر واضح اذا القاعدة في اخراج الدقيق والسويق ان تكون بماذا؟ بوزن حبه. نزنه حبا ثم نخرج مقدار هذا الوزن بالدقيق ثم نخرجه بايش؟ بالدقيق وذلك مراعاة للقدر الذي يعني لو اخذنا

126
00:48:43.650 --> 00:49:07.300
للصاع نفسه ثم طحناه ثم قدمناه الى الفقير فاننا نكون قد قدمنا له ماذا اخرجنا اقل اقل من الصاع لان هناك اجزاء ماذا تتطاير فروعي هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لابد ان يكون

127
00:49:08.100 --> 00:49:32.950
بوزن حبه لتفرق اجزائه بالطحن والله تعالى اعلم اذا يقول اوسويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر طيب وش بعد البر شعير ثم بعد ذلك

128
00:49:33.400 --> 00:49:50.350
ثم بعد ذلك السويق ثم بعد ذلك الاقط يعني ترتب بهذا قال فانفع يعني فانفع للفقير ننظر بعد ذلك ما هو الانفع والا قبل ذلك لا ننظر يعني بالنسبة الى

129
00:49:50.350 --> 00:50:12.450
هذه الثلاثة لا ننظر الى ما هو الانفع انما هو بالترتيب. هكذا تمر فزبيب فبر وهذه المسألة في كونها انفع وليست انفع ليست قضية مطردة بل هي مختلفة باختلاف باختلاف الاعراف والازمان. الان هل نقول ان

130
00:50:12.950 --> 00:50:37.750
الزبيب هو الانفع بعد التمر بالنسبة للفقير ربما يعني ما ادري يقبله او او لا يقبله يعني ما ادري يعني ربما في بعض الاماكن يعني لا لا يقتاتونه بل بل في اكثر الاماكن ربما الان ما يقتاتون لا احد يتعشى او يتغدى بماذا

131
00:50:37.900 --> 00:50:56.800
بصحن زبيب اليس كذلك؟ اه بل حتى التمر الان اصبح يعني الى الفاكهة اقرب اقرب من ان يكون قوتا اقرب من ان يكون قوتا. قال فان عدمت اجزأ كل يقتات

132
00:50:56.850 --> 00:51:19.050
ان عدمت هذه الانواع يقول لك حينئذ لا بأس بان تأخذ اي حب يقتات هو قوت  في غالب حال اهل البلد والصحيح هو ثمر وهكذا اصحاب المذهب ولا ادري لماذا المؤلف ما نص على الثمر مع ان هذا منصوص

133
00:51:19.250 --> 00:52:00.800
اه اه مدونات الحنابلة الفقهية يقولون حبوا ثمر الحب مثل الرز او الارز وش الصحيح رز وارز وارز وارز كل ذلك صحيح ورز كله صحيح. وذكر فيها صاحب المطلع ستة لغات ذكر فيها ست لغات وذكر بيتا لابن مالك في جمعها ارجع اليه ان كنت تريد الفائدة

134
00:52:01.000 --> 00:52:21.700
ونقول هذا يصلح ايضا اذا كان اهل البلد يقتاتون العدس تقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الدخن نقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون الذرة يقول يصلح اذا كان اهل البلد يقتاتون التين لان التين قلنا انه ايش

135
00:52:21.850 --> 00:52:48.450
ثمر يجفف على الصحيح فيجوز. اذا اذا عدمت هذه الاصناف الخمسة فانه يجوز اخراج صاع من حب او ثمر ماذا؟ يقتات. يعني ايه يقتات اهل البلد اذا عندنا هنا عدة مسائل اولا لو خلط بين هذه الاصناف

136
00:52:48.650 --> 00:53:15.400
فجمع صاعا صاع خلط فيه من هذه الاصناف كلها او بعضها خلط برا على شعير ها على تمر وخرج صاع. ما رأيكم يجوز على المذهب يقول ماذا؟ يجوز. لانه لا يعدو ان يكون قد اخرج صاعا من طعام من هذه الاصناف. فلا بأس

137
00:53:15.400 --> 00:53:39.850
بذلك المسألة الثانية انه اذا وجدت هذه الاصناف ما جاز اخراج غيرها على ما ذكر المؤلف نحن الان في بلده تتوفر فيه هذه الاصناف هناك تمر هناك زبيب هناك اقط الى اخره

138
00:53:40.350 --> 00:53:59.700
هل يجوز لنا ان نخرج غير هذه الاصناف طبعا لا اشكال عندنا فيما اذا عدمت هذه الاصناف كنا في بلد في شمال في جنوب في جزيرة ما عندهم هذه الاصناف يأكلون اشياء اخرى

139
00:54:00.300 --> 00:54:20.750
ماذا نصنع ننتقل الى اي حب او ثمر يقتات هذا انتهينا منه. طيب وجدت هذه الاصناف؟ كلام المؤلف يدلنا على انه لا يجوز اخراج غير هذه الاصناف لماذا قالوا لانها هي التي جاء النص فيها

140
00:54:22.050 --> 00:54:41.050
كما مر بنا في حديث ابي سعيد قالوا هذه هي ايش المنصوصة فلا نخرج عنها متى ما كانت متوفرة اذا كانت متوفرة وجب علينا ان نخرجها ولا نعدوها نخرجها يعني واحدا منها او على ما فصلت لك

141
00:54:41.500 --> 00:55:13.650
وبالتالي لا يجوز اخراج غيرها متى ما كان ذلك او كانت تلك الانواع متوفرة والصحيح انه يجوز اخراج كل ما يقتات وجدت هذه الاصناف او لم توجد الصواب والصحيح انه يخرج كل ما يقتات. وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

142
00:55:13.650 --> 00:55:29.150
ذلك ابن القيم رحمه الله وقد احسن ما شاء الله ان يحسن في بحث هذه المسألة في كتابه زاد المعاد فاذا شئت فارجع اليه يا طالب العلم الدليل على ذلك

143
00:55:29.500 --> 00:55:56.750
ان الحكمة من اخراج زكاة الفطر انما هي مواساة الفقير لقوله وطعمة للمساكين. فكون هذه الزكاة طعمة للمساكين يدل على ان المطلوب شرعا اخراج ما ينتفع به الفقير ويطعمه ويستغني به عن السؤال

144
00:55:57.200 --> 00:56:18.100
وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا انما يكون بكل ما يقتات به. وهذا ما تدل عليه السنة ايضا ففي حديث ابي سعيد الخدري وقد مر بنا في رواية البخاري

145
00:56:18.350 --> 00:56:42.200
رحمه في احدى روايات البخاري رحمه الله قال ابو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم طأ صاعا من طعام انتبه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صاعا من طعام وكان طعامنا اذ ذاك

146
00:56:43.200 --> 00:57:04.800
البر فكان طعامنا اذ ذاك الشعير والتمر والزبيب والاقط. انتبه هذه الرواية توضح بقية الروايات مر بنا اننا قلنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير الى

147
00:57:04.800 --> 00:57:28.050
ماذا اراد بقوله صاعا من طعام؟ على احد التفسيرين المذكورين عند اهل العلم يعني ان المخرج ماذا اي طعام يقتات به ثم لما سرد الاصناف الاربعة لا لانها منصوصة لا لان لها مزية وخاصية في السنة

148
00:57:28.050 --> 00:57:49.500
وانما لانها هي الطعام الذي كانوا يقتاتونه بمعنى لو قدر ان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتاتون اصنافا اخرى لك انت هي المذكورة بدلا عن هذه الاربعة

149
00:57:49.850 --> 00:58:05.500
فهمنا يا جماعة؟ اذا المطلوب اخراج طعام مما يقتاته الناس. ولذلك يقول كنا نخرجها صاعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام وكان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف ايش

150
00:58:06.050 --> 00:58:27.900
الاربعة كان طعامنا اذ ذاك هذه الاصناف الاربعة. اذا هذه انما نص عليها لانها هي التي وقع الامر فرض الامر وكانت اذ ذاك طعامهم وعليه فالصحيح من كلام اهل العلم وهذا

151
00:58:28.450 --> 00:58:44.950
كما ذكرت لك ما اختاره جمع من المحققين من اهل العلم ان كل طعام يقتات فانه ماذا يجوز اخراج الزكاة منه. كل طعام يقتات فانه يجوز اخراج الزكاة منه. وبالتالي

152
00:58:45.050 --> 00:59:08.100
فنقول في مثل بلدنا في مثل وقتنا ما هو الطعام المقتات الارز الارز هو الطعام الاشهر الذي يأكله الغني ويأكله المتوسط ويأكله ايضا الفقير فبناء على هذا نقول انه اذا اخرج ذلك فانه لا بأس به فهو طعام

153
00:59:08.150 --> 00:59:26.600
اه معتاد ومقتات بل كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله في فتوى مشهورة له يقول انه طعام نفيس انه ايش طعام نفيس طعام طيب فلا بأس باخراجه بل ها هنا مسألة ادق

154
00:59:27.400 --> 00:59:48.900
وهي ماذا اذا كان من هذه الاصناف التي ذكرها المؤلف ما لم يكن قوتا في زمان ما او في مكان ما كالاقط مثلا او كالشعير ربما يتعارف كثير من المجتمعات على عدم اكلها وانما يأكله عندهم

155
00:59:48.950 --> 01:00:11.300
الدواب لا يقتاتونه وربما يكونون لا يعرفونه لو ذهبنا الى بعض المناطق في شرق العالم او غربه او شماله او جنوبه لا يعرفون شيئا اسمه ايش؟ عقد ربما اصلا لا يستسيغه اليس كذلك؟ فهل نعطي الفقير منه؟ نقول انه هو

156
01:00:11.450 --> 01:00:32.650
الا المنصوص الذي اختاره جماعة من المحققين واختار هذا آآ فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من مشايخنا انه اذا لم يكن الطعام قوتا لاهل البلد فانه لا يجزئ اخراجه حتى ولو كان

157
01:00:32.750 --> 01:00:54.900
من هذه الاصناف المذكورة في الحديث لان العلة خير متوفرة فيها وهي كونها طعاما يقتات والله عز وجل اعلم. اذا الصحيح حينئذ يا مشايخ هو انه يجوز اخراج اي طعام يقتات

158
01:00:55.450 --> 01:01:18.250
بقينا الان في المسألة المشهورة التي يكثر الكلام فيها كلما آآ حل وقت اداء زكاة الفطر تطرح بكثرة هل يجوز اخراج القيمة هل يجوز لنا ان نقدر قيمة الصاع من قوت البلد؟ فنخرجه نقودا

159
01:01:19.550 --> 01:01:39.700
المذهب بل ما عليه جماهير اهل العلم انه لا يجوز اخراج القيمة وهذا هو الحق الذي لا شك فيه الصواب انه لا يجوز ماذا اخراج القيمة كوننا نخرج قيمة الصاع من الطعام نقودا نقول والله اليوم

160
01:01:39.950 --> 01:02:02.900
صاع من الرز يساوي عشرين ريالا مثلا نقول خلاص اعطي الفقيرة عن كل اه انسان عنك وعن كل انسان تلزمك نفقته اخرج ماذا؟ عشرين ريالا. عندك خمسة اخرج مئة ريال نقول ان هذا لا يجوز. الواجب ان تخرج طعاما

161
01:02:03.100 --> 01:02:22.300
لماذا؟ اولا لان هذا هو النص ولا يجوز العدول عنه ففي حديث ابن عمر ومر بنا ايضا في حديث ابن في حديث ابي سعيد في حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة

162
01:02:22.300 --> 01:02:44.100
صاعا من تمر او صاعا من شعير. ابو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام خطب ابن عباس رضي الله عنهما فقال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام. اذا المنصوص عليه في السنة

163
01:02:44.100 --> 01:03:11.900
ان زكاة الفطر الفطري ماذا طعام وهذا ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق حينما قال وطعمة للمساكين. اذا الاطعام في زكاة الفطر مقصود للشرع هذا شيء مقصود وبالتالي فليس لنا ان نستحسن خلاف ما دل الدليل عليه. اذا هذا هو الذي جاء النص

164
01:03:11.900 --> 01:03:29.100
وعليه هذا رقم واحد اثنان ان هذا خلاف الاجماع العملي من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فان ابا سعيد رضي الله عنه قال كنا وهو يحكي عن

165
01:03:29.350 --> 01:03:50.350
الصحابة كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. فهذا هو الاجماع العملي الذي لا يجوز العدول عنه  وابن عباس رضي الله عنهما لما قال اخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام كان هذا بمحضر الصحابة والتابعين وما عرف ان احد

166
01:03:50.350 --> 01:04:20.000
من انكر ذلك عليه فكان هذا اجماعا الامر الثالث من جهة النظر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت سنته على مشروعية اخراج اصناف متعددة عندنا تمر وعندنا زبيب وعندنا شعير وعندنا اقط. وهذه الاصناف مختلفة الاثمان

167
01:04:20.700 --> 01:04:43.200
وهذه الاصناف مختلفة الاثمان فلو كان يجوز اخراج القيمة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه ان يحدد هذه الاصناف لانها ماذا؟ متفاوتة ولا جاز مثلا ان يخرج الانسان

168
01:04:43.400 --> 01:05:10.350
منا قيمة شيء منها شيئا اخر وهو دون الصاع يعني لو كان يجوز اخراج قيمتي وقدرنا مثلا ان مقدار صاع من التمر يساوي نصف صاع من الزبيب فبناء على القول بجواز اخراج القيمة يجوز لنا ان نخرج ماذا

169
01:05:10.650 --> 01:05:33.500
نصف صائم من زبيب وهذا وهذا لا يجوز بالنص والاجماع لان الواجب ماذا؟ صاع. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفرض زكاة الفطر وكانوا يخرجون من اصناف مختلفة في الاثمان متحدة في المقدار هذا دليل على ان الاطعام هو المقصود

170
01:05:34.200 --> 01:05:53.050
طيب قد يقول قائل وماذا عن ما جاء عن بعض السلف كعمر بن عبدالعزيز رحمه الله من جواز اخراج القيمة نقول احسن جواب على هذا جواب الامام احمد رحمه الله كما نقل هذا

171
01:05:53.300 --> 01:06:15.250
ابن قدامة في المغني عن ابي طالب انه لما سئل عن زكاة الفطر وقيل له ان عمر بن عبدالعزيز اجاز دفع القيمة قال رحمه الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وفلان

172
01:06:16.000 --> 01:06:29.700
يعني ان الواجب على الانسان ماذا ان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايهما اولى بالاتباع؟ قول رسول الله صلى الله

173
01:06:29.700 --> 01:06:53.150
عليه وسلم او قول فلان وفلان من السلف لا شك ان الواجب اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهذا ايضا الذي لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه خالف فيه لا يعرف نص صحيح عن صحابي انه اخرج القيمة او اجاز

174
01:06:53.150 --> 01:07:14.300
راج القيمة اذا الصواب هو انه لا يجوز اخراج القيمة قد يقول قائل لكننا نرى ان الانفع في هذا الزمان اخراج القيمة الانفع للفقير يقول ان نعطيه ايش نقودا لان له حوائج

175
01:07:14.350 --> 01:07:38.750
متعددة في هذا الزمان ليس حاجته فقط ان يأكل هناك ايش حوائج اخرى عنده ايجار للبيت وعنده فواتير وعنده اشياء كثيرة فالانفع للفقير ماذا النقود فنقول حينئذ ان هذا الاستحسان. اولا مصادم لماذا

176
01:07:38.900 --> 01:08:04.850
للنصوص والامر الثاني هذه العلة كانت موجودة او عفوا هذا الامر او الشيء الذي تذكرون من وجود احتياج للفقراء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعى بما ذكرت وهو دفع القيمة بمعنى هل الفقراء في

177
01:08:04.850 --> 01:08:29.300
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كانت لهم حاجة الا الى الطعام اجيبوا يا جماعة ما كانوا يحتاجون دوابا وعلفا للدواب ما كانوا يحتاجون آآ ما يلبسونه ما كانوا يحتاجون ما يدفعونه مهرا مثلا في زواجاتهم. اما كان لهم حوائج؟ فقط اكل وخلاص. ما عندهم شيء اخر

178
01:08:29.950 --> 01:08:46.000
لقد كانت لهم حوائج كما ان الناس اليوم لهم حوائج ومع ذلك فان الشريعة قالت ان زكاة الفطر ماذا صاع من طعام هذا امر. الامر الثاني. كلامكم قد يتوجه لو كان الذي

179
01:08:46.600 --> 01:09:05.350
جاءت الشريعة بمشروعيته او بمشروعية انفاقه هو زكاة الفطر فقط لكن هل زكاة الفطر هي الشيء الذي يدفع للفقراء فقط اما هناك زكاة اما هناك صدقات تطوع؟ اجيبوا يا جماعة

180
01:09:05.500 --> 01:09:23.650
اذا نقول نغني الفقير عن عند نغني الفقير في شأن الطعام بزكاة الفطر ونغني بقية حوائجه بماذا لزكاة الاموال وبصدقات التطوع وبغير ذلك بل نقول ثالثا ان الانفع للفقير حتى في هذا الزمان

181
01:09:24.250 --> 01:09:53.500
هو الطعام وانا اعرف من الفقراء من طعامه طول السنة من زكاة الفطر التي يأخذها في عيد الفطر كفي ولله الحمد والانسان اذا كفي هذه الضرورة فما بعدها اهون ما بعدها اهون فكونه وربما هذا الفقير نفسه الذي اعطيناه هذه الكمية من الارز

182
01:09:53.600 --> 01:10:19.200
ربما لو اعطيناه نقودا لصرفها في في مفيد او في غير مفيد وانتهت خلال يومين صح ولا لا؟ بعض الناس ربما لا يحسن التصرف يذهب يشتري جوال ويبقى جائعا فكوننا نغنيه في هذه الضرورة التي هي الطعام لا شك ان هذا ان هذا اولى اذا الاقرب والله بل الصواب

183
01:10:19.200 --> 01:10:41.100
انه لا تجزئ النقود عن الطعام ولا يجوز اخراج النقود عن الطعام والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال ويجوز اعطاء جماعة يعني من

184
01:10:41.950 --> 01:11:02.750
الفقراء والمساكين ما يلزم الواحد ما الذي يلزم الواحد من هذه الزكاة صاع من طعام. اذا يقول لك يجوز ان تعطي مجموعة من الفقراء هذا الصاع. كيف توزعه وتقسمه بينهم. يعني لو كان عندك اربعة فقراء

185
01:11:03.200 --> 01:11:28.950
والزكاة صاع. نقول اعطي كل واحد مدا اعطي كل واحد مدا. اذا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الوالد وعكسه يكون عندنا فقير واحد وعندنا عشرة اصعب ماذا نقول نعطيه اياه نعطيه اياها. اذا لا يلزم ان يكون

186
01:11:29.600 --> 01:11:53.650
آآ المقدار والمعطى متفقين صاع فقير او لكل فقير صاع لا الامر ليس كذلك وانما يجوز ان تعطي الجماعة صاع ويجوز ان تعطي الفقير اصعا ولا حرج. وذلك ان الشريعة كما يقول الفقهاء في هذا

187
01:11:53.650 --> 01:12:18.650
قدرت المعطى ولم تقدر الاخذ الشريعة في باب زكاة الفطر ماذا قدرت المعطى القدر الذي يجب اعطاؤه هذا قدر وهو الصاع ولم تقدر الاخذ بخلاف غير ذلك من الابواب ربما نجد التقدير

188
01:12:19.300 --> 01:12:46.050
للاخذ تجد مثلا فكفارته اطعامه في كفارة اليمين فكفارته اطعامه عشرة مساكين تجد انه قد قدر ها هنا ماذا؟ الاخذ ليس لك ان تعطي هذا المقدار الذي يكفي عشرة تعطيه لواحد. نقول لانه جاء النص في حديث كعب بن عجرة رضي

189
01:12:46.050 --> 01:13:06.500
الله عنه كما في الصحيحين في فدية الاذى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي ماذا؟ نصف صاع كم ها ستة مساكين. كل مسكين تعطيه ايش؟ نصف صاع. تجد انه قد قدر هنا الامران المعطى والاخذ

190
01:13:06.500 --> 01:13:25.200
لكل واحد من الستة ماذا نصف صاع لا نعطي مثلا ثلاثة لكل واحد صاع لا نعطي لثلاثة ماذا؟ لكل واحد صاعا انما نلتزم بما جاءت به الشريعة والشريعة في هذا الباب قدرت المعطى

191
01:13:25.200 --> 01:13:35.500
ولم تقدر الاخذ وبهذا انتهى ما يتعلق بزكاة الفطر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين