﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لشيخنا وانفع وافى به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
لا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار المطلقات ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله علينا عليه وعلى اله واصحابه

4
00:01:02.200 --> 00:01:28.450
وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا لصحة الصيام وهو تبييت النية قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل

5
00:01:28.900 --> 00:01:56.950
كلامه هذا يدل على ان حكم الفرض يختلف عن حكم النفل قال لا يصح صوم فرض وسيأتي الكلام عن صوم النفل يقول المؤلف لا يصح صيام الفرض الا بان ينوي الانسان انه سيصوم

6
00:01:56.950 --> 00:02:25.000
غدا وعليه فهذه النية مشترطة لكل يوم. كل يوم له نيته لا يصح صوم فرض يعني لكل يوم الا بنية معينة للصيام بجزء من الليل وان شئت فقلت معينة يعني ليست النية العامة للصيام

7
00:02:25.200 --> 00:02:54.650
انما نية تخص صيام يوم غد وهذا يشمل كل صوم فرض وهذا يندرج تحته صيام رمظان. ويندرج تحته ايظا صيام قظاء رمظان فلابد فيه ايضا من تبييت النية ويندرج تحته ايضا

8
00:02:54.750 --> 00:03:25.500
صوم النذر ويندرج تحته ايضا صوم الكفارة اذا صوم الفرض الذي قلنا انه يشترط فيه النية في جزء من الليل يشمل اربعة انواع من الصيام ما هي رمضان ها قضاء رمضان النذر الكفارة. هذه كلها لا تصح بنية من النهار

9
00:03:25.650 --> 00:03:45.150
بل لا بد فيها من نية من الليل وآآ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهذا الحديث

10
00:03:45.950 --> 00:04:09.900
جاء من رواية غير صحابي واشهر تلك الروايات رواية حفصة رضي الله عنها وجاء ايضا من رواية غيرها واختلف العلماء اختلافا طويلا في ثبوت هذا الحديث واكثر الخلاف كان في ثبوت رفعه او وقفه

11
00:04:10.150 --> 00:04:31.000
فجمع من الائمة الحفاظ في حديث حفصة رضي الله عنها رجحوا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وممن اختار ذلك الدار قطني والبيهقي وابن القطان عبد الحق الاشبيلي وجماعة

12
00:04:31.500 --> 00:04:56.400
من الائمة فيما رجح وقف هذا الحديث حديث حفصة جماعة ايضا من الائمة النقاد الحفاظ ومن اولئك النسائي البخاري وابو حاتم غير من الائمة وجاء ايضا عن ابن عمر موقوفا وجاء عن عائشة رضي الله عنها

13
00:04:56.450 --> 00:05:24.350
موقوفا  لا شك ان القول باشتراط النية من الليل لكل يوم قول من الوجاهة بمكان على ما نص عليه آآ علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى وآآ القول الثاني في المسألة انه تكفي نية عامة

14
00:05:24.750 --> 00:05:49.200
لجميع الشهر من اوله الى اخره ما لم يقطع هذه النية ما لم يقطع هذه النية اذا نوى انه لن يصوم غدا فلا بد من تجديد هذه النية لكن لا شك ان الاحوط ان ينوي الانسان لصيام كل يوم من الليلة التي

15
00:05:49.200 --> 00:06:11.400
قبله والنية تصح في اي جزء من اجزاء الليل من غروب الشمس والى قبيل والى قبيل طلوع الفجر والنية امرها سهل فلو وقع في نفسه انه سيكون صائما غدا كفى

16
00:06:11.800 --> 00:06:31.650
لو وقع في نفسه في اي لحظة من لحظات الليل انه غدا سيكون صائما فان هذا القدر كاف كذلك لو تسحر فان هذا كاف في ثبوت النية. لانه لم يتسحر الا

17
00:06:31.950 --> 00:06:54.950
الا لاجل انه سيصوم غدا كذلك لو انه تعشى يفرق عند كثير من الناس العشاء في ليالي رمضان عن العشاء في غيره. تجد انه ربما لا يكثر لانه سوف يتسحر

18
00:06:55.750 --> 00:07:23.550
فتلاحظ ان هذا ايضا فيه انه سينوي النية غدا ينوي الصيام غدا. فعلى كل حال امر النية سهل وليس فيه كبير شيء بالتالي لو انه نوى انه سيصوم غدا نوى هذه النية في جزء من النهار

19
00:07:23.850 --> 00:07:57.550
هل يصلح يعني نوى في نهار هذا اليوم انه سيصوم غدا يصلح ولو بعد الزوال نعم ولو بعد الزوال النية من النهار لا تجزئ. لان الحديث فيه تبييت النية يعني ان يعقد ويعزم على انه سيصوم غدا وهذا التبييت لابد ان يكون من الليل لابد ان يكون من الليل

20
00:07:58.000 --> 00:08:25.050
اما النفل فالعمر فيه اوسع. هذا الشرط غير اه يعني هذا الامر غير مشترط في صيام النفل. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ويصح نفل ممن لم يفعل اذا بنية وفي شرح البعل بنيته نهارا مطلقا. يقول لك اما النفل

21
00:08:25.100 --> 00:08:51.100
يصح ان تنوي الصيام في اليوم نفسه في اي جزء منه بشرط الا تكون قد فعلت مفسدا له بشرط ان لا تكون فعلت مفسدا له بمعنى ان لا تكون اكلت ولا شربت ولا جامعت الى اخر ما سنتكلم عنه ان شاء الله من المفسدات

22
00:08:51.350 --> 00:09:14.650
من اتى عليه الصباح او الظهر وهو لم يفعل مفسدا للصيام فاراد ان يصوم ماذا نقول صيامه صحيح قال ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. وماذا اراد بقوله مطلقا؟ يعني قبل الزوال

23
00:09:14.950 --> 00:09:36.850
او بعده قبل الزوال او بعده والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان نعم ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ يعني من

24
00:09:36.850 --> 00:09:56.950
قالت لا. قال فاني اذا صائم فهذا دليل على انه انما انما نوى عليه الصلاة والسلام من تلك اللحظة في النهار لكن يلاحظ ها هنا ان اجره انما هو من اللحظة التي

25
00:09:57.100 --> 00:10:19.600
نوى فيها الصيام وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. يعني لا يكون اجره كاجر الذي نوى الصيام من الليل او في اه ابتداء النهار يعني من الفجر لا يكون اجره كذاك

26
00:10:19.650 --> 00:10:41.550
و المقصود ان الشريعة اه خففت في شأن النية في صيام النفل تكفيرا لفعله وحظا على القيام به ما امكن حظا على القيام به ما امكن. والله تعالى اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

27
00:10:41.550 --> 00:11:01.550
فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع اقامة بعد وصولها الى فمه او استقاء فقاء او استمنأ او باشر دون الفرج فامنى او امذى او كرر النظر فامنى او نوى

28
00:11:01.550 --> 00:11:21.550
افطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقة ولو بالغ او زاد على ثلاث. احسنت. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مفسدات الصيام

29
00:11:21.550 --> 00:11:46.100
يعني الامور التي دلت الشريعة على انها تفسد الصيام. وتوجب القضاء  ربما اوجبت مع ذلك التوبة الى الله سبحانه وتعالى والمؤلف رحمه الله ساق جملة من هذه المفسدات فبلغ ما ذكره

30
00:11:46.200 --> 00:12:17.150
آآ سبعة مفسدات وفاته اشياء ينص عليها الفقهاء وعلى كل حال المختصر لا يلزم ان يكون حاويا يعني هناك اشياء ذكرها علماء الحنابلة وغيرهم ومن ذلك الحيض والنفاس ومن ذلك ايضا الردة عافاني الله واياكم منها ومن ذلك ايضا الموت

31
00:12:17.900 --> 00:12:43.950
فانه مفسد للصيام وبالتالي من توفي وهو صائم يعني في اثناء النهار في صيام نذر او كفارة فان ذمته الى الان ما برأت وبالتالي يشرع لوليه ان يصوم عنه المقصود ان هناك اه مفسدات

32
00:12:44.050 --> 00:13:04.250
اه ان هناك مفسدات اخرى اه غير ما ذكر لكن جملة هذه المفسدات تدور على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا

33
00:13:04.500 --> 00:13:26.400
من اي موضع كان اه غير احليله او ابتلعن وخامة بعد وصولها الى فمه. اذا هذا هو المفسد الاول وهو اشهر المفسدات ادخال شيء الى الجوف نستطيع ان نلخص كلام المؤلف رحمه الله بشيء واحد وهو

34
00:13:26.500 --> 00:13:53.900
ادخال شيء الى الجوف وهذا يندرج تحته مسائل كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله لا سيما عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. اول ذلك الاكل والشرب والدليل على ذلك قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام

35
00:13:53.900 --> 00:14:14.600
الى الليل فهذا دليل على ان الاكل والشرب محرمان في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني والى غروب الشمس ثم اتموا الصيام الى الليل  هذا الامر مجمع عليه بل معلوم من الدين بالضرورة

36
00:14:14.900 --> 00:14:32.450
فالاكل والشرب لا شك ان ذلك اشهر هذه المفسدات. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل

37
00:14:32.700 --> 00:15:00.750
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فهذه اشهر المفسدات الطعام والشراب ثم الجماع والمقصود بالاكل والشرب ادخال الطعام الى المعدة او ادخال الشراب الى المعدة. سواء كان ذلك مغذيا او غير مغذ سواء كان هذا مما

38
00:15:00.750 --> 00:15:24.800
انماع في المعدة او لا يمنع يعني لو انه احتسى اه شيئا من الطين او اه اكل شيئا من التراب او الحصى ماذا نقول نقول انه افطر اذا من ادخل اي شيء ولذلك قال هنا شيئا

39
00:15:24.850 --> 00:15:48.350
وشيئا هذه نكرة في سياق الشرط تعم اي ادخال يكون اه الى جوفه اه يأكله فانه داخل في هذا المفسد ايضا يدخل ثانيا في هذا القول السعوط وهو الدواء الذي يصب في الانف

40
00:15:48.850 --> 00:16:10.200
او ما تسميه العامة النشوق هذا ايضا ادخال الى الجوف ولذلك لما كان الانف مدخلا معتادا الى الجوف امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يبالغ الصائم في الاستنشاق. قال وبالغ في الاستنشاق

41
00:16:10.250 --> 00:16:35.650
الا ان تكون صائما لان المبالغة في الاستنشاق حال الصيام مظنا او ذريعة ليه وصول الماء الى الجوف ويدخل في ذلك ايضا الاحتقان الاحتقان يعني ادخال الحقنة من الدبر او ما تسمى اليوم بماذا

42
00:16:36.050 --> 00:16:58.350
بالتحميلة تسمى بالتحميلة او ما يدور في فلك ذلك هذا عندهم ايضا مفطر لانه ادخال الى الجوف ادخال اي شيء الى الجوف فانه يعتبر مفطرا عندهم يدخل في ذلك ايضا الامر الرابع

43
00:16:58.850 --> 00:17:24.850
وهو الاكتحال او القطور بشرط ان يعلم وصوله الى الجوف او يذاق طعمه في الحلق القطور عندهم هو ما نسميه اليوم بماذا بالقطرة نسميه بايش بالقطرة فاذا استعمل قطرة في عينه او اكتحل

44
00:17:25.400 --> 00:17:47.200
فعلم وصول ذلك الى جوفه او وجد طعم ذلك في جوفه ماذا فانه يكون مفطرا والسبب انه ادخل شيئا الى جوفه. والقاعدة عند الحنابلة رحمهم الله ان ادخال اي شيء الى الجوف

45
00:17:47.800 --> 00:18:11.350
فانه مفطر ادخال اي شيء الى الجوف فانه مفطر يدخل في ذلك ايضا الامر الخامس وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله وهو ابتلاع النخامة مطلقا يعني سواء كانت من الحلق او كانت من الصدر

46
00:18:11.750 --> 00:18:30.900
او كانت من الدماغ المهم ان ابتلاع النخامة بشرط ان تكون قد وصلت الى الفم وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله حين قال بعد وصولها الى فمه. اما اذا كانت شعر بها في حلقه فابتلعها

47
00:18:31.400 --> 00:18:52.600
ماذا ليس ذلك مفطرا وان كان هذا يعني لا ينبغي لانه شيء مقزز وامر اخر ان الاطباء يقولون ان هذا مضر. يقولون ان هذا مضر فلا ينبغي للانسان ان يبلع النخامة. لكن المقصود انه ان احس بها

48
00:18:52.600 --> 00:19:13.400
او وصلت الى حلقه فابتلعها ليس هذا مفطرا. اما اذا وصلت الى الفم ثم ابتلعها ردها فانها تكون حينئذ مفطرة. الامر السادس عندهم القطور في الاذن القطور في الاذن يعني

49
00:19:13.850 --> 00:19:42.250
قطرة الاذن لو انه وضع شيئا في اذنه دهنا او دواء او زيتا او ما شاكل ذلك فان هذا يعتبر عنده ماذا يعتبر عندهم مفطرا. هذا الذي عليه المذهب ان ادخال اي شيء الى الجوف فانه يعتبر مفطرا. الامر السابع قالوا ادخال شيء ولو لم

50
00:19:42.250 --> 00:19:59.100
يكن على سبيل الاكل يعني لو لم يستقر في المعدة كان يدخل حبلا اه او يدخل بعض حبل فيصل الى جوفه الى معدته وان كان طرفه لا يزال في الخارج

51
00:19:59.250 --> 00:20:20.200
او يدخل سكينا طويلة لو قدر او آآ سلكا او ما شاكل ذلك فان هذا يعتبر عندهم ايضا مفطرا. اذا القاعدة ادخال اي شيء الى الجو فانه ماذا فانه يعتبر مفطرا يعتبر عنده مفطرا. وعلى كل حال

52
00:20:20.750 --> 00:20:44.100
كثير من هذه او جملة من هذه المسائل فيها بحث طويل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما يتعلق بالقطرة الذي عليه الفتوى عند كثير من علمائنا اليوم ان القطرات تنقسم الى ثلاثة اقسام

53
00:20:44.250 --> 00:21:01.250
القطرة التي اه تقطر في الانف والقطرة التي تقطر في العين والقطرة التي تقطر في الاذن فتوى كثير من علمائنا اليوم ان القطرة التي تقطر في الانف هي فقط التي

54
00:21:01.700 --> 00:21:21.900
تفطر بخلاف التي تقطر في العين او التي تقطر في الاذن. لان هذين وان كانا منفذين الى الجوف الا انهما غير معتادين وبالتالي لا يعد الذي تناول شيئا من ذلك

55
00:21:22.200 --> 00:21:42.250
يعني من هذه القطرات من خلال اذنه او عينه اكلا ولا شاربا ولا في حكم الاكل والشارب عرفا وان كان الاحوط للمسلم ان يؤخر ذلك. الاحوط للمسلم ان يؤخر ذلك. اللهم الا اذا كان

56
00:21:42.250 --> 00:22:02.100
محتاجا الى ذلك وترجح عنده صحة هذا القول فهذا على كل حال اه لا حرج فيه ان شاء الله واستثنى المؤلف رحمه الله من ادخال شوف شيء الى الجوف مسألة وهي

57
00:22:02.350 --> 00:22:25.000
ادخال شيء او تقطير شيء في الاحليل يعني في الذكر فلو قطر شيئا في احليله ولو وصل الى المثانة فانه عندهم ماذا غير مفطر وذلك لانهم يقولون ان الاحليل ليس بمنفذ

58
00:22:25.450 --> 00:22:52.850
هو مما اه يخرج منه الشيء فالاصل انه مخرج وليس انه منفذ ينفذ اليه الشيء قال رحمه الله في الامر الثاني او استقاء فقاء او استقاء بقاء يعني التقيؤ بمعنى ان يستدعي القيئ

59
00:22:53.500 --> 00:23:15.250
القيء هذا الشيء الذي يخرج من الجوف له حالتان الحالة الاولى ان يستدعيه صاحبه اما بان يدخل اصبعه في فمه او ان يكرر النظر الى شيء مقزز ويعلم من نفسه ان هذا

60
00:23:15.500 --> 00:23:44.700
مما يدعوه الى القيء المهم انه يفعل السبب الذي به يحصل القيء هذا هو التقيؤ والحالة الثانية ان يغلبه ذلك يعني يخرج القيء دون ان يكون من صاحبه استدعاء  اصحاب الامام احمد رحمهم الله يقولون ان من استقاء

61
00:23:44.750 --> 00:24:08.450
فقاء يعني طلب خروج القيء فخرج القيء بخلاف من استقاء فلم يخرج شيء. من استقاء فقاء فانه يكون بذلك مفطرا فانه يكون بذلك مفطرا والدليل على ذلك ما اخرجه الخمسة من اه قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن ومن

62
00:24:08.450 --> 00:24:25.850
استقاء فقد افطر. وهذا الحديث فيه بحث طويل ايظا من جهة ثبوته صححه جماعة من اهل العلم وضعفه اخر ومنهم الامام البخاري رحمه الله والامام احمد وابو داوود وغيرهم من اهل العلم

63
00:24:26.050 --> 00:24:45.700
والمسألة على كل حال محل خلاف طويل بين اهل العلم. المهم انهم ينصون على ان من استقاء فقاءه فانه يكون ماذا مفطرا مطلقا سواء كان الذي قائه طعاما او بلغما او دما

64
00:24:46.000 --> 00:25:10.000
او اه سائل المرارة او ما شكل ذلك اي شيء اه يقيئه بعد ان يستدعي ذلك فانه يكون بذلك مفطرا الامر الثالث يقول او استمنا الاستمناء اه استدعاء خروج المني

65
00:25:10.400 --> 00:25:31.650
سواء كان بيده او بغيرها سواء كان بيده او بغيرها يكون بذلك قد افطر  الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه

66
00:25:31.850 --> 00:25:59.550
وشهوته ولا شك ان الاستمناء آآ يسكن الشهوة يفعله الانسان لطلب تسكيني ماذا الشهوة وبالتالي شابه الجماع شابه الجماع من هذه الجهة وان لم يأخذ جميع احكامه. وعليه فمن استنى فخرج المني

67
00:25:59.700 --> 00:26:23.300
او المذي فانه يكون بذلك ماذا؟ مفطرا. اذا الاستمناء ان اعقبه خروج احد هذين المني ها او المذي فانه عندهم مفطر هو عندهم مفطر. المذي يختلف عن المني. المذي ماء رقيق

68
00:26:23.500 --> 00:26:43.650
آآ يخرج عقيب الشهوة. يخرج عقيب الشهوة. اما بتفكير او ملاعبة او تقبيل او وما شاكل ذلك فالمهم انه متى ما استمنى  لم يخرج المني لكن خرج المذي فانه عندهم ماذا

69
00:26:44.050 --> 00:27:15.050
فانه عندهم مفطر وهذه مسألة فيها بحث طويل. هل المذي مفطر كالمني اوليس كذلك هذه المسألة فيها خلاف طويل عند الفقهاء والمذهب لم يطرد القول بالتفطير بالمذي انما كان خروج المذي عندهم مفطرا في احوال وغير مفطر في احوال كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله. اذا

70
00:27:15.050 --> 00:27:40.500
الامر الثالث هو ماذا الاستمناء قال رحمه الله او باشر دون الفرج فامنى المباشرة يعني الضم والملاعبة تفخيذ وما يدخل في هذه المعاني مما اه يحصل بين الانسان واهله  ولكن

71
00:27:40.550 --> 00:27:59.600
لا يكون فيها ماذا جماع يعني لا يكون فيها ادخال الذكر في الفرج هذه تسمى ايش المباشرة من باشر دون الفرج فامنى او امنى فانه يكون بذلك ماذا مفطرا. اذا

72
00:27:59.650 --> 00:28:21.350
نستفيد من هذا انه ان باشر فلم يخرج منه احد هذين ما الحكم ليس عليه شيء. اذا الحكم في المباشرة معلق بماذا بخروج شيء ولذلك يمكن ان نجعل ضابطا لنا في هذا المقام وهو

73
00:28:21.600 --> 00:28:47.850
في المباشرة لا لا فطرة الا بانزال في المباشرة لا فطرة الا بانزال وهذا مما يختلف فيه الحكم بين المباشرة والجماع. الجماع ليس كذلك الجماع الحكم معلق بتغييب الحشفة في الفرج انزل

74
00:28:48.200 --> 00:29:08.800
او لم ينزل اذا الانزال غير معتبر في الجماع وهو معتبر فيه المباشرة اذا ها هنا يختلف الامران يختلف الحكم في الجماع عنه في المباشرة. المباشرة اعيد نشترط ماذا الانزار

75
00:29:09.000 --> 00:29:32.550
في الجماع لا نشترط الانزال لكن نشترط تغييب حشفة الذكر في متى ما حصل هذا خلاص حصل الجماع حصل انزال او لم يحصل. اذا من باشر دون الفرج او ام ذا فانه يكون حينئذ قد افطر. والدليل في ذلك من سبق يدع

76
00:29:32.550 --> 00:30:00.450
طعامه وشرابه وشهوته من اجل والمذي عندهم في هذه والتي قبلها مقيس على المني ماذا مقيس على المني بجامع ان كليهما يخرج عقيب الشهوة بجامعة ان كليهما يخرج ماذا؟ عقيب الشهوة وبالتالي متى ما امضى فانه يكون في حكم ما

77
00:30:00.700 --> 00:30:31.850
اذا امنا طبعا هذا فيه بحث من جهة ان المذية وان كان يخرج بسبب الشهوة الا انه لا يسكنها. بخلاف المني وهذا مما يجعل قياس احدهما على الاخر فيه تأمل ووقفة فيه تأمل ووقفة يعني شتان بين هذا وهذا. ولذلك الحنابلة رحمهم الله ما طردوا

78
00:30:31.850 --> 00:30:55.500
الحكم بالتفطير في كل خروج المذيك كما سيأتي بعد قليل في مسألة النظر في مسألة النظر لكن على كل حال هذا الذي مشى عليه المذهب ان المباشرة التي يتبعها خروج المني او المذي فانه ماذا

79
00:30:56.100 --> 00:31:32.100
فانه يحصل بها التفطير والتحقيق والعلم عند الله عز وجل ان المذي غير مفطر للفارق الكبير في الاحكام بين المني والمذي  الشريعة قد اه اباحت القبلة للصائم مع احتمال خروج المذي. وان كان الذي سنتكلم عنه ان شاء الله ينبغي على الانسان ان يكون طبيب نفسه في هذه المسألة

80
00:31:32.200 --> 00:31:54.650
فمن علم ان هذا التقبيل سيجره الى شيء اخر فينبغي عليه ان يدع ذلك لكن المقصود ان المذي يختلف اه يعني خروجه اه من جهة السبب عن المني فهو يخرج يعني باسباب اسهل من

81
00:31:55.050 --> 00:32:16.250
المني يخرج باسباب اسهل من المني فقياس احدهما على الاخر به نظر والعلم عند الله عز وجل الامر الخامس قال او كرر النظر فامنى. تلاحظ هنا ما قال ايش وامزى او امزى انما قال فقط

82
00:32:16.500 --> 00:32:37.950
تأمن مسألة النظر ان ينظر الانسان الى امرأة الى شيء تثور به شهوته ما الحكم الذي يترتب عليه من جهة التفطير او عدمه؟ عندنا هنا في المذهب احوال الحال الاولى ان يكرر النظر

83
00:32:38.400 --> 00:33:09.000
ان يكرر النظر فيمني يعني يخرج المني لا ان ينظر ماذا مرة واحدة انما ماذا يكرر ويديم النظر فيحصل خروج مني هنا ماذا يفطر هنا يفطر لانه داخل في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل هذا استدعى خروج المني الذي

84
00:33:09.000 --> 00:33:38.050
الشهوة وبالتالي كان هذا مفطرا الحالة الثانية ان يكرر النظر فيمضي يكرر النظر يمضي هذا عندهم غيره مفطر هذا عندهم غير مفطر تلاحظ هنا انهم ايش ما قاسوا المذية على المني بخلاف ما سبق. وهذا يعني مما يضعف القياس المذكور

85
00:33:38.050 --> 00:34:03.600
ما طردوا هذا القياس ولهم على كل حال تعليلات في هذا المقام الحالة الثالثة ان ينظر ولا يكرر فيمني يعني يخرج منه المني لكن بسبب ايش نظرة لا تكرار فيها هذا لا يفطر

86
00:34:03.750 --> 00:34:26.200
هذا عندهم ماذا؟ لا يفطر لان النظرة الاولى ها معفون عنها وبعض الناس لغلبة شهوته ربما من نظرة يحصل منه هذا الامناء بان يخرج منه المني بسبب نظرة واحدة. مع ان النظرة الاولى

87
00:34:26.300 --> 00:34:47.050
التي ما تقصدها الانسان معفون عنها. وبالتالي فانهم ما اعتبروا هذا مفطرا ما اعتبروا هذا مفطرا يبقى عندنا مسألة رابعة وهي مسألة التفكير وهذا ما اشار اليه المؤلف مما سيأتي لاحقا

88
00:34:47.050 --> 00:35:06.050
ان شاء الله ان فكر فامنى او امذى فانه لا يفطر لم يكن منه نظر انما كان منه ماذا ها تفكير سواء خرج مني او خرج مذي فانه عنده ماذا

89
00:35:06.350 --> 00:35:28.050
غير مفطر طيب لا بأس ان اشير الى امر خامس ماذا عن الاحتلام احتلم فخرج مني ما الحكم في المنام نام فقام في نهار رمضان واذا به محتلم قد خرج منه منيء. ما الحكم

90
00:35:28.600 --> 00:35:52.250
لا يفطر بذلك لا يفطر بذلك وذلك لان الاحتلام خارج عن قدرة الانسان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب قالوا رحمه الله او نوى الافطار هذا هو الامر السادس. اذا كان في نهار رمضان

91
00:35:52.650 --> 00:36:21.200
صائما ثم طرأ عليه ان يقصد يعزم ينوي ان يفطر ماذا نقول افطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات العبادات لا تقبل الا بنية. العبادة لا تقبل الا بنية. ولذلك اشترطنا ان يكون هناك نية للصيام

92
00:36:21.550 --> 00:36:46.350
اما كل ليلة لليوم الذي بعدها او من ابتداء الشهر. لكن تلاحظ ان النية لابد منها واستصحب حكمها لرفع الحرج يعني الاصل ان تكون نية ان تكون ناويا في كل جزء من اجزاء العبادة لكن هذا فيه حرج عظيم

93
00:36:46.350 --> 00:37:09.800
وبالتالي يكتفي بماذا باستصحاب حكمها. فمتى ما قطع هذه النية بان نوى عكس او عكس هذه العبادة او ابطال هذه العبادة فلا شك ان العباد بذلك تكون ماذا؟ باطلة وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وعليه اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله

94
00:37:09.800 --> 00:37:34.500
اذا من والافطار فانه يكون مفترا. ولاحظ نحن هنا نتكلم عن نوى وليس تردد فمن تردد قال افطر لا افطر اخذ يعني يفكر في هذا الامر ويقدم رجل ويؤخر اخرى كما يقولون هل يكون مفطرا بذلك

95
00:37:34.850 --> 00:37:59.200
نعم لا لا يكون مفطرا الا بماذا بنية الا بان ينوي نية جازمة قطعه الصيام طيب قال رحمه الله او حجم او احتجم كما سيأتي ان شاء الله عامدا مختارا هذه في كل ما سبق. حزم او احتجم

96
00:37:59.400 --> 00:38:24.050
هذا هو المفطر رقم سبعة هذا هو مفطر رقم سبعة الحجامة معروفة  الذي اه اه حجم هو الذي باشر اخراجه الدم بهذه الحجامة والذي احتجم الذي فعلت به الحجامة. المؤلف يقول لك

97
00:38:24.300 --> 00:38:46.750
ان كليهما قد افطرا الحاجم والمحتجم والدليل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث حديث مستفيض رواه سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم او اكثر

98
00:38:47.400 --> 00:39:06.850
اه بالتالي آآ له طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الحجة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. على ان الحجامة من حاجم او محتجم فانها ماذا

99
00:39:07.100 --> 00:39:28.150
فانها مفطرة  المسألة على كل حال خلافية بين الفقهاء من الفقهاء من لم يقل بذلك واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

100
00:39:28.250 --> 00:39:47.600
انه ماذا احتجم وهو صائم وبالتالي اه كان هناك بحث بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاجابة عن كل من الحديثين من كل طرف من طرفي الخلاف في هذه المسألة. اصحاب الامام احمد رحمهم الله

101
00:39:48.100 --> 00:40:06.000
اه تعددت اجوبتهم عن حديث ابن عباس هذا من تلك الاجوبة تضعيف الحديث من تلك الاجوبة تضعيف الحديث. ولا شك ان هذا غير سائغ بالنسبة لحديث ابن عباس الذي رواه الامام

102
00:40:06.250 --> 00:40:26.800
البخاري الحق ان تضعيفهم كان لرواية اخرى غير رواية البخاري وتلك فلتكن ضعيفة فان هذا لا يؤثر على حديث ابن عباس من تلك الاجوبة ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ وان افطر الحاجم والمحجوم هذا

103
00:40:27.200 --> 00:40:51.800
ناسخ وبالتالي العمل الناسخ العمل بالناسخ لا بالمنسوخ الامر الثالث انهم قالوا ان احتجامه عليه الصلاة والسلام انما كان لعلة وعذر انما كان لعلة وعذر الامر الرابع الترجيح قالوا نرجح على حديث ابن عباس

104
00:40:51.850 --> 00:41:20.250
حديث افطر الصائم افطر الحاجم والمحتجب واوجه الترجيح عندهم كثيرة اولا ان رواة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الرواة للحديث الاخر انه صام انه احتجم وهو صائم. الامر الثاني ان هذا قد تأيد بفتوى جماعة من الصحابة

105
00:41:21.700 --> 00:41:41.700
ومن اولئك انس رضي الله عنه من اولئك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن اولئك ايضا اه اه عائشة رضي الله عنها وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. رجحوا ايضا هذا بوجه

106
00:41:41.700 --> 00:42:16.850
ثالث وهو ان حديث افطر الصائد افطر الحاجم قولي وحديث ابن عباس فعلي والقول مقدم على الفعل عند التعارض وذكروا امرا رابعا وهو احتمال الخصوصية. وهو ماذا احتمال الخصوصية وعلى كل حال الاقرب والله تعالى اعلم ان الحجامة مفطرة الاقرب الله تعالى اعلم ان الحجامة مفطرة طيب

107
00:42:16.850 --> 00:42:40.400
عندنا اشياء تقرب من الحجامة او تشتبه بها. عندنا الفصد وعندنا الجرح وعندنا الرعاف هل هذه الاشياء مفطرة كالحجامة الجواب لا هذه ليست هي الحجامة ولا في حكم الحجامة وبالتالي لم تكن ماذا

108
00:42:40.450 --> 00:43:05.900
لم تكن في المذهب مفطرة يقول لك المؤلف رحمه الله ان كل ما سبق من قوله من ادخل الى قوله احتجم هذه منفعة لها بشروط اولا ان يكون عامدا. ثانيا ان يكون مختارا. ثالثا ان يكون ذاكرا لصومه

109
00:43:06.250 --> 00:43:28.900
النتيجة افطر النتيجة ايش افطر من فعل هذه الامور المذكورة بشرط ان توفى ان تكون قد توفرت فيه ثلاثة امور. ما هي ان يكون عامدا مختارا ذاكرة من فعل هذه الامور السابقة السبعة

110
00:43:29.400 --> 00:43:52.800
بهذه الشروط الثلاثة فانه يكون ماذا؟ مفطرا بذلك. قال رحمه الله عامدا العمد يعني قصد الفعل وبالتالي من حصل منه شيء من هذا دون تعمد كأن يطير غبار او ذباب في فمه

111
00:43:53.200 --> 00:44:16.250
فيصل الى الداخل يبلعه بدون ان يكون منه ماذا؟ ها قصد للفعل ليس متعمدا. ما الحكم ها الشرط ما يلزم ها من عدمه العدم. هنا انتفى الشرط وبالتالي لا يكون بهذا مفطرا

112
00:44:16.550 --> 00:44:40.250
قال رحمه الله مختارا وبالتالي من اكره اكراها على شيء من هذه المفطرات ما الحكم لو جيء بانسان وفتحت يعني فتح فمه بالقوة وصب الماء فيه ماذا نقول عليك القضاء

113
00:44:40.550 --> 00:45:00.600
او نقول انك صائم لا تزال صائما لان هذا لم يكن ماذا عن اختيار والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امتي نعم قال ان الله عفا عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه

114
00:45:00.850 --> 00:45:26.550
الامر الثالث قال رحمه الله ذاكرا لصومه. وبالتالي من فعل شيئا من هذا وهو ناس انه قائم ما الحكم ها ليس مفطرا والدليل في هذا صريح فيما خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم

115
00:45:26.550 --> 00:45:45.400
فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المفطرات في حكم ماذا بحكم الاكل او الشرب في حكم الاكل او الشرب

116
00:45:46.700 --> 00:46:11.100
طيب لو رأينا انسانا يا جماعة اراد ان يتناول شيئا من الطعام والشراب في نهار رمضان نتركه او ننبهه لا شك اننا ننبهه لا شك اننا ننبهه لماذا؟ لان الاكل او الشرب في نهار رمضان امر ماذا؟ محرم. نعم لا اثم

117
00:46:11.100 --> 00:46:30.800
عليه لانه ماذا ناس لكن الفعل من حيث هو مناف للشرع وبالتالي وجب علينا ان ننبهه لا يجوز لنا ان نسكت على تنبيهه. لان هذا الفعل من حيث هو فعل ماذا؟ منكر. الاكل والشرب

118
00:46:30.800 --> 00:46:57.250
ممن يلزمه الصيام امر ماذا؟ منكر. لكن النسيان مانع من ماذا من تأثيمه ومن الحكم بماذا؟ بابطال صيامه. هذا لا يتعارض مع كون الفعل من حيث هو مناف لمقصد الشريعة مناف لماذا؟ لمقصد الشريعة. طيب. قال رحمه الله ذاكرا لصومه افطر

119
00:46:57.400 --> 00:47:20.600
لا ان فكر فانزل. هنا الان يستثني المؤلف يقول ما سبق نستثني منه حالة ان يفكر فيما اه تثور به شهوته ثم يحصل منه انزال سواء كان هذا من يا او مذيا كما سبق فانه بهذا ماذا

120
00:47:21.000 --> 00:47:44.550
لا لا يكون مفطرا او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه  ذلك لانه قد اذن له بالمضمضة والاستنشاق فاذا مضمضة او استنشق وهذا مما قد يقال قد يقال انه مظنة لدخول شيء

121
00:47:44.700 --> 00:48:11.250
والذي ترتب على المأذون غير مضمون. الذي يترتب على المأذون ماذا؟ غير مضمون  وهذا في الحقيقة مما يعني يعسر التخلص منه غالبا يعني اذا تمضمض الانسان فانه ينبغي عليه ان لا يتعمد بلع شيء. فاذا تعمد بلع شيء فانه يكون ماذا

122
00:48:11.450 --> 00:48:30.050
مفطرا ولا شك لكن الشيء الذي هو خارج عن قدرة الانسان ان يخرج كل ذرة من ذرات الماء من فمه هذا شيء ماذا هذا شيء يعني متعذر هذا شيء متعذر. لا بد ان يبقى ماذا

123
00:48:30.450 --> 00:48:53.850
شيء وان قل وهذا مما يعفى عنه في الشريعة قال رحمه الله او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث. حتى وان بالغ حتى وان اساء فخالف الشريعة لكن لا يخرج عن كونه قد استنشق وبالتالي فلا يكون ماذا

124
00:48:53.900 --> 00:49:11.250
مفطرا بل ولو زاد على ثلاث مع ان الزيادة على الثلاث لا شك انها لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق لا شك ان هذا لا يجوز. الواجب الوقوف عند حد ماذا؟ المرة الثالثة ولا تجوز

125
00:49:11.250 --> 00:49:34.400
الزيادة على ذلك لكن لو فعل فدخل شيء الى حلقه فانه ماذا؟ لا يكون بهذا مفطرا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهار بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليه

126
00:49:34.400 --> 00:49:53.150
القضاء وهي عتق رقب. وهي عتق رقبتي فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت احسنت هذه مسألة من مسائل مفسدات الصيام

127
00:49:53.650 --> 00:50:16.600
والعادة ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله وغيرهم يفيدون مسألة الجماع بفصل خاص او بحث خاص لان الجماع يختلف عن غيره من المفطرات مسألة الجماع تختلف عن غيرها. الجماع اشد تلك المفطرات تحريما

128
00:50:16.700 --> 00:50:41.850
واكثرها عند الفقهاء تفصيلا واكثرها عند الفقهاء تفصيلا. ويترتب عليه ما لا يترتب على غيره ولذلك يفردونه بماذا؟ بالذكر وستلحظ ان شاء الله ان هناك فروقا بينما يترتب على الجماع وما يترتب على غيره مما مما سبق

129
00:50:42.050 --> 00:51:04.800
قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا جامع برمضان هذا هو الوصف الذي يترتب عليه كل ما سيأتي ما هو جماع اثنين في رمضان اولا قوله من هنا لا تفيد

130
00:51:04.850 --> 00:51:29.700
العموم بل هناك ما يستثنى وبالتالي هذا الحكم متعلق بوجود اوصاف الحكم الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان هو الذي يكون من مقيم صحيح بالغ عاقل ما هي الاوصاف

131
00:51:30.700 --> 00:51:49.350
اربعة ما هي مقيم غير مسافر. فلو انه جامع وهو مسافر فانه لا يترتب عليه كل ما سيأتي من من هذه الاحكام. اثنين صحيح وبالتالي فلو جامع وهو مريض ها

132
00:51:49.450 --> 00:52:12.700
لا يترتب عليه ما سيأتي. ثلاثة بالغ فلو جامع صغير دون البلوغ فانه لا يترتب عليه ما سيأتي. اربعة عاقل وبالتالي المجنون لا يدخل فيماسيات لا يدخل فيماسيات. اذا الاحكام التي تترتب على الجماع في نهار رمضان. مما سيذكره المؤلف رحمه الله من ترتب

133
00:52:12.700 --> 00:52:35.050
والكفارة هذا متعلق بماذا؟ بمن جمع هذه الاوصاف الاربعة مقيم صحيح بالغ عاقل  طيب قال رحمه الله ومن جامع برمضان اذا قلنا الجماع وبالتالي ما سوى الجماع من مباشرة وتفخيذ و

134
00:52:35.150 --> 00:52:54.000
استمناء وما شاكل ذلك كل هذا لا يترتب عليه الكفارة لا يترتب عليه الكفارة الكفارة مع القضاء تترتب على جماع يعني ادخال ذكر في في فرج كما سيأتي ان شاء الله

135
00:52:54.250 --> 00:53:19.250
ولا فرق في هذا بين قبل ودبر وان كان اه الجماع من الدبر محرما في كل وقت الا انه في نهار رمضان اشد تحريما ولا شك. هذا امر قذر وشنيع وقبيح جدا

136
00:53:19.600 --> 00:53:36.250
في غير رمضان فكيف به في في رمضان لكن على كل حال كل ما يعد جماعا يعني ادخال يعني اه ذكر في فرج او دبر فالحكم فيه ماذا؟ واحد كذلك الحكم

137
00:53:36.300 --> 00:53:55.600
لا فرق فيه بين حلال وحرام. بمعنى من اتى اهله او زنا والعياذ بالله فان كلا هاتين الصورتين يترتب عليهما القضاء والكفارة وبالتالي فيكون اثما هذا الذي زنا من جهتين بعكس الذي اتى

138
00:53:55.650 --> 00:54:12.400
اهله هو اثم من ماذا؟ من جهة واحدة وهي انه انتهك حرمة الشرع وخالف الحكم الشرعية في اه كونه جامع في نهار رمضان اما الذي زنى والعياذ بالله فزاد على هذا اثم

139
00:54:12.400 --> 00:54:28.350
اثم الزنا. اذا لا بد من جماع. والامر الثاني لا بد من ان يكون ذلك في ماذا في نهار رمضان وعليه فمن جامع في صيام قضاء او نذر او كفارة

140
00:54:28.450 --> 00:54:48.650
او صيام نفل ماذا لا يترتب عليه الكفارة لا تترتب عليه الكفارة. اذا الحكم معلق بهذين الوصفين ممن يلزم الصيام ممن يلزمه الصيام ممن جمع الاوصاف التي ذكرتها لك قال رحمه الله

141
00:54:49.500 --> 00:55:11.800
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوي كل مسائل الجماع في نهار رمضان كما سيأتي معنا مطلقة اي جماع باي حال كما سيأتي مع التذكر مع النسيان مع الاكراه

142
00:55:11.850 --> 00:55:38.200
كله يترتب عليه قضاء وكفارة اللهم الا حالة واحدة استثنوها وهي وجود شبق فلا يترتب مع ذلك الكفارة ترتب القضاء فقط والشبق شدة الشهوة بمعنى انه يخشى ان لم يحصل منه ذلك ان تتشقق انثياه

143
00:55:38.300 --> 00:55:58.250
يقولون ان تتشقق ماذا انثياه فيقولون هذا في مرح هذا في حكم الضرورة هذا في حكم الضرورة او ان يكون الجماع بالنسبة له علاجا. وهذا الذي اراده في قوله ونحوه. يعني مريض

144
00:55:58.700 --> 00:56:24.950
ينفعه او ينتفع بالجماع فهذا يعني في حكم التداوي فبالتالي من كان به الامر قد وصل الى حد الضرورة من المصاب بالشبق ونحوه فهذا لا يترتب عليه ماذا الكفارة لكن يترتب عليه ماذا؟ القضاء. مع ملاحظة ان الفقهاء رحمهم الله يقولون

145
00:56:25.250 --> 00:56:42.050
من اندفعت ضرورته في هذا المقام بغير جماع فلا يجوز له الجماع يعني لو حصل ان اندفع ما به من سبق باستمناء او مفاخذة او مشاكل ذلك فلا يجوز له ماذا

146
00:56:42.250 --> 00:57:04.700
الجماع ويترتب عليه ما يترتب على غيره لو فعل واضح اذا يعني هذا الامر ينظر فيه بانه يدفع بالاسهل فالاسهل يدفع بالاسهل فالاسهل طيب قال رحمه الله فعليه القضاء والكفارة مطلقا

147
00:57:05.150 --> 00:57:28.750
يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يحصل منه جماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام بغير عذر شبق ونحوه فانه يترتب عليه ماذا؟ حكمان. ما هما قضاء وكفارة مطلقا يريد بقوله رحمه الله مطلقا انه سواء كان جاهلا او عالما

148
00:57:28.900 --> 00:57:48.750
او كان ذاكرا او ناسيا او كان مختارا او مكرها مطلقا متى ما حصل الجماع فانه يترتب عليه القضاء والكفارة بل حتى لو ظن انه لا يزال في الليل فبان النهار

149
00:57:49.250 --> 00:58:13.050
اتضح انه في ايش في النهار وهو يجامع فانه ماذا تترتب عليها ايضا القضاء والكفارة لماذا لماذا ما لاحظوا ولا استثنوا ما ذكروه انفا من مسألة ان يكون تناول شيء من المفطرات من ها

150
00:58:13.350 --> 00:58:35.250
عامد ذاكر مختار ما رعوا هذا الامر في مسألة الجماع خاصة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المجامع اهله في نهار رمضان في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

151
00:58:35.500 --> 00:58:59.550
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهلكت او قال هلكت قال وما اهلكك؟ قال اتيت اهلي او قال جمعت اهلي في رمضان هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على سؤاله الحكم وهو الكفارة

152
00:58:59.950 --> 00:59:21.550
فقال هل تجد رقبة؟ تعتقها؟ قال لا الى اخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما استفسر؟ هل انت ذاكر ها او ناسي هل انت مكره او مختار؟ هل انت تعلم او

153
00:59:21.750 --> 00:59:41.750
تجعل ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي رتب الحكم على هذا السؤال وبالتالي يقولون السؤال معاد او كالمعاد في الجواب. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من جامعه مطلقا في رمضان

154
00:59:41.750 --> 01:00:03.400
عليه الكفارة واضح اذا عدم استفصاله دليل على عموم هذا الحكم لكل من جامع في نهار رمضان والقاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وبالتالي

155
01:00:03.400 --> 01:00:23.700
قالوا انه يجب عليه القضاء والكفارة مطلقا. يجب عليه كفارة والقضاء مطلقا. طبعا هنا بحث يبحثه العلماء وهو  ان الحديث في الصحيحين فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجامع

156
01:00:23.850 --> 01:00:44.350
بالكفارة امره بالعتق قال ما اجد امره بصيام ستين يوما قال لا استطيع امره بعد ذلك بماذا ان يطعم ستين مسكينا امره بصيام ستين يوما ثم امره بصيام باطعام ستين مسكينا. وما امره

157
01:00:45.200 --> 01:01:08.100
بالقضاء لكن المذهب والذي عليه جمهور اهل العلم يقولون انه يجب عليه ماذا؟ القضاء واستدلوا على هذا برواية عند ابي داوود في هذا الحديث فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم يوما مكانه. ان يصوم يوما مكانه

158
01:01:08.250 --> 01:01:23.350
وقد يقال ان هذا اللفظ على فرض عدم صحته وهو على كل حال فيه بحث من جهة ثبوته فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد تنبيهه على الحكم الذي يجهله

159
01:01:23.700 --> 01:01:41.700
لا الشيء الذي يعلمه فالقضاء لما كان معلوما باعتبار انه افسد يوما وجب عليه صيامه فلا بد من بدل عنه فما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وضوح الامر لماذا

160
01:01:41.800 --> 01:02:09.850
لوضوح الامر. اذا القضاء لا بد منه مع الكفارة طيب قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليها القضاء لا كفارة عليها ضمير يعود على من التي جمعت التي جمعت يقول لك انه ليس عليها كفارة

161
01:02:10.700 --> 01:02:41.750
لوجود عذر لها كنوم اذا اتاها زوجها وهي نائمة فجامعها نأمرها بالكفارة لا يقول هذه ايش معذورة فلا كفارة عليها واكراه لو اكرهها بالقوة جامعها بالقوة او هددها بي شيء بسلاح بطلاق

162
01:02:42.000 --> 01:03:08.750
بغير ذلك هددها بشيء اه فصارت مكرهة فجامعها ماذا يقول يقول انه انها معذورة فلا كفارة عليها. او نسيان نسيت هذه المرأة انها صائمة او انها في رمضان يعني آآ طاوعت آآ هذا الزوج لانها ماذا

163
01:03:08.950 --> 01:03:30.500
ناسية نقول انها معذورة ولا كفارة عليها كذلك يقول وجهل جاهلة ما تدري ان الجماع في نهار رمضان محرم بل كبيرة. ما تدري فطاوعت زوجها بناء على جهلها كل ذلك يقول فيه المؤلف انها تكون ماذا

164
01:03:30.950 --> 01:03:56.200
ايش معذورة ولا كفارة عليها لكن القضاء ماذا؟ لا تعذر فيه. لم؟ لان الله عز وجل اوجب عليها صيام هذا اليوم وهي لم تصمه على الوجه الذي اراده الله عز وجل. الله اراد او امر بصيام يوم ليس فيه ماذا؟ جماع ليس فيه

165
01:03:56.200 --> 01:04:16.100
به افساد وبالتالي فان عليها ماذا فان عليها القضاء. طيب تلحظ يرعاك الله ان المرأة حكمها يختلف عن الرجل من جهتين. تلحظ ان المرأة اختلفت عن الرجل في هذه المسألة

166
01:04:16.150 --> 01:04:36.900
من جهتين. اولا من جهة ماذا انها عذرت وهو لم يعذر صح ولا لا يقول هناك مطلقا وفيها يقول ايش؟ لا كفارة عليه اذا كانت كذا وكذا وكذا يقول لا كفارة عليها. اذا الفقهاء فقهاء الحنابلة

167
01:04:37.000 --> 01:05:01.850
رحمهم الله فرقوا في العذر بين الرجل ها والمرأة وهذا له عندهم تعليلات من ذلك ان الجماع في الغالب يطلب من جهة الرجل فكان آآ قطع وسد الذريعة في حقه

168
01:05:02.500 --> 01:05:23.800
اقوى فكان سد الذريعة في حقه ماذا اقوى الامر الثاني ان النساء يغلب عليهن الجهل بخلاف الرجال ولو قدر انه جاهل ما يدري نقول انه فرط في ماذا؟ في التعليم. فيلاحظ عذر المرأة اكثر من الرجل في هذا الجانب

169
01:05:23.800 --> 01:05:46.650
ايضا لاحظوا امرا ثالثا وهو ان الذي يملك ويقدر على التكفير غالبا هو الرجل وليس المرأة يعني الذي يكون عنده الرقاب وكونه يتصدق والى اخره يعني في الغالب انه يكون الرجل دون المرأة مع ان هذه المسألة على كل حال

170
01:05:46.750 --> 01:06:16.200
مما يعني الزم بها اه المخالفون لمذهب الامام احمد رحمه الله يعني في مسألة العذر يعني كونها اه هي تعذر دونه يعني هذا فيه بحث مع استوائهما من جهة التكليف مع استوائهما من جهة التكليف. فاذا كان النسيان او الجهل عذرا في حقها فليكن عذرا. فليكن عذرا في حقه

171
01:06:16.200 --> 01:06:32.800
وهذا الذي نحى اليه كثير من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث رأى ان هذه الاعذار اه مسقطة لوجوب الكفارة في حقه. كما انها مسقطة في حقها كما انها مسقطة

172
01:06:33.100 --> 01:06:59.750
في حقها ايضا تلحظ فيها في شأن المرأة هنا مسألة اخرى من يأتي بها لا تلحظ انها عذرت في الكفارة ها ولم تعذر في القضاء عذرت في الكفارة ولم تعذر في القضاء مع انهما حكمان ترتبا على فعل واحد

173
01:07:00.200 --> 01:07:22.150
لكنه فرقه يقولون القضاء ايش لا تعذر فيه كما ان الانسان لو افسد صلاته بمفسد لو انه في صلاته نسي انه في الصلاة قد يحصل هذا ولا لا؟ يكون في تشهد في التشهد يظن نفسه جالس وليس في ماذا

174
01:07:22.450 --> 01:07:40.950
في الصلاة  افسأ يعني اه حصل منه مفسد للطهارة كخروج ريح. ما الحكم ما الحكم يا جماعة عليه ان يعيد الصلاة اذا لم يلاحظ هذا اه يعني العذر في شأن

175
01:07:41.050 --> 01:08:10.100
آآ الصلاة فليكن الصيام كذلك فليكن الصيام كذلك. اما الكفارة فشأنها ماذا اعظم الكفارة شأنها اعظم فلوحظ في حقها العذر بسبب ذلك لوحظ في حقها العذر بسبب ذلك طيب تلاحظ رعاك الله انه قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. اذا بقيت عندنا حالة

176
01:08:10.150 --> 01:08:35.450
وهي انه لم يكن لها عذر بمعنى كانت مطاوعة بمعنى كانت مطاوعة ليست جاهلة ليست ناسية آآ ليست مكرهة فجمعت ما الحكم يقولون انها ها كالرجل يجب عليها ماذا القضاء والكفارة. طيب

177
01:08:35.750 --> 01:09:04.450
بعض اهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل ان يبلغ اهله بان عليها ايش الكفارة بالتالي ذهب هؤلاء الى انه لا تجب كفارة على النساء مطلقا وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله ولذلك سئل في مسائل ابي داوود هل على المرأة كفارة

178
01:09:04.500 --> 01:09:27.600
فقال رحمه الله ما سمعنا ما سمعنا ان على المرأة كفارة لكن الرواية المعتمدة عنه رحمه الله وهي التي عليها اكثر اصحابه ان عليها الكفارة متى ما كانت ماذا مطاوعة متى ما كانت مطاوعة. واما عدم ذكر كفارتها في الحديث

179
01:09:27.750 --> 01:09:42.650
فذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنها انما سئل عن ماذا عن هذا الرجل فاجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال الذي سئل عنه وسكت عن غيره

180
01:09:42.750 --> 01:10:01.400
مع ورود احتمال انها كانت مكرهة انها كانت جاهلة ما تدري. اما هو لم يكن جاهلا لانه قال يا رسول الله هلكت اذا هذا دليل على انه ماذا؟ كان يعلم الحكم وان كان لا يعلم ما يترتب عليه

181
01:10:01.900 --> 01:10:24.850
وينبغي ان تفرق يا طالب العلم بين هاتين المسألتين الجهل قد يكون عذرا اذا تعلق بالحكم لا اذا تعلق بما يترتب عليه لا اذا ترتب لا اذا تعلق بما يترتب عليه فهو ما كان يدري ما الذي يترتب عليه فجاء يسأل اما الحكم فكان عنده ماذا

182
01:10:25.200 --> 01:10:50.500
معلوما فعدم او جهل الجهل بما يترتب على الحكم هذا شيء لا يعذر فيه الانسان. المقصود ان ما يتعلق بالمرأة يعني يدخل فيه احتمالات كثيرة وربما يقال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا كاف في وصول الحكم لها لان النساء

183
01:10:50.750 --> 01:11:10.550
شقائق الرجال الذي يبدو والله اعلم انها ان طاوعت زوجها فانه ماذا فانه يجب عليها القضاء والكفارة ونبه الفقهاء رحمهم الله هنا على انه يجب على المرأة وجوبا وهذه مسألة

184
01:11:10.650 --> 01:11:33.100
يعني يكثر فيها السؤال مع الاسف يجب على المرأة ان تدفع زوجها بالاسهل فالاسهل لا يجوز لها ان تقبل او تطاوع حتى تصل حد الاكراه والمسألة ديانة. بعض النساء يقلن والله ماذا اصنع؟ هو طلب

185
01:11:33.650 --> 01:11:49.650
لا يا امة الله ولو طلب لا يجوز لك. بل عليك ان تدفعيه ما استطعت ولو بان تدخلي غرفتك وتغلقيها بالباب. ولو بان تلبسي حجابك وتخرجين من البيت الى اهلك. المهم انه لا يجوز لك ان تستسلمي

186
01:11:49.650 --> 01:12:14.900
بهذا الامر العظيم الذي هو كبيرة من الكبائر فعليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى والا يعني مجرد اظهار الممانعة ليس عذرا وتكون بهذا ماذا مطاوعة تكون بهذا مطاوعة. طيب ختم المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه المسألة بذكر ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة

187
01:12:14.900 --> 01:12:39.300
الكفارة في هذه المسألة في الجماع في نهار رمضان  على الترتيب ماذا على الترتيب. اولا يؤمر بعتق رقبة وقيدها رحمهم الله هؤلاء الفقهاء رحمهم الله بان تكون مؤمنة بان تكون ماذا؟ مؤمنة. اذا رقبة

188
01:12:39.300 --> 01:13:00.950
مؤمنة فان لم يجد الرقبة او ثمنها ان لم يجد ايش يعني الرقبة كان لا يكون هناك رقاب يعني غالب احوالنا في هذا الزمن لا توجد اصلا رقاب او ان توجد الرقاب لكنه لا يجد

189
01:13:01.200 --> 01:13:25.450
ليش ثمنها فقير ما عنده قيمة ان يشتري رقبة ثم يعتقها قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. التتابع شرط والشهر معتبر بالهلال الشهر معتبر بماذا؟ بالهلال ولذلك قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين

190
01:13:25.500 --> 01:13:47.550
التتابع شرط فلو انه قطع التتابع بغير عذر وجب عليه ان يستأنف. يعني يبدأ الصيام من جديد يعني لو انه صام خمسين خمسا وخمسين خمسة وخمسين يوما ثم قطع ذلك بغير عذر فافطر يوما ما الذي يجب

191
01:13:47.900 --> 01:14:06.900
ان يعيد من البداية يستأنف طيب وبهذا نفهم انه لو افطر لعذر فانه لا يستأنف بل يكمل صيامه. ما العذر واحد ان يكون مريضا مرضا ها يبيح له الفطر اثنان

192
01:14:07.450 --> 01:14:26.800
اكون مسافرا بشرط الا يكون محتالا فلو انه اراد الاحتيال على الفطر قلنا لا يجوز له ولو افطر امرناه بان يستأنف معاملة له بنقيض مقصوده الفاسد الامر الثالث دخول احد العيدين

193
01:14:27.350 --> 01:14:46.650
واضح يعني لو انه بدأ في ذي القعدة آآ حصل ان ان جاء عيد الاضحى ماذا نقول نقول يجب عليه وجوبا ان يفطر في هذا اليوم ثم يكمل في اليوم الذي

194
01:14:46.800 --> 01:15:04.550
بعده يكمل في اليوم الذي بعده. اذا اذا انقطع التتابع لعذر شرعي فانه ماذا؟ لا يؤثر فيه. لا يؤثر في قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ماذا يطعم هؤلاء المساكين

195
01:15:04.650 --> 01:15:23.450
مر بنا القاعدة عندهم في الاطعامات ماذا بمثل هذا الباب اما مد يطعم كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غيره. قال فان لم يجد فان لم

196
01:15:23.450 --> 01:15:47.400
نجد سقطت يعني الكفارة بمعنى لا نقول انها باقية في ذمتك بل نقول انك ماذا؟ معذور بمعنى لو قدر انه بعد وجود سبب الوجوب كان فقيرا ثم اغتنى بعد ذلك نقول عليك ماذا

197
01:15:47.600 --> 01:16:09.700
ان تكفر تلك كفارة او نقول هذه ماذا؟ سقطت. الجواب نقول انها ماذا؟ سقطت. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذاك المجامع ببقاء الكفارة فيه ذمته لانه لما قال له اطعم ستيك

198
01:16:10.050 --> 01:16:28.450
لما امره بان يطعم ستين مسكينا فاعتذر بانه لا يجد ما امره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشيء انما جلس حتى جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل فيه تمر فامره ان يتصدق به

199
01:16:28.900 --> 01:16:51.200
فقال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ فما بين لابتيها من هو افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وامره ان يأخذه فيطعمه اهله. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امره بشيء لما اخبره انه لا يستطيع

200
01:16:51.200 --> 01:17:03.150
الاطعام فهذا دليل على انها تسقط اذا لم يجد اطعام ستين مسكينا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين