﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. وان حاضت متمتعة

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. وتسن التلميع. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فيقول

3
00:00:42.200 --> 00:01:12.200
المؤلف رحمه الله وان حاضت متمتعة وكذلك الامر اذا اصابها النفاس الحكم في كلا الامرين واحد. ان حاضت متمتعة يعني قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج كيف تخشى فوات الحج؟ بان تكون تعرف

4
00:01:12.200 --> 00:01:42.200
من عادتها ان حيضها يستمر ستة ايام او سبعة ايام. وآآ لم يبق بين اه وبين الوقوف بعرفة الا ما هو اقل من ذلك. حينئذ نقول انها ماذا؟ تخشى ان يفوت الحج عليها فالحج عرفة كما اخبر النبي صلى الله

5
00:01:42.200 --> 00:02:12.200
الله عليه وسلم اذا ماذا تصنع حينئذ؟ قال المؤلف احرمت به يعني فادخلت الحج على العمرة فتكون بهذا؟ قارنة. قال رحمه الله احرمت به استحبابا او وجوبا وجوبا اذا كانت تريد الحج انها تحرم بالحج وجوبا

6
00:02:12.200 --> 00:02:42.200
حتى يمكنها ادراكه ويكون حالها حينئذ حال ام المؤمنين عائشة عائشة رضي الله عنها فان هذا هو الذي حصل لها كانت متمتعة احرمت من المدينة بعمرة لكن انها لما وصلت وصلت سرفا علمت انها لا يمكنها ان تطهر

7
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
قبل يوم عرفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بالحج فكانت قارنة. و يقول بهذا يقول المؤلف رحمه الله وصارت قارنة يعني صارت بهذا قارنة وهذا الحكم ليس خاصا

8
00:03:02.200 --> 00:03:34.400
بهذه المرأة الحائض او النفساء بل كل من تعطل وتأخر وصوله الى مكة وخشي فوات عرفة فاننا نقول انه يدخل الحجة على العمرة بمعنى يلبي بالحج. يعني ربما يتعطل السير باحد

9
00:03:34.400 --> 00:03:54.950
تأخر حجوزات الطائرة او تتعطل السيارة او ما شاكل ذلك. ولا يبقى الوقت الذي يكفي لاداء ها العمرة ويخشى انه لو ذهب الى مكة وادى العمرة ان يذهب عليه او

10
00:03:54.950 --> 00:04:14.950
ذهب آآ وقت الوقوف بعرفة حينئذ نقول له ادخل الحج على العمرة وبهذا يكونوا قارنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نشذا او هبط واديا او صلى

11
00:04:14.950 --> 00:04:30.900
مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا. ذكر رحمه الله وها هنا ما يسن في التلبية

12
00:04:31.200 --> 00:05:08.350
الاحرام واجب. لكن التلبية سنة والاحرام نية في القلب. واما التلبية فانها تكون باللسان. ولا ينال الانسان ثمرات هذه التلبية من عظيم الاجر زيادة الايمان الا اذا وطأ لسانه قلبه. وهكذا الامر في بقية الاذكار. وهذه التلبية

13
00:05:08.350 --> 00:05:38.350
تلبية عظيمة اثر اثرها في النفوس اثر عظيم. كيف لا الانسان يعلن عبوديته لله تبارك وتعالى واستجابته له. فهو يقول لبيك اللهم لبيك اجابة بعد اجابة واقامة على طاعتك يا الله يلبي بتوحيده سبحانه وتعالى

14
00:05:38.350 --> 00:06:08.350
فالتلبية شعار الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه لبى بالتوحيد. على عكس تلبية المشركين حيث كانوا يلبون تلبية شركية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك

15
00:06:08.350 --> 00:06:28.350
الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد خالفهم. فلبى بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة

16
00:06:28.350 --> 00:06:58.350
لك والملك لا شريك لك. انظر كيف انه اكد عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بهذا المقام العظيم وهو التوحيد. كيف انه يؤكد ان هذه التلبية وان هذه العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. كما انه يقر بربوبيته جل وعلا. فكل

17
00:06:58.350 --> 00:07:28.350
ما ينعم او كل ما ينعم اه به على الانسان فانما هو من الله سبحانه وتعالى المقصود ان هذه التلبية سنة الحج وهي شعار الحجاج الحنفاء الموحدين و المشروع للمسلم في التلبية امران الاول الاكثار والثاني رفع الصوت

18
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
فان النبي عليه الصلاة والسلام قد لزم التلبية وهكذا اصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده انهم كانوا يلازمون التلبية من بداية الاحرام من ذي الحليفة حينما احرموا يقول ابو حازم رحمه

19
00:07:48.350 --> 00:08:08.350
كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا احرموا لم يبلغوا لم يبلغوا الروحاء الا وقد بحت اصواتهم من التلبية فهم كانوا يكثرون وكانوا ايضا يرفعون اصواتهم. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء الى النبي

20
00:08:08.350 --> 00:08:38.350
عليه الصلاة والسلام اخبره ان يأمر امته ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية وهذا من السنن التي يقل من يثبت عليها

21
00:08:38.350 --> 00:08:58.350
ربما في بداية الاحرام تجد من يحرص على الاكثار من التلبية ورفع الصوت بها. لكن الغفلة بعد ذلك تقع هذان الامران من الامر المشروع للمسلم في التلبية. اما بالنسبة للمرأة

22
00:08:58.350 --> 00:09:28.350
فقد حكى غير واحد من اهل العلم ومنهم ابن عبدالبر واه غيره ان المرأة لا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية. ذكر اهل العلم انها ترفع ادري الذي تسمع به جارتها واما ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من رفعها

23
00:09:28.350 --> 00:09:48.350
اه صوتها في جمع بينه وبين هذا الاجماع بان يقال انها رفعت صوتها لا بالقدر الذي يرفعه او يرفع به الرجال. وانما رفعت بالقدر الذي كانت تسمع به صويحباتها فهذا قدر لا

24
00:09:48.350 --> 00:10:18.350
لا بأس به اما ان ترفع صوتها حتى تسمع الرجال فلا شك ان هذا مخالف لقاعدة الشريعة وهو صون المرأة وحثها على الحياء وقطع اسباب الفتنة فالمشروع للمرأة ان تلبي كما هو مشروع للرجال وان ترفع صوتها بالقدر الذي لا يبلغ الرجال

25
00:10:18.350 --> 00:10:38.350
قال والعلم عند الله عز وجل. ينبه ها هنا الى ان الزيادة على هذه التلبية المسنونة لا بأس بها. هذه التلبية المعروفة هي التي ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:38.350 --> 00:10:58.350
وان كان قد جاء عنه انه لبى بغيرها لكن هذه غالب تلبيته عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى فقال لبيك اله الحق. ماذا قال

27
00:10:58.350 --> 00:11:18.350
لبيك اله الحق. فهذه تلبية زائدة على التلبية المعروفة. كذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله انهم كانوا ربما زادوا على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام وما انكر عليهم عليه الصلاة والسلام

28
00:11:18.350 --> 00:11:48.350
ومن ذلك تلبية ابن عمر رضي الله عنهما فانه رضي الله عنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك. والرغباء اليك والعمل. وجاء عن بعضهم رضي الله عنهم ايضا غير هذا فالمقصود ان من لبى بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت هي اكثر

29
00:11:48.350 --> 00:12:08.350
او بغير هذا مما جاء في السنة فهذا لا شك انه الافضل. وان لبى بشيء من تلبية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فان هذا لا بأس به. قال رحمه الله وتسن التلبية. اذا

30
00:12:08.350 --> 00:12:38.350
التلبية سنة. وليست واجبة. فمن تركها فليس عليه شيء. وآآ ذكر المؤلف بعد ذلك عدة امور تتأكد التلبية عندها. قال وتتأكد اذا علا نشذا يعني اذا ارتقى الى مكان عال او هبط واديا او نزل في طريقه في وادي

31
00:12:38.350 --> 00:13:08.250
او صلى مكتوبة يعني يلبي بعد المكتوبة. او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب يعني دابته او نزل يعني من دابته او سمع ملبيا او رأى البيت الحرام. او فعل محظورا ناسيا اذا ذكره

32
00:13:08.300 --> 00:13:38.300
يقولون اذا فعل محظورا ناسيا ثم تذكر فانه ماذا؟ يلبي حين يتذكر يستشعر انه لا يزال قائما على حجه. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ولست اعلم دليلا من السنة على هذه الامور. اللهم الا فيما

33
00:13:38.300 --> 00:14:06.600
تألقوا بحال هبوط. فانه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بواد يسمى وادي الازرق قريب من مكة اخبر عليه الصلاة والسلام فقال كاني ارى موسى هابطا من هذا الوادي. وله جؤار بالتلبية

34
00:14:06.750 --> 00:14:36.750
يعني يرفع صوته بماذا؟ بالتلبية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي هذا الحديث ان من سنة الانبياء التلبية عند الهبوط في الاودية. ثم قال وهكذا الامر عند الصعود يقول وهكذا العمر عند الصعود. فاما بقية هذه الاشياء جاءت عن السلف

35
00:14:36.750 --> 00:14:56.750
رحمهم الله جاء هذا عن بعظ اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جاء في اثر عن إبراهيم النخعي وجاء عن غيره ايضا ومن ذلك ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن الاعمش

36
00:14:56.750 --> 00:15:26.750
عن خيثمة رحمة الله تعالى عليهما. قال كانوا يستحبون التلبية عند ست. دبر الصلاة واذا استقلت بالرجل راحلته. واذا صعد شرفا واذا هبط واديا واذا لقي بعضهم بعضا هكذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم

37
00:15:26.750 --> 00:15:57.700
بقي التنبيه على امرين الاول وهو هل تشرع التلبية الجماعية؟ كما يفعل بعض الناس بحيث تبدأ جماعة بصوت واحد وينتهون في وقت واحد. في تلبيتهم. هل هذا من الامر او ليس من الامر المشروع

38
00:15:58.250 --> 00:16:18.250
الجواب ان هذا لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله اصحابه معه ومن بعده ولكن لا اعلم دليلا على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب اصحابه بحيث

39
00:16:18.250 --> 00:16:43.300
بصوت واحد في وقت واحد ابتداء وانتهاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم ما كانوا في قوافلهم او في مجامعهم اثناء الاحرام او اه في مجالسهم في منى او في عرفات انهم كانوا يلبون تلبية جماعية. وخير الهدي هدي محمد

40
00:16:43.300 --> 00:17:06.300
صلى الله عليه وسلم ثم هدي اصحابه من بعده الاظهر والله تعالى اعلم ان هذا الفعل غير مشروع بل هو بدعة وانما كل انسان يلبي لنفسه. يلبي وحده. هذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
وظاهر فعل الصحابة من بعده. الامر الثاني هل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلبية يعني اذا لبى الانسان ثم اه توقف عن التلبية هل يشرع ان يختم ذلك

42
00:17:26.300 --> 00:17:47.850
بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ان هذا الظاهر انه غير مشروع وان هذا اه شيء من العبادة التي لابد ان يكون عليها دليل واضح من السنة صريح صحيح ولا اعلم دليلا صحيحا

