﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال الشيخ الامام محمد بن احمد ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية من باب الطاعة الاصول هذه كتاب الطهارة

2
00:00:23.100 --> 00:00:46.350
كتاب الطهارة كتاب الطهارة من الحدث فنقول انه اتفق المسلمون على ان الطهارة الشرعية طهارتان. طهارة من الحدث وطهارة من الخبث واتفقوا على ان الطهارة من الحدث ثلاثة اصناف وضوء وغسل

3
00:00:46.400 --> 00:01:05.850
وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك اية الوضوء. الواردة في ذلك فلنبدأ من ذلك بالقول والوضوء اه رأينا ان المؤلف كما سمعتم بدأ بكتاب الطهارة واشار الى ما يتعلق بالحدث

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.650
والحدث سنبين ونوضح الكلام فيه ان شاء الله. وذكر ان الطهارة على نوعي الطهارة من الحدث وطهارة من الخبث فما المراد مثلا بالكتاب وما المراد بالطهارة وما المراد بالحدث؟ وما المراد بالخبث؟ ثم بعد ذلك ذكر ان طهارة الحذر

5
00:01:26.650 --> 00:01:49.600
تشمل انواعا ثلاثة التي هي الوضوء والغسل والبدل عنهما وهو التيمم. وان الطهارة من الخبث انما يقصد بها الطهارة من النجاسة وان الطهارة ايضا من الحدث انما هي تختص بالبدن اما الطهارة التي هي الخبث وهي النجاسة فانها ايضا

6
00:01:49.600 --> 00:02:13.050
تقع في البدن وفي الثوب وكذلك في البقعة اه هنا ورد في كلام المعلم قوله اتفق العلما نحن اشرنا في درس الامس وايضا اشرنا ايضا الى هذا في درس اليوم اننا سنمر في اكثر المسائل فنجد ان اكثرها محل خلاف بين العلماء

7
00:02:13.200 --> 00:02:27.800
وان ما هو مجمع عليه او ما هو متفق عليه يقين ولم يكن ذلك حقيقة لتقصير من العلماء لا. لكن العلماء كانوا يمحصون تلك المسائل. ولكل منهم وجهة هو موليها

8
00:02:27.800 --> 00:02:47.800
فقد يبلغ هذا نصا ولا يبلغ الاخر. وقد يبلغهم جميعا هذا الحديث فيفهمه عادة على فهم ويفهمه الاخر على فهم قد يكون هذا الحديث قد نسخه نازخ ولا يعلم عنه هذا. وقد يكون هذا الحديث فيه ضعف ويدركه احد العلماء ولا يدرك الاخر

9
00:02:47.800 --> 00:03:07.800
وقد يضعف عند بعضهم ولا يضعف عند البعض الاخر. لكن ما نريد ان نحققه في هذه الدراسة هو ان الى الحق من اقرب طريق واهداه. فلا ينبغي حقيقة ان يدفعنا الميل الى امام من الائمة ان نؤيد رأيه دائما

10
00:03:07.800 --> 00:03:27.800
نقول هذا هو الحق ولا ينبغي ان نخرج عن قوله وان قوله خطأ هذا هو الخطأ في الحقيقة. لان هذا الاندفاع هو الذي قد يوقع بعض العلماء وقد اشرنا في درس الامس الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشار الى فرقة من هذه الامة الا وهم الخوارج وهم الذين قالوا

11
00:03:27.800 --> 00:03:47.800
تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. وصيامكم عند صيامهم وانهم يقرأون القرآن لا يجاوزون حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الله السهم من الرمية. لماذا؟ لانهم اخذوا العلم عن طريق لم يكن لم تكن دراستهم للعلم دراسة فقهية

12
00:03:47.800 --> 00:04:07.800
ولكن غلب عليهم الغلو والاندفاع فوقعوا فيما وقعوا فيه حتى وصل بهم الامر وبغيرهم ايضا الى ان انكروا جوانب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد توقع هذا الامر وحذر منه. قال لا الفي

13
00:04:07.800 --> 00:04:30.650
ان احدكم متكئا على اريكته يعني جالسا على على سريره. يأتيه الامر مما امرت به او او نهيت عنه. فيقول ما وجدناه في كتاب الله اخذناه اليس ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو متمم وموافق لما في كتاب الله عز وجل؟ بلى اذا لماذا يؤخذ بهذا

14
00:04:30.650 --> 00:04:50.650
وهذا والله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا العصمة للمؤمن ولطالب العلم في مقدمته ان يكون طريقه واضحا ملتزما قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن غيره

15
00:04:50.650 --> 00:05:12.200
اذا قول المؤلف هنا كتاب الطهارة اولا يرد سؤال هنا لماذا اعتاد الفقهاء او جلهم ان يبدأوا بكتاب الطهارة  اليست الصلاة هي الاساس في هذا الامر؟ والطهارة انما هي شرط من شروط الصلاة. فلماذا نقدم الشرط على اصله

16
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
لا شك ان الاصل في هذا المقام انما هو الحديث المتفق عليه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

17
00:05:32.750 --> 00:05:52.750
وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث تقديم الحج على الصوم. لكن الذي روى هذا الحديث ونقله من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عبدالله بن عمر عندما سمع رجلا يقول وحج البيت وصوم رمضان قال لا بل وصوم

18
00:05:52.750 --> 00:06:15.350
في رمضان وحج البيت اذا هذه كلها الامور الخمسة هي اركان الاسلام. وتعلمون ان جبريل عندما جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث طويل وجلس بين يديه سأله اخبرني عن الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي

19
00:06:15.350 --> 00:06:37.900
وتصوم رمضان وتحج البيت فنجد ان هذا الحديث قد اشتمل على اركان خمسة هي دعائم الاسلام. وهي اركانه التي يقوم عليها واولها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذا هو الاصل الاصيل والركن القوي والاساس الذي تقوم عليه سائر الاعمال. لان ذاكم هو الايمان بالله سبحانه

20
00:06:37.900 --> 00:06:57.900
وتعالى والايمان بكتبه ورسله وفي اليوم الاخر. لكننا قلنا نجد ان العلوم اصبحت في عصرنا الحاضر انما هي مواد متخصصية لكن ليس معنى هذا ان العلوم عندما انقسمت واصبحت في تخصص علم التوحيد يدرس مستقلا والفقه وحده والحديث

21
00:06:57.900 --> 00:07:17.900
والتفصيل واللغة لا هذه العلوم حقيقة هي اقرب ما تكون بمثابة شجرة عظيمة دوحة لها اصل ثابت في الارض ولها اغصان ممتدة واصلها الثابت هو هذه العقيدة. وهذه الاقصان انما هي بقية العلوم فهي تستمد غذائها من ذا من هذه

22
00:07:17.900 --> 00:07:37.900
في العقيدة التي ايضا اخذت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان دارس الفقه ودارس الحديث بل اللغة العربية لا يحتاج لا يستغني عن ان يتفرغ لسائل العلوم الاخرى. بل لو انكم دققتم النظر لوجدتم انه يوجد من

23
00:07:37.900 --> 00:07:57.900
العلماء من خرج بعض المسائل الفقهية على بعض المسائل اللغوية. وهذا لعلنا نمر بشيء منه ان شاء الله. ولا نستطيع حقيقة ان كل ما عندنا لاننا بذلك نتجاوز الحد المرسوم لهذا الدرس. لكن نقول لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ اذا وجدنا ان علم

24
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
توحيد اصبح يدرس دراسة مستقلة مقدمة على سائر العلوم. ثم نأتي بعد ذلك الى قسم العبادات وهو الذي يبحث به علم الفقه واول قسم العبادات انما هي الصلاة. وتعلمون اهمية الصلاة ومكانتها في الاسلام وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر

25
00:08:17.900 --> 00:08:37.900
فزع الى الصلاة والله تعالى يقول فيها وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. اذا الصلاة هي اول ما يبدأ وبما ولما كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة وهي مقدمة على ذلك تأتي في مقدماتها

26
00:08:37.900 --> 00:08:57.900
قدمها العلماء. لكن العلماء من حيث يختلفون فبعضهم يقدم المياه وبعضهم يقدم المياه ثم الانية ثم الطهارة المهم ذلك كله لا يضر بان القصد من ذلك يعتبرنا الطهارة بمثابة المقدمة التي ينفذ منها ويوصل منها الى الطهارة

27
00:08:57.900 --> 00:09:17.900
ولا ننسى ايضا اهمية الطهارة في الاسلام. نجد ان الرسول عليه اولا قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا. الله سبحانه وتعالى اثنى على المتطهرين وقال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الصحيح ايضا الذي رواه مسلم في

28
00:09:17.900 --> 00:09:33.150
صحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملآن وتملأ ما بين السماء والارض  ذكر في مقدمة هذا الحديث الطهور شطر الايمان

29
00:09:33.250 --> 00:09:51.400
اذا الطهور له مكانة عظيمة وللعلماء تفسيرات عدة في هذا الحديث سنمر بها ان شاء الله في المكان المناسب اذا قول المؤلف هنا كتاب الطهارة قدمت الطهارة لغرض ولسبب لانها مدخل وطريق ومقدمة لماذا؟ لكتاب

30
00:09:51.400 --> 00:10:13.100
الصلاة وقول المؤلف كتاب الصلاة مراده ان هذا كتاب تنكر فيه الاحكام التي تبحث فيه التي يبحث فيها هذا ما يتعلق بالطاعة. اذا كتاب الطهارة اي الكتاب الذي تبحث فيه احكام الطهارة. ولما نأتي الى كلمة كتاب كثير من

31
00:10:13.100 --> 00:10:37.700
ربما يمر به كتاب ولا يدرك ما المراد به هذه المادة اللغوية التي هي كتبت هذه نجد انها جمعت حروفا ثلاثة الكاف والتاء والباء وهذه الحروف جمعت من ماذا؟ من الحروف الهجائية المعروفة. فالتاف من الحروف المتأخرة. الباء تأتي هي الحرف الثاني ثم يليها بعد ذلك التاء. فنجد

32
00:10:37.700 --> 00:11:02.200
مادة كتبت. ما معنى كتب؟ كتب يكتب كتابا وكتابة. اذا كتابة مصدر وكتابة ايضا مصدر والمراد بذلك المكتوب اسم المفعول فلما يقال كتاب الطهارة اي ما تذكر في احكام الطهارة. والكتابة مادة كتبة مأخوذة من الكسر

33
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
انما هو الجمع والضم فانت عندما تأتي لتكتب رسالة انك تأتي بحروف عدة فتجمعها ثم تضم بعضها الى بعض كما قلنا في مادة كتب او قرأ او جلس او غير ذلك. اذا الكتابة مأخوذة من الكتب

34
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
وهو الجمع والضم. ومن ذلك الكتيبة كتيبة الخير. ويقال تكتسب القوم اذا اجتمعوا. اذا هذا باختصار معنى وذكر الكتاب هو الموضع او المكان الذي يذكر فيه جملة من الاحكام وليس ذلك خاصة

35
00:11:42.200 --> 00:12:01.000
للطهارة فهناك كتاب الصلاة والكتاب يحوي جملة من الابواب والباب هو المدخل الى الشيء فيقال باب المسجد اي المنفذ الذي الى المسجد وباب الدار الذي يوصلك اليها وهكذا وكل منهما يشتمل على جملة من المسائل العلمية

36
00:12:01.150 --> 00:12:22.700
الطهارة ما هي؟ الطهارة لها معنيان معنى اللغوي ومعنى شرعي واما معناها اللغوي فهي النظافة والنزاهة. هذا باختصار معناها ويقال فلان تطهر لكنها من ناحية اخرى لها معنيان معنى حسي ومعنى معنوي فالمعنى المعنوي هو

37
00:12:22.700 --> 00:12:38.200
تطهر القلوب من الناس الشرك ومن المعاصي وغيرها وهو مما فسر به العلماء في احد تفسيرات الحديث الطهور شطر الايمان وقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وسيأتي الكلام عن هذا ايضا ان شاء الله

38
00:12:38.300 --> 00:12:56.150
اذا الطهارة التي نريد الحديث عنها هنا في الفقه انما هي في اللغة النظافة والنزاهة واما بالنسبة للتعريف الشرعي فهناك تعريفات عدة للعلماء. فنحن هنا لا نريد ان نستقصي الاقوال في ذلك. ولا ان ندخل في

39
00:12:56.150 --> 00:13:14.850
او في التعليق عليها وفي نقلها وفيما يرد عليها من اعتراضات لكننا نختار شيئا من التعريفات فمنهم من يقتصر على تعريف يوجد له مثلا الامام النووي في كتابه المجموع فيقول رفع الحدث وازالة النجس وما في معناهما

40
00:13:15.700 --> 00:13:39.950
بالماء او ما يقوم حكمه من التراب. ومنهم من يقول هذا رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث او نجاسة بالماء او رفع حكمه لماذا؟ بالتراب هذه هي التعريفة العلماء. ولا شك ان الحدث كما ان الطهارة على قسمين كما ذكر المؤنث. طهارة من

41
00:13:39.950 --> 00:14:00.100
ونعرفها فقها بالطهارة الحكمية. لان الانسان اذا طهر نفسه في ان يكون مثلا او خرج منه صوت او ريح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاذا ما

42
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
انتقض وضوء الانسان فانه حينئذ يجب عليه اذا اراد ان يؤدي عبادة من العبادات التي تكون الطهارة شرطا فيها يجب عليه ان يرفع ذلك الحدث. هذه نسميها طهارة حكمية لاننا نرفع ذلك الحدث حكما. هذا

43
00:14:20.100 --> 00:14:39.000
معنى الحدث والطهارة من الحدث كما ذكر المؤلف. انما هي خاصة بالابدان فقط لان الطهارة انما هي تعود الى واحد من امري الله ثالث لهما سبب السبب الموجب ما هو السبب الموجب

44
00:14:39.000 --> 00:14:59.000
السبب الذي يوجب الطهارة. ما هو السبب الذي يوجب الطهارة؟ هو التقاظ الطهارة. هذا نسميه سببا موجبا. ثم هذا السبب الذي اوجب الطهارة ترتب عليهم دل عليه امر اخر الا وهو المانع الذي يمنع الفسية من ان يؤدي ما تشترط

45
00:14:59.000 --> 00:15:19.000
طهارة له من العبادات. اذا الحدث بمعناه لا يخرج عن واحد من امرين سبب موجب اي ما يوجب الطهارة ومانع اي ما يمنع المسلم من ماذا؟ من اداء هذه الصلاة مثلا الا ان يتطهر وهو الذي اشار الله سبحانه

46
00:15:19.000 --> 00:15:39.000
قال اليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة وان كنتم ذنوبا فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغاية او لامستم النساء الى اخر الايات. اذا هذا

47
00:15:39.000 --> 00:15:59.000
معنى قول المؤلف الطهارة على نوعين طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والخبث بمعناه انما هو المستقر يعني هي الاعياد المستقبلة التي تستحضرها النفوس كالفضلة التي تخرج من الانسان مثلا. اذا هذه امور مستحضرة هذه هي ماذا

48
00:15:59.000 --> 00:16:19.000
طهارة الخبث وهي تعرف بالطهارة من النجاسة ايضا. اذا الطهارة طهارة من الحدث التي هي رفع الحدث الذي تسبب فيه نقض الوضوء فكان موجبا لها ثم جاء المانع الذي منع منها فارتفع المانع بقيام الطهارة

49
00:16:19.000 --> 00:16:39.100
مرة اخرى. ايضا نجد ان الطهارة من الخبث لا تقتصر على البدن. انها تكون في البدن كمثلا من بول مثلا وتكون كذلك في الثياب ومن الدليل على ذلك هو سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في ابواب الحيض حديث عائشة المتفق عليه

50
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام احدادا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع او كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحثه ثم تأرسه فقال عليه الصلاة والسلام يحدوا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. اذا هذا هو طهارة دليل

51
00:16:59.100 --> 00:17:25.300
الثوب واما بالنسبة لماذا؟ لطهارة البقعة فبليل ذلك حديث الاعرابي ايضا المتفق عليه صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مؤمنا اذا اذا هذا هو كتاب الطهارة  فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء

52
00:17:25.400 --> 00:17:45.400
فنقول كتاب الوضوء. اولا ايها الاخوة المؤلف كما ترون هو تحدث عن الطهارة في الاصل. يعني عندما قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء لان الوضوء يمثل جانبا واحدا من ماذا؟ من الطهارة. وهناك الوضوء من اقسام الطهارة. وهنا

53
00:17:45.400 --> 00:18:05.400
الغسل وهناك ما هو بدل منهما الا وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث الصحيح الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي رواية رواه مسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. وفي بعض رواياته فاذا وجد الماء اذا فوجدت

54
00:18:05.400 --> 00:18:29.050
فاذا وجدت الماء فامسه بشرة اذا هذا هو كتاب الوضوء الطهارة ايضا مادتها قهر طهورا وهناك ما يعرف بالطهور او الطهور. فالعلما اصطلحوا في الغالب على ان الطهور يقصد به ما يتطهر به

55
00:18:29.050 --> 00:18:46.650
يعني الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به. ما هو الذي يتطهر به؟ هو المال اذا هذا هو وبظمها انما يقصد به الفعل اذا المتوضي اذا اراد ان يتوضأ يحضر الماء

56
00:18:47.150 --> 00:19:07.150
هذا الماء الذي بين يديه يسمى بالطهور لانه الماء لانه الماء الذي سوف يستخدمه في طهارته هو ايضا في نفس الوقت يسمى طهورا لانه هو سيفعل ذلك في اعضائه. فهو مثلا سيغسل كفيه ثلاث

57
00:19:07.150 --> 00:19:28.100
ثم يمضمض ويستنشق سيأتي الكلام في ذلك ويغسل وجهه وكذلك يغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه ويغسل  ثم سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. اذا الطهور اصطلح بعض العلماء على ان الطهور بفتح الطاء اي الفاء منه اول حرف

58
00:19:28.100 --> 00:19:48.100
انما يطلق على الماء اي ما يتوضأ به والطهور بالظن انما هو فعل تلك الطهارة وكذلك مثل الوضوء تماما الوضوء ما يتوضأ بها الماء والوضوء بالظن انما هو فعل الوضوء. وقد يطلق

59
00:19:48.100 --> 00:20:06.500
على ذلك. وقد يكون الطهور صالحا للامرين. كل ذلك ورد في اللغة. اذا الطهوة صالح لان يطلق على الفعل قبل ان يطلق كذلك على ماذا؟ الماء المتطهر به والطهور كذلك يصلح للامرين معا

60
00:20:07.000 --> 00:20:29.150
مثل الوضوء والوضوء انما سمي بالوضوء كما ذكر العلماء لما فيه من الوضاءة لانه ينظف اعضاء المسلم الى جانب تطهيرها والعناية بها بها نعم ان القول المحيط ان القول المحيط بطول هذه العبادة هذه القضية التي اشار اليها المؤلف ان القول المحيط

61
00:20:29.150 --> 00:20:45.300
اصول هذه العبادة. هذه يهدف المؤلف منها الى امر هام الا وهو ان المؤلف لا يقصد في هذا الكتاب ان يدرس الجزئيات لا وانما يريد ان يدرس كما ذكر في مواضع متفرقة المسائل

62
00:20:45.300 --> 00:21:02.750
التي نطق بها النص التي جاءت منطوقا بها في اية او في حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او في ما هو قريب من النصر اي ان المسائل الاجتهادية لا يذكرها المؤلف الا استطرادا بان تأتي ضمن هذه المسائل

63
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
وهذا الكتاب ليس له مناهج عدة انبه عليها فاتني ذلك حتى نكون على طريق واضح. هذا المؤلف اختار منهجا يسير عليه هو في غالب كتابه يتفق مع غيره. لكن اختار لنفسه منهجا انفرد به مثلا. فهو مثلا يقول اقصد بالحديث

64
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
ما اتفق عليه الشيطان البخاري ومسلم او ما رواه احدهم. ونحن نعرف ان الحديث الثابت وهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد يقول في الصحيحين او في غيرهما او في احد السنن او في مسند احمد او في صحيح ابن حبان او في غير ذلك من كتب السنة الكبيرة المنتشرة المعروفة

65
00:21:42.800 --> 00:22:02.800
هو قصده بالثابت هكذا اصطلح عليه ولا لكن لا يلزم من هذا ان غير هذه الاحاديث غير صحيحة لكن هو اراد ان يبين لمن يدرس هذا الكتاب ان يعرف هذا المصطلح. اذا هذا اول مصطلح وهو ايظا يطلق على الاحاديث الاثار. وايظا يقول واذا قلت

66
00:22:02.800 --> 00:22:27.000
ائمة الثلاثة واقصد بذلك الائمة الاربعة فاقصد بذلك الائمة الثلاثة وفي مقدمتهم العلم وفي مقدمة واقصد بذلك الائمة الثلاثة او وفي مقدمتهم الائمة الثلاثة اذا المؤلف هنا يقصد بالجمهور اذا ذكر يقصد ماذا؟ الائمة الثلاثة من هم

67
00:22:27.150 --> 00:22:49.150
ابا حنيفة ومالكا والشافعي. يرد هنا سؤال لماذا لم يذكر المؤلف؟ ماذا؟ الامام احمد هل هناك سبب من الاسباب يعني بعض العلماء حقيقة لهم عدة اراء والحقيقة العلة واضحة نبه عليها المؤذن. ولا ينبغي حقيقة ان ان تتلمس علة

68
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
من العلل او سببا من الاسباب وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. فاذا كان المؤلف قد يبقى على ذلك فلماذا نبحث؟ هو يقول وقد عولت على نقل المذاهب على اراء العلماء من كتاب الاستذكار لابن عبد البر وكتاب الاستذكار من المدونات الضخمة

69
00:23:09.150 --> 00:23:33.300
والان اصبح مطبوعا يعني منذ سنة تقريبا اذا هو المؤلف هنا يعول في نقل المذاهب على كتاب الاستبداد وكتاب الاستذكار كثيرا ما يترك ذكر الامام احمد فهل ابن عبدالبر ممن يعدون الامام احمد من المحدثين وليس من الفقهاء فلا يصطلح البعض انا اخالفهم

70
00:23:33.300 --> 00:23:53.300
في هذه المسألة لا اقول ان اولئك لا يعتبرون الامام احمد من الفقهاء لا. لانهم لو اعتبروا ذلك لكان زورا من القوم. لكنهم يعتبرون ان الامام احمد اشتهر بعلم الاحاديث فكان من اكابر علمائه. وكان من اوائل المراجع او من اوائل من يرجع اليه في هذا العلم. ولذلك

71
00:23:53.300 --> 00:24:13.300
قالوا هو مقدم في علم الحديث فجعلوا الفقه مرحلة ثانية لكنني اقول وهذا نقل عن ماذا؟ عن ابن جرير الطبري انه لم يذكره في كتابه الانتقال معروف لم يذكر الامام احمد وهو كتاب مطبوع. وقال كتاب الانتقاء في ذكر مشاهر الفقهاء ثم سماهم

72
00:24:13.300 --> 00:24:33.300
امام مالكا والشافعي وابا حنيفة. اذا هو لم يذكر الامام احمد. ايضا ابن عبد البر لم اذا ابن عبد البر لم يذكره في الانتقاء جرير القبلي لم يذكره في اختلاف الفقهاء. اذا ابن جرير الطبري لم يذكر الامام احمد في كتابه المعروف اختلاف الفقهاء

73
00:24:33.300 --> 00:24:53.300
لم يذكره ايضا ابن عبدالبر في كتابه الانتقاء المعروف. والمؤلف لم يصرح بانه يأبى لانه يرى هذا الرأي ولكنه يقول عولت في نقض المذاهب على كتاب الاستفتاء لابن عبدالبر. ومن اراد ان يعرف حقيقة الامر. وان المؤلف لا يقصد ان

74
00:24:53.300 --> 00:25:11.850
الامام احمد ليس من الفقهاء فلينظر الى هذا الكتاب فان المؤلف يذكره في مواضع كثيرة. فاذا وجد رأي الامام احمد دونه في كتابه اذا هو لا لا يرى هذا الرأي. فلماذا نلزمه رأيا يعمل على خلافه؟ هذه ايضا مسألة مهمة جدا

75
00:25:12.200 --> 00:25:33.200
من مسائل هذا الكتاب اهم ما اريد ان اكرره وانبه عليه ان هذا الكتاب لا يفهم الاخوة انهم اذا درسوا هذا الكتاب قال احاطوا  يعلمون ان من اوسع كتب الفقه ومن اهمها كتاب المغني لابن قدامي. فهل كتاب المغني لابن قدامة استقصى كل مسائل الحكم؟ نعم هو

76
00:25:33.200 --> 00:25:51.600
واكثرها لكنه ما شمل اكله. ما شملها جميعا؟ وهل الكتاب المجموع للنووي بتتماته ايضا حوى كل الفقه له اذا لا تستطيع ان تضع كتابا واحدا فتقول هذا حوى كل ما في البطن. نعم ان يقال لك لو قرأت كتاب مثلا

77
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
المغني لابن لابن قدامة لالممت بالفقه هذا كلام صحيح لانك اخذت هم اصوله واهم فروعه ولا يفوتك وكذلك المجموع لكن ليس معنى هذا اما كتابنا الذي معنا فهو يمتاز بميزة يندر وجودها في بعض الكتب بل انه

78
00:26:11.600 --> 00:26:26.950
مصطلح بعض العلماء على تسميته بكتاب القواعد الفقهية لماذا؟ لانه يعنى بامهات المسائل وهذا الذي جرنا الى هذا الحديث هو قول المؤلف ان هذا الكتاب ينحصر في ماذا؟ في اصول

79
00:26:27.500 --> 00:26:44.750
باصول هذه العبادة. في اصول هذه العبادة. ما هي العبادة؟ يقصد بها الطهارة اذا ينحصر في وصولها. لكن مثلا سابين لكم هو لا يذكر الا القليل من المسائل. لكن انا اقول لكم لو ان احدنا ما

80
00:26:44.750 --> 00:27:04.750
دراسة الفروع الفقهية وضم الى ذلك ايضا القواعد الفقهية لاستطاع بحول الله وقوته ان تقرب امام انه تلك المسائل وامثال ان لم تكن جميعها اكثرها تحت تلك الاصول او تلك الاحكام الكلية التي هي القواعد الفقهية

81
00:27:04.750 --> 00:27:24.750
وقد جربنا ذلك وعرفناه تماما. ولذلك نجد ان القواعد الفقهية قد اهتم بها العلماء لماذا؟ لانهم قالوا تضبط فقهوا اصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفرد على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد

82
00:27:24.750 --> 00:27:44.750
يقرب له ما شرب منها. اذا هي تجمعها وتقربها اليه. وهذا التقرين انما يلتقي تحت لواء هذه المادة المسائل الكبرى كبرى. واود ايضا الا يمل الاخوة من هذا التوسع الذي اسلكه لاننا نريد حقيقة ان نبين هذا الكتاب. لان غالب الاخوة الذين ارادوا ان

83
00:27:44.750 --> 00:28:01.950
هذا الكتاب ان يعرفوا ما في هذا الكتاب من معاني ومن الفاظ وهذا ما نسعى اليه ان القول المحيط باصول هذه العبادة ينحصر في خمسة ابواب. الباب الاول بالدليل على وجوبها. وعلى من

84
00:28:01.950 --> 00:28:22.050
تجد ومتى تجب الثاني في الاول ينحصر في امور ثلاثة. ما هي هذه الامور الثلاثة؟ الدليل على وجوب ماذا؟ على وجوب الطهارة والثاني متى تجب هذه الطهارة؟ والثالث على من تجد

85
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
اذا ما الدليل؟ نحن نقول بان الطهارة واجبة ونقول بان الوضوء يمثل قسما منها وهو واجب. اذا ما الدليل على وجوبها؟ هو ذكر الادلة فاستدل اولا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايديكم

86
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
الى المرافق الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنجد ان هذه الاية ذكرت انواع الطهارة الثلاث الا وهي ماذا الوضوء والغسل وذكرت البدل منهما فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهو ماذا؟ وهو التراب

87
00:29:02.150 --> 00:29:25.000
اذا وهو التراب الطيب اذا هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا دروسي سنجد انها ذكرت جملة من فرائض الوضوء في اولها. وجاءت بصيغة الامر والامر يقتضي مدى الوضوء. المؤلف هنا لم يبين

88
00:29:25.000 --> 00:29:45.000
وجه الدلالة منها ووجه الدلالة مهمة. انما هو سيذكر سبب الخلاف ويبينه. لكن وجه الدلالة منها ان هذه الاية امرت بالوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامرت بذلك امرا جازما ولا يوجد ما يسقط عن ذلك

89
00:29:45.000 --> 00:30:04.800
اذا هذه الاية تدل على ماذا؟ على وجوب الوضوء. لكن هناك نكت مهمة تكلم عنها العلماء لم يتكلم عنها المعلم هل هذه الاية تبقى على ظاهرها؟ يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. الظاهر منها ان الانسان اذا

90
00:30:04.800 --> 00:30:24.800
اراد القيام الى الصلاة يتوضأ في اي حال من الاحوال. يعني يجب عليه ان يتطهر سواء كان متطهرا او غير متطهر. فهل هذا هو المراد في الاية؟ او ان هناك مقدرا محذوفا او ان هناك امر اخر هذا هذه امور ثلاثة لم ينبه عليها المال. بعض العلماء

91
00:30:24.800 --> 00:30:47.700
قالوا ان في الاية تقديرا اي في الاية حث. ما هذا الحث؟ قالوا يا اي تقديره يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة محدثين اذا قالوا ذلك مرتبط بماذا؟ بالحدث وليس على اطلاقه. هذا هو القول الاول وهذا قول وهذا قول اكثر العلماء. اذا يا

92
00:30:47.700 --> 00:31:07.700
والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قالوا الاية الاية ليست على اطلاقها بل هي بل هناك تقدير محذوف او مقدر محذوف هو هو محدثين اذا قمتوا الى الصلاة محدثين. ومن العلماء من قالنا الاية باقية على عمومها لم تتغير. لكننا

93
00:31:07.700 --> 00:31:27.700
فنقول الامر هنا ينصرف الى الايجاب في حق المحدث. اما في حق غير المحدث الذي هو متطهر الذي اراد مثلا ان يجدد الوضوء فان ذلك على الندب وليس على ماذا؟ على الوجوب. اذا قال بعض العلماء ان الاية باقية على عمومها

94
00:31:27.700 --> 00:31:48.750
ولا نحتاج الى تقدير فيها اي لا نحتاج الى تقدير محذوف لان هذه زيادة ولكن نبقيها على اصلها ولكن ينبغي ان نفرق بين القائل  ان يقوم محدثا وبين قائما يقوم متطهرا فالاول محدث يجب عليه ان يتطهر. والثاني لا يجب عليه وانما

95
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
يشرع له ان يندب له لانه يستحب للانسان ايضا ان يجدد الوضوء ولا يلزمه. هناك قول ثالث يقول لا ان الاجابة كان قائما يعني كان الوضوء عند القيام الى الصلاة كان واجبا ان كانت الطهارة عند القيام الى الصلوات ولكن ذلك نسخ

96
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
ثم يستدلون على ذلك بعدة ادلة. من تلك الادلة التي يستدل عليها يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صلاة. فلما ثقل عليه الامر او فلما شق عليه الامر وضع عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

97
00:32:28.750 --> 00:32:46.650
صلاة طاهرا او غير ظاهر. يعني محدثا او غير محدث. فلما شق عليه ذلك وضع عنه الوضوء يعني خفف عنه الا من حدث. اذا خفف عنه وجوب الوضوء الا من الحدث فانه بقي

98
00:32:46.750 --> 00:33:06.750
ثم بعد ذلك يستدلون بحديث بريدة الذي اخرجه مسلم في صحيحه وهو حديث معروف مشهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من كل صلاة فلما كان يوم الفتح يعني يوم فتح مكة توضأ وضوءا واحدا فاستغرب عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله

99
00:33:06.750 --> 00:33:26.750
رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعله او لم تفعله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر؟ اي لبيان الجواز فقالوا ان الامر كان واجبا يعني كان كان الوضوء واجبا عند القيام الى الصلاة ثم نسخ ذلك الحكم

100
00:33:26.750 --> 00:33:47.950
هو الواقع نحن نقول الاية تدل على ماذا على القيام على الوضوء ان يتوضأ المسلم عندما يريد القيام الى الصلاة وقد دلت ادلة اخرى على ان هذا الوجوب انما ينصرف على المحدث. اما غير المحدث فلا يلزمه. اذا هذا هو الدليل الاول وهو الدليل من الكتاب. اذا المؤلف

101
00:33:47.950 --> 00:34:12.600
هنا بنى هذه المسألة على ادلة ثلاثة. الادلة الاولى هي ادلة الكتاب. الدليل الاول هو الدليل من الكتاب والدليل الثاني انما هو من السنة والدليل الثالث انما هو الاجماع اذا نستطيع ان نقول الدليل على وجوب الوضوء انما هو الكتاب والسنة والاجماع. وبعض العلماء يسلك مسلكا اخر

102
00:34:12.600 --> 00:34:36.850
الدليل على وجوب الوضوء انما هو النقل والعقل ما يفسرون ماذا؟ النقل لانه ما جاء في الكتاب وفي السنة ويلحقون بذلك الاجماع ثم بعد ذلك بذلك الامور العقلية التي يذكرونها. لكن المسألة كما رأينا هنا لا تحتاج الى قياس لانه ورد نصا في كتاب الله عز وجل الاية التي

103
00:34:36.850 --> 00:34:56.850
ذكرنا ثم جاءت ايضا احاديث اخرى تدل على وجوب الطهارة ومنها الاحاديث الصحيحة المتفق عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا واحدث حتى يتوضأ وفي بعض الروايات حتى يتطهر. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

104
00:34:56.850 --> 00:35:16.850
لا كما تعلمون نافع للجنس. ويقبل فعل مضارع لا يقبل الله اذا هذه تنفي الصحة والاجزاء. اي نفت صحة الوضوء ما نفت صحة صلاة المحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احد اذا احدث اي

105
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
اذا وجد منه الحدث حتى يتوضأ اي حتى يقع من حتى يقع منه الوضوء اذا دل ذلكم الحديث المتفق عليه على ان الوضوء ماذا لا يصح على ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة. اما الدليل الثالث وهو من السنة

106
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
وهو الدليل الثاني من السنة لكنه الثالث من ادلة النقل وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وبعضهم يرويه لا تقبل صلاة بغير طهور بضم الطاء ولا صدقة من غلول هذا الحديث بين انه لابد

107
00:35:56.850 --> 00:36:16.850
من الوضوء للصلاة بل التطهر لها عموما سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء او الطهارة الكبرى التي هي الغسل وان ذلك فالتيمم بدلا منهما. اذا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول. هذا الشطر خارج

108
00:36:16.850 --> 00:36:36.850
ثم معنا لكن القصد من باب الفائدة لا صدقة من وعلوم الغال هو الخائن كما هو معلوم وهو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها وقد توعده الله سبحانه وتعالى وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرن بين من يتوضأ او يصلي بغير طهور

109
00:36:36.850 --> 00:36:53.100
وبين من يضل ايضا يأخذ من الصدقة قبل قسمتها ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال لا تقبل وفي بعض الروايات في غير صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير

110
00:36:53.100 --> 00:37:06.100
ظهور او ظهور ولا صدقة من غلو اذا باختصار نجد ان الطهارة قد دل عليها الدليل من الكتاب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة الى اخر الاية والحديثان الصحيح ان

111
00:37:06.100 --> 00:37:26.100
كان الاول المتفق عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر. والحديث الاخر لا تقبل صلاة بغير الطهور ثم يأتي بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع اجمع العلماء على وجوب الطهارة ولم ينقل عن احد منهم خلاف في ذلك لكن شذ بعض العلماء فيما

112
00:37:26.100 --> 00:37:44.800
يتعلق بصلاة الجنازة وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله في موضعها  الوضوء على الوضوء بالنسبة تجديد الوضوء هذا امر مستحب ومرغب فيه لكنه ليس واجب يعني لا يجب على المسلم ان يتوضأ لكل صلاة لكن اذا اراد

113
00:37:44.800 --> 00:38:01.350
فهذا من باب الطاعات. والله تعالى يقول سارعوا الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات اذا المسابقة الى الخير مرغب فيها. فتجد مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب النائم الا ينوم الا ان ينام الا على على طهارة. وكذلك

114
00:38:01.350 --> 00:38:21.350
من الذي يريد ان يذكر الله وكذلك ايضا الذي يريد القرآن لا الذي يمس القرآن فالذي يمس القرآن لابد ان يتطهر في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون كذلك ايضا الذي وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم والا يمس القرآن الا طاهر. لكن قراءة القرآن رغب الرسول صلى الله عليه وسلم

115
00:38:21.350 --> 00:38:36.600
بان يكون المسلم متطهرا. وهو ايضا ورد في الحديث الصحيح العام لما قابله ابو هريرة وسلم عليه فملأ الى جدار فضرب عليه فتيمم وقال كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. اذا الطهارة مطلوبة

116
00:38:37.250 --> 00:39:02.550
الثاني في معرفة افعالها. نعم الثاني في معرفة افعالها. لا ما طيب تفضل قل الباب الاول بالدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى نحن الان الدليل على وجوههم يبقى بعد ذلك القسم الثاني على من تجده

117
00:39:03.250 --> 00:39:17.850
يعني هذه الطارة على من تجد؟ هل الاسلام شرط فيها قد يردنا سؤال فيقال كيف تشترط يعني في الطهارة يشترط فيها الاسلام؟ والله تعالى يقول عن الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل

118
00:39:17.850 --> 00:39:36.000
المؤلف سننبه على نكتة مهمة جدا وهي التي ينبغي ان ينبه اليها في قراءة هذا الكتاب اذا في الدليل على وجوبها. اذا الدليل على على من تجد لا خلاف بين العلماء فان لانها تجب على العاقل

119
00:39:36.350 --> 00:39:52.050
يجب على المسلم البالغ العاقل لكن قضية الاسلام المؤلف سينبه على امر هام فيها وسنفصل القول فيه ان شاء الله. اذا تجب على كل مسلم لان الكافر لا تصح منه وسننبه على ذلك

120
00:39:52.250 --> 00:40:12.250
وان يكون بالغا وان يكون عاقلا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعلى الصغير حتى يستلم وحتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر برفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. ولو ان

121
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
وجبت عليه ملكان في ذلك وضع للقلم عليهما. وهذا خلاف ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يدل على انها تجب على البالغ العاقل. نعود مرة اخرى الى الاسلام. المؤلف قال هنا في قضية الاسلام يقول هذه مسألة قليلة

122
00:40:32.250 --> 00:40:48.300
ما معنى قليلة الغناء؟ يعني يريد انها قليلة الفائدة في الفقه هو لا يريد ان هذه القضية التي تكلم عنها العلماء وفصلوا القول فيها في انه لا فائدة منها لا لكنه يريد ان يقول ان فائدتها في

123
00:40:48.300 --> 00:41:16.400
غير ظاهرة لماذا العلماء يذكرون مسألة مهمة او قاعدة مهمة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الكفار لا شك مخاطبون بالايمان كل مخلوق مخاطب بهذا الايمان فالانسان خلق في هذا الكون انما هو يومي بالله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون

124
00:41:16.400 --> 00:41:33.750
الايمان وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الى اخر ذلك. اذا الكافر مطالب بوصول هذه الشريعة لكنه اذا كفر والله تعالى يقول وقبلنا الى ما عملوا من عمل. فهل يطالب بفروع هذه الشريعة؟ كالطهارة والصلاة

125
00:41:33.750 --> 00:41:59.100
الزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الامور الاخرى او او انه لا يطالب بذلك. هذه يذكرها الاصوليون. وبعضهم يضع عليها علامة استفهام. وانا قلت لكم بانني اتكلم فانا دائما وحاول يعني ان يستفيد الاخوة الذين تقدموا في علم وغير الاخرين فلا نريد ان نركز على جانب. عادة الفقهاء وغالب الفقهاء لا اقول كل الفقهاء

126
00:41:59.100 --> 00:42:15.800
انه عندما تكون هناك مسألة يصدرونها بالاستفهام وهنا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ولما تجده هناك في القواعد الفقهية هل العبرة بصيغ العموم او بمعانيها؟ معنى هذا ان هذه خلاف بين الامم

127
00:42:16.950 --> 00:42:36.950
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيه هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ هنا فيه الاستفهام. هذا يشير لك وينبهك الى وجود اختلاف في هذه المسألة الكبرى. يعني هذه المسألة التي امامك لها فروع. هذه الفروع محل خلاف بين العلماء. وهذا مصطلح

128
00:42:36.950 --> 00:42:56.950
حقيقة جيد ينبه طالب العلم ولذلك تجد ان بعض العلماء الذين رزقهم الله بسطة العلم ورقة في البر وعمقا فيه انهم يشيرون الى هذه الامور حتى ينبهوا الدارس. فتجد ان الانسان يعرف القاعدة بالعنوان. لكن احيانا تجد بعض القواعد مثلا

129
00:42:56.950 --> 00:43:18.800
لا تعرفها الا بعد ان تدخل في تفصيله مثلا الميسور لا يسقط بالمعصور هل كل ميسور لا يسقط بالمعصية؟ هذا غير صحيح نعم فيه من الميسور ما يسقط بالمعصوم. لكن في امور اخرى لا تسقط. اذا ليست القاعدة على اطلاقها فكان عند بعض العلماء ان يقول هل

130
00:43:18.800 --> 00:43:34.600
يسقط بالمعسول او لا كما قلنا في القاعدة الاخرى التي ترادفها من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها اذا هذه مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه يذكرها علماء الاصول

131
00:43:34.650 --> 00:43:56.900
في شرائط الحكم وهو هل من شرط التقييد بفروع الشريعة الاسلامية؟ الاسلام اولى يعني هل من شرط ان نقول يشترط في المكلف ان يكون مسلما او لا اذا نظرنا اليها من ناحية الحكم قلنا هي قاعدة اصولية. لكننا لو نظرنا اليها من حيث افعالنا

132
00:43:56.900 --> 00:44:19.250
المكلفين نقول هي قاعدة فقهية ومن ادق نمورا يفرق الانسان بين القاعدة الاصولية وبين القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية ان الاصولية انما تعنى بالاحكام فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا ايضا يصلح ان تكون قاعدة فقهية

133
00:44:20.950 --> 00:44:37.100
اذا الامر يقتضي الوجوب هذا مابح في مسألة وقاعدة موصولية نحن اذا نظرنا الى المسألة التي معنى والقاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ اذا نظرنا اليها ناحية حكمية على انها من شرائك حكم التكليف

134
00:44:37.100 --> 00:44:57.200
نقول هي ماذا؟ قاعدة اصولية. واذا نظرنا اليها من حيث افعال المكلفين؟ قلنا هي قاعدة فقهية طيب متى تكون قاعدة فقهية؟ تكون عند طائفة من الناس فقط وهم الذين يقولون بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

135
00:44:57.350 --> 00:45:12.350
اذا اذا قلنا بانهم مخاطبون بفروع الشريعة معنى هذا اننا نطالبهم بالقروض. وليس معنى قول الفقهاء ايها الاخوة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انه اذا اسلم الكافر نقول له تعالى

136
00:45:12.400 --> 00:45:27.000
تعال فتطهر وصل كل ما فاتك في الحلة الله سبحانه وتعالى يعني بين ان هذا الامر قد تجاوز عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الاسلام يجب ما قبله. قل للذين

137
00:45:27.000 --> 00:45:47.000
سفر ينتهي قل لهم ما قد سلف. وهذا مما يرغب في الاسلام. لو طلب من الكافر انه اذا اسلم وطالب بمثل هذه الامور ان وذلك وسدا في سبيل وصوله الى الاسلام لكن هذا لا يطلب منه. اذا لماذا يقول بعض الفقهاء هل الكفار الكفار

138
00:45:47.000 --> 00:46:07.000
يخاطبون بفروع الشريعة جمهور العلماء يقولون بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والحنفية يقول والحنفية يقولون غير مخاطبين ومن العلماء من يقول بانهم يخاطبون بالنواهي. ومنهم من يقول مخاطبون بالاوامر ومنهم من يقول مخاطبون بالاوامر الا الجهاد

139
00:46:07.000 --> 00:46:27.000
ومنهم من يتوقف في هذه المسألة لكن القولان المشهوران الاول للجمهور انهم مخاطبون والاخر انهم غير مخاطبين. اذا ما فائدة قصد الفقها رحمهم الله الذين يقولون بانهم مخاطبون من الناحية الاخروية. ولذلك المؤلف قال وهذه

140
00:46:27.000 --> 00:46:47.000
المسألة كما سيأتي قليلة غلاء الغناء في الفقه وانما هي راجعة الى امر اخروي. ما هو هذا الامر الاخروي؟ ان الكافر يضاف اليه الى جانب تعذيبه عن ترك الايمان انه يعذب كذلك على ترك ماذا ما اوجبه الله عليه

141
00:46:47.000 --> 00:47:07.000
من صلوات وزكوات وغيرها ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نقول مع الخائبين وكنا نكذب ليوم الدين. فجعل من اسباب تعذيبهم انهم تركوا بعض الواجبات

142
00:47:07.000 --> 00:47:27.000
اذا قالوا هذا الامر فعلا نحن نقول بانه مكلف لا اننا نطالبهم بعد الاسلام بان يأتوا بهذه الاعمال او بما يترتب عليها لا ولكننا نريد ان نقول بانه يضاف الى عذابه الاصلي الذي هو عن تركهم الامام

143
00:47:27.000 --> 00:47:47.200
عذاب اخر فتفضل واقرأ ومتى تجد اه متى تجد؟ انما تجد اذا دخل ماذا وقت الصلاة؟ ولعلي اشرت الى هذا الموضوع يعني يعتبر من باب التكرار. يعني هذا ترك ممكن نتوقف ونعود يعني

144
00:47:48.700 --> 00:48:11.200
قال ومتى تجب الثاني في معرفة افعالها  الثالث في معرفة ما به تفعل. وهو الماء الرابع في معرفة نواقضها الخامس لمعرفة الاشياء التي تفعل من اجلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة