﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:25.000
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي ايها الاخوة من المسائل المهمة والتي ربما ياه يعني لا يسلم احد منا او كلنا نقع فيه

2
00:00:25.250 --> 00:00:44.150
وهذه حقيقة ينبغي ان يلاحظ فيها جانبان الجانب الاول هو المصلي الانسان اذا قام ان يصلي يريد ان يصلي نافلة سنة من السنن. فعليه ان يختار مكانا يجد فيه سترة. فان كان في

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
فانه يقف امام الحائط او سارية من السواري او كرسي من الكراسي او وجود شيء من الاشياء لان الرسول عليه الصلاة سلام كان يوضع له توضع له العنزة وكان يصلي الى مؤخرة الرحل وصلى الى بعيره وجاءت احاديث

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
كثيرة تحض على السترة وترغب فيها. وان المسلم ينبغي ان يتخذ له سترة اذا اراد ان يصلي ان هذه السترة ينبغي ان تكون وقاية له بحيث لا يمر احد بينه وبين سترته كما انه لا ينبغي ايضا للطرف الاخر

5
00:01:24.150 --> 00:01:42.800
اخر ايضا ان يؤذي اخاه المؤمن فيمر بين يديه فيترتب على ذلك تشويش وربما ذهابه خشوع وهناك من يرى ايضا بان ذلك يقطع الصلاة اذا ينبغي للمسلم ان يختار سترة

6
00:01:43.100 --> 00:02:01.150
ينبغي ان يعرض نفسه ليتسبب في ان ان يلحق اخوانه المسلمين اثم بسببه كما ان ايضا المار ينبغي ان يتوقع مثل ذلك فلا يتسرع في الخروج فيمر بين يدي المصلين. والمسألة

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.150
تختلف بين ان يكون المصلي اماما بين ان يكون منفردا وبين ان يكون مأموما. وتعلمون سترة الايمان سترة للمأموم وقد ورد في ذلك احاديث نقلت في ذلك اثار وان كان فيها كلام للبعض. لكن هذه من المسائل التي التقى عندها العلماء

8
00:02:21.150 --> 00:02:50.500
سترة الايمان سترة للمعمول اذا يبقى الاشكال فيما يتعلق بالايمان وفيما يتعلق بمن يصلي منفردا سواء كان يصلي الفريضة او كان يصلي صلاة تطوع فينبغي ان يتخذ له سترة ولا ينبغي للمسلم ايضا ان يمر بين يديه. وقد جاء تحاديث فيها من الوعيد الشديد. ومن

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
التوبيخ للذين يمرون بين ايدي المصلين. كذلك ايضا ورد النهي ايضا عن قطع يعني رقاب تخطي رقاب الناس وتجاوزها. كما انه لا ينبغي ايضا ان تترك الصفوف الاولى خالية حتى ايظا لا يتسبب ذلك في وجود

10
00:03:10.500 --> 00:03:33.400
لمن ايضا يتخطى رقاب الناس هذه الاحاديث سيمر بنا شيء منها ونعلق عليها ان شاء الله. هذه المسألة كما قلنا مسألة هامة. المرور بين يدي المصلي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهذا الامر. وكانت كما قلنا توضع له العنزة. وهي عصا وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم

11
00:03:33.400 --> 00:03:53.400
ولذلك جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه في مكان وليس امامه سترة. فارادت بهيجة وبهمة ان تمر فظل يتقدم يدفعها حتى لصق بطنه بالجدار. هذا دليل على رد المرور

12
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
ثم سنرى ان العلماء يختلفون هل هناك فرق بين مار ومار؟ هل الذين يمرون بين يدي المصلي يختلفون؟ هل الانسان تختلف عن الحيوان وهل الذكر يختلف عن الانثى؟ ورد النهي ان المرأة والحمار والكلب

13
00:04:13.750 --> 00:04:29.700
واسود ورد انها تقطع الصلاة وهذا وقد جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره فهل هذا على ظاهره او لا؟ هذا هو ما سيعرض له المؤلف في هذه المسألة. ونحن دائما نحاول ان نبين ونوضح اكثر

14
00:04:29.700 --> 00:04:53.000
قال اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي؟ اذا صلى لغير سترة او مر بينه وبين السترة فذهب الجمهور الى انه لا يقطع الصلاة شيء. يقصد بالجمهور هنا الائمة ابا حنيفة ومالكا والشافعي وهي ايضا رواية عن الامام احمد

15
00:04:53.950 --> 00:05:11.400
وهي الرواية حقيقة القريبة للنصوص ايضا وان كان هناك وردت نصوص اخرى. لكن فيما يظهر لنا والجمهور كما هو معلوم يذهبون الى انه لا يقطع ولكن الذي ورد في ذلك يدل على نقص الصلاة لا على بطلانها

16
00:05:12.000 --> 00:05:27.250
لكن نقل عن بعض السلف كالحسن البصري وهو من كبار التابعين كما تعلمون وعكرمة وهي رواية ايضا للامام احمد. وان كانت الرواية التي يرجحها كثير من الحنابلة يأخذون بها هي التي تلتقي مع مذهب الجمهور

17
00:05:27.350 --> 00:05:52.850
وهو ان المرور لا يقطع ما الذي يقطع ورق ان الذي يقطع الصلاة هو كما اشرنا سابقا وجاء في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود لكننا نجد في ذلك ايضا انه جاء في الاحاديث ان عائشة كانت تعتمد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. في بعضها اعتراض الجنازة

18
00:05:52.850 --> 00:06:12.100
وكان اذا سجد غمزها فقبضت رجليها فاذا ما قام مدت رجليها. وصلى الى السرير ونقل ايضا عن عائشة انها انكرت كما في رواية مسرور. وقالت شبهتمونا بالحمر او بالحمير والكلاب. نقل عنها ايضا ذلك لما

19
00:06:12.100 --> 00:06:33.950
وايضا جاء ايضا ان في حديث الفضل ابن عباس ايضا انه قال جاءنا او اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية في الصحراء فصلى الى غير سترة فكانت اتان وكلبة لنا تعبتان بين يديه

20
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
وهنا وردتان وهي انثى الحمار. وقد جاء في الحديث ان الحمار يقطع ماذا عن الصلاة؟ وهذه كانت ترقع بين لديك كذلك ايضا جاء في حديث عبدالله ابن عباس وايضا حديث متفق عليه انه جاء على حمار اتان

21
00:06:54.250 --> 00:07:16.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فنزل عن ودخل في الصف فكانت ايضا ترقع بين بعض الصف لكن هذا ظاهره الحديث الاخير انه كان بين الصفوف وانه ليس امام رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:17.000 --> 00:07:31.650
اذا ورد هذا ورد هذا. ومن اصلح الادلة التي يأخذ بها الجمهور لا يقطع الصلاة شيء. هذا حديث ابي داود لكنهم يختلفون فيه صحة وضعفا اذا هذه المسألة فيها خلاف

23
00:07:32.100 --> 00:07:54.850
والخلاف فيها ليس كبيرا هل مرور ما ورد النهي عنه يقطع الصلاة؟ او لا اكثر العلماء لا يقطع الصلاة وانما ينقصها نقل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ينقص نصف الصلاة. يعني المرور بين يدي المصلي

24
00:07:54.850 --> 00:08:25.200
تنقص نصف صلاته ولا شك انه قد جاء التحذير من المرور وان من مر يأثم بذلك قال فذهب الجمهور الى انه لا يقطع الصلاة شيء وانه ليس عليه اعادة وذهبت طائفة الى انه يقطع الصلاة. الطائفة وكما قلنا نقل عن عكرمة فيما اذكر الان والحسن وهي رواية للامام احمد

25
00:08:25.400 --> 00:08:42.950
وذهبت طائفة الى انه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. هو هذا الذي نقل عن هؤلاء الفريق الثاني لكن نقل عن الامام احمد انه لما سئل عن هذه المسألة الكلب والحمار

26
00:08:43.100 --> 00:09:07.300
والمرأة فقال عن عن الكلب يقطع وقال في نفسي من الحمار والمرأة شيء لماذا لان الكلب لم يرد ادلة اخرى تقيده الاسود خاصة لكن بالنسبة لماذا للحمار والمرأة وردت ادلة اخرى تدل على عدم جواز ذلك

27
00:09:08.050 --> 00:09:29.950
وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل وذلك انه خرج مسلم رحمه الله لكن يبقى هنا سؤال لماذا خصت هذه الاشياء يعني لماذا ورد الحمار والكلب الاسود ولماذا خص بهذا؟ قالوا هذا راوي الحديث كان هو

28
00:09:29.950 --> 00:09:49.950
ابو ذر رضي الله عنه ولما سئل عن ذلك ما بال الكلب الاسود من غيره؟ اجابه وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال الشيطان ليس معنى ذلك انه شيطان في ذاته لكن العلماء تأولوا ذلك وقالوا انه كثير العقر وانه يعني

29
00:09:49.950 --> 00:10:04.200
ذكروا فيه عدة صفات تدل على ذلك وليس معنى ذلك ايها الاخوة عندما يطلق على الشيء شيطان انه شيطان فعلا لا. الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الجن والانس يحيي بعض

30
00:10:04.200 --> 00:10:24.750
الى بعض زخرف القول غرورا فسمى من الجن شياطين ولذلك يسمى المارد من من الانس شيطان. وسيرد ايضا بنا حديث متفق عليه في الذي يمر بين يدي المصلين والرسول صلى الله عليه وسلم فليقاتله فانما هو شيطان

31
00:10:25.250 --> 00:10:45.250
اما بالنسبة للمرأة فقد ذكرنا احاديث اخرى تدل على ان عائشة كانت معترظة بين يدي رسول الله. العلماء يقولون النهي عن مرور المرأة لانها تصرف المصلي وربما يشتغل بها وغيره. ولذلك الذين قالوا اجابوا

32
00:10:45.250 --> 00:11:05.250
عن حديث عائشة قالوا ان حديث عائشة ذلك مع رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره. ولذلك اي يملك اربه كما املك. كذلك كان ايضا ورد في الحديث ان ذلك كان في الليل وليس في البيوت مصباح مصابيح. فاذا

33
00:11:05.250 --> 00:11:24.700
بالنسبة ايضا للحمار رأينا انه وردت احاديث ما جواب العلما عن هذه؟ يعني ادلة وردت تدل على ان هذه الاشياء لا تقطع الصلاة ورد ايضا هذا الحديث يدل على انه يقطع الصلاة

34
00:11:24.900 --> 00:11:45.500
فما الجواب؟ ما الذين قالوا لا يقطع الصلاة رأوا ان هذا الحديث يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار رأوا ان ذلك منسوخ وهذا كلام غير صحيح. لان دعوى النسخ انما ينتقل اليها عندما يتعذر الجمع بين الادلة

35
00:11:45.500 --> 00:12:05.050
والجمع هنا ممكن. فالجمع يحمل ما ورد في هذا الحديث على نقصان الصلاة. وبذلك تلتقي الادلة ولا تصبح معارضة بينهما ثم ايضا دعوة الناس تحتاج الى معرفة التاريخ ومعرفة التاريخ يتبين بها المتقدم من المتأخر

36
00:12:05.200 --> 00:12:20.200
ولا يلزم ايضا ان يأتي حديث متأخر او دليل متأخر عن حديث متقدم فيكون ناسخا لانه قد يكون مخصصا له وقد يكون مطلقا له وقد يكون ايضا متضمنا حكما اخر

37
00:12:20.300 --> 00:12:40.300
اذا القضية ليست على اطلاقها. فليست المسألة المسألة بهذه السهولة ان يدعى في ان حديث عائشة وما في معناه احاديث الفظل حديث عبد الله ابن عباس انها ناسخة لحديث يقطع الصلاة. لان هذا كما قلنا متى يلجأ

38
00:12:40.300 --> 00:13:04.200
اليك انما اذا تعذر الجمع وتعلمون ان العلماء قد وضعوا مسالك وضعوا موازين دقيقة علماء الحديث قد وضعوا موازين دقيقة في ذلك وانه عندما يوجد تعارض بين دليلين دائما. يحاول ان يوفق بينهم. مثلا نجد من الادلة خير

39
00:13:04.200 --> 00:13:26.600
الذي يشهد قبل ان يستشهد في حديث اخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد اذا هل نقول هنا نبحث ونقول هذا ناسخ؟ لا هذا شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هذا الذي يتسرع في الشهادة في الشهادة في امر يترتب عليه الحاق ضرر بمسلم

40
00:13:26.650 --> 00:13:46.650
وخير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد انسان يعلم بوجود حق لاخيه المسلم لو كتمه لتضرر فيأتي يعلن فيترتب عليه خير لاخويه. لاخيه الذي عنده الحق بان يخرج ذلك الحق من عنده. ولصاحب الحق يتمتع به

41
00:13:46.650 --> 00:14:09.850
نستفيد منه وكذلك ايضا ورد في احاديث كثيرة فر من المجنون فرارك من الاسد والاحاديث ايضا الاحاديث الاخرى التي تدل على خلاف وهكذا اذا المنهج الصحيح في ذلك ان يسلك دائما مسلك الجمع. لماذا؟ لانك عندما تجمع بين الادلة

42
00:14:09.850 --> 00:14:29.850
سواء كانت في الكتاب او في السنة فانك بذلك تعمل بالادلة عموما. وانت عندما ترجح بين انها انما ترجح لوجود مرجح. والانتقال الى النسخ انما هو عمل ببعضها وترك للبعض الاخر

43
00:14:29.850 --> 00:14:50.400
لا شك ان اسلم طريق انما هو الجمع بين الادلة وبذلك يمكن ان تعمل الادلة جميعا هو اولى من ان تأخذ ببعضها وتترك البعض الاخر قال وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل

44
00:14:51.250 --> 00:15:11.600
وذلك انه خرج مسلم رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الاسود اما قوله معارضة ذلك الفعل للقول هذا لو لم يرد حديث لا يقطع الصلاة شيء

45
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
هو يريد ان يجعل القول يقطع المرأة والحمار والكلب الاسود هذا قول. ويريد ان يجعل حديث عائشة قصة باعتراضها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة ايضا حديث الفضل ابن عباس. وكذلك ايضا حديث عبدالله بن

46
00:15:32.200 --> 00:15:47.700
بس هذي افعال ويريد هنا ان يوازن بين الفعل والقول فايهما يقدم وتعلمون كلام العلماء في هذه المسألة ايضا لكنه وايضا ورد حديث لا يقطع الصلاة شيء اذا ورد في ذلك ايضا قول

47
00:15:47.900 --> 00:16:07.150
ليست القضية كما يقول المؤلف هي سبب الخلاف هو معارضة القول للفعل قال وخرج مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:16:07.200 --> 00:16:30.950
معترظة كاعتراظ الجنازة وهو يصلي فهذا ورد في احاديث كثيرة يعني ورد الحديث ليس حديث هذا الحديث ورد بالفاظ متعددة في البخاري وفي مسلم وعند اصحاب واحمد وغير هؤلاء. لكن المؤلف جاء بما بالمقصود منه او جاء بلفظ من الالفاظ التي اشتملت على

49
00:16:30.950 --> 00:16:52.050
المقصود والاحكام المترتبة او التي استفادوا بها من هذا الحديث يعني جاء به ليكون دليلا على المسألة هي تعترض بين كذلك جاء ايضا انها على سرير وان الرسول كان يصلي وان انما كانت تذهب حتى لا تشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:16:53.050 --> 00:17:13.650
وروي مثل وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن ابي يعني قصده روي ايضا عن السلف ارى لهم نعم ولا خلاف بينهم في كراهية لا وايضا من ادلة الجمهور ايها الاخوة كما ذكرت لكم حديث الفضل ابن عباس ايضا ويرونه من اقوى ادلة في هذه

51
00:17:13.650 --> 00:17:33.650
عندما قال اتار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية فقام في الصحراء الى غير سترة فصلى والناس وراءه فكانت كلبة او حمارة او اتان وكلبة كعبتان بين يديه ولا يبالي. جاء في الحديث ولا يبالي بمعنى انه لا يثق

52
00:17:34.300 --> 00:17:48.950
تكلم عنه بعض العلماء وقالوا ذلك في اول الامر وقبل مشروعية السترة. وجاء في حديث عبد الله ابن عباس الذي اوردناه قبل قليل في انه نزل عن الاتان وكانت تركع بين

53
00:17:49.200 --> 00:18:11.200
الصفوف ايضا لكن هذا ليس امام الامام. وجاء ايضا في حديث اخر اوردناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد بهم او بهيمة حتى سقى بطنه بالجدار الشيء الذي ننتهي اليه اهمية السترة وانها مشروعة وانه ينبغي للانسان ان ان يعتني بها ولا ينبغي ايضا للمسلم الاخر المال

54
00:18:11.200 --> 00:18:30.700
ان ينتهك حرمة اخيه المسلم قال ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد امر مسلم بين العلماء انه يكره للمار ان يمر اين المصلي وبين سترته كما انهم ايضا

55
00:18:31.550 --> 00:18:52.850
يعني يطالبون المصلي ان يتخذ سترة فلا يعرض نفسه للمرور بين يديه يعني اذا اراد الانسان ان يصلي فليتخذ سترة وقاية له من ان يمر احد بينه وبين يديه. لكن ان مر بينه وبين يديه فانه يدفعه فان ابى فليقاتله كما سيأتي في الحديث

56
00:18:52.850 --> 00:19:15.700
قال ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد. والامام اذا صلى لغير سترة او مر بينه وبين السترة  ولم يروا بأس السترة ترى يعني يذكر الاخوة اننا سبق ان تكلمنا عنها في ابواب الصلاة وبينا ان العلما حددوا

57
00:19:15.700 --> 00:19:33.650
واختلفوا في مقياسها الارتفاع والذراع او ثلثي ذراع واقل واكثر تكلم عنه العلماء وتكلم ايضا ما يقع بين المصلي وبين من سترته وبين سترته من مسافة. وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما

58
00:19:33.650 --> 00:20:01.850
في الحديث الصحيح كان بينه وبين سترته ممر الشاة وقدرها بعض العلماء بثلاثة اذرع اذا هناك سترة وهذه السترة تعطي الانسان فرصة ليسجد وهو ايظا مرتاح هذه السترة ايضا مرغب فيها وحض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحنابلة يأخذون بذلك وغيرهم لا يأخذ بذلك. يعني اذا لم يجد

59
00:20:01.850 --> 00:20:22.100
السترة بان يجد مثلا شيء يقيمه امامه وعصى ونحو ذلك يخط خطا. وسبق ان تكلمنا عن ذلك وسر الخلاف هنا ان الحنابلة يصححون الحديث وغيرهم يضاعفه والواقع ان الانسان اذا لم يجد وهو في صحرا فينبغي ان يخط خطا

60
00:20:22.500 --> 00:20:43.600
قال ولم يروا بأسا ان يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأسا ان يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما وغيره. وغيرهم قال اقبلت راكبا على اتان. وانا يوم. اتان هي انثى الحمير. نعم

61
00:20:43.750 --> 00:21:00.000
وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلال. وانا يومئذ قد ناهزت يعني قارنت. قاربت الاحتلام وقد وقع خلاف بين العلماء. لم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس؟ اهي عشر سنوات

62
00:21:00.200 --> 00:21:21.350
اثنتا عشرة سنة او خمسة عشر سنة وقد رجح الامام احمد فيما اذكر انه عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره خمس عشرة سنة. والحديث هنا يشير اليه قد ناهزت الاحتلام وذلك في منى. وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم متى

63
00:21:21.350 --> 00:21:40.850
وهو بعد حجه لم تمض الا اشهر وقد توفي عليه الصلاة والسلام يعني الامر لم ينفي اذن من؟ اذا ابن عباس الاقرب انه كان في سن الخامس عشر قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس

64
00:21:41.100 --> 00:22:09.600
فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وارسلت ودخلت في الصف ولم ينكر علي ذلك احد يعني ترفع تسير على راحتها نعم. وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر وانما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك. ولقوله صلى الله عليه

65
00:22:09.600 --> 00:22:34.700
ما جاء فيه من الوعيد ما هو الوعيد ما ذكره المؤلف الوعيد جاء في عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. لو يعلم ولو كما تعلمون يجوز استعماله فيها

66
00:22:34.700 --> 00:22:53.950
كلام معروف تعلمون ذلك؟ يعني الرسول قال لو استقبلت من امري ما استكبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وفي هذا المقام يجوز ماذا استخدامها؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي

67
00:22:53.950 --> 00:23:10.200
نصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له سئل الراوي عن ذلك اربعين من المراد قال يعني شك هل هل قال اربعين يوما او قال اربعين شهرا او اربعين سنة

68
00:23:10.350 --> 00:23:32.400
وجاء في حديث اخر عند ابن ماجة وغيره فيما اذكر مئة عام تصوروا ايها الاخوة حتى لو اخذنا باقل مقدار واقل زمن الا وهو اربعون يوما يعني ان يقف الانسان اربعين يوما ينتظر هذا المصلي ليفرغ من صلاته

69
00:23:32.800 --> 00:23:51.750
اهون له وخير له من ان يمر بين يديه والحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني هناك مقدر ماذا عليه من الاثم وقد جاء التصريح به في بعض الاحاديث. لو يعلم

70
00:23:51.900 --> 00:24:18.150
المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ ماذا سيلحقه من الاثم؟ لكان خيرا له ان فمدة طويلة كانت خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي اذا في هذا وعيد شديد. وفيه تحذير اكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. للذين يتساهلون

71
00:24:18.150 --> 00:24:43.950
يمرون بين ايدي المصلين. فيحاولون ان يقطعوا عليهم صلاتهم. وقد ورد ايضا في اثر عن ابي سعيد انه كان يصلي فاراد شاب ان يمر بين يديه فدفعه ثم اراد ان يمر فدفع فغضب الشاب واخذ يتكلم فدخل على مروان يشكو ابا سعيد فلما

72
00:24:43.950 --> 00:25:03.950
يا ابو سعيد ذكر له مروان ملحقا ذلك فاورد ابو سعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له

73
00:25:03.950 --> 00:25:23.950
منن يمر بين يديه. اذا الامر خطير ونحن نتساهل في هذا ايها الاخوة وانه ربما يمر الانسان ولا يلقي بالا لذلك الامر. انت في ذلك شوشت على اخيك المسلم واثرت عليه. اذا ينبغي ان تحفظ له هذا المقام. كذلك كما

74
00:25:23.950 --> 00:25:51.400
في مطلع حديثنا عن هذه المسألة ينبغي ايضا للمصلي الا يعرض اخوانه المسلمين لمثل ذلك. لكن كما ترون المواضع تختلف احيانا يكره اخاك لابد من صنعا وان طال السفر يعني احيانا يكون الانسان في حرم مكة او في المدينة كما تعلمون والناس كثر ويشق على الانسان الا يمر. هذي الاماكن التي

75
00:25:51.400 --> 00:26:07.900
فيها الناس تكلم عنها العلماء وقالوا ربما يتسامحوا في ذلك قدر الامكان. اما في المواضع التي تستطيع ان تتجنب فلا. اذا المرور بين يدي المصلي لا ينبغي ولذلك جاء ايضا في الحديث الاخر

76
00:26:08.700 --> 00:26:27.700
يعني لو ان احدكم او اذا جعل احدكم سترة بين يديه فاراد احد ان يمر بينه وبينها فليدفعه فان ابى فليقاتلوا فانما هو شيطان المؤلف جاء بالشطر الثاني من الحديث. قال فليقاتله فانه شيطان

77
00:26:28.000 --> 00:26:51.900
انما هو شيطان اذا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الذي يمر بين يدي المصلي لانه شيطان يعني مثله بانه شيطان اذا صلى احدكم فجعل بينه وبين القبلة ما يستره. فاراد احد ان يمر بينه وبين

78
00:26:51.900 --> 00:27:15.800
سترته فليدفعه. وفي بعض الروايات فليدفع بنحره وهذا في الصحيحين. فان ابى فليقاتله فانما هو  فهذا جاء المؤلف في اخر الحديث فان ابى يعني امتنع فليقاتله فانما هو شيطان. هذا ايضا يترتب عليه كثير من الاحكام لم يذكرها المؤلف. اذا اراد ان يمر فدفعت لو

79
00:27:15.800 --> 00:27:32.950
انه تجاوز فمر هل ترده او لا بعض العلماء يقول ترد لان الرسول قال فان فليقاتلوا فان اذا جعل احدكم بين يديه سترة فاراد احد ان يمر بين يديه فليرده

80
00:27:33.250 --> 00:27:54.050
او فليدفعه فان ابى فليقاتله فلو تجاوز يرد او لا بعضهم يقول لو رده لكان مرورا اخر وبعضهم يقول لا يأخذ بلفظ الحديث ومهما يكن من امر فالامر فيه خطورة وفيه ايضا وعيد شديد لمن يفعل ذلك. فان ابى اي المرء اصر على

81
00:27:54.050 --> 00:28:09.800
ان يمر فمر فانما هو شيطان. ما معنى هل هو شيطان ومر بنا قبل قليل ايضا وصف نوع من الكلاب بانه شيطان. ليس المراد انه شيطان فعلا لا. وانما اجيب عن ذلك

82
00:28:09.800 --> 00:28:31.350
بمعنى حمله على هذا الفعل الشيطان الشيطان ايها الاخوة لا يريد بالمسلم خيرا وهو يعلم ان اقرب وسيلة تربط المرء بربه انما هي هذه الصلاة وتعلمون ان هذه الصلاة فيها السجود. وان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد

83
00:28:31.400 --> 00:28:51.400
وان الانسان في هذه الصلاة قد طرح الدنيا وراءه. واتجه الى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم منيب. وانه ذلك قد مرغ اشرف ما في بدنه الا وهو الوجه فسجد لله خاضعا منيبا منقادعا ذليلا مطرحا بين يديه. اذا

84
00:28:51.400 --> 00:29:11.400
شيطان لا يسر ان يرى المسلم في هذه الحالة فهو يبذل كل طاقته يشوش على المسلم ويفسد عليه صلاة فيلبس عليه فيها حتى يتردد وقد مر بنا امثلة كثيرة من ذلك ان الانسان يحاول ان يشوش على الانسان حتى يزيد

85
00:29:11.400 --> 00:29:27.250
في صلاته وان الانسان اذا تردد فانه يجبر صلاته اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا اربعا فليطرح الشك على ما استيقن وبين ان ذلك يكون ترغيما للشيطان ودحرا له

86
00:29:27.950 --> 00:29:44.950
اذا هنا الشيطان يحمل الانسان على ذلك الفعل فانما هو شيطان اي حمله الشيطان على هذا الفعل لان الشيطان لا شك يسعى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين

87
00:29:45.000 --> 00:30:02.150
اذا هو يسعى الشيطان في ذلك. فمن يعمل هذا كأن الشيطان حمله على ذلك. ان قاد له امتثل لماذا؟ لمنهج الشيطان. او ربما وانما هو شيطان اي فعله فعل الشيطان

88
00:30:02.950 --> 00:30:23.650
وبعضهم قال المراد بذلك القرين فانما هو شيطان اي قرين وقد ورد التنصيص على ذلك في صحيح مسلم فان قاتلوا فان ابى فليقاتله فان معه القريب. اي قرينه اذا هذه المسألة ايها الاخوة تدل على اهمية المرور

89
00:30:23.700 --> 00:30:43.700
ربما اطلنا عليها ودرسنا مضى فيها وقد نراها سهلة يعني بعضنا نقول هذه مسألة يسيرة نعرف انه لا لكن مسألة لها كما ترون اهمية عظيمة والمسلم في هذه الحياة عندما يأتي الى بيت من بيوت الله الى مسجد من مساجده وجاء يطلب الاجر يسعى الى

90
00:30:43.700 --> 00:31:03.700
ويريد ان يطلب ما عند الله هو في هذه الحالة قدم الباقية على الفانية انت تركت الفانية وراءك اعرضت عن الدنيا وتركتها وراءك ظهريا وجئت تطلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فعليك ان تعود بثواب جزيل

91
00:31:03.700 --> 00:31:23.700
من الله سبحانه وتعالى فلا تعرض نفسك لمثل هذه الامور. وما يمنعك ان تمكث قليلا في المسجد فتعطي اخوانك المسلمين فرصة ليصلوا صلواتهم بعد الصلوات المفروضة حتى لا تقع في المحظور ولا ايضا تتسبب في نقصان

92
00:31:23.700 --> 00:31:48.550
صلاتهم وقد رأينا ان ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه انه قال ينقص نصف الصلاة والعلماء كلهم متفقون على الذين قالوا بعدم بطلان الصلاة القصد بذلك النقص يعني يلحق الصلاة نقص. سواء كان النقص في ثوابه او في غير ذلك. كذلك نحن نعلم ايها الاخوة ان الصلاة ثوابها يزداد وينقص

93
00:31:48.550 --> 00:32:11.550
بسبب الخشوع. ولذلك مما اثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين اثنى على الخاشعين في صلاتهم يقول سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون في مطلع السورة الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

94
00:32:11.700 --> 00:32:31.700
اذا كلما خشع قلب الانسان خشعت جوارحه جوارحه وسكنه وازداد ثوابه. وكلما ضعف وقل خشوعه سيطر عليه الشيطان وبدا يكثر الحركة والتقلب وانصرف ذهنه وخرج الى امور الدنيا وبدأ يبيع

95
00:32:31.700 --> 00:32:51.700
هو يشتري ويسافر وينزل ويرتفع وهكذا. وربما يخاصم وربما يدرس قضايا طويلة وربما يدخله الشيطان في قضايا تعقدت عليه قبل الصلاة فيبدأوا يدخلوه فيها فيفقع عليه الافكار فيبدأ يشتغل فيها. فلو سألته ماذا قرأ الامام يقول

96
00:32:51.700 --> 00:33:07.950
ما ادري ماذا فعل الامام لا ادري يعني يبقى صورة دون ان يكون ان يخضع قلبه لذلك العمل. ولذلك لما رأى الصحابي عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي الحركة قال

97
00:33:07.950 --> 00:33:28.200
لو شكر لو خضع قلبه لقطعت جوارحه اذا نتبين من هذا ايها الاخوة اهمية ماذا المحافظة حرفة حرمة المسلم. وعدم ايضا المرور بينه وبين سترته. وان لم تكن له سترة ايضا فليحاول المسلم

98
00:33:28.200 --> 00:33:51.600
ايضا الا يمر بين يديه كذلك ينبغي للمصلي وكررنا ذلك ايضا ان يبحث عن مكان يرد فيه ما يستره عن مرور الناس قال وانما اتفق الجمهور رأينا من هذا فليقاتله. اذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ايضا نفهم من هذا الحديث

99
00:33:51.600 --> 00:34:09.000
قبل ان يفوت عن الرسول حظ على السترة ولذلك يتكلم العلماء فيقولون فرق ايضا الذي هنا قال فليقاتلوا ايضا نسينا ان نتكلم عن هذه المسألة وهي مسألة مهمة. يعني انسان اراد ان يمر بين

100
00:34:09.000 --> 00:34:27.850
انا اريد ما هي؟ هل هناك مراحل اتخذها مع بمعنى ادفعه قليلا هو يختلف قد يكون اذا كان لدي السترة فهو قريب مني. لكن قد لا تكون سترة فبعض العلماء قال اذا كان يتناوله

101
00:34:27.850 --> 00:34:44.350
يدفع واذا كان لا يصل اليه فانما يشير اليه او يسبح. وتعلمون الكلام في التسبيح ايضا في الصلاة ولكن ورد ايضا ان الانسان اذا نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء

102
00:34:44.450 --> 00:34:58.750
اذا اذا اراد ان يمر بينه وبين سترته فما الفرق؟ العلماء كما قلت لكم يفرقون بين انسان له ستر وبين انسان ليس له سترة. فيقول من يضع سترة يتقي بها

103
00:34:58.750 --> 00:35:16.050
غيره فامره اشد وخطره اكبر فاذا اراد انسان ان يمر بينه وبين سترته يدفعه قليلا وان ابى الرسول قال فليقاتله وتعلمون صيغة المفاعلة تدل على ان اثنان اشتركا في الفعل

104
00:35:16.400 --> 00:35:36.400
ولذلك ينكر العلماء على ان تقول مثلا قاتل او ظارب في امر يكون فيه واحد او تقول ساهم وانت تتحدث عن واحد انما تقول اسهم وانما يحصل ذلك في الامور المشتركة. فجاء في الحديث فليقاتله. اذا هناك دفع يدفعه

105
00:35:37.050 --> 00:35:55.400
وان ابى فليقتله. بعض العلماء يقول ليس المراد من ذلك القتل المعروف انه يؤدي الى ذهاب حياته كما ذكر ذلك اذكر القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم. وبعض العلماء قال لا يدفعه فان ابى فليدفع اكثر فان انتهى الامر

106
00:35:55.400 --> 00:36:21.400
الى ان يدفعه بقوة فلو ذهب فانه يذهب دمه هذرا ولا دية عليه. ويختلفون في الدية. هذه مسائل جزئيات لا يعرض لها المؤلف لكننا عرظنا لها لنبين اهمية الامر اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان يمر ان من يمر بين يدي المصلي شيطان. وان عليه ان يدفعه وانه اذا

107
00:36:21.400 --> 00:36:38.000
ابى ان يرتدع من الداء فليقاتله هذا يدل على خطورة الله وهو على اهميته قال وانما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك

108
00:36:38.150 --> 00:36:57.350
ولقوله صلى الله عليه بالوعيد ذكرنا الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه سوف ينأب فليقاتله فانما هو شيطان. في بعض الروايات عند مسلم فليدفع بنحره. كانه يمسكه بنحره فيدفعه

109
00:36:58.000 --> 00:37:12.450
ولقوله صلى الله عليه وسلم فيه فليقاتله فانما هو شيطان متأكد اننا اقلنا الحديث في هذه المسألة وبيناها غاية يعني قدر الامكان ولعل في ذلك ان شاء الله فوائد. نعم

110
00:37:15.100 --> 00:37:20.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة