﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
روتانا قال رحمه الله ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاية وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. هذه ما قرأناها. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:42.250 --> 00:01:12.250
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد هذا الموضع من هذا الرسالة اراد به المؤلف رحمه الله ان يبين اصناف اهل الزكاة الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه

4
00:01:12.250 --> 00:01:42.250
صرف الزكاة ليس شيئا موكلا الى الناس. بحيث يصرفون هذه الزكاة في الا وجه التي يرونها انما ذلك شيء بينه الله سبحانه وتعالى اتم بيان وجب على المسلمين ان يصرفوا زكواتهم في ضوء ما جاء في كتاب الله

5
00:01:42.250 --> 00:02:12.250
عز وجل وهذه هي فائدة الحصر. وذلك ان الله عز وجل قد قال في كتابه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الاصناف الثمانية هي التي حصر فيها

6
00:02:12.250 --> 00:02:42.250
مصرف الزكاة فلا يجوز صرفها الا في هذه المصارف المحددة. و بناء على هذا فانه لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف من نحو بناء المساجد وحفر الابار وبناء المدارس و

7
00:02:42.250 --> 00:03:12.250
وقف المصاحف وامثال ذلك من ابواب الخير. هذه اعمال خير بر ولكن لها مجالاتها. اما الزكاة فانها ليست من مجالاتها. وقد حكى الوزير ابن هبيرة الاجماع على ذلك. وهذا الذي يقتضيه هذا النص. والا فما فائدة الحصر

8
00:03:12.250 --> 00:03:42.250
بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. لولا ان هذه هي المصارف المشروعة لما كان لهذا الحصر بانما فائدة. لو فتح الباب لن تدفع الزكاة في اي باب من ابواب الخير ولا سيما فيما

9
00:03:42.250 --> 00:04:12.250
يقول بعضهم ولا سيما من المتأخرين ان مصرف وفي سبيل الله يدخل فيه كل ابواب الخير تقول ان هذا سوف يعود الاضرار على اهل الزكاة الذين نص عليهم واتفق على مشروعية اداء الزكاة اليهم وهم الفقراء والمساكين. لان كون الانسان يعطي

10
00:04:12.250 --> 00:04:42.250
زكاته في بناء مسجد يبقى ويدوم له اجره لا شك انه سيكون على ذلك احرص من ان يعطيه واللي فقير يأكله يأكل هذه الزكاة تنتهي بعد يومين. فالصواب والحق والذي لا شك فيه ان مجالات صرف الزكاة محدودة في هذه المصارف الثمانية ولا يجوز

11
00:04:42.250 --> 00:05:12.250
صرف الزكاة واعطاؤها الا فيها. قال رحمه الله ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية التي جاءت في اية التوبة ثم فصل اولئك المؤلف رحمه الله قال وهم الفقراء والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا مما

12
00:05:12.250 --> 00:05:42.250
فيحتاجونه او يجدون ولكنه اقل من نصف ما يحتاجون. هكذا ذكر العلماء في اه بيان حد الفقير. واما المسكين قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذا هو المصرف الثاني وهو من يجد نصف

13
00:05:42.250 --> 00:06:12.250
فحاجته فاكثر الا انه لا يجد كمال حاجته يجد ما يكفيه لمعظم حاجته الى نصف حاجته هذا يسمى مسكينا. وكلمة الفقير والمسكين من الكلمات التي يختلف المراد بها بحسب السياق والاقتران. فمتى ما

14
00:06:12.250 --> 00:06:32.250
اقترن الفقير بالمسكين او المسكين بالفقير في السياق فانه يراد بكل واحد منهما ما سبق. فالفقير واشد حاجة من المسكين. اما انه لا يجد شيئا البتة مما يكفي لحاجته. او هو يجد شيئا يسيرا لا يكفي حتى لنصف حاجة

15
00:06:32.250 --> 00:07:02.250
والمسكين احسن حالا منه. يجد نصف حاجته او ثلثي حاجته. لكنه لا يجد كمال حاجته كلاهما من المستحق للزكاة. اما اذا افرد كل واحد عن الاخر يراد باحدهما ما يراد بالاخر. اذا ذكر الفقير فقط فقد يراد به من لا يجد شيئا. او من يجد نصف

16
00:07:02.250 --> 00:07:22.250
حاجته او من يجد ثلثي حاجته مثلا كذلك الشأن في المسكين قد يطلق المسكين وحده ويراد به ما يراد فقير فهاتان الكلمتان من الكلمات التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت و

17
00:07:22.250 --> 00:08:03.400
الفقير والمسكين يعطى لحاجته. يعطى ما يكفيه لي اداء بحاجته ودفع حاجته عنه. وحاجات الناس متنوعة. وتختلف لا فيهم فالاكل حاجة والشرب حاجة والمسكن حاجة والملابس حاجة و آآ التنقل ووسائله حاجة وآآ خلاف ذلك ايضا ايضا يعتبر

18
00:08:03.400 --> 00:08:33.400
حاجة اذا نظرنا الى الواقع الذي نعيشه ان فاتورة الكهرباء مثلا حاجة. ومصاريف المدارس للابناء حاجة الى غير ذلك من هذه الامور التي تلزم الناس وتختلف اختلاف الامكنة واختلاف الازمنة والمقصود ان المعيار الحاجة وعدمها هو النظر

19
00:08:33.400 --> 00:09:03.400
الى كل انسان بحسبه بحسب حاله. فاذا كان اه من اوساط الناس فهذا هو والمعيار من وسط ما يعطى. اه ان كان اه ممن كان غنيا فافتقر وكان ممن يحتاج الى خادم يخدمه فان هذا من حاجته ايضا. وآآ كذلك

20
00:09:03.400 --> 00:09:23.400
مثلا من كان محتاجا الى الزواج فانه يعطى لان هذه حاجة له. يعطى من الزكاة الشيء الذي يمكنه به ان يتزوج وهلم جرا اذا بعض الناس ربما يتصور ان الزكاة

21
00:09:23.400 --> 00:09:43.400
نعطيها انما نعطيها لشخص يكاد ان يموت من الجوع. هذا هو الذي يأخذ الزكاة ومن كان دون ذا ومن كان ما احسن حالا من ذلك فانه ليس من الفقراء او المساكين الذين يستحقون الزكاة. الامر ليس كذلك. فقد

22
00:09:43.400 --> 00:10:03.400
يجد الانسان طعاما وشرابا ولكنه لا يجد اجرة السكن الذي يسكنه. وقد يجد اجرة السكن الذي يسكنه ولكنه لا يستطيع صرف الفواتير التي تلزم عليه ككهرباء وماء وما الى ذلك. اذا كل ذلك يجعل الانسان

23
00:10:03.400 --> 00:10:33.400
في خالة المحتاج الذي يعطى من الزكاة بالقدر الذي تندفع به حاجته. حتى طالب العلم الذي يحتاج في طلبه للعلم الى مصاريف ككتب العلم مثلا ليس المقصود ان اه يعطى ما يبني به مكتبة كبيرة وثرية من كتب لا يحتاجها. انما يعطى القدر

24
00:10:33.400 --> 00:10:53.400
الذي يحتاجه اذا كانوا اذا كان يحتاج الى كتب معينة في طلبه للعلم فانه يعطى من الزكاة في سبيل ذلك فهذه من حاجته اذا كانت حاجة البدن سببا لاعطاء الزكاة فحاجة الروح

25
00:10:53.400 --> 00:11:23.400
وحاجة الروح هي الى العلم. فانه يعطى للزكاة من اجل ذلك. وهلم جرا والمقصود ان حاجات مختلفة ومتفاوتة وليست محصورة في الاكل والشرب فقط. قال رحمه الله وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها الضمير يعود الى اي شيء

26
00:11:23.400 --> 00:11:53.400
الى الزكاة. يقول ان من مصارف الزكاة ان نعطيها للذين يعملون عليها ومن هم الذين يعملون عليها؟ هم الولاة الذين ولوا من قبل ولي امر لجباية الزكاة. وحفظها وصرفها وما يرجع الى ذلك

27
00:11:53.400 --> 00:12:33.400
هؤلاء اناس يسمون السعاة يسمون الجبات يسمون العاملين عليها وظيفتهم تدور على جمع هذه الزكاة من الاغنياء وحفظها وصرفها للمستحقين لها. وما يلزم لذلك من كتاب دين وما شاكل ذلك كل ذلك داخل في قولنا والعاملين عليها

28
00:12:33.400 --> 00:13:06.200
وهؤلاء اعطاؤهم للزكاة انما هو اعطاء لحاجتنا اليه لا لحاجتهم انتبه العاملون عليها هل يعطون لحاجتهم او لحاجتنا اليهم؟ نعم لحاج اليهم ولذا يعطون واعطاؤهم من الزكاة يقوم مقام الاجرة

29
00:13:06.200 --> 00:13:26.200
يقوم مقام الاجرة ولذا سيأتي معنا كم يعطون؟ نقول يقدر يقدر لهم اجرة المثل يقدر لهم اجرة المثل وبناء على هذا هل يشترط ان يكون العامل ان يكون العامل عليها

30
00:13:26.200 --> 00:13:46.200
اه غنيا اه فقيرا او يجوز ان يعطى ولو كان غنيا؟ نقول يجوز ان يعطى ولو كان غنيا لانه لا يعطى لحاجته لا يعطى لحاجة جديد لا يعطى لحاجته وبناء ذلك وبناء على ذلك يعطى ولو كان ولو كان غنيا

31
00:13:46.200 --> 00:14:09.850
وآآ اذا كان للعاملين عليها شيء مقرر من بيت المال اذا كان لهم راتب مقرر من بيت المال فانهم لا يعطون من من هذه الزكاة اما اذا لم يكن لهم

32
00:14:09.850 --> 00:14:29.850
ذلك او كان الذي يعطونه شيئا قليلا لا يكفي او لا يقوم مقام هذا العمل ولا يقدر باجرة فانه يكمل لهم من الزكاة. فانه يكمل لهم من الزكاة. اذا هؤلاء الذين يولون

33
00:14:29.850 --> 00:14:59.850
من قبل ولي الامر في جباية الزكاة وحفظها وصرفها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطون اه اجل اداء هذه الفريضة وهذه الشعيرة. وشرط العامل عليها حتى يكون اهلا لاخذ الزكاة اولا ان يكون مسلما فلو ولي كافر فانه لا يعطى. وثانيا ان

34
00:14:59.850 --> 00:15:19.850
يكون مكلفا فلو ولي صبي دون التكليف فانه لا يعطى من الزكاة لا بد ان يكون مسلما ولابد ان مكلفا وايضا لابد ان يكون امينا لان المقام مقام امانة هذا تسلم له

35
00:15:19.850 --> 00:15:39.850
شكوات المسلمين ويؤمر بصرفها في محلها واحصاء ذلك وحفظه فلابد ان يكون امينا الامر الرابع لابد ان يكون من غير ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فال بيت النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:15:39.850 --> 00:15:56.850
ليس لاحد منهم ان يتولى هذا الامر لدلالة السنة على ذلك وسنتكلم ان شاء الله عن موضوع آآ اخذ لال البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين تعارف الناس

37
00:15:57.000 --> 00:16:22.600
على تسميتهم بالاشراف او السادة هؤلاء سنتكلم عن حكم اخذهم للزكاة لاحقا ان شاء الله اذا وصل الكلام الى قول المؤلف ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم اذا هذا هو المصرف الثالث الزكاة. المصرف الرابع قال والمؤلفة

38
00:16:22.600 --> 00:17:07.450
قلوبهم مؤلفة قلوبهم. هؤلاء هم السادة في بعشائرهم وقبائلهم الذين يرجى باعطائهم اما اسلامهم واما تقوية ايمانهم واما اسلام نظرائهم واما كف شرهم  المؤلف الذي يجوز اعطاؤه من الزكاة اما ان يكون شخصا كافرا لو اعطي كان

39
00:17:07.450 --> 00:17:32.550
مما يلين قلبه ويقربه الى الاسلام فنعطيه. رجاء ان يسلم. وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متعددة او ان يكون مسلما ولكنه ضعيف الايمان. فاعطاؤه سبب لماذا؟ ها

40
00:17:32.550 --> 00:18:02.550
تقوية ايمانه فيبذل له شيء من الزكاة بالقدر الذي يجتهد فيه ولي الامر ويظن ان اعطاؤه اياه اه يكون سببا لتحقيق هذا الامر. وهو تقوية ايمانه وتثبيته بتوفيق الله عز وجل على الاسلام. او ان اكون مسلما حسن الاسلام ولكن اذا اعطيناه فان هذا يدعو

41
00:18:02.550 --> 00:18:22.550
الى غيره من السادة والمطاعين الى ماذا؟ الى الدخول في الاسلام. يقول هذا الذي يدخل الاسلام يعطى من المال فمثل هذا ايضا نعطيه. او ان يكون ذا شر ويخشى من

42
00:18:22.550 --> 00:18:50.900
رأسه وبرره على المسلمين. فانه يعطى ايضا من هذه الزكاة لاجل كف شره وضرره عن المسلمين ربما يكون هذا في اطراف من اطراف بلاد المسلمين و عنده شوكة وعنده اناس ويغيرون على المسلمين ويتسلطون على انفسهم او اموالهم فيعطون

43
00:18:50.900 --> 00:19:11.250
من الزكاة لاجل كف شرهم. بل نص اصحاب الامام احمد رحمهم الله على انه حتى لو كان من الخوارج الذين ليس بالامكان دفع ضررهم الا بان يعطون شيئا لتسكينهم وكف شرهم عن المسلمين فان

44
00:19:11.250 --> 00:19:30.400
يعطون من ذلك دفعا لشرهم عن المسلمين. فكل اولئك يدخلون في المؤلفة قلوبهم وهذا المصرف الصحيح من كلام اهل العلم وهو الذي عليه المذهب بل هو الذي عليه جمهور اهل العلم

45
00:19:30.450 --> 00:20:00.450
ان هذا المصرف باق وليس منسوخا او كان الحكم فيه مؤقتا في وقت آآ ضعفي الاسلام في آآ ابتداء الدعوة النبوية انما الامر مستمر. وانما لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي كما يروى عنهم رضي الله عنهم انما ذلك لعدم وجود

46
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
الحاجة الى ذلك هذا الحكم مرتبط بعلة والحكم المعلل يدور مع علته وجود وعدما فما وجدوا حاجة الى دفع الزكاة لاناس لاجل تأليفهم او دفع شرهم او ما شاكل ذلك. وبناء على هذا نقول انه متى ما

47
00:20:20.450 --> 00:20:50.450
السبب المقتضي للتأليف ولصرف هذا المصرف الى المستحقين له فان ذلك الصحيح انه جائز والمذهب كما سمعت ان هذا المصرف مخصوص بالسادة الذين لهم مكانة عند وعشائرهم وبالتالي فان الافراد والاحاد الذين ليس هناك مصلحة عامة

48
00:20:50.450 --> 00:21:10.450
للمسلمين في اسلامهم. السيد المطاع لو اسلم تبعه قومه. اسلامه سبب لانتشار الدعوة فيه قومه بخلاف لو اسلم شخص من احادي الناس. فان هذا لا يترتب عليه كبير شيء بالنسبة للمصلحة العامة

49
00:21:10.450 --> 00:21:40.450
مسلمين. ايضا لا تجدوا ان احد الناس في الغالب يكون صاحب شوكة فيثير الشر ضرر على المسلمين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في السنة اعطاؤه لصناديد وكبراء ولم يكن اعطاء لمن؟ لافراد من احاد النفس. انما كان يعطي

50
00:21:40.450 --> 00:22:00.450
اناسا لهم شوكة ولهم طاعة في قومهم ومثل هذا هو الذي يدخل في قوله تعالى ها والمؤلفة قلوبهم والقول الثاني في المسألة ان الحكم لا يختص بالسادة والكبراء او المطاعين

51
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
في قومهم انما كل من كان يرجى اسلامه فانه لا بأس باعطائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه يعطي اناسا وغيرهم احب اليه لاجل الا يكبهم الله في النار. وهذا ينطبق

52
00:22:20.450 --> 00:22:56.450
وعلى الكبراء وينطبق على الاغمار الضعفاء من غير المسلمين ايضا والله عز وجل اعلم قال رحمه الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب الرقاب اذا اطلقت هذه الكلمة فان المراد بها في عرف الشرع هو ماذا؟ العبيد يعني تدفع في

53
00:22:56.450 --> 00:23:37.900
العبيد والمراد بمصرف في الرقاب في المذهب ثلاثة اشياء اولا اعطاء المكاتب اعطاء من ومن المكاتب؟ المكاتب هو العبد يعني الرقيق. الذي يريد ان ان يشتري نفسه من سيده يتفق مع سيده وتعاقد هو وسيده على ان يفتدي نفسه ان يشتري نفسه. ان اعطيتك كذا

54
00:23:37.900 --> 00:24:03.850
وكذا من المال تجعلني حرا؟ يقول نعم. انا اعطيك حريتك اذا دفعت لي مثلا بعد سنة كذا وبعد السنة كذا اذا تكامل عندي هذا المبلغ فانني سوف آآ اعتقك فهذا يسمى ماذا؟ مكاتبا فهذا ليس عنده مال ويحتاج

55
00:24:03.850 --> 00:24:33.850
الى اداء انجم المكاتبة او اقساط المكاتبة او مبلغ المكاتبة لاجل ان يعتق نفسه فمثل هذا يعطى لاجل اه عتق رقبته وشرط ذلك ان يكون من المسلمين شرط ذلك ان يكون من المسلمين. اما ان كان كافرا فانه لا يجوز اعطاؤه من ذلك. هذه الزكاة

56
00:24:33.850 --> 00:25:03.850
حلها اهل الاسلام. تصرف لاهل الاسلام. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يعني من اهل الاسلام فان المكاتبون المسلمون هم اهل هذا المصرف. هذا هو الامر الاول الامر الثاني فك اسير مسلم عند الكفار. مما يدخل في مصرف

57
00:25:03.850 --> 00:25:33.850
وفي الرقاب اسير مسلم يعتق بمال الزكاة. اسر الكافرون فصار في ايديهم نريد ان نفتدي اخانا المسلم الذي في ايديهم ندفع لهؤلاء الكفار من المال؟ يقول يجوز ان يعطى يجوز ان يعطى من الزكاة. ولا شك ان هذا

58
00:25:33.850 --> 00:25:56.100
اولى من الرقيق المسلم الذي يكون عند عند سيده. لان الضرر الذي يقع على الاسير في ايدي الكفار لا شك انه اعظم من الضرر الواقع على على هذا الرقيق والمصلحة المترتبة

59
00:25:56.100 --> 00:26:26.100
على افتداء هذا الاسير المسلم لا شك انها اعظم من المصلحة التي تترتب على على افتداء هذا الرقيق رقبته وشراءه حريته لاجل ذلك نقول انه يدخل في في ايضا ماذا؟ فك الاسير المسلم في ايدي الكفار. الامر

60
00:26:26.100 --> 00:26:58.850
الذي يدخل في هذا المصرف هو شراء رقاب واعتاقها وهذا يدخل ايضا في ظاهر اللفظ لانه قال وفي الرقاب كون صاحب الزكاة يشتري عبدا لاجل ماذا؟ ان يعتقه هذا داخل في ماذا؟ في ذلك وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف وهو

61
00:26:58.850 --> 00:27:17.700
الذي عليه المذهب مسألة فيها خلاف في مذهب الامام احمد لكن هذا الذي عليه المذهب انه يجوز ان يشتري الانسان ماذا ان يشتري رقيقا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا. المهم انه يكون من المسلمين ثم

62
00:27:18.000 --> 00:27:46.400
ثم ماذا؟ ثم يعتقه هذا يعتبر من مصارفه الزكاة هذا يعتبر من مصارف الزكاة. طيب هل يجوز ان يعتق من رقيقه وينوي ذلك من الزكاة يعني يقدر ان هذا الرقيق قيمته كذا. وهذه تساوي الزكاة التي علي. فهل لي ان

63
00:27:46.400 --> 00:28:09.400
اعتق هذا العبد مقابل هذه الزكاة فاعتبر هذا من الزكاة؟ الجواب ليس له ذلك. انما هذا اذا كان فسيشتري اه رقيقا ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فان هذا داخل في قولنا آآ في قول المؤلف رحمه الله وفي

64
00:28:09.400 --> 00:28:44.700
اذا عندنا ثلاث سور لهذا المصرف ما هي هاي براءة. المكاتب الاسير المسلم. شراء رقاب واعتاقها. شراء رقاب قابل واعتاقها آآ قال رحمه الله والغارمون الغارمون صنفان غارم لاصلاح ذات البيت غارم لاصلاح ذات البين

65
00:28:44.700 --> 00:29:16.750
وغارم لنفسه. كم عندنا؟ اثنان. الاول غارم لاصلاح ذات البين كيف ذلك؟ من الناس من هو من اهل الخير يسعى في الخير ويسعى في الصلح القلوب فربما يقع بين فئتين او بين فريقين او بين قبيلتين او بين اسرتين او بين

66
00:29:16.750 --> 00:29:46.900
شيء من الشقاق والخصام فيدخل هذا المصلح لاجل الاصلاح. ويترتب على هذا تحمل حمالة. ان اما لا كأن يكون هناك اتلافات حصلت بين الفريقين اثناء الخصام او او القتال. فيقول هذه ماذا؟ انا اتحملها لاصحابها. او

67
00:29:46.900 --> 00:30:16.900
يجرهم الى الصلح بالمال. يقول ما رأيكم تتصالحان؟ ولكل واحد منكم مائة الف. فيوافقان هذا نقول انه غارم لاجل ماذا؟ اصلاح ذات البين. فهو يتحمل حمالة لاجل ان يسكن الثارات ويطفئ الفتن ويجمع القلوب. فهذا تقول الشريعة انما يجوز ان

68
00:30:16.900 --> 00:30:46.900
اعطيه من الزكاة لاجل تحصيل هذا الامر العظيم وهو الاصلاح بين المسلمين وهو الاصلاح بين لمين؟ اذا هذا الذي يتحمل هذه الحمالة ولو كان غنيا فانه يجوز له ان تأخذ من الزكاة وهذا ما يحصل يعني كثيرا اذا حصل يعني شيء من الشقاق او شيء من القتال او المقاتلة

69
00:30:46.900 --> 00:31:06.900
قل خلاص انا اتحمل كذا وكذا ثم يذهب يسأل الناس او يذهب الى وجوه القبائل يقول علي كذا وكذا تحملتها لاجل اصلاح ذات البيت. فمثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا

70
00:31:06.900 --> 00:31:26.900
بل ولو كان من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأخذ لنفسه لا يأخذ لحاجته ولنفسه انما لاجل اصلاح البيت فاننا نعينه على ذلك. وربما اعطى من ما له مباشرة. لان المقام ربما يستدعي ان يدفع

71
00:31:26.900 --> 00:31:46.900
الان ولكنه ينوي الرجوع بهذا المال لاخذه من اهل الزكاة. نقول ماذا؟ يجوز ولا حرج. اما لو انه دفع من ما له لوجه الله. ثم بعد ان دفع قال انا اريد ان

72
00:31:46.900 --> 00:32:06.900
اخذ بدلا مما دفعت من الزكاة. ماذا نقول؟ لا يجوز. القاعدة عند الفقهاء الساقط لا يعود. القاعدة عند الفقهاء ايش؟ الساقط لا يعود. بما انك قد اسقطت هذا وتبرعت به وصرفته

73
00:32:06.900 --> 00:32:26.900
ونيتك انه صدقة لوجه الله عز وجل فانك لا تعود به لا يرجع اليه مرة اخرى. فبناء على هذا نقول ان النية هنا التي يستحق صاحبها من الزكاة اما بان يتحمل ثم يسأل الناس

74
00:32:26.900 --> 00:32:43.650
اعطاءه من هذه الزكاة لا حرج. او يدفع ونيته ماذا ان يعود بهذا المبلغ الى اهل الزكاة فيسألهم اياه بعد ذلك. مثل هذا لا حرج. اما اذا نوى ذلك من ماله اذا نوى

75
00:32:43.650 --> 00:33:12.850
هذا من ماله فانه ليس له ان يأخذ من الزكاة بعد ذلك. الصنف الثاني من استدان لاجل نفسه  الغارم الثاني غارم لنفسه يعني الذي استدان لنفسه لحاجته بشرط ان تكون استياء ان تكون استدانته في غير محرم. اما

76
00:33:12.850 --> 00:33:38.400
ان يستدين في مباح او ان يستدين في محرم ولكنه تاب منه. فمثل هذا اذا لم يجد وفاء فانه يجوز ان يعطى من الزكاة النوع الثاني الغارم لماذا؟ لنفسه. الاول غرم لاصلاح ذات البين لا لنفسه. الثاني غريمة لاجل

77
00:33:38.400 --> 00:33:59.750
لماذا؟ نفسه هذا رجل استدان. اقترض من احد ما مالا. و عجز عن الوفاء ما عنده ما يفي به هذا الدين والشرط ها هنا ان يكون قد استدان في ماذا

78
00:33:59.800 --> 00:34:26.050
في امر مباح او ان يكون استدان في محرم ولكنه ماذا؟ تاب. ظهرت لنا قرائن صدق توبته. استدان في مباح احتاج الى اه ان يشتري طعاما احتاج الى ان يشتري سيارة تناسبه احتاج ان يشتري مسكنا يناسبه

79
00:34:26.050 --> 00:34:51.200
استدان ثم لم يستطع الوفاء فاننا نقول انه داخل في ماذا؟ في الغارم او استدان والعياذ بالله في شراء خمر  هذا استدان في ماذا؟ في محرم ولم يتب منه. ماذا نقول؟ نعطيه؟ لا نعطيه. لان القاعدة في الشريعة انه لا يجوز الاعانة على معصية

80
00:34:51.200 --> 00:35:11.200
واعطاؤنا له من الزكاة لاجل استدامته في هذا المحرم اعانة له على معصيته. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب استدان في محرم ولكن تاب الى الله عز وجل. لكن لا تزال ذمته

81
00:35:11.200 --> 00:35:41.200
بذاك الدين صاحب الدين يطالبه ورفع عليه قضية ماذا نقول تاب الى الله عز وجل فانه ماذا؟ يعطى من الزكاة لاجل سداد هذا الدين. وآآ المعسرون على كل حال كثر ولعل هذا من اكثر المصارف التي اه تدفع فيها الزكاة في هذه الازمنة يعني هذا

82
00:35:41.200 --> 00:36:00.350
من اكثر اسباب دفع الزكاة وكثير من الناس يتساهل في مسألة الدين ويركن الى ان من المحسنين من سيدفع عنه مستقبلا ولذلك قد يستدين في حاجة وقد يستدين في غير حاجة

83
00:36:00.550 --> 00:36:25.400
ولا شك ان هذا لا ينبغي ان يكون عندنا هنا مسألتان تتعلقان بهذا الموضوع المسألة الاولى هل يجوز ان ندفع من الزكاة لاجل ابراء الميت من دين استدانه في حياته؟ هل ندفع زكاة عن عن ميت في دين استدانه ام لا

84
00:36:25.850 --> 00:36:53.750
الجواب ان المذهب بل الاجماع كما حكاه ابو عبيد وابن عبد البر وغيرهما انه لا يجوز لا يجوز ان ندفع الزكاة في دين ها ميت لان الميت ليس له اهلية قبول الزكاة. والزكاة لا بد فيها من نية

85
00:36:53.750 --> 00:37:13.750
ماذا؟ لابد فيها من قبول لابد ان يأخذها. والميت ليس اهلا لذلك. ولاجل ذلك فانه لا يجوز هذا الامر لا يجوز هذا الامر. طيب ماذا نصنع؟ هذا ميت ووديء. ذمته مشغولة. الشريعة تقول

86
00:37:13.750 --> 00:37:42.950
ان الميت اذا مات فان دينه في ارثه ومقدم على على ماذا؟ على المواريث. طيب لو كان هناك من ما له ما يكفي لسداد الدين فلا شك انه يجب وان نسدد هذا ما لم يتبرع احد من ورثته من غيرهم دفع هذا الدين. طيب ليس في ماله ما يكفي لسداد هذا

87
00:37:42.950 --> 00:38:08.750
الدين الشريعة تقول ان بيت المال يتولى ذلك ولي امر المسلمين هو الذي يتولى هذا في بيت المال. هو الذي يتولى هذا في بيت المال. اما هذه الزكاة التي بين او التي في ايدي الاغنياء فاننا لا ندفعها في زكاة هذا الميت وهذا الذي ذكرته لك ان

88
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
آآ عليه المذهب بل هذا الذي عليه اجماع اهل العلم. والواقع ان المسألة فيها خلاف يسير. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه يجوز ان يدفع عن الميت اه في

89
00:38:28.750 --> 00:38:47.700
دينه من الزكاة بل يقول ان ابراء ذمته اولى. ان ابراء ذمته اولى وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان مذهب الجماهير من اهل العلم هو الاولى وهو الاحوط هو الاولى وهو الاحوط

90
00:38:47.700 --> 00:39:20.500
آآ المسألة الثانية هل يصح ابراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة بمعنى شخص له على اخر الف ريال وهذا الدائن صاحب الدين عليه زكاة في ماله وهي الف ريال وهذا الذي عليه الدين معسر. ليس عنده ما يفي به هذا الدين. هل يجوز ان يقول صاحب

91
00:39:20.500 --> 00:39:49.150
الدين انني قد آآ آآ احتسبت هذا المال دينا آآ هذا الدين من زكاة وبالتالي خلاص ليس لي عليك دين وهذه زكاة مني عليك هذا الدين اسقطته واعتبره زكاة مني عليك هل يجوز هذا؟ ام لا يجوز؟ المذهب والذي عليه

92
00:39:49.150 --> 00:40:23.750
اكثر اهل العلم ان هذا لا يجوز. فليس آآ لاحد ان يسقط دين ويعتبر ذلك زكاة لان الشريعة جاء فيها ان الزكاة ايتاء واعطاء وتؤخذ من صاحبها اخذا خذ من اموالهم صدقة. واما الاسقاط فان هذا لا يعتبر لا يعتبر

93
00:40:23.750 --> 00:40:43.750
اداء ولا يعتبر ايتاء ولا يعتبر منه اخذا بالتالي فانه لا يصح ذلك بل نقول ان انه يجب عليك يا صاحب المال ان تخرج من مالك ماذا؟ دينا يجب ان تخرج اه تخرج

94
00:40:43.750 --> 00:41:02.450
من مالك عفوا زكاة وليس ان تسقط دينك على هذا الذي لك عليه دين وهذا هو المذهب مطلقا. هذا هو المذهب مطلقا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل

95
00:41:02.600 --> 00:41:39.250
يقول ان اخذ آآ عفوا ان اسقاط الدين عن زكاة عين هذا لا يجوز يقول بلا نزاع يعني وجب عليك في اه ما لك زكاة فتسقط هذه اه اه اه فتسقط هذا الدين وتعتبر هذا الاسقاط من زكاتك لانك مدين لشخص وتسقط ذلك يقول هذا لا يجوز وهو من تيمم

96
00:41:39.250 --> 00:42:03.050
ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. فانت اتيت الى مال رديء فجعلته زكاة بمال طيب وهذا ليس لك لان المال الذي في اليد هذا ارفع واعلى. والمال الذي في ذمة هذا المسكين او هذا الغارم

97
00:42:03.050 --> 00:42:23.050
هذا مال دونه. فانت جعلت المال الرديء مقابلا لماذا؟ للمال الطيب الذي كان يجب ان تخرج منه. يعني الان انت عندك مال. عليك زكاة الالف ريال. هذه الالف موجودة عندك. هذا

98
00:42:23.050 --> 00:42:53.050
يعتبر ماذا؟ يقول هذا مال طيب. فانت تحفظ هذا المال وتجعله عندك وتدفع مقابلا له ماذا؟ مالا رديئا اقل منه. يقول هذا لا يجوز. اما ان كان ستدفع زكاة عن دين فان هذا يجوز لان المال الان متساوي. لان المال الان متساوي. مثال ذلك

99
00:42:53.050 --> 00:43:15.650
ان يكون لك على شخص آآ عشرة الاف ريال  وعند الحول وجبت عليك زكاة هذا المال الذي هو العشرة الاف التي هي في ذمته الف. هل لك ان تسقط هذه الالف؟ فتقول يا فلان

100
00:43:15.650 --> 00:43:34.800
انا احتسبت الفا زكاة فالان لي عليك كم؟ تسعة. شيخ الاسلام يقول ماذا؟ يجوز. لان المال الان اصبح ايش اصبح متساوي كله زكاة اه كله مال في الذمة ليس في اليد

101
00:43:34.850 --> 00:43:54.850
والمذهب على ان هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ان تسقط الزكاة تسقط الدين وتحتسب ذلك من الزكاة مطلقا طبعا هذا القول بناء على ماذا؟ بناء على ايش؟ المذهب عندنا في مسألة الدين ما هو؟ ها؟ يجب ان

102
00:43:54.850 --> 00:44:21.250
يؤدي زكاة الدين ها مطلقا سواء كان على مليء او كان على معسر او كان على مماطر مطلقا ولكنه مخير. له ماذا ان يؤدي زكاة كل سنة في سنتها. ويجوز ماذا؟ ان يؤخر ذلك اذا اذا قبض المال

103
00:44:21.600 --> 00:44:39.800
بناء على هذا نتصور هذه المسألة لكن على القول الاخر الذي تكلمنا عنه وهو ان من كانت زكاته على مماطل او على معسر فانه ماذا؟ ليس عليه زكاة في هذا المال الا

104
00:44:39.800 --> 00:45:14.950
فاذا قبضه فيزكيه ماذا؟ لسنة واحدة كما شرحنا هذا في محله. طيب في مسألة الدين هل يجب ان اعطي هذا المدين الزكاة او يجوز ان اذهب للدائن فاعطيه نعم يجوز الامراض لك ان تعطي المدين وتقول هذا لاجل ان تسدد الدين الذي عليك. وليس له ان

105
00:45:14.950 --> 00:45:30.050
انفق هذا المال في غيره. اذا كنت انما اعطيته لانه غارم فتخبره بهذا وهو ليس له ان ينفقه في غيره. سيأتي بمعنى انه لو انفقه في غيره فان لك الرجوع عليه به

106
00:45:30.450 --> 00:45:55.600
لانه لم يملك ذلك تمليكا مطلقا انما كان ملكه كما يقولون ملكا مراعا. يعني لسبب معين فينفقه ولا يتجاوزه اه يجوز ان تذهب الى صاحب الدين وتقول هذا آآ ادفعه عن دين فلان فلا بأس

107
00:45:55.600 --> 00:46:17.800
يعتبر هذا من من الزكاة ومن مصارف الزكاة. وايهما الاولى؟ تعطي المدين وهو يسدد او تذهب انت تسدد عنه لدى صاحب الدين الذي يظهر والله اعلم ان المسألة محل اجتهاد. فيعمل الانسان

108
00:46:18.050 --> 00:46:44.550
بما يراه اصلح ربما يكون الاصلح الا تفضح هذا الانسان. يظهر امام الناس ان غيره يسدد عنه يتكلم الناس انه مسكين الناس تسدد عنه الاولى انك تعطيه هو في يده وهو يذهب يسدد حفظا لماء وجهه. هذا اذا امنت

109
00:46:44.550 --> 00:47:11.350
ووثقت بانه سوف يصرف هذا المال في هذا الشأن اما ان كان يعني لا يوثق تصرفه او كان عنده اه حماقة وعدم تصرف ربما لو اعطيته المال ذهب ينفقه في اشياء اخرى فمثل هذا الاولى ان تذهب انت الى صاحب المال فتسدد عنه هذا الدين من الزكاة

110
00:47:11.350 --> 00:47:44.050
قال رحمه الله وفي سبيل الله مصرف في سبيل الله هذا يراد به اعطاء الغزاة المتطوعين الذين ليس لهم في الديوان نصيب اعطاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل وليس يخفاك ان هؤلاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل

111
00:47:44.050 --> 00:48:04.050
لله عز وجل هؤلاء صنفان منهم من هو داخل في الديوان بمعنى انه آآ منتظم في جندية في بلاد المسلمين ويعطى من بيت المال. فمثل هذا ليس داخلا في هذا

112
00:48:04.050 --> 00:48:27.450
لانه مستغن ها بما يأخذه من بيت المال اللهم الا اذا كان الذي يأخذه من بيت المال لا يكفيه فاننا نعطيه ما تكمل به حاجته من الزكاة. الصنف الثاني هم الغزاة المتطوعون

113
00:48:27.450 --> 00:48:47.450
ليست اسماؤهم يعني مندرجة في هذا الديوان ولا يعطون شيئا منه. فمثل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ في قوله تعالى وفي سبيل الله. اذا هذا هو المصرف آآ السابع من مصارف الزكاة وهم

114
00:48:47.450 --> 00:49:07.450
الغزاة في سبيل الله عز وجل فيعطون لاجل انتقالهم لاجل سلاحهم لاجل دوابهم لاجل عودتهم من الغزو في سبيل الله عز وجل وما شاكل ذلك؟ اذا هذا الغزو في سبيل الله وما يحتاج فيه

115
00:49:07.450 --> 00:49:30.750
اليه فانه داخل في مصرف وفي سبيل الله. ايضا يرى اصحاب الامام احمد هذا هو المذهب انه يجوز ان يعطى من مصرف وفي سبيل الله لاجل اداء الحج والعمرة الواجبة

116
00:49:31.250 --> 00:49:54.850
حج الفريضة والعمرة الواجبة تدخل عنده في مصرف سبيل الله داخلة في قوله وفي سبيل الله. وذلك للنص. فقد اخرج ابو داوود وغيره  ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه ناقة

117
00:49:55.350 --> 00:50:11.550
في الحج فقال الرجل اني جعلتها في سبيل الله. يعني لاجل الغزو ما كان يركبها. فقال اركبها فان الحج في سبيل الله قالوا هذا نص يدل على ان الحج ايش

118
00:50:12.100 --> 00:50:35.900
يدخل في مصر في في سبيل الله فبالتالي فانه يجوز ان يكون ذلك وخص اه اصحاب الامام احمد في الرواية التي عليها المذهب ذلك بالفريضة والعمرة لها حكم ماذا؟ الحج فيه حج اصغر. فالعمرة الواجبة والحج الفريضة هذا الذي

119
00:50:35.900 --> 00:50:55.550
يدخل بناء عليه هل نعطي انسانا لاجل ان يحج تطوعا على المذهب؟ لا كذلك يريد ان يعتمر عمر التطوع نقول ماذا؟ لا لكن حج الفريضة او عمرة واجبة فاننا ماذا؟ نعطيه من ذلك

120
00:50:55.550 --> 00:51:30.750
هل لصاحب الزكاة ان يجعل زكاته في حجه هو نعم شخص عليه زكاة والحج واجب عليه زكاته عشرة الاف يقول والحملة ها اليوم بعشرة الاف خلاص انا اجعل ايش زكاتي قيمة الحملة للحج. هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. انما يجوز ان تدفع هذا لفقير

121
00:51:30.750 --> 00:51:52.050
يريد ان يحج حج الفريضة او يعتمر العمرة الواجبة لا حرج في ذلك اما ان تسقط عن نفسك الشيء الذي وجب عليك ان تدفعه من حر ما لك فليس لك ان تستبقي ما لك بدفع هذه الزكاة فان هذا شيء واجب عليك في اصل في اصل

122
00:51:52.050 --> 00:52:13.800
مالك وكثر البحث في مسألة وفي سبيل الله. وذهب بعض المعاصرين الى ان مصرف في في سبيل الله اوسع من الغزو في سبيل الله. وبالتالي فانه يدخل فيه الدفع لكل ابواب الخير

123
00:52:13.850 --> 00:52:33.850
من اه كما ذكرنا الابار والمدارس والمساجد والمصاحف وما الى ذلك والاقرب والله تعالى اعلم هو مذهب وهو المذهب عند الائمة الاربعة. المذهب في المذاهب الاربعة مذهب المعتمد في كل مذهب من المذاهب الاربعة

124
00:52:33.850 --> 00:53:03.000
وما ذكرت لك ان مصرف في سبيل الله هو في الغزو في سبيل الله عز وجل  اه صار بحث يعني متأخر في هذه المسألة وبحث طويل واخذ ورد وعرضت هذه المسألة في احدى دورات مجمع الفقه المجمع الفقهي الاسلامي في مكة

125
00:53:03.450 --> 00:53:26.350
يعني عرض هذا قديما وصدر القرار من المجمع بالاكثرية انه ان مصرف في سبيل الله انما هو للغزاة في سبيل الله عز وجل المتطوعين وايضا للدعوة الى الله عز وجل وما يعين عليها

126
00:53:27.100 --> 00:53:47.050
للدعوة الى الله عز وجل وما يعين عليها فان هذا كما نصوا من اعظم الجهاد في سبيل الله. والشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله مفتي الديار سابقا يميل الى هذا وان اه دفع

127
00:53:47.300 --> 00:54:06.850
آآ اذى اعداء الله عن دين الله بالدعوة والرد عليه على هؤلاء المخالفين و نشر حق اذا احتيج في ذلك الى المال فانه يجوز ان يصرف من مصرف وفي سبيل الله

128
00:54:06.900 --> 00:54:26.900
والمسألة على كل حال يعني فيها بحث آآ اعمق من هذا لكنني اشرت لك في هذا اشارة المقصود ان الذي عليه مذهب هو ماذا؟ وفي سبيل الله يعني لي الغزاة فيما يحتاجونه من حوائج الغزو اذا كانوا متطوعين لا حق لهم

129
00:54:26.900 --> 00:54:49.350
او ليس لهم شيء في بيت المال ويدخل في هذا ايضا ها الحج والعمرة الواجبين يدخل في ذلك الحج والعمرة الواجبان. اخيرا قال رحمه الله وابن السبيل ابن السبيل هو الغريب المنقطع

130
00:54:50.100 --> 00:55:26.350
الذي يحتاج الى ما يبلغه وجهته يحتاج الى ما يبلغه وجهته. فهذا يسمى ابنة السبيل. بمعنى مسافر انقطعت به السبل في محل اه وصل اليه ويحتاج اثناء مقامه الى حوائج ويحتاج ايضا ان يعود الى بلده او ان يبلغ مقصده الذي سافر لاجله

131
00:55:26.350 --> 00:55:56.200
مثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده ولو كان يستطيع ان يقترض انتبه اذا كان هذا الغريب غريبا مسلما وانقطع في سفر مباح ومن باب اولى في سفر طاعة كأن يكون سافر لاجل حج او سافر لاجل عمرة او سافر لاجل طلب العلم او ما شاكل

132
00:55:56.200 --> 00:56:20.450
كذلك ثم انقطعت به السبل ضاعت نفقته ذهبت رفقته ومعهم ماله لاي سبب من الاسباب. وما عنده شيء يبلغه ويحتاج اثناء مقامه الى اجرة سكن يحتاج الى طعام وشراب وما الى ذلك. هذا يعطى من الزكاة

133
00:56:20.850 --> 00:56:34.100
كذلك يحتاج في اثناء الطريق وصل الى المدينة ويحتاج ان يصل الى مكة لغرض له ثم يعود الى بلده فلا نعطيه فقط لا يعود به الى بلده بل نعطيه ماذا

134
00:56:34.600 --> 00:56:57.750
ما يبلغه الى مقصوده الذي خرج لاجله وايضا ما يعود به الى بلده. طبعا الشرط هنا كما هو واضح لابد ان يكون ماذا محتاجة في عصرنا هذا لو كان عنده انقطعت السبل لكن عنده مال في بلده يمكن التحويل

135
00:56:57.850 --> 00:57:17.650
طريق الحوالة البنكية هل يعتبر من مستحقي الزكاة؟ الجواب لا لانه في حكم الواجد لانه ماذا؟ في حكم الواجد مثل هذا اذا كان يستطيع ان يصل الى ماله البعيد عنه باي وسيلة من هذه

136
00:57:17.650 --> 00:57:37.650
الوسائل المعاصرة فانه لا يعتبر ابن سبيل. لكن متى ما لم يمكن ذلك فاننا نقول انه يعطى ويعطى لاجل كونه ماذا؟ ابن سبيل. ولو كان في بلده قلنا ايش؟ غنيا ولو كان يستطيع الاقتراب

137
00:57:37.650 --> 00:57:56.650
يستطيع ان يستدين من احد ثم يسدد بعد ذلك نقول لا يلزمه ذلك. ان احب ان يكتفي المنة ولا يمد يده لاخذ الزكاة وانما اقترض لا حرج عليه. لكن لو شاء ان يأخذ الزكاة قلنا لا بأس

138
00:57:56.650 --> 00:58:16.650
لو شاء ان يأخذ الزكاة لا بأس بذلك لانه ابن سبيل والله عز وجل قد نص على ذلك طيب هل له ان ينشئ سفرا؟ ونعطيه لاجل لاجل هذا السفر من مصرف ابن

139
00:58:16.650 --> 00:58:38.500
السبيل يعني هو لا يزال في المدينة وهو من اهلها ويريد ان يسافر الى الرياض لحاجة من حاجاته لكن ما عنده ما يتبلغ به في سفره ما عنده قيمة التذكرة ما عنده قيمة الاقامة ما عنده قيمة آآ ما عنده قيمة الاقامة

140
00:58:38.500 --> 00:58:58.500
الى اخره. هل لنا ان نعطيه من المال من هذا المصرف؟ الجواب لا. لا ان ينشئ سفرا انما يكون في الواقع ماذا الان ابن سبيل. اما وهو في بلده فهو ليس ابن سبيل. لكن ان كان سفره ضروريا وهو فقير

141
00:58:58.500 --> 00:59:26.900
سنعطيه ولكن ها من مصرف الفقراء والمساكين لا نعطيه من مصرف ابني السبيل. اذا هذه هي مصارف الزكاة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه و اه يتعلق بهذا آآ الموضوع مسائل

142
00:59:26.950 --> 00:59:53.950
اولا كم يعطى كل واحد من هذه الاصناف كم نعطيه الجواب ان ذلك فيه تفصيل. فكل واحد آآ من هؤلاء يعطى آآ بالشيء الذي يناسبه ويختلف عن الاخر مثلا الفقراء والمساكين. كم يعطون

143
00:59:54.100 --> 01:00:16.950
يعطون ما يكفيهم حاجاتهم لمدة سنة نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لحاجته لمدة ايش؟ سنة لماذا لان الزكاة ايش؟ تدور على رأس الحول. هناك زكاة تتجدد على رأسي. الحول القادم. وبالتالي سوف

144
01:00:16.950 --> 01:00:43.400
نعطيه وهلم جرة ما دام وصف الفقر والمسكنة باقيا عليه. انتم معي؟ فنعطي الفقير والمسكين لا يكفي لحاجاته لمدة ايش؟ سنة لاننا بعد ذلك سوف نعطيه طيب هذا بالنسبة للفقير والمسكين طيب العامل عليها كم نعطيه؟ نعطيه قدر

145
01:00:43.400 --> 01:01:10.800
اجرة المثل نعطيه قدر اجرة المثل. نقدر جهده وتعبه وذهابه وايابه وحسابه الى اخره. كم في العادة من يبذل هذا الجهد يأخذ اجرة فنقدر ذلك ونعطيه من الزكاة لا اقل ولا اكثر. طيب ماذا عن اه المؤلف قلبه؟ نعطيه

146
01:01:10.800 --> 01:01:37.350
القدر الذي يحصل به التأليف وهذه مسألة ايش اجتهادية هذه مسألة اجتهادية يقدر صاحب الشأن ذلك. المهم اننا نعطي قاعدة عامة وهي ها اننا نعطيه القدر الذي يحصل به التأليف. يعني لو اعطيناه نزرا يسيرا ريالات قليلة وهو

147
01:01:37.350 --> 01:01:56.350
مطاع في عشيرته هل يعتبر هذا من من آآ من الحكمة ليس من الحكمة بل ربما يفهم هذا على انه ايش انقاص لقدره او استهزاء به. طيب ماذا عن اه الرقاب

148
01:01:56.800 --> 01:02:32.300
المكاتب كم نعطيه نعطيه القدر الذي يحتاجه في اداء الكتابة التي عليه. طيب وبالنسبة للاسير كذلك وبالنسبة للرقيق الذي يشترى يحرض كذلك طيب وماذا عن الغارمين يعطى الغارم سواء كان غارما لاصلاح ذات البين او كان غارما لنفسه القدر الذي يحتاجه لا زيادة

149
01:02:32.300 --> 01:03:02.750
ولا نقصان مع الامكان نعطيه بالقدر الذي يحتاجه طيب وفي سبيل الله نعطي الغازي ها القدر الذي يحتاجه. طيب وابن السبيل كذلك يعطى القدر الذي يحتاجه الذي يبلغه مقصوده ويعود به الى الى بلده هذا هو الذي يعطاه كل واحد من هؤلاء

150
01:03:02.750 --> 01:03:25.100
طيب المسألة الثانية ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا الباب في باب مصارف الزكاة وهي من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله هل يجوز لك ان تسأل

151
01:03:25.900 --> 01:03:48.200
شيئا من المال اذا كنت من اهله؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ نعم لان القاعدة من ابيح له اخذ شيء ها ابيح له سؤاله كونك ابيح لك ان تأخذ الزكاة صرت من اهلها فان هذا يبيح لك

152
01:03:48.900 --> 01:04:05.800
ان تسأل تقول يا جماعة اعطوني او تذهب الى غني تقول يا فلان اعطني فانني ماذا؟ مستحق للزكاة وبالتالي فان كما جاء في النصوص من ذم المسألة لا ينسحب على هذه الصورة

153
01:04:06.350 --> 01:04:26.350
فهمنا هذا يا جماعة؟ الان عندنا نصوص وعندنا اثار فيها ذم سؤال الناس نقول هذا في الحالة التي لا يكون فيها الاخذ مباحا. اما وقد ابيح لك ان تأخذ هذه الزكاة

154
01:04:26.350 --> 01:04:51.450
انه يجوز لك ماذا؟ ان تسألها لان كثيرا من الناس ربما لا يفطن الى المحتاجين لها صح ولا لا؟ مع كثرة الناس مع يعني اسباب اخرى بعض الناس ربما يعني كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل اغنياءه من التعفف تجد ان هيئته هيئة

155
01:04:51.450 --> 01:05:18.850
ذوي المروءة كان لباسه نظيف هيئته يعني هيئة حسنة ولكنه في الحقيقة ماذا محتاج فمثل هذا لو سأل فانه ماذا؟ يباح له ويجوز له هذا السؤال. طيب المسألة وهي من اعطي شيئا

156
01:05:19.050 --> 01:05:39.050
مما جاز له اخذه يعني مما يحل له اخذه دون سؤال او استشراف نفس ما حكم اخذه له اعيد يا جماعة شخص حل له في حقه يحل اخذه هذا المال هو من

157
01:05:39.050 --> 01:06:02.550
اهل الزكاة هو من اهل الصدقة فبذل له اعطاه صاحب المال وهو في الاصل ماذا مستحق ويحل له الاخذ. وهو لا سأل ها ولا استشرف في نفسه يعني ما كان في نفسه غدا ان شاء الله سيأتيني

158
01:06:02.700 --> 01:06:20.700
ها فلان يعطيني. يعني نفسه تميل وتتشوف الى ان فلانا سوف يعطيه. والله انا اترقب اتصاله. عن قريب من اجل ان يعطيني هذا ما تشوف انما جاءه بغتة او فجأة وقال خذ ما حكم اخذه

159
01:06:21.600 --> 01:06:39.650
المذهب الذي عليه المذهب يقول يجب عليه الاخذ استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فابى ذلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم باخذه يأكل منه ويتصدق

160
01:06:40.000 --> 01:07:03.950
فالمذهب ان هذا في حقه ماذا واجب واجب الاخذ عليه بما انه ماذا؟ من اهله بما انه حل له الاخذ. طيب ماذا عن الهدية هذا بالنسبة للزكاة والصدقة طيب ماذا عن الهدية؟ لا سألتها ولا ها

161
01:07:04.000 --> 01:07:28.700
تشوفت نفسك لها. هذا فيه خلاف عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. والاقرب والله اعلم عندهم انه مستحب لا واجب وثبت عن احمد رحمه الله انه رد هدية فلم يأخذها. فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا في حقه ان اخذ

162
01:07:28.700 --> 01:07:47.650
في حقه ماذا؟ مستحب. لكن لا ينبغي للانسان ان يرد هدية اهديت اليه اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه كان يقبل الهدية. فاذا لم يكن يترتب على قبول هذه الهدية مفسدة

163
01:07:47.950 --> 01:08:05.350
والمفاسد جمة ومتنوعة لكننا نفترض انه ليس هناك مفسدة تترتب على اخذ هذه الادية فان اتباع السنة هو  اتباع السنة يقتضي ان تقبلها لا سيما وان هذا سوف يدخل السرور

164
01:08:05.500 --> 01:08:25.500
على اخيك وكل ما يؤدي الى ادخال السرور على المسلمين دون حصول مفسدة فانه مما يستحب فعله. طيب بقيت عندنا بعض الاشياء آآ نؤجلها ان شاء الله تعالى الى درس غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

165
01:08:25.500 --> 01:08:26.350