43
00:17:47.850 --> 00:18:07.850
على ذلك روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكنه لا يصح الاقرب والله اعلم ان هذا الفعل ايضا غير مشروع ختم التلبية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان ذكره

44
00:18:07.850 --> 00:18:27.850
من الفقهاء الا انه آآ يعوز القول بمشروعيته وجود الدليل الصحيح ولا اعلم دليلا صحيحا في هذا والعلم عند الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره احرامه

45
00:18:27.850 --> 00:19:01.250
قبل ميقات وبحج قبل اشهره. يقول المؤلف رحمه الله وكره احرام قبل ميقات سيتكلم بعد قليل عن المواقيت. لكنه قدم بهذه المسألة فقال كره احرام قبل ميقات عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى الاحرام من الميقات حكمه والمسألة الثانية

46
00:19:01.250 --> 00:19:31.250
من احرم قبل ميقاته. الاحرام من الميقات هذا هو السنة الفعلية والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن احرم قبل الميقات ان يكون من اهل المدينة او واردا عليها ثم يريد الاحرام بحج او عمرة فيحرم من داخل المدينة من

47
00:19:31.250 --> 00:20:01.250
الصيد النبوي او من غيره لكنه يحرم من داخل المدينة وليس انه يحرمه من ذي الحليفة فهذا يقول المؤلف رحمه الله انه مكروه وقد جاءت الكراهة في الاحرام قبل الميقات عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علق البخاري رحمه الله

48
00:20:01.250 --> 00:20:21.250
في صحيحه ان عثمان رضي الله عنه كره الاحرام من خراسان. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه انه كره ذلك ان يحرم الانسان قبل الميقات. ولا شك ان تحديد النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:20:21.250 --> 00:20:41.250
هذه المواقيت كما سيأتي ماذا يفيد؟ نعم يفيد انها الاماكن التي يحب الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ان تحرم منها. اليس كذلك؟ فكونك تقدم الاحرام قبل ذلك؟ لا شك ان في هذا

50
00:20:41.250 --> 00:21:11.250
فيه من خلاف السنة ولذلك المستحب والافضل والاولى بالحاج والمعتمر ان يحرم منه من الميقات لا قبله واما المسألة الثانية وهي ما اذا احرم قبل الميقات هل ينعقد احرامه الجواب نعم بالاجماع. اجمع العلماء على ان من احرم قبل الميقات فان

51
00:21:11.250 --> 00:21:41.250
صحيح حكى ذلك الاجماع ابن المنذر وغيره من اهل العلم. فلو انه احرم من المدينة وليس من ذي الحليفة او حتى احرم قبل وصوله المدينة بمسافة طويلة او احرم من بلده قبل ان يركب الطائرة. ماذا نقول؟ خالف الاولى ولكنه ها؟ احرامه

52
00:21:41.250 --> 00:22:06.800
صحيح منعقد احرامه صحيح منعقد قال رحمه الله وبحج قبل اشهره. يعني كره احرام بحج قبل اشهر به اشهر الحج تكلم عنها المؤلف رحمه الله بعد عدة اسطر وهي شوال و

53
00:22:06.800 --> 00:22:36.800
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه اشهر الحج كما سيأتي الكلام عنها. فيقول لك المؤلف انه يكره ان تحرم قبل اشهر الحج. يعني من احرم بالحج في رمضان. من احرم بالحج في رمضان. ماذا نقول؟ نقول ان فعله هذا

54
00:22:36.800 --> 00:23:06.050
مكروه لكن ينعقد؟ الجواب نعم ينعقد احرامه وان كان فعل الشيء المكروه الذي لا ينبغي عليه ان يفعله. وابن عباس رضي الله عنهما يقول كما علق البخاري رحمه الله في صحيحه من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج

55
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
وهذا اثر صحيح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وآآ علقه البخاري كما ذكرت لك مجزوما به من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. واجمع العلماء على كراهية ان

56
00:23:26.300 --> 00:23:56.300
يحرم الحاج قبل اشهر الحج. لكن لو احرم به قالوا ها ان احرامه منعقد المذهب ان احرامه منعقد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن

57
00:23:56.300 --> 00:24:27.800
ذات عرق ويحرم من ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. احسنت. انتقل المؤلف رحمه الله الى فصل جديد يتعلق باحكام الحج وهو المواقيت. واتبعه كل المحظورات  المواقيت هي مواضع العبادة وازمانها

58
00:24:27.850 --> 00:24:57.850
مواضع العبادة وازمانها. وعليه فمواقيت الحج هي مواضع الاحرام حرام وزمنه مواضع الاحرام وزمنه اذا قالوا المواقيت فانهم يريدون هذا وبهذا نفهم ان المواقيت تنقسم الى قسمين ما هما؟ مكانية وزمانية. بدأ

59
00:24:57.850 --> 00:25:27.850
المؤلف رحمه الله ببيان المواقيت المكانية. قال وميقات اهل المدينة يعني المكان الذي يشرع لاهل المدينة ان يحرموا منه. دول كيف؟ وهكذا في بقية المواقيت الخمسة التي ستأتي. قال وميقات اهل المدينة الحليفة

60
00:25:27.850 --> 00:25:52.850
آآ الظاهر والله اعلم ان اسم هذا الميقات آآ مكون من مضاف ومضاف اليه انه ذو الحليفة هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعروف الشائع عند عامة اهل العلم انه ذو الحليفة وليس

61
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
الحليفة لكن وقع قليلا في كلام العلماء ان قالوا الحليفة من باب فيما يبدو الاختصار كما فعل المؤلف رحمه الله وها هنا والا فالمعروف الشائع ان هذا المكان وهذا الموضع اسمه

62
00:26:12.850 --> 00:26:32.850
ذو الحليفة هناك مكان اخر اسمه الحليفة بدون ذي. يعني هذا شيء قريب من من جهة مكة من نحو الطائف ولكن ليس هذا هو المقصود هذا المكان المعروف الذي هو قريب من المدينة

63
00:26:32.850 --> 00:27:05.300
اسمه ذو الحليفة. كم بينه وبين المدينة؟ ها؟ يعني نحو من عشرة كيلو مترات نحو من عشرة كيلو مترات. السمهودي وهذا من اللطائف السمهودي صاحب وفاء الوفاء في اخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم زرع يعني حسب ما بين المسجد النبوي

64
00:27:05.300 --> 00:27:35.300
وذي الحليفة فقال زرعت ما بين عتبة باب السلام الى عتبة المسجد يعني مسجد شجرة او مسجد ذي الحليفة فبلغ ذلك تسعة عشر الف ذراع وسبع مئة واثنان وثلاثون ونصف الذراع. تسعطعشر الف وسبع مئة واثنين وثلاثين ذراع. ونصف

65
00:27:35.550 --> 00:28:10.500
وهذا يدلك على الدقة العجيبة عند العلماء فالمقصود ان ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة. كلمة الحليفة تصغير للحلفاء او الحلفاء. يقال لها الحلفة او الحلفاء. وآآ تلك الشجرة تكثر في ذلك المكان كانت كثيرة في ذلك المكان تسمى الحلفة فهذا تصغير

66
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
لهذه الكلمة ذو الحليفة يعني مكان تكثر فيه هذه الشجرة. وهذا الميقات ابعد المواقيت عن مكة. ميقات اهل المدينة ابعد المواقيت عن مكة. يعني بينه وبين مكة في السابق كانوا

67
00:28:30.500 --> 00:29:00.500
يقدرونه بعشرة مراحل آآ يقدرونه بعشر مراحل وهو اليوم في نحو اربع مئة كيلو ما بين وبين مكة اه لعل الله عز وجل اراد ان يعظم الاجر لاهل المدينة حيث يكون او تكون المسافة الطويلة التي يقطعونها وهم محرمون يلبون

68
00:29:00.500 --> 00:29:29.850
هذا لا شك ان فيه زيادة اجر لهم لعل الله عز وجل اراد لهم الخير بهذا قال وميقات اهل المدينة الحليفة او ذو الحليفة. والشام ومصر والمغرب وهكذا شمال افريقيا واهل رابغ واهل شمال آآ المملكة

69
00:29:29.850 --> 00:30:04.400
هؤلاء جميعا ميقاتهم مكان اسمه الجحفة. وهذا المكان هو ابعد المواقيت عن مكة بعد بعد ذي الحليفة ابعدوها بعد ذي الحليفة. الثلاثة الباقية متقاربة الثلاثة الباقية متقاربة لكن هذا ابعدها بعد ذي الحليفة فانه يعني بعده عن مكة في حدود مئة

70
00:30:04.400 --> 00:30:38.100
وسبعين كيلو او مئة وثمانين كيلو تقريبا وهو المكان المعروف قرب رابغ وهو المكان المعروف قربة رابغ الناس منذ قرون كانوا يحرمون من رابغ الناس منذ قرون كانوا يحرمون من رابغ والمسافة بينهما مسافة يسيرة. المسافة بينهما مسافة يسيرة. لان اه

71
00:30:38.100 --> 00:31:00.300
اه الجحفة ليست على الطريق وانما يحتاج من يصل اليها ان يدخل اليها ويجانب طريق السفر فلذلك فكانوا يحرمون من ماذا؟ من رابغ والان الناس منهم من يحرم من الجحفة ومنهم من يحرم من رابغ فعلى كل حال

72
00:31:00.300 --> 00:31:37.150
هذا هو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب شمال المملكة واهل شمال افريقيا كل هؤلاء من الجحفة. قال واليمن واليمن يلملم. يعني هذا الميقات يسمى بيلملم ويسمى ايضا الملم  وكثير من العامة في هذا العصر يقولون لملم هذا المكان آآ بعده عن مكة في حدود

73
00:31:37.150 --> 00:32:08.850
مئة كيلو وهو ميقات اهل اليمن ومن كان من الجنوب قادمة من طريق الساحل فان ميقاته هو يلملم وتسمى ايضا هذا هذا يعني يسمى هذا المكان ايضا بالسعدية لان بئرا هناك كانت آآ تسمى السعدية نسبة الى امرأة من بني سعد سعدية فاطمة السعدية فيما اظن

74
00:32:08.850 --> 00:32:38.850
فكأن المكان كله سمي بهذا الاسم. قال ونجد قرن يعني ميقات اهل نجد وهكذا الطائف ومن كان في هذه الجهات كذلك اهل الخليج الشرقية وامثال هؤلاء كلهم ميقاتهم هو قرن واه بعده في حوالي

75
00:32:38.850 --> 00:33:10.900
تمانين كيلو تقريبا من مكة هذا المكان يسمى قرنا ويسمى ايضا قرن المنازل ويسمى ايضا قرن الثعالب ويسمى في الوقت الحاضر السيل الكبير او السيل بدون كلمة الكبير. وآآ بالمناسبة يعني هذه المواقيت يعني تقريبا كلها

76
00:33:11.000 --> 00:33:31.000
صار للعامة في اسمائها تغيير. اذا استثنينا الجحفة هذه الاسماء حصل فيها تغيير فتجد ان ذا حليفة اشتهر عند العامة ابار علي او ابيار علي. آآ بالنسبة لقرن المنازل اشتهر عند

77
00:33:31.000 --> 00:34:00.250
العامة السيل الكبير. بالنسبة ليلم اشتهر عند العامة. السعدية اه ذات عرق الضريبة فصار هناك تغيير في هذه الاسماء عند العامة يعني الجحفة هي التي بقيت وان قلنا انهم من رابغ فصار شيء من التناسي ميقات الجحفة عند كثير من الناس

78
00:34:00.450 --> 00:34:30.450
قال رحمه الله ونجد قرن والمشرق يعني العراق وخرسان وما وراء تلك ديار ميقاتهم ذات عرق وبعدها يعني في حوالي خمسة وتسعين كيلو تقريبا وهي يعني اقل المواقيت مرورا اقل يعني ما يكون يعني مرورا عليها هو هذا لا سيما في هذا العصر

79
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
لان اهل العراق اما ان يأتوا من طريق المدينة بسبب الطرق او يأتون من طريق القصيم في الطائف اقل ما يكون مرورا بل من اندر ما يكون من اندر ما يكون ان يمر الحجاج على ذات عرق لكنها على كل حال

80
00:34:50.450 --> 00:35:20.300
ميقات آآ من المواقيت التي حدت واختلف العلماء هل الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او ان الذي وقتها عمر بن الخطاب طويت احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها اثبات ان من وقت وحدد هذا الميقات

81
00:35:20.300 --> 00:35:44.100
لاهل العراق ومن وراءه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ هذه الاحاديث من اهل العلم رأى انه لم يثبت منها شيء وممن ذهب الى هذا ابن خزيمة رحمه الله رأى انه لما ثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء و

82
00:35:44.100 --> 00:36:04.100
كذلك ذهب الى هذا اعني عدم ثبوت شيء فيها ابن المنذر وغيرهما من اهل العلم. وآآ الحافظ ابن حجر بفتح الباري رأى ان المروي فيها يقوي بعضه بعضا ويصلح للاحتجاج والقول

83
00:36:04.100 --> 00:36:34.100
الثانية ان الذي وقت ذلك لانه بمحاذاة ها قرن لانه بمحاذاة قرن هذا عمر رضي الله عنه وهذا في البخاري عن عمر رضي الله عنه انه آآ لما فتح العراق شكى اهل العراق ان قرنا جور عن طريقهم في مشقة ان يذهبوا الى آآ قرن المنازل حتى

84
00:36:34.100 --> 00:37:03.200
فقال احذوا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق. سواء كان توقيت هذا الميقات مرفوعا او كان موقوفا فان الاجماع منعقد على ان ان هذا ميقات آآ مشروع هذا اجماع عند كافة اهل العلم ان هذا ميقات يشرع الاحرام

85
00:37:03.200 --> 00:37:31.850
منه والعلم عند الله عز وجل. اذا هذه المواقيت وهي كما ترى كم خمسة مواقيت جمعها ناظم مع بيان كل ميقات لمن في بيتين عرق العراق يلملم اليمن عرق العراق يلملم اليمن

86
00:37:31.900 --> 00:38:01.900
وبذي الحليفة يحرم المدني. والشام جحفة ان مررت بها. ولاهني اهل نجد قرنوا فاستبني. ولاهل نجد قرن فاستبني. فهذه هي المواقيت يشرع الاحرام منها والعلم عند الله عز وجل. بقي عندنا

87
00:38:01.900 --> 00:38:34.200
مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الاولى ان كون هذه مواقيتا انه يشرع الاحرام منها ولا يجوز تخطيها بدون احرام لمريد الحج او العمرة. يشرع الاحرام منها. ومر بنا ما يتعلق بالاحرام قبلها

88
00:38:34.200 --> 00:39:03.550
ولا يجوز لاحد ان يتجاوزها وهو مريد للحج والعمرة الا وهو محرم منها فلو احرم بعدها فانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرع لنا هذه المواقيت والاحرام منها فيه تعظيم لبيت الله الحرام

89
00:39:03.650 --> 00:39:33.650
بحيث لا يدخله الانسان هكذا فجأة وانما يستعد لذلك ويأخذ اهبته هذا بيت الله المعظم هذا بيت الله المحرم. من اكرامه من تعظيمه انك تحرم مما طويل قبل الوصول اليه. ثم ان يلهج لسانك بذكر الله والتلبية حتى تصل اليه. هكذا

90
00:39:33.650 --> 00:39:53.650
منك الشرع فهذا الذي يخالف ذلك ويتجاوز الميقات لا شك انه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي

91
00:39:53.650 --> 00:40:23.650
الله تعالى عنهم وقت هذه المواقيت. وقال هن لهن وقت المواقيت الاربعة سوى ذات عرق وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. في حديث ابن عمر يقول يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى اخره. فهو يحدد لك المكان الذي تهل

92
00:40:23.650 --> 00:40:43.650
تحرم منه ثم يأتي مسلم بعد ذلك ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتعمد ان يحرم بعد ذلك لا شك ان في هذا مخالفة صريحة امر النبي عليه الصلاة والسلام

93
00:40:43.650 --> 00:41:19.300
اذا الواجب الا يتجاوز الانسان هذه المواقيت الا وقد احرم وان خالف فاحرم من بعد ذلك فنقول انه يجب عليه ان يرجع قبل ان يكون قد احرم. اذا تذكر او تاب الى الله من هذه المخالفة وهو لم يحرم بعد نقول ايش؟ عد الى الميقات الذي تركته واحرم

94
00:41:19.300 --> 00:41:38.350
وحينئذ لا شيء عليك فان لم يعد واحرم بعد تجاوز الميقات. سواء كان هذا في اثناء الطريق او بعد وصوله الى مكة فنقول انه اولا اثم وعليه التوبة الى الله جل وعلا

95
00:41:38.400 --> 00:41:58.400
وهذا امر يغفل عنه كثير من المفتين. فانهم ينبهون على ما يجب من دم او كفارة وينسون الكفارة الاهم وهي التوبة الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان الانسان عامدا مخالفة امر النبي صلى الله عليه

96
00:41:58.400 --> 00:42:18.400
وسلم فانه احوج ما يكون الى التوبة الى الله. هذا واحد. الامر الثاني عليه عند جمهور اهل العلم ان يريق دما يعني ان يذبح ذبيحة يوزعها في مكة على الفقراء ولا يأكل منها شيئا و

97
00:42:18.400 --> 00:42:38.400
في هذا الاثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما من ترك فليهرق دما وهذا ما اخذ به عامة اهل العلم. عامة اهل العلم على ان من ترك واجبا من

98
00:42:38.400 --> 00:43:04.000
واجبات الحج فان عليه ان يريق آآ دما يعني يذبح ذبيحة مما يصلح ادين ويتصدق به على فقراء مكة المسألة الثانية قال اصحاب الامام احمد رحمهم الله ان الانسان اذا وصل الى الميقات

99
00:43:04.000 --> 00:43:34.000
فان الافضل ان يحرم من طرفه الادنى. لا من طرفه الا بعد. هكذا الو الافضل ماذا؟ ان يحرم من ادنى الميقات لان المواقيت فيها ماذا؟ سعة يعني غالبها اودية والوادي له ها طرفان. فالاولى يقولون من باب الاحتياط ان تحرم ماذا؟ من الجهة

100
00:43:34.000 --> 00:44:10.850
الادنى يعني من اول الميقات وليس من اخره. المسألة الثالثة من مر بميقات غير ميقاته. يعني من له ميقات ولكنه مر قبله بميقات اخر كشامي مر بالمدينة تشامي مر بالمدينة لما مر المدينة يريد مكة فانه قد مر الان على ميقات هو في الاصل

101
00:44:10.850 --> 00:44:40.850
ها ليس له ميقاته ماذا؟ سيأتي اين؟ الجحفة فهو مر بميقات قبل ميقاته فهل يحرم من هذا الميقات الذي مر به او يؤخر الاحرام الى الميقات الاتي محل خلاف طويل بين اهل العلم لكن الذي عليه مذهب الامام احمد وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه يجب عليه

102
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
ان يحرم من اول ميقات يمر به. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فهذا ينطبق

103
00:45:00.850 --> 00:45:25.500
عليه هذا الشطر من الحديث ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. المسألة  الرابعة ان من كان دون هذه المواقيت من كان دون هذه المواقيت من اين يحرم

104
00:45:26.000 --> 00:45:46.000
الجواب بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف فقال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأت. اذا اهل جدة اهل عسفان. اهل الكامل. وما

105
00:45:46.000 --> 00:46:06.000
الى هذه المناطق التي هي ماذا؟ دون المواقيت. فانهم يحرمون من اين؟ من اضعهم يحرمون من نفسي اماكنهم ولا حاجة بهم الى ان يذهبوا الى احد المواقيت وهذا من تخفيف

106
00:46:06.000 --> 00:46:32.200
ربنا سبحانه وتعالى ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث انشأ نية النسك المسألة الخامسة من لم يكن طريقه على ميقات شخص جاء الى يريد مكة لكن طريقه لا يمر باي ميقات. فماذا يصنع؟ يحرم اذا

107
00:46:32.200 --> 00:46:54.350
هذا اقرب المواقيت اليه. يحرم اذا حاذ اقرب المواقيت اليه وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم فان عمر رضي الله عنه على القول بان الذي وقت ذات انما هو

108
00:46:54.500 --> 00:47:14.500
واذا قلنا ان الاحاديث المرفوعة ثابت فنقول انه حصلت موافقة وليست اوله موافقة لهذا ابي الجليل الملهم رضي الله عنه. المقصود ان عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ اختار لهم هذا المكان لانه ها

109
00:47:14.500 --> 00:47:44.500
محال لقرن المنازل لانه ماذا؟ محاذا لقرن المنازل. فنقول للانسان الذي يمر آآ الذي طريقه لا يمر بميقات انظر الى اقرب المواقيت اليك ثم احرم اذا حاذيته طيب فان قال لنا انا لا يستبين لي الامر او انا يشتبه علي هذا الشيء فماذا

110
00:47:44.500 --> 00:48:07.900
نعم نقول عليك بماذا؟ بالاحتياط. عليك بماذا؟ بالاحتياط. انظر الى المواقيت واحرم مما هو قبله يعني اذا لم يكن من جهة آآ يعني لم يكن طريقه من جهة الشمال فيعني كان

111
00:48:07.900 --> 00:48:27.900
من غير طريق اخر فانك لا تجد ميقاتا يعني يزيد على مئة ومئة وعشرة كيلو فنقول ماذا؟ احرم يعني بمسافة قبل هذا من باب الاحتياط. احرم من مسافة قبل هذا من باب الاحتياط. طيب. المسألة

112
00:48:27.900 --> 00:49:00.550
سادسة ماذا عن الاحرام من جدة؟ هل جدة؟ يصلح للانسان ان يحرم منها الجواب ان في هذا تفصيلا اما اهلها فانهم يحرمون منها لماذا لانها دون المواقيت لانها دون المواقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث ان

113
00:49:00.550 --> 00:49:23.950
اذا اهل جدة ميقاتهم بيوتهم. ميقاتهم جدة نفسها. فيحرم من جدة. كذلك الذي انشأ النية من جدة وهو ليس من اهلها. كشخص جاء من مكان اخر فورد الى جدة له فيها شغل. ثم بدا له

114
00:49:23.950 --> 00:49:50.450
ان يحرم مدني ذهب الى جدة لزيارة لتجارة لغير ذلك. ثم بدا له ان يحرم قال والله المسافة ماذا قريبة ماذا نقول له؟ عد الى ذي الحليفة او احرم من مكانك. نعم. نقول ومن كان دون ذلك

115
00:49:50.450 --> 00:50:20.450
فمن حيث انشأ فهو انشأ النية ورغب في العمرة في ذلك المكان فاننا نقول انه وحينئذ ماذا؟ يحرم من جدة. هناك صنف ثالث وهو من اتى من مكان ان لا يحاذي فيه شيئا من المواقيت حتى يصل الى جدة. قال العلماء فانه يحرم من جدة

116
00:50:20.450 --> 00:50:51.350
كاهل سواكن وما جاورها منا مناطق في السودان. هؤلاء لا لا يوحدون ميقاتا قبل وصولهم الى جدة فمثل هؤلاء يحرمون من جدة. واما بالنسبة لغيرهم يأتي من جهة المغرب او من يأتي من جهة مصر او من يأتي من جهة الشام. او من يأتي من غير ذلك. ويقول انه احرم من جدة فنقول

117
00:50:51.350 --> 00:51:08.450
وان هذا فعل غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا مواقيت. والواجب علينا ان نحرم منها. ومن اتى طائرة فليس له عذر في ان يحرم منه من جدة ولذلك نقول له احرم

118
00:51:08.550 --> 00:51:27.000
اذا حاذيت وانت في الجو والحمد لله او اذا حاذيت وانت في البحر اما ان يخالف الانسان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اذا وصل جده نقول هذه مخالفة للسنة لانك حاذيت ميقاتا قبل وصولك اليها

119
00:51:27.650 --> 00:51:47.300
ولا شك ان هذا الانسان الذي قدم الى جدة من بلده لو احرم من بلده لكان هذا اهون صح ولا لا يا جماعة؟ مع قولنا انه يكره الاحرام قبل ذلك لكن لا شك ان هذا اهون من ان يحرم بعد

120
00:51:47.300 --> 00:52:12.450
اذا عندنا ثلاثة اشياء الاحرام من الميقات هذا هو السنة الاحرام قبل الميقات مكروه الاحرام بعد الميقات حرام. فلا شك انك انه ان كان ولابد ان يرتكب الانسان شيئا فالمكروه اهون من المحرم. المكروه

121
00:52:12.450 --> 00:52:32.450
اهون من المحرم. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. نعم. احسن الله بقي عندنا ويحرم قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. اتينا الان الى اهل مكة من اين يحرمون

122
00:52:32.450 --> 00:52:52.450
بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. يقول لنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ويحرم من بمكة لحرم ان لحج عفوا منها. هو المقصود من بمكة يعني من في الحرم. فيشمل هذا حتى الذين في منى حتى الذي

123
00:52:52.450 --> 00:53:12.450
في مزدلفة كل من كان من اهل الحرم فانه يحرم ماذا؟ من الحرم اذا اراد الاحرام بحج ذلك لما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الحديث السابق قال حتى اهل مكة ها من مكة حتى اهل مكة

124
00:53:12.450 --> 00:53:32.050
من مكة اهل مكة في الحج يحرمون من مكة نفسها ولا حاجة بهم الى ان ان يخرجوا الى الحل لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. طيب ماذا اذا كان في الحل

125
00:53:32.100 --> 00:54:02.100
مكي كما يحصل كثيرا تجد بعض المكيين يعملون في عرفات ايام الحج يوم عرفة تجد انه يعمل ببعض الاعمال في عرفات. هل يحرم من عرفات؟ او نقول ادخل الحرم ها؟ اذا جاز الاحرام من مكة نفسها من باب اولى ان ان يجوز ها

126
00:54:02.100 --> 00:54:21.050
اذا كان في الحل. ومن كان دون ذلك ها فمن حيث انشأ. هذا انشأ النية اين؟ هنا فلا بأس فهمتم معي؟ يعني اذا كان جاز ان يحرم في الحج من مكة خفف الله عن اهل مكة فمن باب اولى ان يجوز

127
00:54:21.100 --> 00:54:38.550
من الحلم فلا بأس ولا حاجة به الى الدخول الى الحرم. وهذا يجرنا الى مسألة ثانية وهي هل يسن ان ان من كان بمكة من اهلها او واردا عليها كالحجاج الذين يعني

128
00:54:38.550 --> 00:54:58.550
يجلسون في مكة قبل الحج اياما اذا جاء وقت الاحرام بالحج هل يلزم ان يذهب الى المسجد الحرام؟ او ان يحرم من تحت الميزاب او من عند الكعبة يذكر هذا كثير من الفقهاء وهذا ما لا دليل عليه. بل ان الذي في صحيح مسلم من حديث

129
00:54:58.550 --> 00:55:18.200
جابر رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم لما احلوا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم وان يحرموا بالحج من الابطح امرهم ان يحرموا بالحج ها من الابطح ومن قال لهم

130
00:55:18.550 --> 00:55:38.550
ها اذهبوا الى المسجد الحرام او الى عند الباب او تحت الميزاب فاحرموا من هناك فهذا التكلف الذي يكون من بعظ الناس في انه لابد ان يذهب الى الحرم حتى يحرم بالحج نقول هذا تكلف

131
00:55:38.550 --> 00:56:05.900
فلا دليل عليه. قال رحمه الله ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة يعني ويحرم من بمكة لعمرة من الحل يقول لك المؤلف ان هناك فرقا بين الحج والعمرة. كل من سوى المكيين الحكم في الاحرام بالنسبة لهم

132
00:56:05.900 --> 00:56:26.200
ها واحد لا فرق بين حج او عمرة الا المكيون او من هو نازل بمكة هؤلاء نفرق في الحكم اعني في الاحرام بين الحج والعمرة. بالنسبة للحج يقول لك من مكانك

133
00:56:26.200 --> 00:56:46.200
اما بالنسبة للعمرة فلابد ان تذهب للحل. قالوا لان الاحرام لابد فيه من جمع بين حل وحرم والمكي اذا اهل بالحج فانه سوف ماذا؟ يخرج الى الحل لان عرفة من

134
00:56:46.200 --> 00:57:06.200
الحل ثم يدخل الى الحرم فاكتفي بهذا. اما المعتمر فمناسكه كلها في في الحرم لابد من ماذا؟ من الحل حتى يجمع بين حل وحرم. وهذا على كل حال ما دلت عليه السنة. لانه قد

135
00:57:06.200 --> 00:57:26.200
ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. مع انه كان بالامكان ان تحرم من مكانها في داخل الحرم

136
00:57:26.200 --> 00:57:46.200
النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فلما امر عبدالرحمن ان عائشة ويذهب الى التنعيم رضي الله تعالى عنهما دل هذا على ان هذا هو المشروع. كذلك ما ثبت في

137
00:57:46.200 --> 00:58:12.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة وما انتظر حتى ها يدخل مكة في احدى العمر الاربع كانت عمرة ماذا؟ الجعران فاحرم من هناك وما وما احرم من داخل الحرم. فدل هذا على ان السنة والواجب على اهل مكة ان يحرموا

138
00:58:12.700 --> 00:58:32.700
وفي العمرة من الحل. طيب. من اي الحل؟ يحرم المكي من اي الحلم سواء التنعيم او الجعرانة او عرفة او اي حل المهم ان يخرج عن حدود عن حدود الحرمين

139
00:58:32.700 --> 00:58:48.300
كون النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يأخذ عائشة رضي الله عنهما الى التنعيم لعل هذا كان الاسهل والا هو عليه الصلاة والسلام ام قد احرم منه الجعرانة فدل هذا على ان المقصود هو

140
00:58:48.350 --> 00:59:13.700
الحلف فمن اي الحل احرم؟ جاز له ذلك طيب عندنا هنا مسألة نحن قلنا هناك فرق بين الحج والعمرة في الاحرام بالنسبة لاهل مكة. طيب ماذا يصنع المكي اذا اراد القران. القران ماذا فيه؟ حج عمرة

141
00:59:13.700 --> 00:59:33.700
طيب ان نظرنا الى العمرة قلنا ها اخرج الى الحل وان نظرنا الى الحج قلنا احرم من مكة ما الحل يا جماعة قالوا اصحاب الامام احمد رحمه الله قالوا يحرم من مكة تغليبا لحكم الحج

142
00:59:33.700 --> 00:59:53.700
لان الحج اهم واعظم واكثر عملا فقالوا نغلب حكم الحج فيحرم من ماذا ويحرم من مكة والعلم عند الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة

143
00:59:53.700 --> 01:00:13.700
وعشر من ذي الحجة احسنت. قال واشهر الحج. اشهر الحج هي الواردة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. والمقصود بكونها اشهر الحج يعني ان هذه هي وقت الاحرام

144
01:00:13.700 --> 01:00:43.700
اشهر الحج يعني اوقات او اشهر الاحرام بالحج. متى يشرع لك ان بالحج نقول خلال هذه المدة وهي ها؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة يستمر بك الامر الى طلوع الفجر من يوم النحر. عندك ليلة عشر

145
01:00:43.700 --> 01:01:13.700
عندك ايش؟ ليلة عشر الى طلوع الفجر من يوم النحر الذي هو يوم عشرة حينئذ انتهى او انتهت شروط الحج هذا هو وقت الاحرام بالحج وهذا هو تفسير اشهر حج وهذا هو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كما علق هذا البخاري في صحيحه

146
01:01:13.700 --> 01:01:33.700
كذلك هو قول ابن عباس كذلك هو قول ابن مسعود كذلك هو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاهم. طيب هذا بالنسبة للميقات الزماني للحج. طيب ماذا عن الميقات

147
01:01:33.700 --> 01:02:03.700
قات الزماني للعمرة ما اشهره؟ نقول لا ليس بل له ولكنه العام كله. اشهر مرتي او وقت الاحرام بالعمرة او ميقات العمرة الزمني ما هو؟ العام كله فلا كراهة في وقت من الاوقات ان يعتمر الانسان. في اي وقت احب ان يعتمر فله ذلك. حتى يوم عرفة

148
01:02:03.700 --> 01:02:23.700
فاذا لم يكن حاجا حتى يوم النحر لمن لم يكن حاجا وغير هؤلاء يعني وغير هذه الاوقات كلها اوقات لماذا للعمرة اذا عرفنا ها هنا الميقات الزمنية للحج وعرفنا ايضا الميقات الزمانية للعمرة ولعل

149
01:02:23.700 --> 01:02:29.250
اننا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين